العزل من منصب العمل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

العزل من منصب العمل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-05-19, 19:01   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فتحية زهرة العلا
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي العزل من منصب العمل

ارجوكم اريد استشارة فيما يخص هذ الحالة :
لي زميل موظف بصفتته حارس مرسم ،رفض العمل كحارس ليلي ،وكان حينها يتردد نهارا على مكان العمل بشكل يومي لتسوية وضعيته وخلال ذلك تم تبليغه كتابيا بضرورة الالتحاق بالحراسة الليلية بموجب اعذارات تم استلامها بمكان المل والامضاء .
ويوم التحاقه بالحراسة الليلية بلغ بقرار التوقيف لاخلاله بالواجبات الوظيفية من تاريخ....الى غاية مثوله امامالمجلس التاديبي
حيث مثل امام المجلس التاديبي ونظرا لحدوث مناوشات ع احد الموظفين بالجلسة انسحب حيث قرر المجلس التاديبي تسليط عقوبة العزل .مع العلم ان االمعني يحوزعلى محضرين للمجلس لتاديبي (الول بتشكيلته غير مكتملة (06 اعضاء حضر ممثلين عن العمال دون ممثلي الادارة ،والثاني لايحوز على الختم الشخصي لرئيس الجلس والخت الداري))
حيث يمرر مشروع قرار على مفتشية الوظيف العمومي (مرفقا بالاعذارات فقط التي تم التوقيع عليها من طرف المعني وفقا للمادة 184 من ق الوظيفة العامة) التي اشرت على مشروع قرار العزل والمصادقة عليه من جهة الادارة الوصية
المعني لم يبلغ بقرار العزل لغاية اليوم ومنذ 2012.
في هذه الحالة له يطعن بعدم شرعية الاجراات باعتبا ان التوقيف كان للاخلال بالواجبات التي لاتستدعي العزل
او عدم التبليغ بقرار اداري (العزل) مما يستوجب بطلان الاجراءات .ام ليس له اي حق في هذه احالة
افيدونا من فضلكم.









 


رد مع اقتباس
قديم 2017-05-19, 23:26   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
المواد من 73 وما يليها من القانون رقم 90 ــ 11 تحدد ما هي الاجراءات الواجب احترامها من المستخدم او صاحب العمل عند اللجوء الى التسريح التأديبي كما تحدد الجزاء المترتب عن مخالفة هذه الاجراءات
وتمر عملية التسريح التأديبي من حيث الاجراءات بالمراحل التالية :
الالتزام بالاستدعاء : توجيه استدعاء للعامل مكتوبا ، عن طريق البريد الموصي عليه مع اشعار بالوصول او يسلم الاستدعاء في يده على ان يوقع على ذلك ، أي يمضي على انه قد استلم الاستدعاء
الآجال : فاذا اكتشف صاحب العمل الخطأ الذي ارتكبه العامل فلا بد الا تمر مدة معينة وهي ثلاثة اشهر ، فاذا وقع قرار الفصل بعد مرور اكثر من ثلاثة اشهر على تاريخ الوقائع يكون تعسفيا قرار المحكمة العليا رقم 109688 الغرفة الاجتماعية مؤرخ 12 ـ 04 ــ 1994
مضمون الاستدعاء : الاستدعاء الذي لا يذكر فيه صاحب العمل اسباب التسريح فانه يمس بحقوق الدفاع ، لان ذكر اسباب التسريح يسمح للعامل من تحضير دفاعه
استماع العامل : استماع المستخدم للعامل المعني بالتسريح شرط الزامي في الاجراءات المادة 73 ــ 2 من قانون 90 ــ 11
مثول العامل امام لجنة التأديب : يلتزم المستخدم بعرض العامل المرتكب للخطأ على لجنة التأديب قرار المحكمة العليا رقم 104342 الغرفة الاجتماعية المؤرخ في 08 ـ 12 ــ 1993 التي يجب ان تكون مشكلة بطريقة صحيحة بذكر اسماء الاعضاء وصفاتهم
ولا يمكن لها اتخاذ قرار التسريح الا بعد ان تستمع للعامل وتمكنه من الدفاع عن نفسه
امكانية استعانة العمل بزميل له ، او ممثلين نقابيين يساعدونه في الدفاع عن حقوقه
الاستخلاص :
اذا تبين للعامل ان تسريحه غير شرعي فمن حقه ان يلجأ الى القضاء للمطالبة ببطلان العقوبة التأديبية الصادرة ضده المادة 73 ــ 04 من قانون رقم 90 ــ 11 وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الداخلية واجراءات المصالحة
نرجع الى المسألة
قرار التعيين : هل تم تعيينه كحارس ليلي ام لا ، فإذا لم يذكر فيه بانه معين كحارس ليلي يمكن له الطعن فيه
الاستدعاء 0( التبليغ الكتابي لقرار التسريح)اذا لم يحتوي على اسباب التسريح ، ولم يقع على استلامه فانه مخالف للإجراءات المنصوص عليها في القانون
لجنة التأديب اذا لم تكن مشكلة بطريقة صحيحة فإنها تكون معرضة للطعن فيها قرار المحكمة العليا رقم 116411 غ , أ المؤرخ 24 ، 01 ، 1997
ا1ا وقع الفصل بعد اكثر من ثلاثة اشهر على تاريخ الوقائع يكون تعسفا قرار المحكمة العليا رقم 109688 الغرفة الاجتماعية مؤرخ 12 ـ 04 ــ 1994
فاذا لم يمكن من مساعدة( زميل له او ممثلين نقابيين ) في الدفاع عن حقوقه عند مثوله امام لجنة التأديب فان ذلك يكون مخالفا للقواعد المنصوص عليها في قانون 90 ــ 11
ان هذه الاجراءات يفرضها القانون على المستخدم فيمجال التسريح لا بد من احترامها حتى ولو ثبت فعلا ان العامل قد ارتكب خطأ جسيما ( ذيب عبد السلام قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية 2003 والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2017-05-20, 19:15   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
فتحية زهرة العلا
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الموظف المعزول خاضع للقانون الاسايي للوظيفة العمومية حارس بفرع بلدي اي موظف بالبلدية ،فالقانون الخاص بعلاقات العمل لاينطبق على قضيته.










رد مع اقتباس
قديم 2017-05-21, 19:03   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
قبل اللجوء الى رفع دعوى ضد قرار العزل امام المحكمة الادارية يجب ان تتأكدوا من هذه الاسئلة ، لان قرار العزل الذي صدر ضد زميلك ، جاء نتيجة تغيبه عن العمل اكثر من 15 يوما متتالية ، دون مبرر ، ويعد هذا في نظر القانون اهمال منصب ، مما يعطي الحق للسلطة التي لها صلاحيات التعيين ان تتخذ اجراء العزل
وليس نتيجة الاخلال بالواجبات مع عدم التغيب ، فهذه لا تستدعي تطبيق عقوبة من الدرجة الرابعة ( العزل )
فالمادة 184 واضحة : اذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر 15 يوما متتالية على الاقل دون مبرر تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين اجراء العزل بسبب اهمال المنصب بعد الاعذار
والمادة 185 : لا يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة التسريح او العزل ان يوظف من جديد في الوظيفة العمومية
1/ قبل التحاقه بالحراسة الليلية هل كان متغيبا عن العمل اكثر من 15 يوما متتالية ؟ ( فاذا كان متغيبا فقرار الادارة سليم وصحيح يصعب الطعن فيه الا اذا كانت هناك مبررات قانونية
2/ هل تم اعذاره اثناء التغيب ؟ وكم من مرة ؟ اذا تم اعذاره ولم يلتحق بمنصبه فإنه يعد في نظر القانون اهمال منصب
3/ هل مرؤوسه ارفق الاعذارات بتقرير مفصل عن الموظف ومسبب ام لا ؟ ماذا جاء في التقرير الذي صاحب الاعذارات ، حتى يتمكن الموظف الرد عليه ، التظلم ضده
4/ هل قرار العزل تم تبليغه للمعني في تاريخه ؟ فاذا كان يشتغل وهو في حالة العزل هذه تحسب له
5/ قرار التعيين على منصب حارس ليلي ام لا ؟ مخالفة لقرار التعيين ، كان على المسؤول ان يخبر الوصية برفض الموظف للتعيين الجديد
6/ هل لجنة متساوية الاعضاء التي مثل امامها كانت صحيحة من حيث التشكيلة ، بمعنى النصاب كان مكتملا ام ؟ فاذا كان النصاب غير مكتمل قرارات لجنة متساوية الاعضاء تكون قابلة للإبطال ( خصوصا في غياب اعضاء الادارة
ملاحظة : العزل يكون في حالتي التغيب بدون مبرر اكثر من 15 يوما متتالية ، وارتكاب خطأ جسيم من الموظف والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2017-05-21, 19:03   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
قبل اللجوء الى رفع دعوى ضد قرار العزل امام المحكمة الادارية يجب ان تتأكدوا من هذه الاسئلة ، لان قرار العزل الذي صدر ضد زميلك ، جاء نتيجة تغيبه عن العمل اكثر من 15 يوما متتالية ، دون مبرر ، ويعد هذا في نظر القانون اهمال منصب ، مما يعطي الحق للسلطة التي لها صلاحيات التعيين ان تتخذ اجراء العزل
وليس نتيجة الاخلال بالواجبات مع عدم التغيب ، فهذه لا تستدعي تطبيق عقوبة من الدرجة الرابعة ( العزل )
فالمادة 184 واضحة : اذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر 15 يوما متتالية على الاقل دون مبرر تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين اجراء العزل بسبب اهمال المنصب بعد الاعذار
والمادة 185 : لا يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة التسريح او العزل ان يوظف من جديد في الوظيفة العمومية
1/ قبل التحاقه بالحراسة الليلية هل كان متغيبا عن العمل اكثر من 15 يوما متتالية ؟ ( فاذا كان متغيبا فقرار الادارة سليم وصحيح يصعب الطعن فيه الا اذا كانت هناك مبررات قانونية
2/ هل تم اعذاره اثناء التغيب ؟ وكم من مرة ؟ اذا تم اعذاره ولم يلتحق بمنصبه فإنه يعد في نظر القانون اهمال منصب
3/ هل مرؤوسه ارفق الاعذارات بتقرير مفصل عن الموظف ومسبب ام لا ؟ ماذا جاء في التقرير الذي صاحب الاعذارات ، حتى يتمكن الموظف الرد عليه ، التظلم ضده
4/ هل قرار العزل تم تبليغه للمعني في تاريخه ؟ فاذا كان يشتغل وهو في حالة العزل هذه تحسب له
5/ قرار التعيين على منصب حارس ليلي ام لا ؟ مخالفة لقرار التعيين ، كان على المسؤول ان يخبر الوصية برفض الموظف للتعيين الجديد
6/ هل لجنة متساوية الاعضاء التي مثل امامها كانت صحيحة من حيث التشكيلة ، بمعنى النصاب كان مكتملا ام ؟ فاذا كان النصاب غير مكتمل قرارات لجنة متساوية الاعضاء تكون قابلة للإبطال ( خصوصا في غياب اعضاء الادارة
ملاحظة : العزل يكون في حالتي التغيب بدون مبرر اكثر من 15 يوما متتالية ، وارتكاب خطأ جسيم من الموظف والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2017-05-22, 19:06   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
فتحية زهرة العلا
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الثابت ان المعني امضى الاعذارات للالتحاق بعمله (رغم انه صرح ان طيلة هذه المدة التي لم يلتحق بها بالعمل كا يتقرب ن البلدية طيلة النار لغرض التكلم من ر م ش البلدي ليتراجع عن القرار باعتباران مكان الحراسة بعيد ومعزول )وقرار العزل اجاء للغياب لاكثر من 15يوم غير انه لم يبلغ للمعني .بعد ان رجع المعني من سنة استيداع بعد انكان حارسا بالحظيرة البلدية .

وبعد مثوله امام المجلس التاديبي الي انسحب منه (المعني) بحجة وجود نائب رئيس المجلس ش ب ب ا،حيث طلب الحارس من رئيس البلدية بان يامره ان يخرج باعتبار انه ليس مني بالمجلس التاديبي وعلاقتها السيئة ،ونظرا لرفض هذا النائب الخروج انسحب المعني من الجلسة وعلى اثرها قررات اللجنة تسليط عقوبة العزل ،ضف الى انه يوجب محضرا للجلسة احدهما لايوجب ممثلي الادارة الثاني نفس الاول مع زيادة ممثل الادارة واختلاف في قائمة ممثلي الموظفين وعدم وجود الختم الشخصي والدائري بالمحضر .
ضف الى ان قرار التوقيف لغرض المثول امام المجلس التاديبي يتضمن الاخلال بالواجبات ليس ااهمام المنصب.










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc