المشروع التمهيدي لقانون المحاماة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المشروع التمهيدي لقانون المحاماة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-11-14, 17:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
imane bela
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية imane bela
 

 

 
إحصائية العضو










456ty المشروع التمهيدي لقانون المحاماة


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العدل مشروع تمهيدي للقانون رقم.... المؤرخ في.... الموافق..... المتضمن تنظيم مهنة المحاماة

إن رئيس الجمهورية - بناء على الدستور، لا سيما المواد 119، 120، 122، 126 و151 منه. - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 91 - 04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، - وبمقتضى القانون رقم 05 - 01 المؤرخ في 27 ذو الحجة 1425 الموافق 6 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، - وبمقتضى القانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

بعد أخذ رأي مجلس الدولة، بعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه:

الباب الأول
الأحكام العامة
المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لممارسة مهنة المحاماة وتحديد كيفيات تنظيمها.
المادة 2: المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع، وتساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق وحريات الأشخاص. المادة 3: يتم التمثيل والدفاع ومساعدة الأطراف أمام الجهات القضائية والهيئات الإدارية والتأديبية من طرف المحامي في إطار أحكام هذا القانون وأحكام التشريع الساري المفعول.

الباب الثاني
مهام وواجبات المحامي وحقوقه
الفصل الأول
مهام المحامي

المادة 4: يقوم المحامي بتمثيل الأطراف ومساعدتهم ويتولى الدفاع عنهم ويقدم لهم كذلك النصائح في إطار الإستشارة القانونية.
المادة 5: يجوز للمحامي القيام، ما لم يقض التشريع الساري المفعول خلاف ذلك، بكل إجراء تقتضيه المهنة لاسيما: - القيام بكل تدبير والتدخل في كل الإجراءات، - القيام بكل طعن، - دفع وقبض كل مبلغ مع الإبراء، - القيام بكل إجراء يتعلق بالتنازل أو الاعتراف بحق، - السعي لتنفيذ القرارات القضائية، ولهذا الغرض يجوز له القيام بكل الإجراءات والشكليات الضرورية لذلك. يعفى المحامي من تقديم أي توكيل، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك. المادة 6: يجوز للمحامي التابع لمنظمة أجنبية، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية، أن يساعد ويدافع ويمثل الأطراف أمام جهة قضائية جزائرية، بعد ترخيص من نقيب المحامين المختص إقليميا، على أن يختار موطنا له في مكتب محام يمارس في دائرة اختصاص المجلس القضائي المختص إقليميا. يمكن سحب الترخيص بنفس الأشكال في أي مرحلة كانت عليها الإجراءات.

الفصل الثاني
واجبات المحامي

المادة 7: على المحامي أن يتخذ مكتبا في دائرة اختصاص المجلس القضائي ولا يجوز له أن يتخذ إلا مكتبا واحدا.
المادة 8: يجب على المحامي أن يراعي الالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة وأعرافها. يجب على المحامي أن يحسن مداركه العلمية، وهو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكويني وبالتحلي بالمواطنة والجدية خلال التكوين. يلتزم المحامي في إطار ممارسة مهامه بالاحترام الواجب نحو القضاة والجهات القضائية. إن الاستقلالية والاستقامة والوفاء والتجرد واللباقة وحسن معاملة الزملاء واحترام الموكلين واجبات مؤكدة على المحامي. يجب عليه أن يسلك في كل مكان وفي سائر الظروف سلوك المساهم الوفي للعدالة.
المادة 09: يجب على المحامي أن يتخذ التدابير القانونية الضرورية لحماية واحترام ووضع حيز التنفيذ حقوق ومصالح موكليه. كل عرقلة تؤدي إلى المساس بالسير العادي لمرفق العدالة ترتب مسؤولية المحامي.
المادة 10: يجب على المحامي الذي يعينه النقيب أو مندوبه في إطار المساعدة القضائية، وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول، أن يقوم بمساعدة المتقاضي المستفيد منها. كما يلتزم في حالة تعيينه تلقائيا، بعوض أو دونه من طرف النقيب أومندوبه بضمان الدفاع عن مصالح كل متقاضي أمام أية جهة قضائية. لا يجوز للمحامي المعين وفقا للفقرتين السابقتين أن يمتنع عن تقديم مساعدته دون تقديم مبرر يوافق عليه النقيب أو مندوبه. وفي حالة عدم الموافقة وإصرار المحامي على امتناعه، يصدر المجلس التأديبي ضده، إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 118 من هذا القانون. يمنع بصفة قطعية على المحامي، طلب أو قبول أتعاب من المتقاضي بأي شكل كان في القضايا التي منحت فيها المساعدة القضائية أوالتي عين فيها المحامي تلقائيا وفقا للفقرة الثانية (2) من هذه المادة. عندما يتضح أن عدد المحامين المقيمين في دائرة اختصاص مجلس قضائي غير كاف، فإنه يجوز تعيين محامين من دائرة اختصاص مجلس قضائي آخر.
المادة 11: يمنع على المحامي السعي لجلب الزبائن أو القيام بالإشهار لنفسه. ويمنع كل إشهار يتم بإيعاز منه أو بقبول منه، يهدف أو يؤدي إلى لفت أنظار الجمهور إلى كفاءته المهنية.
المادة 12: يمنع على المحامي إبلاغ الغير بمعلومات أو وثائق تتعلق بقضية أسندت إليه والدخول في جدال يخص تلك القضية، مع مراعاة الأحكام القانونية التي تقضي بخلاف ذلك. ويجب عليه في كل الحالات أن يحافظ على أسرار موكله. يعد السر المهني مطلقا ومن النظام العام.
المادة 13: يلزم المحامي بالحفاظ على سرية التحقيق تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 14: لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.
المادة 15: يمكن الموكل إنهاء تمثيل المحامي في أية مرحلة كانت عليها الإجراءآت، ويجب عليه أن يخبر بذلك المحامي المعني. ويمكن المحامي أن يتنحى عن التوكيل المسند إليه ويجب عليه إخبار موكله في الوقت المناسب، لتمكينه من تحضير دفاعه. وذلك بموجب رسالة مضمنة الوصول مع الإشعار بالاستلام موجهة إلى آخر موطن معروف له. كما يجب على المحامي إعلام محامي الخصم بذلك ورئيس الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى.
المادة 16: يمنع على المحامي أن يتملك عن طريق التنازل الحقوق المتنازع فيها و / أو أخذ أي فائدة في القضايا المعهودة إليه.
المادة 17: يجب على المحامي إرجاع الوثائق المعهودة إليه من طرف موكله بطلب من هذا الأخير. وفي حالة عدم طلبها يبقى المحامي مسؤولا عنها لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تسوية القضية أو من آخر إجراء أو من تاريخ تصفية الحسابات مع الموكل.
المادة 18: يجب على المحامي الذي يقوم بعمليات مالية لصالح زبائنه، فتح حساب مصرفي مخصص حصريا لتلك العمليات، وعليه أن يودع فيه جميع المبالغ المتعلقة بها.
المادة 19: يجب على المحامي احترام الالتزامات الجبائية والتأمينات الاجتماعية وفقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 20: يجب على المحامي أن يكتتب تأمينا لضمان مسؤوليته المدنية الناتجة عن الأخطار المهنية.

الفصل الثالث
حقوق المحامي المادة 21: لا يمكن انتهاك حرمة مكتب المحامي. لا يتم كل تفتيش أو حجز إلا من طرف القاضي المختص في حضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا. تعد باطلة الإجراءات المخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 22: تحدد الأتعاب بين المتقاضي والمحامي بكل حرية، وحسب الجهد الذي يبذله المحامي وطبيعة القضية ومراحلها والجهة القضائية التي تنظر في القضية وأهمية المساعي التي يقوم بها المحامي. إلا أنها لا يمكن أن تكون خاضعة للنتائج التي توصل إليها ويعد باطلا كل اتفاق يخالف ذلك. غير أنه في المواد التجارية وعلاوة على مستحقاته، يمكن الأطراف تحديد أتعاب إضافية بحسب النتائج المحققة أو العمل المقدم بناء على اتفاق مكتوب. لا يجوز للمحامي بأي حال من الأحوال عند تحديد الأتعاب التخلي عن واجبات الاعتدال التي تبقى من سمات المهنة. يجب على المحامي أن يسلم وصلا لموكله مقابل الأتعاب التي تقاضاها. يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بأتعاب المحامي محل صلح مسبق من قبل النقيب الذي يحرر في حالة التوصل إلى اتفاق محضرا بذلك ويضع حدا نهائيا للنزاع ويسجل في سجل يمسك لهذا الغرض في كتابة المنظمة. وفي حالة فشل إجراء الصلح يصرف الأطراف لاتخاذ ما يرونه مناسبا.
المادة 23: يستفيد المحامي بمناسبة ممارسة مهنته من: - الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكليه، - ضمان سرية ملفاته ومراسلاته، - حق قبول أو رفض موكل أو انتداب مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون. لا يمكن متابعة محام بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة والمرافعة في الجلسة. المادة 24: في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة بأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضرا بذلك وإرساله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة. يمكن رئيس المجلس القضائي أن يخطر نقيب المحامين قصد اتخاذ الإجراءات الملائمة. يمكن للنقيب خلال شهر من إخطاره حفظ الملف أو إخطار المجلس التأديبي. في حالة حفظ الملف من قبل نقيب المحامين، يبلغ مقرر الحفظ إلى رئيس المجلس القضائي، ووزير العدل، حافظ الأختام، الذي يمكنه الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية للطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ. عندما يخطر نقيب المحامين المجلس التأديبي، يتعين على هذا الأخير الفصل في الدعوى التأديبية خلال أجل شهرين من تاريخ إخطاره. وفي حالة عدم الفصل في الدعوى التأديبية في الآجال المحددة أعلاه، يخطر وزير العدل حافظ الأختام، اللجنة الوطنية للطعن، التي يتعين عليها الفصل في الدعوى التأديبية في أجل شهرين من تاريخ إخطارها. يمنع على المحامي الترافع من تاريخ الحادثة أمام القاضي الذي ترأس الجلسة إلى غاية بت في إخطار رئيس المجلس القضائي ويتولى نقيب المحامين مصالح المتقاضين. المادة 25: تعتبر إهانة محامي أثناء ممارسته لمهنته مماثلة للإهانة الموجهة إلى قاض، والمعاقب عنها بموجب المادة 144 من قانون العقوبات.

الفصل الرابع
حالات التنافي

المادة 26: تتنافى ممارسة مهنة المحاماة مع ممارسة الوظائف الإدارية والقضائية ومع كل عمل إداري أو إدارة أو تسيير شركة أو مؤسسة، سواء كانت تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص ومع كل نشاط تجاري أو صناعي وكل عمل ينطوي على علاقة التبعية. لا يمكن للمحامي العضو بالبرلمان أو رئيس مجلس محلي منتخب أن يمارس خلال عهدته الانتخابية مهنة المحاماة. لا تتنافى مهنة المحاماة مع وظائف التدريس في إطار التعاقد للمحامين الحاصلين على شهادة دكتوراه دولة في المادة 27: لا يجوز للمحامي الذي كان موظفا أو من أعوان الدولة أن يرافع ضد الإدارة التي كان تابعا لها لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه. لا يجوز للمحامي الذي كان قاضيا أو الذي كان موظفا مارس مهام منحته بطبيعتها تأثيرا اجتماعيا خاصا، أن يتخذ إقامة مهنية أوأن يرافع في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي كان يمارس فيه مهامه خلال مدة خمس (5) سنوات من تاريخ انتهائها. المادة 28: لا يجوز للمحامي الذي أسندت إليه نيابة انتخابية أن يرافع ضد الجماعات التي كان يمثلها أو ضد المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والصناعي أو التجاري التابعة لها، إلا بعد مضي خمس (5) سنوات من انتهاء عهدته الانتخابية. المادة 29: لا يجوز للمحامي أن يفتح مكتبا أو يرافع في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يمارس فيه زوجه مهام قاض.

الباب الثالث
الالتحاق بالمهنة
المادة 30: لا يمكن لأي شخص أن يتخذ صفة محامي، ما لم يكن مسجلا في جدول المحامين، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات. المادة 31: مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 34 و35 يشترط للالتحاق بمهنة المحاماة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة ومتابعة التدريب المنصوص عليه في هذا الباب.
الفصل الأول
شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة

المادة 32: تنشأ مؤسسة وطنية لتكوين المحامين، تتكفل أيضا بتحضير المترشحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 33: يتم الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة عن طريق مسابقة.

يشترط في كل مترشح: - أن يكون جزائري الجنسية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية، - أن يكون عمره ثلاثة وعرشين (23) سنة على الأقل، - أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها، - أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية، - أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة، - أن تسمح حالته الصحية والجسدية والعقلية بممارسة المهنة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 34: يعفى من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة: - القضاة الذين لهم أقدمية خمسة عشر (15) سنة على الأقل، - الحائرون على شهادة دكتوراه دولة في القانون، - أساتذة كليات الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق الممارسين لمدة عشر (10) سنوات على الأقل.

الفصل الثاني
التدريب
المادة 35: يتابع حاملو شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة والمعفيين منها باستثناء القضاة الذين لهم أقدمية خمسة عشر (15) سنة تدريبا ميدانيا مدته سنتين (2) يتوج بتسليم شهادة نهاية التدريب من طرف مجلس المنظمة، مع مراعاة أحكام المادة 40 أدناه. يسجلون في قائمة التدريب عند تاريخ أداء اليمين ويحملون صفة محامي متدرب.
المادة 36: يتولى نقيب منظمة المحامين أو مندوبه عند الاقتضاء، توزيع المتدربين على مديري التدريب من بين المحامين الذين لهم أقدمية اثني عشرة (12) سنة على الأقل أو المعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة ويبلغ وزير العدل حافظ الأختام بذلك. يقيم المحامي المتدرب في مكتب مدير التدريب الذي يقوم بإرشاده في سائر أعماله المهنية ويجتهد في تكوينه لممارسة المهنة ويخبر نقيب المحامين بنشاط المتدرب ولا يمكن لمدير التدريب رفض المهمة المسندة له دون عذر مقبول. يتقاضى المحامي المتدرب طيلة فترة التدريب تعويضا يحدد مقداره وكيفيات دفعه في النظام الداخلي للمهنة.
المادة 37: يتضمن التدريب لا سيما: - المواظبة على الحضور في تمارين التدريب المنظمة وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمهنة، - المشاركة في أعمال ندوات التدريب التي تنظم تحت رئاسة النقيب أو مندوبه، - الحضور في جلسات الجهات القضائية لاكتساب قواعد ممارسة المهنة.
المادة 38: يكون حضور المتدربين في الأعمال والتمارين التي تجرى بندوات التدريب إجباريا. إن الغيابات المتكررة بدون عذر مقبول يمكن أن تؤدي إلى تمديد فترة التدريب أو رفض تسليم شهادة نهاية التدريب المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون.
المادة 39: يجوز للمحامي المتدرب: - التكفل بسائر القضايا التي يكلفه بها مدير التدريب باسمه وتحت رقابته. - أن يرافع ابتداء من السنة الثانية من التدريب أمام المحاكم العادية فقط في الدعاوى التي يكلفه بها مدير التدريب تحت رقابة ومسؤولية هذا الأخير. غير أنه لا يجوز له: - فتح مكتب باسمه الخاص خلال فترة التدريب، - المشاركة في الانتخابات المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون.








 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
لقانون, المحاماة, المشروع, التمهيدي

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:03

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc