بحث المالية العامة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بحث المالية العامة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-12-27, 21:24   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
s.hocine
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية s.hocine
 

 

 
الأوسمة
وسام تشجيع في مسابقة رمضان وسام المسابقة اليومية وسام الاستحقاق 
إحصائية العضو










افتراضي بحث المالية العامة

خطة البحث
مقدمة
- المبحث الأول : مفهوم علم المالية
o المطلب الأول: المفهوم التقليدي للمالية العامة
o المطلي الثاني : المفهوم الحديث للمالية العامة
o المطلب الثالث : المفهوم المعاصر للمالية العامة
- المبحث الثاني : التطور التاريخي لعلم للمالية العامة
o المطلب الأول : للمالية العامة في الحضارات القديمة
o المطلب الثاني : للمالية العامة عند العرب قبل وبعد الإسلام
o المطلب الثالث : للمالية العامة في ارو ربا
- المبحث الثالث : مصادر وأدوات وأهداف المالية العامة
o المطلب الأول : مصادر المالية العامة
o المطلب الثاني: أدوات المالية العامة
o المطلب الثالث : أهداف المالية العامة
- المبحث الرابع : سياسة المالية العامة وعلاقة علم المالية بالعلوم الأخرى .
o المطلب الأول : السياسة المالية في اقتصاديات الدول
o المطلب الثاني : علاقة المالية العامة بالعلوم الأخرى
o المطلب الثالث : الفرق بين المالية العامة والمالية الخاصة
- خاتمة





مقدمة:
ستشمل دراستنا على أحد فروع الاقتصاد ألا وهو الاقتصاد المالي أو اقتصاد المالية العامة بكل ما يحويه هذا العلم من أنشطة مالية حتى أنه يتضمن السياسات المالية التي تعتبر جزء من السياسة الاقتصادية العامة لأي نشاط اقتصادي واجتماعي.
ولذلك يجب علينا الإشارة بأن علم المالية العامة هو من العلوم التي تعتبر حديثة نسبيا .
وهكذا فإن المالية العامة والسياسات المالية يعتبران أهم أدوات الدولة للتدخل الاقتصادي ومن هذه المنطلقات نطرح الإشكاليات التالية :
1- ماهو جوهر المالية العامة
2- كيف كان تدرج المالية العامة
3- من أين تستمد المالية العامة
4- وفي ما تتمثل مكنزمات سياسة المالية العامة












مط1: المفهوم التقليدي لعلم المالية العامة
تعريف المالية العامة قديما :
كانت تشرق وفقا للفكر الذي ساد حتى من تصف القرن 19م بأنه العلم الذي يهتم بدراسة الوسائل التي تحصل بها الدولة على الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة فالعلم كان يعرف على هذا النحو بهدف واحد وهو تغطية النفقات العامة وكذلك بوسائل تحقيق هذا الهدف أي كيفية توزيع أعباء العامة على مختلف المواطنين وقد كان الطابع الأساسي لهذا العلم آنذاك طابعا قانونيا إذ كان الشاغل الكبير لشارحي المالية العامة بيان وسائل الحد من نشاط الدولة وحماية مصالح الأفراد من التدخل الحكومي غير المفيد ولقد كانت دراسة (م.ع) من هذه الزاوية الضيقة أمرا منتقدا إذ أن الظواهر المالية ، مثلها في ذلك مثل غيرها من الظواهر الاجتماعية تتأثر بالعديد من العوامل (اق.س.اج.) إلا أن الوقائع حتى نهاية ح ع I كان لابد من شارص (م.ع) إلى البحث عن تعريف جديد ذلك لتعدد موضوعاته وتعدد جوانب دراسته وهكذا أصبحت (م.ع) بأنها العلم الذي يبحث في دراسة الأسس التي ينبني عليها الضرائب والحصول على إيرادات العامة اللازمة لتأدية الخدمات العامة ويبحث كيفية الموازنة بين إيرادات ونفقات الدولة .
مط2: المفهوم الحديث لعلم المالية العامة :
تعريف المالية العامة حديثا : بعد أزمة الكساد الكبير ونشوب ح ع II جعل هذا التعريف قاصرا على الإلمام بما طرأ على دور الدولة في الحياة (ا.ق) من تطور ، فأهداف الدولة لم تعد محددة بالمحافظة على الأمن والنظام وإنما بدأت السلطات العامة في السعي مباشرة لتحقيق الرفاهية العامة وتوزيع أفضل للدخل القومي يتميز بتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية ولقد لفت تزايد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية أنظار للماليين ودفعهم إلى التركيز على الجانب الاقتصادي في دراسة الظواهر المالية والبحث عن أفضل الأساليب لترشيد الاتفاق لعام وضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة ، وقد أدى هذا التطور إلى تدعيم العلاقة بين علمي الاقتصاد والمالية العمة حتى أصبح يتلخص في : دراسة الاقتصاديات المرافقة والهيئات العامة ولنفصل أكثر فان المالية العامة هي ذلك العلم الذي يشرح المبادئ التي تحكم التنظيم المالي للدولة والهيئات العامة ويبحث عن وسائل تنفيذ أهداف المرافق بأكثر أساليب الاقتصادية .
المطلب الثالث : المفهوم المعاصر لعلم المالية العامة
مرحلة الدولة المعاصرة
عرفت المالية العامة تطورا اكبر خلال ½ الثاني من القرن 20 الراجع إلى تعددها بالنظر إلى أهمية وطبيعة الإرادات والنفقات العامة إلى تخلف من دولة متقدمة إلى أخرى في طريق النمو
- لقد استحدثت المالية المعاصرة من طرف الأنظمة البرلمانية في مختلف الدول وعلى وجه الخصوص الدول الأوروبية منها عقب انهيار الحكم الملكي ..
فالحد من السلطة الملكية ، عمدت البرلمانات المنتخبة إلى استعمال التقنيات المالية ، بالترخيص المبدئي للإيرادات ونفقات الخدمات العمومية بهذه الطريقة لكون هذه البرلمانات حدت من مجال التدخل الممكن والمسموح للدولة.
المبحث الثاني : التطور التاريخي لعلم المالية العامة
المطلب الأول : المالية العامة في الحضارات القديمة
ترجع أصول الفكر المالي إلى المفكرين القدامى بأن الحضارات الأولى بالرغم من أن الشؤون الاقتصادية والمالية البحتة لم تشغل أذهان أولائك المفكرين ، فقد أخذت كثير من الحكومات القديمة إلى جانب اعتمادها على ما يفرض على الشعوب المغلوبة من حزبه وعلى عمل الأصدقاء لتظم الضرائب غير المباشرة التي تتكون عناصرها الرئيسية على الرسوم التي تفرض على ثقل ملكية الأرض وعلى المعاملات التجارية المختلفة .
وفي عهد اليهودية الأولى تضمنت تعاليمها بعض النظم والقواعد الخاصة بالفائدة والأجور والضرائب والمواريث إلى جانب تنظيم بقية الشؤون الاقتصادية كالحرف والعمل وما إلى ذلك ..
وفي عهد الإغريق تضمنت كتابات أفلاطون وأرسطو بعض الأفكار الاقتصادية العامة والقليل من التعليقات العرضية إلى المسائل المالية ، ولكن أفكارها الاقتصادية والسياسية بشأن الدولة والملكية لها شأن كبير في تطور الفكر الاقتصادي في العصور اللاحقة وبالتالي تطور الفكر المالي في العصر الحديث.
- وفي عهد الإمبراطورية الرومانية كان تطور الفكر المالي مرتبط أساسا بسيادة النزعة الفردية في هيكل الاقتصاد الروماني التي قامت على أساسها قديما بعد فكرة القانون الطبيعي التي شكلت بدورها الأساس الفكري والقانوني للرأسمالية .
- وفي العصور الوسطى كان النظام الاقتصادي سائدا وكان للكنيسة دور كبير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في حين كادت الدولة أن تختفي وتخفي معها النظام المالية التي كانت معروفة من قبل كما تقلص الفكر المالي .
المطلب الثاني : الفكر المالي عند العرب قبل وبعد الإسلام:
- لم يكن للعرب قبل الإسلام نظام مالي لأنهم كانوا يعيشون عيشة قبلية لا اثر لتنظيم الأموال العامة حيث كان بيت مال المسلمين الذي أقامه الخليفة عمر بن الخطاب أشبه بخزينة الدولة العامة أو بوزارة المالية في العصر الحديث .
- كما توخى التشريع الإسلامي في فرض الضرائب مبادئ العدل واليقين والملائمة والاقتصاد وهي نفسها المبادئ التي لم يتوصل إليها العالم إلا بعد اثنا عشر قرنا ، أما في مجال توظيف المال في خدمة المجتمع فقد حارب الإسلام اكتناز المال وأوصى بإنفاقه واستثماره في تنمية ثروة المسلمين وتحقيق العدالة الاجتماعية فيما بينهم .
وقد ظهر هذا كله في العديد من كتابات الفقه الإسلامي لدى أبن مالك في كتاب "الزكاة" وابن يوسف الأحصاري في كتابه الشهير "الخراج" وابن رجب الحنبلي " الاستخراج لأحكام الخراج" وابن خلدون في مقدمته الشهيرة وغيرهم من أعلام الفقه الإسلام والفقه الإسلامي والفكر العربي الإسلامي الذي استندوا في دراساتهم إلى تعاليم الإسلام في أصولها الشرعية بالقرآن الكريم والسنة النبوية من جهة و إلى واقع المجتمع والدولة الإسلامية من جهة أخرى
المطلب الثالث : المالية العامة في أوربا :
وجه الاقتصاديون التقليديون من أنصار المذهب الحر ومن قبلهم الطبيعيون جانبا لا بأس به من اهتماماتهم بدراسة المالية العامة حيث آمنوا بمبدأ ( حيادة السيادة المالية ) وبالتالي حصر دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي في أقل الحدود الممكنة الأمر الذي أفقد عناصر ماليتها كل أثر فعال على الاقتصاد القومي، وقد نتج عن هذا أن اقتصرت النفقات العامة بصفة عامة على ضمان التوازن بين الإيرادات والنفقات أي رفض التقليديون الالتجاء إلى عجز الميزانية بالالتجاء إلى القروض لتغطية النفقات العادية وهكذا فإن توازن الميزانية في الفكر المالي التقليدي أساسه التوازن بين الإيرادات العامة والنفقات العامة وبأي ثمن ، وليس ذلك إلا فكرة منطقية لفكرة حيادة المالية العامة السائدة في الفكر المالي.
- إن أفكار الاقتصاديين التقليدين أفدت تتلاشى تدريجيا بعد أن أثبتت الكساد العالمي الكبير أزمة 1929 عدم تحقيق التوازن الاقتصادي آليا كما أوضع بجلاء الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسة المالية في إحداث التوازن ، فقد اتخذت السياسة المالية معنى أوسع من المعنى السابق فلم يعد من الممكن أن تطل هذه السياسة ذات طابع حيادي بل أصبح يقصد بها مجهودات حكومية لتحقيق الاستقرار وتشجيع النشاط الاقتصادي .الذي ينبع من نظرية كينز كثيرا من أفكار الاقتصاديين التقليدين وأشار إلى أن ميزانية الدولة يمثل قطاعا حيويا له أهميته الكبرى وآثاره البالغة على القطاعات الأخرى وأولى بأهمية الدور الذي تلعبه السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وهكذا أ خرج كينز المالية العامة من عزلتها التقليدية عن سائر قطاعات الاقتصاد
المبحث الثالث: مصادر وأدوات وأهداف المالية العامة
المطلب الأول : مصادر المالية العامة
هناك مصادر دستورية ، مصادر تشريعية
المصادر الدستورية : يضع الدستور المبادئ الأساسية للضريبة كما هو مقرر في المادة 04 والتي تنص على مساواة الجميع أمام الضرائب ، المشاركة في الأعباء العامة حسب المقدرة والضريبة محددة بقانون الأعباء المالية من الضرائب والرسوم ويحدد المدة القصوى البرلمان من أجل المصادقة على قانون المالية
كما يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها 75 يوما اعتبارا من تاريخ الإيداع وإذا تجاوز هذه المدة يصدر قانون المالية بأمر من رئيس الجمهورية ( المادة 120) كما ينص على أن التصويت على الميزانية من اختصاص البرلمان المادة 122 كذلك ضمن حسن استعمال الاعتمادات المالية لكل قطاع برقابة البرلمان المادة 160 ورقابة مجلس المحاسبة المادة 170 .
المصادر التشريعية : وتتمثل قوانين المالية المصدر الأكبر إذ تفصل الإيرادات والنفقات لما يشبع الحاجات العامة للمجتمع في كل المجالات وما دامت الحاجات العامة تتقيد في فترات قصيرة ، يصدر قانون المالية كل سنة على أن يليه قانون مالية تكميلي لمواجهة الظروف المتجددة أما عمليات التحصيل والصرف فتكون وفقا للقانون المتعلق بمجلس المحاسبة العمومية المؤرخ في 15 أوت 1990 وثمة مصدر آخر يتعلق بمجلس المحاسبة المذكور لما له من دور فعال في مراقبة أموال الدولة .
المطلب الثاني : أدوات المالية العامة
يعتمد نظام المالية العامة في تحقيق أهدفه على عدة أدوات مالية وهي النفقات والإيرادات والميزانية العامة
النفقات العامة : يقوم النشاط العام من خلال هيئاته (القطاع العام) بتحديد الحاجات العامة ، ولا يمكن للقطاع العام أن يلبي هذه الحاجيات إلا إذا توفرت السلع والخدمات اللازمة ويقوم النشاط العام في مقابل الحصول على هذه السلع والخدمات بتسديد ما يسمى بالنفقات العامة
الإيرادات العامة: أن تغطية النفقات العامة يتطلب إيرادات عامة واهم مصادر الإيرادات العامة :
1. الدخل الحكومي: ويقصد به الممتلكات العقارية والمنقولة المملوكة من طرف الدولة سواء كانت ملكية عامة أو خاصة فهي أ ملاك الدولة ما يخضع للقانون العام مثل الشوارع والحدائق .
وقد كانت أملاك الدولة هي المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة غير أن أهمية هذا العنصر قلت مع التطور الاجتماعي وما تبعه من تطور فري نشاط الدولة إلى الأحكام الخاصة.
2. القروض العامة والإعانات: تتمثل الإعانات الخارجية في الهبات والمساعدات الخارجية التي تتلقاها الدولة من دول أخرى وغير المقيمين في الداخل .
أما القروض العامة فغما أن تكون خارجية تتحصل عليها الدولة من الخارجية أو داخلية تتحصل علي ها من الأفراد في الداخل .
لقد كانت أملاك الدولة هي المصدر الرئيسي للإيرادات العامة غير أن أهمية هذا العنصر قلت مع التطور الاجتماعي وما تبعه من تطور في نشاط الدولة .
الضرائب : تعتبر مصدرا مهما للإيرادات العامة لخزينة الدولة حيث تمثل التحويلات الإجبارية لجزء من المداخيل والثروات الخاصة وما تحقق منفعة عامة.
الميزانية العامة : هي كل خطة مالية تمثل تقريرا مفصلا لنفقات الدولة وإيراداتها مدتها سنة ويصدر سنويا بيئة الموازنة بعد موافقة الهيئة التشريعية عليها وتعتبر بريطانيا أول دولة قامت بتجربة الموازنة لنظامها المالي ولم تقتصر وظيفة الموازنة لتأكيد رقابة السلطات الشعبية على الحسابات العامة فقط ، بل تعدتها لتمثل أداة لتحقيق التشغيل الكامل والاستقرار الاقتصادي وهذا يعني أن الموازنة أو الميزانية تحولت إلى أداة لإدارة الاقتصاد وتوجيهيه ، وعموما لا خلاف بين النظم المالية في هذا الشأن وإنما يقع الخلاف بينهما في تحديد حجم الأدوات المالية أي النفقات العامة والإيرادات العامة وأنواعها والأهمية التي تعطى لكل نوع
فبالنسبة لحجم الأدوات المالية فإنه يختلف من نظام لآخر ومن فترة إلى أخرى (ضمن نفس النظام ) ، فهو أكثر شمولا في النظام الاشتراكي منه في النظام الرأسمالي، كما أنه يختلف من مرحلة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر في هذا النظام ، ففي المنافسة الحرة كان أضيق الحدود ثم ازدادت النفقات والإيرادات العامة كثيرا فيما بعد..
المطلب الثالث : أهداف المالية العامة
من الطبيعي أن يكون للنظام المالي للدولة انعكاسا لنظامها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي حيث أنه يشكل كما أشرنا سابقا جزء منه وهكذا إذن تتحد أهداف النظام المالي بطبيعته وأهداف النظام الاقتصادي للبلد ولهذا تختلف الأهداف المنوط تحقيقها بنظام المالية العامة باختلاف النظم الاقتصادية وبصفة عامة يمكن القول بأن الهدف الضمني للنظام المالي للدول الرأسمالية المتطورة يمثل في بلوغ أقصى مساهمة في الحفاظ على النظام الرأسمالي وتطوره في ظل الصراعات الاجتماعية التي ينطوي علي ها النظام ، ومن هنا يرى أغلب أساتذة المالية العامة في هذه البلدان أن على المالية العامة أن تخدم تحقيق الأهداف التالية:
أ‌- المحافظة على الاستقرار الاقتصادي
ب‌- تحقيق العدالة في توزيع الدخل

ت‌- تحقيق توزيع أمثل للموارد
ث‌- دعم النمو الاقتصادي
أما الهدف الرئيسي لنظام المالية العامة في ضل الاشتراكية هو تحقيق أقصى مساهمة في إشباع الاحتياجات الاجتماعية وفي انجاز الخطط العامة لتنمية الاقتصاد الوطني وهنا تشكل الخطط المالية جزءا من نظام التخطيط الذي يحكم حياة المجتمع في هذه البلدان .
فيما يخص البلدان النامية فإنه يمكن القول بان الهدف العام يجب أن يتمثل في تحقيق أكبر مساهمة ممكنة في انجاز المهام الكبرى التي تواجه هذه البلدان أي الأهداف التي ترتبط بالخروج من دائرة التخلف والتبعية في أقل زمن ممكن .
المبحث الرابع : السياسة المالية وعلاقة علم المالية بالعلوم الأخرى :
إن السياسة المالية في دراسة تحليلية للنشاط المالي للدولة وتختص هذه الدراسة في توزيع واستخدام الموارد المالية وتستخدم الدولة هذه السياسة لتنفيذ وظائفها وأهدافها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فهي تعتبر عن السياسة العامة للدولة وعلى وجه الخصوص سياستها الاقتصادية التي تتحدد بطبيعة الظروف الداخلية والخارجية للدولة.لذا يعتبر مفهوم (س.م) مفهوما ذو أهمية وهذا بسبب اختلاف أهدافها في المجتمعات .
وتتكون السياسة المالية من فروع تبعا لما تستخدمه من أدوات ولما تسعى إليه من أهداف ففي برنامج تخططه وتنفذه الدولة عن عمد تستخدمه فيها مصادرها الإرادية وبرامجها الاتفاقية









المطلب الأول : دور السياسة المالية في اقتصاديات الدول
1. دورها في الدول الرأسمالية المتقدمة اقتصاديا :
في هذه الدول يقوم القطاع الخاص أساسا بوظيفة الإنتاج أي أن طريقة الإنتاج تعتمد على الملكية الخاصة والعمل المأجور والهدف من الإنتاج هو تحقيق أقصى ربح.
فكان محور اهتمامات السياسة المالية هو العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسماح لميزانية الدولة بالتقلب تبعا لأوجه الدورة الاقتصادية المختلفة استمدت فكرة السماح للميزانية الدولة بالتقلب من النظرية الكينزية التي مفادها بان ميزانية الدولة تمثل قطاع حيوي له أهمية كبيرة وأثره البالغ على القطاعات الأخرى في الاقتصاد الوطني كما أوضح بأن العبرة ليست بتوازن الميزانية وإنما الاقتصاد الوطني حتى لو اقتضى ذلك إلى عدم توازن الميزانية وباستعمال تقنية العجز المقصود خلال دورة اقتصادية تمتد إلى عدة سنوات ولكن يتعين أن يكون العجز بالقصد الذي يحتاجه الاقتصاد.وقد استعملت هذه الفكرة في الاقتصاديات الرأسمالية خاصة بعد أزمة الكساد عام 1929م التي كان سببها في الاختلال الذي حدث في آلية العرض والطلب بحيث أصبح العرض الكلي أكبر من الطلب الكلي لذا استعملت هذه السياسة لزيادة مستوى الطلب ورفع الإنفاق الكلي حتى يتساوى مع قيمة الإنتاج والذي يتحقق عند مستوى العمالة الكاملة لعوامل الإنتاج ويمكن رفع مستوى الطلب بواسطة السياسة المالية بأكثر من طريقة منها:
أ‌. زيادة مشتريات الحكومة من السلع والخدمات أي زيادة الإنفاق العام
ب‌. اتخاذ الخطوات اللازمة لرفع مستوى الإنفاق الخاص وتشجيعه بزيادة الإعانات والتحويلات (كالمنح والعائدات) وتخفيض الضرائب
2.دور السياسة المالية في المجتمعات الاشتراكية:
في هذه المجتمعات يقوم القطاع العام أساسا بوظيفة الإنتاج تعتمد على الملكية العامة لأدوات الإنتاج ، وعلى التخطيط الشامل كأسلوب لإدارة اقتصادها بحيث تستخدم هذا التخطيط لإيجاد التناصف (توازن) بين الموارد لمالية والموارد الإنسانية بحيث توجه هذه الموارد بين مختلف الأنشطة والمجالات وذلك لتحقيق النمو المتوازن لمختلف فروع الاقتصاد الاشتراكي .وتقوم السياسة الاشتراكية بوظيفتين أساسيتين وظيفتي التوزيع :بحيث يتم توزيع الدخل القومي بين مختلف المشروعات وفروع الاقتصاد القومي (توجيه الموارد بين مختلف الاستعمالات) وكذلك توزيع الناتج الاجتماعي بين الناتج الضروري لإشباع الحاجات الجماعية ، ومن خلال المشروعات وفروع الاقتصاد القومي هذه الوظيفة ترتبط المالية العامة للدول الاشتراكية ارتباطا كاملا بالنشاط الاقتصادي للمشروعات الإنتاجية وتضم في إطارها العلاقات الاقتصادية التي تحكم خلف الموارد النقدية وفق الخطة القومية الموضوعة لتوزيع الناتج الاجتماعي والدخل القومي وإعادة التوزيع من دولة إلى أخرى حسب درجة نموها وإلى جانب وظيفتي التوزيع وإعادته توجد وظيفة أخرى وهي وظيفة الرقابة والغششراف المالي .بحيث تستخدم هذه الطريقة كأداة للإشراف على الأنشطة الاقتصادية والمالية للدولة بحيث تحقق هذه الطريقة عملا في اتجاهات
الأول : يتمثل في الرقابة المالية داخل ذاتها وبين مختلف هذه المشروعات.
الثاني : في ميزانية الدول من خلال العمليات المتعلقة بإعدادها وتنفيذها لتقوم بدورها في تحقيق الرقابة على الوحدات الاقتصادية
الثالث : في الاستعانة بنظم الإنسان والتسوية المحاسبية المتعارف عليها في الاقتصاد الاشتراكي .
المطلب الثاني : علاقة علم المالية العامة بالعلوم الأخرى :
تعتبر المالية العامة مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية إذن فمن الطبيعي والمنطقي أن توجد علاقة بين هذه المظاهر وغيره من هذه المظاهر الحياة الاجتماعية من اقتصاد وسياسة واجتماع وقانون ومحاسبة وإحصاء وغيرها ، فالمالية العامة تؤثر في غيرها من مظاهر الحياة الاجتماعية وتتأثر بها لذا وجب علينا أن نعترض للعلاقة التي تربط علم المالية العامة بالعلوم الأخرى .
العلاقة بين علم المالية العامة وعلم الاقتصاد:
إن العلاقة بين علم المالية العامة وعلم الاقتصاد تعتبر من أوثق العلاقات ذلك أن الاقتصاد هو العلم الذي يبحث عن حل المشكلة الاقتصادية التي تتعرض النشاط الاقتصادي ابتداء من الإنتاج حتى توزيع الناتج (مثل كيفية إشباع الحاجات الإنسانية ) فإن علم المالية العامة أو الاقتصاد المالي هو العلم الذي يبحث في إيجاد أفضل الوسائل لإشباع الحاجيات العامة مما يساهم في حل المشكلة الاقتصادية .
2. علاقة علم المالية بعلم السياسة : إن علم السياسة يهتم بدراسة نظم الحكم وعلاقة السلطة العامة ببعضها البعض أما علم المالية العامة فهو يبحث في كيفية سير النفقات والإيرادات ويكون الترابط فيهما متمثل بان الظروف المالية له أثر هام في أوضاع الدولة السياسية لكم من دول فقدت استقلالها السياسي وتعرضت لذنوب الثورات وهذا بسبب اضطراب ماليتها العامة وعدم استقرارها .
3. علاقة علم المالية العامة بعلم الاجتماع: إن العلاقة بين هذين العلمين تتضح في مجال الضرائب إذ يترتب على فرض الضرائب أثار اجتماعية إلى جانب آثارها المالية والاقتصادية تمس طوائف معينة من المواطنين حتى ولو لم يقصد المشرع من فرض الضريبة سوى الحصول على إيرادات الخزينة العامة إلا أن الدولة في كثير من الأحيان تستهدف من خلال الضريبة آثارا اجتماعية مقصودة كتقليل التفاوت بين ثروات الأفراد ودخولهم والضريبة على استهلاك بعض المواد المضرة كالكحول بحيث تساهم في التقليل من استهلاكه والضريبة على أراضي البناء غير المستعملة تهدف إلى تشجيع بناء المساكن وهكذا تتبين العلاقة الوشيكة والتأثير المتبادل بين السياسة المالية وبين الأوضاع الاجتماعية السائدة فيها.
4. علاقة علم المالية العامة بعلم القانون : أما علاقة المالية العامة بعلم القانون فإن مضمونها يبلور لنا معرفة أن القانون هو الأداة التنظيمية التي يلجأ إليها المشرع لوضع القواعد العامة (الملزمة) في مختلف الميادين ومنها الميدان المالي ، فتأخذ مختلف ، عناصر المالية العامة من نفقات وإيرادات وميزانية بشكل قواعد قانونية كالدستور .
فالدستور يتضمن الواعد الأساسية المنظمة لمختلف جوانب المالية العامة والتي يتعين توضع القوانين المالية في حدودها فهو ينظم النفقات العامة والشروط الأساسية لفرض الضرائب وعقد القروض وقواعد إقرار الميزانية أو اعتمادها بواسطة السلطة التشريعية وكيفية مراقبة تنفيذها فميزانية الدول تصدر في أغلب دول العالم من خلال الالتزام بالنصوص الدستورية العامة وهذا لما لها من مضمون مالي يلزم للموافقة عليه وإجازة الالتزام بهذه النصوص

5. علاقة علم المالية العامة بعلم المحاسبة :
إن صلة المالية العامة بالمحاسبة والمراجعة وفنونها من اهتلاك وجرد واحتياطات ومخصصات وعمل الميزانية الختامية والميزانية العمومية للمنشآت التجارية والصناعية وغيرها وتزداد صلة المالية العامة والمحاسبة بازدياد تدخل الدول في الحياة الاقتصادية عن طريق إقامة المشروعات الاقتصادية المختلفة مما يستلزم نشر ميزانية تجارية لهذه المشروعات إلى جانب البيانات المالية الخاصة بها والواردة في ميزانية الدولة .
6. علقة علم المالية العامة بالإحصاء : عن علم المالية العامة يستعين بالإحصاء في التحقق من مسائل كثيرة تدخل في نطاق النشاط المالي للدولة كمستوى الدخل القومي وتوزيع الثروة والدخول بين طبقات المجتمع وعدد السكان وتوزيعهم في المناطق الجغرافية وعلى الحرف المختلفة وحال ميزان المدفوعات وغير ذلك من الإحصاءات التي لا غنى للباحثين في المالية العامة عنها لأهديتها البالغة في دراسة ورسم البيان المالية العامة للدولة.
المطلب الثالث : الفرق بين المالية العامة والمالية الخاصة
يهتم علم المالية العامة بمعالجة الجانب المالي لنشاط الدولة بمختلف مؤسساتها العامة .
أما المالية الخاصة فهي تختص ببحث هذا الجانب من نشاط الأفراد.
أ) الإنفاق : تهدف المؤسسة الخاصة من إنفاقها تحقيق ربح باعتبار أن هذا هو الهدف الرئيسي من نشاط الأفراد
أما الدولة فإنها تهدف من نشاطها تحقيق المنفعة العامة في مقام الأول ، حتى ولو تعارض هذا مع تحقيق أقصى ربح ممكن من هذا النشاط.
بل إن الدولة قد تقوم بمشروع ما رغم أنها تعلم سلفا أن إيراداتها لن تسمح بتغطية نفقاتها ما يترتب عليه خسارة وذلك لكونه يحقق نفعا عاما لمصلحة المجتمع ولتحقيق اعتبارات أخرى بديلة عن الربح قد تكون السياسة اجتماعية واقتصادية.
ويترتب اختلاف الهدف من الإنفاق بين النشاط الخاص والدولة أن يختلف الحكم على مدى نجاح مشاريع الدولة هو تحقيق أقصى منفعة عامة ممكنة .


ب. الإيراد:
تحصل المشاريع الخاصة على إيراداتها بطرق اختيارية أي بالإنفاق عن طريق بيع منتجاتها للدولة أو الأفراد
أما الدولة فإنها تحصل على إيراداتها بموجب ما تتمتع به من سلطات خاصة ناشئة عن حقها في السيادة وباعتبارها سلطة سياسية فيها تستطيع فإنها تستطيع في بعض الأحيان إلى عنصر الأخيار للحصول على إيراداتها كما هو الحال بالنسبة للضرائب أو القروض الإجبارية وذلك يمنعها من استخدام وسائل عادية التي يتبعها القطاع الخاص للحصول على إيراداته.
ج. الميزانية
يوجد فرن من حيث كيفية الوصول إلى موازنة الميزانية لدى الدولة من جهة والمؤسسات الخاصة من جهة.
- فالدولة تقوم بتقدير نفقاتها أولا اللازمة لتسيير المرافق العامة وتحقيق أهداف سياسية و(ا.ق) و(ا.ج) ثم تقوم بإعداد المصادر التي تحصل منها على إيرادات كافية لمواجهة النفقات
- المؤسسات الخاصة تقدر حجم إيرادات أولا من دخول أرباح ثم تحدد أوجه الإنفاق .
د. الأساليب المعتمدة :
يسعى الفرد لتحقيق منفعته الخاصة في إطار الحرية فتلجأ إلى عقود لتحقيق رغباته وتقدر النفقات على أساس إيرادات وإسراف يؤدي إلى اقتراض وإمكانيات في ذلك محدودة
أما الدولة فإن نفقاتها ضرورية لضمان سير المرافق العامة فهي تحدد نفقاتها ونبحث عن وسائل اللازمة لتغطيتها فهي تلجأ إلى طرق عديدة لتعديل إنفاقها تتم عن طريق سلطتها مثل الضريبة
وبالتالي نشاطها يتم في إطار الحرية ، أما نشاط الدولة في عملية حصولها على إيراداتها فأساسه الضرائب
هـ. النظرة المستقبلية :
لا يقدم أفراد في الغالب إلا على أنشطة ذات الربحية السريعة غير بعيدة عن النتائج
تقدم الدولة على مشاريع لا تظهر بجنبها إلا بعد فترة طويلة جدا.
و.الحجم :
حجم مالية الأفراد أقل حجما من مالية الدولة فالدولة تصرف سنويا مليارات الدينارات بصفة نهائية بينما ليس في مقدور مؤسسات خاصة تحمل خسارة ملايين الدينارات وهذا فقط على مستوى محلي لأن بعض مالية الشركات المتعددة الجنسيات تفوق مالية العديد من الدول .
الهدف :
يسعى الفرد لاستخدام مالية لتحقيق ربح فهذا الخير هو محرك نشاط الفرد ولهذا نترك أنشطة الغير مربحة للدولة لأنها لا تهدف لتحقيق الربح بغير ما تسعى لتلبية الحاجات العامة.
القانون :
تخضع مالية الأفراد في تكوينها وفي حريتها إلى قواعد والتزامات القانون الخاص ، بينما المالية العامة تخضع إلى قواعد صارمة هي قواعد القانون العام .
















الخاتمة :
من خلال ما سبق ذكره يمكن أن نستخلص أن للمالية العامة دور هام في حياة الدولة وأن السياسة المالية هي حتما ذات تطور مهني وعقلاني مبني علي منطلقات واضحة فإن أحسنت الدولة التصرف في ماليتها من خلال تعديل نفقاتها وإيراداتها ، فذلك حتما سيؤدي بها إلى تجنب الوقوع في تأزم الأحوال المالية والتصاعد في حدتها وتعريض القدرات التمويلية إلى هزات متتالية مضرة لها فإذا توفر الاستقرار في المالية العامة وسارت وفقا لسياسة متراصة وواضحة المعالم تكون القاعدة السليمة لرسم تشريع مالي للبلاد يستجيب لخصوصيات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع اعتماد البلد على الطرق الحديثة في التسيير المالي.
















قائمة المراجع :
1. مجدي محمود شهاب ، الاقتصاد المالي،دار الجامعة الجديدة للنشر.
2. حامد عبد المجيد دراز ، المالية العامة. الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع . القاهرة 1988.
3. عبد المنعم فوزي ، المالية العامة والسياسة المالية .دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت .
4. سوزي عدلي ناشر ، المالية العامة منشورات الحلبي الحقوقية .
5. حسين مصطفى حسين.المالية العامة .جامعة عنابة، معهد العلوم القانونية والإدارية . ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر.
6. محاضرات الأستاذ لعلى رمضاني .









 


قديم 2008-12-27, 21:35   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
salim16
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يرك الله فيك يا اخي على هذا البحث ووفقك الى ما يحبه ويرضاه










قديم 2009-01-21, 20:14   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
leonidas
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا..بارك الله فيك يا أخي










قديم 2009-03-15, 15:06   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
كاجومي
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية كاجومي
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1

مرحبا شكرا على هذي المعلومات القيمة والمفيدة ممكن طلب مساعدة اذا ماكان في مانع اريد معلومات عن رقابة تنفيذ الميزانية في الجزائر










قديم 2009-03-18, 20:36   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
bachir213
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي
ممكن بحث حول قانون المالية










قديم 2009-05-02, 19:17   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
hanalamis22
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة الله فيك الله يعطيك ما تتمنى والله يفتح عليك ابواب الرزق امين










قديم 2009-05-02, 21:29   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
mouradbn
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور على البحث










قديم 2009-05-05, 19:05   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
s.hocine
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية s.hocine
 

 

 
الأوسمة
وسام تشجيع في مسابقة رمضان وسام المسابقة اليومية وسام الاستحقاق 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا ما وجدت أخت كاجومي
الجماعات المحلية و الاستقلال المالي :

إن اتساع حجم المجتمعات و زيادة الطلب على الخدمات المختلفة بصورة تعكس استجابة سريعة وحقيقية لاحتياجات المواطنين و تمثيلهم و نقل وجهة نظرهم و مشاركتهم في رسم السياسات العامة التي تخدم المجتمع و المواطنين ، ساهمة في إنشاء و بروز مؤسسات الدولة كشريك أساسي للحكومة ، من منطلق أن الاهتمام و العناية بالأمور العامة issues publics ليست حكرا على الحكومة حيث أن هناك عناصر أخرى تشارك ليس فقط في الاهتمام بل و في أخذ الدور في طرح الأمور العامة و المساهمة في أدوار تنموية جادة .
إن الاتجاهات المعاصرة في إدارة التنمية الشاملة تتطلب مشاركة حقيقية من قبل الجماعات المحلية . إن هذا التعبير غير شائع الاستخدام في كثير من الدول النامية لأسباب مختلفة تتعلق إما بالدور الهامشي لهذه المؤسسات أو عدم رسوخ التجربة و ممارسة هذه الإدارات في النسيج التنظيمي لتلك الدول . و يمكن تحديد مفهوم وتنظيم المالي لهذه الجماعات في مايلي .
تعريف الولاية :

إذا رجعنا إلى قانون الولاية نجد أن هذه الأخيرة هي هيئة أو مجموعة محلية لامركزية إقليمية فهي جماعة ذات شخصية معنوية و استقلال مالي و لها اختصاصات، سياسية ، اقتصادية وثقافية و هي أيضا تنظيم إداري للدولة .
تعريف البلدية :

هي الجماعة القاعدية الإقليمية السياسية ، الإدارية ، الاقتصادية و الثقافية الأساسية . و هي تتمتع بالشخصية المعنوية العمومية التي ينتج عنها الاستقلال المالي ، وحرية التقاضي و لها نفس الإمتيازات و الحقوق والواجبات المقررة للأشخاص ماعدا المرتبطة منها بالشخصية الطبيعية و كذلك أن أموالها غير قابلة للتداول .
الوسائل القانونية للمالية المحلية ( ميزانية الجماعات المحلية ) :

جاء في المادة 149 من قانون البلدية رقم 08/90 المؤرخ في 07 أفريل 1990 و المادة رقم 135 من قانون الولاية رقم 09/90 فالمادة 149 من قانون البلدية تعرفها بأنها : جدول التقديرات الخاصة بإيراداتها و نفقاتها السنوية.وتشكل كذلك أمرا بالإذن و الإدارة يمكن من حسن سير المهام العمومية أما المادة 135 من قانون الولاية عرفتها على أنها : ميزانية الولاية هي عبارة عن جدول التقديرات الخاصة بنفقاتها إيراداتها السنوية تمكن من السير الحسن للمصالح العمومية


خصائص الميزانية :
تمتاز بجملة من الخصائص أهمها :
- الميزانية هي عمل علني : هذا يعني أن كل مساهم في دفع الضريبة له الحق في الإطلاع على مدى استعمال المداخيل الجبائية من قبل الجماعات المحلية قصد تحقيق المنفعة العامة هذا من جهة و من جهة أخرى لايمكن للمواطن المشاركة في النقاش عند التصويت على الميزانية .
- الميزانية هي عمل تقديري : تقوم الجماعات المحلية بتحديد المشاريع المراد تحقيقها ، هذا العمل التقديري يحدد النفقات المتوقعة بالتفصيل .
- الميزانية هي عمل مرخص : تسجل في الميزانية رخص الإيرادات و النفقات المقترحة . وهذه قاعدة إلزامية لكل الجماعات المحلية .
- الميزانية هي عمل دوري : هناك ميزانية واحدة لكل سنة مالية تعد بشكل دوري .
- الميزانية عمل ذو طابع إداري : يسمح بتسيير الحسن لمصالح البلدية .

المبادىء التي تقوم عليها ميزانية الجمعات المحلية :

- مبدأ السنوية : تبدأ من1 جانفي و تنتهي في31/12. تتخللها تعديلات بواسطة فتح رخيصات أو اعتمادات خاصة أو قرارات معدلة .
- مبدأ الشمولية : تحدد جميع الإيرادات و النفقات بمعنى أنها تشمل المبلغ الصافي بغرض تسهيل المراقبة .
-مبدأ تسلسل النفقات : لابدا على الجماعات المحلية أن تأخذ بعين الاعتبار مبدأ التسلسل في تسيير النفقات فتقوم بإنفاق الأموال اللازمة لذلك و المتمثلة في النفقات الإجبارية .
- مبدأ عدم تخصيص الإيرادات و عدم تصرف الجماعات المحلية في المداخيل التي لا يرخصها القانون : إن كل الإيرادات مخصصة للنفقات باستثناء الإيرادات المقيدة بتخصصات معينة ( مكفوفين ن عجزة ، بناء مدرسة ...)
- فلا يمكن لرئيس البلدية مثلا تخصيص هذه الإيرادات لنفقات أخرى .

وثائق ميزانية الجمعات المحلية وأقسامها :

تعتبر وثائق ميزانية الجماعات المحلية الوسيلة الوحيدة و الأساسية التي تبين كيفية توظيف الإيرادات و صرف النفقات ، و التي تتكون من الأبواب لها عنوان خاص بها ، تتعلق بكل قسم من أقسام الميزانية .وكل باب ينقسم إلى مواد تحمل رقما معينا . و تتكون ميزانية الجماعات المحلية من :
- الميزانية الأولية : تعتبر الوثيقة الأساسية لكل النفقات و الإيرادات السنوية المحققة .
- الميزانية الإضافية : عندما تمضي الأشهر الأولى من السنة ، فإن الاحتياجات سترد بوضوح الشيء الذي يؤدي بالجماعات المحلية إلى المصادقة على الميزانية الإضافية . و المقصود بها هو تصحيح الميزانية الأولية أو النقصان في كل من الإيرادات و النفقات .و تعد كآخر أجل في شهر جوان من السنة التي ستطبق فيها . و التصويت عليها يكون من قبل السلطة الوصية قبل 15 جوان .
و تعرف أيضا بأنها ميزانية تعديلية للميزانية الأولية . وتحتوي على أرصدة و بواقي الإنجاز ولها ثلاث مهام هي :
- الارتباط بالنسبة للسنة المالية السابقة التي تترك للسنة الجارية عمليات لم تتم بعد أو فائضا من الموارد أو عجز في المالية .
- ضبط الميزانية الأولية للسنة الجارية .
- برمجة العتاد.
الحساب الإداري :
بعد انتهاء السنة المالية يكون من الضروري إعداد حصيلة العمليات التي أنجزت بالفعل
ه السنة المالية في الحساب الإداري . وتقفل وثيقة المحاسبة في شهر أكتوبر من السنة التي تلي السنة التي هي بصدد عرض ما أنجز بها .فالحساب الإداري هو حوصلة مالية للسنة الماضية متأخرة بسنة .و يعد في 31 مارس من السنة المعنية بالنسبة للسنة الماضية .
أقسام ميزانية الجماعات المحلية :
ميزانية الجمعات المحلية تتكون من قسمين :
- قسم التسير العمومي .
- قسم التجهيز و الاستثمار .
ويتقسم كل من هذين القسمين إلى نفقات و إيرادات تتوازن وجوبا .
النفقات : تنطوي النفقات العامة على قيام الهيئات العامة و أشخاص القانون العام من مركزية و محلية باستخدام ( أو إنفاق مواردها النقدية بقصد إشباع الحاجات العامة .و لتسيير مصالحها و الخدمات الضرورية لمجموع الأفراد . تقوم الجمعات المحلية بإنفاق الأموال اللازمة و التي تقتطع من قسم التسيير العمومي و قسم التجهيز والاستثمار . وهي كالأتي :
- نفقات قسم التسيير العمومي :هي تلك النفقات التي تخصص لتسيير المصالح التابعة للجماعات المحلية و تنقسم إلى :
* نفقات إجبارية .
* نفقات ضرورية .
* نفقات اختيارية .
- نفقات قسم التجهيز والاستثمار : هناك نفقات حسب طبيعتها و نفقات حسب وظيفتها ، فالنفقات حسب طبيعتها هي تلك التي تؤدي إلى زيادة أملاك الجماعات المحلية مباشرة أو تلك المتعلقة بالإعانات الممنوحة إلى الجمعيات و الهيئات وكذا تسديد قروض الجماعات المحلية . أما بالنسبة للنفقات حسب وظيفتها فهي تلك الخاصة ببرامج التجهيز التي تصبح ملك للجماعات المحلية كالبرامج التي تنجزها لحساب الغير كالجمعيات و المؤسسات العمومية .
- تسديد رأسمال الدين .
- اقتناء العقارات و العتاد والمعدات .
- الأشغال الجديد و التصليحات الكبرى .
- إكساب القيم و السندات .
-المساعدات المالية للوحدات الصناعية والتجارية .

الإيرادات : تعددت مصادر الإيرادات في عصرنا الحديث و تنوعت أساليبها و اختلفت طبيعتها تبعا للنوع الخدمة التي تقوم بها الدولة و الهدف منها . و لمواجهة النفقات التي ذكرناها سابقا ، على الجمعات المحلية أن تتحصل على الإيرادات اللازمة و الكافية لذلك ، حيث أن القسم الأكبر من هذه الإيرادات يأتي من المداخيل الجبائية في المرتبة الأولى ، ثم تأتي مدا خيل الأملاك بالإضافة إلى إعانات الهيئات المختلفة .و تنقسم الإيرادات بدورها إلى قسمين هما : إيرادات جبائية وإيرادات غير جبائية .

مفهوم الاستقلال المالي و اللامركزية المحلية :

المقصود باستقلال الجمعات المحلية هو أن يكون لها حق إصدار قرارات إدارية نافذة في حدود معينة دون أن تخضع في ذلك إلى أوامر السلطة المركزية و توجيهاتها ، و عليه يترتب على استقلال الهيئة المحلية مايلي :
- حرية المبادرة ولا تتدخل السلطة المركزية إلافي الحالات المنية على القانون .
- أن لا يكون للسلطة المركزية حق تعديل قرارات الجمعات المحلية .
- أن لا تسأل عن أعمالها حتى وإن كانت خاضعة للسلطة الوصائية .
- حق مخاصمة الدولة ذاتها أمام القضاء و طلب إلغاء القرارات الصادرة من السلطة المركزية.






مفهوم و أنواع الرقابة المالية :

مفهوم الرقابة المالية :
إن الرقابة المالية لا تختلف عن غيرها من الصور الأخرى للرقابة على النشاط الإداري ، حيث تحتوي على عدة جوانب تتميز بها عن غيرها من الصور المتعددة للرقابة .فالإدارة العامة هي التي تهدف إلى الحماية المالية العامة إيرادا وإنفاقا . و الرقابة المالية العامة لها أهمية بالغة ، فأي إساءة للمال العام أو إهمال له يؤدي إلى نتائج سيئة .
فتطور الدولة أدى إلى زيادة نفقاتها ، ولما كانت ندرة الموارد المالية و الاقتصادية تعتبر من أهم المشاكل التي واجهت معظم البلدان خاصة الدول النامية ، فلا بدا من القيام بعملية المراقبة لاستخدام هذه الموارد و الإمكانيات حتى تتمكن من تخصيصها و توزيعها توزيعا عادلا من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي و الاجتماعي .
الهدف من عملية الرقابة المالية :
تتمثل أهم المبادىء التي تقوم عليها الرقابة المالية في انتظام ذلك النشاط و أدائه طبقا للخطط الموضوعة و في إطار السياسة المقررة لتحقيق الأهداف المحددة دون المساس بالحقوق الفردية للأفراد و الاعتداء على الحريات العامة . كما أن أهداف الرقابة تطورت وفق تطور الدول ، حيث أن هناك أهداف تقليدية و أخرى حديثة ومتطورة ، نتعرض إليها في الفرعين التاليين :
- الأهداف التقليدية :
تدور هذه الأهداف حول الانتظام ، و هي من أقدم الهداف التي سطرت لها الرقابة و يمكن ذكر أهمها :
- التأكد من سلامة العمليات المحاسبية التي خصصت من أجلها الأموال العامة و التحقق من صحة الدفاتر و السجلات و المستندات .
- التأكد من عدم تجاوز الوحدات النقدية في الإنفاق و حدود الاعتمادات المقررة مع ما يستلزم من مراجعة المستندات المؤدية للصرف و التأكد من صحة توقيع الموكل لهم سلطة الاعتماد .
- عملية التفتيش المالي و التي يقوم بها جهاز إداري تابع لوزارة المالية .
-الأهداف الحديثة :
- التأكد من كفاية المعلومات و الأنظمة و الإجراءات المستخدمة .
-مدى التزام الإدارة في تنفيذها للميزانية وفقا للسياسة المعتمدة .
- بيان أثار التنفيذ على مستوى النشاط الاقتصادي و اتجاهاته .
- الربط بين التنفيذ و ما يتخلله من إنفاق و النتائج المترتبة عن هذا التنفيذ .


المبادئ التي تقوم عليها الرقابة المالية :
الرقابة على الميزانية أو الرقابة المالية تخضع لجملة من المبادىء و الأسس تميزها عن غيرها من أنواع الرقابة و تنفرد دون سواها ، ويمكن حصر هذه المبادىء فيما يلي :
- خضوع العمليات المالية لمجموعة من الإجراءات و التي تعرف بالدورة المستدينة ، و التي تسبق و تعاصر كل عملية مالية سواء كانت متصلة بالإيراد أو الإنفاق .
- حصر كل خطوة إلى المراجعة دون القيام بأي إجراء قبل التأكد من سلامة و صحة ما سبقها من إجراءات .
- عدم تدخل جهة منفردة في إتمام هذه الإجراءات .

أنواع الرقابة المالية :
إن الرقابة الداخلية هي المراقبة التي تمارس من داخل التنظيم نفسه . و حسب التقسيم التقليدي ، فقد قام بتقسيم الرقابة إلى رقابة إدارية تهدف إلى رقابة صرف الإيرادات و تنفيذ النفقات ، كما أنها تعتبر ممارسة الإدارة على نفسها مراقبة من الداخل فتحدث لهذا الغرض هيئات ودوائر خاصة .
و من هنا فإن هذا النوع من الرقابة هو أول خطوة تخضع لها ميزانية الجماعات المحلية ، وذلك عن طريق قيام الإدارة برقابة على أعمالها ، لكن هل صحيح الإدارة تقوم برقابة على نفسها ؟ و كيف تتجسد هذه الرقابة ؟ من هنا نستنتج أنه لايمكن أن تتحقق على الوجه الكامل دون أن يتوفر لها مقومات نجاحها ، أهمها كفاءة نظم الرقابة الداخلية التي تتمثل في سرعة الكشف عن المخالفات و تحفيز مسؤولية القائمين بها ، إضافة إلى توفير الخبرات الإدارية و المالية عن طريق التدريب المستمر .
و يمكن الشارة إلى الأجهزة المكلفة بالرقابة الداخلية و المتمثلة في رقابة المراقب المالي و رقابة المحاسب العمومي ، بالإضافة إلى الرقابة الشعبية الممارسة من طرف المجالس الشعبية المحلية و رقابة السلطة الوصية ،و بالتالي سوف نقسم هذا المحور إلى :
- الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف المراقب المالي و المحاسب العمومي .
- رقابة المجالس المحلية و رقابة السلطة الوصية على ميزانية الجماعات المحلية .


1 – الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف المراقب المالي و المحاسب العمومي :
إن ميزانية الجماعات المحلية قبل تنفيذها لابد أن تخضع إلى نوع خاص من الرقابة نطلق عليها تسمية الرقابة السابقة ، و التي تهدف إلى اكتشاف وتحليل المشاكل الممكن حدوثها و تفاديها و لمعالجتها فبل حدوثها ، و الموافقة السابقة لأجهزة الرقابة على القرارات المتعلقة بصرف الأموال ، و برغم من أنها تؤدي إلى كثرة الإجراءات اللازمة للقيام بعملية النفقات ن مما يترتب عليها بطء سير المرافق العامة إلا أنها تعتبر الحاسمة في تأدية الغرض التي تهدف إلى تحقيقه ، و المتمثل في تطبيق الميزانية تطبيقا سليما تراعي فيه كافة قواعد الإنفاق المقررة ، كما يكون هدفها ضمان تطبيق القوانين و القواعد التنظيمية و التحقق من الشرعية المالية للالتزامات للنفقات العمومية .
كما أن عمليات المراجعة و الرقابة تتم قبل الصرف و لا يجوز لأي وحدة تنفيذية الارتباط بالتزام أو دفع أي مبلغ قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة بالرقابة قبل الصرف ، حيث أن عمليات المراجعة و الرقابة تتم على جانب النفقات فقط حيث ليتصور أن تتم رقابة سابقة على تحصيل إيرادات العام .
و بالتالي فهي تمارس قبل تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية ، كما يمكن الإشارة إلى أن هذا النوع من الرقابة قائم على أساس التوقيت الزمني الذي تمارس فيه عملية الرقابة من قبل الأجهزة المختصة ، و التي بدورها تحول دون الوقوع في الخطأ أو باللأحرى التفادي من الوقوع فيه ، وقد أطلق عليها البعض اسم الرقابة الوقائية أو الرقابة المانعة .
a– ممارسة الرقابة من طرف المراقب المالي ( على ميزانية الولاية ) :
يقوم المراقب المالي بممارسة رقابته على ميزانية الولاية قبل دخولها مرحلة التنفيذ ، و بعد المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة ، كما تطبق رقابة النفقات التي يلتزم بها على ميزانية المؤسسات و الإدارات التابعة للدولة و الميزانيات الملحقة ، وعلى الحسيات الخاصة للخزينة و ميزانيات الولاية و المؤسسات العمومية ذات طابع الإداري ، إلا أنه تبقى كل من ميزانيتي المجلس الشعبي ألولائي و المجلس الشعبي البلدي خاضعتين للإحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليها ، كما يمكن أن يتم تحديد كيفية و ملاءمة الرقابة بالنسبة لبعض القطاعات و بعض أنواع النفقات حسب كل حالة بقرار من الوزير المكلف بالميزانية و بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية و الوزير المعني تقنيا . ويدرج هذا النوع من الرقابة في إطار سياسة عدم التركيز الإداري التي تحتم على الدولة جعل الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق العمليات الاستثمارية على المستوى المحلي تحت تصرف الآمرين بالصرف القانونين .
و تمارس الرقابة السابقة للنفقات من طرف مراقبين ماليين بمساعدة مراقبين ماليين مساعدين ، حيث يقوم الوزير المكلف بالميزانية بتعيينهم .و من أهم الصلاحيات الموكلة للمراقب المالي إضافة إلى اختصاصات التي يسندها له القانون الأساسي مايلي :
- مسك تسجيلات تدوين التأشيرات و الرفض .
- مسك محاسبة الالتزامات حسب الشروط المحددة . كما يقوم المراقب المالي إسنادا إلى المهام التي يقوم بها ، بإرسال إلى الوزير المكلف بالميزانية حالات دورية معدة لإعلام المصالح المختصة بتطور الالتزام بالنفقات و تعداد المستخدمين .
و يقوم في نهاية كل سنة مالية بإرسال إلى الوزير المكلف على سبيل العرض و إلى الأمرين بالصرف على سبيل الإعلام تقريرا يستعرض فيه الشروط التي قام عليها التنفيذ ن إضافة إلى الصعوبات التي تلقاها أثناء أداء مهامه إن وجدت في مجال تطبيق التنظيم و المخالفات التي لاحظها في تسيير الأملاك العمومية و جميع الاقتراحات التي من شأنها تحسين شروط صرف الميزانية ، كما تعد المصالح المختصة التابعة للوزير المكلفة بالميزانية تقريرا ملخصا عاما يوزع على مجموع الإدارات المعنية و مؤسسات الرقابة .
وما يجدر ذكره لما كان مستحيل تعيين مراقب مالي على مستوى كل ولاية ، وحرصا من الدولة على مراقبة شرعية تنفيذ الميزانية ، صدر قرار من وزير المالية و التخطيط سنة 1970 و الذي يوكل هذه المهمة إلى أمين خزينة الولاية ن ووجود هذا الأخير على المستوى المحلي يؤدي إلى ارتكاب القليل من الأخطاء و التجاوزات .
ويعتبر المراقب المالي مسؤول عن سير مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته و عن التأشيرات التي يسلمها ، أما بالنسبة للمراقب المالي المساعد فهو مسؤول في حدود الاختصاصات المفوضة له من طرف المراقب المالي عن الأعمال التي يقوم بها و عن التأشيرات التي يسلمها بعنوان الرقابة السابقة .
و هكذا نستنتج أن المراقبة الممارسة من قبل المراقب المالي الذي يتم تعينه كما قلنا في السابق من طرف الوزير المكلف بالمالية ، بحيث أن هدفها هو منع ارتكاب المخالفات المالية التي يقع فيها معدو الميزانية ، حيث أن هذا النوع من الرقابة يدخل ضمن سياسة عدم التركيز ، كما يعتبر المراقب المالي المرشد و الحارس على تنفيذ الميزانية مع إعلام المصالح المالية بالأخطاء التي يرتكبها الأمر بالصرف مع تقرير العقوبات .
تخضع القرارات المتضمنة التزاما مسبقا بالنفقات قبل التوقيع عليها لتأشيرة المراقب المالي وقد حصرت المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 414-92 المؤرخ في 14نوفمبر 1992 و المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي تلتزم بها فيما يلي :
- قرارات التعيين و التثبيت و القرارات التي تخص الحياة المهنية للموظفين و دفع مرتباتهم باستثناء الترقية في الدرجة .
- الجداول الاسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية .
- الجداول الأصلية الأولية التي تعد في بداية السنة و الجداول الأصلية المعدلة التي تطرأ أثناء السنة المالية .

b-رقابة المحاسب العمومي على ميزانية البلديات :
إن المحاسب العمومي هو كل شخص يتم تعينه بموجب القانون للقيام بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و الموارد .
- حركة حسابات الموجودات .
إضافة إلى هذه الوظائف أسندت إليه مهمة ثانية تتمثل في إعداد تحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إيراد الدين العمومي . ويتم تعينه من طرف الوزير المكلف بالمالية ، ويخضع أساسا لسلطته .
و تكمل صلاحيات المحاسب العمومي و مدى مسؤوليته فإنه يمسك في مجال عمليات الخزينة حسابات حركات الأموال نقدا كانت أم قيما في حسابات ودائع أو في حسابات جارية أو في حسابات دائنة أو مدينة ،كما تبين عمليات الخزينة الأموال المودعة لفائدة الخواص و الأموال الداخلة إلى الصندوق و الخارجة منه مؤقتا و عمليات التحويل .و تعرض الحسابات الخاصة الجرد العيني و المالي للمواد و القيم و السندات التي تطبق عليها .كما يتولى المحاسب العمومي المعين بأعمال المطالبة بباقي الحساب الذي يمكنه أن يقوم شخصيا بتحصيل أو يسند ذلك إلى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة .
و المحاسب العمومي يتمتع بالمسؤولية الشخصية و المالية على العماليات الموكلة له ، كما يمكن له أن يتمتع بالمسؤولية التضامنية بينه وبين الأشخاص الموضوعين تحت أوامره . ونستنتج من هذا أن مسؤولية المحاسب العمومي تتقرر عندما يحدث عجز في الأموال العمومية سواء تعلق الأمر بتحصيل الإيرادات أو تسديد النفقات .
وتكمن المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب العمومي عن كل تصرفاته خاصة إذا تعلق الأمر ب:
- تسديده للنفقات العمومية في ظروف غير شرعية .
- حراسة وحفظه لأرصدة و قيم الهيئات العمومية .
- تحريكه للأرصدة و القيم و الحركات الحسابية .
- محافظته على الوثائق و المستندات المثبتة للعمليات المحاسبية .
- قيامه بمهمة المحاسب للمنصب الذي يشغله .
كما يعتبر المحاسب العمومي مسؤولا عن تصرفات غيره التي تصدر من مساعديه في تسيير مصلحة المحاسبة و الخاضعين لسلطته و مراقبته ، تكون هذه الأخيرة تبعا لصفة الموظفين الذين هم تحت إشرافه و المتمثلة في أعوان المصلحة ن المحاسبون السابقون ن المحاسب المفوض ، المحاسب الفعلي الملحقون الوكلاء المكلفون بإجراء عمليات قبض الأموال و دفعها للمحاسب العمومي المسؤول شخصيا و ماليا عن هذه العمليات .
و يمكن حصر الهدف من ممارسة وظيفة رقابة النفقات المستعملة يتمثل فيما يلي :
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر إلى التشريع المعمول به .
- التحقق مسبقا من توفر الإعتمادات .
- إثبات صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء و ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي تراعي فيها طبيعة الوثيقة .
- تقد يم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي .
- إعلام الوزير المكلف بالمالية شهريا بصحة توظيف النفقات و الوضعية العامة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة .
المحاسبة الخاصة بالآمرين بالصرف :الآمر بالصرف الرئيسي بالنسبة لميزانية الولاية يتمثل في الوالي ، أما على مستوى البلدية فيتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي . و يمسك الآمرون الرئيسيين في الولاية و البلدية محاسبة إدارية للإيرادات و النفقات العمومية في مجال الالتزام ، التصفية و الإذن بالدفع .

نتائج الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف المحاسب العمومي :

إن للمحاسب العمومي صلاحية الرقابة من الناحية الخارجية إذ يطلب ملف النفقة المقدمة غليه ن وليس له الحق في التحقق من مدى شرعيتها ، وبالتالي فإذا تأكد من شرعية النفقة العمومية بعد قيامه بالتحقيقات يقوم بوضع التأشيرة القابلة للدفع ، مما يسمح بتسليم مبلغ النفقة إلى الدائن المعني ، إضافة إلى إمكانية رفض القيام بالتسديد أو الدفع و يقوم بإعلام الآمر بالصرف عن طريق مذكرة خطية يحدد فيها أسباب الرفض لكي يجري عليها التسويات اللازمة . ففي حالة رفض الآمر بالصرف تسوية الملاحظات المشار إليها في المذكرة يرفض المحاسب العمومي بوضع التأشيرة بصفة نهائية إلا أن سلطة المحاسب العمومي ليست مطلقة .

2 - رقابة المجالس الشعبية و السلطات الوصية على ميزانية الجماعات المحلية :
a- رقابة المجالس الشعبية :
إن الإدارة المحلية تقوم على أساس الاعتراف بوجود مصالح إقليمية يترك الإشراف عليها من أشخاص يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب من طرف إدارة المجتمع ، بحيث يقومون بحماية مصالح الجماعات الإقليمية نيابة عنهم ، أي تقوم بالتعبير عن إرادة الشعب الذي يقوم باختيار من يمثله ، وبالتالي فاللامركزية التي تتمثل في المجالس المحلية المنتخبة و المتمثلة في البلدية و الولاية ، والتي تعتبر تجسيدا للديمقراطية تسمح للمواطنين في تسيير شؤونهم العمومية بأنفسهم ، كما أنها تعتبر نمطا من أنماط الإدارة ، و بالتالي فالمجالس المحلية المنتخبة يعترف لها بالشخصية الاعتبارية من أجل إصدار و تنفيذ القرارات التي تتخذها في مختلف الجوانب من أجل تحقيق المصلحة العامة و بالتالي إشباع حاجات المواطنين و محاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وتحقيق التنمية المحلية .
كما أن ممارسة الرقابة سواء من طرف المجالس الشعبية أو السلطة الوصية يكون في حدود القانون في كونها رقابة شرعية ، إذ تقوم بالإطلاع الدائم و المستمر على مختلف الأعمال و التصرفات المتخذة على المستويين أي المستوى البلدي وعلى المستوى الولائي .
و من المعلوم أن البلدية تدار من طرف مجلس منتخب بتمثل في المجلس الشعبي البلدي و الهيئة التنفيذية تتشكل هذه الأخيرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي و يمكن أن يساعده في ذلك نائب أو أكثر ، ويعتبر هذا الأخير الجهاز الأساسي في البلدية ، إظافة إلى أنه يعتبر الآمر بصرف النفقات ، وموقع العقود ، يقوم بإعداد الميزانية بمساعدة أعضاء الجهاز التنفيذي .
و تصبح تصرفات و أعمال المجلس الشعبي البلدي سارية و نافذة منذ المصادقة و التصويت عليها من الأعضاء و الرئيس و بعد فوات 15 يوما من إيداعها لدى المصالح الولائية .و تعتبر البلدية الإطار للتعبير عن الديمقراطية فهي مسؤولة على تسيير المالية الخاصة و المتمثلة فيما يلي :
- حصيلة الموارد الجبائية و الرسوم .
- مدا خيل ممتلكاتها .
- الإعانات .
- الإقتراضات .
إضافة إلى ذلك فهي مسؤولة على تعبئة حصيلة هذه الإيرادات . كما أن العمليات المالية المترتبة حسب طبيعتها ( خدمات أو مشاريع ) تسمح في أي وقت للمجلس الشعبي البلدي و كذا المصالح البلدية من معرفة الوضعية المالية لكل مصلحة أو مشروع أو تجهيز .و قد أوكلت لرئيس المجلس الشعبي مهمة تمثيل البلدية و الولاية فبالنسبة لتمثيل البلدية يقوم باسمها و تحت مراقبة المجلس بجميع الأعمال الخاصة بالمحافظة على الأموال و الحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية و إيراداتها الخاصة . إذ يقوم بما يلي :
- تسيير إيرادات البلدية و الإذن بالاتفاق و متابعة تطور مالية البلدية .
- إبرام عقود اقتناء الأملاك و بيعها و قبول الهبات و الوصايا و الصفقات أو الإيجارات .
- إبرام المناقصات أو المزايدات الخاصة بأشغال البلدية و مراقبة حسن تنفيذها .
- اتخاذ كل القرارات الموفقة للتقادم و الإسقاط .
- رفع الدعاوى أمام القضاء باسم البلدية و لفائدتها .
- المحافظة على الحقوق العقارية و المنقولة التي تمتلكها البلدية بما فيها حق الشفعة .
- توظيف عمال البلدية و تعيينهم و تسييرهم وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات المعمول بها .
- اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بالطرق البلدية
- السهر على صيانة المحفوظات .
و الحالات التي يتدخل فيها المجلس الشعبي المحلي في عملية الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية هو أنا ميزانية البلدية يتم التصويت عليها من طرف المجلس الشعبي البلدي باقتراح من رئيسها و تضبط وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون . إذ يتم التصويت على الإعتمادات بابا بابا و مادة مادة ، كما يجوز تحويل اعتمادات مقيدة بتخصيصات . و بالرجوع إلى دستور 23فيفري 1989 نجده قد نص على هذا النوع من الرقابة في المادة 149 قبل ذكر رقابة مجلس المحاسبة لما له من أهمية بالغة .و على الهيئة التنفيذية للجباية و الإنفاق التحقق من مطابقة النتائج المتحصل عليها مع التقديرات التي وضعت في و وثيقة الميزانية لتدارك الاختلاف في إعداد الميزانية الإضافية للسنة الجارية ، لأن الميزانية الابتدائية لا تعطي فرصة لمناقشتها بشكل واسعة و فعال و بناء ، على عكس الميزانية الإضافية أثناء تقديمها للمصادقة تفتح لأعضاء المجالس المحلية مجال واسع للمناقشة . و يعتبر الحساب الإداري وسيلة مراقبة يسمح للجماعات المحلية تقويم التسيير المالي قبل أي تعديل للتوقعات المدرجة في الميزانية الأولية عن طريق الميزانية الإضافية .
و هكذا نستنتج أن الرقابة على ميزانية البلدية تكون عن طريق المقارنة بين الإيرادات و النفقات و مقارنة المجموع المالي لقسم التسيير وقسم التجهيز و الاستثمار حسب النماذج المرفقة مع الميزانية ،و في حالة مطابقتها يتم المصادقة عليها أما في حالة و جود أخطاء فإن تصحيحها يكون على مستوى مصلحة القباضة البلدية .

b- رقابة السلطة الوصية على ميزانية الجماعات المحلية :
هذا النوع من الرقابة هو الذي يمارس من طرف موظفين مختصين نظرا للأهمية البالغة التي تلعبها الرقابة أثناء تنفيذ و تطبيق الميزانية . و باعتبار أن الوصاية الإدارية ، هي مجموع السلطات المحددة التي يقررها القانون لسلطة عليا على أشخاص أعضاء الهيئات اللامركزية و أعمالهم قصد حماية المصلحة العامة ، لا تمارس إلا في الحالات و الأوضاع المنصوص عليها في القانون ، وبالتالي مصداقية السلطة الوصية تجرى ضمن إدارة مركزية بين سلطات الوصاية و سلطة لامركزية . فبعض القرارات الأشخاص الإدارية لايمكن تطبيقها إلا بعد التصديق عليها من قبل السلطة الوصية ، إ\ أن الطابع التنفيذي متوقف على إذن موافقة الجهاز الأعلى المختص ، وتتدخل السلطة الوصية بإلغاء الأعمال إذا ماإتضح أنها غير شرعية . كما أن المراقبة هي صلاحية من صلاحيات الدولة . فهي من اختصاصات الحكومة المركزية تمارسها على الهيأة اللامركزية ، كما يجوز للهيأة اللامركزية ممارسة الرقابة على هيأة اللامركزية الأخرى كما هو الحال بالنسبة للبلديات و الولايات التي تمارس الرقابة على المرافق الإدارية العامة التابعة لها .

فالسلطات الإدارية الوصائية تستخدم امتيازات و سلطات الرقابة الوصائية من أجل الحفاظ على أهداف الرقابة الوصائية .
و هكذا تقدم السلطات الإدارية المركزية الوصية تقريرا مرفقا بالاعتمادات المالية للهيئات و الوحدات الإدارية اللامركزية إذا عجزت هذه الأخيرة عن تغطية نفقاتها الضرورية لإشباع الحاجات العامة المحلية ، إضافة إلى حق الإطلاع الدائم على الأعمال و التصرفات آلتي تقوم بها الهيئات الإدارية اللامركزية الخاضعة لها ، وبالتالي تكون ملزمة برفع محاضر الجلسات و المداولات إلى السلطات الإدارية المركزية الوصية من أجل الإطلاع عليها و بالتالي مراقبة مدى صحتها و عدم مخالفتها لمقتضيات القوانين و التنظيمات المعمول بها .
و تلعب السلطة الوصية دورا هاما في الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية نظرا لأهمية التي تتميز بها هذه الأخيرة في المحافظة على ميزانية متوازنة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية لكافة المواطنين عبر إقليم الجماعات المحلية . هذه الرقابة التي أسندت إلى موظفي الإدارة من أجل التأكد من تنفيذ البرامج المعتمدة و عدم خروج الهيئات التنفيذية عن أهداف الرقابة الوصائية .
و الأشخاص الموكلة لهم ممارسة هذه الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية هم :
- الوالي.
- رئيس الدائرة .
- المجلس الشعبي الولائي .
أن هدف الوصاية الإدارية يكمن فيما يلي :
- أهداف إدارية تتمثل في ضمان حسن سير الإدارة و المرافق العامة التابعة للأشخاص اللامركزية و زيادة قدرتها الإنتاجية .
- أهداف سياسية تكمن في صيانة وحدة الدولة و ضمان وحدة الاتجاه الإداري العام في كافة أنحائها و حماية مصلحة الدولة .
كما أنها تعمل على جعل الأشخاص الخاضعين لها يحترمون الشرعية ، واحترام الشرعية و التزام به لابد أن تجري تصرفات هؤلاء الأشخاص في ظل القواعد القانونية و ضمن حدودها .


II – الرقابة الخارجية الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية :
الرقابة الخارجية هي تلك الرقابة التي تمارس خارج التنظيم من قبل الأجهزة الرقابية المختصة ، وتهدف إلى ضمان مراقبة النفقات و مدى توفر الاعتمادات و مراقبة حولان الصرف بالإضافة إلى مراجعة العماليات المالية .
كما تعرف بأنها هي تلك التي يعهد بها إلى هيئات مستقلة وغير خاضعة للسلطة التنفيذية و لابد أن تمنح هذه الهيئة لموظفيها من السلطات و الضمانات ما يجعلها بمأمن عن أي إجراء تعسفي قد تحاول الحكومة اتخاذه . يستند هذا النوع من الرقابة إلى هيئتين هما مجلس المحاسبة و من جهة أخرى الرقابة الممارسة من طرف وزارة المالية بواسطة جهاز التفتيش المالي .
a – الرقابة القضائية اللاحقة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية :
يعتبر هذا النوع من الرقابة أسلوبا من أساليب الرقابة في مجال تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية . فهو يعني الرقابة القائمة على أساس التوقيت الزمني ، أي يأخذ بعين الاعتبار المدة المقررة لتنفيذ الميزانية ، ويسمى بالرقابة البعدية ، هي تكون بعد تنفيذ الميزانية .
هدفه توقيع العقاب و الجزاء على مرتكبي المخالفات و الأخطاء التي وقعوا فيها عند إعداد الميزانية سواء عن قصد أو خطأ . إضافة إلى تقصيرهم في إعداد القواعد المحاسبية الخاصة بالميزانية ، وقد أوكلت هذه المهمة إلى هيئة مختصة تتمتع بالاستقلال في التسيير و المتمثلة في مجلس المحاسبة ، وبالتالي تتولى هيئة قضائية بفحص الحسابات و اكتشاف المخالفات المالية و حوادث الغش و السرقة و قد يعهد إليها بمحاكمة المسؤولين عن المخلفات المالية و إصدار العقوبات المنصوص عليها ، أو قد تحدد مهمتها في اكتشاف هذه المخالفات و تدارك الموقف من فبل المسؤولين أو إحالتهم للقضاء الجنائي إذا استدعى الأمر ن كما قد يطلب منها وضع تقرير سنوي لرئيس الجمهورية أو السلطة التشريعية أو الاثنين معا تعرض فيه ما اكتشافه من مخالفات مالية مع تقديم اقتراحات للقليل من هذه المخالفات أو منعها في المستقبل .
أما المقصود بالرقابة اللاحقة فهي الرقابة التي تبدأ بعد قفل السنة المالية و قفل الحسابات الختامية للدولة بحيث أنها لا تشمل جانب النفقات فقط كما هو الحال بالنسبة للرقابة السابقة و لكنها تمتد لتشمل جانب الإيرادات العامة للتأكد من تطبيق السلطة التنفيذية للقوانين حيث أن الرقابة اللاحقة تأخذ أشكال متعددة فقد تقتصر على المراجعة الحسابية و المستخدمة جميع العمليات المالية لكشف المخالفات المالية التي ارتكبت ، وقد تمتد لتشمل بحث مدى كفاءة الوحدة الإدارية في استخدام الأموال العامة .
b – الرقابة الإدارية اللاحقة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية :
يعهد هذا النوع من الرقابة إلى موظفين من الإدارة بعد تلقيهم تكوينا خاصا عن الرقابة التي يمارسونها إلى جانب الرقابة ووظائفهم الإدارية الأخرى و تكون هذه الرقابة موكلة إلى مفتشين عموميين تابعين لوزارة المالية ، إذ يمارسون رقابتهم على ميزانية الجماعات المحلية بعد عملية تنفيذها ، وذلك عن طريق الدفاتر المحاسبية و مستندات الصرف و التحصيل و مدى تطابق الصرف للاعتمادات مع كل بند من بنود الميزانية .
كما أن الإيرادات العامة قد تم تحصيلها بطريقة سليمة بالإضافة إلى أن جميع العمليات المالية قد تمت بمستندات صحيحة محترمة للقوانين و التنظيمات المعمول بها في مجال الميزانية ، وأنها مثبتة في الدفاتر إثباتا صحيحا وفقا لنظام المحاسبة بالإضافة إلى فحص النظم المالية المعمول بها مع إمكانية تقديم الاقتراحات التي تراها هيئة المراقبة . و التأكد من استخدام الموارد الاقتصادية و أن الضرائب بمختلف أنواعها قد استخدمت من فبل الجماعات المحلية استخداما حسنا .










الخاتمة و التوصيات :
لقد سمحت لنا هذه الدراسة من رؤية وتحليل مختلف أنواع الرقابة التي تخضع لها ميزانية الجماعات المحلية لكن السؤال المطروح هو هل أن هذه الرقابة قد جسدت فعلا على أرض الواقع و بالتالي حققت أهدافها المسطرة ، وما هو تفسير في وجود بلديات تعاني من عجز في ميزانيتها و أخرى استطاعت تحقيق التنمية الشاملة و إحداث فائض .
يعود تفسير هذا إلى ظاهرة النمو السريع لنفقات الجماعات المحلية و النمو البطيء لإيراداتها و التي كانت السبب الأساسي في إحداث ظاهرة خطيرة تتمثل في عدم التوازن بين الإيرادات و النفقات التي تنظمنها الميزانية ، الأمر الذي أدى بالجماعات المحلية أن تلجأ بصفة مستمرة إلى الدولة طالبة يد المساعدة .
و كل هذا راجع إلى عدم وجود الرقابة الصارمة سواء عند إعداد الميزانية أو أثناء تنفيذها ، وهذا ما يؤدى إلى التلاعب بأموال الجماعات المحلية من طرف المؤطرين و بالتالي أدى هذا إلى الزيادة السريعة للنفقات على حساب الإيرادات بصورة عشوائية و غير منتظمة ، برغم أننا نعلم أن معظم الجماعات المحلية تعاني من مشكلة الزيادة السريعة في النمو الديمغرافي و النزوح الريفي لانعدام بعض المرافق الضرورية و ظهور مشاكل اجتماعية تدفع البلديات إلى الزيادة في تقديم الخدمات إلى المواطنين الموجودين في حدود الإقليم مما يؤدي إلى الزيادة في الإنفاق ، إلا أ، هذه الأسباب يمكن تداركها و السيطرة عليها و ذلك عن طريق وضع خطط محكمة لتفادي الإنفاق المتزايد الذي يفوق عن الإيرادات و الذي يحدث إخلال في الميزانية .و على رؤساء المجالس المحلية الالتزام خلال تسير شؤونهم بالتعليمات التالية :
- محاربة التبذير بجميع أشكاله .
- البحث عن موارد جديدة لميزانياتهم .
- استحسان استغلال المصالح العمومية .
- السهر على أن تكون توقعات المداخيل و النفقات قريبة من الحقيقة من أجل تفادي المداخيل الوهمية .
- السهر على الاستعمال الأمثل و العقلاني للإمكانيات البشرية و المادية المتوفرة .
- احترام القواعد و القوانين الخاصة بالمحاسبة العمومية ...












المراجع :
- عبد الكريم صادق بركات : المالية العامة ، بيروت ، الدار الجامعية ، 1986.
- أحمد محيو : محضارات في المؤسسات الإدارية ، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 1986.
- فيصل فخري مراد: الرقابة المالية نحو أسلوب متطور ، مجلة العلوم الإدارية ، العدد 1 ، جويلية 1978
الرسائل الجامعية :

- موالك فريد: ميزانية البلدية مذكرة لنيل شهادة الدراسات العليا في العلوم المالية ، القليعة ( معهد الضرائب ) 1990
- محمد بوكحيل : الضريبة مصدر من مصادر تمويل ميزانية الجماعات المحلية ، القليعة ، 1992.
- سعاد طيبي : الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون، الجزائر ،2002
المراجع بالفرنسية :
. .

memoire d.E.S1990 bellavione georges : les ressources fiscales des collectivitè locales

النصوص التشريعية و التنظيمية :
- الأمانة العامة للحكومة : التشريعات الجديدة لتنظيم الإدارة المحلية : أبريل 1990 .
- الملتقى المنعقد بمقر الولاية : ولاية تبازة بتاريخ 23 ماي 2000 حول تنفيذ ميزانية الولاية .
***********صالح محسن *******










قديم 2009-06-22, 07:53   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
النورين
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أخي الكريم
أظن أنك قد كتبت عن الإدخار ،
وفي الحقيقة انا أحتاج بعض الكتب التي أعتمدتها لإنجار البحث وهي:

الإدخار والعوامل المؤثرة فيه
التربية الإدخارية والتنمية الشاملة
وكلا الكتابين للدكتور يسرى دعبس

الإدخار والنمو الإقتصادي للدكتور عبد الله الصعيدي

فهل أنت تمكل هذه الكتب ، وإذا كان كذلك فالرجاء منك أن ترسالني حتى أطلب منك خدمة
جزاك الله كل خير
إسمي في المنتدى "" النورين ""










آخر تعديل النورين 2009-06-22 في 07:55.
قديم 2009-06-22, 12:05   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
sasaki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي










قديم 2009-07-24, 14:27   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
RIBA-18
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرااااااااااااا










قديم 2009-10-16, 11:58   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
hafou
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hafou
 

 

 
الأوسمة
وسام الحفظ وسام ثاني أحسن عضو 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك على الموضوع ويالايت لوتساعدني بدروس (محاضرات) في المالية العامة سنة ثانية علوم اقتصادية
بارك الله فيك وجزاك خيرا










قديم 2009-10-16, 17:36   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ana-125
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










قديم 2009-10-22, 14:20   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
sofian444
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ألف شكر وبارك الله لك










قديم 2009-11-26, 17:50   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
فالح
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا ولكن ماذا نسمي ذلك بحتا نظريا ام مقال في علم المالية العامة
وارجو باسعافي باي شيء عن الدين العام الداخلي فهو احد اركان المالية العامة










 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:03

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc