طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع - الصفحة 70 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم المتوسط > قسم النشاطات الثقافية والبحوث واستفسارات الأعضاء > قسم البحوث و الاستفسارات و طلبات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-05-08, 19:56   رقم المشاركة : 1036
معلومات العضو
kalach
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخي المحب لبلاده ادامك الله سندا لنا وطلبي يتمثل في : بحث حول الامراض المهنية القابلة للتعويض والغير قابلة . وارجو منكم السماح لان طلبي مستعجل فمن فضلك الرد السريع ان امكن . مع تحياتي اخوك عمر.









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-05-08, 21:22   رقم المشاركة : 1037
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

قانون التعويض لحوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العمومي // خاص بالاكاديمية //

قانون عدد 56 لسنة 1995 مؤرخ في 28 جوان 1995 يتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العمومي.


قانون التعويض لحوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العمومي
الفصول
العنوان الاول: احكام عامة

الفصل 1: - احدث نظام خاص للتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل او الامراض المهنية لفائدة اعوان القطاع العمومي او خلفهم العام ، ويتم التعويض عنها طبقا للشروط والاساليب المنصوص عليها بهذا القانون .

الفصل 2: - تنطبق احكام هذا القانون على اعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ، المنخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية ، باستثناء العسكريين وقوات الامن الداخلي الذين تنطبق عليهم الاحكام المنصوص عليها بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط والقانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 اوت 1982 المتعلق بضبط القانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي .
ويمكن ان تنسحب احكام هذا القانون على اعوان المنشآت العمومية التي يخضع اعوانها للنظام الاساسي العام لاعــوان الوظيفة العمومية والتي تضبط قائمتها بأمر .
كما تنطبق احكام هذا القانون على الاعوان المشار اليهم بالفقرتين السابقتين والقائمين بمهمة او تربص بالخارج ، ما عدا الحالات التي يكون فيها الحادث او المرض ناتجا عن اسباب لا علاقة لها بطبيعة المهمة او التربص ويشترط الا يكون هؤلاء الاعوان منتفعين من بلد الاستقبال بنظام تعويض مماثل على الاقل للنظام المنصوص عليه بهذا القانون .

الفصل 3: - يعتبر حادث شغل الحادث الحاصل للعون بموجب الشغل او بمناسبته وذلك مهما كان سببه ومكان وقوعه .
ويعتبر ايضا حادث شغل مهما كان سببه الحادث الحاصل عندما يكون العون ذاهبا من محل اقامته الى مكان عمله او عندما يكون راجعا منه ، يشترط ان لا ينقطع مسيره او يتغير اتجاهه لسبب املته مصلحته الشخصية او لا صلة له بنشاطه المهني .
ويعتبر مرضا مهنيا كل ظاهرة اعتلال وكل تعفن جرثومي او اصابة تكون ناتجة بالقرينة عن النشاط المهني للمتضرر .
وتضبط قائمة الامراض المعتبرة ذات مصدر مهني وكذلك قائمة اهم الاعمال التي قد تكون سببا فيها طبقا للقائمة المنصوص عليها بالقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية .
كما تحدد المدة التي يظل فيها العون مستحقا للتعويض عن الامراض التي قد تظهر عليه بعد ان يصبح غير معرض لمسببات المرض،طبقا لما تنص عليه القائمة المشار اليها بالفقرة السابقة .

الفصل 4: - احدثت لجنة طبية مركزية بالوزارة الاولى مكلفة بإبداء رأيها في طبيعة الحادث او المرض المهني وفي نسبتهما الى النشاط المهني وفي نتائجهما ، وتبدي اللجنة رأيها ايضا في نسبة العجز الحاصل للمتضرر .
وتضبط بمقتضى امر تكريبة اللجنة وتنظيمها وطرق سيرها .
ويمكن ان تحدث بمقتضى امر لجان طبيــــة جهويـة أوقطاعية تكون لها نفس مشمولات اللجنة الطبية المركزية وذلك في حدود جهة او قطاع معين .

الفصل 5: - يسند التصرف في نظام التعويض المنصوص عليه بهذا القانون الى :
- المؤجر فيما يتعلق بالابقاء على الاجر والاسعافات والعلاج .
- الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية ، فيما يتعلق بخلاص التعويضات من اجل العجز المستمر عن العمل وذلك لفائدة المتضرر او خلفه العام في حالة الوفاة .
وتحمل اعباء هذا النظام على المؤجر الذي يتولى ارجاع التعويضات التي يسديها الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية .

الفصل 6: - لا يجوز التمسك ضد المؤجر أو مأموريه في خصوص المطالبة بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية طبقا لاي قانون آخر الا اذا كانت هذه الاضرار ناتجـــة عـــن خـطإ متعمـد من جانبهـم أو خطإ يكتسي صبغة جزائية .
وفي هذه الحالة يحتفظ المتضرر او خلفه العام بحق مطالبة مرتكب الهفوة بتعويض الضرر الحاصل وفقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية وذلك فيما يتعلق بالجزء الذي لم يتم تعويضه عملا بهذا القانون .
كما للمتضرر او خلفه العام مطالبة الغير ، الذي ثبتت مسؤوليته بتعويض تكميلي على اساس القواعد العامة في المسؤولية المدنية .

الفصل 7: - في جميع الحالات ، وحتى في صورة ثبوت مسؤولية الغير في حادث شغل او مرض مهني فان المؤجز والصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية يتوليان، كل فيما يخصه صرف جميع المنافع المخولة للمتضرر أولخلفه العام وفق احكام هذا القانون ، ولكليهما الحق في الرجوع بذلك على الغير الذي ثبتت مسؤوليته عن الحادث او المرض المهني ، لدى المحاكم المختصة .
ولا يعارض المؤجر او الصندوق بالصلح المبرم بين المتضرر والغير المتسبب في الحادث او المرض المهني الا اذا تمت دعوتهما بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ للمشاركة في هذا الصلح الذي لا يصبح نهائيا الا بعد مرور (15) خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه المكتوب المذكور .
تسدد التعويضات المستحقة للمتضرر او لخلفه العام في كل الحالات طبقا للشكل المنصوص عليه بهذا القانون على ان يحدد مقدار التعويض بما يناسب الضرر .
لكن التعويض المستحق للمتضرر او خلفه العام طبقا لاحكام قانون آخر يسدد وفقا للقواعد العامة .

العنوان الثاني : التعويض عن أضرار حوادث الشغل والأمراض المهنية
الباب الاول : حق التمتع بالتعويض
القسم الأول : حقوق المتضرر من حوادث الشغل والأمراض المهنية

الفصل 8: - يبقى حق التمتع بالمنافع قائما مهما كان نوعها بصرف النظر عن اي شرط متعلق بفترة الخدمة .
غير انه في صورة الانقطاع عن العمل فانه لا يمكن مواصلة الانتفاع بأحكام هذا القانون الا فيما يخص الامراض المهنية التي قد تظهر بعد الانقطاع عن العمل ، وفقا للآجال المنصوص عليها بالقائمة المشار اليها بالفصل الثالث من هذا القانون .

الفصل 9: - للمتضــرر من حوادث الشغل والامراض المهنية الحق :
- في الاسعاف والعلاج الذي تتطلبه حالته.
- في الابقاء على الاجر طيلة مدة العجز المؤقت.
- في تعويض نقدي في شكل رأس مال او جراية تعويضية قابلة للانتقال لفائدة خلفه العام في حالة وفاته وذلك طبقا لما تنص عليه احكام هذا القانون .
- في تعويض الاعضاء البدنية او اجزائها وتقويم اعوجاجها ، اذا كان العجز المستمر عن العمل يبرر ذلك .
الفصل 10: - لا يسند اي تعويض على معنى هذا القانون الى المتضرر المتسبب عمدا في الحادث او في المرض .
ويمكن التخفيض في التعويض اذا ثبت ان الحادث او المرض ناجم عن خطإ فادح ارتكبه المتضرر على ان لايتجاوز التخفيض نسبـــة خمسين بالمائة من ذلك التعويض .
ولا يتم الحرمان من كل تعويض او التخفيض منه الا بحكم من القاضي المختص .

الفصل 11: - يبقى الحق في طلب مراجعة الجراية التعويضية استنادا الى تفاقم عجز المتضرر او تحسن حالته قائما مدة خمس سنوات انطلاقا من تاريخ البرء الظاهري او إلتئام الجرح .
ويمكن تجديد هذا الطلب عدة مرات خلال هذه المدة دون ان تقل الفترة الزمنية الفاصلة بين مطلبين متواليين عن عام واحد .
واذا توفي المتضرر بسبب الحادث او المرض ، يحق لخلفه العام ، وفي ظرف خمس سنوات بعد وقوع الحادث أوبعد أول معاينة للمرض ، المطالبة بتقدير جديد للتعويضات الممنوحة .

الفصل 12: - اذا تفاقم الضرر اثناء السنوات الخمس التي تجوز فيها المطالبة بحق المراجعة وتسبب ذلك للمتضرر في عجز مؤقت جديد استوجب علاجا طبيا ، على المؤجر تسديد المصاريف الطبية والجراحية واقتناء الادوية وتعويض الاعضاء البدنية واجزائها وتقويم اعوجاجها ودفع تكاليف الاقامة بالمستشفى الناجمة عن الانتكاس ، وكذلك كامل الاجر طيلة مدة العجز المؤقت عن العمل .
واذا تسبب الانتكاس في عجز مستمر جزئي أوكلي أو في ارتفاع في نسبة هذا العجز ، تتم نتيجة لذلك مراجعة الجراية التعويضية الممنوحة .

الفصل 13: - يسقط الحق في القيام بالدعوى بشأن التعويضات المستحقة طبقا لهذا القانون بمرور سنتين مع مراعاة احكام الفصل 392 من مجلة الالتزامات والعقود بالنسبة للقصر . ويحتسب اجل سقوط الحق ابتداء من تاريخ إلتئام الجرح او البرء الظاهر او وفاة العون .

الفصل 14:- تمنح الاعانة العدلية وجوبا للمتضرر من حادث الشغل او المرض المهني او لخلفه العام لدى جميع المحاكم .

الفصل 15:-يتحمل كل طرف مصاريف الاختبارات التي تجرى بناء على طلبه .

القسم الثاني : الإسعاف والعلاج

الفصل 16: - الاسعاف والعلاج واجب للمتضرر بقدر ما تستدعيه حالته الناتجة عن حادث الشغل او المرض المهني ، سواء اضطر للانقطاع عن عمله او لا .

الفصل 17: -يتمتع المتضرر في حالة التعرض لحادث شغل أومرض مهني بحرية اختيار الطبيب والصيدلي وعند الاقتضاء المعاونين الطبيين الذين يشير الطبيب بوجوب تدخلهم ، وفي هذه الحالة يتم ارجاع المصاريف المبذولة في حدود التعريفة الرسمية .

الفصل 18: - يتحمل المؤجر نقل المتضرر ذهابا وايابا من مكان الحادث الى اقرب مكان يمكن معالجته فيه حسبما تتطلبه حالته الصحية .
ويتحمل المؤجر ايضا عند الاقتضاء مصاريف نقل المتضرر ذهابا وإيابا وذلك بالوسيلة المتوفرة والانسب لحالته الصحية والاقل كلفة ، من المكان الذي تتم فيه معالجته الى اقرب مكان يمكن ان يتلقى فيه العلاج المختص الذي يشير به الطبيب المباشر ، ويتحمل المؤجر ايضا مصاريف تنقل مرافق المتضرر واقامته اذا كانت حالته الصحية تستدعي الاستعانة بالغير .

الفصل 19:- يتحمل المؤجر تكاليف العلاج المنصوص عليها بالفصول السابقة من هذا القانون ابتداء من تاريخ حادث الشغل او تاريخ المعاينة الطبية للمرض المهني .

القسم الثالث : التعويض عن العجز المؤقت عن العمل

الفصل 20: - في صورة العجز المؤقت عن العمل الناتج عن حادث شغل او مرض مهني ، يحتفظ المتضرر بكامل اجره بما في ذلك جميع المنح والتعويضات وكذلك بكامل حقوقه في التدرج والترقية الى ان يصبح قادرا على استئناف عمله، او الى ان يتم التصريح بعجزه الجزئي او الكلي او يتوفى .
وينقطع صرف المنافع المشار اليها بهذا الفصل في صورة امتناع المتضرر دون سبب وجيه عن اتباع العلاج المشار به من الطبيب او في حالة تخليه اختياريا عن اجراء المراقبة الطبية .

القسم الرابع : التعويض عن العجزالمستمرعن العمل

الفصل 21: - العجز المستمر عن العمل هو العجز الذي يبقى بعد التئام الجرح الحاصل بسبب حادث الشغل او البرء الظاهري من المرض المهني .
ويقصد بنسبة العجز النقص الحاصل في المقدرة المهنية او الوظيفية الناتجة عن حادث الشغل أو المرض المهني بالقياس الى المقدرة التي كانت للمتضرر عند وقوع الحادث او المعاينة الطبية للمرض .
وتحدد نسبة العجز المستمر بمقتضى قرار من الوزير الاول باقتراح من اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون وذلك حسب نوع الاصابة وخطورتها والحالة الصحية العامة للمتضرر وسنه وامكانياته البدنية والعقلية وكذلك مؤهلاته ومستوى اختصاصه المهني طبقا للجدول القياسي المنصوص عليه بالقانون عدد 28 لسنة 1994 المــؤرخ في21 فيفـري 1994 .

الفصل 22: -في صورة وقوع حوادث شغل متتالية ، تحسب النسبة الجملية للعجز على اساس ضم مختلف نسب عجز المتضرر بعد طرح كل واحدة منها من الثانية على قدر طاقة العمل التي ابقى عليها الحادث السابق .

الفصل 23: - لا يستحق المتضرر رأس مال ولا جراية تعويضية عن العجز المستمر عن العمل اذا كانت نسبة العجز تساوي 5 % او دون ذلك .
واذا كانت نسبة العجز المستمر تفوق 5 % وتقل عن 15 % لا يستحق المتضرر سوى رأس مال يساوي ثلاث مرات مبلغ الجراية التعويضية السنوية التي يساوي مبلغهاحاصل ضرب الاجر الشهري المقبوض قبل الحادث أوالمرض ، في نسبة العجز .
واذا كانت نسبة العجز المستمر بين 15 % و 66 % ، فان المتضرر يستحق جراية تعويضية تساوي ناتج ضرب اجره الشهري السابق للحادث او للمرض في نسبة عجزه بعد تخفيضها الى النصف وذلك بالنسبة للجزء الذي لايتجاوز 50 % منها وزيادة النصف بالنسبة للجزء الذي يتجاوز 50 % .
ويتم صرف رأس المال او التمتع بالجراية التعويضية عند بلوغ السن القانونية للتقاعد .

الفصل 24 : - في صورة تجاوز العجز المستمر عن العمل لنسبة 66 % ، وعندما يتم الابقاء على المتضرر في النشاط ، تطبق عليه الاحكام الواردة بالفقرتين 3 و 4 من الفصل 23 من هذا القانون .
وفي صورة احالته على التقاعد من اجل السقوط البدني ، يستحق المتضرر جراية تعويضية يساوي مبلغها حاصل ضرب اجره السابق للحادث او المرض في نسبة العجز ويتمتع المتضرر بهذه الجراية التعويضية مباشرة اثر احالته على التقاعد من اجل السقوط البدني .
وتعدل التعويضات عن العجز المستمر والوفاة باعتبار تطور مستوى الاجور ويضبط تاريخ التعديل وكيفيته بمقتضى امر .
وتراجع جراية التقاعد عندما يبلغ المتضرر السن القانونية للتقاعد ، باعتبار الفترة التي انتفع خلالها بالجراية التعويضية ، كما لو كانت فترة عمل فعلي دفع خلالها مساهماته للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية .

الفصل 25:- عندما يكون المتضرر من حادث الشغل او المرض المهني مجبرا على الاستعانة بالغير للقيام بشؤونه العادية وبعد ان يتم اقرار ذلك من قبل اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون ، يرفع في مبلغ الجراية التعويضية بنسبة 25 % .

القسم الخامس : التعويض عن الوفاة

الفصل 26 : -اذا تسبب حادث الشغل او المرض المهني في وفاة المتضرر ، ينتفع القرين والأبناء بالجراية التعويضية ، وفي غيابهم اصول المتضرر الذين هم في الكفالة .

الفصل 27: - تضبط مبالغ الجرايات المسندة الى القرين والى الايتام على اساس نسبة مائوية من أجور المتضرر من حادث الشغل كما يلي :
تقدر جراية القرين بخمسين بالمائة من اجر الهالك السنوي ان لم يكن للهالك اولاد يستحقون جراية بموجب هذا القانون . وتخفض الى اربعين بالمائة ان كان له اولاد يستحقون تلك الجراية مهما كان عددهم .
وتقدر جراية الأيتام بعشرين بالمائة من أجر الهالك السنوي بالنسبة ليتيم واحد وبثلاثين بالمائة بالنسبة ليتيمين وباربعين بالمائة بالنسبة لما زاد على ذلك .
واذا كان الابناء يتامى الابوين ، تقدر الجراية بخمسين بالمائة من الاجر السنوي للهالك ليتيم واحد ، وبستين بالمائة ليتيمين اثنين ، وبسبعين بالمائة لثلاثة ايتام ، وبثمانين بالمائة لاربعة ايتام فما فوق .
ويضبط المقدار السنوي للجراية التعويضية المسندة الى الأصول الذين هم في الكفالة بمبلغ 20% من الاجر السنوي للمتوفى، بالنسبة لكل منتفع دون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجرايات المدفوعة نسبة 50% من الأجر السنوي للمتوفى.

الفصل 28: -يتمتع بالجراية التعويضية المسندة الى الايتام ابناء المتضرر الذين هم في الكفالة وذلك :
- حتى بلوغ سن السادسة عشر، بدون أي شرط.
- حتى بلوغ سن الواحدة والعشرين، شرط اثبات مزاولتهم للتعليم بمدرسة ثانوية، فنية او صناعية، عمومية او خاصة.
- حتى بلوغ سن الخامسة والعشرين، شرط اثبات مزاولتهم تعليما عاليا.
- البنت ما لم يتوفر لها الكسب او لم تجب نفقتها على زوجها.
- دون تحديد للسن اذا كان اليتيم مصابا بداء عضال او بعجز يجعله غير قادر اطلاقا على تعاطي اي نشاط مؤجر.

الفصل 29: -يعلق صرف الجراية التعويضية المسندة الى القرين الباقي على قيد الحياة في حالة الزواج من جديد قبل سن الخامسة والخمسين سنة.
وفي حالة وفاة القرين الجديد او انحلال عقدة الزواج، يستأنف صرف الجراية التعويضية مع مراجعة قيمتها عند الاقتضاء باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الانقطاع.

الباب الثاني : كيفية تقديرالجرايات التعويضية وإسنادها

الفصل 30: - تحتسب الجرايات التعويضية الراجعة للمتضرر المصاب بعجز مستمر عن العمل او في صورة وفاته الى خلفه العام، بالرجوع الى آخر اجر خاضع للخصم من اجل التقاعد تقاضاه المتضرر.
وفي كل الأحوال، لا يمكن ان يكون الاجر المعتبر اقل من الاجر الادنى المهني المضمون لنظام 48 ساعة المرتبط بمدة شغل تساوي 2400 ساعة في السنة.

الفصل 31: - تدفع اقساط الجرايات التعويضية شهريا وبحلول الاجل.

الفصل 32: - ان الجرايات التعويضية غير قابلة للإحالة ولا للحجز ويمكن جمعها مع جرايات التقاعد او الباقين على قيد الحياة التي قد يستحقها اصحابها.
غير انه لا يمكن بحال ان يتجاوز حاصل الجمع بين الجرايتين 100% من الاجر المعتمد في حساب الجراية.
وعندما تستوجب حالة المتضرر بصفة قطعية الاستعانة بالغير، يتم رفع هذا الحد الاقصى الى 125% وذلك بمقتضى قرار من الوزير الأول بعد استشارة اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون .

الباب الثالث : اجراءات التعويض
القسم الأول : الإعلام بحوادث الشغل والأمراض المهنية

الفصل 33: - يجب على المتضرر من حادث الشغل، مهما كانت خطورته، ان يعلم بنفسه او بواسطة غيره، المؤجر او احد مأموريه وذلك في نفس يوم وقوع الحادث او في اجل اقصاه ثمان واربعون (48) ساعة من ايام العمل الموالية لحصول الحادث، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة او استحالة مطلقة او عذر شرعي.
ويجب على المؤجر او احد مأموريه ان يصرح لدى اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون بوقوع كل حادث بلغه نبأ وقوعه، ويكون التصريح مباشرة مقابل وصل او عن طريق التسلسل الاداري او بواسطة رسالة مضمونة الوصول ومقابل اشعار بالاستلام، وذلك في ظرف الاثنتين وسبعين (72) ساعة من ايام العمل الموالية لإبلاغه بالحادث.
ويجب ايضا وحسب نفس الصيغ المشار اليها اعلام الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية من قبل المؤجر او احد مأموريه بواسطة تصريح محرر في نظيرين طبقا لأنموذج معد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
وعلى المؤجر ان يقوم بالإعلام عن الحادث حتى وان لم ينجر عنه توقف عن العمل او اسعافات وعلاج.

الفصل 34:- اذا حصل انتكاس بعد البرء او إلتئام الجرح، على المؤجر وفي ظرف الخمسة (5) ايام من ايام العمل الموالية لإعلامه بتعكر الحالة ان يوجه الى اللجنة الطبية المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون والى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية نسخة من شهادة طبية تثبت حالة المتضرر والعواقب المتوقعة للإنتكاسة.
ويتم ايداع الشهادة الطبية المذكورة بهذا الفصل مباشرة مقابل وصل او عن طريق التسلسل الاداري او بواسطة رسالة مضمونة الوصول ومقابل اشعار بالإستلام.

الفصل 35:- في حالة المرض المهني، يجب على المتضرر ان يعلم مؤجره بنفسه او بواسطة غيره وذلك في اجل خمسة (5) ايام من ايام العمل من تاريخ اول معاينة طبية للمرض. ويتولى المؤجر عند بلوغه الاعلام بالمرض التصريح بذلك لدى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية ولدى اللجنة الطبية المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون، ويتم التصريح حسب نفس الصيغ المعمول بها عند وقوع حادث الشغل.

الفصل 36: -اذا كان الحادث قاتلا، يجب ان يرفق الاعلام بالشهادة الطبية المثبتة للوفاة وذلك في اجل ثمان واربعين (48) ساعة من ايام العمل الموالية للوفاة.

الفصل 37: -تتبع نفس اجراءات الاعلام المشار إليها بالفصول من 33 إلى 36 من هذا القانون عند تفاقم العجز او انخفاضه.






القسم الثاني : ضبط الطبيعة المهنية للحادث أوالمرض


الفصل 38: - يجب على اللجنة الطبية المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون، عند استلامها لجميع عناصر الملف وخاصة الاعلام بحادث الشغل او المرض المهني ان تبدي رأيها بشأن الطبيعة المهنية للحادث او المرض وذلك في ظرف اقصاه شهر إبتداء من تاريخ استلام الملف.
ويتم ضبط الطبيعة المهنية للحادث او المرض بمقتضى قرار من الوزير الاول في ظرف عشرين (20) يوما من ايام العمل ابتداء من تاريخ ابداء اللجنة الطبية لرأيها.
وتصرف المنافع المنصوص عليها بهذا القانون من قبل المؤجر بصفة تقديرية طالما لم يبلغ قرار الوزير الاول الى المتضرر او الى خلفه العام والى المؤجر.
وفي صورة عدم التبليغ في اجل شهرين من تاريخ ارسال الملف الى اللجنة الطبية، يتم بصفة ضمنية اقرار الطبيعة المهنية للحادث او المرض المهني.

القسم الثالث: المراقبة الطبية للمتضرر

الفصل 39: - تمارس المراقبة الطبية على المتضرر طيلة فترة العجز المؤقت وفي حالة الانتكاسة حسب نفس الصيغ وطبقا لنفس الاجراءات المعمول بها في مادة المرض العادي
القسم الرابع : تقدير نسبة العجز المستمر والعجز النهائي عن العمل

الفصل 40: - عند إلتئام الجرح او البرء الظاهري من المرض، يعرض الملف الطبي للمتضرر على اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون لتقدير نسبة العجز المستمر، بالاعتماد على جدول تقدير العجز المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون.
وتتولى هذه اللجنة من ناحية اخرى ابداء رأيها في شأن مراجعة نسبة العجز المستمر وايضا في تمكين المتضرر من علاج متخصص.
وتضبط نسبة العجز بقرار من الوزير الأول وتكون مطابقة لرأي اللجنة الطبية المذكورة.
واذا ثبت ان المتضرر اصبح عاجزا نهائيا عن مواصلة القيام بوظيفته تتم احالته على التقاعد من اجل السقوط البدني بقرار من الوزير الاول بعد استشارة اللجنة الطبية المذكورة.

القسم الخامس : اعلام المتضررأو خلفة العام بالتعويض

الفصل 41: -على المؤجر اعلام المتضرر او خلفه العام في اجل اقصاه شهر واحد من تاريخ قرار الوزير الاول المتضمن تحديد نسبة العجز، بنوع التعويض الذي يستحقه وبمقداره، وبداية استحقاقه لأي تعويض، او بعدم استحقاقه لأي تعويض. ويكون الاعلام مباشرة مقابل وصل، او عن طريق التسلسل الاداري او بواسطة رسالة مضمونة الوصول مقابل اشعار بالاستلام.
واذا لم يوافق المتضرر او خلفه العام على قرار الوزير الاول او نازع في احد العناصر المعتمدة في القرار، له الحق في الالتجاء الى القضاء طبقا لأحكام القسم السابع من الباب الثالث من هذا القانون. ولا يعفي التقاضي من مواصلة صرف المنافع المبينة.

القسم السادس : عدم قيام المؤجر بالإجراءات القانونية

الفصل 42: - في حالة رفض المؤجر القيام بأحد الاجراءات المنصوص عليها بهذا القانون او إهماله لذلك يمكن للمتضرر او من ينوبه القيام بدعوى لدى حاكم الناحية خلال العامين المواليين لحصول الحادث او معاينة المرض.

القسم السابع : النزاعات القضائية

الفصل 43: -يختص قاضي الناحية بالنظر في النزاعات الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وجبر الاضرار الناجمة عنها مهما كان مقدار الطلب او موضوع الدعوى.
ينظر قاضي الناحية نهائيا مهما كان مقدار الطلب في النزاعات المتعلقة بإسداء العلاج ومصاريف الدفن وذلك في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الدعوى.
وينظر ابتدائيا في النزاعات المتعلقة بجرايات الوفاة والعجز الدائم من اجل حادث الشغل او المرض المهني في اجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تعهده بالنزاع.
ويرجع النظر في ذلك الى قاضي ناحية المكان الذي وقع فيه الحادث او مكان الإعلام به اذا جد هذا الحادث خارج التراب التونسي.
لكن اذا وقع الحادث خارج الدائرة القضائية التي يوجد بها مكان العمل او خارج المركز الذي يتبعه المتضرر من حيث المهنة فان قاضي هذه الدائرة يصير استثنائيا صاحب نظر بمجرد مطلب من المتضرر او خلفه العام.

الفصل 44:- ترفع الدعوى الى قاضي الناحية المختص بعريضة كتابية يسلمها الطالب او نائبه لكتابة المحكمة وفق الاجراءات العادية المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
ويجوز للمتضرر او خلفه العام ان يرفعوا دعواهم مباشرة وشفويا او بواسطة مكتوب مضمون الوصول.

الفصل 45: - القاضي الناحية ان لم يمده الاطراف من تلقاء أنفسهم بالوقائع والوثائق اللازمة لفصل النزاع ان يطالب المدعي او المدعى عليه او الجهة الرسمية التي تلقت الاعلام بالحادث على حد السواء بتقديمها وخاصة المتعلقة منها بسبب الحادث او المرض ونوعه والظروف التي جد فيها وهوية المتضرر ومقره ونوع الاضرار التي حصلت له من الحادث اوالمرض والوثائق الطبية المشخصة للضرر او المثبتة للوفاة او العجز وكذلك كل الوثائق المتعلقة بالأجر والأقدمية في العمل وحوادث الشغل والامراض المهنية التي قد يكون اصيب بها المتضرر سابقا وعواقبها ان كانت معروفة.
كما له أن يأذن من تلقاء نفسه او بطلب من احد الاطراف بإجراء الاختبارات الطبية والفنية التي يراها لازمة للحكم في النزاع.

الفصل 46: -تنفذ حالا احكام قاضي الناحية بقطع النظر عن الطعن فيها بالإستئناف.

الفصل 47: - تنطبق احكام الفصول من 42 الى 49 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوي المشار اليها بالفصول السابقة ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون ومع مراعاة احكام الفصل 14 من هذا القانون المتعلقة بالإعانة العدلية.

الباب الرابع : منح الأولوية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية

الفصل 48: -يمكن للمتضررين من حوادث الشغل او المصابين بالأمراض المهنية الحاصلين على تعويض بمقتضى هذا القانون، الحصول على بطاقة الأولوية المنصوص عليها بالفصلين 83 و 84 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية.

الفصل 49: - تسند بطاقة الأولوية المشار اليها بالفصل السابق من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية بطلب ممن يهمه الأمر.

الباب الخامس : الوقاية من الأخطارالمهنية

الفصل 50: - يتعين على المؤجر ان يعمل بالتعاون مع الهياكل المختصة، على اتباع سياسة وقاية من حوادث الشغل والامراض المهنية.
وتمد اللجنة الطبية المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون وزارة الشؤون الاجتماعية كل ثلاثة اشهر بكل المعلومات التي تسمح بإعداد احصائيات في ميدان حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي، مع الأخذ بعين الاعتبار اسباب حصولها والظروف التي وقعت فيها وتواترها وآثارها وخاصة مدة العجز الناجم عنها واهميته.

الفصل 51: - على المؤجر أن يتخذ جميع الاجراءات الوقائية الملائمة التي يتطلبها نوع نشاطه .
ويجب على كل مؤجر يستعمل مواد او اساليب عمل قد تتسبب في حصول الامراض المهنية المذكورة بالفصل 3 من هذا القانون ان يصرح بذلك في اجل اقصاه شهر من تاريخ بداية استعمالها لوزارة الشؤون الاجتماعية التي تعلم بدورها الدوائر المختصة بتفقد طب الشغل وبالوقاية من الأخطار المهنية.
ويتم الإعلام عند التوقف عن استعمال المواد اواساليب العمل المشار اليها بالفقرة السابقة حسب نفس الصيغ.
ويضبط شكل الإعلامات المشار إليها بهذا الفصل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

الفصل 52: - يجب على المؤجرين المذكورين بالفقرة الثانية من الفصل السابق ان يذكروا بدفتر خاص البيانات التالية عن كل عون مستفيد بهذا القانون :
1- نوع العمل والمركز الملحق بهما العون.
2- تاريخ انتقاله على التوالي من مركز الى آخر اذا كان هناك انتقال.
3- تاريخ مغادرته لمركز عمله مهما كان السبب.
4- وعند الاقتضاء ذكر المؤجرين السابقين.

الفصل 53: - يجب على كل طبيب لاحظ اثناء مباشرته لوظيفته اصابة بمرض مهني، سواء أكان المرض مذكورا بجدول الأمراض المهنية ام لا، ان يعلم بذلك مع بيان نوع المصدر المضر الذي يمكن ان يتسبب في ذلك المرض ومهنة المريض، ويلقى هذا الواجب كذلك وبالأخص على الأطباء المباشرين بمكان العمل.
ويوجه هذا الإعلام في كل الحالات الى اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون..

العنوان الثالث : أحكام مختلفة

الفصل 54: -يعتبر باطلا بحكم القانون كل اتفاق مخالف لهذا القانون او لا يتلاءم مع مقتضياته الإلزامية.
ويعتبر باطلا بالأخص كل اتفاق يقدم بمقتضاه المؤجر على حجز جزء من أجرة الأعوان الراجعين له بالنظر لضمان الأخطار المحمولة على كاهلهم بمقتضى هذا القانون كليا او جزئيا او على التخفيض من الاعباء المحمولة عليهم بمقتضى القانون المذكور.
كما يبطل ايضا كل تنازل من قبل المنتفعين بهذا القانون عن الحقوق والدعاوي التي يضمنها لهم.

الفصل 55: - يبطل وجوبا كل إلتزام يرمي الى مجازاة الوسطاء مسبقا على التعهد بتقديم خدمات لمتضرري حوادث الشغل والامراض المهنية او لخلفهم العام قصد الحصول على التعويض المخول لهم بموجب هذا القانون باستثناء ما له صبغة الوكالة بأجر وشرط ان لا يكون الأجر المتفق عليه نسبة معينة من التعويض.

الفصل 56: - يوضع حد لعقود التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية المبرمة من قبل المنشآت العمومية المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 2 من هذا القانون بداية من بدء تطبيق أحكام هذا القانون على اعوانها مع مراعاة احكام الفصل 57 من هذا القانون.

الفصل 57: -تبقى تسوية الحقوق وصرف المنافع عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الحاصلة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ من مشمولات الهياكل المتصرفة فيها وذلك الى استنفاد الحقوق الجارية المتعلقة بها. ويتحمل كل من الهياكل المذكورة الأعباء المحمولة عليها طبقا للتشريع الساري قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ويمكن لهذه الهياكل ان تحيل صرف الجرايات الى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية مقابل ايداع رأس مال مؤسس لهذه الجرايات.
ويمكن للمؤجر ان يكلف الصندوق المذكور بالتصرف في الإسعافات والعلاج، وتضبط شروط ذلك وصيغه بواسطة اتفاقية تبرم بين الطرفين .
.

الفصل 58: - يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 1996 وتلغى حينئذ كل الأحكام السابقة المخالفة له.










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-08, 22:26   رقم المشاركة : 1038
معلومات العضو
zemima
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية zemima
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم الرجاء بحث حول الادارة المالية في المؤسسة الاقتصادية










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-08, 23:36   رقم المشاركة : 1039
معلومات العضو
walid dz16
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخي الكريم هل يمكنك و بصفة عاجلة تقديم لي هذا البحث من فضلك

المؤسسات المالية غير النقدية

1-تعريفها

2-وظائفها

3-شركات التأمين

4-البنوك المتخصصة

5-بنوك الادخار

6-صناديق الاستثمار

7-صندوق الزكاة










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-08, 23:40   رقم المشاركة : 1040
معلومات العضو
walid dz16
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخي الكريم هل يمكنك و بصفة عاجلة تقديم لي هذا البحث من فضلك

اسم العضو...walid dz16
الطلب... بحث حول المؤسسات المالية غير النقدية



المؤسسات المالية غير النقدية

1-تعريفها

2-وظائفها

3-شركات التأمين

4-البنوك المتخصصة

5-بنوك الادخار

6-صناديق الاستثمار

7-صندوق الزكاة

المؤسسات المالية غير النقدية

1-تعريفها

2-وظائفها

3-شركات التأمين

4-البنوك المتخصصة

5-بنوك الادخار

6-صناديق الاستثمار

7-صندوق الزكاة










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-09, 19:47   رقم المشاركة : 1041
معلومات العضو
kalach
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخي المحب لبلاده واني مع بعض من العجلة اطلب منك درس مفصل عن المخازن العمومية.تقبل مني فائق التقدير والاحترام










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-09, 20:07   رقم المشاركة : 1042
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kalach مشاهدة المشاركة
السلام عليكم اخي المحب لبلاده واني مع بعض من العجلة اطلب منك درس مفصل عن المخازن العمومية.تقبل مني فائق التقدير والاحترام


* فكرة المخازن العمومية و مختلف الالتزامات : المخازن العمومية هي مستودعات تتعلق إمكانية إنشائها بموافقة الوزارة المعنية , و تودع في هذه المخازن العمومية بضائع و مواد أولية , منتجات يستودعها التجار أو أصحاب المصانع و المزارعون و الحرفيون .
و قد تتخصص بعض المخازن في تخزين بعض المنتجات مثل : النفط و الخمر ( عافانا الله) . . . الخ , و من الضروري أن تؤمن هذه البضائع ضد الحريق .
و في الجزائر تقوم الشركة الوطنية للعبور و المخازن العمومية بتسيير المخازن العمومية , و توجد هذه المستودعات في المدن الكبرى مثل : وهران , الجزائر , مستغانم , عنابة , سكيكدة , و يتعاطى مستثمروا هذه المخازن تجارة تكون البضائع المستودعة هي موضوعها , فهم مسئولون على حراصة و صيانة البضائع , و يتم اثبات ايداع البضائع عن طريق سندات قابلة للتداول تسمى : إيصال التخزين أو ” شهادة التخزين ” التي تسمح بحوالة البضائع كملك خاص أو تحت الرهن أو ( الضمان ) .
- إيصال التخزين :

إيصال التخزين أو شهادة التخزين هو سند مزدوج يتضمن ورقتين يسلم عند نقل البضائع للتخزين .
والإيصال و هو : قسيمة الإيداع , تسلم لصاحب البضاعة عند تخليه عنها , و هو يحرر لإذن و يصبح قابلا للنقل عن طريق التظهير , إلا أنه لا يعد كورقة تجارية , و يمنح إيصال التخزين لحامله حق الملكية للبضاعة المستودعة .
* سند الخزن :
هو قسيمة الرهن الذي يستطيع المودع أو أصاحب البضاعة أن يظهره لإذن بنكه كضمان للمال الذي أقرضه إياه , و هكذا تبقى قسيمة الرهن موصولة بقسيمة الإيداع ما لم تمنح أية إعارة على البضاعة , لا تعتبر قسيمة الرهن ورقة تجارية وهي قابلة للحوالة عن طريق التظهير .
- تستخرج قسيمة الإيداع كما هو الحال بالنسبة لقسيمة الرهن من دفتر كعوب , و يجب أن تتضمنا الورقتين نفس المعلومات المسجلة على الكعب و هي :
- اسم و مهنة و عنوان المودع .
- نوعية البضاعة المستودعة مع كل الاستعلامات اللازمة التي من شأنها أن تسهل عملية التحقق من نوع البضاعة و تقدير قيمتها . * تداول سند الخزن :
يمكن أن يتم تظهير سند الخزن و إيصال التخزين معا , أو كل واحد على حدى , فنجد أنفسنا عندئذ أمام ثلاث حالات :
- الحالة الأولى : تظهير إيصال الخزن و سند الخزن معا .
- الحالة الثانية : تظهير إيصال الخزن وحده .
- الحالة الثالثة : تظهير سند الخزن وحده .
* الحالة الأولى : تظهير إيصال الخزن و سند الخزن معا :
تسمح هذه الحالة بنقل ملكية البضاعة إلى المستفيد من هذا التظهير , و يصبح في إمكان حامل هذا السند أن يتصرف في البضاعة المستودعة في أي وقت .
* الحالة الثانية : تظهير إيصال التخزين وحده : يشرع في بعض الحالات صاحب البضاعة في استعمال سند الخزن لضمان قروضه و في بيع بضاعته عن طريق تظهير إيصال التخزين لفائدة المشتري , إلا أن هذا الأخير لا يمكنه التصرف في البضاعة إلا إذا دفع لحامل السند الخزن المبلغ الذي دفعه تحت السلفة لصاحب البضاعة , و خلاصة القول أن حامل إيصال التخزين لا تخول له حقوق الدائن المرتهن .
* الحالة الثالثة : تظهير سند الخزن لوحده : عندما يستلف صاحب البضاعة عن طريق رهنها , فانه يضع سند الخزن للتداول , و يمنح هذا التظهير للمستفيد منه كل حقوق الدائن المرتهن .
بعبارة أخرى أصبح في هذه الحالة , يستحيل على المخازن العمومية أن تتخلى أو أن ترفع اليد على البضاعة دون موافقة الدائن مسبقا .
و يتضمن هذا التظهير بعد توقيعه و تأريخه الاستعلامات الآتية :
- مبلغ الدين برأس المال والفائدة .
- اسم و مهنة و عنوان الدائن .
- تاريخ تأدية السلفة .
وهكذا أصبح سند الخزن يعتبر ورقة تجارية تقبل للخصم في أي مؤسسة إصدار .
- سندات الخزن بدون طلب التخلي :

* سندات خاصة للخزن :
كما يشير إليه اسم هذا النوع من سندات الخزن , فان الرهن يبقى في حيزه و في متناول المدين .
هذا ما يحصل في أنواع الرهن الآتية :
- رهن الغلات الزراعية .
- رهن الغلات الصناعية .
- رهن الغلات النفطية .
- رهن أثاث الفنادق ।

في الجزائر لا تعترف الهيئات التشريعية بسندات الخزن هذه , اذ أنها تنص على أن كل تسليم تحت الرهن يفرض بالضرورة إسقاط المدين من كل ممتلكاته , لهذا السبب فاننا سوف نشرع في تعريف سندات الرهن هذه على سبيل الإعلام فقط .









رد مع اقتباس
قديم 2011-05-09, 20:25   رقم المشاركة : 1043
معلومات العضو
samir 06
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اخواني راني في عجلة
طلبي هو بحث حول الرقابة القضائية على الصفقات العمومية
بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-09, 22:07   رقم المشاركة : 1044
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

بحث حول الصفقات العمومية


بســــــــــــم الله الرحمان الرحيــــــــــــم

ماهية الصفقات العمومية في القانون الجزائري
الفــصل الأول : مــاهية الصفقات العــمومية :
إن الصفقات العمومية أهمية كبرى في الإقتصاد الوطني لذلك أولاها المشرع الجزائري أهمية خاصة لذلك أولا يجب معرفة ماذا يقصد بالصفقات العمومية ، و كيف شرحها القانون الجزائري و بين الأطر و القوانين التي تخص بها .
المــبحث الأول : مفـهوم الصفقات العــمومية
المطلب الأول : تعريف الصفقات العمومية
في اطار المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق ل 24 يوليو سنة 2002 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و لا سيما المادة الثالثة منه حيث نصت على أن الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم و فق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال و اقتناء المواد و الخدمات و الدراسات لحساب المصلحة
نلاحظ من هذا التعريف أنها تشمل احدى العمليات الآتية أو أكثر .
- اقتناء اللوازم : مثل مواد تجهيز أو منشآت انتاجية كاملة .
- انجاز الأشغال
- تقديم الخدمات
- انجاز الدراسات
أما فيما يخص بصفقات استيراد المنتوجات و الخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعينة الشرعية في اتخاذ القرارات بحكم طبيعتها و التقلب السريع في أسعارها و مدى توفرها ، و كذلك الممارسات التجارية المطبقة عليها ، فهي معفاة من تطبيق بعض الأحكام هذا المرسوم .
المطلب الثاني : مجالات تطبيق الصفقات العمومية
ان الأشخاص العموميين (2) الذي يسعهم مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية يمكن حصرهم فيما يلي :
- مجمل الإدارات العمومية للدولة
- الهيئات الوطنية المستقلة
- الولايات و البلديات
-المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري -مراكز البحث و التنمية
-المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
-المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني
-المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ، عندما تكلف هاته الأخيرة بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة ، و عموما كل عقد أو طلب يقل عن (6000.000دج) أو يساويه لخدمات الأشغال أو التوريدات و ( 4000.000 دج ) لخدمات الدراسات و الخدمات لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة ( المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم ( 03-301) المؤرخ في 14 رجب 1424 الموافق ل 11 سبتمبر 2003[ (3)
المـبحث الثاني : كيفيات و إجراءات إبرام الصفقات
إن ابرام الصفقات العمومية تعرض الإستجابة للأهداف المسطرة مسبقا و التي تدور أغلبها حول التسيير الجيد للأموال العمومية كذلك من أهدافها تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و المحافظة على توازن مصالح الطرفين .
و تبرم الصفقات العمومية تبعا لنوعين من الإجراءات :
1- إجراء المناقصة
2-إجراء التراض
المطلب الأول: إجراء المناقصة
تعريفها : المناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعاقدين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض اذا فالمناقصة تشكل الأصل العام و الأجراء التقليدي لإبرام الصفقات العمومية ، و يمكن أن تكون المناقصة و طنية أو دولية و يمكن تأخذ أحد الأشكال التالية:
-المناقصة المفتوحة : و هي إجراء يمكن من خلاله أي مترشح أن يقدم تعهدا .
-المناقصة المحدودة : و هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهدا إلا للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي تتخذ ها المصلحة المتعاقدة مسبقا .
- الإستشارة الإنتقائية : هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه المدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي للتنافس على عمليات معقدة ذات أهمية خاصة .
-المزايدة : و هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض ، و تسشمل العمليات البسيطة من النمط العادي و لا تخص الا المترشحين الوطنين أو الأجانب المقيمين في الجزائر .
-المسابقة : هي إجراء بصنع رجال الفن في منافسة قصد انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية و اقتصادية و جمالية أو فنية خاصة .
كيفية المناقصة : إن إجراء المناقصة يمر بعدة مراحل يمكن تلخيصها فيما يلي :
I- مرحلة اقامة المنافسة بإشهار الصفقة :عند إبرام المناقصة يجب اعتماد عدة مبادىء أهمها :
1-مبدأ المنافسة : تخضع المناقصات بصورة الزامية للمنافسة ، و تعني بمبدأ المنافسة هنا هو إعطاء الفرصة لكل من توافر شروط المناقصة ليتقدم بعرضه للإدارة المتعاقدة . و هذا لا يعني انعدام سلطة الإدارة المتعاقدة في تقدير صلاحية العارضين و كفائتهم على أساس مقتضيات المصلحة العامة ، فالإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في استبعاد غير الأكفاء من التعاقد حيث لها الحق في استخدام هذا الحق في استخدام ه\ا الحق في كافة مراحل العملية التعاقدية و لكن حق الإستبعاد يكون بنصوص قانونية .
2-مبدأ المساواة: ان عن طريق تطبيق مبدأ المنافسة يتحقق مبدأ المساواة بين المترشحين ، فالمساواة أمام المرفق العام تقصي كل تفضيل في إسناد الصفقة و بالتالي يمكن اعتبارها مصدر المنافسة . لذلك فإحترام المنافسة يعرض الزامية المعاملة المتماثلة لكل المعنين ، فالمساواة اذا هي في نفس الوقت اساس المنافسة ووسيلة لخدمة المنافسة .
3- مبدأ الإشهار: تخضع المناقصات مبدأ الإشهار الذي يعتبر وسيلة لضمان المنافسة ، بدعوة المؤسسات للعرض ، كما يعتبر الإشهار وسيلة لضمان الشفافية و بالتالي يعمل على احترام القانون . اذا فالمناقصة تبتدأ بالدعوة العمومية للمنافسة عن طريق الإشهار ، و يحرر الإعلان للمناقصة باللغة الوطنية و بلغة أجنبية واحدة على الأقل كما يكون اجباريا نشره في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ( ن، ر ، ص ، م ، ع ) و على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين . أما مناقصات الولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتها و التي تتضمن صفقات الأشغال أو التوريدات و التي تقل مبلغها أو يساوي 50.000.000 دج تبعا لتقييم إداري ، أو صفقات الدراسات و الخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي 20.000.000 دج أن تكون محل إشهار محلي حسب الكيفيات التالية :
- نشر الإعلان عن المناقصة في جو مبين أو جهويتين إلصاق إعلان بالمقرات المهنية
- للولاية - لكافة بلديات الولاية
- لغرفة التجارة و الصناعة و الحرف ، و الفلاحة
- للمديرية التقنية المهنية في الولاية .
و يجب ان تتجنب الإدارة أن تكون المدة التي يستغرقها صدور الإعلان أو اتمام النشر سببا في سقوط العارضين في المشاركة أو انقاص بعض الأيام بسبب عملية النشر كما يجب أن تعمل على السماح الأكبر عدد ممكن من العارضين بالمشاركة ، و بالتالي توسيع مجال المنافسة .
كما يجب إشهار تمديد مهلة صلاحية تقديم العروض اذا رأت المصلحة المتعاقدة أن الظروف المستلمة غير كافية لإقامة المنافسة . و طبقا للمادة ( 40)[5] يجب أن تحتوي إعلان المناقصة على البيانات الإلزامية الآتية :
- العنوان التجاري ، و عنوان المصلحة المتعاقدة .
- كيفية المناقصة ( مفتوحة أو محدودة ، وطنية أو دولية ) أو المزايدة ، أو عند الإقتضاء المسابقة .
- موضوع العملية أو الصفقة .
- الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين .
- تاريخ آخر آجل و مكان ايداع العروض .
- الزامية الكفالة عند الإقتضاء .
-التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتتب فوقه عبارة " لا يفتح " و مراجع المناقصة .
- ثمن الوثائق عند الإقتضاء و تضع المصلحة المتعاقدة وثائق تحت تصرف أية مؤسسة يسمح لها بتقديم تعهدها كما يمكن ارسالها الى كل مترشح يطلبها و تحتوي هذه الوثائق على جميع المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تعهدات مقبولة و كذلك تحتوي على :
- الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بها في \لك المواصفات التقنية و اثبات المطابقة ، و المقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات ، و كذلك التصاميم و الرسوم و التعليمات الضرورية .
- الشروط ذات الطابع الإقتصادي و اتقني و الضمانات المالية حسب الحالة .
- المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين .
-اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات و الوثائق التي تصحبها .
- كيفيات التسديد
- اجل صلاحية حسب العروض .
- آخر اجل لإيداع العروض و الشكلية الحجمية المعتمدة فيه .
- العنوان الدقيق الذي يجب ان ترسل اليه التعهدات .
2 - مرحلة تحديد المواقف و تقديم العروض : بعد عملية الإشهار و إعطاء مهلة محددة للمعنين لتحديد مواقفهم اتجاه هذه المناقصة فإن على المهتمين أن يحرر و عروضهم حسب النموذج المحدد من طرف الإدارة ، ووضعها في ظرفين مختومين ، حيث يتضمن الظرف الخارجي تحديد المناقصة المراد المشاركة فيها ، أما الظرف الداخلي الذي يكتب عليه اسم المترشح فإنه يتضمن العرض ، و ترسل هذه الظروف عن طريق البريد المضمون الوصول . و يتم إيداع العرض في اجل يحدد تبعا لعناصر معينة تبعا لعناصره معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة المعتزم طرحها و المدة التقديرية اللازمة لإيصال العروض . ومهما يكن أمر فإنه يجب أن يفسح الأجل المحدد المجال واسعا الأكبر عدد ممكن من المتنافسين ، و في هذه الحالة غير المصلحة المترشحين بكل الوسائل كما يجب أن ترفق عروض المترشحين بما يلي:
- رسالة تعهد
-التصريح بالإكتتاب
- يحرر العرض و فق دفتر الشروط .
- كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال و اللوازم التي لا يمكن أن تقل عن 1% من مبلغ التعهد .
و ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل ، بعد خمسة و ثلاثين ( 35) يوما من تاريخ نشر اعلان المنح المؤقت للصفقة ، كما ترد كفالة الصفقة للمتعهد الذي منح الصفقة عند تاريخ إمضاء الصفقات من هذا الأخير . -كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان المهني ( شهادة التأهيل و الترتيب لصفقات الأشغال و الإعتماد لصفقات الدراسات ، و كذا المراجع المهنية
. - كل الوثائق الأخرى التي تشترطها المصلحة المتعاقدة ، كالقانون الأساسي للمؤسسة و السجل التجاري و الحصائل المالية و المراجع المصرفية .
-الشهادات الجبائية و شهادات هيئات الضمان الإجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنين و المتعهدين الأجانب الذين عملوا في الجزائر .
-مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، و للمسير أو للمدير العام للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة و هذا لا يخص المؤسسات الأجنبية غير المقيمة في الجزائر .
3- مرحلة اجراء المناقصة و ارسائها : ان اجراء المناقصة يتكفل به مكتب يتم تشكيله بقرار و يسمى بمكتب المناقصة . و يجري رئيس المكتب المناقصة في جلسة عمومية و في يوم العمل الذي يلي مباشرة التاريخ المحدد لإيداع العروض ، يفتح في الساعة المحددة ، لهدف المناقصة الظروف الخارجية المشتملة على ظروف العروض ، و تحرر قائمة تبين فيها الوثائق التي تشمل عليها كل واحد منها .
بعد ذلك ينسحب المتنافسون و العموم من القاعة بعد إتمام هذه الإجراءات المذكورة سابقا .ثم يتداول أعضاء مكتب المنافسة و يحصرون قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر أسباب رفض الآخرين .
ثم تستأنف الجلسة العمومية في الحال و يقرأ الرئيس قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر أسباب رفض بقية الآخرين . بعد ذلك ترد الى المترشحين المرفوضون عروضهم دون فتحها أما عروض المترشحين المقبولين فتفتح و يقرأ محتواها بصوت عال. و بذلك تلغى العروض التي تخالف الشروط المتفق عليها في دفتر الشروط و يفتح الضرف المشتمل على بيان السعر الأقصى ، بحيث لا تخصص لأية صفقة لمن يعرض سعرا يزيد عليه و هذه هي مرحلة إرساء المناقصة . و يبقى شرط تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أقل الأثمان قائما . و في الأخير يتعين على مكتب المناقصة تثبت نتائج هذه المناقصة في محضر تذكر فيه بالتفصيل الظروف التي جرت فيها العملية .
4- مرحلة المصادقة على الصفقة و اتمام شكليات الإبرام : و تعتبر مرحلة المصادقة آخر مراحل المناقصة و تتم من قبل المسؤول عن الصفقات أو السلطة الوصية بالنسبة للجماعات المحلية ، و تصبح نهائية بهذه المصادقة و لا تصبح الصفقات و لا تكون نهائية الا إذا وافقت عليها السلطة المختصة الآتية - الوزير ، فيما يخص صفقات الدولة .
- مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة .
- الوالي ، فيما يخص صفقات الولاية .
-رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية .
-المدير العام أو المدير فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية الوطنية أو المحلية ذات الطابع الإداري . -المدير العام أو المدير فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري .
-مدير المؤسسة العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
- مدير مركز البحث و التنمية .
-مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع الثقافي و المهني .
بعد إتمام عملية الإبرام و المصادق يجب أن يكون العقد أو نموذج الصفقة الموقع عليها من جميع الأطراف المتعاقدة متضمنا البيانات التالية
- التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة
- هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة و صفتهم .
- موضوع الصفقة محددا و موضوعا و صفا دقيقا .
- المبلغ المفصل و الموزع بالعملة الصعبة و الدينار الجزائري حسب الحالات .
- شروط التسديد .
- اجل تنفيذ الصفقة .
بنك محل الوفاء .
- تاريخ امضاء الصفقة و مكانه و كيفية ابرام الصفقة
- الإشارة الى دفاتير الأعباء العامة و دفاتر التعليمات المشتركة المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءا لا يتجزء منها .
- شروط عمل المتعاملين الثانوين واعتمادهم ان وجدوا
- بند مراجعة الأسعار بند الرهن الحيازي إن كان مطلوبا .
- نسب العقوبات المالية و كيفيات حسابها و شروط تطبيقيها أو النص على حالات الإعفاء منها .
- كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة .
- شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ .
- النص في عقود المساعدة النسبية على أنماط مناصب عمل ، و قائمة المستخدمين الأجانب و مستوى تأهيليهم و كذا نسب الأجور و المنافع الأخرى التي تمنح لهم .
- شروط استلام الصفقة
- القانون المطبق و شروط تسوية الخلافات .
و بهذه الإجراءات المختلفة تنتهي كيفية المناقصة بالمصادقة على الصفقة من طرف الشخص المختص قانونا .
المطلب الثاني : كيفية و اجراءات التراضي
إن إجراء المناقصة يمر عن طريق إجراءات معقدة و طويلة المدى مما يجعل الإدارة لا تستطيع اللجوء إليها في بعض الظروف . كما أن بعض الحالات لا تستدعي كل هذه الإجراءات لهذا تم الترخيص دائما للإدارة بإمكانية التعاقد بكيفية التراضي :
تعريف التراضي " التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية الى المنافسة"
أشكال التراضي : يأخذ التراضي شكلين :
1- شكل التراضي البسيط
2-التراضي بعد الإستشارة:
1- شكل التراضي البسيط : وهذا الإجراء هو قاعدة استثنائية لإبرام العقود ، وتلجأ المصلحة المتعاقدة الى التراضي البسيط في الحالات التالية :
- عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقبة( أي المالك لبراءة الإختراع ) .
- في حالات الإستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له الملك أو الإستثمار قد تجسد في الميدان و لا يسعه التكيف مع آجال المناقصة بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة .
-التنبؤ بالظروف المتسببة لحالات الإستعجال و أن لا تكون نتيجة الممارسات إحتيالية من طرفها .
- في حالة تموين المستعجل مخصص لضمان سير الإقتصاد و توفير حاجات السكان الأساسية .
- عندما يتعلق الأمر بمشروع ذو أولوية أو ذو أهمية وطنية .
وفي هذه الحالة يخضع اللجوء إلى هذا النوع الإستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة للمجلس الوزاري .
2- التراضي بعد الإستشارة : وتنظيم هذه الإستشارة يكون بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكليات اخرى أي ابرام الصفقة بإقامة المنافسة عن طريق الاستشارة المسبقة والتى تتم بكافة الوسائل المكتوبة كالبريد والتلكس وبدون اللجوء الى الاجراءات الشكلية المعقدة للاشهار . وتلجا المصلحة المتعاقدة الى التراضي بعد الإستشارة في الحالات الآتية
-عندما يتضح أن الدعوة الى المنافسة غير مجدية .
- في حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي تستلزم طبيعتها اللجوء الى المناقصة و نحدد قائمة الخدمات و اللوازم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني ، وعموما إن اختيار كيفية ابرام الصفقات العمومية يندرج ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة .
الفصـل الثاني : الرقابة على الصفقات العمومية و الجرائم المتعلقة بها
تعريف الرقابة : في مدلولها أو معناها اللغوي يقصد بهاو إعادة النضر أو إعادة الإطلاع مرة أخرى ، أما معناها الاصطلاحي : فهي فحص السندات والحسابات و السجلات الخاصة بالمنشئة أو المؤسسة فحصا دقيقا حتى يتأكد المراقب المختص من أن الوثائق الخاصة بالصفقات أو التقارير المالية سليمة، وخاصة مع نهاية الوصاية المباشرة للدولة على المؤسسات العمومية ، الإقتصادية و أوجبت عليها الرقابة .
المبحث الأول الرقابة على الصفقات العمومية :
المطلب الأول: أشكال الرقابة على الصفقات العمومية
ان الأهمية البالغة التي اكتسبها الصفقات العمومية من حيث الإعتمادات المالية المخصصة لها جعل المشرع يحدث عدة هيئات لرقابة الصفقات العمومية تكون تدخلاتها أثناء اعداد العقد و قبل تنفيذ الصفقة و بعدها و الهدف من كل هذه الرقابة هو حماية الأموال العمومية .
أشكال الرقابة على الصفقات العمومية : تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة بشتى أشكالها داخلية و خارجية و رقابة الوصاية .
I – الرقابة الداخلية
هي رقابة تمارس من قبل الهيئات الإدارة و المتعاقد أي داخل المصلحة المتعاقدة ذاتها و هي ترمي الى مطابقة الصفقات العمومية للفواتير و التنظيمات المعمول بها و لهذا الغرض أنشأت لجنة لفتح الظروف و لجنة تقييم العروض للقيام بمهامها .
1-لجنة فتح الضروف :
و توجد في اطار الرقابة الداخلية لجنة لفتح الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة ، و تتمثل مهمتها فيما يلي :
- تثبت صحة تسجيل العروض في دفتر خاص و تعد قائمة العروض حسب ترتيب و صولها مع بيان مبالغ المقترحات .
-تعد وصفا مختصرا للأوراق التي يتكون منها القرض ( التعهد) .
- تحرر لجنة فتح الأظرف عند الاقتناء ، محضرا بعدم جدوى .العملية يوقعه الأعضاء الحاضرون و يجب أن يحتوي المحضر على التحفظات التي قد بدلى بها أعضاء اللجنة .
- تجتمع لجنة فتح الأظرفة بناء على استدعاء المصلحة المتعاقدة في آخر يوم من الأجل المحدد لإيداع العروض و تجتمع هذه اللجنة في جلسة علنية بحضور المتعهدين الذين يتم اعلانهم مسبقا في دفتر الشروط .
2- لجنة تقييم العروض :
تتشكل هذه اللجنة من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفائتهم و خبرتهم و كذا اختصاصهم و قدرتهم في تحليل العروض و تقديم البدائل للعروض اذا اقتضى الأمر ذلك الا أن لهذه اللجنة دور تقني أكثر منه اداري ، و يمكن اللجنة استشارة أي شخص من شأنه ان يساعد في اعمالها و مهمة لجنة تقييم العروض تكمن في :
- دراسة لجنة فتح الظروف .
-تحليل و دراسة العروض المقبولة على أساس التي تشكل من طرف المصلحة المتعاقدة .
- كما يقوم بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط .
- و تعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير و المنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط .
في المرحلة الأولى : تقوم بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها دفتر الشروط .
في المرحلة الثانية : تتم دراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين مؤقتا بعد فتح اضرفة العروض المالية طبقا لدفتر الشروط بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا اذا تعلق الأمر بالخدمات العادية ، و إما احسن عرض اقتصاديا اذا تعلق الأمر بتقديم خدمات معقدة تقنيا
2 – الرقابة الخارجية : ترمي الرقابة الخارجية الى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية و كذا التأكد من مطابقة الصفقات المعروضة على اللجنة بالتشريع و التنظيم المعمول بها و تمارس هذه الرقابة من طرف أجهزة الرقابة المسماة لجان الصفقات و تكون على عدة مستويات ( على مستوى الوزارة ، الولايات ، البلديات ، المؤسسات العمومية الإدارية ) و يمكن حصرها فيما يلي :
1-اللجنة الوطنية للصفقات : و يختص دورها فيما يلي :
• تساهم في برمجة الطلبات العمومية و توجيهيها طبقا للسياسة التي تحددها الحكومة .
• تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية
• تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات ذات الأهمية الوطنية .
• تتولى في مجال برمجة الطلبات العمومية و توجيهيها اصدار أية توصية تسمح بإستعمال احسن للطاقات الوطنية في الأنتاج و الخدمات مستهدفة بذلك ترشيد الطلبات العمومية و توحيد انماطها في مجال التنظيم .
• تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف ابرام الصفقات و تشارك في تطبيق أي إجراء ضروري لتحسين ظروف ابرام الصفقات و تنفيذها .
• تفحص دفاتير الأعباء العامة و دفاتير الأحكام المشتركة و نماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال و اللوازم و الدراسات و الخدمات ، قبل المصادقة عليها .
• تدرس كل اطعون التي يرفعها المتعاقد قبل أي دعوة قضائية حول النزاعات المنجزة عن تنفيذ الصفقة . تشكيل اللجنة الوطنية للصفقات : تتكون هذه اللجنة برئاسة الوزير المكلف بالمالية أو ممثل بالإضافة الى ممثل لكل وزارة ، غير أن لكل من الوزير المكلف بالمالية ووزير الأشغال العمومية ممثلان إثنان و يتم تعيين هؤلاء من قبل الوزير المكلف بالمالية بقرار بناء على اقتراح الوزير أو السلطة التي ينتمون اليها . و تجدد اللجنة الوطنية للصفقات بنسبة 1/3 كل ثلاث سنوات و يحضر اجتماعات اللجنة بانتظام و بصوت استشارة ممثل المصلحة المتعاقدة و يكلف بتقديم جميع المعلومات الضرورية لإستعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها ، و تصادق على نظامها الداخلي الذي يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية بقرار .
تتولى اللجنة الوطنية للصفقات في مجال الرقابة البث في كل الصفقات الآتية :
- الأشغال التي يفوق مائتي و خمسون مليون دينار ( 250.000.000 دج) بالإضافة الى كل ما يلحق بهذه الصفقة .
- اللوازم التي يفوق مبلغها مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج ) بالإظافة الى كل ملحق بهذه الصفقة .
- الدراسات و الخدمات التي يفوق مبلغها ستين مليون دينار ( 60.000.000 دج ) و كل ملحق بهذه الصفقات .
2-اللجنة الوزارية للصفقات : تختص بدراسة الصفقات المبرمة من الأشخاص من العموميين المذكورين في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 في 24 يوليو 2002 و تتكون هذه اللجنة من :
- الوزير المعني أو ممثله رئيسا .
- ممثل عن المصلحة المتعاقدة .
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة .
- ممثلين اثنين مختصين للوزير المكلف بالمالية من مصالح الميزانية و الخزينة .
3-اللجنة الولائية للصفقات : تتكون هذه اللجنة من :
• الوالي أو ممثل رئيسا .
• ثلاثة ممثلين للمجلس الشعبي الولائي .
• مدير الأشغال العمومي للولائية .
• مدير الري بالولاية .
• مدير البناء و التعمير للولاية .
• مدير المصلحة التقنية المهنية بالخدمة للولاية .
• مدير المنافسة و الأسعار للولاية .
• أمين الخزينة الولائية .
• المراقب المالي .
• مدير التخطيط و تهيئة الإقليم .
و تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة الصفقات التالية :
- الأشغال التي يقل مبلغها أو يساوي مائتين و خمسون مليون دينار (250.000.000 دج) بالإضافة الى ملحق بهذه الصفقة .
- اللوازم التي يقل مبلغها عن مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج) و كل ملحقة بهذه الصفقة . الدراسات و الخدمات التي يقل مبلغها عن ستين مليون دينار ( 60.000.000 دج) وكل ملخص بهذه الصفقة .
4- اللجنة البلدية للصفقات: تتكون هذه اللجنة من :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا .
- ممثل عن المصلحة المتعاقدة .
- ممثلين اثنين عن المجلس البلدي . -قابض الضرائب .
- ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة .
تختص اللجنة البلدية للصفقات بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية ، و التي يساوي مبلغها : خمسون مليون دينار ( 50.000.000 دج) أو يزيد عنه فيما يخص صفقات انجاز الأشغال و اقتناء اللوازم . و عشرين مليون دينار (20.000.000 دج) فيما يخص صفقات الدراسات و الخدمات .
2-رقابة الوصاية : تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة ، لأهداف الفعالية و الإقتصاد و التأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة ، تدخل فعلا في إطار البرامج و الأسبقيات المرسومة للقطاع ،وعند التسليم النهائي للمشروع تعد المصلحة المتعاقدة تقريرا تقويميا بتضمن ظروف إنجاز المشروع المذكور و كلفته الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلا ، ويرسل هذا التقرير حسب نوعية النفقة الملتزم بها الى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذلك الى هيئة الرقابة الخارجية المختلفة .
المطلب الثاني : الرقابة المسبقة للجنة الصفقات العمومية :
تتمثل مهمة لجنة الصفقات العمومية في متابعة كل الصفقات العمومية فهي بذلك تقدم مساعدتها في مجال تحضيرها و ابرامها وفقا للقوانين المنظمة لمختلف مراحل الصفقات العمومية و أخيرا المتابعة الميدانية لها . و الرقابة الخارجية المستقلة في هذا المجال هي مركز القرار بالنسبة لرقابة الصفقات و هي التي تمنحها التأشيرة لتنفيذها كما يمكن أن ترفضها . و يتوج عملها بمنح التأشيرة أو رفضها خلال مدة عشرين يوما (20) من تاريخ ايداع الملف الكامل لدى لجنة متخصصة و تتضمن التأشيرة العناصر التالية :
- الرقم الخاص بالتأشيرة .
- تاريخ التأشيرة .
- امضاء رئيس اللجنة .
و يمكن ان تكون هذه التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة ، لذلك لا بد من التقليل و التأشيرة هي التي تحدد لنا بداية تنفيذ الصفقة العمومية و لا تنفذ من يوم التوقيع بل من يوم منح التأشيرة حيث يحدد المرسوم 02-250 الإلزامية الإبتدائية في تنفيذ الصفقة أو ملحقا المؤشرين خلال السنة (06) اشهر الموالية لتاريخ تسليم التأشيرة على الأكثر واذا انقضت هذه المدة تغادر دراستها من جديد من طرف اللجنة المختصة .
ان التاشيرة يمكن ان ترفق بتحفظات موقفة عندما يتصل بجوهر الصفقة و تنفذ بمجرد موافقة السلطة المختصة بعد أن تستوفي ما تتطلبه التحفظات و يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب التأشيرة ، واذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن ابرام احدى الصفقات التي كانت موضوع التأشيرة من قبل وجب عليها اعلام اللجنة بذلك و تتولى المصلحة المتعاقدة إعداد مذكرة تحليلية و إرسالها في اجل لا يتجاوز ثمانية ( 08) أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة . و في حالة إذا لم تصدر التأشيرة في الآجال المحددة تخطر المصلحة المتعاقدة الرئيس الذي يجمع اللجنة الوطنية للصفقات في غضون ثمانية ( 08) أيام و يجب على هذه اللجنة إن تثبت في الأمر حال انعقاد الجلسة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين . و تتولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة القيام بمجموع الأعمال المادية التي يقتضيها عملها خاصة :
- التأكد من أن الملف المقدم كاملا حسب احكام المرسوم و حسب النظام الداخلي .
- تسجيل ملفات الصفقة وملحاقتها وكذلك أية وثيقة تكميلية و اعطاء اشعار بالتسليم مقابل ذلك .
- اعداد جدول الأعمال .
- استدعاء أعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة و المستشارين المحتملين .
- إرسال الملفات الى المقررين .
- ارسال المذكرة التحليلية الى أعضاء اللجنة .
- تحرير تأشيرات و المذكرات و محاضر اللجنة .
- اعداد التقارير الفصلية عن النشاط .
- تمكين أعضاء اللجنة من الإطلاع على المعلومات و الوثائق الموجودة لديها .
واذا استوفت هذه الرقابة كل هذه الشروط يوقع رئيس اللجنة على الصفقة العمومية و تمنح لها التأشيرة بعد التصحيح الكامل للصفقة ، ثم ترجع الى المتعامل العمومي للإلتزام بالخدمة .
واذا رأت اللجنة ان هناك تحفظات و تجاوزات غير مسموحة في محتوى الصفقة ترفض منح التأشيرة اذا مست :
- بطريقة التعاقد اذا كانت غير منطبقة مع احكام المرسوم .
- بإحدى المواد او التبوء الأساسية للصفقة .
- الحد القانوني الرقمي لمبلغ الصفقة .
المبحث الثاني :الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية
ان الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية ثلاث صور و هي :
- ابرام عقد أو صفقة أو التأشير عليها أو مراجعتها خرقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بغرض امتيازات غير مبررة للغير و هي جنحة المحاباة .
- استغلال النفوذ للحصول على منفعة أو فائدة عند إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها .
- قبض أجرة أو فائدة بمناسبة تحضير أو اجراء مفاوضات قصد ابرام أو تنفيذ صفقة أو عقد باسم الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها .( وهذه ما تعرف بالرشوة )
1-جنحة المحاباة Delit de favoritisme : و هي أن المتعامل اذا أعطى للمترشح لصفقة امتيازا غير مبرر ، وهذا ما يؤدي في معاملة المترشحين و هذا الفعل المنصوص معاقب عليه في المادة 128 مكرر -1 من قانون العقوبات .
و عموما يمكن حصر أهم الأعمال المخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية المكون للجنحة :
1-المساس بالقواعد المتعلقة بالإشهار كعدم نشر إعلان المناقصة في الصحافة و في النشرية لصفقات المتعامل الإقتصادي و هذه مخالفة لنص المادة 39 من قانون الصفقات العمومية .
2- المساس بالقواعد المتعلقة باعتماد المترشحين ، ومن ه\ا القبيل المتعامل العمومي الذي ينوي ابعاد مؤسسات مؤهلة للفور بالمشروع على حساب نرشح يخص برضاه ، فيقرر بأن تلك المؤسسات لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة فيما يتعلق بالكفأة المهنية أو يختار مؤسسة من المفروض أن لا تكون من المرشحين اعتبارا الى كون ترشيحيها غير مقبول .
3-المساس بالقواعد المتعلقة بإيداع العروض في اطار اجراءات الوضع في المنافسة . حيث يجب ان يكون للمترشحين وقت كاف لإعداد عروضهم ، و أن يكونو على علم تام ودقيق بالميعاد المحدد لهم لهذا الغرص
. و تقوم الجريمة بعدم احترام المواعيد المحددة في القانون للسماح للمرشحين بإعداد عروضهم ، وكذلك تحديد موعد قصير جدا عملا لإيداع العروض ، عندما لا يحدد القانون أجلا غير مبرر .
4 - المساس بالقواعد المتعلقة باختيار المستفيد من الصفقة في اطار اجراءات المنافسة ( المادة 46 الى 49 قانون الصفقات العمومية )
- الشروط الموضوعية لإجراء الإختيار يشكل اختيار المستفيد من الصفقة بطريقة غير شرعية صورة من صور الجريمة ، و يتحقق ذلك عندما لا تحترم معايير الإختيار المعلن عنها و التي يستوجب احترامها ، و حتى في غياب أي التزام بإجراء الإختيار حسب معايير معينة ، فإن احسن عرض هو الذي يجب التمسك به ، ومن ثم يجب اسنتاد المشروع للمرشح الذي يستجيب أكثر من غيره للحاجة المطلوبة و اقتراح احسن الخدمات بسعر انسب .
- الشروط الإجرائية المتعلقة بالإختيار : يجب أن شكل السلطة المكلفة بالإختيار ضمانا لحرية الحصول على الصفقات العمومية ومساواة المرشحين لهذه الصفقات . العقوبات على جنحة المحاباة :
أ-العقوبات الأصلية : ان عقوبة جنحة المحاباة هي التي تفسر من سنتين ( 02) الى عشر سنوات ( 10) و بغرامة من 500.000 دج الى 5000.000 دج و هي نفس عقوبة الرشوة
ب- العقوبات التكميلية و هي تتمثل في :
1-الحرمان من الحقوق الوطنية ( حق أو أكثر ) لمدة سنة الى 5
2- المصادر الخاصة : و هي عقوبة اجباري تتمثل في مصادرة الأشياء التي تسلمها المستفيد من الجريمة و تطبيق هذه العقوبات على الجريمة التامة أو المشروع في ارتكابها .
-الاستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة : و هي أن يقوم أي شخص طبيعي ( مثلا صاحب حرفة أو مقاول أو صناعي ) بإبرام صفقة مع الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها و يستفيد من سلطة أو تأثير أعوان هذه الهيئات للحصول على منفعة تتمثل في الزيادة في الأسعار أو تعديل لصالحه في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال للتسليم أو التموين ، و نصت المادة 128 مكرر -2 من قانون العقوبات .
أمثلة :
- الزيادة في الأسعار : لو كان العقد يتمثل في تزويد البلدية بأجهزة كمبيوتر السعر المعمول به عادة لا يتجاوز 50000 دج للوحدة وأشتغل البائع علاقته برئيس البلدية لتسويق بضاعته بسعر 70000 دج للوحدة .
- التعديل في نوعية المواد : لو أبرم البائع عقد لتزويد البلدية بأجهزة كمبيوتر من نوع IBM ، إ.ب.م فتم تزويدها بأجهزة من نوع أخر أقل جودة و على أساس نفس السعر.
- التعديل في نوعية الخدمات : لو تم إبرام عقد بصيانة أجهزة الكومبيوتر التابعة للبلدية كل ثلاثة أشهر على أن يقوم بها مهندسون مختصون فلا يقوم المتعامل المتعاقد مع البليدة إلا بصيانة واحدة في السنة يجريها تقنيون .
- التعديل في اجال التسليم أو التموين : لو تم الإتفاق على تسليم اجهزة الكومبيوتر للبلدية في اجل شهر من ابرام العقد غير أنه لا يتم تسليميها الا بعد مرور سنة على ابرام العقد .
العقوبات : هي نفس العقوبات المقررة لجنحة المحاباة ، سواء كانت عقوبات أصلية أو تكميلية .
3- قبض فائدة من الصفقات العمومية : و يتمثل النشاط الإجرامي في قبض أو محاولة قبض أجرة أو فائدة ( رشوة ) من طرف الأشخاص المخولين قانونا ابرام الصفقات بإسم الدولة و قد تكون هذه الأجرة أو الفائدة ذات طبيعة مادية أو معنوية . أو سيارة أو ملابس ، و قد تكون نقود أو شيكا أو فتح اعتماد لمصلحة الجاني أو سداد دين في ذمته أو منحه مهلة غير محددة الآجل لدفع ثمنة أو سداد دين أيا كان . و قد تكون الرشوة ( الفائدة ) ذات طبيعة معنوية كحصول الجاني على ترقية أو السعي في ترقيته أو إعارته أي شىء يستفيد منه و يرده بعد ذلك كإعراته شقته أو مركبة مثلا . و تقتضي هذه الجريمة أن تتم بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد ابرام أو تنفيذ صفة أو عقد أو ملحق بالصفقة بإسم الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها . و القصد الجنائي هنا يتمثل في قبض الأجرة أو الفائدة مع العلم بأنها غير مبررة و غير مشروعة .
العقوبات : تعاقب المادة 128 مكرر 1 على هذه الجريمة بالسجن من 5 الى 20 سنة و بغرامة من 100.000 الى 5000.000 دج .و تطبق نفس العقوبة على الشروع في الجريمة فسواء قبض الجاني الأجرة أو الفائدة ( الرشوة ) أو حاول قبضها و خاب اثرها لسبب خارج عن إرادته .
الخاتمة :
من خلال دراستنا للصفقات العمومية نلاحظ أن هذه الأخيرة تتمتع بأهمية كبيرة في تسيير الأموال العمومية للدولة و الإستعمال الأمثل لها ومن خلال دراستنا لمختلف قوانين الصفقات العمومية في الجزائر منذ الإستقلال لاحظنا أنها في البداية كانت متأثرة تأثرا كبيرا بقانون الصفقات العمومية الفرنسي سنة 1964 و هذا بفعل العامل التاريخي و الزمني ، و رغم هذا نلاحظ أن هذه القوانين نظمت عدة ثغرات منها : -ان المشرع الجزائري قد حرم على الإدارة العامة معاقبة المتعاقد معها في حالة تزوير الوثائق المطلوبة منه ، و لو فعل ذلك لكان للقانون فعالية أكثر . -انه عند استلام العروض لم يتطرق قانون صفقات العمومية الى الظروف التي تلف ضم بريدها ، وكان بإمكان القانون أن يجبر على عدم ارسال العروض في ضروف ملصقة بالغراء العادي لأنها سهلة الفتح بدون ترك الدليل على ذلك مما يعرض اصحابها لرفض عروضهم . -ان المشرع الجزائري لم يحدد اتجاهاته فيما يخص حق المشرع الذي رفض طلبه في تسبيب رفضه و كان من المفروض ان يرسل اليه سبب الرفض كتابيا . بالإضافة الى ثغرات اخرى كثيرة لا يمكن حصرها في هذا البحث ، وعموما فإن قانون الصفقات العمومية يجب أن يواكب التحولات السياسية و لا بأس به في التحول من الإقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق كذلك أن المفاوضات جارية مع المنظمة العالمية للتجارة مع العلم أن هذه الأخيرة تفرض شروط من أهمها اصلاح المنظومة القانونية و هذا ما تسعى اليه الجزائر دوما من أجل تطوير قانون الصفقات العمومية . ولتدعيم ذلك يجب اعطاء للرقابة اهمية كبرى و خاصة السابقة منها ، حتى نستطيع تجنب الأخطاء و تصحيحيها في حال وقوعها مع وضع السبل الكفيلة لمنع تكرارها في المستقبل و بالتالي تستطيع الإدارة العمومية أن تخوض ميدان المنافسة .
و في الأخير نخلص الى القول بأن الصفقات العمومية تعتبر الأداة الفعالة في تسيير و استعمال الأموال العمومية .
-المادة : 128 مكرر – 1 من قانون العقوبات [1] - المادة 134 من قانون العقوبات [2] - المادة 133 من قانون العقوبات.

قانون الصفقات العمومية الجزائري 2002
تعديل قانون الصفقات العمومية لسنة
2003
تعديل قانون الصفقات العمومية لسنة
2008









رد مع اقتباس
قديم 2011-05-10, 21:23   رقم المشاركة : 1045
معلومات العضو
مـــيار
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية مـــيار
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوووووووووووووووووور أخي الكريم على المساعدة

بارك الله فيك و جزاك كل خير










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-11, 13:54   رقم المشاركة : 1046
معلومات العضو
ahmedinfo
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية ahmedinfo
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

slt a tt:

voila mon sujet:

réalisation d'une application pour l'enregistrement de l'état du port parallèle

Résumé:

c'est une application qui permet d'enregistrée l'état d'un port parallèle c a d: les trois registres de port

les informations serons visualisés sur le pc et elles peuvent être enregistre dans un fichier et plus de

ca l'application peuvent générer une séquence des données et les faire sortir sur le port parallèle.


réalisation l'application avec delphi

nahatdjhom f Akrab wakt : 17/05/2011

nchallah telkaw


et merci a tout










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-11, 17:32   رقم المشاركة : 1047
معلومات العضو
REDMAN-05
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

ابحث على تعريف ل جوليام بيروتر او وليام جيمس

انا ادرس بكلية الاداب و العلوم الانسانية ارغب في تعريف كامل










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-11, 17:45   رقم المشاركة : 1048
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اﻻﺧــــﻼق واﻟــﺪﻳﻦ ﺑﻴﻦ وﻟﻴـﻢ ﺟﻴﻤﺲ وﺟـــﻮن دﻳـﻮي

نوع الملف: PDF/Adobe Acrobat
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻟﻴﻢ ﺟﻴﻤﺲ، واهﻢ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻟﺖ. اهﺘﻤﺎﻣﺎً آﺒﻴﺮاً ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ، وهﺬﻩ اﻟﺠﻮاﻧﺐ هﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ، واﻟﻤﺬهﺐ










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-14, 21:10   رقم المشاركة : 1049
معلومات العضو
REDMAN-05
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم الرجاء بحث حول الاصول النفسية في التربية

وراثية
بيئية
نفسية










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-14, 21:42   رقم المشاركة : 1050
معلومات العضو
sérine-s
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sérine-s
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من فضلكم أريد بحث حول اسهامات مالينوفسكي أو راد كليف براون في الأنتربولوجيا الدينية
وأريد البحث غدا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المستطاع, اوامر, تريدونه, تقدر, طلباتكم

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:02

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc