|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
تلخيص رسالة دكتوراه: أحكام البحر في الفقه الإسلامي
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2016-08-18, 12:14 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
تلخيص رسالة دكتوراه: أحكام البحر في الفقه الإسلامي
|
||||
2016-08-18, 12:29 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
أحكام الطهارة
*********** التطهر بماء البحر: *************** - القول الأول: يكره التطهر بماء البحر، و يقدّم التيمم عليه. القائلون به: عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو هريرة رضي الله عنهم، سعيد بن المسيب. ----------------------------------------- - القول الثاني: يجوز التطهر بماء البحر. القائلون به: أكثر الفقهاء من الصحابة منهم: أبو بكر و عمر و ابن عباس رضي الله عنهم، و من التابعين: محمد بن سيرين، عكرمة، الحسن البصري، عطاء، طاووس، ابراهيم النخعي، عامة أهل العلم و منهم: الحنفية و المالكية و الشافعية و الحنابلة و ابن حزم من الظاهرية. ********************************************** إذا تغير ما البحر بنجس فحكمه النجاسة بإجماع الفقهاء. ********************************************* حكم التطهر بماء البحر إن تغير بمخالط طاهر يغلب عليه حتى يفقده اسمه فيصير نفطا مثلا و نحو ذلك: ************************************* القول الأول: لا تصح الطهارة به. القائلون به: جمهور الفقهاء، فهو الصحيح من مذهب الحنفية، و قول أبي يوسف، و نقل عن أبي حنيفة استقرار رأيه عليه، و هو مذهب المالكية و الشافعية و الحنابلة. -------------------------------- القول الثاني: تصح الطهارة به. القائلون به: أبو حنيفة، محمد بن الحسن من الحنفية، الأوزاعي، ابن أبي ليلى، أبو بكر الأصم. صححوا الطهارة به قياسا له على النبيذ، و قد حكم أهل العلم على هذا القول بضعفه لضعف مستنده. ************************************** إذا تغير الماء الكثير - و منه ماء البحر - بطاهر لم يسلبه اسم الماء، و كان هذا الطاهر مما يشق صون الماء عنه كالطحلب و سائر ما ينبت في الماء و غيره، كورق الشجر و العيدان و التبن و ما هو من قرار الماء، كالكبريت و القار و غيرهما و كالملح، فلا خلاف بين العلماء في طهوريته. ********************************* إذا تغير ماء البحر أو الماء الكثير بسبب غير معلوم. فإنه يحكم بطهورية الماء باتفاق الفقهاء. ************************************** إذا تغير ماء البحر بالصرف الصحي فلا ينبغي أن يتوضأ به إلا أن يعلم أن لونه لم يتغير من صب المراحيض. و لو علم أنه تغير من ذلك - أي من صب المراحيض - كان نجسا بإجماع. ذكره خليل (من علماء المالكية) نقلا عن ابن رشد (من علماء المالكية). ************************** حكم دم السمك: ************ القول الأول: دم السمك نجس. القائلون به: أبو يوسف من الحنفية، قول عند المالكية، القول الأصح عند الشافعية، حكاه في الإنصاف قولا عند الحنابلة بصيغة التمريض، و به قال أبو ثور. ------------------------- القول الثاني: طهارة دم السمك. القائلون به: أبو حنيفة، محمد بن الحسن، و هو مذهب الحنفية، و قول عند المالكية، قال به القابسي منهم، و اختاره ابن العربي، و أحد الوجهين عند الشافعية، و هو الصحيح من مذهب الحنابلة، و عليه الأصحاب. ************************ حكم اتخاذ الآنية المصنوعة من مادة بحرية نفيسة كاللؤلؤ و بعض الأصداف الثمينة و بعض الجواهر و نحوها: ************************************************** ** القول الأول: لا يجوز اتخاذ هذه الآنية. القائلون به: قول عند المالكية، و ممن قال به منهم ابن العربي، أحد قولي الشافعية. ------------------------ القول الثاني: يكره اتخاذ هذه الأواني النفيسة. القائلون به: بعض المالكية، بعض الشافعية، و منهم النووي. ----------------------- القول الثالث: يجوز اتخاذ هذه الأواني النفيسة. القائلون به: الحنفية، قول عند المالكية، الأظهر من اقوال الشافعية، مذهب الحنابلة. ************************************************** **************** حكم الآنية المتخذة من عظم الحيوان البحري - مأكول اللحم -: ************************************************** - ما اتخذ من عظم السمك فهو مباح عند الأئمة الأربعة. - أما بالنسبة لغير السمك من الحيوانات البحرية فما كان مأكول اللحم منها فيلحق بالسمك، على خلاف بين الفقهاء في المأكول من حيوان البحر. *********************************** حكم الآنية المتخذة من عظم الحيوان البحري - غير مأكول اللحم - : **************************** القول الأول: يجوز اتخاذ الآنية من عظم الحيوان غير مأكول اللحم. القائلون به: الحنفية، الشافعية في قول ضعيف عندهم. يمكن أن يتخرج هذا قولا عند الحنابلة بناء على قولهم في إحدى الروايتين بطهارة عظم الميتة. ------------------------------- القول الثاني: لا تتخذ الآنية من عظم الحيوان غير مأكول اللحم و ذلك لنجاسة عظمه. القائلون به: مذهب الشافعية، و الحنابلة. ******************************** حكم الآنية المتخذة من جلد الحيوان البحري مأكول اللحم: ********************************************** - قال النووي: " و السمك منه ما لا جلد له، و منه ما له جلد، كعظيم حيتان البحر" - اتفقت المذاهب الأربعة على طهارة جلد الحيوان البحري الذي يؤكل لحمه. ************************** حكم جلد الحيوان البحري الذي لا يؤكل لحمه: ************************************* لا يوجد للفقهاء تفصيل في بيان حكم جلد الحيوان البحري الذي لا يؤكل لحمه. لكن يمكن أن يلحق بحكم جلد الحيوان البري الذي لا يؤكل لحمه. ********************************** من رسالة دكتوراه بعنوان: أحكام البحر في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الرحمن الفايع. |
|||
2016-08-21, 00:16 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
افضل موقع لربح المال https://www.AWSurveys.com؟R=6073169
يعطيك العافية |
|||
2016-08-23, 11:44 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
|
|||
2016-08-23, 11:56 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
|
|||
2016-08-23, 11:57 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
|
|||
2016-08-24, 19:15 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
|
|||
2016-08-25, 15:00 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
شكراً على المعلومات |
|||
2018-05-25, 22:55 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
تعريف المستخرج من البحر اصطلاحا: |
|||
2018-05-25, 22:56 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
|
|||
2018-05-25, 22:59 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
|
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc