التحضير لمسابقة القضاء 2014 - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التحضير لمسابقة القضاء 2014

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-12-06, 10:21   رقم المشاركة : 91
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مــــقـدمـــــة

المبحث الأول: السريان الزمني للقاعدة القانونية.

المطلب الأول: إلغاء القوانين الجزائية.

الفرع الأول: الإلغاء الصريح.
الفرع الثاني: الإلغاء الضمني.
المطلب الثاني: مبدأ الأثر الفوري للقاعدة القانونية.

الفرع الأول: مفهوم مبدأ الأثر الفوري.
الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ الأثر الفوري.
المبحث الثاني: مبدأ عدم رجعية القوانين.

المطلب الأول: مفهوم مبدأ عدم رجعية القوانين.

الفرع الأول: من حيث توقيت العمل بالقانون الجديد.
الفرع الثاني: من حيث توقيت ارتكاب الجريمة.
المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين.

الفرع الأول: تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
الفرع الثاني: حالة النصوص التفسيرية المرتبطة بقانون قديم.
الخــــــــاتــمـــــــة.






مقـدمـة:


ينصرف معنى القانون الجنائي إلى القواعد التي تحدد سياسة التجريم و
العقاب، و تنظم السياسة الإجرامية التي تبين كيفية اقتضاء الدولة لحقها في
العقاب بما يضمن التوازن بين حقوق المتهم و حقوق المجتمع. و يتضمن القانون
الجنائي بهذا المعنى نوعين من القواعد، النوع الأول و هو عبارة عن قواعد
موضوعية تبين ما يعد جريمة و كذا العقوبة المقررة لها، في إطار مبدأ
الشرعية بألاّ جريمة و لا عقوبة و لا تدبير أمن إلاّ بنص من القانون، و
يعبر عن هذه القواعد بقانون العقوبات و الذي يقسم إلى قسمين اثنين أولهما
قسم عام يهتم بدراسة النظرية العامة للجريمة و ببيان الأحكام العامة التي
تحكم كلا من الجريمة والعقوبة عن طريق تحديد الأركان الأساسية للجريمة، و
أحكام المسؤولية الجنائية، و أنواع العقوبات وظروف تشديدها و ظروف
تخفيفها، و القسم الثاني هو قسم خاص يهتم بتحديد وصف الأركان الخاصة بكل
جريمة على حدة، و بيان الحد الأدنى و الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها.

أما النوع الثاني فهو عبارة عن قواعد شكلية تبين الإجراءات القانونية التي
يتعين مراعاتها، و يجب إتباعها طوال مراحل الخصومة الجنائية من مرحلة
التحري عن الجريمة، والتحقيق فيها إلى صدور الحكم الجنائي وتنفيذه. و يعبر
عن هذه القواعد بقانون الإجراءات الجزائية. لكن ما هو النطاق الزمني الذي
يطبق فيه القانون الجنائي؟ و ما هي المبادئ التي تحكم هذا التطبيق؟

إذا كان قانون العقوبات جزء من التشريع العقابي بمعناه الواسع، و فرع له
بمعناه الضيق، فإنّ دراستنا لموضوع نطاق تطبيق القانون الجنائي من حيث
الزمان ترتكز أساسا على تطبيق القواعد الجنائية الموضوعية مدعمة ببعض
الأمثلة، و قد تناولنا فيها مبحثين اثنين الأول يتعلق بالسريان الزمني
للقاعدة القانونية قسمناه إلى مطلبين هما إلغاء القوانين الجزائية، و مبدأ
الأثر الفوري للقاعدة القانونية أما المبحث الثاني فخصصناه لمبدأ عدم
رجعية القوانين و قد قسمناه بدوره إلى مطلبين هما مفهوم مبدأ عدم رجعية
القوانين و الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ.





المبحث الأول: السريان الزمني للقاعدة القانونية.

كلنا يعلم بأن القانون هو مجموعة من القواعد التي تنظم سلوكات الأفراد
داخل المجتمع، و من ضمن هذه القواعد تلك التي تحدد الأفعال التي تعتبر
جرما و تبين العقوبات و التدابير المقررة لها بغية الحد من الجرائم
باستعمال الردع المناسب سواء كانت هذه الأفعال إيجابية أم سلبية، و هي
محددة في تقنين خاص، حينما تصدر تصبح نافذة و تطبق على جميع الأفعال
الممنوعة التي ترتكب في ظله و هذا هو أساس مبدأ سيادة القانون أو مبدأ
شرعية الجرائم و العقوبات. ومن غير المنطقي أن يرتكب شخص فعلا مباحا ثم
يسن قانون جديد بعد ارتكابه و يطبق عليه، لأن ذلك يكون خرقا و انتهاكا
لمبدأ الشرعية، إذن لا قيمة و لا سلطان للنص القانوني قبل سريانه و بعد
إلغائه[1]

و عند غياب أي مؤشر يحدد ميعاد سريان القاعدة القانونية فإنه يتوجب الرجوع
إلى النص العام الذي جاء في القانون المدني لاسيما المادة 4 منه التي تنص
على أنه تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية.

تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها و
في النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول
الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع
على الجريدة.

الأصل العام في تطبيق القانون من حيث الزمان هو أن القانون يكون دائما
واجب التطبيق من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية أو من التاريخ الذي
يحدده نفس القانون لسريان أحكامه، و هي قرينة قطعية على علم الكافة بها
فلا يعذر أحد بجهل القانون (المادة 60 من الدستور)، وأن القانون لا تسري
أحكامه إلا على الحالات التي تتم في ظله أي بعد إصداره، وأنه لا يسري على
ما وقع من الحالات قبل صدوره. فالركن المادي للجريمة يعني كون الفعل
المادي للجريمة يقع تحت نص يجرمه وقت ارتكاب الجريمة، أي أن السلوك
الإجرامي للفاعل يكون عملاً غير مشروع يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه بنص
نافذ في القانون، فلا يمكن اعتبار الفعل مادياً في عمل مخالف لقانون سابق
جرى أباحته أو إلغاء العقوبة المقررة على ارتكابه بقانون لاحق.[2]
(

و قواعد قانون العقوبات كباقي القواعد القانونية ليست بالنصوص الأبدية بل
تنشأ و تعدل و تلغى إن اقتضى الأمر ذلك وفق سريان زمني مضبوط تتحكم فيه
ظاهرة تعاقب القوانين، و من آثار هذه الظاهرة إلغاء القانون اللاحق
للقانون السابق[3]
(.

المطلب الأول: إلغاء القوانين الجزائية.

يقصد بإلغاء قاعدة قانونية التوقف التام و النهائي عن العمل بها و بالتالي
فإن إلغاء قاعدة قانونية هو قاعدة قانونية في حد ذاتها تنشأ بنفس الطريقة
و تمر بالمراحل ذاتها التي أقرها القانون، و قد تتناول في طياتها البديل
عن سابقتها و كيفية التطبيق موضحة في ذات الوقت مصير القاعدة الأولى و
واضعة الحلول للآثار التي خلفتها و قد تسكت عن ذلك و بهذا نكون أمام
صورتين هما: الإلغاء الصريح و الإلغاء الضمني.

الفرع الأول: الإلغاء الصريح.

يكون الإلغاء صريحا متى وجد النص، و صراحته تقتضي الإشارة إلى انتهاء
العمل بالقانون السابق وانتفاء إلزاميته، عن طريق استعمال ألفاظ و عبارات
واضحة بما لا يدع مجالا للشك أو التأويل، بحيث تكون لحظة انقضاء النص
السابق هي ذاتها لحظة نفاذ النص الجديد إذا استبدله المشرع بآخر[4]
(

و هو ما أشارت له المادة 2 فقرة 2 من القانون المدني بقولها "... ولا يجوز
إلغاء قانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ...."

و الأمثلة عديدة في هذا المجال منها ما جاء في قانون العقوبات الجزائري
عندما ألغى نص المادة 10 من الأمر 66/156 المؤرخ 08 جوان 1966 المعدلة
بموجب المادة 01 من القانون 82/04 المؤرخ في 13 فبراير 1982، و اللتان
ألغيتا بموجب نص المادة 02 من القانون رقم 89-05 المؤرخ في 25 أفريل 1989.
فقد كانت المادة 10 وفق الأمر 66/156 تنص على ما يلي: "الاعتقال هو حجز
بعض العائدين للإجرام لمدة غير محدودة في إحدى مؤسسات التأهيل الاجتماعي".
ثم عدلت بموجب القانون 82/04 فأصبحت تنص على:"الاعتقال هو حجز بعض
العائدين للإجرام المذكورين في المادة 60 مدة غير محدد ة في إحدى مؤسسات
التأهيل الاجتماعي، غير أنه لا يمكن تطبيق الحجز على النساء مهما يكن سنهن
و كذا على الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 60 سنة أو يقل عن 18 سنة وقت ارتكاب
الجريمة". ثم ألغيت صراحة بموجب القانون89/05.

الفرع الثاني: الإلغاء الضمني.

يكون الإلغاء الضمني في حالة تعارض قانون جديد مع قانون قديم، أو في حالة
صدور تشريع جديد يعيد تنظيم مسألة تولى تنظيمها تشريع سابق على نحو مغاير
حيث يستنتج من هذا التعارض ضرورة تطبيق النصوص اللاحقة على حساب النصوص
السابقة[5]
(.

و هو ما أشارت له المادة 2 فقرة 3 من القانون المدني بقولها…" و قد يكون
الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم
أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم."

و كمثال على الإلغاء الضمني بإعادة تنظيم مسألة تولى تنظيمها تشريع سابق
على نحو مغاير، نص المادة 09 من الأمر 66/156 التي كانت تحصر العقوبات
التكميلية في 7 أنواع بقولها:"العقوبات التكميلية هي:

1. الاعتقال، 2. تحديد الإقامة، 3. المنع من الإقامة، 4. الحرمان من
مباشرة بعض الحقوق، 5. المصادرة الجزئية للأموال، 6. حل الشخص الاعتباري،
7.نشر الحكم".

لكن القانون 89/05 في مادته الأولى أعاد تنظيم نفس مسألة بقوله:"العقوبات
التكميلية هي: 1. تحديد الإقامة، 2. المنع من الإقامة، 3.الحرمان من
مباشرة بعض الحقوق، 4.المصادرة الجزئية للأموال، 5. حل الشخص الاعتباري،
6.نشر الحكم." حاذفا النوع الأول و هو الاعتقال.

و مثال على الإلغاء الضمني في حالة تعارض قانون جديد مع قانون قديم ما هو
موجود في نص المادة 8 من القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982:
"الحرمان من الحقوق الوطنية ينحصر في : 1. عزل المحكوم عليه و طرده من
جميع الوظائف و المناصب السامية في الحزب أو الدولة و كذا جميع الخدمات
التي لها علاقة بالجريمة. 2. الحرمان من حق الانتخابات و الترشيح و على
العموم كل الحقوق الوطنية و السياسية، و من حمل...الخ"

فجملة "المناصب السياسية في الحزب" لم يعد لها معنى في ظل الدستور الجديد
الذي سن التعددية الحزبية و بالتالي فلا يمكن للقاضي الحكم بهذا الحرمان
لأنه يتعارض ضمنيا مع مبدأ دستوري.

لكن كيف يفسر هذا الإلغاء؟
من أجل الفهم الصحيح و التطبيق الصحيح لقواعد القانون لابد من إزالة
التعارض الذي قد يوجد في الظاهر بين قواعد القانون المختلفة و نقول أن
التعارض قد يوجد في الظاهر لأنه من غير المعقول أن يوجد تعارض حقيقي بين
قواعد القانون بل لابد من إزالة هذا التعارض بحيث لا تبقى إلا قاعدة
قانونية واحدة واجبة الإتباع و أهم قواعد إزالة التعارض هي أن القاعدة
الأعلى تبطل القاعدة الأدنى المخالفة لها، فقواعد القانون الدستوري لا
يتصور مخالفتها من قواعد القانون العادي أو قواعد القانون الفرعي، وكذلك
فإن قواعد القانون العادي لا يتصور مخالفتها من قواعد القانون الفرعي و لا
أهمية في ذلك لمصدر القاعدة فكل مصادر القانون قادرة على خلق قواعد من
درجات مختلفة، فقواعد القانون الدستوري قد تنشأ عن التشريع أو عن العرف أو
عن القضاء و يكفي بالنسبة للقضاء أن نذكر أن قاعدة رقابة القضاء الدستورية
القوانين هي ذاتها قاعدة دستورية و هي من خلق القضاء ذاته.

و القاعدة الثانية أن القاعدة اللاحقة تلغي القاعدة السابقة المساوية لها
أو الأدنى منها في القوة، و لا أهمية لمصدر القاعدة اللاحقة أو مصدر
القاعدة السابقة، و تسري في هذا الشأن قواعد تنازع القوانين في الزمان من
حيث إكمال الأثر المباشر لهذا القانون و انعدام الأثر الرجعي للقانون
الجديد و هو ما سنوضحه لاحقا.

و القاعدة الثالثة أن القاعدة الخاصة تقيد القاعدة العامة المساوية أو
الأدنى منها في القوة دون النظر إلى مصدر هتين القاعدتين و دون النظر إلى
تاريخ العمل بأي منهما. أما إذا لم تكن إزالة هذا التعارض بأن كانت كل من
القاعدتين مساوية للأخرى في الدرجة و معاصرة لها في النشأة و مطابقة لها
في المعنى فلا يكون هناك بد من طرح هتين القاعدتين معا إذ لا يمكن
تطبيقهما في نفس الوقت و هذا الافتراض ناذر للغاية، إلا ما نتج عن خطأ أو
سهو.

المطلب الثاني: مبدأ الأثر الفوري للقاعدة القانونية.

تنص المادة 2 من القانون المدني على ما يلي: " لا يسري القانون إلى على ما
يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي". و أيدته أيضا المادة 2 من قانون
العقوبات بقولها: "لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل
شدة".

الفرع الأول: مفهوم مبدأ الأثر الفوري.

يعني مبدأ الأثر الفوري للقانون أن كل تشريع جديد يطبق فورا منذ تاريخ
سريانه أي وقت نفاذه، فيحدث آثاره مباشرة على كل الوقائع والأشخاص
المخاطبين به على الحالات التي وقعت عقب نفاذه بصفة فورية ومباشرة.
فالقانون الجديد يصدر ويطبق على الحاضر و المستقبل، لا على الماضي،
ويستخلص من ذلك أن القانون القديم يحكم الحالات التي تمت في ظله، فلا يطبق
عليها القانون الجديد. فلو فرضنا أن قانونا جديدا صار نافذا اليوم ونص على
تجريم فعل لم يكون مجرما من قبل، فمن البديهي أنه يسري ابتداء من اليوم
على كل من يقوم بهذا الفعل المجرَّم، وبالتالي لا يمكن متابعة من قاموا
بهذا الفعل في الماضي، و إن كان حتى بالأمس.

مثلا :لو فرضنا أن قانون المالية لسنة 1998 يفرض ضريبة على شراء السيارات،
فيكون مشتري السيارة ملزم بأداء تلك الضريبة من أول يوم لسنة 1998، و إلا
اتهم بجريمة التهرب الضريبي بعد هذا التاريخ و لكن لا يلزم بأداء هذه
الضريبة كل الأشخاص الذين اشتروا سيارة في العام الماضي، وحتى في آخر يوم
لسنة 1997.في خضم عدم وجود الضريبة فلا وجود لجرم التهرب الضريبي.

لابد من الإشارة إلى أن هذا المبدأ يخص بشكل أدق القواعد الشكلية أو ما
يعرف بالقواعد الإجرائية ويرجع السبب في ذلك أن هدف الإجراءات الشكلية
عموما هو إدراك الحقيقة بأسرع وقت دون مساس بالقواعد المتعلقة بالتجريم و
العقاب و التي تقصدها الدساتير و القوانين في تقريرها عدم رجعية أحكامها
على الماضي و بالتالي فإن المتهم لا يضار قط من سريان هذه القواعد مباشرة
عليه، بل أنه على العكس قد يستفيد طالما أن كل تعديل لقاعدة إجرائية مقصود
به أصلا محاولة إدراك الحقيقة القضائية في وقت أقصر و بشكل أكثر يقينا،
كما أن هذا التعديل لن يكون له تأثير على موقفه القضائي و سلوكه الذي
يتوجه إلى الجريمة و العقوبة وليس إلى الإجراءات الجنائية[6]
().

فالعبرة هي بوقت مباشرة الإجراء و ليس بوقت وقوع الجريمة التي يتخذ
الإجراء بمناسبتها، فالقواعد الإجرائية تسري من يوم نفاذها بأثر فوري على
القضايا التي لم تكن قد تم الفصل فيها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

و يكاد الفقه يتفق على أن مضمون القاعدة أو موضوعها هو الفيصل في بيان
طبيعتها القانونية فتكون القاعدة موضوعية إذا كان مضمونها أو موضوعها
يتعلق بحق الدولة في العقاب سواء من حيث نشأته أو تعديله أو انقضائه بينما
تكون القاعدة إجرائية إذا كان موضوعها أو مضمونها يتعلق بالأشكال ة
الأساليب و الكيفيات التي ينبغي إتباعها في سبيل اقتضاء هذا الحق أمام
السلطة القضائية، بصرف النظر عن موقع القاعدة أي عن ورودها في قانون
العقوبات أم الإجراءات الجنائية، و بصرف النظر عن الغاية التي تستهدفها أي
سواء كانت في مصلحة الفرد أم في مصلحة الجماعة[7]


الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ الأثر الفوري.

بالرغم من فرط بداهة هذا المبدأ فقد أورد عليه الشارع استثناءات منها ما
يتعلق بالجريمة و منها ما يتعلق بالجزاء إذ أن فورية التطبيق لا تسمح
للقانون القديم من تجاوز نطاقه الزمني في التطبيق[8]
().

و أهم استثناء لهذا المبدأ هو و جود النص الصريح على مخالفة التنفيذ
الفوري للقاعدة القانونية إذ يجوز للمشرع أن ينص في تشريع خاص على تنفيذ
القانون في وقت لاحق نظرا لوجود ظروف معينة تعيق تطبيقه مباشرة، هذا النص
يجعل من القانون الصادر مجمدا إلى حين و هو دلالة على تطبيقه مستقبلا و
ليس فوريا. كما يجوز النص الصريح أن يعطي استثناءا آخر يؤدي إلى رجعية بعض
القوانين إلى الماضي لاسيما تلك التي تتعلق بالآجال و مواعيد التقادم التي
يكون تمديدها أو تقليصها في صالح المتهم وذلك راجع إلى أن مبدأ عدم رجعية
القوانين يقيد القاضي فقط ولكنه لا يقيد المشرع، بغرض تحقيق مصلحة
اجتماعية عامة أو فيما يخص النظام العام.و هو ما سنتعرض له في الاستثناءات
الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين.

و كاستثناء آخر انتظار صدور تشريع لاحق يبين كيفية تطبيق القاعدة
القانونية الصادرة، والأمر يتعلق في غالب الأحيان بقواعد شكلية تحتاج إلى
تكملة بقواعد أخرى ضرورية لها في تبيان طريقة التطبيق أو تضيف إليها
ملحقات ضرورية لسير القاعدة القانونية الصادرة و المثال على ذلك بسيط
كإصدار قاعدة قانونية تتحدث عن نماذج معينة لم يتم إصدارها بعد، فيكون
نصها كالآتي: "...يكون تحرير المحاضر الخاصة بـ.....طبقا لنماذج محددة
بموجب قانون لاحق". ومن ثم لا يمكن تطبيق نص القانون مادام أن القانون
المحدد لصفة النماذج لم يصدر بعد.




المبحث الثاني: مبدأ عدم رجعية القوانين.

من بين أبرز المبادئ و أهمها على الإطلاق مبدأ عدم رجعية القوانين
الجنائية لكن ما المقصود بهذا المبدأ و ما هي الاستثناءات الواردة عليه؟

المطلب الأول: مفهوم مبدأ عدم رجعية القوانين.

يسري النص الجنائي من تاريخ نفاذه فلا تطبق أحكامه إلا على الأفعال التي
ترتكب بعد تاريخ نفاذه، أما الأفعال التي ترتكب قبل تاريخ النفاذ فلا
يشملها[9]
().

و هو ما سنوضحه في هذا المطلب بإبراز مفهوم مبدأ عدم رجعية القوانين من
حيث توقيت العمل بالقانون الجديد و من حيث توقيت ارتكاب الجريمة.

ا
لفرع الأول: من حيث توقيت العمل بالقانون الجديد.

نصت المادة الثانية من قانون العقوبات على أنه لا يسري قانون العقوبات على
الماضي،كما تضمن الدستور الجديد أيضا النص على هذه القاعدة التي عرفت باسم
عدم رجعية أحكام قانون العقوبات، و بمقتضى هذه القاعدة لا يجوز أن يحكم
على شخص بعقوبة لفعل كان مباحا وقت ارتكابه[10]
().

كما لا يجوز أيضا أن يحكم على شخص بعقوبة أشد من التي كانت محددة لها وقت
ارتكابها و تستند هذه القاعدة المقررة في الدستور و في المادة الثانية من
قانون العقوبات على مبدأ الشرعية. فتوقيع عقوبة على فعل كان مباحا وقت
ارتكابه معناه تجريم فعل بغير نص تشريعي، كما أن توقيع عقوبة اشد من تلك
المحددة في النص الساري وقت ارتكاب الجريمة معناه تطبيق عقوبة بغير نص
تشريعي، و هو ما يخالف مبدأ الشرعية. و على ذلك فقاعدة عدم رجعية نصوص
قانون العقوبات هي نتيجة حتمية ومنطقية لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات.

و قد نص الدستور المصري في مادته 188 على انه تنشر القوانين في الجريدة
الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها و يعمل بها بعد شهر من اليوم التالي
لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذالك ميعادا آخر.كما قرر بالمادة 187 انه "لا
تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها و لا يترتب عليها
أثر فيما وقع قبلها.

المبدأ إذن، أن أحكام القاعدة الجنائية لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ
العمل بها، و منذ تلك اللحظة يفرض القانون الجديد سلطانه على كافة الجرائم
التي تقع ابتداء من هدا التاريخ[11]
).

ومن جهة أخرى، فالدستور الأردني و قانون العقوبات حددا متى ينفذ القانون
الجديد بعد نشره في الجريدة الرسمية و المدة هي ثلاثين يوما من تاريخ نشره
و اليوم الأول لا يحتسب. و العبرة هي بوقت العمل بالقانون الجديد لا
بتاريخ إصداره[12]
).

و ينص الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي على انه لا يؤاخذ أحد على
فعل لم يكن يعتبر جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه.

و يشير الفصل الخامس إلى انه لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر
جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه. فإن كان قد صدر حكم بالإدانة، فإن
العقوبات المحكوم بها، أصلية كانت أو إضافية، يجعل حد لتنفيذها[13]
).

و تنص المادة الأولى من القانون الجنائي السودان على انه:يسمي هذا القانون
" القانون الجنائي لسنة 1991م " ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة
الرسمية. و يطبق القانون الذي كان معمولاً به في وقت ارتكاب الجريمة
(المادة الرابعة).

الفرع الثاني: من حيث توقيت ارتكاب الجريمة.

هناك بعض الجرائم التي لا يثير تحديد وقت ارتكابها أدنى صعوبة لأنها ترتكب
و تتم في لحظة واحدة من الزمان. فمن يطلق النار على غريمه فيخر على الفور
صريعا لا يتردد أحد في تحديد وقت ارتكاب الجريمة لأنها تبدأ و تتم في لحظة
زمنية واحدة[14]
.

فتحديد وقت ارتكاب الجريمة خلال سريان النص الجنائي لا يثير صعوبة بالنسبة
للجريمة الوقتية، فالفعل يبدأ و ينتهي خلال فترة زمنية وجيزة[15]
()،
فالصعوبة تظهر في تلك الجرائم التي يتراخى أمدها في التنفيذ، تلك الجرائم
التي استقر العرف على تسميتها بالجرائم الزمنية لانطوائها على عنصر زمني
يباعد بين الفعل و النتيجة في أغلب الأحوال و هي ما يغرف بالجرائم
المستمرة كإخفاء الأشياء المسروقة، و الحبس بدون وجه حق ووضع جرعات من
السم على فترات زمنية متباعدة، الهدف منها قتل الشخص أو المريض بعد مدة
ما...الخ.

و هناك نوع آخر من الجرائم تسمى الجرائم الاعتيادية، كالتسول فينبغي أن
يتكرر الفعل في ظل القانون الجديد حتى يمكن القول بان الجريمة وقعت بعد
نفاذه[16]
).

و هناك ملاحظة هامة مؤداها أن الاتفاق الجنائي على الجرائم المستمرة أو
المتتابعة يطبق عليه القانون الجديد و لو كان أشد على المتهم، طالما أن
الجريمة المستمرة قد وقعت بعد العمل به[17]
().

من جهة أخرى ظهرت ثلاث نظريات بخصوص تحديد وقت ارتكاب الجريمة :
* نظرية السلوك:طبقا لهده النظرية تكون العبرة في تحديد وقت الجريمة بوقت إتيان السلوك.
* نظرية النتيجة: طبقا لها تكون العبرة بوقت وقوع النتيجة، والجريمة تعتبر مرتكبة فقط في ذلك الحين.
*نظرية مختلطة: لا تعتد بالفعل أو النتيجة أيهما فقط، بل تعتد بهما معا،
فتأخذ أحيانا بوقت ارتكاب الفعل و أحيانا أخرى بوقت وقوع النتيجة[18]
).

المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين.

هناك استثناءين على هذا المبدأ هما تطبيق القانون الأصلح للمتهم و حالة النصوص التفسيرية المرتبطة بقانون قديم.
الفرع الأول: تطبيق القانون الأصلح للمتهم.

المبدأ بالنسبة لقواعد القانون الجنائي هو عدم رجعية القوانين و هو يعد من
النتائج المباشرة لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات الذي يشكل ضمانة هامة
لحماية الحرية الفردية للمواطن و الذي يقضي منطوقه بسريان القانون الذي
يحكم الجرم وقت ارتكابه، لكنه بالنظر إلى أن هذه القاعدة قد تقررت فقط
لمصلحة الفرد و صيانة لحريته فان المنطقي هو جواز سريان النص الجديد بأثر
رجعي إذا كان هذا النص أصلح للمتهم[19]
().

بالنسبة للتشريع الجزائري بعد أن نصت المادة الثانية من قانون العقوبات
على قاعدة عدم رجعية قوانين العقوبات، استثنت فيما بعد القوانين التي تكون
أقل شدة بالمتهم بمعنى أن قانون العقوبات إذا كان أصلح للمتهم، فانه ينطبق
على أفعال وقعت قبل نفاذه و يستبعد بالتالي القانون الذي كان ساريا وقت
وقوع الفعل الجنائي[20]
().

و حسب نص المادة الرابعة من القانون الجنائي السوداني فإنه في حالة
الجرائم التي لم يصدر فيها حكم نهائي تطبق أحكام هذا القانون إذا كان هو
الأصلح للمتهم.

في التشريع المغربي و في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول، بين تاريخ
ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها، يتعين تطبيق القانون الأصلح
للمتهم[21]
).

و بناءا على هذا، هناك شرطان يجب توافرهما لتطبيق القانون الأصلح للمتهم و هما:
1- التحقق من صلاحية القانون الجديد للمتهم:
إن مسالة تحديد القانون الأصلح للمتهم بين قانونين أو أكثر تعتبر مسالة
قانونية بحتة يقررها القاضي باعتباره القائم على تطبيق القانون و ذلك دون
أخذ رأي المتهم أو محاميه.

و تطبيقا لذلك فان القانون الذي يؤدي تطبيقه على متهم معين يتمتع مثلا
بظروف مخففة أو يؤدي إلى عدم توقيع العقاب أو تخفيفه أو وقف تنفيذه يعتبر
هدا القانون هو الأصلح للمتهم بصرف النظر عما إذا كان تطبيقه في حالات
أخرى يؤدي إلى التشديد على متهمين آخرين-كل جريمة ومجرم على حدة- مثلا
اعتبار القتل دفاعا عن المال دفاعا مشروعا بعد ما كان يعتبر جريمة.

أو مثلا حيازة سلاح بدون ترخيص يصبح عملا غير مجرم في ظل القانون الجديد في حين انه مجرما في ظل القانون القديم.
2- صدور القانون الجديد الأصلح للمتهم قبل صدور حكم نهائي:
حتى يستفيد المتهم من القانون الأصلح يجب أن يصدر هدا القانون قبل النطق
بالحكم النهائي على المتهم، أما إذا صدر حكما نهائيا على المتهم فلا
يستفيد من القانون الجديد، احتراما لحجية الأحكام النهائية و للمبادئ
الأساسية للقانون، إلا إذا كان القانون الجديد قد رفع عن الفعل صفة
التجريم نهائيا وأصبح الفعل لا يشكل جريمة هنا يضحى بحجية الحكم النهائي
تحقيقا للعدالة و المنطق[22]
().

و تنص المادة الخامسة من القانون الجنائي المصري على انه إذا صدر قانون
بعد حكم نهائي (يقصد حكم بات) يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير
معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم و تنتهي آثاره الجنائية. و يكون القانون
الجديد قد ألغى الجرم إذا صار بعد القانون الجديد غير معاقب عليه كإلغاء
نص التجريم، و يترتب على مثل هدا القانون عدم إمكان البدء في تنفيذ
العقوبة التي كانت قد صدرت أو عدم الاستمرار في هذا التنفيذ إذا كان قد
بدأ أو إزالة ما نفذ منها إذا أمكن، كرد مبلغ الغرامة مثلا[23]
().

الفرع الثاني: حالة النصوص التفسيرية المرتبطة بقانون قديم.

إذا صدر تشريعا لتفسير فقط بعض العبارات أو النصوص في القانون القديم فإن
ذلك التشريع الجديد يسري بأثر رجعي يمتد لتاريخ صدور القانون القديم، وذلك
لأن التشريع التفسيري ليس إلا موضحا للنصوص القديم فهو مكمل لها وكأنه جزء
منهن، فالتفسير التشريعي هو التفسير الذي يصدر عن المشرع نفسه، حيث يتدخل
لتفسير المقصود من قاعدة قانونية معينة سبق أن أصدرها. فالنص المفسر جزء
لا يتجزأ من النص الذي تم تفسيره و يشكلان تكليفا واحدا.

لا يعتبر إصدار القوانين أو النصوص التفسيرية إصدارا لقانون جديد لأنها
تتحد مع القانون الأصيل في نفس النطاق الزمني و بهذا ينسحب العمل بها إلى
تاريخ ذاك القانون الأصيل الذي صدرت تفسيرا له. و هكذا لا يجب أن يعتبر
تطبيق القانون التفسيري على وقائع سابقة خروجا على مبدأ - عدم الرجعية-
طالما أن القانون التفسيري في انسحابه على الماضي لم يتجاوز وقت نفاذ
القانون الأصيل الذي صدر تفسيرا له.

فالقاضي إذا وجد أن القانون التفسيري تضمن أحكاما جديدة لم يأت بها قانون
سابق تعين عليه أن يخضعه لقاعدة عدم الرجعية[24]
().



الخــاتـمــة:


إن تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان له دلالات تنم عن رغبة المشرع في
إعطاء القواعد القانونية الصفة الفورية إضافة إلى قوتها الإلزامية و وجوب
احترامها من قبل كل الأشخاص و لاسيما الذين يحاولون التملص من دائرة
القانون تحت طائلة التعرض للعقوبات المناسبة.

و إلغاء القوانين الجزائية يهدف عموما إلى إضفاء الشرعية على ما كان من
المفترض أن يشكل حماية لحقوق المواطن من كافة أنواع التعسف و الغبن، حتى و
إن أصبح تعدد الجرائم شائعا مع تطور الزمن مما يستدعي قيام السلطات
التشريعية بسن و تعديل أحكام عدة لكبح جماح الذين يتمردون على القانون.

و إذا كانت القاعدة القانونية تتمتع بعدم رجعيتها فانه يلاحظ في استثناءات
هدا المبدأ بأنها عادلة إلى حد يسمح لفئات معينة من المحكوم عليهم بأحكام
متفاوتة بالاستفادة من التدابير المخففة أو حمايتهم من أخرى هي أشد وطأة
عليهم مقارنة بالأحكام التي صدرت بحقهم.

و على العموم و كرأي شخصي فانه يجب تفصيل الأحكام التي يستفيد من تدابيرها
أشخاص معينون دون غيرهم من الذين اعتادوا على ارتكاب الجرائم ولا تثنيهم
عنها مراسيم العفو الرئاسي أو تطبيق القانون الأصلح للمتهم.

كما ينبغي الفحص الدقيق و المراجعة المستمرة للقوانين العقابية لما لها من
أثر كبير في إصلاح المجتمعات، فأي خطأ غير مقصود قد يكلف الآخرين ثمنا
باهظا، و لابد من توخي الحيطة والحذر عند القيام بالتعديلات بما لا يمس
بمصالح المجتمع و الأفراد منتهجين في ذلك سياسة ناجعة تنم عن الحكمة و بعد
البصر وفق لقوانين نابعة من ثقافتنا نحن و مطبقة على الزمن الذي نعيش فيه،
لا قوانين مستوردة من أزمنة غيرنا.


المراجـع:


1. القوانين:

*- أمر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.

2. المراجع النصية:

*- د.جلال ثروت، قانون العقوبات - القسم العام، الدار الجامعية، بيروت، لبنان.
*- محمد صبحي نجم، قانون العقوبات- القسم العام (النظرية العامة للجريمة)، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،2000.
*- د.عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات (القسم العام- الجريمة)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1999.
*- محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات- القسم العام، مكتبة دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر،1996.
*-
منقول للفائدة

شعارنا ****لقد عقدنا العزم أن نكون من الناجحين إن شاء الله****








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-12-06, 10:27   رقم المشاركة : 92
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان.

إن الأصل في تطبيق القوانين هو إن القانون يكون دائما واجب التطبيق من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية ,وفق قضاء المادة الأولى من القانون المدني ,أو من التاريخ الذي يحدده نفس القانون لسريان إحكامه .

و المألوف في كل مكان وزمان إن القواعد القانونية لا تستقر في حال واحدة بل تطرأ عليها بعض التغيرات بتغير الظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و غيرها .
ولهذا يجب إن يتدخل المشرع لتعديل القانون في ظل ما يتماشى معه من أحداث بحيث تصبح القواعد الجديدة تلاءم الوضع الجديد و تعاقب القوانين في نفس الموضوع يثير مشكل تنازع القوانين بشدة من حيث الزمان .
فما هو القانون الذي يطبق ؟
هل هو القانون الجديد أم القديم ؟
وللإجابة عن هذا السؤال نتطرق إلى مبدأين أساسين يكملان بعضهما البعض هما :
- مبدأ عدم رجعية القوانين .
- مبدأ الأثر الفوري
- للقوانين.








خطــــــــة البحث :
مقدمــــة
المبحث الأول : مبدأ عدم رجعية القانون .
المطلب الأول : أساس عدم رجعية القوانين.
المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين .
المطلب الثالث : تطبيقات عدم رجعية القوانين .
المبحث الثاني : الأثر الفوري أو المباشر للقانون .
المطلب الأول : تطبيق الأثر الفوري للقانون .
المطلب الثاني : تطبيق الأثر المستقبلي للقانون القديم استثناءا عن مبدأ الأثر
المباشر للقانون الجديد الأثر المباشر للقانون الجديد.
الخاتمــــــة .

المبحث الأول : مبدأ عدم رجعية القانون
يقصد بمبدأ عدم رجعية القانون عدم سريان إحكامه على الماضي ,فالقاعدة القانونية يقضى سريانها ابتداء من تاريخ إلقائها ولا يمكن أن يسرى القانون الجديد تسرى من يوم نفاذها فتحكم ما يقع في ظلها و هذا مما وجد في المادة : 2 من القانون المدني الجزائري و القانون الفرنسي التي تنص :"لايسرى القانون إلا على ما ينفع في المستقبل ,و لا يكون له اثر رجعى ."
ومن مبدأ يقوم على اعتبارات متعددة من المنطق و العدل و المصلحة العامة ,والمدى الزمني لسريان القاعدة القانونية .
المطلب الأول :أساس عدم رجعية القوانين :
ظهرت نظريات فقهية عديدة تصدت لحل مشكلة تنازع القوانين في الزمان أهمها نظريتان : النظرية التقليدية و النظرية الحديثة .
1-النظرية التقليدية : تقوم هذه النظرية التي سادت الفقه و القضاء الفرنسيين طوال القرن الماضي ,على تقرير مبـدأ عـدم رجعية التشريع الجـديد الذي أسندته إلى الاعتبــارات
السابقـة1,و قد أقامت النظرية التقليدية هذا المعيار على التفرقة بين الحق المكتسب و مجرد الأمل ,و ترى هذه النظرية أن عدم الرجعية يعنى عدم جواز مساس القانون الجديد بالحق المكتسب ,وإلا كان ذا اثر رجعى فيمتنع تطبيقه و يظل القانون القديم مطبقا ,أما إذا مس القانون الجديد بمجرد الأمل في ظل القانون القديم فلا يعتبر ذا اثر رجعى.
أي لا يعد انه قد سرى على الماضي ,ولم يتفق أصحاب هذه النظرية على ما هو الحق المكتسب وما هو مجرد الأمل ,فعند البعض يعتبر حقا مكتسبا الحق الذي دخل ذمة الشخص نهائيا فلا يمكن أن يعترض له قانون جديد ,وهو بالنسبة للبعض الأخر الحق الذي يقوم على سند قانون.1,و للتوضيح أتى أنصار هذه النظرية بعدة أمثلة أهمها :
أ/ *بالنسبة إلى الميراث : إذ يعتبر حقا مكتسبا بعد وفاة المورث و مجرد أمل قبل وفاته ,فإذا صدر قانون جديد بعد وفاته فقد توزع التركة طبقا للقانون القديم ,فلا يسرى عليهم القانون الجديدوالا اعتبر انه سرى بأثر رجعى ,أما إذا صدر قبل وفاته فان التعديل الذي تضمنه هذا القانون يسرى على الورثة لأنه لم يكن لهم قبل في ظل هذا القانون ,وموروثهم على قيد الحياة الامجرد أمل في الإرث , وعليه فان القانون الجديد هو الذي يطبق على التركة دون أن يعتبر ذلك سريانا بأثر رجعى .
ب/*بالنسبة إلى الوصية : الوصية هي أمر مضاف إلى ما بعد الموت ,فهي لا تستحق إلا بتحقيق وفاة الموصى,والشأن بالنسبة للوصية هو كما في الميراث ,إذ الحل يصددها يكون كما يلي :في حالة صدور القانون الجديد بعد وفاة الموصى فانه لا يسرى على الوصية لأنه لو سرى عليها ,مس حقا للموصى له الذي اكتسب بموت الموصى حقا و مثل ذلك إذا كان القانون الذي تمت الوصية في ظله يجيزالايحاء بنصف التركة مثلا فحررت الوصية بالنصف ثم صدر قانون جديد يحدد الإيحاء بالثلث فقط و كان الموصي قد مات فهذا القانون الجديد لا يسري على الوصية لأنه يعتبر مساسا بحق الموصى له .
أما إذا صدر القانون الجديد قبل وفاة الموصي فان هذا القانون يسري على الوصية إذا لم يحقق شرط استحقاقها و هو وفاة الموصي بل كان له مجرد أمل يتمثل في أن يؤول إليه المال الموصى به في يوم من الأيام .

و لقد وجهت للنظرية القديمة في حل مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان على أساس مبدأ عدم رجعية القانون الجديد , و فهم عدم الرجعية انه المساس بحق المكتسب عدة انتقادات جعلتها بغير نصير لها في الفقه الحديث نورد أهمها فيما يلي :
1- الانتقاد الأول : غمض المعيار الذي قامت عليه و عدم دقته : أم معيار الحق المكتسب الذي يعتبر المساس به رجعية من جانب القانون الجديد معيار مبهم و غير دقيق , فلم تبين هذه النظرية بوضوح و تحديد المقصود بالحق المكتسب , و التمييز بينه و مجرد الأمل ,إذ اختلف أراء أنصارها في تعريف الحق المكتسب وفقد عرفه بعضهم انه الحق الذي دخل ذمة الشخص نهائيا بحيث لم يعد في الإمكان لا نقضه ة لا نزعه دون رضاء . و عرفه آخرون بأنه الحق الذي يخول صاحبه مكنة المطالبة و الدفاع عنه أمام القضاء , أما مجرد الأمل فهو عندهم مجرد ترقب و رجاء لدى الشخص في أن يكتسب في يوم من الأيام حقا من الحقوقي و قد يأتي ذلك اليوم مخيبا لذلك الرجاء فالإطاحة بوصية تحت ظل القانون الجديد و بدون اعتبار هذا رجعيا هذا غير صحيح لان القانون الجديد لا يمس العناصر التي تم اكتمالها في ظل القانون القديم , و لو كانت بقية العناصر المكونة للمركز القانوني لم تتحقق إلا في ظل القانون الجديد .
2- الانتقاد الثاني : عدم منطقية نتائج الأخذ بمعيار الحق المكتسب : أن الأخذ بمعيار الحق المكتسب يؤدي بنا القول أن القانون الجديد لا يمتلك المساس بأي حق تم اكتسابه في ظل قانون قديم مهما تغيرت الظروف في المجتمع , و معنى هذا أن يعتبر مؤبد , فإذا اصدر المشرع تشريعا يتضمن تعديل نظام الملكية مثلا , فان هذا التشريع لا يملك المساس بحقوق الملكية و إلا كان رجعيا و تلك نتيجة غير مقبولة.1 لاعتبار تطبيقه حاجز تمام تطور المجتمع يجعلها أمرا مكتسبا لا يمكن المساس به .
وتفاديا لهذه الانتقادات التي كانت بمثابة حجرة عثرت تحطمت عليها دعائم النظرية التقليدية و التي جعلت الفقه الحديث يتخلى عن تأييدها ظهرت النظرية الحديثة محاولة وضع مفهوم جديد لمبدأ عدم رجعية القوانين .
3- النظرية الحديثة : مضمون هذه النظرية هو بين مبدأ عدم الرجعية و مبدأ الأثر المباشر
( الفوري) للقانون الجديد و يعود الفضل في بناء هذه النظرية و إبراز معالها إلى الفقيه الفرنسي: ROUBIER , فطبقا لهذه النظرية يتحدد نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان بالنظر إلى وجهين :
§ وجه سلبي : يتمثل في انعدام الأثر الرجعي للقانون الجديد , أي عدم سريانه على الماضي .
§ وجه ايجابي : يتمثل في العاثر المباشر لهذا القانون , أي سريانه على ما سيقع بعد تاريخ نفاذه فيكون القانون ذا اثر رجعي إذا مس ما نشأ أو انقضى من المراكز التي رتبها القانون القديم على الوقائع القانونية التي تمت في ظله كما يمس ما توافر من عناصر خاصة بتكوين هذه المراكز أو انقضاءها و لا ما ترتب على هذه المراكز من أثار 1.
أولا : المراكز القانونية التي تكونت في ظل القانون القديم :
إذا تصرف شخص و هو كامل الأهلية في قانون قديم و كان تصرفه صحيحا في ظله ثم صدر قانون جديد ترفع سن الرشد فأصبح الشخص ناقص أهمية في ظل هذا القانون فان تصرفاته التي ابرمها و تمت صحيحة تظل كذلك و لا تتناثر بالقانون الجديد و هذا ما تضمنته المادة : 6/2 مدني جزائري .
« إذا استحق الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي , ثم صدر قانون جديد يغير من شكل الوصية أو شروطها .»
فلا يمس هذا لا قانون مركز الموصى له الذي تكون في ظل القانون القديم .
و مثال ذلك أيضا إبرام تصرف صحيح في ورقة عرفية وفقا لأحكام قانون قديم يبقى صحيحا في حال صدور قانون جديد يشترط لصحة هذا التصرف أن يكون صادرا بورقة رسمية .

ثانــيا : المراكز القانونية التي انقضت في ظل القانون القديم :
إذا طلق شخص زوجته بإرادته المنفردة في ظل القانون ذلك , عند الطلاق صحيحا فإذا صدر بعد الطلاق القانون الجديد يشترط لصحة الطلاق أن يحكم القاضي , فان هذا القانون لا يسري على الطلاق الذي تم قبل نفاذه و انقضى بمقتضاه مركز كل من الزوجين
ثالثــا: توافرت العناصر اللازمة لتكوين أو انقضاء المراكز القانونية في ظل القانون القديم:
إذا نشأت العناصر اللازمة لتكوين أو لانقضاء المراكز القانونية في ظل القانون القديم , ثم ظهر قانون جديد يعدل من شروطه قبل تمامه , فان هذا القانون لا يمس ما توافر من عناصر في حكم القانون القديم إذا كان لهما في ذاتها قيمة قانونية و إلا كان رجعيا , و لطن يسري ناثر على عناصر التكوين أو الانقضاء التي لم تكن قد تمت في ظل القانون القديم , دون أن يعتبر هذا سريانا على الماضي و مثال ذلك : الوصية :المتمثلة عناصرها في إبرام الوصية ووفاة الموصي , فإذا صدر قانون جديد بعد إبرام الوصية التي تمت قبل نفاذه و إلا كان ذا اثر رجعي , وذلك أن إبرام الوصية هو العنصر الأول و هو يخضع من حيث صحته للقانون القائم وقت تمامه , أما العنصر الثاني و المتمثل في وفاة الموصي فإذا كان النصاب الجائز فيه الإيحاء هو نصف التركة في القانون الماضي مثلا فان لا تنفذ إلا في الثلث في القانون الجديد .
رابعــا : بالنسبة للآثار المترتبة على المراكز القانونية إذا تمت في ظل القانون القديم :
إذا رتبت مراكز قانونية أثارها في ظل قانون قديم فتخضع لهذا القانون و مثال ذلك :
q إذا سمح القانون بنقل الملكية بمجرد العقد ثم جاء قانون جديد عكسه هذا كأن تنتقل الملكية بعد شهر فلا يطبق الجديد و إلا اعتبر رجعي .
q إذا ابرم عقد فرض المبلغ من النقود و لتفق المتعاقدان بموجبه على فائدة بسعر معين وفق لأحكام القانون القائم و ترتب أثارها كلها بحيث انقضى في ظل القانون , ثم صدر قانون جديد يحرم القرض بفائدة فلا يؤثر هذا القانون على ما ترتب من أثار أما إذا كانت أثاره لم تترتب كلها في القانون القديم و بقي بعضها فانه يسري على ما تبقى القانون الجديد دون إن يعتبر ذا اثر رجعي .
المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين :
إن مبدأ عدم رجعية القوانين رغم أهميته يرد عليه عدة استثناءات تجعل من رجعية القانون في مواضع عينة أمرا مقبولا و هذه الاستثناءات هي :
1/ نص المشرع على رجعية القانون :
هذا مبدأ يقيد القاضي و لا يقيد المشرع فهو يقيد القاضي بحيث لا يجوز له مطلقا أن يخرج عليه فيطبق القانون الجديد على الماضي إلا إذا تضمن هذا القانون نصا يجيز له ذلك .و هو لا يقيد المشرع إذ يستطيع أن يجعل للقانون الجديد أثرا رجعيا,و لكن يجب عليه أن ينص صراحة على الثر الرجعي , فلا يجوز للقاضي أن يستخلص ذلك ضمنيا و إذا كانت الضرورة تفرض هذا الاستثناء إلا انه يجب التصنيف منه فلا يستعمله المشرع تعسفا في استعمال السلطة لأنه يؤدي إلى نتيجة خطيرة و هي تطبيق القانون على أوضاع كان فيها الأشخاص جاهلين لوجوده 1.


2/النظام العام :
يرى أصحاب النظرية التقليدية إن جميع القوانين المتعلقة بالنظام العام و الآداب العامة تسري باثر رجعي , و ذلك لتعلها بجوهر النظام السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و يستدلون في ذلك بالنصوص المتعلقة بالأهلية التي تسري وفقا لرأيهم باثر رجعي , فإذا صدر قانون يرفع عن الرشد فهو يسري على جميع الأشخاص دون استثناء و يعتبرون هذا تطبيقا للقوانين المتعلقة بالنظام العام باثر رجعي و الحقيقة أن هذا خلط وقعت فيه النظرية التقليدية التي تفرق بين الرجعي و الفوري للقانون , إذ إن هذا المثال خاص بالأثر الفوري للقانون 1 .
لهذا يعتبر أصحاب النظرية الحديثة أن القوانين المتعلقة بالنظام العام تسري باثر رجعي بل شري إعمالا لمبدأ الأثر المباشر أو الفوري المقرر عندها لهذا ذهبت إلى اعتبار عدم تطبيق مثل هذه التشريعات استثناءات من مبدأ عدم الرجعية خاصة أن مبدأ عدم الرجعية يعد في حد ذاته احد ابرز المبادئ القانونية المتعلقة بالنظام العام , فمن المسلم به مثلا أن شخص بلغ سن الرشد خلال سريان قانون قديم و لم يبلغه وفقا للقانون الجديد فهو يعتبر قاصرا منذ نفاذ هذا القانون إعلانا للأثر الفوري له مع بقائه راشدا خلال الفترة السابقة على نفاذه , لو سايرنا النظرية التقليدية لاعتبرنا الشخص قاصرا في الفترة التي كان راشدا فيها في ظل القانون القديم .
3/ القانون المفسر :
قد تتخبط المحاكم في تطبيق القانون بين تفسيرات مختلفة , أو قد تأخذ في تفسيره بمعنى لم يقصده المشرع مناصا من التدخل ليضع حدا لهذا التضارب لان يصدر قانونا جديدا ينشر فيها حكام القانون الأول و لقد اختلف الفقهاء إذا ما كلن القانون المفسر اثر رجعي بحيث يطبق من يوم صدور القانون السابق الذي جاء لتفسيره أو يطبق من يوم نفاذه .
فهناك من يرى ليس للقانون المفسر اثر رجعي , بينما يرى البعض الأخر أن القانون المفسر يسري على الماضي لأنه ليس بقانون جديد و لكنه جزء من قانون سابق فيجري تطبيقه من اليوم الذي يجري فيه تطبيق القانون السابق .
بينما يذهب البعض الأخر إلى أن القانون المفسر يسري على المراكز القانونية الجارية فقط , فيعد تطبيقه تطبيقا فورا للقانون و ليس له علاقة برجعية القوانين .1
4/ القانون الجنائي الأصلح للمتهم :
لقد استقرت قاعدة عدم رجعية القوانين لحماية الأفراد من التعسف السلطات , لكن المحكمة من هذه القاعدة لا تتوفر إذا نص القانون الجديد على إلغاء التجريم أو تخفيف العقاب يكون من صالح الأفراد المتهمين في جرائم جنائية أن يطبق عليهم القانون الجديد رغم ارتكابهم الجرائم في ظل القانون القديم , و في هذا نلاحظ فرقا واضحا بين هاتين الحالتين عند تطبيق القانون الأصلح للمتهمين باثر رجعي .
الحالة الأولى : إذا كان القانون الجديد يبيح الفعل الذي كان محرما فانه يطبق باثر رجعي في جميع مراحل الدعوى العمومية و بمحو اثر الحكم أي انه يمنع تنفيذ الحكومة و يفرج عن المحكوم عنه إذا كان قد أمضى مدة في السجن و بمعنى هذا أن اثر يمتد إلى الدعوى العمومية و للعقوبة أيضا .
مثال : لو أن شخص حكم عليه بسجن مدة خمس سنوات بسبب تهريب أموال أجنبية للبلاد ثم ظهر قانون جديد يلغي هذا ويبيح بإدخال النقد الأجنبي فإذا كان سجن مدة سنة قبل ظهور هذا القانون فانه يلغي هذا الحكم فورا و لا ينفذ باقي الحكم , أما إذا كان قد أجرى تحقيق و لم يقدم للمحاكمة بعد فانه يلزم وفق متابعته عدم تقديمه للمحاكمة لإلغاء القانون الجنائي الذي كان محرم يفعل القانون القديم و أصبح مباحا في ظل القانون الجديد .
الحالة الثانية : إذا كان الجديد خفف العقوبة فقط و لم يلغها فقد يطبق القانون الجديد فإذا كان المتهم في مرحلة التحقيق و لم يصدر عليه الحكم نهائيا حيث يمكن للمتهم أن يطالب بالنقص لو استيفائه فيجاب إلى طلبه أما إذا كان الحكم قد
أصبح نهائيا أي لا يجوز الطعن فيه بالطرق القانونية فلا يستفيد المتهم من تطبيق القانون الأصلح .
المطلب الثالث : تطبيقات مبدأ عدم رجعية القوانين :
1- في المجال الجنائي : نصت المادة : 46 من دستور 1996 على أن :
« لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم ».
و نصت المادة : الثانية من قانون العقوبات على مايلي :
« لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه اقل شدة ».
من هذين النصين يتبين لنا أن الأصل في المجال الجنائي هو عدم رجعية القوانين لان القول بخلاف هذا يترتب عليه المساس بمبدأ شرعية التحريم و العقاب و المساس بمقتضيات العدالة ذاتها .





2- في المجال المالي : جاء في المادة : 64 من دستور 1996 :
« لا يجوز أن تحدث أية ضريبة بمقتضى القانون و لا يجوز أن يحدث باثر رجعي أية ضريبة أو جباية أو رسم أو أي حق كيفما كان نوعه ».
من هنا يتضح لنا أن المؤسس الدستوري رفع مبدأ عدم رجعية القوانين في المجال المالي إلى مصنف المبادئ الدستورية .فحضر على السلطة التشريعية سن قانون يلزم الأفراد بضرائب أو رسوم يكون لها اثر رجعي1.
المبحث الثاني : الأثر الفوري أو المباشر للقانون :
من أهم مأخذ النظرية التقليدية أنها حصرت مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان في مبدأ واحد هو عدم رجعية القوانين , و هذا المبدأ لا يقدم حلا بالنسبة للمراكز الجارية , و لتلاقي هذا النقص يرى أصحاب النظرية الحديثة أن مبدأ عدم رجعية القوانين لا يكفي لوحده لحسم مسألة تنازع القوانين من حيث الزمان , و أن يحتاج إلى مبدأ أخر يكلمه هو مبدأ الأثر المباشر أو الفوري للقوانين .
المطلب الأول : تطبيق الأثر الفوري للقانون:
لا يثير القانون على أوضاع اللاحقة لنفاذه مشكل و لكن يثار التساؤل حول المراكز القانونية الخارجية أي التي بدا تكوينها أو انقضائها في ظل قانون قديم , و استمرت إلى حين صدور قانون جديد , فأي القوانين نطبق ؟ و كذلك قد تتكون بعض عناصر المراكز القانونية في ظل القانون القديم قائمة في ظل صدور قانون جديد , فهل يطبق بصددها القانون القديم أم الجديد ؟.
أولا :تطبيق القانون باثر فوري على مراكز قانونية لا تزال في دور التكوين أو الانقضاء : التقادم الجاري الذي لم تنقضي مدته عند صدور قانون جديد فانه يطبق عليه القانون الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار ما انقضى من مدته عند صدور قانون جديد فانه يطبق عليه القانون الجديد مدة اقصر من القانون القديم فإننا نطبق القانون الجديد , إما إذا كانت بقيت مدة طويلة في ظل القانون الجديد و لم يبقى من هذه المدة في ظل القانون القديم لا ومن اقصر .فإننا نطبق القانون القديم لانقضاء المدة , فهدف المشرع هو قصر مدة التقادم فلا يمكن الإضرار بحقوق الأشخاص بسبب إطالتها .

مثلا : نص على تقادم مدته ثلاث سنوات و كان ظل قانون القديم مدته خمس سنوات فإننا نطبق الأثر الفوري للقانون الجديد إذ تصبح المدة الجديدة المقررة ثمن سنوات بينما غرض المشرع هو قصر مدة التقادم ففي هذه الحالة لا يطبق القانون باثر فوري بل يعتبر التقادم منتهيا بانقضاء المدة المقررة في القانون الماضي .
ثانيـــا : يطبق القانون بأثر فوري على عناصر المراكز القانونية التي تكونت في ظل القانون الجديد :
مثال ذلك :
الوصية التي ظلت في القانون القديم و ضمن تواجد شروطها و هي الموصى له ووفاة الموصى فإذا خل احد العناصر و لم يكتمل في ظل القانون , كوفاة الموصي مثلا فإننا نخضع الوصية للقانون الجديد فيطبق القانون بأثر فوري على العناصر التي تكونت في ظله .
ثالثـــا :تطبيق القانون بأثر فوري على المراكز القانونية التي تترتب في ظله :
أن اغلب الفقهاء يفرقون بين المراكز القانونية البحتة أي المراكز التي ينفرد القانون بترتيب و تنظيم آثارها و بين المراكز التعاقدية التي ينفرد المتعاقدان بترتيب أثارها ففيما يتعلق بالمراكز القانونية التي ينفرد القانون بترتيب أثارها مثل الطلاق و الزواج و الملكية الأهلية فلا يجب أن يكتلف من الراشد مثلا بين شخصا آخر و كان يكون راشد و هو في سن : 16 مثلا , ظل قانون قديم و أخر غير راشد لعدم انقاء هذا القانون القديم و دخل قانون جديد يرفع السن إلى :18 سنة , فعلى الأول أن يعتبر غير راشدا منذ صدور القانون الجديد .
لكن فيما يتعلق بالمراكز القانونية التعاقدية فتترك للأفراد الحرية في تحديد آثارها و تبقي القانون القديم و ذلك استثناءا من الأثر المباشر للقانون .

المطلب الثاني : تطبيق الأثر المستقبلي للقانون القديم استثناءا عن مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد :
عند إبرام طرفان في قانون قديم و نترتب أثار هذا العقد في القانون الجديد أي عندما يعقد في قانون و تكون الآثار التي نتيجة عنه في كل قانون جديد هنا يطبق القانون القديم حماية لحقوق الأفراد و حتى تستقر المعاملات في قانون واحد , لكن سمح لهم المشرع بالاتفاق على قانون جديد شرط عدم مخالفة النظام العام و الآداب العامة , فالأصل هو تطبيق القانون القديم و الاستثناء هو إذا اتفق الأفراد الخاصة و لكن هذه الإرادة مقيدة بالنظام العام لهذه تضمن القانون الجديد نصوصا متعلقة بالآداب العامة فينطبق بأثر فوري ,و يلاحظ أن هناك من يؤيد الحرية التعاقدية بصفقة مطلقة فيرون ضرورة تطبيق القانون القديم في مجال العقود التي أبرمت في ظله.
ولا يستبعد القانون القديم حتى لو كانت نصوصا متعلقة بالآداب العامة فينطبق بأثر فوري و يلاحظ أن هناك من يؤيد الحرية التعاقدية بصفقة مطلقة فيرون ضرورة تطبيق القانون القديم في مجال العقود التي أبرمت في ظله , و أن يستبعد القانون القديم حتى لو كانت نصوص القانون الجديد متعلقة بالنظام العام .لكن معظم المؤلفين يرفضون هذا الرأي فيطبق القانون القديم على المراكز التعاقدية التي نشأت في ظله و استمرت بعد نفاذ القانون الجديد , غير انه إذا كانت قواعد القانون الجديد مست النظام العام فيطبق الأثر الفوري .
الخاتمـــــــة :
بعد دراستنا لتطبيق القانون من حيث الزمن فهمنا مدى أهمية مبدأ الأثر المباشر للقانون هو تكميل لمبدأ عدم رجعيتها لعدم استطاعتها حسم المسألة تنازع القوانين من حيث الزمان .
المراجع المعتمدة
1/ مدخل للعلوم القانونية * د. فريدة محمدي زواوي * - نظرية الحق- د.م.ج .
2/ مدخل العلوم القانونية * أ- محمد سعيد جعفور * .
3/ نظرية الحق والقانون * د- إسحاق إبراهيم منصور * د . م. ج.
4/ مدخل للعلوم القانونية * عمار بوضياف * د.م.ج .


1/ الدكتور محمد سعيد جعفور .صفحة 249 طبعة د.م.ج

1/ فريدة محمدي . صفحة : 104 طبعة د.م.ج

1 1/محمد سعيد حعفور . صفحة : 256 طبعة : د .م .ج

1/ الدكتور : فريدة محمدي . صفحة : 105 طبعة : د. م .ج

1 الدكتور : فريدة محمدي .صفحة : 108 طبعة : د.م.ج

1/ الدكتور : فريدة محمدي صفحة : 108 طبعة : د.م.ج

1/ الدكتور : فريدة محمدي صفحة : 109 طبعة : د.م.ج

11/ الدكتور : عمار بوضياف , صفحة : 136 طبعة : د.م.ج

منقول للفائدة

شعارنا ****لقد عقدنا العزم أن نكون من الناجحين إن شاء الله****










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-06, 11:14   رقم المشاركة : 93
معلومات العضو
يزيد0049
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم معكم يزيد 0049 انا عضو جديد في المنتدى سبق لي وان شاركة في المسابقة 2013 لكن لم يسعفني الحظ ارجوا ان اكون ضيفا خفيفا على المنتدى وان تقبلو بي كمساهم في التحضير الجيد للمسابقة الوطنية للقضاء بالنسبة للمنازعات الادارية فارى ان افضل مرجع هو مسعود شهوب .....تحياتي









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-06, 11:18   رقم المشاركة : 94
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك الأخت imeneimene25 و جزاك الله خير










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-06, 11:21   رقم المشاركة : 95
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يزيد0049 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم معكم يزيد 0049 انا عضو جديد في المنتدى سبق لي وان شاركة في المسابقة 2013 لكن لم يسعفني الحظ ارجوا ان اكون ضيفا خفيفا على المنتدى وان تقبلو بي كمساهم في التحضير الجيد للمسابقة الوطنية للقضاء بالنسبة للمنازعات الادارية فارى ان افضل مرجع هو مسعود شهوب .....تحياتي
يا أخي مرحبا بك في كل وقت فنحن إخوة في هذا المنتدى على وجه ربي سبحانو









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-06, 11:45   رقم المشاركة : 96
معلومات العضو
ايمان ايمانو
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ايمان ايمانو
 

 

 
إحصائية العضو










Smile

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يزيد0049 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم معكم يزيد 0049 انا عضو جديد في المنتدى سبق لي وان شاركة في المسابقة 2013 لكن لم يسعفني الحظ ارجوا ان اكون ضيفا خفيفا على المنتدى وان تقبلو بي كمساهم في التحضير الجيد للمسابقة الوطنية للقضاء بالنسبة للمنازعات الادارية فارى ان افضل مرجع هو مسعود شهوب .....تحياتي
اهلا و سهلا بك بيننا في هذا المنتدى الرااااااااااااااائع









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-06, 12:06   رقم المشاركة : 97
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يزيد0049 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم معكم يزيد 0049 انا عضو جديد في المنتدى سبق لي وان شاركة في المسابقة 2013 لكن لم يسعفني الحظ ارجوا ان اكون ضيفا خفيفا على المنتدى وان تقبلو بي كمساهم في التحضير الجيد للمسابقة الوطنية للقضاء بالنسبة للمنازعات الادارية فارى ان افضل مرجع هو مسعود شهوب .....تحياتي


مرحبا بك

و بالنسبة للمنازعات أنا شخصيا أعتمد على كتاب محمد الصغير بعلي و سوف أحاول ايجاد المرجع الذي قلت عليه باش نزيد نراجع منو









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-06, 12:17   رقم المشاركة : 98
معلومات العضو
imeneimene25
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بالنسبة لمرجع محمد صغير بعلي فهو كافي و وافي يا اختي نونو23










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-06, 12:18   رقم المشاركة : 99
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا جماعة مرحبا بالجميع المهم و المفيد نحن نريد المناقشة للمواضيع فأين آراءكم و إقتراحاتكم
نريد أن نستفيد هل من أسئلة أو إقتراحات

شعارنا ****لقد عقدنا العزم أن نكون من الناجحين إن شاء الله****










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-06, 12:21   رقم المشاركة : 100
معلومات العضو
imeneimene25
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

القانون الجنائي العام و الاجراءات الجزائية الأفضل الاعتماد على ملخصات مجيد فتحي وبما ان تخصصي قانون جنائي فملخصاته شاملة و وافية .










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-06, 12:29   رقم المشاركة : 101
معلومات العضو
imeneimene25
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا جماعة إذا كان عندكم اي سؤال أو استفسار في القانون الجنائي فأنا هنا في الخدمة










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-06, 12:33   رقم المشاركة : 102
معلومات العضو
جيهان13091991
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة imeneimene25 مشاهدة المشاركة
القانون الجنائي العام و الاجراءات الجزائية الأفضل الاعتماد على ملخصات مجيد فتحي وبما ان تخصصي قانون جنائي فملخصاته شاملة و وافية .
يا أختي لو تفضلتي علينا و وضعتي ملخصاته ان أمكن ذلك و شكرا









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-06, 12:39   رقم المشاركة : 103
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ملخص نظرية الحق


https://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=7631


شعارنا ****لقد عقدنا العزم أن نكون من الناجحين إن شاء الله****









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-06, 12:41   رقم المشاركة : 104
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي طلب

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة imeneimene25 مشاهدة المشاركة
يا جماعة إذا كان عندكم اي سؤال أو استفسار في القانون الجنائي فأنا هنا في الخدمة
شكرا لك أختي...
ممكن تفيدينا ببعض الملخصات او حتى المخططات في الجنائي بشقيه و كذلك الاجراءات الجزائية و كذلك منهجية الإجابة في هذا المقياس و غيره و كل الشكر لك









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-06, 12:45   رقم المشاركة : 105
معلومات العضو
imeneimene25
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الاخت جيهان الملخصات عندي مي طريقة وضعهم في المنتدى لا علم لي بها لكن يمنك ان ايعثها لكي في البريد الالكتروني و انت ضعيها للافادة اعضاء بها.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2014, لمسابقة, التحضير, القضاء


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc