صفحة التحضير للفانون المدني والعقود - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صفحة التحضير للفانون المدني والعقود

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-19, 16:07   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لمسؤولية التقصيرية و اركانها في التشريع الجزائري المادة124 ق م ج

المبحث الأول : أركان المسؤولية التقصيرية (عن العمل الشخصي )(1)

أورد المشرع الجزائري القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية، وهي المسؤولية عن العمل الشخصي في المادة 124 من القانون المدني الجزائري، والتي تنص بأنه " كل عمل أيا كان، يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض))ويتبين من هذا النص أن المسؤولية عن العمل الشخصي هي تلك التي تترتب على عمل يصدر من المسؤول نفسه وأن المسؤولية التقصيرية كالمسؤولية العقدية أركانها ثلاثة وهي الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما، كما يتضح بأن أساس هذه المسؤولية هو الخطأ، الواجب الاثبات، وعلى المضرور إثباته، فإذا ثبت الخطأ وترتب عليه ضرر للغير فإن مرتكبه يلتزم بتعويض الغير عن هذا الضرر، وللقاضي الأساس حق تقدير قيام الخطأ، كما له حق تقدير إنتفائه، غير أنه يخضع لرقابة المحكمة العليا في عملية تكييفه القانوني. وسنتناول فيما يلي الأركان الثلاثة للمسؤولية التقصيرية في ثلاث مطالب:

المطلب الأول : ركـن الخطـــــأ(2)

الفرع الأول : تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية:

لقد اختلفت وتعددت الآراء في تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية، والمستقر عليه فقها وقضاءا لآن أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية هو إخلال الشخص بالتزام قانون مع إدراكه لهذا الإخلال فهو إخلال بالتزام قانوني أي بمعنى الانحراف في السلوك المألوف للشخص العادي، ويتمثل هذا الالتزام في وجوب أن يصطنع الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان مدركا لهذا الانحراف كان هذا منه خطأ يستوجب مسؤوليته التقصيرية، واستقر أغلب الفقهاء على ان الخطأ هو الإخلال بالتزام قانوني مع الإدراك بأنه يضر بالغير.(3) وبالرجوع إلى المشرع الجزائري يتضح لنا بأنه يجعل الخطأ الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية بصفة عامة وهذا دون أن يعرف ماهية الخطأ، لما فيه من الدقة والصعوبةواقتصر على نص المادة 124 ق م ج، وهذا في عبار " كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا" وكذا نص المادة 125 فقرة الأولى من ق م ج، " يكون فاقد الأهلية مسؤولا عن أعماله الضارة متى صدرت منه وهو مميز" .
ومن هنا يتضح أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية يقوم على ركنين أولهما مادي وهو التعدي أو الانحراف والثاني معنوي نفسي وهو الإدراك والتمييز. إذ لا خطأ يغر إدراك.(1)

الفرع الثاني: أركان الخطـــأ أولا :

الركن المادي (التعدي) التعدي هو الإخلال بالالتزام القانوني العام بعدم الإضرار بالغير. أي هو كل انحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي فهو تجاوز للحدود التي يجب على الشخص التزامها في سلوكه ومثال ذلك أن القانون يوجب إضاءة السيارات ليلا وعدم تجاوز حد معلوم من السرعة، ففي مثل هذه الأحوال يعتبر الإخلال بالالتزام القانون تعديا، ويقع التعدي إذا تعمد الشخص الإضرار بغيره أي عن قصد، كسائق سيارة يقوم بدهس غريمه عمدا وهو ما يسمى بالجريمة المدنية كما يقع التعدي دون قصد نتيجة للإهمال أو التقصير كسائق سيارة يتجاوز السرعة المقررة فيدهس أحد الأشخاص وهو ما يسمى بشبه الجريمة المدنية.(2) والسؤال المطروح في التعدي، هو متى يعتبر الخطأ الذي صدر عن الإنسان تعديا على التزام قانوني؟ أو ما هو المعيار الذي من خلاله نقيس أعمال الشخص الذي يقوم بها، إذا كانت تمثل إخلالا بالتزام قانون أم لا ؟(3) وهذا المعيار إما أن يكون ذاتيا أو موضوعيا .- فإذا أخذنا بالمعيار الشخصي الذاتي، فإننا ننظر الى الشخص الذي وقع منه السلوك فيجب لاعتبار هذا السلوك أو العمل تعديل أن نضع في نظرنا عدة اعتبارات منها السن والجنس والحالة الاجتماعية وظروف الزمان والمكان المحيطة بارتكابه التعدي أي عند محاسة الشخص عن اعماله ننظر الى تقديره للعمل الذي ارتكبه أي أن الشخص لا يكون مرتكبا لخطأ قانون إلا إذا أحس هو أنه ارتكب خطأ فضميره هو دليله ووازعه.(4) - أما إذا أخدنا بالمعيار الموضوعي يفترض استبعاد الاعتبارات السابقة وننظر إلى سلوك هذا الشخص بسلوك الأشخاص الذين يتعامل معهم ويعايشهم، ونقيس هذا السلوك بأوسط الناس أي بالشخص العادي الذي لا يتمتع بذكاء خارق وفي نفس الوقت ليس محدود الفطنة خامل الهمة، يعتبر العمل تعديا "خطأ" إذا كان الشخص العادي لا يقوم به في نفس الظروف التي كان فيها الشخص المسؤول ولا يعتبر العمل تعديا "الخطأ" إذا كان الشخص العادي يقوم به في نفس الظروف التي كان فيها الشخص المسؤول.(1) ويلاحظ ان المعيار الموضوعي او معيار الرجل العادي هو المعيار الأقرب للمنطق لأن اعتبارته واضحة ومعلومة لا تتبدل ولا تتغير بتغير الشخص مما يساعد على ثبات قاعدة التعامل بين الناس في فكرة التعويض، أما الأخذ بالمعيار الشخصي الذي يبين على اعتبارات ذاتية خفية يستعصي على الباحث كشفها، إضافة إلى أنها تختلف من شخص لآخر. وبالتالي فالمعيار الموضوعي هو الأساس لقياس التعدي وهو المعيار الذي أخذ به المشرع الجزائري في الكثير من أحكامه فيقاس به الخطأ العقدي في الإلتزام ببذل عناية (م 172/2 ق م ) ، ويفرضه المشرع على المستأجر ( م495 ق م ) والمستعير ( م544 ق م).(2)ويقع عبء اثبات التعدي على الشخص المضرور (الدائن) وأن يقيم الدليل على توافر أركان مسؤولية المدعى عليه ومن بينها ركن الخطأ. وذلك بإثبات أن المعتدي انحرف عن سلوك الرجل العادي بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة والقرائن. إلا إذا أقام المدين أن عمل التعدي الذي صدر منه يعتبر عملا مشروعا وذلك من خلال أنه كان وقت ارتكابه للعمل في إحدى الحالات إما حالة الدفاع الشرعي أو حالة ضرورة، أو حالة تنفيذ أمر صادر عن الرئيس.

ثانيا : الركن المعنوي (الإدراك) وهو الركن الثاني لأركان الخطأ وهو الإدراك ويجب أن يكون هذا الشخص مدركا لأعمال التعدي التي قام بها سواء بقصد أو وقعت منه بغير قصد.(3) والإدراك مرتبط بقدرة الانسان على التمييز، وسن التمييز في القانون الجزائري هو 16 سنة، فمن بلغ سن السادسة عشرة من عمره يكون مسؤولا مسؤولية كاملة على كل أفعاله الضارة، وهذا ما قررته المادة 125 من القانون المدني الجزائري الفقرة الأولى، حيث تنص على أن " يكون فاقد الأهلية مسؤولا عن أعماله الضارة متى صدرت منه وهو مميز"، أما بالنسبة للذي لم يبلغ سن 16 فالقاعدة العامة لا مسؤولية عليه ويتساوى مع الصبي غير المميز والمجنون والمعتوه ومن فقد رشده لسبب عارض. ويستثنى بنص المادة 125/2 ق م حالتان يكون فيها الصبي غير المميز أو عديم التمييز مسؤولا عن أعماله الضارة بالتعويض وهو حالدة عدم وجود مسؤول عن الصبي غير المميز وحالة تعذر الحصول على تعويض من المسؤول وفي هذه الحالة يكون للقاضي أن يحكم على من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم، ونصت المادة 125/2 ق م على " غير أنه اذا وقع الضرر من سخص غير مميز ولم يكن هناك من من هو مسؤول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول ، جاز للقاضي أن يحكم على من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم".فهذه المسؤولية لا تقوم على أساس الخطأ لأن عدم التمييز يكون فاقد الإدراك وانما تقوم على أساس تحمل التبعة أو التضامن الاجتماعي أو مقتضيات العدالة، ولهذا كانت مسؤولية استثنائية.(1)
الفرع الثالث : حالات انتفاء الخطأ

إذا كان الأصل في التعدي أن يعتبر عملا غير مشروع ( المادة 124 من ق م ) فإن هناك حالات ترتفع فيها عنه هذه الصفة ومن ثم لا تقوم المسؤولية رغم ما فيها من أضرار بالغير، وعليه فقد تضمن القانون الجزائري نصوصا تناول فيها حالة الدفاع الشرعي، وحالة الضرورة، وحالة تنفيذ أمر الرئيس، إلا أن هذه الحالات ليست واردة على سبيل الحصر. ويكون من الممكن انتفاء الخطأ في حالات أخرى كما إذا رَضِيَّ المصاب بحدوث الضرر، ونتناول هذه الحالات كالآتي:
1/ حالة الدفاع الشرعي: (1) تنص المادة 128 من القانون المدني الجزائري، على انه " من أحدث ضرر وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عن ماله، أو عن نفس الغير أو عن ماله كان غير مسؤول على ألا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري، وعند الاقتضاء يُلزم بتعويض يُحدده القاضي" إن حالة الدفاع الشرعي تنفي عن التعدي وصف الانحراف في السلوك وترفع فيها صفة الخطأ وهذا تطبيقا سليما لمعيار الرجل العادل، فالرجل العادي المعتاد كان سيـأتي نفس الفعل لو تهدده خطر جسيم على ألا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء ولقيام حالة الدفاع الشرعي وفقا للمادة 128 ق م، يدب أن تتوفر فيها الشروط المعروفة في القانون الجزائي، وهي2)

أ/ أن يوجد خطر حال أو وشيك الحلول.

ب/ أن يكون ايقاع هذا الخطر عملا غير مشروع أما إذا كان من الأعمال المشروعة مثل اللص الذي يطارده رجال الأمن فلا يحق له أن يقاوم بحجة الدفاع الشرعي.

ج/ ألا يكون في استطاعة هذا الشخص دع الاعتداء باي وسيلة أخرى مشروعة كالاستعانة برجال الأمن وغيرهم.

د/ أن يكون دفع الاعتداء بالقدر اللازم والضروري دون مجاوزة أو إفراط.

2/ حالة تنفيذ أمر صادر من الرئيس3)

نصت المادة 129 قانون مدني جزائري على أنه " لا يكون الموظفون والعمال العامون مسؤولين شخصيا عن أعمالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت اليهم من رئيس متى كانت اطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم".
فتنفيذ أوامر صادرة من رئيس يجعل التعدي عملا مشروعا وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:

أ/ أن يكون مرتكب الفعل موظفا عموميا.

ب/ أن يكون هذا الموظف قد قام بالفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وأن تكون طاعة هذا الأمر واجبة، وهي لا تكون كذلك إلا إذا كان العمل مشروعا.

ج/ أن يثبت الموظف العام أنه راعى في عمله جانب من الحيطة والحذر.

3/ حالة الضرورة 1)

تنص المادة 130 من القانون المدني الجزائري على أنه " من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره فينبغي ألا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا: وتعرضت المادة الى الحالة الثالثة التي إذا استطاع الشخص المسؤول بالتعويض أن يقيم الدليل على انه وثت ارتكاب التعدي كان في حالة الضرورة أن يتخلص من جزء من مسؤوليته وذلك وفق الشروط التالية:

أ/ أن يكون هناك خطر حال يهدد مرتكب الفعل أو الغير في النفس أو المال
ب/ أن يكون مصدر هذا الخطر أجنبيا ر يرجع الى الشخص المتضرر و لا لمحدث الضرر .
ج/ أن يكون الخطر المراد تفاديه أشد بكثير من الضرر الذي وقع.

4/ حالة رضا المصاب : (2)

ويتمثل في قبول المخاطر وما يحدث عنها من ضرر أو في الرضا بحدوثه وعلى هذا الأساس لا يعتبر المصاب راضيا بحدوث الضرر له إلا إذا كان هو قد طلب من الفاعل إحداث ضرر معين له ، والحكم في حالة الرضا بالضرر وقبول الخطر أنه متى حدث الضرر ووقع صحيحا يرفع عن الفاعل واجب احترام الحق الذي وقع المساس وبالتالي يجعل فعله لا خطأ فيه. ويشترط لصحة رضا المصاب بالضرر ما يلي:

أ/ أن يكون هذا الرضا أو القبول صحيحا أي صادر من ذي أهليه وغير مشوب بعيب من عيوب الرضا.
ب/ أن يكون مشروعا أي غير مخالف للنظام العام أو للآداب العامة .

الفرع الرابع : تطبيقات مختلفة لفكرة الخطأ (3)

أ/ الأخطاء الناجمة عن حوادث النقل : النقل فرعين لنقل باجر والنقل غير أجرة ، فإذا كنا أمام الناقل بأجر نكون أمام مسؤولية عقدية أساسها عقد النقل القائم بين الناقل والشخص
المسافر ، وبالتالي يكون الناقل مسؤول عما يصيب المسافر ولا يجوز إعفاؤه منها ، إلا إذا أثبت أن الضرر سببه القوة القاهرة أو خطأ المسافر وانه لم يكن يتوقعه ولم بكن باستطاعته تفاديه ( م 62-63 ق، تجاري ).(1) أي الناقل أراد التخلص من مسؤولية عليه إثبات سبب الضرر كان سبباً لا يد له فيه .وإذا كنا أمام النقل بغير أجر فإننا نكون أمام مسؤولية تقصيرية توجب على الشخص المضرور إثبات ركن الخطأ في جانب الناقل ، والضرر العلاقة السببية
ب/ الأخطاء الفنية في مزاولة المهنية : وهذه الأخطاء تقع كثيرا في مزاولة المهنية كالأطباء والمحامين والصيادلة ، فالطبيب يخطئ أثناء إجرائه للعملية والصيدلي أتناء تركيبه للدواء والمحامي أثناء المرافعات وإجراءات التقاضي وبغير أكثر هذه الأحوال مسؤولية عقدية لأنهم يرتبطون مع عملائهم بعقود في تقديم خدماتهم الفنية والتزامهم ببذل العناية لا التزامهم بعقود بتحقيق النتيجة فيكونوا مسؤولين إذا أقاموا الحجة على انهم لم يبذلوا العناية الكافية ، سيار هذا الإخلال هو معيار الجل العادي ، يشدد القضاء في المسؤولية بحيث يجعل المعيار الفني هم المعيار الذي تقاس منت خلاله مسؤولية كل واحد ( ص ب هذه المهن ، ومضمون هذا المعيار هو الانحراف والخروج عن الأصول الفنية للمهنية.(2)
ج/ التعسف في استعمال الحق : فهوا انحراف في مباشرة السلطة من السلطات الداخلة في حدود الحق أي أن صاحب الحق يعمل داخل نطاق حقه ولكن يتعسف في استعمال هذا الحق ، كان يقيم شخص حائطاً مرتفعاً ىعلى ألرضه بقصد حجت النور والهواء عن جاره ، لا يخرج عن حدود حقه ولكنه يتعسف في استعمال هذا الحق.(3) وهو صور من صور الخطأ الذي يستوجب المسؤولية التقصرية ، وقد نصت ( المادة 41 ق. م) يعتبر استعمال حق تعسفياً في الأحوال التالية :

أ/ إذا وقع بقصد الأضرار بالغير .
ب/ إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير
ج/ إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة .
والمعيار الذي قاس عليه مسؤولية صاحب الحق المتعسف هو معب=يار الرجل العادي وهو المعيار العام في المسؤولية التقصرية ، وعليه فإن الانحراف عن هذا السلوك في استعمال الحق لا يعتبر تعسف إلا اتخذ صورة منت الصور الثلاثة التي حددتها المادة 41 من القانون المدني الجزائري.

المطلب الثاني : ركــن الضـــرر

الفرع الأول : مفهوم الضرر وأنواعه :

لا يكفي لقيام المسؤولية التقصرية ان يقع خطأ وإذا يجب أن يترتب عن ضرر ، ونُعرفه بصفة عامة " هو الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروحة له أو حق من حقوقه ".(1) والضرر قد يكون مادياً أو معنوياً ويضيف إليه الفقه والقضاء الضرر المرتد .

1/ الضرر المادي : هو ما يصيب الشخص في جسمه أو في ماله ، فيتمثل في الخسارة المالية التي تترتب على المساس بحق
(أو مصلحة ) سواء كان الحق ماليا ( كالحقوق العينية أو الشخصية أو الملكية الفكرية أو الصناعية ) ويكون ضررا مادياً إذا نجم عن هذا المساس إنتقاص للمزايا المالية التي يخولها واحد منت تلك الحقوق او غير مالي كالمساس بحق من الحقوق المتصلة بشخص الانسان كالحرية الشخصية وحرية العمل وحرية الرأي كحبس شخص دون حق أو منعه من السفر للعمل يترتب عليه ضرر مادي أيضا.(2) (شرط أن تكون المصلحة مشروعة) .

2/ الضرر المعنوي أو الأدبي : هو الضرر الي يلحق الشخص في حقوقه المالية أو في مصلحة غير مالية ،فهو ما يصيب الشخص في كرامته أوفي شعوره أو في شرفه أو في معتقداته الدينية أو في عاطفته وهو أيضا ما يصيب العواطف من ألام نتيجة الفقدان شخص عزيز ، وقد توسع القضاء في مفهوم المصلحة الأدبية فأعتبر ضررا أدبياً ما يصيب الشخص من جراء السب أو القذف منت ايذاء للسمعة أو عن آلام النفس إلى نطاق منت المحافظة على إسم الشخص وحرمة عائلته وشرفها .
وفيما يخص التعويض على الأدبي فلم يأتي الحق م . ج ، بنص صريح يقضي بمبدأ التعويض منت الضرر الأدبي ، غير أن صياغة نص المادة 124 ف,م جاءت مطلقة لا تميز بين الضرر المادي والضرر الأدبي كما أن نص المادة 131 ق.م جاءت المتعلقة لمدى التعويض التي لم تتعرض للتعويض الأدبي ،وهو هذا نقص في التشريع الجزائري في حين أن الفقه الجزائري متفق على تعويض مختلف أنواع الضرر الأدبي كما أن الفضاء الجزائري حكم في تطبيقاته حكم بدفع التعويض الأدبي وقد نص المشرع الجزائري في (مادة 3 فقرة 4 من إ ج ) من انه تقبل ديون المسؤولية عن كافة اوجه الضرر سواء كانت مادية أو جسمانية أو أدبية .(1)

3/ الضرر المرتد : وهو نوع عرفه رجال الفقه، وهو يلحق الضرر في العادة بالشخص المصاب على مصالحه المادية أو المعنوية غبر ان هذا الضرر لا يقتصر أحيانا على المضرور وحده ،بل قد يرتد أو ينعكس على أشخاص آخرين يصيبهم شخصيا بوقوعه أضراراً أخرى ، ويسمى هذا بالضرر المرتد مثال ذاك تالضرر الذي يصيب الأسرة التي يموت عائلهم في حادثة (مادي ومعنوي) على أن القانون الجزائري قد حدد من لهم حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي نتيجة موت شخص آخر وهم الأزواج والأقارب إلي الدرجة الثانية، غير أن الأخوة والأخوات ى يستحقون التعويض إلا إذا أثبتو بكفالة مفهوم الضمان الاجتماعي بواسطة وثيقة رسمية أن الضحية كانت تعولهم.(2)
الفرع الثاني: شروط الضرر الموجب التعويض: (3)

يشترط لتحقيق الضرر الشروط التالية :

أ/ الإخلال بحق مالي مصلحة مالية : يجب لوقوع الضرر أن يكون هناك ، خلال بحق المضرور أو بمصلحة مالية له [ نمثلاً الإخلال بحق المضرور إذا أخرق شخص منزل لأخر أو أتلف زرعه…] فبجب لمساءلة المعتدي أن بمس إعتداءه حقا ثانيا يحميه القانون ويستوي في هذا أن يكون الحق ماليا وفي هذا يشترط أن تكون المصلحة مشروعه لوجوب التعويض الأضرار .
ب/ أن يكون الضرر محققا : لكي يتوفر الضرر لابد يكون وقع فعلاً أو أنه مؤكد الوقوع في المستقبل وفي هذا يجب أن نميز بين ثلاث أقسام للضرر المستوجب التعويض :
1- الضرر الواقع : هذا الواقع فعلاً ولا مشكلة تثار حول وقوعه كإصابة الشخص نتيجة حادث السيارة .
2- ضرر مؤكد الوقوع : هو الضرر لم يقع بعد ولكن وقوعه مؤكد فسبب الضرر قد تحقق ولكن آثاره كلها أو بعضها تراخت في المستقبل كإصابة عامل بعاهة مستديمة تحجز عن الكسب مستقبلا ، فبعوض عن الضرر الذي وقع فعلا متن جراء عجزة عن العمل في الحال وعن الضرر الذي سيقع حتماً نتيجة عجزه عن العمل في المستقبل فالتعويض شمل الضرر الحالي والضرر المستقبل المحقق الوقوع ، أو تهدم منزل يكون حتمي ولابد من وقوعه نتيجة لعمل آلات مصنع مجاور أدت إلى الأضرار بالأساس، فإن الضرر في هذه الحالة يكون مؤكد الوقوع.
3- الضرر الاحتمالي: هو الضرر الذي لم يقع بعد ولكن وقوعه مستقبلا غير محقق الوقوع، فهو يختلف عن الضرر المستقبلي ولا تقوم عليه المسؤولية المدنية بل ينتظر حتى يصبح الاحتمال يقينا فلا تعويض عنه إلا إذا تحقق فعلا، مثلا : أن يُحدث شخص بخطئه خللا في منزل جاره فهو ضرر محقق يلزم المسؤول بإصلاحه أما ما قد يؤدي إليه الخلل من انهدام المنزل في المستقبل فهو من قبيل الضرر المحتمل ولا تعويض عنه إلا إذا انهدم فعلا نتيجة هذا الخلل.
* وينبغي عدم الخلط بين الضرر المحتمل والضرر المتمثل في تفويت فرصة وهي حرمان الشخص فرصة كان يحتمل ان تعود عليه بالكسب فالفرصة أمر محتمل ولكن تفويتها أمر محقق، كأن يصدم شخص كان في طريقه إلى أداء امتحان في مسابقة، فقد فوتت عليه الفرصة أو الفوز، وهذا القدر كاف لتحقق الضرر الذي يقع فعلا فهو مستوجب التعويض.
ج/ ان يكون الضرر شخصيا: (1)
وهذا الشرط ينصرف القصد فيه إلى أنه إذا كان طالب التعويض هو المضرور أصلا فيجب عليه أن يثبت ما أصابه شخصيا من ضرر وإذا كان طلب التعويض بصفة أخرى فالاثيات يكون للضرر الشخصي لمن تلقى الحق عنه.
د/ أن لا يكون قد سبق تعويضه:
إذا أنه لا يجوز أن يحصل المضرور على أكثر من تعويض لإصلاح ضرر بعينه، فإذا قام مُحدث الضرر بما يجب عليه من تعويضه اختيارا فقد أوفى بالتزامه، ولا محل بع ذلك لمطالبته بالتعويض.
غير أنه إذا كان المضرور مؤمنا على نفسه ضد ما قد يصيبه من حوادث فإنه يمكنه بعد الحصول على تعويض شركة التأمين أن يطالب بعد ذلك محدث الضرر بالتعويض بما لم يشمله مبلغ التأمين.
وفي الأخير يجدر الإشارة إلى أن الضرر الأدبي كالضرر المادي يجب أن يكون محقق وشخصيا ولم يسبق التعويض عنه حتى يمكن للقاضي التعويض عنه والأمر فيها يخضع تقديره لمحكمة الموضوع.

الفرع الثالث : عبء إثبات الضرر

ويقع عبء الإثبات على من يدعيه وذلك وفقا لما تقضي به القاعدة العامة من أن المدعي هو المكلف بإثبات ما يدعيه " البينة على من ادعى " واثبات الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع ولا رقابة فيها للمحكمة العليا، أما تحديد الضرر وبيان عناصره وموجباته وتكييف عنه كلها تخضع لرقابة المحكمة العليا لأنها كلها من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع للرقابة.
ولا يكتفي من المدعي باثبات الضرر الذي أصابه وخطأ المدعي عليه بل عليه ان يثبت الضرر الذي يدعيه إنما هو ناشئ عن خطأ المدعي عليه مباشرة أي ان يثبت العلاقة المباشرة بين الضرر والخطأ المسبب للضرر وتلك هي العلاقة السببية.(2)
لمطلب الثالث : ركـن العلاقة السببيـــة

وهو الركن الثالث في المسؤولية التقصيرية وتعني وجوب وجود علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه الشخص المسؤول وبين الضرر الذي وقع بالشخص.(1) وقد عبر المشرع الجزائري عن ركن السببية في المادة 124 ق م في عبارة " ويسبب ضررا" لذا حتى يستحق التضرر التعويض يجب أن يثبت وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وعلى المسؤول إذا ما أراد أن ينفي علاقة السببية ان يثبت السبب الأجنبي أي السبب الذي لا يد فيه.
ولتحديد السببية نجد أنفسنا أمام أمر بالغ التعقيد وذلك لأنه يمكن ان ينسب الضرر لعدة أسباب لا لسبب واحد أي أمام تعدد الأسباب، ويمكن ان يترتب عن خطأ ما ضرر أو ويلحقه وقوع ضرر ثاني ثم ثالث وهذا ما يسمى بتعاقب الأضرار. وفي هذا تحديد الأضرار التي أنتجها الخطأ ومن تحديد النقطة التي تنقطع عندها السببية.
أولا : تعدد الأسباب : يكون الضرر ناتج عن عدة وقائع فتشترك في حدوثه ويصعب استبعاد منها لأن الضرر وقع لاجتماعها معا. ومثال ذلك المثال التقليدي ترك شخص سيارته في الطريق دون إغلاق أبوابها وترك المفتاح بها فسرقها شخص وقادها بسرعة ليهرب بها فصدم شخا وتركه دون إنقاذ، ثم مر شخص آخر فحمل المصاب إلى المستشفى بسرعة فاصطدم بشاحنة، أدى إلى وفاة المصاب، فما هي مسؤولية صاحب السيارة المسروقة عن إحداث الوفاة؟
ظهرت نظريات عميقة تثير مسألة تعدد الأسباب خاصة في الفقه الألماني ومن أهمها:

- نظرية تكافؤ الأسباب او تعادلها : عرفها الفقيه ميل بأن السبب ما هو إلا مجموع القوى التي ساهمت في إحداث الظاهرة والسبب ما هو إلا علاقة ضرورية بين السبب والأثر. وبمعنى آخر إذا اشتركت عدة وقائع في إحداث الضرر وكان كل منها شرطا في حدوثه بحيث لولاها لما وقع، اعتبرت كل هذه الوقائع القريب منها والبعيد أسبابا متكافئة او متساوية تقوم علاقة السببية بينها وبين الضرر ولمعرفة ما إذا كان بهذا السبب متكافئا نتساءل إذا كان الضرر سيحدث لولا مشاركة هذا السبب فإذا كان الجواب بالإيجاب يعتد بهذا السبب وان كان الجواب بالنفي فتقوم العلاقة السببية ويعتد به، فسرعة السارق وسرعة المنقذ كلها ساهمت في حدوث الوفاة فيعتبر كل منها سبب لها. وانتقدت النظرية وظهرت نظرية السبب المنتج.

- نظرية السبب المنتج : رائدها الفقيه الألماني "فون كريس" مفادها : إذا اشتركت عدة أسباب في إحداث ضرر يجب استخلاص الأسباب المنتجة فقط وإهمال باقي الأسباب. فالسبب المنتج هو ذلك السبب الذي يؤدي بحسب المجرى الطبيعي للأمور إلى وقوع مثل هذا الضرر الذي وقع و إلا فانه شيئا عرضيا لا يهتم به القانون، ولو طبقناها عن المثال السابق فإهمال مالك السيارة سببا عارضا وليس سببا منتجا، ولقد نجحت هذه النظرية مما حمل الفقه والقضاء على اعتناقها ويمكن القول بأن المادة 182 من القانون المدني الجزائري إنها تؤيد فكرة النظرية.
والأثر الذي يرتب على تعدد الأسباب أنه يجب الاعتداد بها جميعا ونصت على ذلك المادة 126 ق م " إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين بالتزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض".

ثانيا : تعدد الأضرار
تسلسل الأضرار وتعاقبها ويحدث عندما يؤدي الفعل الخاطئ إلى ضرر الشخص ثم يؤدي هذا الضرر إلى ضرر ثان بنفس الشخص وهذا الأخير يؤدي إلى ضرر ثالث وهكذا والتساؤل مطروح عما إذا كان الفعل الخاطئ يعتبر مصدر لجميع هذه الأضرار أم لبعضها فقط. ومثال ذلك المثال الشهير الفرنسي حيث اشترى شخص بقرة مريضة ووضعها مع أبقاره فانتقلت العدوى اليها فتعذر عليه زراعة أرضه وكثرت ديونه فحجز الدائنون على أرضه وبيعت بثمن بخس ولم يستطع معالجة ابنه المريض فمات، فهل يسال بائع البقرة على كل هذه الأضرار؟ ام ان هناك نقطة يجب ان نقف عندها.
- ونحن نعلم بان التعويض يكون على الضرر المباشر، ويقول "بواتيه" أن المسؤول لا يسأل إلا عن الضرر المباشر أي عليه أن يعوض عن الماشية التي انتقلت إليها العدوى إلى جانب التعويض عن هلاك البقرة أما بقية الأضرار لا يسأل عنها محدث الضرر.
فالقاعدة التقليدية كمل قلنا أننا نقف عن الضرر المباشر فنعوض عنه ونغفل الضرر الغير المباشر ويجب في هذا الصدد ان نضع المعيار الذي يعتد به في الضرر المباشر. ولقد وضعت المادة 182 قانون مدني جزائري المعيار الذي يحدد مسؤولية محدث الخطأ في حالة تعاقب الأضرار فنصت " إذا لم يكن التعويض مقدار في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول" فالضرر المباشر هو ما كانت نتيجة طبيعية للضرر الحاصل.
نفــي العلاقــة السببيــة
حيث تنص المادة 127 من القانون المدني الجزائري " إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك". فإذا تدخل السبب الأجنبي وكان السبب الوحيد في إحداث الضرر فان المدعي عليه لا يكون مسؤولا بالتعويض، ويتمثل السبب الأجنبي بالقوة القاهرة او الحادث المفاجئ او خطأ المضرور، وخطأ الغير ونتحدث عنهم في النقاط التالية1)
1/ القوة القاهرة والحادث المفاجئ: ولقد اختلف الفقهاء حول استقلالية الحادث المفاجئ والقوة القاهرة وما ذهب اليه جمهور الفقهاء هو الصحيح حيث اجمعوا على عدم التمييز بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ بحيث يعتبران شيئا واحدا لا اختلاف فيه، فيجب أن يجتمعا فيهما صفتا عدم التوقع وعدم القدرة على دفعه وإلا كان سببا غير أجنبي، بالإضافة إلى أن القانون يعطي للحادث المفاجئ حكم القوة القاهرة من حيث اعتبارهما كسبب أجنبي يمنع من اقامة علاقة السببية،
ومن كل هذا لكي يتحقق الحادث المفاجئ او القوة القاهرة كسبب اجنبي يمنع من قيام مسؤولية المدين لابد من توافر شرطان :

الشرط الأول : عدم امكان التوقع : واذا كان الشخص متوقعا فيعتبر مقصرا لعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة .
الشرط الثاني : استحالة الدفع : فاذا كان الممكن دفع الحادث فلا يعتبر من قبيل القوة القاهر ويشترط كذلك ان يترتب على هذا الحادث استحالة تنفيذ الالتزام استحالة مطلقة والاستحالة قد تكون مادية او معنوية مثلا توفي شخص عزيز لمطرب فيعتبر غير قادر على تأدية التزامه. وللقاضي ان يقرر ما اذا كانت استحالة معنوية والمعيار هنا هو المعيار الموضوعي.

2/ خطأ المضرور (2) : ويقصد ان المدعي عليه هو من وقع منه الفعل الضار ومعيار قياس خطأ المضرور هو معيار الرجل العادي وبالتالي يعتبر المضرور قد ارتكب خطأ اذا ما انحرف عن سلوك الرجل العادي ويستطيع المدعى ان يتمسك بخطأ المضرور ليس فقط في مواجهة المضرور وانما في مواجهة ورثته اذا انتهى الحادث بموت المضرور.
لكن اذا وقع من الشخص المضرور خطأ ومن المدعى عليه خطأ آخر وكان لكل من الخطأين شأن في إحداث الضرر الذي وقع بالشخص المضرور فهل يكون خطأ المضرور في هذه الحالة سببا كافيا لنفي مسؤولية المدعى عليه؟ أولا يجب التفرقة بين الخطأين اما ان يكون احد الخطأين يستغرق الاخر وإما ان يكونا مستقلين عن بعضهما فنكون امام خطأ مشترك.
ففي حالة استغراق أحد الخطأين عن الآخر، فان المسؤولية لا تقوم إذا كان الخطأ الذي وقع من المضرور هو الذي استغرق الخطأ الذي وقع من المدعي عليه لكن المسؤولية تقوم إذا وقع العكس.
ويكون استغراق أحد الخطأين للآخر في حالتين الأولى يفوق أحد الخطأين الآخر كثيرا في الجسامة والثانية يكون أحد الخطأين نتيجة للخطأ الآخر.
- إذا كنا في حالة جسامة أحد الخطأين يفوق الآخر فتكون صورتان:

1) أن يكون الخطأ متعمدا : فانه يستغرق الآخر ويحمل صاحبه المسؤولية كاملة
2) رضا المضرور بالضرر : خطأ المضرور يخفف من مسؤولية المدعى عليه، إذ نكون أمام خطأ مشترك يصل إلى الرضا بالخطأ إلى درجة الخطأ الجسيم فيستغرق خطأ المسؤول فمثلا أن يقبل صاحب الباخرة بنقل المخدرات إلى بلد تحرم قوانينها ذلك ففي هذه الحالة يرضى صاحب الباخرة سلفا بالنتائج التي ستترتب بالنسبة لمصادرة الباخرة. فلا يستطيع الرجوع بشيء على صاحب البضاعة المهربة إذا أن رضاه بالنقل يعتبر خطأ يستغرق خطأ الشاحن.
- إذا كان أحد الخطأين نتيجة لآخر : فيجب الوقوف عند الخطأ الذي وقع أولا ويتحمل صاحبه المسؤولية كاملة لان الأول يجب الخطأ الثاني،

وإذا كنا أما خطأ مشترك : ففي هذا الحالة لا تكون مسؤولية المدعي عليه كاملة بل تنقص بقدر تدخل المدعى بفعله في إحداث الضرر، وقد يرى القاضي إن أحد الخطأين قد ساهم بنسبة اكبر من مساهمة الخطأ الآخر فيحكم بتوزيع التعويض على هذا الأساس .
3/ خطأ الغيـر: إذا وقع الخطأ بفعل الغير فلا يثار أي إشكال اذ تنتفي العلاقة السببية ويكون هذا الغير هو المسؤول الوحيد بالتعويض ولكن الإشكال يثور حول ما اذا ساهم خطأ الغير مع خطأ المسؤول او خطأ المضرور.
- فاذا ساهم خطأ الغير مع خطأ المسؤول : أما ان يستغرق أحد الخطأ الآخر (فتكون المسؤولية كاملة ولا يعتد بخطأ الغير) أو أن يكون كل خطأ مستقل عن خطأ الآخر. فنكون أمام سبب أجنبي وهو خطأ الغير وبذلك تنعدم المسؤولية لانعدام الرابطة السببية.
- واذا ساهم خطأ الغير مع خطأ المسؤول وخطأ المضرور: إذا ما توافرت هذه الحالة فتوزع المسؤولية بينهم بالتساوي، فيرجع المضرور على المدعى عليه والغير بالثلثين ويبقى الثلث يتحمله هو لاشتراكه.
وإن حكم تعدد المسؤولين : تطبق المادة 126 من ق م ج " إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض."

منقول









 


قديم 2011-08-19, 16:08   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










New1

مفهوم عقد الكفالة :


تعريف :الكفالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الكفيل الوفاء بدين للدائن في ذمة المدين اذا لم يوفي به هذا الأخير

خصائصها : عقد ضمان شخصي : لان التزام المدين بضمان الكفيل حق الدائن يترتب في ذمة الكفيل شخصيا .
-عقد رضائي أي ينعقد بمجرد التراضي بين الكفيل والدائن
-عقد ملزم لجانب واحد : وهي ملزمة لكفيل دون ان يكون له مقابل .
- عقد تبرعي وذلك من خلال ان الكفيل يتبرع بماله للدائن وعقد معاوضة بالنسبة للدائن لان حصل على الكفالة مقابل حالة المقدم للمدين
- عقد تبعي : وذلك ان التزام الكفيل تابع لالتزام المدين ويترتب عن التبعية :
- الا يكون المال المكفول اكثر من المال الاصلي او اشد عبئا
- تطابق شروط عقد الكفالة مع الالتزام الاصلي .
- للكفيل ان يتمسك بدفوع المدين الاصلي .

الشروط الواجب توافرها في الكفيل : بالرجوع الى نص المادة 646 نجدها حددت الشروط :
أ – يسار الكفيل : أي ان يكون قادر على الوفاء بالدين الذي كفله . ويقع عبئ اثبات يسار الكفيل على المدين والمال المتنازع وحوله أمر الكفالة به متروك للسلطة التقديرية للقاضي الموضوع .
ب- ان يكون مقيما في الجزائر : - وذلك حتى يسهل مقاضاته عند الاقتضاء ولي الضرورة ان يكون مقيما في جزائريا بل يشترط الإقامة في الجزائر .
ج- ان يقدم عوضا على الكفيل أمينا عينيا كافيا ويكون ذلك بتقديم رهنا رسميا او حيا زيا .
د- الأهلية : وهنا يشترط فيه أهلية الشخص المتبرع لان عقد الكفالة عقد من عقود التبرع
كفيل الكفيل : وهو ان يتقدم شخص لكفالة الكفيل ويسمى المصدق وتقع نفس الشروط الكفيل على كفيل الكفيل .

اركان عقد الكفالة :
01/- التراضي : حتى ينعقد عقد الكفالة يكفي ان تتطابق إرادتي الدائن والكفيل غير المشوبتين بعيب من عيوب الإرادة وهنا لا يهم المدين لأنه ليس طرفا في عقد الكفالة فهي تنعقد دون علمه او دون موافقته .
ا/- طرفي العقد : الكفيل والدائن
ب/- التعبير عن الإرادة : الكفيل تعبيره صريحا لا يدع مجالا للشك اما الدائن فيشترط فيه سن التمييز
ج/- عيوب الإرادة : العيوب التي مثل الإكراه والتدليس والغبن والاستغلال.

02/- محل الكفالة :
هو ضمان الكفيل بالوفاء بالدين المكفول تجاه الدائن .
أ/- الالتزام الاصلي المكفول في ذاته : أي مال يكون محلا للكفالة أيا كان مصدره سواء العقد او الفعل غير المشروع
كفالة التعويض .
كفالة الالتزام الصحيح : أي الكفالة لا تكون صحيحة الا اذا كان الالتزام الاصلي صحيحا .
كفالة الالتزام الباطل : تجر بطلان الكفالة .
كفالة الالتزام القابل للإبطال : وهنا نتكلم عن ناقص الأهلية المادة 649 ق م ج وفيها ثلاث صور :
الأولى : الكفيل يجل نقص الأهلية فله ان يطلب إبطال العقد .
الثانية : الكفيل يعلم بنقص الأهلية وكفله من اجل نقص الأهلية فهنا لايطلب بإبطال التصرف
كفالة الالتزام المستقبلي : يحدد حده الأقصى.
ب/-الالتزام الاصلي هو الذي يحدد مدى التزام الكفيل : ينجر عنه تبعية التزام المكفول للالتزام الاصلي . وله ثلاث صور هي :
الأولى : لا يجب ان يكون التزام المكفول اشد عبئا من الالتزام الاصلي .
شمول الكفالة لملحقات الالتزام المكفول .
كفالة الدين التجاري يعد عملا مدنيا ما عدا :
- كفالة الأوراق التجارية .
- الكفالة ناشئة عن تظهير الوراق التجارية
ويمكن إضافة جملة من الشروط للمحل وهي شروط في غيره من العقود .
- ان يكون المحل المراد كفالته موجودا او قابلا للوجود .
- ان يكون المحل المراد كفالته معينا او قابلا للتعيين .
- ان يكون المحل مشروعا غير مخالف للنظام العام والآداب العامة .

3/- سبب الكفالة : يجب ان يكون الباعث على التعاقد صحيحا

04/- الأهلية :
-أهلية الكفيل : كاملة غير مشوبة بعيب من عيوب الإرادة وان تتوفر فيه أهلية التبرع
- أهلية الدائن : تتوفر فيه أهلية الصبي المميز لأن الكفالة تعد بالنسبة إليه عملا من الإعمال النافعة نفعا محضا .

05/- الكتابة : ليست شرطا ولا ركنا بل فقط من اجل الإثبات .

آثار الكفالة : علاقة الكفيل بالدائن .
متى يطالب الكفيل الدائن ؟
عند حلول الجل وعدم إمكانية وفاء المدين وقد يكون اجل الكفالة ليس هو اجل الدين في :
يجب ان يكون للدائن سند تنفيذي ضد الكفيل حتى ينفذ على أمواله او حكم قابل للتنفيذ .
في حالة تعدد الكفلاء لدين واحد بعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم يقسم الدين عليهم اما اذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية فإن لكل واحد قسم من الدين الا اذا احتفظوا بحق التقسيم .
الدفوع التي يدافع بها الكفيل - رجوع الدائن عليه :
وهنا يجب على الدائن ان يرجع على المدين أولا ثم على الكفيل
الا انه اذا رجع عليهما معا في وقت واحد لا يحق للكفيل الدفع بوجوب رجوع الدائن على المدين أولا ويمكن استخلاص الشروط التالية :
لا يجوز للدائن ان يرجع على الكفيل الا بعد رجوعه على المدين أولا .
لا يجوز ان ينعقد على الكفيل الا بعد تجريد المدين من أمواله .
يجب على الكفيل في الحالتين ان يتمسك بهذا الحق .

شروط هذا الدفع :
ان لا ينزل الكفيل في حقه بالرجوع على المدين .
ان يكون رجوع الدائن على المدين ذو فائدة ويقع عبء اثبات إعسار المدين على الدائن
تمسك الكفيل بالدفوع التي يحتج بها المدين : أي انه كان التزام المدين باطلا او قابلا للإبطال يكون كذلك التزام الكفيل باطل او قابل للإبطال ويتمسك بالدفوع باسمه لا بإسم المدين
الدفع بالتجريد : لا يجوز للدائن ان ينفذ على أموال الكفيل الا بعد تجريد ه للمدين من أمواله ويجب على الكفيل في هذه الحالة ان يتمسك بهذا الحق والدفع بالتجريد معنا وجوب رجوع الدائن على المدين أولا .

شروط الدفع بالتجريد :



ما يلتزم به الدائن عند استيفائه الدين من الكفيل :
- ان يسلم الدائن للكفيل المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع ومن أهمها مستندات الدين المكفول .
- يجب على الدائن القيام بجميع الإجراءات اللازمة لنقل حق الاختصاص او نقل حق امتياز كان ضامنا للدين .

علاقة الكفيل بالمدين :
لقد خول القانون للكفيل الحق في الرجوع على المدين في حالة إيفائه بالدين للدائن .
أ/- الدعاوي القضائية :
01/- الدعوى الشخصية :
للكفيل الذي وفى الدين ان يرجع على المدين سواءا كانت الكفالة قد عقدت بعلم المدين او سواء بغير علمه ويرجع بأصل الدين بالفوائد والمصروفات على انه في المصروفات لا يرجع الا بالذي دفعه من وقت إخباره المدين الاصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده ويكون للكفيل الحق في القواعد القانونية عن كل ما دفعه ابتداءا من يوم الدفع .
شروط الدعوى الشخصية
أ/- ان يكون الكفيل قد وفى الدين : أكان هذا الوفاء نقدا او ما يقوم مقامه او الوفاء بمقابل او بالتجديد او الإنابة ولا يشترط ان يكون الوفاء على المدين ولو لم يستوفي الدائن بقية حقه ب/- ان يتم الوفاء عند حلول الأجل : اذا استبق الكفيل ووفى بالدين قبل حلول الأجل فإنه لا يمكنه الرجوع على المدين الا بعد انقضاء اجل الدين حتى وإن استوفى الدائن كامل دينه ج/- ان يقوم الكفيل بإخطار المدين قبل الوفاء : وهنا يمكن القول انه :
• يجب على الكفيل ان يخطر المدين قبل ان يقوم بوفائه الدين وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين .
• اذا لم يعارض ذلك الوفاء وكان للكفيل الحق في الرجوع على المدين بعد الوفاء بالدين او جزء منه
ويقوم الكفيل بالوفاء سواء طالبه الدائن بذلك مطالبة قضائية او كان ذلك من تلقاء نفسه .
وهنا لابد من التطرق الى :
الحالة 01/- اذا قام الكفيل بإخطار المدين بغرضه وعزمه على الوفاء فإن المدين يتمكن بذلك من الاعتراض على الوفاء وان كان له محل ويجب ان يتم الإخطار في وقت مناسب ، فإنه اذا لم يعارض المدين ووفى الكفيل فإنه يحق له ممارسة دعوى الرجوع اما اذا عارض المدين وتم إخطار الكفيل فإنه على الكفيل ممارسة دعوى استرداد ضد الدائن .
الحالة 02/- اذا لم يقم الكفيل بإخطار المدين قبل الوفاء بالدين يكون مقصرا وتبرأ ذمه المدين بما أصابه من ضر ر نتيجة هذا التقصير وفيها حالات :
وفى المدين بالدين كله يسقط حق الكفيل في الرجوع
وفى المدين بجزء من الدين فإن ذمة المدين تبرأ من ذلك الجزء عند الرجوع
اذا لم يثبت الدين في ذمة المدين فإنه لات يحق للكفيل الرجوع على المدين حتى ولو وفى هذا الأخير بالدين .

02/- موضوع الدعوى الشخصية :
أ/- أصل الدين : المبلغ الذي دفعه الكفيل للدائن لإبراء ذمته وكذلك الفوائد التي استحقت عن هذا الدين حتى يوم الوفاء سواءا كانت فوائد قانونية او اتفاقية
ب/- الفوائد : يكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع .
ج/- المصروفات : التي أنفقها الدائن في مطالبة الكفيل وكذلك المصروفات التي أنفقها الأخير في مطالبة المدين
د/- التعويض : ان الكفيل لا يرجع على بالتعويض الا عن الضرر الذي يصيبه نتيجة سوء نية المدين
دعوى الحلول :
للكفيل الحق في دعوى الحلول سواءا أكانت الكفالة عقدت لمصلحة المدين او عقدت لمصلحة الدائن سواءا اعلم المدين أم لم يعلمه او رغم معارضته .

شروط دعوى الحلول :



موضوع دعوى الحلول :
المادة 671 ق م ج اذا وفى الكفيل الدين له ان يحل محل الدائن إذ للكفيل ان يرجع بالحق الذي حل فيه ونلخص الحول في :
حلول الكفيل في حق الدائن ويكون له خصائص مثل التقادم أي المدة تبقى سارية ولا تبدأ من جديد .
يحل محلة أيضا في التوابع .
يحل في ما للمدين من حقوق كالرهون .....الخ .
يحل محله في حقه وما يرد عليه من دفوع.
لا يرجع الكفيل في دعوى الحلول بما أنفقه والمصروفات في سبيل الوفاء بالدين ومصروفات الإرشاد ومصروفات مطالبة الدائن للمدين او مصروفات مطالبة الدائن للكفيل ولا بالتعويض عن الإضرار التي تصيبه جراء تنفيذه لالتزامه.
رجوع الكفيل في حالة تعدد المدينين :
تعدد المدينين غير المتضامنين : اذا تعدد المدينون وكانوا غير متضامنين وكفلهم كفيل كان له ان يرجع على كل منهم بقدر نصيبه في الدين .
تعدد المدينين المتضامنين : المادة 673 ق م ج في دين واحد وكانوا متضامنين فالكفيل الذي كفلهم جميعا له ان يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين . 01/- عدم النزول الكفيل مسبقا على هذا الحق . 02/- الدفع بالتجريد ليس من النظام العام ولا يحكم به تلقائيا . 03/- ان يقوم الكفيل وعلى نفقته بإرشاد الدائن على أموال المدين 01/- ان يقوم الكفيل بالوفاء بالدين عن المدين سواءا كان هذا الوفاء نقدا او ما يقوم مقامه كالمقاصة او الوفاء بالمقابل او التجديد او الإنابة ولا يشترط ان بكون الوفاء بكامل الدين فإذا وفى بجزء من كان له الحق في الرجوع على ذلك الجزء شريطة ان يستوفي الدائن كامل دينه سواءا من المدين او كفيل أخر او من الغير . 02/- ان يتم الوفاء عند حلول الأجل وينطبق على شرط الدعوى الشخصية .










قديم 2011-08-19, 16:10   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










A16

لإعذار في القانون المدني الجزائري
مساء الخير


الأصل في تنفيذ الإلتزام أن يتم التنفيد العيني متى كان ذلك ممكنا كما جاء بنص المادة 164 ق م و إن تعذر ذلك يتم التنفيد عن طريق التعويض كما جاء بنص المادة 176 ق م
وحتى يمكن للدائن مطالبة مدينه بتنفيد إلتزامه عن طريق التعويض يجب عليه أن يخطر مدينه بتنفيد الإلتزام طبقا للمادتين 180 – 181 ق م لأن حلول أجل الوفاء بالإلتزام لا يعني أن المدين مقصر في تنفيد إلتزامه و إنما على الدائن المطالبة بتنفيد إلتزامه عن طريق شكل رسمي معين فسكوت الدائن وقت حلول أجل الإلتزام لا يرتب مسؤولية المدين و إنما تترتب بعد تماطله في التنفيد بعد القيام بإجراء الإعذار .

1-تعريف الإعذار :

عرفته المادة 180 بأنه قيا الدائن بإخطار المدين بطريقة رسمية تتمتل في رسالة موصى عليها مع علم الوصول أو محضر محرر من طرف المحضر القضائي بتنفيد إلتزامه في الوقت المحدد أو المتفق عليه .

2-شكل الإعذار :

المادة 180 ق م لم تشترط شكل رسمي معين في محتوى الإعذار و إنما إشترطت شكل رسمي في كيفية إخطار المدين بهذا الإعذار كذلك لم يأتي نص قانوني ينص على شكل معين في محتوى الإعذار و إنما يشترط فقط الإعلان الصريح لرغبة الدائن في تنفيد الإلتزام مع التذكير بمصدر الإلتزام و تاريخ الإستحقاق بمعنى ذكر جميع البيانات المتعلقة بالإلتزام

3-الحالات التي يستغنى فيها عن الإعذار :

و هي إما ترجع إلى الإتفاق أو طبيعة الإلتزام وعلى الدائن أن يسعى إلى موطن المدين لإستفاء حقه في الحالات التي يجب أن يحصل فيها الوفاء في موطن المدين بحيت لا يعتبر المدين مقصرا إلا بعد أ، يسعى إليه الدائن .
-الإتفاق : فمجرد حلول الأجل يقوم مقام الإعذار إذا وجد في العقد نص على ذلك كما في عقود الإيجار و لا يشترط أن يكون الإتفاق صريحا فقد يكون ضمنيا و يجب أن تكون عبارة عدم ضرورة الإعذار القاطعة الدلالة و إلا فالشك يفسر لمصلحة المدين ويلزم الإعذار .
-القانون : لا ضرورة للإعذار في حالات خاصة نص عليها المشرع في المادة 181 ق م وهي :
1- إذا صار تنفيد الإلتزام غير ممكن أو غير مجد وكان ذلك بفعل المدين متل أن يترك المحامي ميعاد الإستئناف ينقضي دون رفعه للطعن غير أنه إذا صار تنفيد الإلتزام مستحيلا لسبب أجنبي فإن الإلتزام ينقضي بقو القانون ولا يكون المديم مسؤولا عن أي تعويض
2- لا محل للإعذار إذا صرح المدين بأنه لا يريد القيام بتنفيد إلتزامه إذ لا جدوى من الإعذار وقد نص المشرع الجزائري على أنه لا محل للإعذار إذا صرح المدين كتابة بأنه لا يريد تنفيد إلتزامه و الكتابة هنا مشترطة للإتبات فيمكن إتبات نيته بإقراره أونكوله عن اليمين .
3- الإستغناء عن الإعذار في الإلتزامات غير التعاقدية فالإعذار لا يكون إلا في الإلتزامات التعاقدية و من تم فلا ضرورة للإعذار حيت يكون محل الإلتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع
4- لا محل للإعذار إذا كان محل الإلتزام رد شيء يعلم المدين أنه تسلمه دون حق أو رد شيء مسروق .

4-الآتار القانونية للإعذار :

فيما يتعلق بالتعويض : يترتب على الإعذار إستحقاق الدائن للتعويض أما قبل الإعذار فلا يستحق الدائن التعويض عن عدم التنفيد بالإضافة لذلك فبغير الإعذار لا يستطيع الدائن أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي تلحقه بسبب التأخر في التنفيد و يحسب التأخير من يوم الإعذار ومن تم نستنتج أن الإعذار شرط للتعويض عن عدم التنفيد وهذا مانصت عليه المادة 179 ق م
فيما يتعلق بالفسخ :كقاعدة عامة يشترط الإعذار للمطالبة بالفسخ في العقد الملزم لجانبين عند عدم تنفيد أحد الطرفين لإلتزامه إذ في تلك العقود يعتبر إلتزام كل من الطرفين سببا لإلتزام الآخر وذلك مالم يتفق الطرفان على إستبعاد الإعذار .

شكرا










قديم 2011-08-19, 16:11   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










Mh04

ملخص المسؤوليات
السلام عليكم



المسؤولية عن العمل الشخصي :
عن الفعل الذي يصدر منه دون وساطة شخص اخر او تدخل شيئ مستقل عنه واساس هذه المسؤولية هو الخطأ الواجب الاثبات .
اركان الامخسؤوليبة القصيرية :
اولا : الخطأ :
هو اخلال الشخص بإلتزام قانوني مع ادراكه لهذا الاخلال
عناصره :
01/- العنصر الاول : المادي :
التعدي وانحراف الشخص عن سلوك الرجل العادي أي تجاوز للحدود التي يجب على الشخص التزامها في سلوكه .
معيار الانحراف في السلوك : بالاعتماد على سلوك الرجل العادي أي الرجل المحتاط الذي يبذل قدرا معينا من العناية.
ضرورة الاعتداد بالضروف الخارجية في تقدير الانحراف :
أي تكييف الواقعة مع ضروفها المحيطة بها سواء كانت خارجية او داخلية .
اثبات التعدي : على المضرور عادة
02/- العنصر الثاني :
الادراك : الفعل الضار صادر عن شخص مكلف ومميز .
انعدام المسؤولية : عندما ينعدم التمييز
حالات انتفاء المسؤولية :
حالة الدفاع الشرعي 128 ق م لا يعد مخطئا اذا كان يصد اعتداءا عن نفسه .
حالة تنفيذ اوامر الرئيس اثناء اداء المهام
حالة الضرورة
04/- رضاء المضرور وهي
الاغواء : أي عندما يغوي الارجل المرأة ويعدها بالزواج وكانت مميزة .
رضا المريض بالعلاج
الألعاب الرياضية
المعاونة
ثانيا : الضرر
انواعه :
الضرر المادي يمس الشخص في ماله او جسمه .
الضرر المعنوي او الادبي : يمس الشخص في غير حقوقه المالية المالية والادبية .
الضرر المرتد وهو الذي يتعدى الشخص المضرور الى اشخاص اخرين
شروط الضرر الواجب التعويض :
ان يكون محققا : أي وقع فعلا او مؤكد الوقوع من خلال حدوث اسبابه كإصابة شخص بحادث مرور ونقل الى المستشفى اذ الحادث وقع والضرر لم يحدد بعد فهو يستحق التعويض .
المساس بمصلحة يحميها القانون : أي توافر القصد الجنائي
ان لا يكون قد سبق التعويض أي لم يرفع اى دعوى تعويضية على الضرر الذي لحقه .
ان يكون الضرر شخصيا : أي يمس الشخص في ماله واهله واسرته .
ثالثا : العلاقة السببية :
وهي الرابطة السببية بين الضرر والخطأ
النضرية المقرة للعلاقة السببية :
نضرية تعادل الاسباب : جميع الاسباب المؤدية الى الضرر متكافئة .
نضرية السبب المنتج او الفعال : الشخص يعد مساهما بصورة كبيرة وفعالة في احداث النتيجة .
نفي المسؤولية :
القوة القاهرة : قوة لا يمكن تداركها .
الحادث المفاجئ : حادث على حين غرة لا يمكن توقعه .
السبب الاجنبي : وهو تدخل شخص اجنبي في احداث الضرر .
تدخل المضرور : أي ان يكون المضرور له دور في احداث النتيجة .
مسؤلية متولي الرقابة :
قد يكون الشخص في حاجة الى الرقابة بسبب صغره او بسبب حالته العقلية او الجسمية .
ا/- تاولي الشخص للرقابة على شخص اخر : وهناك الرقابة يكون مصدرها القانون اة الاتفاق او القضاء واهم المسؤوليات نجد مسؤولية الاب والام عن الابناء القصر والمعلم في المدرسة والمشرف على الحرفة .
الخاضع للرقابة في القانون م ج :
القاصر الذي لم يبلغ سن الرشد
الحالة العقلية او الجسمية
02/- صدور عمل غير مشروع ممن يخضع للرقابة : ان يصدر عملا غير مشروع ممن هو تحت الرقابة ضارا به الغير مثل كسر الزجاج منزل الى غير ذلك
ب/- اساس المسؤولية :
الخطأ المفترض القابل لاثبات العكس
ج/- نفي المسؤولية : قطع العلاقة السببية بين الضرر ةالخطأ وانه قام بواجب الرعاية والتربية والرقابة الجيدة .
د/- رجوع المكلف بالرقابة على الخاضع لها :
حيث يرجع على المشمول بالرقابة .
مسؤولية المتبوع عن اعمال التابع :
هي ذات اهمية نضرا لزيادة الاضرار التي تقع منطرف التابع وذلك لعلاقة التبعية .
شروطها :
01/- علاقة التبعية : احدهما تابع للأخر والتابع له سلطة فعلية على المتبوع من خلال الرقابة والتوجيه مثل علاقة العامل ورب العمل
02/- خطأ التابع حال تادية وضيفته اة بسببها :
وهنا يجب توفر الركان المسؤولية مع حدوث اتلخطأ حال تأدية الوضيفة او بسببها .
اساس المسؤولية :
الخطا المفترض : لا سيقبل اثبات العكس .
تحمل التبعية : أي مسؤولية المتبوع عن اتابع .
الحلول : المتبوع يحل محل التابع .
النيابة : التابع نائب عن المتبوع
الضمان والكفالة : المتبوع ضامن للتابع
دفع المسؤولية :
وذلك بقطع العلاقة السببية
مسؤولية حارس الشئ الاشياء هنا هي الجوامد غير الحية ويكون حارسها مسؤولا عن الاضرار التني تحدثها الجوامد المادة 138 ق م ج شرط تحقق المسؤولية :
01/- حراسة الشيئ : الحارس من له القدرة على الاستعمال والتسيير والرقابة . 02/- وقوع الضرر بفعل الشئ :
اساس المسؤولية : هو الخطأ المترض من جانب الحارس غير قابل لاثبات العكس
دفع المسؤولية : بقطع العلاقة السببية .
مسؤولية حارس الحيوان :
المادة 139 الحارس مسؤولا عن فعل الحيوان اذا تنسرب او ضل .
شروط المسؤولية : 01/- تولي شخص رقابته .
02/- ان يجدث الحيوان ضررا .
اساس هذه المسؤولية الخطأ المفترض غير قابل لاثبات العكس وتدفع المسؤولية بقطع العلاقة السببية .
مسؤولية مالك البناء مالك البناء مسؤولا عن ما يحدثه البناء منت اضرار
شروطها :
01/- ملكية البناء ملكية وفق القانون اذا انتقلت اليه عن طريق الشهر القاري او الارث .
02/- البناء : الشيء المتماسك من صنع الانسان ويتصل بالارض اتصال قرار .
03/- تهدم البناء جزئيا او كليا محدثا ضررا للغير :
أي تفكك اجزاء البناء كلها او بعضها او انفصالها عن الارض
اساسها نفس الاساس السابق . وتفع بإثبات الصيانة او حداثة البناء وانه لا يوجد عيب فيه .
الدعوى الوقائية : يرفعها الذي يتهدده ضررا البناء بغرض اجراء الترميمات بغرض اللازمة .
المسؤولية الناشئة عن الحريق :
شروطها : اثبات الخطأ في اتجاه المسؤولين أي الحائز للعقار او المنقول لا المالك
وان يكون الحريق هو السبب في الضرر والحريق هو هو انتقال النار من عقار الحائز الى ملك الغير . واساس المسؤولية هنا هو الخطأ الواجب الاثبات من جانب الحارس او الاشخاص اللذين يسأل عنهم . وتدفع المسؤولية بقطع العلاقة السببية .




ادعوا لي بالنجاح










قديم 2011-08-19, 16:12   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إنتظروو مني المزيد










قديم 2011-08-22, 18:26   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إنتظروو مني المزيد










قديم 2011-09-08, 17:04   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لام الله عليكم
أتمني تفاعلكم في مختلف صفحات التحضير حتي تعم الفائدة










قديم 2011-09-08, 17:16   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
lala09
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك ابدعتي










قديم 2011-09-08, 18:52   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lala09 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك ابدعتي
لكي كل الشكر وانا في الخدمة دائما وقانون القعود والمشؤولية هو بالنسبة لي جد سهل









قديم 2011-09-09, 19:59   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
lala09
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

و الله بكل صدق العمل الذي قمتي به في يوم واحد عمل رائع . الله بحعلو في ميزان حسناتك.لكنني لاحظت انك غيرتي للتحضير للدستوري ان كان هذا صحيح فسنفتقدك على هذه الصفحة .وفقك الله










قديم 2011-09-09, 20:03   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lala09 مشاهدة المشاركة
و الله بكل صدق العمل الذي قمتي به في يوم واحد عمل رائع . الله بحعلو في ميزان حسناتك.لكنني لاحظت انك غيرتي للتحضير للدستوري ان كان هذا صحيح فسنفتقدك على هذه الصفحة .وفقك الله
انا يأختي محطات في جميع التحصيرات معكم دستوري عقود واداري المهم وفقط هو التوفيق والنجاح لنا وانا غرضي من هذه الصفحة هو تفاعلكم بهدف النجاح وتجديني دائما معكي في كل صفحة تريدينها









قديم 2011-09-10, 00:45   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
issaad
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

merci..................................et bonne courage










قديم 2011-09-15, 13:14   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
madjidbenza
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B1 svp

قانون العقود حلل وناقش؟










قديم 2011-09-17, 23:23   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
kamellll
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية kamellll
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكككككككككككككككككككككككككككككور اخي










قديم 2011-09-18, 18:51   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة madjidbenza مشاهدة المشاركة
قانون العقود حلل وناقش؟
ي السداسي الاول
ستتناولون بالتفصيل الممل عقد البيع ماهيته اركانه والتزامات المشتري والبائع المتبادله وغيرها من التفاصيل وكذا تحديد اطاره القانوني
في السداسي الثاني
ستتناولون عقد الايجار ماهيته اركانه وخصائصه والتزامات المؤجر والمستاجر وغيرها من التفاصيل مع تحديد اطاره القانوني
بالاضافة الى عقد الايجار ستتناولون اهم جزء في دراسة العقود الخاصة والتامينات الا وهو دراسة التامينات العينية او بالاحرى الحقوق العينية التبعية التي اخدتم لمحة عنها في السنة الاولى في مقياس المدخل للقانون ونجد بها
الرهن الرسمي
الرهن الحيازي
حق التخصيص
حقوق الامتياز
وستتطرقون في كل منها الى مصادر نشوؤها والعلاقة القانونية التي تربط بين الاطرافها والتي تتمثل في الاثار القانونية لنشوؤها









 

الكلمات الدلالية (Tags)
للفانون, المجني, التحضير, صفحة, والعقود

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc