تلخيص رسالة دكتوراه: أحكام البحر في الفقه الإسلامي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تلخيص رسالة دكتوراه: أحكام البحر في الفقه الإسلامي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-08-18, 12:14   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد الوليد
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد الوليد
 

 

 
إحصائية العضو










B10 تلخيص رسالة دكتوراه: أحكام البحر في الفقه الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين، نبينا محمد و على آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:
فهذا ملخص للمسائل و الفوائد التي جاء ذكرها في رسالة دكتوراه بعنوان : أحكام البحر في الفقه الإسلامي
للدكتور : عبد الرحمن الفايع.
اقتصرت في تلخيصي هذا على ذكر الخلاف في المسألة أو الاتفاق مع أصحاب الأقوال و لم أتعرض للأدلة التي ساقها كل واحد، و الغرض من هذا واضح بإذن الله.

*****************************
تعريف البحر لغة:
**************
يطلق على الماء الكثير ملحا كان أو عذبا، و قد غلب على الملح حتى قلّ في العذب، و البحر خلاف البرّ.
و سمي البحر بحرا لاستبحاره، و هو انبساطه و سعته و عمقه.
و قيل إنّما سمي البحر بحرا لأنّه شقّ في الأرض، و جعل ذلك الشقّ لمائه قرارا.
و الجمع: أبحر و بحور و بحار، و التصغير: أبيحر لا بحير.
و قال الأزهري: " كلّ نهر لا ينقطع ماؤه مثل دجلة و النيل و ما أشبههما من الأنهار العذبة الكبار فهو بحر".
و البحار الملاح و هو بحّارة.
و قيل إنّ معناه الاجتماع، و لذلك سميت المدائن بحارا، يقال للبلدة البحرة و البحيرة لاجتماع الناس فيها.
*****************************************

تعريف البحر اصطلاحا:
*******************
قال في البناية: "إذا أطلق البحر يراد به البحر المِلْح" ذي الطعم المالح و الريح المنتن".
و عرّف بأنّه: " المجمع العظيم للماء المالح خلقة".
**************************************

الألفاظ المقاربة للبحر:
*****************
النهر: و هو المجرى الواسع للماء النابع من الأرض.
العين: هي ينبوع الماء الذي ينبع من الأرض و يجري، و الجمع: أعين و عيون.
**********************************

منافع البحر:
**********
- تسخير البحر المتلاطم الأمواج و تذليله للعباد حتى يتمكنوا من ركوبه و الانتفاع بما فيه من النعم الأخرى كالصيد، و ليتمكنوا من بلوغ الأقطار التي تحول دونها البحار.
- الاعتراف بقدرة الله و مشيئته و علمه و حكمته و صفات كماله.
- تسخير الفلك و هي السفن و المراكب التي تشقّ البحر الهائل بمقدمها.
- نوح عليه السلام هو أول من عمل السفن و ركبها.
- إباحة صيد البحر، و إحلال ما فيه من السمك و الحيتان حيّها و ميتها في الحلّ و الإحرام.
- استخراج الحلية من البحر.
- الابتغاء من فضل الله، و ذلك بركوب البحر للتجارة.
********************************************
من رسالة دكتوراه بعنوان: أحكام البحر في الفقه الإسلامي. للدكتور عبد الرحمن الفايع.








 


رد مع اقتباس
قديم 2016-08-18, 12:29   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محمد الوليد
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد الوليد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أحكام الطهارة
***********

التطهر بماء البحر:
***************
- القول الأول: يكره التطهر بماء البحر، و يقدّم التيمم عليه.
القائلون به: عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو هريرة رضي الله عنهم، سعيد بن المسيب.
-----------------------------------------
- القول الثاني: يجوز التطهر بماء البحر.
القائلون به: أكثر الفقهاء من الصحابة منهم: أبو بكر و عمر و ابن عباس رضي الله عنهم، و من التابعين: محمد بن سيرين، عكرمة، الحسن البصري، عطاء، طاووس، ابراهيم النخعي، عامة أهل العلم و منهم: الحنفية و المالكية و الشافعية و الحنابلة و ابن حزم من الظاهرية.
**********************************************

إذا تغير ما البحر بنجس فحكمه النجاسة بإجماع الفقهاء.
*********************************************

حكم التطهر بماء البحر إن تغير بمخالط طاهر يغلب عليه حتى يفقده اسمه فيصير نفطا مثلا و نحو ذلك:
*************************************
القول الأول: لا تصح الطهارة به.
القائلون به: جمهور الفقهاء، فهو الصحيح من مذهب الحنفية، و قول أبي يوسف، و نقل عن أبي حنيفة استقرار رأيه عليه، و هو مذهب المالكية و الشافعية و الحنابلة.
--------------------------------
القول الثاني: تصح الطهارة به.
القائلون به: أبو حنيفة، محمد بن الحسن من الحنفية، الأوزاعي، ابن أبي ليلى، أبو بكر الأصم.
صححوا الطهارة به قياسا له على النبيذ، و قد حكم أهل العلم على هذا القول بضعفه لضعف مستنده.
**************************************

إذا تغير الماء الكثير - و منه ماء البحر - بطاهر لم يسلبه اسم الماء،
و كان هذا الطاهر مما يشق صون الماء عنه كالطحلب و سائر ما ينبت في الماء و غيره، كورق الشجر و العيدان و التبن و ما هو من قرار الماء، كالكبريت و القار و غيرهما و كالملح،
فلا خلاف بين العلماء في طهوريته.
*********************************

إذا تغير ماء البحر أو الماء الكثير بسبب غير معلوم.
فإنه يحكم بطهورية الماء باتفاق الفقهاء.

**************************************

إذا تغير ماء البحر بالصرف الصحي فلا ينبغي أن يتوضأ به
إلا أن يعلم أن لونه لم يتغير من صب المراحيض.
و لو علم أنه تغير من ذلك - أي من صب المراحيض - كان نجسا بإجماع.
ذكره خليل (من علماء المالكية) نقلا عن ابن رشد (من علماء المالكية).
**************************

حكم دم السمك:
************
القول الأول: دم السمك نجس.
القائلون به: أبو يوسف من الحنفية، قول عند المالكية، القول الأصح عند الشافعية، حكاه في الإنصاف قولا عند الحنابلة بصيغة التمريض، و به قال أبو ثور.
-------------------------
القول الثاني: طهارة دم السمك.
القائلون به: أبو حنيفة، محمد بن الحسن، و هو مذهب الحنفية، و قول عند المالكية، قال به القابسي منهم، و اختاره ابن العربي، و أحد الوجهين عند الشافعية، و هو الصحيح من مذهب الحنابلة، و عليه الأصحاب.
************************

حكم اتخاذ الآنية المصنوعة من مادة بحرية نفيسة كاللؤلؤ و بعض الأصداف الثمينة و بعض الجواهر و نحوها:
************************************************** **
القول الأول: لا يجوز اتخاذ هذه الآنية.
القائلون به: قول عند المالكية، و ممن قال به منهم ابن العربي، أحد قولي الشافعية.
------------------------
القول الثاني: يكره اتخاذ هذه الأواني النفيسة.
القائلون به: بعض المالكية، بعض الشافعية، و منهم النووي.
-----------------------
القول الثالث: يجوز اتخاذ هذه الأواني النفيسة.
القائلون به: الحنفية، قول عند المالكية، الأظهر من اقوال الشافعية، مذهب الحنابلة.
************************************************** ****************

حكم الآنية المتخذة من عظم الحيوان البحري - مأكول اللحم -:
**************************************************
- ما اتخذ من عظم السمك فهو مباح عند الأئمة الأربعة.
- أما بالنسبة لغير السمك من الحيوانات البحرية فما كان مأكول اللحم منها فيلحق بالسمك،
على خلاف بين الفقهاء في المأكول من حيوان البحر.
***********************************

حكم الآنية المتخذة من عظم الحيوان البحري - غير مأكول اللحم - :
****************************
القول الأول: يجوز اتخاذ الآنية من عظم الحيوان غير مأكول اللحم.
القائلون به: الحنفية، الشافعية في قول ضعيف عندهم. يمكن أن يتخرج هذا قولا عند الحنابلة
بناء على قولهم في إحدى الروايتين بطهارة عظم الميتة.
-------------------------------
القول الثاني: لا تتخذ الآنية من عظم الحيوان غير مأكول اللحم و ذلك لنجاسة عظمه.
القائلون به: مذهب الشافعية، و الحنابلة.
********************************

حكم الآنية المتخذة من جلد الحيوان البحري مأكول اللحم:
**********************************************
- قال النووي: " و السمك منه ما لا جلد له، و منه ما له جلد، كعظيم حيتان البحر"
- اتفقت المذاهب الأربعة على طهارة جلد الحيوان البحري الذي يؤكل لحمه.
**************************

حكم جلد الحيوان البحري الذي لا يؤكل لحمه:
*************************************
لا يوجد للفقهاء تفصيل في بيان حكم جلد الحيوان البحري الذي لا يؤكل لحمه.
لكن يمكن أن يلحق بحكم جلد الحيوان البري الذي لا يؤكل لحمه.
**********************************

من رسالة دكتوراه بعنوان: أحكام البحر في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الرحمن الفايع.











رد مع اقتباس
قديم 2016-08-21, 00:16   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
abdouh60
عضو جديد
 
إحصائية العضو










M001 افضل موقع لربح المال https://www.AWSurveys.com؟R=6073169

يعطيك العافية










رد مع اقتباس
قديم 2016-08-23, 11:44   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
محمد الوليد
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد الوليد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أحكام الصلاة:
********

صلاة الفرض في السفينة إذا قدر على الخروج منها:
****************************************
القول الأول: لا تجوز.
القائلون به: إحدى الروايتين عند الحنابلة.
-----------------------
القول الثاني: تجوز إذا كانت مستقرة على الأرض، فإن لم تكن مستقرة على الأرض بأن كانت مربوطة و يمكنه الخروج منها لم تجز صلاته فيها.
القائلون به: أحد القولين عند الحنفية، و هو قول المحققين من علماء مذهبهم.
----------------------
القول الثالث: تجوز و لو أمكنه الخروج منها، إذا استقبل القبلة و أتمّ أركانها.
القائلون به: المالكية و الشافعية و هو الصحيح من مذهب الحنابلة.
*************************

استقبال القبلة في صلاة الفريضة في السفينة السائرة إذا انحرفت عن القبلة:
************************************************** ********
القول الأول: لا يجب على المفترض أن يدور إلى القبلة كلما دارت السفينة فهو في هذه الحالة كالمتنفل.
القائلون به: وجه عند الحنابلة، و ذكره في الإنصاف احتمالا.
و صرح الحنابلة بأنّ الملاح لا يلزمه الدوران إلى القبلة عند دوران السفينة، و ذلك لحاجته إلى تسيير السفينة.
--------------------------
القول الثاني: يجب استقبال القبلة و يجب عليه أن يردّ وجهه إلى القبلة قدر الإمكان.
القائلون به: جمهور الفقهاء من الحنفية و المالكية و الشافعية و هو الصحيح من مذهب الحنابلة.
******************************

استقبال القبلة في صلاة النافلة في السفينة:
********************************
القول الأول: يجب استقبال القبلة إذا كان يمكنه ذلك.
القائلون به: المالكية و الشافعية.
و استثنى الشافعية الملاح، فيجوز له ترك استقبال القبلة عندهم في حال تسييره للسفينة.
---------------------------
القول الثاني: لا يجب استقبال القبلة و لا يلزمه أن يدور إلى جهة القبلة إذا تحولت السفينة.
القائلون به: مفهوم من عبارة الحنفية، الصحيح من مذهب الحنابلة.
**************************

الصلاة في السفينة السائرة قاعدا مع القدرة على القيام في الفريضة:
************************************************** *
القول الأول: تصح صلاة من صلى في السفينة السائرة قاعدا حتى و إن كان قادرا على القيام، و إن كان في ذلك إساءة أدب.
و القيام في هذه الحالة أفضل عندهم، لأنه أبعد عن شبهة الخلاف.
القائلون به: أبو حنيفة.
---------------------------------
القول الثاني: لا يجوز لمن يصلي الفريضة في السفينة ترك القيام ما دام يقدر على ذلك.
القائلون به: أبو يوسف و محمد بن الحسن من الحنفية، المالكية و الشافعية و الحنابلة.
****************************

التطوع في السفينة بالإيماء:
*********************
لا يجوز للمسافر الراكب في السفينة أن يتطوع بالإيماء بدون عذر.
القائلون به: الحنفية، المعول عليه عند المالكية كما صرحوا به، المفهوم من عبارة الشافعية، مقتضى كلام الحنابلة.
*******************

اقتداء المأموين في السفينة بإمام في سفينة أخرى:
**************************************
القول الأول: لا يجوز أن يأتم أحد من أهل السفينة بإمام في سفينة أخرى إلا أن تكونا مقرونتين فحينئذ يصح الاقتداء.
القائلون به: الحنفية، و أبو سعيد الاصطخري من الشافعية، و هو رواية عند أحمد، و عليه الأصحاب.
---------------------------
القول الثاني: إذا كان الإمام و المأموم في سفينتين مكشوفتين في البحر فيصح اقتداء أحدهما بالآخر و إن لم تشدّ إحداهما إلى الأخرى،
بشرط أن يعلم المأموم بصلاة الإمام،
و ألا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع،
و إن كانتا مسقفتين أو إحداهما فقط فهما كالبيتين في اشتراط قدر المسافة، و عدم الحائل، و وجود الواقف بالمنفذ، إن كان بينهما منفذ.
القائلون به: الشافعية.
--------------------------
القول الثالث: يجوز اقتداء ذوي السفن المتقاربة بإمام واحد يسمعون تكبيره أو يرون أفعاله أو من يسمع عنده.
القائلون به: المالكية، أحد الوجهين عند الحنابلة، اختاره ابن قدامة،
و يستحبّ عند المالكية أن يكون الإمام في السفينة التي تلي القبلة.
***********************************

من رسالة دكتوراه بعنوان: أحكام البحر في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الرحمن الفايع.









رد مع اقتباس
قديم 2016-08-23, 11:56   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
محمد الوليد
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد الوليد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أحكام السفر:
*****

مسافة القصر الذي تقصر فيه الصلاة في البحر:
******************
- نفس الخلاف في مسافة القصر في البرّ.
----------------------------------
القول الأول: مسافة القصر هي أربعة برد -جمع بريد - و هو: ثمانية و أربعون ميلا.
القائلون به: الحسن البصري، الزهري، جمهور الفقهاء من المالكية و الشافعية و الحنابلة، الليث بن سعد، إسحاق ، أبو ثور.
- و تقدر هذه المسافة عندهم - باعتبار الزمن - بسير يومين معتدلين بسير الإبل المثقلة بالأحمال على المعتاد من سير و حطّ و ترحال و أكل و شرب و صلاة.
- و القصر في البحر كالقصر في البرّ من حيث اعتبار المسافة.
و هذا هو المشهور و المعتمد عند المالكية، و به قال الشافعية و الحنابلة.
----------------------
القول الثاني: مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو ثلاثة أيام.
القائلون به: عامر الشعبي، ابراهيم النخعي، و به قال الحنفية، و هو قول سفيان الثوري.
- و لا اعتبار عند الحنفية بالفراسخ على المذاهب.
- و يعتبر في الجبل بما يناسبه من السير لصعوبته و وعورته.
- و المعتبر في البحر ثلاثة أيام في ريح مستوية غير غالبة و لا ساكنة.
---------------------
القول الثالث: يجوز القصر في طويل السفر و قصيره.
القائلون به: الشافعي في القديم، و داود بن علي، و طائفة من أصحاب الإمام أحمد، و اختاره شيخ الإسلام و قال: "يرجع في تحديده إلى العرف، مثل أن يتزود له و يبرز إلى الصحراء"
--------------------
- ما ذكر سابقا هو أبرز الأقوال في تحديد مسافة القصر، و هناك أقوال كثيرة مبنية على روايات وردت عن الصحابة و التابعين، و فهوم من النصوص الشرعية.
************************

اشتراط مفارقة بيوت البلد للترخص في سفر البحر:
********************
القول الأول: للمسافر إذا أراد السفر أن يقصر الصلاة و لو كان في منزله.
القائلون به: عطاء و الحسن، و بعض الكوفيين.
--------------------------
القول الثاني: تشترط المفارقة لبيوت بلده أو قريته، فلا يقصر حتى يفارقها.
القائلون به: الجمهور من الحنفية و المالكية و الشافعية و الحنابلة.
*************************

متى يقصر المسافر أو يترخص في البحر:
****************
- وردت عند المالكية روايتان:
الرواية الأولى: يقصر بمجاوزة بيوت القرية و تخليفها.
الرواية الثانية: يقصر إذا توارى عن البيوت.
-----------------------
- و عند الشافعية:
أن المعتبر في ذلك مجاوزة هذه السفينة للبلد، و جريها إذا لم يكن هذا الجري محاذيا للبلد،
أما إذا كان جري السفينة محاذيا للبلد، فلا بدّ من مجاوزة العمران،
و إذا لم تكن السفينة راسية على الساحل و احتيج إلى زورق لنقل الركاب و الأمتعة إليها، فإنّه يجوز الترخص بمجرد مغادرة هذا الزورق إليها بشرط أن تكون هذه المغادرة هي الأخيرة و إلا لم يترخص بالقصر و لا غيره.
-----------------------
- و هناك كلام آخر في حاشية ابن عابدين عن الميناء إذا كان تابعا للمدينة أو منفصلا عنها.
****************

قصر الملاح الذي ليس له بيت إلا السفينة:
****************
القول الأول: يقصر الملاح الذي ليس له بيت إلا السفينة و معه أهله فيها.
القائلون به: الحنفية و المالكية و الشافعية.
- و قد نصّ الشافعي على أنّ الإتمام أفضل له خروجا من خلاف من أوجبه.
----------------------
القول الثاني: لا يباح القصر للملاح الذي ليس له بيت إلا السفينة و معه أهله فيها.
القائلون به: عطاء، و الحسن بن صالح، و هو مروي عن الإمام أحمد، و به قال الحنابلة، و اختاره شيخ الإسلام.
- فإن لم يكن مع الملاح أهله فله الترخص بالقصر و نحوه كغيره من المسافرين.
و هو المذهب عند الحنابلة و صححه في الإنصاف.
********************

من رسالة دكتوراه بعنوان: أحكام البحر في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الرحمن الفايع.









رد مع اقتباس
قديم 2016-08-23, 11:57   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
محمد الوليد
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد الوليد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أحكام السفر:
*****

مسافة القصر الذي تقصر فيه الصلاة في البحر:
******************
- نفس الخلاف في مسافة القصر في البرّ.
----------------------------------
القول الأول: مسافة القصر هي أربعة برد -جمع بريد - و هو: ثمانية و أربعون ميلا.
القائلون به: الحسن البصري، الزهري، جمهور الفقهاء من المالكية و الشافعية و الحنابلة، الليث بن سعد، إسحاق ، أبو ثور.
- و تقدر هذه المسافة عندهم - باعتبار الزمن - بسير يومين معتدلين بسير الإبل المثقلة بالأحمال على المعتاد من سير و حطّ و ترحال و أكل و شرب و صلاة.
- و القصر في البحر كالقصر في البرّ من حيث اعتبار المسافة.
و هذا هو المشهور و المعتمد عند المالكية، و به قال الشافعية و الحنابلة.
----------------------
القول الثاني: مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو ثلاثة أيام.
القائلون به: عامر الشعبي، ابراهيم النخعي، و به قال الحنفية، و هو قول سفيان الثوري.
- و لا اعتبار عند الحنفية بالفراسخ على المذاهب.
- و يعتبر في الجبل بما يناسبه من السير لصعوبته و وعورته.
- و المعتبر في البحر ثلاثة أيام في ريح مستوية غير غالبة و لا ساكنة.
---------------------
القول الثالث: يجوز القصر في طويل السفر و قصيره.
القائلون به: الشافعي في القديم، و داود بن علي، و طائفة من أصحاب الإمام أحمد، و اختاره شيخ الإسلام و قال: "يرجع في تحديده إلى العرف، مثل أن يتزود له و يبرز إلى الصحراء"
--------------------
- ما ذكر سابقا هو أبرز الأقوال في تحديد مسافة القصر، و هناك أقوال كثيرة مبنية على روايات وردت عن الصحابة و التابعين، و فهوم من النصوص الشرعية.
************************

اشتراط مفارقة بيوت البلد للترخص في سفر البحر:
********************
القول الأول: للمسافر إذا أراد السفر أن يقصر الصلاة و لو كان في منزله.
القائلون به: عطاء و الحسن، و بعض الكوفيين.
--------------------------
القول الثاني: تشترط المفارقة لبيوت بلده أو قريته، فلا يقصر حتى يفارقها.
القائلون به: الجمهور من الحنفية و المالكية و الشافعية و الحنابلة.
*************************

متى يقصر المسافر أو يترخص في البحر:
****************
- وردت عند المالكية روايتان:
الرواية الأولى: يقصر بمجاوزة بيوت القرية و تخليفها.
الرواية الثانية: يقصر إذا توارى عن البيوت.
-----------------------
- و عند الشافعية:
أن المعتبر في ذلك مجاوزة هذه السفينة للبلد، و جريها إذا لم يكن هذا الجري محاذيا للبلد،
أما إذا كان جري السفينة محاذيا للبلد، فلا بدّ من مجاوزة العمران،
و إذا لم تكن السفينة راسية على الساحل و احتيج إلى زورق لنقل الركاب و الأمتعة إليها، فإنّه يجوز الترخص بمجرد مغادرة هذا الزورق إليها بشرط أن تكون هذه المغادرة هي الأخيرة و إلا لم يترخص بالقصر و لا غيره.
-----------------------
- و هناك كلام آخر في حاشية ابن عابدين عن الميناء إذا كان تابعا للمدينة أو منفصلا عنها.
****************

قصر الملاح الذي ليس له بيت إلا السفينة:
****************
القول الأول: يقصر الملاح الذي ليس له بيت إلا السفينة و معه أهله فيها.
القائلون به: الحنفية و المالكية و الشافعية.
- و قد نصّ الشافعي على أنّ الإتمام أفضل له خروجا من خلاف من أوجبه.
----------------------
القول الثاني: لا يباح القصر للملاح الذي ليس له بيت إلا السفينة و معه أهله فيها.
القائلون به: عطاء، و الحسن بن صالح، و هو مروي عن الإمام أحمد، و به قال الحنابلة، و اختاره شيخ الإسلام.
- فإن لم يكن مع الملاح أهله فله الترخص بالقصر و نحوه كغيره من المسافرين.
و هو المذهب عند الحنابلة و صححه في الإنصاف.
********************

من رسالة دكتوراه بعنوان: أحكام البحر في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الرحمن الفايع.









رد مع اقتباس
قديم 2016-08-24, 19:15   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
محمد الوليد
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد الوليد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أحكام الجنائز:
*******

دفن من مات في السفينة:
**************
إذا مات المسلم في السفينة و هي في البحر، فإنه ينتظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعا يدفنونه فيه ما لم يخافوا عليه الفساد، و إلا غسل و كفن و صلي عليه، ثم ألقي في البحر.
و هذا باتفاق الفقهاء.
*******************

تثقيل الميت بشيء لينزل إلى القاع إذا خيف عليه التغير:
*****************************
القول الأول: لا يثقل بشيء من أجل أن يلقيه البحر إلى الساحل فيجد هناك من يدفنه، و حق على واجده دفنه.
القائلون به: ابن الماجشون و أصبغ و ابن حبيب من المالكية، و به قال الشافعية،
- و زاد الشافعية: أنه يوضع بعد أن يصلى عليه بين لوحين لئلا ينتفخ و يلقى في البحر فلعله أن يصادف من يدفنه.
- و قال الشافعي: فإن لم يجعلوه بين لوحين و يلقوه إلى الساحل، بل ألقوه في البحر رجوت أن يسعهم،
فإن كان أهل الساحل كفارا جعل بين لوحين و ثقل بشيء لينزل إلى أسفل البحر، لئلا يأخذه الكفار فيغيروا سنة المسلمين فيه.
----------------------
القول الثاني: يثقل إذا خيف عليه الفساد و يلقى في البحر.
القائلون به: سحنون من المالكية، و نص عليه الإمام أحمد، و به قال الحنابلة.
****************************

شهادة الغريق:
**********
ذهب الفقهاء الأربعة إلى أن الغريق يعتبر من الشهداء.
*************

تغسيل الغريق و الصلاة عليه:
***************
- اتفق الفقهاء على أنّ الغريق يغسّل و يصلّى عليه.
- قال ابن قدامة في المغني: "لا نعلم فيه خلافا"
- قال النووي: "هو من شهداء الآخرة"
**************

من رسالة دكتوراه بعنوان: أحكام البحر في الفقه الإسلامي، للدكتور عبد الرحمن الفايع.









رد مع اقتباس
قديم 2016-08-25, 15:00   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
gulf-up.com
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكراً على المعلومات










رد مع اقتباس
قديم 2018-05-25, 22:55   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
محمد الوليد
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد الوليد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تعريف المستخرج من البحر اصطلاحا:
******************************

هو ما يستخرج من البحر كـ: اللؤلؤ، و المرجان، و غيرهما من الجواهر،
و ما يقذفه البحر و يُلْتقَط كـ: العنبر، و العود،
و ما يخرج منه كـ: السمك، و المسك.

(المستوعب 286/3)
*******************


أنواع المستخرج من البحر:
********************
1- ما يتخذ حلية و زينة كاللؤلؤ، و بعض الأصداف، و المرجان.
2- الذهب و الفضة المكنوزين في قعر البحر.
3- ما يتطيب به كالعنبر و المسك، فقد قيل: إنّ بعض أنواع العنبر تبلغ القطعة منه ألف مثقال.
4- السمك.
5- المعادن الجامدة أو السائلة التي تستخرج من ساحل البحر أو قاعه.
6- الركاز: و يقال عنه ما قيل عن المعادن.
***************










رد مع اقتباس
قديم 2018-05-25, 22:56   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
محمد الوليد
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد الوليد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


زكاة المستخرجات البحرية غير السمك:
******************************
القول الأول: تجب الزكاة فيها.
القائلون به: الحسن البصري، الزهري، و هو محكي عن عمر بن عبد العزيز، و به قال أبو يوسف من الحنفية، و هو رواية عن الإمام أحمد، و انتصر له القاضي أبو يعلى و أصحابه، و به قال إسحاق بن راهويه.
- و اختلف في تقدير الواجب في هذه المستخرجات البحرية بين أصحاب هذا القول.
-- قال أبو يوسف فيها الخمس.
-- و عند الحنابلة أنّ زكاتها كزكاة المعدن.
----------------------------------
القول الثاني: لا يجب في المستخرجات البحرية شيء.
القائلون به: ابن عباس و جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، و به قال عطاء، و عمر بن عبد العزيز، و الثوري، و ابن أبي ليلى ، و هو قول أبي حنيفة، و محمد بن الحسن (من الحنفية)، و إليه ذهب المالكية، و الشافعية، و هو مذهب الحنابلة، و به قال أبو ثور، و أبو عبيد، و ابن حزم.
************************
من رسالة دكتوراه بعنوان: أحكام البحر في الفقه الإسلامي، للدكتور عبد الرحمن الفايع.










رد مع اقتباس
قديم 2018-05-25, 22:59   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
محمد الوليد
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد الوليد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


زكاة السمك:
**********
القول الأول: تجب الزكاة في السمك إذا بلغ نصابا.
القائلون به: الحسن البصري، عمر بن عبد العزيز، رواية عن الإمام أحمد، اختاره بعض المعاصرين.
---------------------------
القول الثاني: لا يجب في السمك شيء من الزكاة.
القائلون به: الحنفية، و هو مفهوم كلام المالكية و به قال الشافعية، و هو الصحيح عند الحنابلة.
*************************
من رسالة دكتوراه بعنوان: أحكام البحر في الفقه الإسلامي، للدكتور عبد الرحمن الفايع.










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:53

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc