رضع من زوجة عمه فهل له الزواج من إحدى بناته من غير المرضعة؟
السؤال:
هذه الرسالة يستفسر صاحبها مدحت هام من الحدود الشمالية من رفحة عن مسألة رضاعة، يقول: أنا شاب في الثلاثين من عمري، ولي عم تزوج امرأة وأنجبت منه بنتاً، وقمت أنا بالرضاع مع البنت حوالي شهر، وبعد ذلك ماتت أم البنت ولم تخلف إلا البنت، وبعد ذلك تزوج عمي امرأة ثانية وأنجبت منه هذه المرأة الثانية بنات، فهل يجوز لي أن أتزوج إحدى البنات أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله ألف خير، فأنا محتار جداً.
الجواب:
الحمد لله، ما دمت رضعتَ من زوجة عمك لمدة شهر فإنك تكون ابناً لعمك، وحينئذ جميع بناته لا يجوز لك أن تتزوج بهن، فالبنات اللاتي أنجبتهن المرأة الأخيرة لعمك هن أخواتك من الأب، فلا يحل لك أن تتزوج بهن.
السائل:
إذا كان المسألة معكوسة مثلاً، فلو أنه رضع من الأخيرة مثلاً وكانت الأولى قد أنجبت بنات، فهل يجوز له أن يأخذ من الأولى أم لا؟
الشيخ:
لا يجوز أيضاً؛ لأنه إذا رضع من هذه المرأة صار زوجها أباً له، فإن كان أباً له صارت بناته أخوات له، فإن بناته يكن أخوات له.
السائل:
لأن كثيراً من الناس يقولون: الأولاد السابقون للرضاع لا يحرم بعضهم على بعض.
الشيخ:
هذا ليس بصحيح.*
المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [5]
النكاح والطلاق > الرضاع
رابط المقطع الصوتي
https://zadgroup.net/bnothemen/upload.../Lw_005_12.mp3