جرائم الفساد - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

جرائم الفساد

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-16, 18:03   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 جرائم الفساد

خطـــة البحــث:
I- الفصل الأول: اختلاس الممتلكات والأضرار بها:
1- المبحث الأول: اختلاس الممتلكات.
- المطلب الأول: أركان الجريمة وقمعها.
- المطلب الثاني: اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.
2- المبحث الثاني: التعسف في استعمال الممتلكات.
- المطلب الأول: أركان الجريمة.
- المطلب الثاني: قمع الجريمة.
3- المبحث الثالث: الإهمال المتسبب في ضرر مادي.
- المطلب الأول: أركان الجريمة.
- المطلب الثاني: قمع الجريمة.
II- الفصل الثاني: الرشوة وما في حكمها:
1- المبحث الأول: الرشوة.
- المطلب الأول: صور الرشوة وأركانها.
- المطلب الثاني: مسألة الرشوة في القطاع الخاص.
2- المبحث الثاني: المتاجرة بالنفوذ.
- المطلب الأول: صور المتاجرة بالنفوذ وأركانها.
- المطلب الثاني: قمع الجريمة.
3- المبحث الثالث: الغدر وما في حكمه.
- المطلب الأول: الغدر.
- المطلب الثاني: الإعفاء ألتخفيضي غير القانوني في الضريبة والرسم واخذ فوائد بصفة غير قانونية.
III- الفصل الثالث: الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية.
1-المبحث الأول: جنحة المحاباة.
- المطلب الأول: أركان الجريمة.
- المطلب الثاني: قمع الجريمة.
2- المبحث الثاني: استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتياز غير مبررة.
- المطلب الأول: أركان الجريمة.
- المطلب الثاني: قمع الجريمة.
3-المبحث الثالث: قبض العمولات من الصفقات العمومية.
- المطلب الأول: أركان الجريمة.
- المطلب الثاني: قمع الجريمة.
VI- الفصل الرابع: التستر على جرائم الفساد:
1- المبحث الأول: تبييض عائدات جرائم الفساد وإخفائها.
- المطلب الأول: تبييض عائدات جرائم الفساد.
- المطلب الثاني: إخفاء عائدات جرائم الفساد.
2- المبحث الثاني: عدم مراعاة الموظف العمومي للالتزامات التي فرضها عليه قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
- المطلب الأول: عدم التصريح او التصريح الكاذب بالممتلكات.
- المطلب الثاني: تعارض المصالح.
3- المبحث الثالث: عرقلة البحث عن الحقيقة والتمويل الخفي للأحزاب السياسية.
- المطلب الأول: صور جرائم عرقلة البحث عن الحقيقة وأركانها، والعقوبات المقررة لها.
- المطلب الثاني: التمويل الخفي للأحزاب السياسية وأركانها وقمع الجريمة.











الفصل الأول:
اختلاس الممتلكات والإضرار بها.
1- المبحث الأول: اختلاس الممتلكات
المطلب الأول: أركان الجريمة وقمعا.
1- أركان الجريمة:
أولا: الركن المادي:
أ‌- السلوك المجرم
1- الاختلاس détournement
2- الإتلاف destruction
3- التبديد dissipation
4- الاحتجاز بدون وجه حق Rétention indue
ب-محل الجريمة.
1- الممتلكات biens
2- الأموال fonds
3- الأوراق المالية valeurs
4- الأشياء الأخرى ذات قيمة.
ج- علاقة الجاني محل الجريمة
1- يجب أن يكون المال قد سلٌُم للموظف
2- يجب أن يتم التسليم بحكم الوظيفة أو بسببها.
ثانيا: الركن المعنوي:
II- قمع الجريمة:
أولا: إجراءات المتابعة:
أ‌- أساليب التحري الخاصة.
ب-التعاون الدولي واسترداد الموجودات
ج- تجميد الأموال وحجزها.
د- تقادم الدعوى العمومية.
هـ- مسألة الشكوى.
ثانيا: الجزاء:
أ‌- العقوبات المقررة الشخص الطبيعي.
1- العقوبات الأصلية.
1-1- تشديد العقوبة.
- قاضي.
- موظف يمارس وظيفة عُليا في الدولة.
- ضابط عمومي.
- ضابط أو عون شرطة قضائية.
- من يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية.
- موظف أمانة ضبط.
- عضو الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
1-2- الإعفاء من العقوبات وتخفيضها.
- الإعفاء من العقوبات.
- تخفيض العقوبة.
1-3- تقادم العقوبة.
2- العقوبات التكميلية.
- تحديد الإقامة- المنع من الإقامة- الحرمان من مباشرة بعض الحقوق...المصادر الجزئية للأموال – حل الشخص الاعتباري- نشر الحكم.
3- مصادر العائدات والأموال غير المشروعة.
4- الــــرد:
5- إبطال العقود والصفقات والبراءات والامتيازات.
ب- العقوبات المقررة للشخص المعنوي.
1- الهيئات المعنية بالمساءلة الجزائية.
2- العقوبات المقررة للشخص المعنوي.
ج- مسألة تعدد الأوصاف.
د- المشاركة والشروع:
1- المشاركة.
2- الشروع.
المطلب الثاني: مسألة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.
أولا: أركان الجريمة.
أ- صفة الجاني.
ب- الركن المادي.
1- سلوك المجرم.
2- محل الجريمة.
3- علاقة الجاني بمحل الجريمة.
4- مناسبته الاختلاس.
- النشاط الاقتصادي.
- النشاط التجاري.
النشاط المالي.
ج- الركن المعنوي.
ثانيا: قمع الجريمة.
2- المبحث الثاني: التعسف في استعمال الممتلكات.
المطلب الأول: أركان الجريمة.
أولا: - الركن المادي: أ- العناصر المشتركة.
1- خطة الجاني.
2- محل الجريمة.
3- علاقة الجاني بمحل الجريمة.
ب-العنصر المميز: السلوك
ثانيا: الركن المعنوي:
المطلب الثاني: قمع الجريمة.
أولا: المبدأ.
ثانيا: مسألة تعدد الأوصاف.
3- المبحث الثالث: الإهمال المتسبب في ضرر مادي.
1- مرحلة الإهمال في التسيير.
2- مرحلة الإهمال المتعمد.
3- المرحلة الحالية.
المطلب الأول: أركان الجريمة.
أولا: صفة الجاني.
ثانيا: الركن المادي.
أ‌- الإهمال.
ب-محل الجريمة
ج- النتيجة.
د-العلاقة السببية بين الإهمال والضرر.
ثالثا: الركن المعنوي.
المطلب الثاني: قمع الجريمة.
أولا: المتابعة.
ثانيا: العقوبات.










الفصل الثاني
الرشوة وما في حكمها.
1- المبحث الأول: الرشوة: Corruption
المطلب الأول: صور رشوة الموظف العمومي وقمعها.
I- صور اركان رشوة الموظف العمومي.
الفرع الأول: الرشوة السلبية (جريمة الموظف المرتشي).
أولا: صفة الجاني.
ثانيا: الركن المادي.
أ‌- النشاط الإجرامي.
ب- محل الارتشاء.
1- مدلول المزية.
- المزية المادية والمعنوية.
- المزية الصريحة والضمنية.
- المزية المشروعة وغير المشروعة.
- المزية المحددة وغير المحددة.
2- عدم استحقاق المزية.
3- الشخص الذي يتلقى المزية.
ج- الغرض من الرشوة.
1- أداء المرتشي لعمل ايجابي أو الامتناع عنه.
2- يجب أن يكون العمل من أعمال وظيفة المرتشي.
د- الخطة لارتشاء.
ثالثا: القصد الجنائي.
الفرع الثاني: الرشوة الايجابية (جريمة الراشي).
أولا: الركن المادي.
أ‌- السلوك المادي.
ب-المستفيد من المزية.
ج- الغرض من المزية.
الفرع الثالث: تلقي الهدايا.
أولا: قبول هدية أو مزية غير مستحقة.
ثانيا: الحجز عن تبرير الزيادة.
ثالثا: استمرار جريمة الإثراء غير المشروع.
الفرع الخامس: رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية.
أولا: صفة الجاني.
أ‌- صفة الموظف العمومي الأجنبي.
- صفة الموظف في المنظمات الدولية العمومية.
ثانيا: أركان الرشوة السلبية.
ثالثا: أركان الرشوة الايجابية.
II- قمع رشوة الموظف العمومي في مختلف صورها.
أولا: المتابعة.
ثانيا: العقوبات.
أ‌- العقوبات المقررة للشخص الطبيعي.
1- العقوبات الأصلية.
1-1- تشريد العقوبة.
1-2- الإعفاء من العقوبات وتخفيضها.
1-3- تقادم العقوبات.
2- العقوبات التكميلية.
3- مصادر العائدات والأموال غير المشروعة.
4- الرد.
5- إبطال العقود والصفقات والبراءات والامتيازات.
6- المشاركة والشروع.
ب- العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي.
ثالثا: خصوصية التقادم.
أ‌- تقادم الدعوى العمومية.
ب- تقادم العقوبة.
المطلب الثاني: مسألة الرشوة في القطاع الخاص.
أولا: أركان الجريمة.
أ-أركان الرشوة السلبية
1-صفة الجاني
2-السلوك المجرم
3-الركن المعنوي
ب-أركان الرشوة الإيجابية
1-صفة الجاني
2-السلوك المجرم
3-المستفيد من المزية
4-القصد الجنائي
2-قمع الجريمة
2-المبحث الثاني:- المتاجرة بالنقود trafic d'influence
المطلب الأول – صور المتاجرة بالنقود وأركانها
الفرع الأول:- استغلال النقود
1- صفة الجاني
2- الركن المادي
أ- طلب أو قبول مزية من صاحب الحاجة
ب- استعمال نفوذ
ج- الغرض من استعمال النفوذ
3- القصد الجنائي
الفرع الثاني: التحريض علي استغلال النفوذ
1- صفة الجاني أو المحرض
2- الركن المادي
أ‌- وسيلة التحريض
ب- المحرض
ج-الغرض من التحريض
د- المستفيد
3- القصد الجنائي
الفرع الثالث: إساءة استغلال الوظيفة
1- صفة الجاني
2- الركن المادي
أ‌- أداء عمل أو الإمتناع عن أدائه علي النحو ......
ب- المناسبة
ج- الغرض
د- تعمد استغلال الوظيفة
المطلب الثاني: - قمع الجريمة
- ففيما يتعلق بتقادم الدعوة العمومية
- وفيما يتعلق بتقادم العقوبات
3- المطلب الثالث: الغدر وما في حكمه concusion
المطلب الأول – الغدر
1- أركان الجريمة
أ- صفة الجاني
ب- الركن المادي
1- قبض غير مشروع لمبالغ مالية
2- كيفية الحصول على المال
ج- القصد الجنائي
ثانيا: قمع الجريمة.
المطلب الثاني: الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم واخذ فوائد بصفة غير قانونية.
I- الإعفاء ألتخفيضي غير القانوني في الضريبة والرسم.
أولا: أركان الجريمة:
أ- صفة الجاني.
ب- السلوك الإجرامي.
1- منح أو الأمر بالاستفادة من إعفاء أو تخفيض غير قانوني في الضريبة والرسم.
1-1- مدلول الضريبة والرسم.
- الضريبة.
- الرسم.
1-2- النشاط المجرم.
- منح إعفاء أو تخفيض بدون ترخيص من القانون.
- الأمر بالإعفاء أو التخفيض بدون ترخيص من القانون.
2- تسليم مجانا محاصيل مؤسسات الدولة.
- محل الجريمة
النشاط المجرم.
ج- القصد الجنائي.
ثانيا: قمع الجريمة.
II- أخذ فوائد بصفة غير قانونية prise Illégale d'intérêts
أولا: أركان الجريمة.
أ‌- صفة الجاني.
1- يجب أن يكون الجاني موظفا عموميا.
2- يجب أن يتولى الموظف العمومي مسؤوليات تمنحه سلطة فعلية بشان المشروع أو العملية التي أخذ أو تلقي منها فوائد.
3- مسألة الموظف السابق
ب- السلوك المجرم.
ج- القصد الجنائي
ثانيا: قمع الجريمة.
الفصل الثالث
الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية
1- المبحث الأول: جنحة المحاباة délit df favoritisme
المطلب الأول:- أركان الجريمة
أولا: - صفة الجاني
ثانيا: - الركن المادي
أ‌- النشاط الإجرامي
1- إبرام صفقة عمومية أو تأشيرها أو مراجعتها.
1-1- مدلول الصفقة العمومية بمفهومها قانون مكافحة الفساد
- العقد.
- الإتفاقية.
- الملحق
1-2- مدلول الصفقة العمومية في قانون الصفقات العمومية.
- أشكال الصفقات العمومية
1-3- الأنشطة محل الجريمة
- إبرام صفقة.
- تأشير صفقة.
- مراجعة الصفقة.
2- مخالفة الأحكام القانونية...
ب- الغرض من النشاط الإجرامي.
ثالثا: - الركن المعنوي.
المطلب الثاني: - قمع الجريمة.
أولا: - العقوبات
ثانيا: - مسألة التقادم
ثالثا: - مسألة الأفعال المبررة
رابعا: - تلازم جنحة المحاباة مع جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية
خامسا: - نماذج من القضاء الفرنسي للأعمال المكونة لجنحة المحاباة
أ- قبل الشروع في الإستشارة.
ب- أثناء فحص العروض.
ج- بعد تخصيص الصفقة
المبحث الثاني:- استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة
المطلب الأول: - أركان الجريمة
أولا:- صفة الجاني
ثانيا:- الركن المادي
أ:- النشاط الإجرامي
ب:- الغرض من استغلال نفوذ الأعوان العموميين
ثالثا:- الركن المعنوي
المطلب الثاني:- قمع الجريمة
المبحث الثالث:- قبض العمولات من الصفقات العمومية perception de commission
المطلب الأول:- أركان الجريمة
أولا: - صفة الجاني
ثانيا: - الركن المادي
أ- النشاط الإجرامي
- الأجرة أو الفائدة
- المستفيد
ب- المناسبة
ثالثا:- القصد الجنائي
المطلب الثاني: - قمع الجريمة
ففيما يتعلق بتقادم الدعوى العمومية
وفيما يتقادم بتقادم العقوبات


الفصل الرابع
التستر على جرائم الفساد
المبحث الأول: - تبييض عائدات جرائم الفساد و إخفائها و جريمة تبييض الأموال
المطلب الأول: - تبييض عائدات جرائم الفساد
أولا: - أركان الجريمة. (أنظر الوجيز في القانون الجزائي الخاص-الجزء الأول-)
ثانيا: - العقوبات
أ- العقوبات المقررة للشخص الطبيعي
1- العقوبات الأصلية
- التبييض البسيط
2- العقوبات التكميلية
3- المصادرة
ب- العقوبات المقررة للشخص المعنوي
1- الغرامة
2- المصادرة
3- العقوبات الأخرى
المطلب الثاني: - إخفاء عائدات جرائم الفساد
أولا: - أركان الجريمة
أ- الجريمة السابقة
ب- الشيء المخفي
ج- القصد الجنائي
د- السلوك محل التجريم
1- تلقي الشيء
2- حيازة الشيء مع العلم بمصدره الإجرامي
ثانيا: - العقوبات


II-جريمة تبييض الأموال
أولا: - الركن الشرعي
ثانيا: - الركن المادي
ثالثا: - الركن المعنوي
تبييض الأموال من أفعال المساهمة الجنائية
تبيضض الأموال كصورة جريمة إخفاء الأشياء
المبحث الثاني: - عدم مراعاة الموظف العمومي للالتزامات التي فرضها عليه ق.و.ف.م
المطلب الأول: - عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات
أولا: - أركان الجريمة
أ- صفة الجاني
ب- الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات
1- ميعاد التصريح بالممتلكات
2- محتوى التصريح بالممتلكات
3- الجهات التي تتلقى التصريح
ج- الإخلال الكامل بواجب التصريح و الإخلال الجزئي
1- عدم التصريح بالممتلكات
د- القصد الجنائي
ثانيا: - قمع الجريمة
المبحث الثالث: - عرقلة البحث عن الحقيقة والتمويل الخفي للأحزاب السياسية
المطلب الأول: عرقلة البحث عن الحقيقة
I- صور جرائم عرقلة البحث عن الحقيقة وأركانها
أولا: - إعاقة السير الحسن للعدالة
ثانيا: - حماية الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا
أ- السلوك المجرم
- الانتقام
- الترهيب والتهديد
ب- صفة المجني عليه
ج- الغرض من السلوك المجرم
ثالثا: - البلاغ الكيدي
رابعا: - عدم الابلاغ عن الجرائم
أ- صفة الجاني
ب- وقوع جريمة من جرائم الفساد
ج- الامتناع عن إبلاغ السلطات المختصة
د- ميعاد عدم البلاغ
II- العقوبات المقررة لعرقلة البحث عن الحقيقة في مختلف صورها
أولا: - العقوبات الأصلية
ثانيا: - العقوبات التكميلية
المطلب الثاني: - التمويل الخفي للأحزاب السياسية
I- أركان الجريمة
أولا: - المستفيد من الفعل المجرم
ثانيا: - الفعل المجرم
أ- التميل المخالف للقانون
ب- إخفاء العملية
ثالثا: - القصد الجنائي
المطلب الثاني: - قمع الجريمة.










المقدمة

مقدمـــة:
يعتبر الفساد السرطان الذي ينخر الدول والمجتمعات ويهدم كل مرافق الحياة والكرامة الإنسانية ويمرغ بها الأرض، يقوض التي بنتها المجتمعات عبر فترة طويلة من الكفاح والنضال وما رافقه من عقود وقرون زمنية، وتعد الدول الصناعية الكبرى حسب دراسة قدمها أساتذة بجامعة كاليفورنيا رأس الفساد وعينه، تقوده مجموعة من الشركات المتعددة الجنسيات لأنها بقوتها الاقتصادية استطاعت أن تدخل وتسيطر على الدول النامية والتي استشرى فيها الفساد، فكل يشكل جزء من صفقاتها هذه الشركات التي استطاعت بفضل ضغط من لدن قادة مجموعة الثمانية من اختراق دول العالم الثالث التي نخرتها المديونية وأصبحت عبارة عن جيوب تدفع منها الرشاوى وسيشتري بها الفساد خدمة لمصالح جهات نافذة لا توان أمام فرصة شيوع الفساد طالما أنه يعود عليها بالربح، والجزائر باعتبارها جزء لا يتجزأ من العالم فهي ليست في مأمن من الفيروس الذي لا يرحم وأمام الزحف المخيف لعدوي الفساد عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات التي اقتحمت فضاء الجزائر وساهمت بشكل كبير في استئصال المؤسسات العمومية وطرد الآلاف من العمال وإحالتها على البطلة لما لقيت تعاونا وتجاوبا متقطعي النظير من طرف بعض المسئولين الذين شجعوا على استرشاد الفساد داخل المجتمع الجزائري والأمثلة على هذا الوضع متعددة والدلائل كثيرة على غرار ما أحدثته قضية بنك الخلفية التي كشفت مدى تغلغل هذا الفيروس عند أصحاب القرار عند الجزائر وتلطخت أيدي العديد ممن أؤتمن على مصالح البلاد والعباد واتضحت محاولات بعض الشخصيات السياسية المناهضة لظاهرة الفساد في الجزائر أنها ذر الرماد على الأعين وعملية غسل الفساد وصيانة جديدة للأبطال الذين أنعم القدر علينا بهم بحيث أسدل الستار على فضيحة بنك الخليفة وانهارت معه أمال العشرات من ضحايا الحيلولة الكبرى في استرجاع حقوقهم المحولة ظلما وبهتانا وطويت معه صفقات ومشروعات واختلاسات وانتهاكات أصابت الاقتصاد الوطني في الصميم ولولا مدا خيل النفط التي أنعم علينا بها القدر والتي غطت العجز المالي الحاصل لألت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه وحتى الرئيس بوتفليقة كان قد أشار في خطاباته المتعددة إلى أن الجزائر بلد مريض بالفساد ولا تخلو خطابات المسئولين من الحديث عن ضرورة مكافحة الفساد والمحسوبية والنزاهة والنوايا لإنشاء آليات لمكافحة الفساد لها صفة الضابطة العدلية، هذا إضافة إلى مؤسسات الرقابة المالية والإدارية المشكلة من قبل ولكن المراقب والمتابع لما يدور يلمس بوضوح حجم المحسوبية واستغلال النفوذ والتحالف الفظيع بين جهات نافذة ورجال أعمال لمجابهة حقوق المواطنين وحتى المشاريع المسماة الصغيرة الموجهة خصيصا لدعم وتشغيل الشباب فهي لا تخرج في حقيقة الأمر عن قانون الغاب الذي للغني ويزيد الفقير فقرا وربما لا تكون الجزائر أسوأ من غيرها من الدول العربية، ولكن الحرية النسبية للصحافة وقوة المجتمع المدني << نسبيا >> وعراقة المجتمع والدولة تتيح معرفة الكثير عن قصص الثراء غير المشروع التي أسلت الحبر على صفحات العديد من الصحف وشكلت مواضيع الساعة في العديد من فرص الدعاية الحزبية المناسباتية، غير أن كل ما قيل ويقال في هذا الجانب لن يتعد الحظ الذي رسم له من قبل أصحاب الظل.














 جرائم الفساد

*- مقدمــــة

نتناول في هذا الموضوع جرائم الفساد بمختلف صورها ومظاهرها، كما جاءت في القانون رقم 06 -01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وقد حصرناها فيما يلي:
- اختلاس الممتلكات والأضرار بها .
- الرشوة وما شابهها.
- الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية
- التستر على جرائم الفساد.
ومن الجرائم التي نتعرض لها في أربعة فصول:
تمتاز جرائم الفساد في مجملها بكونها من الجرائم ذوي الصفة التي لا تقع إلا من شخص يتصف بصفة معينة ومن موظف أو منفي حكمه أي ما اصطلح على تسميته في القانون بالوقاية من الفساد مكافحته، سالف الذكر << الموطن العمومي >>. وهو المصطلح الذي اعتمدته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في 31 أكتوبر 2003 في نسختها العربية، ويقابله في النسخة الفرنسية مصطلح :<< Agent public>>، وإن كان المصطلح المعتمد في المنظومة القانونية الجزائرية للتعبير عن << الموظف العمومي >> هو :fonctionnaire public وليس َgent public الذي يعني << عون عمومي >>.
كما تمتاز هذه الجرائم، التي كانت موزعة في قانون العقوبات بين المواد 119و134 بإفرادها نبض خاص يحكمها وهو قانون 20فبراير 2006 سالف الذكر , الذي ألغت المادة 71 منه مواد قانون العقوبات المذكور وعوضت المادة 72 منه الإحالة إلى المواد الملغاة بالمواد التي تقابلها في القانون الجديد << المواد من25 إلى 35 >> وذلك كما يأتي تشجيع المواد، وتمتاز هذه الجرائم أيضا بكونها مستوحاة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في 31 أكتوبر 2003 التي صادقت الجزائر علها في 19 أبريل 2004 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-128 جاء قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، أصلا، للقضاء على مظاهر الفساد في الحياة العمومية المتمثلة أساسا في الاتجار بالوظيفة العمومية والتلاعب بالمال العام فنص على تحريم وقمع كل إخلال بواجب النزاهة الذي يستوجب على المواطن العمومي أن يتحلي به وكل إخلال بواجبات الأمانة الملقاة على عاتق المواطن العمومي ومع ذلك فقد تضمن القانون أحكاما مميزة جرم فيها اختلاس الممتلكات والرشوة في القطع الخاص فضلا عن رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية كما يأتي تفصيله، وقبل التطرق لجرائم الفساد بالدراسة والتحليل ارتأينا تحديد بعض المفاهيم الواردة في قانون 20 فبراير 2006 في المقدمة كالأتي :
أ- " الفســــاد ": كل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون
ب- "موظف عمومي":
ج- "موظف عمومي أجنبي"
د- " موظف منظمة دولية عمومية"
ت- " الكيـــان"
هـ- " الممتلكات"
و- " العائدات الإجرامية"
ح- " التجميد " أو " الحجز "
ط- " المصـادرة "
ي- " الجرم الأصلي "
ك- " التسليم المراقب "
ل- " الاتفاقيــة "
م- " الهيئـــة "





















الفصل الاول

الفــصـــل الأول

اختلاس الممتلكات والإضرار بها

نتناول في هدا الفصل، الذي قسمناه إلى ثلاثة مباحث: جرائم اختلاس الممتلكات واستعمالها على نحو غير شرعي والإهمال المتسبب في الإضرار بها.
وتجدر الإشارة إلى أن الفعلين الأول والثاني يخضعان للمادة 29 من قانون 20-02-2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، بعد إلغاء المادتين 119 و119 مكرر 1 من قانون العقوبات، بينما ظل الفعل الثالث يخضع للمادة 119 مكرر من قانون العقوبات التي لم يشملها الإلغاء.

المبحث الأول: اختلاس الممتلكات
وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، التي حلت محل المادة 119 ق ع الملغاة، والواقع أن هدا النص يحمي المال العام والمال الخاص، على حد سوى، متى عهد به إلى الموظف العمومي بحكم وظائفه أو بسببها، كما سنبينه من خلال عرضنا للموضوع في مطلبين نتناول فيهما أركان الجريمة ثم قمعها، قبل التطرق في مطلب ثاني لمسألة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.
المطلب الأول- أركان الجريمة وقمعها.

1- أركان الجريمة:
تقوم الجريمة على ركن مادي وركن معنوي فضلا عن الركن المفترض، وهو الموظف العمومي:
أولا- الركن المادي: يتمثل الركن المادي في اختلاس الممتلكات التي عهد بها للجاني بحكم وظائفه أو بسببها، أو إتلافها أو تبديدها أو احتجازها بدون وجه حق.
يتكون الركن المادي من ثلاث عناصر: السلوك المجرم، محل الجريمة وعلاقة الجاني بمحل الجريمة.
أ‌- السلوك المجرم: يتمثل في الاختلاس أو الإتلاف أو التبديد أو الاحتجاز بدون وجه حق
1- الاختلاس détournement: ويتحقق بتحويل الأمين حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة وقتية على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية على سبيل التمليك، ومن هدا القبيل مدير البنك الذي يستولي على المال المودع به.
2- الإتلاف destruction: ويتحقق بهلاك الشيء أو الإضرار به جزئيا، وقد يتحقق الإتلاف بطرق شتى كالإحراق والتمزيق الكامل والتفكيك التام إدا بلغ الحد الذي يفقد الشيء قيمته أو صلاحيته نهائيا.
3- التبديد dissipation : ويتحقق متى قام الأمين بإخراج المال الذي أؤتمن عليه من حيازته باستهلاكه أو بالتصرف فيه تصرف المالك كأنه يبيعه أو يرهنه أو يقدمه هبة أو هدية للغير، ومن هدا القبيل كاتب الضبط المكلف بحفظ وسائل الإثبات الذي يتصرف فيها بالبيع أو الهبة.
4- الاحتجاز بدون وجه حق rétention indue: لا يتوافر الركن المادي للجريمة بالاستيلاء على الشيء أو تبديده فحسب، بل يتحقق أيضا باحتجازه عمدا وبدون وجه حق إذ عمد المشرع، حفاظا على الودائع، إلى توسيع مجال التجريم إلى التصرف الذي من شأنه أن يعطل المصلحة التي أعد المال لخدمتها.
ب‌- محل الجريمة: حددت المادة 29 من قانون مكافحة الفساد محل الجريمة كالآتي: الممتلكات أو الأموال أو الأوراق المالية العمومية والخاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة.
1- الممتلكات biens: وتشمل الممتلكات، على سعتها، كافة الأموال المنقولة ذات قيمة كالسيارات والأثاث والمصوغات المصنوعة من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما تشمل العقارات من مساكن وعمارات وأراضي...
2- الأموال fonds: ويقصد بها النقود سواء كانت ورقية أو معدنية، وقد يكون المال محل الجريمة من الأموال العامة التي ترجع ملكيتها للدولة أو من الأموال الخاصة كالمال المودع من قبل الزبائن لدى كتابة الضبط وأموال المتقاضين المودعة بين يدي المحضر وودائع الزبائن لدى الموثق.
3- الأوراق المالية valeurs: ويقصد بها أساسا القيم المنقولة المتمثلة في الأسهم والسندات والأوراق التجارية.
4- الأشياء الأخرى ذات قيمة: يتسع محل الجريمة ليشمل أي شيء آخر غير الممتلكات والأموال والأوراق المالية على النحو الذي سبق بيانه.
ج-علاقة الجاني بمحل الجريمة: يشترط لقيام الركن المادي لجريمة الاختلاس، أن يكون المال أو السند محل الجريمة قد سلم للموظف العمومي بحكم وظيفته أو بسببها، أو بمعنى آخر أن تتوافر صلة السببية بين حيازة الموظف للمال وبين وظيفته.

1- يجب أن يكون المال قد سلم للموظف.
2- يجب أن يتم التسليم بحكم الوظيفة أو بسببها.

ثانيا- الركن المعنوي: يشترط لقيام الجريمة توافر القصد الجنائي فيجب أن يكون الجاني على علم بأن المال الذي بين يديه هو ملك للدولة أو إحدى مؤسساتها أو ملك لأحد الخواص وقد سلم له على سبيل الأمانة، ومع ذلك تتجه إرادته إلى اختلاسه أو تبديده أو احتجازه أو إتلافه.
قمع الجريمة
أدخل قانون مكافحة الفساد الصادر في 20 فبراير 2006 تعديلات جوهرية على قمع جرائم الفساد بوجه عام، وجريمة الاختلاس بوجه خاص، تمتاز بالعودة إلى قواعد القانون العام بالنسبة لإجراءات المتابعة وبتلطيف العقوبات السالبة للحرية مع تغليظ الجزاءات المالية، فضلا عن إدراج أحكام خاصة بالإعفاء من العقوبات وتخفيضها، كما يأتي بيانه من خلال تطرقنا إلى إجراءات المتابعة والجزاء المقرر للجريمة.

أولا- إجراءات المتابعة: تخضع، مبدئيا، متابعة جريمة اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي لنفس الإجراءات التي تحكم متابعة جرائم القانون العام، سواء تعلق الأمر بعدم اشتراط شكوى من أجل تحريك الدعوى العمومية أو بملاءمة المتابعة.
ومع ذلك فقد تضمن القانون المتعلق بمكافحة الفساد أحكاما مميزة بشأن التحري للكشف عن جرائم الفساد.

أ- أساليب التحري الخاصة: تسهيلا لجميع الأدلة، أجازت المادة 56 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحة اللجوء إلى أساليب تحري خاصة، تتمثل أساسا في: التسليم المراقبlivraison surveillée والترصد الإلكتروني surveillance électronique والاختراقinfiltration.
ب-التعاون الدولي واسترداد الموجودات: خص القانون المتعلق بمكافحة الفساد التعاون الدولي بباب كامل، وهو الباب الخامس، نص فيه على سلسلة من الإجراءات والتدابير، تضمنتها المواد من 56 إلى 70، ترمي إلى الكشف عن العمليات المالية المرتبطة بالفساد ومنعها واسترداد العائدات من جرائم الفساد، نذكر منها:
- إلزام المصاريف والمؤسسات المالية باتخاذ تدابير وقائية بشأن فتح الحسابات ومسكها وتسجيل العمليات ومسك الكشوف الخاصة بها،
- تقديم المعلومات المالية.
- اختصاص الجهات القضائية الجزائرية بالفصل في الدعاوى المدنية المرفوعة إليها من طرف الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية ضد الفساد بشأن استرداد الممتلكات وتجميد وحجز العائدات المتأتية من جرائم الفساد ومصادرته.

جـ- تجميد الأموال وحجزها: يمكن الجهات القضائية والسلطات المختصة الأمر بتجميد أو حجز العائدات والأموال غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب جرائم الفساد، وذلك كإجراء تحفظي (المادة 51 من قانون مكافحة الفساد).

د- تقادم الدعوى العمومية: تضمن القانون المتعلق بمكافحة الفساد حكما مميزا بخصوص تقادم الدعوى العمومية في جريمة الاختلاس، حيث تكون مدة التقادم مساوية للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها أي 10 سنوات (المادة 54 الفقرة الثالثة)، على خلاف مدة تقادم الدعوى العمومية المقررة للجنح في قانون الإجراءات الجزائية والمحددة في المادة 8 منه بثلاثة سنوات.

هـ-مسألة الشكوى: لا تخضع متابعة جرائم الفساد، بوجه عام، لأية إجراءات خاصة.

ثانيا- الجزاء:
أ‌- العقوبات المقررة للشخص الطبيعي: يتعرض الشخص الطبيعي المدان بجنحة الاختلاس للعقوبات الأصلية والتكميلية الآتي بيانها.
1- العقوبات الأصلية: من أهم مميزات قانون مكافحة الفساد تخليه عن العقوبات الجنائية واستبدالها بعقوبات جنحية.
وهكذا تعاقب المادة 29 من قانون 20 فبراير 2006 على جريمة الاختلاس بالحبس من سنتين(2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج.
وإذا كان الجاني رئيسا أو عضو مجلس إدارة أو مديرا عاما لبنك أو مؤسسة مالية يطبق عليه القانون المتعلق بالنقد والقرض الصادر بموجب الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26-08-2003، الذي يتضمن عقوبات أشد من تلك المقررة في القانون المتعلق بمكافحة الفساد، وهي كالآتي:
- الحبس من سنة (1) إلى عشر (10) سنوات وغرامة من 5.000.000 دج إلى 10.000.000 دج إذا كانت قيمة الأموال، محل الجريمة، أقل عن 10.000.000 دج (المادة 132)،
- السجن المؤبد وغرامة من 20.000.000 دج إلى 50.000.000 دج إذا كانت قيمة الأموال، محل الجريمة، تعادل 10.000.000 دج أو تفوقها (المادة 133)
وكان المشرع في ظل المادة 119 ق ع، الملغاة، يتدرج في تحديد العقوبة حسب القيمة المادية للمال موضوع الجريمة على النحو الآتي:
- تكون الجريمة جنحة إذا كانت قيمة الأشياء محل الجريمة أقل عن 5.000.000 دج، وعقوبتها: الحبس من سنة إلى 5 سنوات إذا كانت قيمة محل الجريمة أقل من 1.000.000 دج، والحبس من سنتين إلى 10 سنوات إذا كانت هذه القيمة تعادل أو تفوق مبلغ 1.000.000 دج وتقل عن 5.000.000 دج.
- تكون الجريمة جناية إذا كانت قيمة الأشياء محل الجريمة تعادل أو تفوق 5.000.000 دج، وعقوبتها: السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة إذا كانت القيمة تعادل أو تفوق 5.000.000 دج وتقل عن 10.000.000 دج، والسجن المؤبد إذا كانت القيمة تعادل مبلغ 10.000.000 دج أو تفوقه.
وعلاوة على الحبس أو السجن يعاقب الجاني في كل الأحوال، سواء كانت الجريمة جناية أو جنحة، بغرامة من 50.000 دج إلى 2.000.000 دج.
كما كانت المادة 119، قبل تعديلها بموجب القانون المؤرخ في 26-06-2001، تعاقب على الجريمة بالإعدام إذا كان الاختلاس أو التبديد أو الحجز من طبيعته أن يضر بمصالح الوطن العليا.

1-1 تشديد العقوبة: تشديد عقوبة الحبس لتصبح من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة إذا كان الجاني من إحدى الفئات الآتية المنصوص عليها في المادة 48 من قانون مكافحة الفساد:
- قاضي، بالمفهوم الواسع: magistrat الذي يشمل، علاوة على قضاة النظام العادي والإداري، قضاة مجلس المحاسبة وأعضاء مجلس المنافسة، بل ويشمل أيضا الوزراء والولاة ورؤساء البلديات.
- موظف يمارس وظيفة عليا في الدولة: ويتعلق الأمر بالموظفين الذين يشغلون على الأقل وظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية لوزارة أو ما يعادل هذه الرتبة في المؤسسات العمومية أو في الإدارات غير الممركزة أو في الجماعات المحلية.
- ضابط عمومي: ويتعلق الأمر أساسا بالموثق والمحضر القضائي ومحافظ البيع بالمزايدة والمترجم – الترجمان الرسمي.
- ضابط أو عون شرطة قضائية: والمقصود بضابط الشرطة القضائية من ينتمي إلى إحدى الفئات المذكورة في المادة 15 من ق إ ج.
- من يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية: ويتعلق الأمر أساسا برؤساء الأقسام والمهندسين والأعوان الفنيين والتقنيين المختصين في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها (المادة 21 ق إ ج) وبعض الموظفين وأعوان الإدارات والمصالح العمومية (المادة 27 ق إ ج) كأعوان الجمارك وأعوان الضرائب والأعوان التابعين لوزارة التجارة المكلفين بضبط ومعاينة المخالفات المتعلقة بالمنافسة والممارسات التجارية.
- موظف أمانة ضبط: ويقصد به الموظف التابع لإحدى الجهات القضائية والمصنف في الرتب الآتية: رئيس قسم، كاتب ضبط رئيسي، كاتب ضبط، مستكتب ضبط، دون باقي الموظفين التابعين للأسلاك المشتركة حتى وإن كانوا يشغلوا وظائف بأمانة الضبط.
- عضو في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته: وهي الهيئة التي تم إحداثها بموجب المادة 17 من قانون 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والتي ستحدد تشكيلتها عن طريق التنظيم (المادة 18).


1-2 الإعفاء من العقوبات وتخفيضها
- الإعفاء من العقوبات: يستفيد من العذر المعفي من العقوبة الفاعل أو الشريك الذي بلغ السلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية (كمصالح الشرطة القضائية) عن الجريمة وساعد على الكشف عن مرتكبيها ومعرفتهم.
ويشترط أن يتم التبليغ قبل مباشرة إجراءات المتابعة، إي قبل تحريك الدعوى العمومية أو بمعنى آخر قبل تصرف النيابة العامة في ملف التحريات الأولية.
- تخفيض العقوبة: يستفيد منت تخفيض العقوبة إلى النصف الفاعل أو الشريك الذي ساعد، بعد مباشرة إجراءات المتابعة، في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكاب الجريمة.

1-3 تقادم العقوبة: تطبق على جريمة الاختلاس ما نصت عليه المادة 54 من قانون مكافحة الفساد في فقرتيها الأولى والثانية.

2- العقوبات التكميلية: يجوز الحكم على الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات (المادة 50).
تتمثل هذه العقوبات، المنصوص غليها في المادة 9 من قانون العقوبات، فــــي:
- تحديد الإقامة.
- المنع من الإقامة.
- الحرمان من مباشرة بعض الحقوق: ويتعلق الأمر بالحقوق المنصوص عليها في المادة 14 ق ع، وهي الحقوق الوطنية التي حصرتها المادة 8 ق ع المحال إليها كالآتي:
- عزل المحكوم عليه وطرده من الوظائف السامية في الدولة وكذا الخدمات التي لها علاقة بالجريمة.
- الحرمان من الحقوق السياسية كحق الانتخاب والترشح وحمل الأوسمة.
- عدم الأهلية لتولي مهام محلف أو خبير أو شاهد أمام القضاء.
- عدم الأهلية لتولي وصي، ما لم تكن الوصاية على الأبناء.
- الحرمان من حمل السلاح وتولي مهام في سلك التعليم.
ويكون الحرمان لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر
- المصادرة الجزئية للأموال: وتشمل هذه المصادرة الأموال محل الجريمة أو التي تحصلت منها.
- حل الشخص الاعتباري: ويقصد به منع الشخص المعنوي من الاستمرار في ممارسة نشاطه (المادة17 ق ع).
- نشر الحكم: يتم ذلك إما بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو بتعليقه في أماكن معينة، و ذلك على نفقة المحكوم عليه.

3- مصادرة العائدات والأموال غير المشروعة: تأمر الجهة القضائية، عند إدانة الجاني، بمصادرة العائدات والأموال غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب الجريمة، مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغير حسن النية (المادة 51-2 من قانون مكافحة الفساد).

4- الرد: تحكم الجهة القضائية، عند إدانة الجاني، برد ما تم اختلاسه أو إذا استحال رد المال كما هو، برد قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح.
وينطبق هذا الحكم حتى في صورة ما إذا انتقلت الأموال إلى أصول الجاني أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره.

5- إبطال العقود والصفقات والبراءات والامتيازات: أجازت المادة 55 من قانون الفساد للجهة القضائية التي تنظر في الدعوى العمومية التصريح ببطلان كل عقد أو صفقة أو براءة أو امتياز أو ترخيص متحصل عليه من ارتكاب إحدى جرائم الفساد وانعدام آثاره.
ب- العقوبات المقررة للشخص المعنوي: أقر المشرع في المادة 53 من قانون مكافحة الفساد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم الفساد بوجه عام، وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات.
1- الهيئات المعنية بالمساءلة الجزائية: يسأل جزائيا، طبقا لنص المادة 15 مكرر من قانون العقوبات، الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، ومن هذا القبيل المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات ذات رأس المال المختلط والمؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عمومية.
ويشترط لمساءلة الشخص المعنوي أن ترتكب الجريمة لحسابه من طرف أجهزته، كالرئيس المدير العام ومجلس إدارة شركات المساهمة، أو ممثليه الشرعيين، كالرئيس المدير العام للشركات المذكورة.
2- العقوبات المقررة للشخص المعنوي: يتعرض الشخص المعنوي المدان بجنحة الاختلاس للعقوبات المقررة في المادة 18 مكرر من قانون العقوبات، وهي كالآتي:
1- غرامة تساوي من مرة (1) إلى 5 مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة عندما يرتكبها الشخص الطبيعي، أي غرامة تتراوح ما بين 1.000.000 دج (وهو الحد الأقصى المقرر جزاء لجنحة الاختلاس) و5.000.000 دج (وهو ما يعادل خمس مرات الحد الأقصى).
2- إحدى العقوبات الآتي بيانها أو أكثر:
- حل الشخص المعنوي.
- غلق مؤسسة أو إحدى فروعها لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
- الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
- المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي، بشكل مباشر أو غير مباشر، نهائيا أو لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
- مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها.
- تعليق و نشر حكم الإدانة.
- الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.
جـ-مسألة تعدد الأوصاف: يتحقق تعدد الأوصاف في صورة اختلاس الأموال (أو السندات أو الأوراق أو أي محررات أخرى تتضمن التزاما أو إبراء للذمة) أو تبديدها أو احتجازها بدون وجه حق، من قبل الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين العامين لبنك أو مؤسسة مالية عمومية.
جـ- المشاركة والمشروع:
1- المشاركة: أحالة الفقرة الأولى من المادة 52 من قانون مكافحة الفساد إلى قانون العقوبات بخصوص المشاركة في جرائم الفساد.
يمكن أن نتصور ثلاثة احتمالات:
- فقد يكون الشريك موظفا أو في حكمه: ففي هذه الحالة تتحقق الجريمة في الشريك ويعاقب بذات العقوبة المقررة للفاعل.
- وقد يكون الشريك من عامة الناس لا تتحقق فيه صفة الموظف أو من في حكمه.
- وقد يكون الفاعل من عامة الناس والموظف أو من في حكمه شريكا.
2- الشروع: الأصل أنه لا يتصور الشروع في جريمة الاختلاس، فإما أن تقع كاملة وإما أن لا تقع، فقد جاء قانون مكافحة الفساد بحكم عام تضمنته الفقرة الثانية من المادة 52 ينص على معاقبة الشروع في جرائم الفساد بمثل الجريمة نفسها.

المطلب الثاني- مسألة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص
جاء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بحكم مميز لاختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، تضمنته المادة 41 منه،نتناول في ما يأتي أركان هذه الجريمة ثم قمعها.
أولا- أركان الجريمة:
أ‌- صفة الجاني: تقتضي المادة 41 من قانون مكافحة الفساد أن يكون الجاني شخصا يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص أو يعمل فيه بأية صفة.
وقد عرفت المادة 2 الفقرة 5 المقصود بالكيان كالآتي: مجموعة... من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المنظمين بغرض بلوغ هدف معين.
يتبين من تعريف الكيان، على النحو السابق، أن المادة 41 لا تنطبق على الشخص الذي يرتكب جريمة اختلاس بمفرده وهو لا ينتمي إلى أي كيان ولا علاقة له بأي كان، كما لا تنطبق على الأشخاص الذين لا ينتمون إلى أي كان ويرتكبون جريمة اختلاس مجتمعين. فمثل هؤلاء الأشخاص يخضعون للقانون العام وتطبق عليهم العقوبات المقررة في قانون العقوبات للسرقة وخيانة الأمانة.
ب‌- الركن المادي: ويتحلل إلى ثلاثة عناصر وهي: السلوك المجرم ومحل الجريمة وعلاقة الجاني بمحل الجريمة.
1- السلوك المجرم: حصرته المادة 41 في الاختلاس دون باقي الصور التي جرمها المشرع في المادة 29 عندما يتعلق الأمر بالموظف العمومي وهي علاوة على الاختلاس: الإتلاف والتبديد والاحتجاز بدون وجه حق.
2- محل الجريمة: تشترك هذه الجريمة في المحل مع جريمة اختلاس الممتلكات من قبل الموظف العمومي المنصوص عليها في المادة 29 من قانون مكافحة الفساد، ويتمثل في: الممتلكات أو الأموال أو الأوراق المالية الخاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة، مع التشديد على الطابع الخاص للأموال محل الجريمة.
3- علاقة الجاني بمحل الجريمة: يشترط لقيام الركن المادي لجريمة الاختلاس في القطاع الخاص المنصوص عليها في المادة 41 أن يكون المال محل الجريمة قد سلم للجاني بحكم مهامه، أو بمعنى آخر أن تتوافر صلة السببية بين حيازة الجاني للمال وبين وظيفته، على النحو الذي سبق بيانه في جريمة الاختلاس المرتكبة من قبل الموظف العمومي المنصوص عليها في المادة 29.
4- مناسبة الاختلاس: تشترط المادة 41 أن يرتكب الاختلاس أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري في القطاع الخاص.
- النشاط الاقتصادي: ويشمل نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات في مجالات الصناعة والفلاحة والخدمات.
- النشاط التجاري: ويقصد به كل عمل تجاري، كما هو معرف في القانون التجاري.
جـ- الركن المعنوي: ويتمثل في التعمد الذي يقتضي توافر القصد الجنائي على النحو الذي سبق بيانه في جريمة اختلاس الممتلكات من قبل الموظف العمومي المنصوص عليها في المادة 29 منم قانون مكافحة الفساد.

ثانيا- قمع الجريمة: تعاقب المادة 41 على اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 إلى 5000.000 دج، وهي عقوبة ملطفة مقارنة بما هو مقرر للموظف العمومي الذي يأتي نفس الفعل، ومقارنة أيضا بما هو مقرر للسرقة في قانون العقوبات المعاقب عليها في المادة 350 بالحبس من سنة إلى 5 سنوات.
وعدا ذلك، تخضع جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص لجل الأحكام المقررة لجريمة الاختلاس التي يرتكبها الموظف العمومي، سواء تعلق الأمر بإجراءات المتابعة أو بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أو بتطبيق العقوبة.
وهكذا تطبق على هذه الجريمة كافة الأحكام المقررة لجريمة الاختلاس المرتكبة من قبل الموظف العمومي بشأن الإعفاء من العقوبة وتخفيضها والعقوبات التكميلية والمصادرة والرد وإبطال العقود والامتيازات والمشاركة والشروع .
وبخصوص التقادم، تطبق على اختلاس الممتلكات في االقطاع الخاص ما نصت عليه المادة 54 من قانون مكافحة الفساد في فقرتيها الأولى والثانية.

المبحث الثانـــــــي:
التعســف في استعمال الممتلكات
وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وفي المادة 119 مكرر 1 ق ع الملغاة في ظل التشريع السابق. تشترك جريمة التعسف في استعمال الممتلكات مع جريمة الاختلاس في جل أركانها وتتفق معها كليا في القمع.

المطلــب الأول – أركان الجريمة
أولا – الركــن المـادي للجريــمة: تتفق جريمة التعسف في استعمال ممتلكات مع جريمة الاختلاس في مجمل عناصر الركن المادي ولا تختلس عنها إلا في السلوك المجرم.

5- علاقة الجاني بمحل الجريمة: يشترط لقيام الركن المادي لجريمة الاختلاس في القطاع الخاص المنصوص عليها في المادة 41 أن يكون المال محل الجريمة قد سلم للجاني بحكم مهامه، أو بمعنى آخر أن تتوافر صلة السببية بين حيازة الجاني للمال وبين وظيفته، على النحو الذي سبق بيانه في جريمة الاختلاس المرتكبة من قبل الموظف العمومي المنصوص عليها في المادة 29.
6- مناسبة الاختلاس: تشترط المادة 41 أن يرتكب الاختلاس أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري في القطاع الخاص.
- النشاط الاقتصادي: ويشمل نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات في مجالات الصناعة والفلاحة والخدمات.
- النشاط التجاري: ويقصد به كل عمل تجاري، كما هو معرف في القانون التجاري.
جـ- الركن المعنوي: ويتمثل في التعمد الذي يقتضي توافر القصد الجنائي على النحو الذي سبق بيانه في جريمة اختلاس الممتلكات من قبل الموظف العمومي المنصوص عليها في المادة 29 منم قانون مكافحة الفساد.

ثانيا- قمع الجريمة: تعاقب المادة 41 على اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 إلى 5000.000 دج، وهي عقوبة ملطفة مقارنة بما هو مقرر للموظف العمومي الذي يأتي نفس الفعل، ومقارنة أيضا بما هو مقرر للسرقة في قانون العقوبات المعاقب عليها في المادة 350 بالحبس من سنة إلى 5 سنوات.
وعدا ذلك، تخضع جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص لجل الأحكام المقررة لجريمة الاختلاس التي يرتكبها الموظف العمومي، سواء تعلق الأمر بإجراءات المتابعة أو بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أو بتطبيق العقوبة.
وهكذا تطبق على هذه الجريمة كافة الأحكام المقررة لجريمة الاختلاس المرتكبة من قبل الموظف العمومي بشأن الإعفاء من العقوبة وتخفيضها والعقوبات التكميلية والمصادرة والرد وإبطال العقود والامتيازات والمشاركة والشروع.
وبخصوص التقادم، تطبق على اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص ما نصت عليه المادة 54 من قانون مكافحة الفساد في فقرتيها الأولى والثانية.

المبحث الثانـــــــي:
التعســف في استعمال الممتلكات
وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وفي المادة 119 مكرر 1 ق ع الملغاة في ظل التشريع السابق. تشترك جريمة التعسف في استعمال الممتلكات مع جريمة الاختلاس في جل أركانها وتتفق معها كليا في القمع.

المطلــب الأول – أركان الجريمة
أولا – الركــن المـادي للجريــمة: تتفق جريمة التعسف في استعمال ممتلكات مع جريمة الاختلاس في مجمل عناصر الركن المادي ولا تختلس عنها إلا في السلوك المجرم.
أ‌- العناصر المشتركة: تشترك جريمة التعسف في استعمال الممتلكات مع جريمة الاختلاس في العناصر التالية:
1- صفة الجاني: يشترط أن يكون الجاني موظفا عموميا كما هو معرف في المادة (2) من قانون مكافحة الفساد.
2- محل الجريمة: يجب أن تنصب الجريمة على ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية، عمومية أو خاصة، أو أي أشياء أخرى ذات قيمة، على النحو الذي سبق بيانه عند تطرقنا لجريمة الاختلاس.
3- علاقة الجاني بمحل الجريمة: يشترط لقيام الركن المادي للجريمة أن يكون المال أو السند محل الجريمة قد وجد تحت يد الموظف العمومي بحكم وظيفته أو بسببها، أو بمعنى آخر أن تتوافر صلة السببية بين حيازة الموظف للمال وبين وظيفته.
ب‌- العنصر المميز: السلوك المجرم: تنفرد جريمة التعسف في استعمال الممتلكات بالسلوك المجرم المتمثل في استعمال الممتلكات على نحو غير شرعي، و يستوي أن يستعمل الجاني المال لغرضه الشخصي أو لفائدة غيره، شخصا كان أو كيان.
فقد يكون الاستعمال للغرض الشخصي، أي الانتفاع الشخصي من المال كاستعمال هاتف المؤسسة أو حاسوبها لأغراض شخصية أو استعمال سيارة المصلحة خارج أوقات العمل وفي غير الغرض المخصص لها.
وقد يكون الاستعمال لفائدة الغير سواء استعمل المال بعينه لصالح الغير (صنع آلة لصالح الغير) أو سلم المال للغير حتى ينتفع به، كما لو سلم رئيس البلدية لأحد أصدقائه التجار إحدى شاحنات البلدية لنقل بضاعته من مكان اقتنائها إلى متجره.
ولا تقتضي هذه الجريمة الاستيلاء على المال بل يكفي مجرد استعماله بطريقة غير شرعية على النحو الذي سبق بيانه.

ثانيا- الركن المعنوي: تتطلب جريمة التعسف في استعمال الممتلكات توافر القصد الجنائي العام الذي يقتضي العلم والإرادة، على النحو الذي سبق بيانه في جريمة الاختلاس.

المطلب الثاني- قمع الجريمة
أولا- المبدأ: تخضع جريمة تعسف الموظف العمومي في استعمال الممتلكات لكافة الأحكام المقررة لجريمة الاختلاس، سواء تعلق الأمر بإجراءات المتابعة أو بالعقوبات الأصلية المقررة للشخص الطبيعي وهي الحبس من سنتين إلى 10 سنوات وغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 دج (المادة 29).
وكانت المادة 119 مكرر 1 ق ع، الملغاة بموجب قانون مكافحة الفساد، تعاقب على هذا الفعل بعقوبات ألطف تتمثل في الحبس من سنة 1 إلى 5 سنوات و بغرامة من 50.000 إلى 500.000 دج.
كما تطبق عليها كافة الأحكام المقررة لجريمة الاختلاس المتعلقة بالظروف المشددة والإعفاء من العقوبة وتخفيضها ومدة تقادمها والعقوبات التكميلية والمصادرة والرد وإبطال العقود والامتيازات والمشاركة والشروع.
وتطبق عليها كذلك الأحكام المقررة للشخص المعنوي سواء تعلق الأمر بالهيئات المعنية بالمساءلة الجزائية وشروطها أو تعلق الأمر بالعقوبات المقررة للشخص المعنوي، وهي: غرامة تساوي من مرة (1) إلى 5 مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة عندما يرتكبها الشخص الطبيعي فظلا عن باقي العقوبات.

ثانيا- مسألة تعدد الأوصاف: يتحقق تعدد الأوصاف في صورة التعسف في استعمال ممتلكات بنك أو مؤسسة مالية عمومية من قبل رئيس البنك أو المؤسسة المالية أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين العامين.
فهذا الفعل يشكل، من جهة، جنحة التعسف في استعمال الممتلكات من قبل موظف عمومي المنصوص والمعاقب عليها في المادة 29 من قانون مكافحة الفساد على أساس أن صفة الموظف العمومي تتوفر في مسؤولي البنوك العمومية، باعتبارها مؤسسات عمومية اقتصادية، كما تتوفر هذه الصفة في مسؤلي المؤسسات المالية العمومي.
ويشكل، من جهة أخرى جنحة التعسف في استعمال ممتلكات بنك أو مؤسسة مالية من قبل رئيسها أو عضو مجلس الإدارة أو مدير عام المنصوص والمعاقب عليها في المادتين 131 و133 من الأمر المؤرخ في 23 غشت 2003م المتضمن قانون النقد والقرض.
كما يتحقق تعدد الأوصاف أيضا في صورة ما إذا كان الجاني رئيسا أو عضوا في مجلس الإدارة أو مديرا عاما لأية مؤسسة عمومية اقتصادية أخرى بحيث تنطبق على هذا الفعل المادة 29 من ق ف كما تنطبق عليه المادة 811-3 من القانون التجاري.
ويكون قانون مكافحة الفساد هو النص الاجب التطبيق في هذه الحالة، باعتباره يتضمن العقوبة الأشد.

المبحث الثالث: الإهمال المتسبب في ضرر مادي
وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 119 مكرر من ق.ع والإهمال المتسبب في ضرر مادي يعد الجريمة الوحيدة التي لم يشملها التعديل الذي جاء به قانون 20 فبراير 2006 المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي ألغى مجمل أحكام قانون اللعقوبات ذات الصلة باستثناء المادة 119 مكرر التي ظلت على حالها.
مرت جريمة الإهمال المتسبب في ضرر مادي بثلاث مراحل أساسية نوردها في ما يلي:
1- مرحلة الإهمال في التسيير: ظهرت جريمة الإهمال المتسبب في ضرر مادي لأول مرة في التشريع الجزائري في سنة 1975، وذلك إثر تعديل قانون العقوبات بموجب الأمر رقم 75-47 مؤرخ في 17/06/1975م حيث جرمت المادة 421 المعدلة من يحدث أثناء التسيير، بسبب إهماله البلاغ والظاهر ضررا مباشرا وهاما بالأموال العامة.
وقد حصر المشرع نطاق هذه الجريمة في أعمال التسيير وعلق تطبيقها على شروط وهي:
- أن يكون الإهمال بالغا، أي جسيما، ظاهرا، أي بينا.
- أن يحدث هذا الإهمال ضررا هاما بالأموال العامة.
- أن يكون للضرر علاقة مباشرة بالإهمال.
2- مرحلة الإهمال المعتمد: إذا كان المشرع قد ألغى نص المادة 421 ق.ع.ج بموجب قانون 12-07-1988، كما رأينا فإنه، لم يتخلى عن تجريم الإهمال في التسيير كما يتبين ذلك من خلال إعادة صياغته لنص المادة 422ق.ع.ج بموجب قانون 12-07-1988 ذاته.
تجرم المادة 422 في صياغتها الجديدة كل من ترك عمدا للضياع أو التلف أو التبديد أموال عامة مسببا لها خسارة مالية مقدرة نقدا.
2- المرحلة الحالية: تم إلغاء المادة 422 بموجب القانون المؤرخ في 26-06-2001 ونقل محتواها مع التصرف إلى المادة 119 مكرر المستحدثة.
وما يميز النص الجديد المعدل (المادة119مكرر) عن المادة 422 القديمة هو أن المشرع حول هذه الجريمة من جريمة عمديه تطلب قصدا جنائيا إلى جريمة غير عمديه تترتب عليها مسؤولية جزائية متى ثبت أن الفاعل ارتكب تقصيرا واضحا négligence manifeste أدى إلى ألحاق ضرر بالأموال العمومية.

المطلب الأول – أركان الجريمة
يمكن استخلاص الجريمة من نص المادة 119 مكرر ذاتها، وهي:
صفة الجاني والركن المادي والركن المعنوي.

أولا- صفة الجاني: يجب أن يكون الجاني موظفا أو ضابطا عموميا أو قاضيا أو شخصا ممن أشارت إليهم المادة 119 ق.ع.
والملاحظ هنا هو عدم انسجام هذا النص مع قانون مكافحة الفساد الصادر في 20/02/2006م بخصوص صفة الجاني، علاوة على إحالة المادة 119 مكرر إلى المادة 119 التي تم إلغاؤها بموجب قانون مكافحة الفساد، مما يستدعي إعادة النظر في نص المادة 119 مكرر في ضوء التعديلات الجديدة.

ثانيا- الركن المادي: يتكون من أربعة عناصر و هي:
- السلوك المجرم: الإهمال الواضح.
- محل الجريمة: مال عام أو خاص.
- النتيجة: إحداث ضرر مادي.
- العلاقة السببية بين السلوك والضرر الناجم عنه.

ثالثا- الركن المعنوي: جريمة الإهمال جريمة غير قصديه تقوم على الخطأ الذي يتوفر بمجرد حصول ضرر مادي بفعل إهمال الجاني، فلا يشترط فيها توافر قصد جنائي ولا نية الإضرار.
وقبل تعديل قانون العقوبات، بموجب قانون 10-11-2004م، كانت المادة 422 الملغاة تشترط لقيام الجريمة توافر القصد الجنائي العام المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال العام.

المطلب الثاني- قمع الجريمة
أولا – المتابعة: لا تخضع المتابعة في هذا النوع من الجرائم لأي قيد أو إجراء خاص.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 119 ق.ع، الملغاة بموجب قانون 20-02-2006 المتعلق بمكافحة الفساد، كانت تعلق تحريك الدعوى العمومية، عندما يتعلق الأمر بجرائم الاختلاس والإهمال المرتكبة ضد المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو المؤسسات ذات رأس المال المختلط، على شكوى من أجهزة المؤسسة المعنية المنصوص عليها في القانون التجاري.

ثانيا – العقوبات: تعقب المادة 119 مكرر على جريمة الإهمال بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 50.000 إلى 200.000 دج.
وكانت المادة 422، قبل إلغائها بموجب قانون 26-06-2001م، تعاقب على نفس الفعل بعقوبات جنائية أو جنحية حسب جسامة الخسارة المسببة، على النحو الآتي:
- تكون الجريمة جنحة إذا كانت الخسارة تقل عن مبلغ 1.000.000 دج، تتراوح عقوبتها حسب جسامة الخسارة ما بين 6 أشهر و10 سنوات حبسا.
- وتكون الجريمة جناية وعقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات إذا عادلت الخسارة مبلغ 1.000.000 دج أو تجاوزته.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 159 من قانون العقوبات تعاقب الأمين العمومي بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين إذا تسبب بإهمال في إتلاف أو تشويه أو تبديد أو انتزاع أوراقا أو سجلات أو عقودا أو سندات محفوظة في المحفوظات أو في كتابة الضبط أو في المستودعات العمومية أو مسلمة إليه بهذه الصفة.











الفصل الثاني

الفصل الثــــانــــي

الرشــــوة و مــا فــي حكمهــا
ويقصد بالرشوة وما في حكمها الاتجار بالوظيفة والإخلال بواجب النزاهة الذي يتوجب على كل من يتولى وظيفة أو وكالة عمومية أو يؤدي خدمة عمومية التحلي به.
تأخذ جرائم الرشوة وما في حكمها، المنصوص عليها في قانون 20-02-2006م المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته الأوصاف الآتية:
- الرشوة
- الغدر
- الإعفاء أو التخفيض غير القانوني في الضريبة و الرسم
- استغلال النفوذ
- إساءة استغلال الوظيفة
- الإثراء غير المشروع
- تلقي الهدايا.
وكانت الجرائم الأربعة الأولى مدرجة في قانون العقوبات في المواد من 121 إلى 128 التي ألغتها المادة 71 من قانون مكافحة الفساد وعوضتها المادة 72 منه بالمواد 25،28 ومن 30 إلى 38، في حسن أن الجرائم المتبقية مستحدثة.
وقد وزعنا هذه الجرائم على ثلاثة مباحث تحت العناوين الآتية:
- الرشوة
- استغلال النفوذ
- الغدر



المبحث الأول: الرشوة corruption
المطلب الأول: صورة رشوة الموظف العمومي و قمعها.
1- صور و أركان رشوة الموظف العمومي:
كانت الرشوة في ظل قانون العقوبات تأخذ صورتين فحسب: الرشوة السلبية المنصوص والمعاقب عليها في المادتين 126 و 127 و الرشوة الإيجابية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 129.
ولعل أهم ما يميز قانون مكافحة الرشوة، بخصوص جريمة الرشوة:
- جمع صورتي الرشوة السلبية والرشوة الإيجابية في نص واحد، وهو المادة 25، مع إفراد كل صورة بفقرة، وحصرها في رشوة الموظف العمومي مع تخصيص حكم مميز للرشوة في القطاع الخاص، وهو المادة 40، وحكم مميز لرشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية، وهو المادة 28.
- تعدد صور الرشوة، التي لم تبق محصورة في الصورتين التقليديتين سالفتي الذكر، كما سيأتي بيانه.
- نتناول في ما يأتي أركان الرشوة في مختلف صورها و قد قسمناها إلى خمس صور:
الرشوة السلبية، الرشوة الإيجابية، تلقي الهدايا، الإثراء بلا سبب، رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية.
الفرع الأول – الرشوة السلبية ( جريمة الموظف المرتشي )
وهو الفعل المنصوص م المعاقب عليه في المادة 25-2 من قانون مكافحة الفساد، بعدما كان هذا الفعل مدرجا في قانون العقوبات في المادتين 126 و 127 الملغاتين.
يستفاد من المادة 25-2 من قانون مكافحة الفساد أن أركان جريمة المرتشي ثلاثة:
1- صفة المرتشي وتقتضي أن يكون المتهم موظفا عموميا
2- طلب أو قبول مزية غير مستحقة
3- أن يكون الغرض من تلك المزية حمل المرتشي على أداء عمل من واجباته أو الامتناع عن أدائه.
أولا – صفة الجانــــي: تقتضي الرشوة السلبية أن يكون الجاني موظفا عموميا.
ثانيا – الركن المادي: ويتحقق بطلب الجاني أو قبوله مزية غير مستحقة نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه.
ويتحلل هذا الركن إلى أربعة عناصر أساسية: النشاط الإجرامي و محل الارتشاء و لحظة الارتشاء والغرض من الرشوة .
أ – النشاط الإجرامي: يتمثل النشاط الإجرامي في إحدى الصورتين: القبول أو الطلب، وهاتان الصورتان على قدم المساواة في تحقيق النشاط الإجرامي.
ب – محل الارتشاء: ويقصد به المقابل، ويتمثل حسب المادة 25-2 من قانون مكافحة الفساد في (مزية غير مستحقة)، وكانت المادتان 126 و 127 ق.ع الملغيتان تتحدثان عن (عطية أو وعد بها أو هبة أو هدية أو أية منفعة أخرى يستفيد بها المرتشي)، وكل هذه العبارات تؤدي معنى المزية.
1 – مدلول المزية: تأخذ المزية عدة معاني وصور، فقد تكون ذات طبيعة مادية أو معنوية، وقد تكون صريحة أو ضمنية، مشروعة أو غير مشروعة، محددة أو غير محددة.
- المزية المادية و المعنوية: فقد تكون المزية مادية و أمثلتها عديدة لا تحصى، فقد تكون مالا عينا كمصوغ من الذهب أو ساعة أو سيارة أو ملبس أو أثاث، وقد تكون نقدا أو شيكا أو كمبيالة أو فتح اعتماد مالي لمصلحة المرتشي . . . إلى آخـــره.
- المزية الصريحة و الضمنية: و قد تكون المزية صريحة ظاهرة، كما قد تكون ضمنية مستترة. وتكون المزية مستترة في صورة ما إذا استأجر الراشي مسكنا لموظف ويتحمل الراشي أجرة السكن أو مقابل أجرة زهيدة أو مخفضة، أو في صورة قيام الراشي بأداء عمل للموظف دون أجر كما لو صنع له أثاثا أو أصلح له سيارته بدون مقابل.
- المزية المشروعة وغير المشروعة: يستوي أن تكون المزية مشروعة أو غير مشروعة في ذاتها، فيجوز أن تكون موادا مخدرة أو أشياء مسروقة أو شيكا بدون رصيد.
- المزية المحددة وغير المحددة: لا يشترط أن تكون المزية محددة و إنما يكفي أن تكون قابلة للتحديد.
2 – عدم استحقاق المزية: يجب أن تكون المزية غير مستحقة، وتكون كذلك إذا لم يكن من حق الموظف العمومي تلقيها.
3 – الشخص الذي يتلقى المزية: الأصل أن يطلب المرتشي (الموظف العمومي) المزية لنفسه أو يقبلها لنفسه نظير قيامه بأداء الخدمة للراشي صاحب المصلحة، و مع ذلك فمن الجائز أن تقدم الرشوة إلى شخص غيره، كما حصرت المادة 25-2 على توضيحه(1).
ج – الغرض من الرشوة: يتمثل في النزول عند رغبة الراشي، مجاملة له، وفق الشروط و في الظروف الآتي بيانها.
1 – أداء المرتشي لعمل إيجابي أو الامتناع عنه: تقتضي الجريمة أن يتخذ الموظف المرتشي موقفا إيجابيا أو موقفا سلبيا.
فقد يكون آداء عمل معين يفيد قيام الموظف العمومي بسلوك إيجابي تتحقق به مصلحة صاحب الحاجة كعون الشرطة الذي يأخذ مالا أو هدية ليحرر محضرا من الواجب عليه تحريره، أو القاضي الذي يصدر حكما مطابقا للقانون نظير حصوله على منفعة معينة.
و من أمثلة الرشوة عن طريق الامتناع أن يقبل المكلف بالتبليغ ملا أو هدية نظير امتناعه عن تسليم استدعاء أو تكليفا بالحضور إلى المعني بالأمر، أو أن يتلقى موظف الضرائب هدية نظير ألا يرسل إشعار المطالبة بضريبة مستحقة.
2 – يجب أن يكون العمل من أعمال وظيفة المرتشي: تشترط المادة 25-2 من قانون مكافحة الفساد أن يكون العمل الذي يؤديه المرتشي أو يمتنع عن أدائه لقاء المزية يدخل في اختصاصه.
د – لحظة الارتشاء: يشترط لقيام الجريمة أن يكون طلب المزية أو قبولها قبل أداء العمل المطلوب أو الامتناع عن أدائه، ومن ثم لا تقوم الرشوة إلا إذا كان طلب المزية أو قبولها سابقا للعمل الذي أداه المرتشي أو امتنع عن أدائه إرضاء للراشي، أما إذا كان طلب المزية أو قبولها لاحقا، أي جاء بعد أداء العمل أو الامتناع عنه، فلا محل للرشوة في هذه الحالة.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الفرنسي الصادر في 30-6-2000م المعدل و المتمم لقانون العقوبات قد عدل نص المادة 432-11 في هذا الشأن بحيث لم يعد يشترط أسبقية المنفعة على العمل الذي يقوم به المرتشي أو الامتناع عنه، ومن ثم تتحقق الجريمة ( في أي وقت ) كانت المنفعة.
ثالثا- القصد الجنائي: الرشوة جريمة قصدية تقتضي لقيامها توافر القصد الذي يتكون من عنصري العلم والإٌرادة .




ــــــــــــ
(1)- أنظر قانون الوقاية من الفساد ومكافحته م 25 ف (2).
يجب أن يعلم المرتشي بتوافر أركان الجريمة، فيعلم أنه موظف عمومي بمفهوم المادة 2 ب) من قانون مكافحة الفساد وأنه مختص بالعمل المطلوب منه وأن المزية التي تطلبها نظير العمل الوظيفي غير مستحقة، ويجب أن يعلم بذلك عند الطلب أو القبول فإذا انتفى العلم بأحد العناصر السابقة انتفى القصد الجنائي .
ويجب أن تتجه إرادة الموظف إلى الطلب أو القبول وفقا للمعني الذي سبق تحديده لكل منهما. وتطبيقا لذلك لا تتوافر الإرادة، ومن ثم ينتفي القصد الجنائي، حين يدس صاحب الحاجة مبلغا من المال في يد الموظف أو في ملابسه، في مكتبه، فيسارع على الفور إلى رفض هذا المبلغ وإعادته أو تبليغ السلطات عنه. ولا يتوافر القصد أيضا في حالة ما إذا تظاهر الموظف باتجاه الإرادة لديه إلى قبول العرض الذي يقدمه الراشي قاصدا في الحقيقة الإيقاع بعارض الرشوة والعمل على ضبطه متلبسا بالجريمة من قبل السلطات العمومية.
وإجمالا، لا تقوم الجريمة في حق من يطلب أو يقبل هدية أو وعدا إلا إذا تصرف كذلك وهو يعلم أن ما طلبه سيكون مقابله المجاملة التي طلبت منه أو التي يعرضها، ويبدي نيته في الموافقة على هذه المجاملة، ومن ثم يتعين على القاضي أن يبرز في حكمه أن أداء العمل غير النزيه هو الذي كان مستهدفا.
الفرع الثاني – الرشوة الإيجابية (جريمة الراشي)
وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 25-1 من قانون مكافحة الفساد، بعدما كان هذا الفعل مدرجا في قانون العقوبات في المادة 129 الملغاة.
إذا كانت جريمة الرشوة السلبية تقتضي أن يتاجر الجاني (الموظف المرتشي) بوظيفته، فالأمر يختلف عن ذلك في جريمة الرشوة الإيجابية التي يتعلق الأمر فيها بشخص (الراشي) يعرض على موظف على موظف عمومي (المرتشي) مزية غير مستحقة نظير حصوله على منفعة بإمكان ذلك الشخص توفيرها له.
ومن ناحية أخرى، إذا كانت جريمة الرشوة السلبية تقتضي صفة معينة في الجاني، وهي أن يكون موظفا عموميا، فإن المشرع لم يشترط صفة معينة في جريمة الرشوة الإيجابية.
يستفاد من المادة 25-1 من قانون مكافحة الفساد أن الرشوة الإيجابية (أي جريمة المرتشي) تقتضي توافر الأركان الآتي بيانها.
أولا- الركن المادي: و يتحقق بوعد الموظف العمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها مقابل قيامه بأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه.
ويتحلل هذا الركن إلى ثلاثة عناصر أساسية: السلوك المادي والمستفيد من المزية وغرض الراشي.
أ- السلوك المادي: ويتحقق باستعمال إحدى الوسائل الآتية: السلوك المادي والمستفيد الوعد بمزية
أو عرضها أو منحها.
يشترط أن يكون الوعد جديا وان يكون الغرض منه تحريض الموظف العمومي على الإخلال بواجبات الوظيفة وان يكون محددا.
يشترط أن يكون الوعد جديا وان يكون الغرض منه تحريض الموظف العمومي على الإخلال بواجبات الوظيفة وان يكون محددا.
يشترط أن يكون الوعد جديا وان يكون الغرض منه تحريض الموظف العمومي على الإخلال بواجبات الوظيفة وان يكون محددا.
وهكذا يعد راشيا الطالب الجامعي الذي يعد أستاذه بمبلغ من المال مقابل حصوله على علامة مرتفعة ويستوي أن قوبل الوعد بالرفض فمجرد الوعد يكفى لتمام الجريمة.
ب-المستفيد من المزية: الأصل أن يكون الموظف العمومي المقصود هو المستفيد من المزية الموعود بها أو المعروضة أو الممنوحة ولكن من الجائز أن يكون المستفيد شخصا آخر غير الموظف المقصود وقد يكون هدا الشخص طبيعيا أو معنويا فردا أو كيانا.
ج- الغرض من المزية : ويتمثل في حمل الموظف العمومي على أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته وبدالك تشترط الرشوة الايجابية مع الرشوة السلبية في الغرض.
ولا يهم المستفيد الحقيقي من أداء العمل أو الامتناع عنه فقد يكون الامتياز الذي يسعى الراشي إلى بلوغه من وراء عرضه المزية أو منحه إياها أو الوعد بها لصالح شخصا آخر غيره(1)
الفرع الثالث تلقى الهدايا:
وهى صورة جديدة لم تكن مجرمة من قبل صدور قانون مكافحة الفساد المؤرخ في 20-02-2006م الذي نص عليها في المادة 38.
يتفق هذا الفعل في بعض عناصره مع جريمة الرشوة السلبية ويختلف عنها في البعض منها، والمقصود بتجريم هذا الفعل هو، بالدرجة الأولى، درأ الشبهة عن الموظف العمومي.
تتطلب جريمة تلقي الهدايا توافر الأركان الآتية:
أولا – قبول هدية أو مزية غير مستحقة: جاء نص المادة 38 تحت عنوان (تلقي الهدايا)، وهي العبارة التي تفيد استلام الهدية، أي وضع الجاني يده عليها، في حين استعمل المشرع عبارة (قبول) في نص المادة 38 accepter، التي لا تعني بالضرورة أن الجاني استلم الهدية فعلا.
ويفهم من سياق النص أن المقصود هو تلقي الهدايا، أي استلامها، وليس مجرد قبولها كما في جريمة الرشوة السلبية التي يتحقق فيها القبول سواء تسلمها الجاني بالفعل أو وعد بالحصول عليها بعد قضاء الحاجة.
وتختلف جريمة تلقي الهدايا عن الرشوة السلبية في مناسبة قبول الهدايا، ففي الرشوة السلبية، يفترض أن يكون هناك عرض هدية أو مزية من صاحب الحاجة إلى الموظف العمومي لقاء حاجته، وذلك بأداء عمل لصالحه أو الامتناع عن أدائه، أي أن قضاء الحاجة هو ثمن الهدية المعروضة، في حين أن قبول الهدية في جريمة تلقي الهدايا لا يشترط فيه قضاء حاجة إذ لم يربطه المشرع بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه.
وقد تكون الهدية أو المزية ذات طبيعة مادية أو معنوية، مشروعة أو غير مشروعة، على النحو الذي سبق بيانه في الرشوة السلبية.
ثانيا- طبيعة الهدية أو المزية ومناسبتها: تشترط المادة 38 من قانون مكافحة الفساد أن تكون
الهدية أو المزية التي قبلها الموظف العمومي من شأنها أن تؤثر في معالجة ملف أو في سير إجراء أو معاملة لها صلة بمهامه.
وبالمقابل، تتفق الجريمتان في شرط تلقي الموظف العمومي الهدية قبل إخطاره بالأمر أو قبل البت فيه، أما إذا تلقاها بعد البت في الأمر فلا جريمة، أي أن المكافأة اللاحقة غير مجرمة، كما سبق بيانه في المطلب الخاص بجريمة الرشوة السلبية.
ثالثا – القصد الجنائي: ويتمثل أساسا في علم الموظف العمومي بأن مقدم الهدية أو المزية له حاجة لديه و انصرافه مع ذلك إلى تلقيها.
الفرع الرابع – الإثراء غير المشروع

ــــــــــــــ
(1) crim 28-3-1955 BC n 181

وهي صورة جديدة لم تكن مجرمة قبل صدور قانون مكافحة الفساد المؤرخ في 20-2-2006م، وهي تكريس للمقولة الشهيرة: (من أين لك هذا ؟).
تقتضي جريمة الإثراء غير المشروع المنصوص عليها في المادة 37، توافر العناصر الآتية:
أولا – حصول زيادة في الذمة المالية للموظف العمومي: يشترط أن تطرأ زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي، مقارنة بمداخيله.
1- لابد أن تكون الزيادة معتبرة
2- مقارنة بالمداخيل المشروعة
ثانيا – العجز عن تبرير الزيادة: وهو عنصر أساسي في الجريمة تنتفي بعدم توافره، وإذا كان الأصل أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته وأن عبء الإثبات يقع على سلطة الاتهام، فالأمر على خلاف ذلك في جريمة الإثراء غير المشروع إذ يتعين على المتهم أن يبرر الزيادة التي طرأت على ذمته المالية، أي أن يثبت براءته، وإلا كان محل مساءلة جزائية.
تقوم المتابعة في هذه الجريمة على مجرد شبهة، و يتعين على المشتبه فيه أن يأتي بما ينفيها.
ثالثا – استمرار جريمة الإثراء غير المشروع: تعتبر جريمة الإثراء غير المشروع من الجرائم المستمرة، تستمر بحيازة الممتلكات غير المشروعة أو باستغلالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (المادة 37 الفقرة الثالثة).
ويقصد بالممتلكات غير المشروعة الممتلكات المكتسبة أو المتحصل عليها من المال المكتسب بطريقة غير شرعية، وتعد هذه الممتلكات في حقيقة الأمر محل جريمة الإثراء غير المشروع وعائدها.
الفرع الخامس – رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية:
وهي صورة مميزة للرشوة نصت عليها المادة 28 من قانون مكافحة الفساد تتفرع عنها صورتين:
- الرشوة السلبية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 28
- الرشوة الإيجابية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 28
- نعرض لأركان الصورتين فيما يأتي بعد تعريف صفة الجاني، وهو الركن المشترك بينهما.
أولا – صفة الجاني: تقتضي هذه الجريمة في صورتيها أن تكون للجاني إحدى الصفتين:
أ – صفة الموظف العمومي الأجنبي: يثور التساؤل بشأنه حول كيفية تحديد هذه الصفة، فل يكون ذلك بالرجوع إلى تعريف الموظف العمومي في التشريع الجزائري أم بالرجوع إلى تعريفه في تشريع البلد الذي ينتمي إليه الجاني.
وبالرجوع إلى المادة 2 في فقرتها ج) من قانون مكافحة الفساد التي عرفت الموظف العمومي الأجنبي يبدو جليا أن المشرع قد أخذ بمفهوم الموظف العمومي كما عرفته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في 31-10-2006م وهو: (كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء كان معينا أو منتخبا، وكل شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية).

صفة الموظف في المنظمات الدولية العمومية: يتحدث المشرع عن <الموظف> fonctionnaire، وليس <الموظف العمومي> agent public، بما يحمل على الاعتقاد أن المقصود هو الموظف في نظر المنظمات الدولية العمومية، وليس كما هو معرف في الفقرة ب) 1- من المادة 2 من قانون مكافحة الفساد، وتأكيدا لذلك عرفت الفقرة د) من المادة 2 موظف المنظمة الدولية العمومية كالآتي: <<كل مستخدم دولي أو كل شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف بنيابة عنها>>.
ويقصد بالمنظمات الدولية العمومية، المنظمات التابعة للأمم المتحدة، أساسا، كالمنظمة العالمية للصحة والمنظمة العالمية للعمل والمحافظة السامية للاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة UNESCO. كما يقصد بها أيضا المنظمات التابعة للتجمعات الدولية الجهوية كالاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
ثانيا – أركان الرشوة السلبية: تتفق هذه الصورة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 287 مع رشوة الموظفين العموميين، في صورة الرشوة السلبية، المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 25 في الركنين المادي والمعنوي، وقد سبق بيانهما بالتفصيل، وإن كان من الجائز أن تختلف الصورتان من حيث الغرض باعتبار أن واجبات الموظف العمومي الأجنبي.
ثالثا – أركان الرشوة الإيجابية: تتفق هذه الصورة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 28 مع رشوة الموظفين العموميين في صورة الرشوة الإيجابية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 25 في الركنين المادي والمعنوي، وقد سبق بيانهما بالتفصيل، وإن كان من الجائز أن تختلف الصورتان من حيث الغرض باعتبار أن واجبات الموظف العمومي الوطني قد تختلف مع واجبات الموظف العمومي الأجنبي.

ثالثا – أركان الرشوة الإيجابية: تتفق هذه الصورة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 28 مع رشوة الموظفين العموميين في صورة الرشوة الإيجابية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 25 في الركنين المادي والمعنوي، مع اختلاف طفيف نبرزه في ما يأتي:
تشترط الفقرة 1 من المادة 28، بشأن رشوة الموظفين العموميين وموظفي المنظمات الدولية العمومية، أن يكون الجاني قد وعد الموظف بالمزية أو عرضها عليه أو منحه إياها لكي يقوم ذلك الموظف بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه و ذلك بغرض الحصول أو المحافظة على صفقة أو أي امتياز غير مستحق ذي صلة بالتجارة الدولية أو بغيرها.
والغرض هذا هو الذي يميز رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية، في صورتها الإيجابية، عن رشوة الموظفين العموميين، في صورتها الإيجابية، المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 25 التي تشترط مثل هذا الغرض.

II ) قمع رشوة الموظف العمومي في مختلف صورها
تطبق على الرشوة، في مختلف صورها، الأحكام المقررة لاختلاس الممتلكات واستعمالها على نحو غير شرعي، سواء تعلق الأمر بالمتابعة أو الجزاء، مع اختلافات طفيفة نوردها في ما يأتي:

أولا – المتابعة: تخضع الرشوة في مختلف صورها لإجراءات المتابعة المقررة لجريمة الاختلاس واستعمالها على نحو غير شرعي، سواء تعلق الأمر بالتحري للكشف عن الجريمة أو بالتعاون الدولي في مجال التحريات والمتابعات والإجراءات القضائية أو بتجميد الأموال وحجزها.
غير أنها تختلف عن جريمة الاختلاس وباقي جرائم الفساد فيما يتعلق بتقادم الدعوى العمومية، كما سيأتي بيانه.

ثانيا – العقوبات: تطبق على الرشوة، في مختلف صورها، العقوبات المقررة لاختلاس الممتلكات واستعمالها على نحو غير شرعي مع اختلاف طفيف بخصوص العقوبات الأصلية المقررة للشخص الطبيعي والمعنوي في بعض صور الرشوة.
a. العقوبات المقررة للشخص الطبيعي : وهي كالآتي:
1 –العقوبات الأصلية: يعاقب قانون مكافحة الفساد على جرائم الرشوة بالعقوبات كالآتي بيانها:
- الرشوة السلبية والإيجابية: تعاقب عليها المادة 25 من قانون مكافحة الفساد بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات وغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج
- رشوة الموظفين العموميين الأجانب و موظفي المنظمات الدولية العمومية، في صورتيها السلبية والإيجابية: تعاقب عليها المادة 28 بنفس العقوبات المقررة لرشوة الموظفين العموميين في المادة 25
- الإثراء غير المشروع: تطبق على هذا الفعل نفس العقوبات المقررة لرشوة الموظفين العموميين في المادة 25 (المادة37)
- تلقي الهدايا: تعاقب المادة 38 على هذه الجريمة بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة من 50.000 إلى 200.000 دج.

1-1- تشديد العقوبة: تشدد عقوبة الرشوة في مختلف صورها لتصبح من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة إذا كان الجاني قاضيا magistrat، أو موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة، أو ضابطا عموميا أو ضابطا أو عون شرطة قضائية أو ممن يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية موظف أمانة ضبط أو عضو في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ( المادة 48 قانون الفساد).

1-2- الإعفاء من العقوبات و تخفيضها: يستفيد الجاني بالإعفاء من العقوبات أو بتخفيضها حسب الظروف ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 49، والتي سبق بيانها في المبحث الخاص بجريمة الاختلاس.

1-3- تقادم العقوبات: تمتاز جريمة الرشوة في هذا المجال عن باقي جرائم الفساد، كما سيأتي بيانه.

2- العقوبة التكميلية: تطبق على جريمة الرشوة في مختلف صورها العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات، وهي جوازية ( المادة 50 من قانون الفساد) تتمثل هذه العقوبات في: تحديد الإقامة، المنع من الإقامة، الحرمان من مباشرة بعض الحقوق (الحقوق الوطنية)، المصادرة الجزائية للأموال، حل الشخص الاعتباري، نشر الحكم، وهي العقوبات التي سبق بيانها في المبحث الخاص بالاختلاس.
3- مصادرة العائدات والأموال غير المشروعة: تصادر العائدات والأموال غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب الرشوة في مختلف صورها، مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغير حسن النية (المادة 51-2). وهي عقوبة إلزامية.

4- الرد: ترد قيمة ما حصل عليه المحكوم عليه من منفعة أو ربح جراء الرشوة في مختلف صورها.

5- إبطال العقود والصفقات والبراءات والامتيازات: أجازت المادة 55 من قانون مكافحة الفساد للجهة القضائية التي تبت في الدعوى التصريح ببطلان كل عقد أو صفقة أو براءة أو امتياز أو ترخيص متحصل عليه من ارتكاب إحدى جرائم الفساد وانعدام آثاره.

6- المشاركة والشروع: تطبق على الشروع في جريمة الرشوة في مختلف صورها وعلى المشاركة في ارتكابها أحكام قانون العقوبات (المادة 52من قانون مكافحة الفساد).

ب-العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي: يسأل الشخص المعنوي عن جرائم الرشوة بلمختلف صورها وتطبق عليه الأحكام المقررة للشخص المعنوي في قانون العقوبات سواء تعلق الأمر بالهيئات المعنية بالمساءلة الجزائية وشروطها أو تعلق الأمر بالعقوبات المقررة للشخص المعنوي (المادة 53 من قانون الفساد)، وهي: غرامة تساوي من مرة (1) إلى 5 مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة عندما يرتكبها الشخص الطبيعي، فضلا عن باقي العقوبات.

ثالثا- خصوصية التقادم:تمتاز الرشوة عن باقي جرائم الفساد في مسألتي تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة.

أ-تقادم الدعوى العمومية: تطبق على الرشوة في مختلف صورها بخصوص تقادم الدعوى العمومية ما نصت عليه المادة 54 من قانون مكافحة الفساد في فقرتيها الأولى والثانية.
تنص الفقرة الأولى على عدم تقادم الدعوى العمومية في جرائم الفساد، بوجه عام، في حالة ما إ1ذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى الخارج.
وتنص الفقرة الثانية على تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية في غير ذلك من الحالات.
وهنا يمكن الاختلاف بين الرشوة و باقي جرائم الفساد، ذلك أنه بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية نجد أن مادته 8 مكرر، المستحدثة إثر تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 14-04 المؤرخ في 10-11-2004م، تنص على أن لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات والجنح... المتعلقة بالرشوة، وبذلك تعد الرشوة جريمة غير قابلة للتقادم imprescripitible.

ب – تقادم العقوبة: تطبق على الرشوة في مختلف صورها ما نصت عليه المادة 54 من قانون مكافحة الفساد في فقرتيها الأولى و الثانية.
تنص الفقرة الأولى على عدم تقادم العقوبة في جرائم الفساد، بوجه عام، في حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى الخارج.
وتنص الفقرة الثانية على تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية في غير ذلك من الحالات.

المطلب الثـــاني: مســألة الرشوة في القطاع الخــاص

تضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الصادر في 20 فبراير 2006 حكما مميزا للرشوة في القطاع الخاص، جاءت به المادة40.

أولا- أركان الجريمة: عدا صفة الجاني في صورة الرشوة السلبية، لا تختلف أركان جريمة الرشوة في القطاع الخاص المنصوص عليها في المادة 40 عن رشوة الموظفين العموميين المنصوص عليها في المادة 25، كما يأتي بيانه.
تأخذ الرشوة في القطاع الخاص صورتين: الرشوة السلبية (المادة 40-2) والرشوة الإيجابية (40-1).
أ‌- أركان الرشوة السلبية: تقتضي الجريمة في هذه الصورة أن تكون للجاني صفة معينة و أن يقوم بسلوك معين.
صفة الجاني تقتضي الفقرة 2-من المادة 40من قانون مكافحة الفساد أن يكون الجاني شخصا يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص أو يعمل لديه بأية صفة كانت علي النحو الذي سبق بيانه عند تطرقنا لجريمة الاختلاس في القطاع الخاص المنصوص عليها في المادة 41
غير أن المشرع لم يحصر في جريمة الرشوة مجال نشاط الكيان في ترك مجاله مفتوحا بما يسمح بتطبيق الجريمة علي كل من يدير أو يعمل في تجمع مهما كان شكله القانوني وغرضه: شركة تجارية أو مدنية، جمعية، حزب، تعاونية، اتحادية، نقابة... ومهما كانت وظيفة الجاني فيه (مدير أو مستخدم).

2- السلوك المجرم: ويتمثل في طلب القبول ،بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداءه ، على النحو الذي سبق بيانه عند تطرقنا لرشوة الموظفين العموميين في صورتها السلبية المنصوص في المادة 25-2من قانون مكافحة الفساد.

3- الركن المعنوي: ويتمثل في القصد الجنائي العام، على النحو الذي سبق بيانه في جريمة رشوة الموظفين العموميين بصورتها السلبية.

ب- أركان الرشوة الايجابية: تشترك هذه الصورة، النصوص عليها في الفقرة 1- من المادة 40 في أركانها مع رشوة الموظفين العموميين في صورتها الايجابية مع اختلاف طفيف في المستفيد من الرشوة .

1- صفة الجاني: لا يشترط في هذه الصورة أن تكون للراشي صفة معينة، فالكل معنى بالرشوة الايجابية.

2- السلوك المجرم: ويتحقق باللجوء إلى الوعد بمزية أو عرضها أو منحها لكي يقوم المستفيد بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته علة النحو الذي سبق بيانه في جريمة رشوة الموظفين العموميين في صورتها الايجابية .
3- المستفيد من المزية: تشترط الفقرة 1-من المادة40 من قانون مكافحة الفساد أن يكون المستفيد من المزية الموعود بها أو المعارضة أو الممنوحة شخصا يدير كيانا، على النحو الذي سبق تعريفه ،أو يعمل لديه بأية صفة كانت.
وهنا يمكن الاختلاف بين الرشوة في القطاع الخاص ورشوة الموظفين العموميين في صورتها الايجابية ،التي تقتضي إن يكون المستفيد من الرشوة موظفا عموميا.

4- القصد الجنائي: وهو نفس القصد الذي تتطلبه جريمة الرشوة في صورتها السلبية.

ثانيا- قمع الجريمة: تعاقب المادة 40 على الرشوة في القطاع الخاص بنفس العفوية المقررة للاختلاس في القطاع الخاص وهي الحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات غرامة من 50.000 إلى 500.000 دج وهي عقوبة ملطفة مقارنة بما هو مقرر للموظف العمومي الذي يأتي نفس الفعل.
وعدا ذلك، تخضع جريمة الرشوة في القطاع الخاص لكل الأحكام المقررة لجريمة رشوة الموظفين العموميين، سواء تعلق الأمر بإجراءات المتابعة أو بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أو بتطبيق العقوبة.
وهكذا تطبيق على هذه الجريمة كافة الأحكام المقررة لجريمة رشوة الموظفين العموميين بشأن الإعفاء من العقوبة والامتيازات والمشاركة والشروع.
وبخصوص التقادم، تطبق على الرشوة في القطاع الخاص ما نصت عليه المادة 54 من قانون مكافحة الفساد في فقرتيها الأولى والثانية بالنسبة لرشوة الموظفين العموميين.

المبحث الثانـــي: المتاجرة بالنفـــوذ trafic d’influence
تأخذ هذه الجريمة في ضوء قانون مكافحة الفساد، ثلاثة صور:
- استغلال النفوذ (المادة 32-2).
- تحريض على استغلال النفوذ (المادة 32-1).
- إساءة استغلال الوظيفة (المادة 33).
وفي ظل التشريع السابق، كانت جريمة استغلال النفوذ منصوصا عليها في المادة 128 ق.ع.
نتناول، في مطلب الأول، أركان الجريمة في مختلف صورها كثيرة الشبه بجريمة الرشوة بصورتيها السلبية والإيجابية، فلا يميز بينهما سواء الغرض والهدف، كما سيأتي بيانه عند عرضنا للركن المادي للجريمة.

الفرع الأول – استغلال النفوذ
وهي الصورة، المنصوص والمعاقب عليها في المادة 32-2 من قانون مكافحة الفساد. تقتضي هذه الصورة، التي تقابل صورة الرشوة السلبية، توافر ركن مادي وركن معنوي فضلا عن صفة الجاني.

أولا- صفة الجاني: لا يشترط المشرع صفة معينة في الجاني، فقد يكون موظفا عموميا، كما سبق تعريفه، وقد يكون غير موظف كما يستشف ذلك من نص المادة 32، وهذا خلافا لجريمة الرشوة السلبية التي تقتضي أن يكون الجاني موظفا عموميا.

ثانيا- الركن المادي: و يتحلل إلى ثلاثة عناصر وهي:
أ‌- طلب أو قبول مزية من صاحب الحاجة: تقتضي الجريمة قيام الجاني (مستغل النفوذ) بالتماس أو قبول من صاحب حاجة عطية أو وعدا أو هبة أو هدية أو أية منفعة أخرى، على النحو الذي سبق بيانه في جريمة الرشوة، وذلك لقاء قضاء حاجته.
ب‌- استعمال نفوذ: يشترط في هذه الجريمة أن يتضرع الجاني في طلب المزية أو قبولها بنفوذه الحقيقي أو المفترض لقضاء حاجة صاحب المصلحة.
جـ- الغرض من استعمال النفوذ: ويتمثل في الحصول على منفعة غير مستحقة من إدارة أو سلطة عمومية لفائدة الغير.
وهكذا تقوم الجريمة مثلا في حق من يتدخل لدى مصالح الشرطة، مقابل مزية، لحفظ محضر معاينة جنحة، ومن يتدخل لدى مكتب التجنيد للحصول على إعفاء من الخدمة الوطنية.

ثالثا – القصد الجنائي: وهو نفس القصد الذي تتطلبه جريمة الرشوة السلبية.

الفــرع الثــاني- التحريض على استغلال النفـوذ
وهي الصورة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 32-1 قانون مكافحة الفساد.
يختلف التحريض على الاستغلال النفوذ عن التحريض النصوص عليه في المادة 41 ق.ع من حيث الوسيلة، كما سيأتي بيانه، ويبقى المحرض (بكسر الراء) فاعلا معنويا
تقتضي هذه الصورة التي تقابل صورة الرشوة الإيجابية، توافر الركن المادي والركن معنوي، فضلا عن صفة الجاني.

أولا- صفة الجاني أو المحرض (بكسر الراء): تشترك هذه الصورة مع سابقتها في عدم اشتراطها صفة معينة في الجاني أو المحرض (بكسر الراء) كما تشترك في ذلك مع الرشوة الإيجابية.

ثانيا – الركن المادي: ويتحلل إلى أربع عناصر وهي:
أ‌- وسيلة التحريض: يجب أن يتم التحريض إما بوعد المحرض (بفتح الراء) بمزية غير مستحقة أو يعرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك على النحو الذي سبق بيانه في جريمة الرشوة الإيجابية.
ب‌- المحرض (بفتح الراء): لا تهم صفته، كما لاتهم صفة الجاني، فقد يكون موظفا عموميا أو أي شخص آخر.
جـ- الغرض من التحريض: ويتمثل في حث المرض(بفتح الراء) على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض، على النحو الذي سبق بيانه في صورة استغلال النفوذ، من أجل الحصول من إدارة أو من سلطة عمومية على منفعة faveur غير مستحقة لصالحه أو لصالح غيره.
د- المستفيد: لا يهم المستفيد من المنفعة المتوخاة فقد يكون المحرض (بكسر الراء) نفسه أو غيره، على النحو الذي سبق بيانه في صورة استغلال النفوذ.

ثالثا- القصد الجنائي: وهو نفس القصد الذي تتطلبه جريمة الرشوة الإيجابية.
الفرع الثالث- إساءة استغلال الوظيفة:

وهو الفعل المنصوص والمعقب عليه في المادة 33 من قانون مكافحة الفساد، ويقتضي توافر الأركان الآتية.
أولا- صفة الجاني: يشترط أن يكون الجاني موظفا عموميا، وهذا خلافا للصورتين السابقتين التين لم يشترط فيهما المشرع صفة معينة في الجاني.

ثانيا- الركن المادي: ويتحلل إلى ثلاثة عناصر:
أ- أداء عمل أو الامتناع عن أدائه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات: تقتضي الجريمة سلوكا إيجابيا من الموظف العمومي يتمثل في أدائه عملا ينهي عنه القانون أو مخالفا للوائح التنظيمية أو سلوكا سلبيا يتمثل في امتناعه عن أداء عمل يأمره القانون أو اللوائح التنظيمية بأدائه.

ب- المناسبة: تقتضي هذه الجريمة أن يكون العمل المطلوب من الموظف العمومي أداءه أو الامتناع عنه من الأعمال التي يختص بها وأن يكون السلوك المادي المخالف للقانون قد صدر منه أثناء ممارسة وظيفته، كما يستشف ذلك من عبارة (في إطار ممارسة وظائفه) التي استعملها الموظف.

جـ- الغرض: تقتضي الجريمة أن يكون الغرض من السلوك المادي للموظف العمومي هو الحصول على منافع غير مستحقة، أيا كان المستفيد منها سواء كان الموظف العمومي نفسه الذي قام بالنشاط المادي المخالف للقانون أو كان غيره، وسواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.
ومن هذا القبيل رئيس المصلحة المكلفة بإعداد وتسليم جوازات السفر على مستوى الدائرة الذي يرفض استلام طلب الحصول على جواز السفر من مواطن أو الذي يستلمه منه ويحتفظ به في درج مكتبه أكثر من شهر دون القيام بأي إجراء أو الذي يعده ولا يقدمه للتوقيع أو الذي يحتفظ به بعد توقيعه ولا يسلمه لصاحبه، وذلك من أجل حمل صاحبه على قضاء حاجة الموظف لديه أو الحصول منه على منفعة قد تكون مادية أو معنوية.

د- تعمد إساءة استغلال الوظيفة: تقتضي هذه الجريمة توافر القصد الجنائي على النحو الذي سبق بيانه في مختلف صور الرشوة وفي استغلال النفوذ.

المطلــــب الثــانــي- قمع الجريمة
تطبق على المتاجرة بالنفوذ، في مختلف صورها، كافة الأحكام المقررة لرشوة الموظف العمومي، في صورتيها السلبية والإيجابية، المنصوص عليها في المادة 25 من قانون مكافحة الفساد سواء تعلق الأمر بالمتابعة أو بالعقوبة.
كما تطبق عليها كافة الأحكام المطبقة على الجريمة المذكورة بشأن الظروف المشددة والإعفاء من العقوبة والعقوبات التكميلية والمصادرة والرد والمشاركة والشروع ومسؤولية الشخص المعنوي وإبطال العقود والصفقات.
وتتميز جريمة المتاجرة بالنفوذ عن جريمة الرشوة بخصوص تقادم الدعوى العمومية والعقوبة.
ففيما يتعلق بتقادم الدعوى العمومية، تطبق على المتاجرة بالنفوذ، في مختلف صورها، ما نصت عليه المادة 54 من قانون مكافحة الفساد في فقرتيها الأولى والثانية.
تنص الفقرة الأولى على تقادم الدعوى العمومية في جرائم الفساد، بوجه عام، في حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى الخارج.
وتنص الفقرة الثانية على تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية في غير ذلك من الحالات.
وفيما يتعلق بتقادم العقوبات، تطبق على المتاجرة بالنفوذ، في مختلف صورها، ما نصت عليه المادة 54 من قانون مكافحة الفساد في فقرتيها الأولى والثانية.
تنص الفقرة الأولى على عدم تقادم العقوبة في جرائم الفساد، بوجه عام في حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى الخارج.
وتنص الفقرة الثانية على تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية في غير ذالك من الحالات.

المبحث الثاني: الغدر وما في حكمه concussion

نتناول في هذا المبحث الفرعي الجرائم الآتية :
- الغدر (30).
- الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم (المادة 31)، وأخذا فوائد بصفة غير قانونية (المادة 35).

المطلب الأول – الغدر
وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 30من قانون مكافحة الفساد وكانت تحكمه المادة 121 ق ع قبل إلغائها.
ا-صفة الجاني: تقتضى هذه الجريمة إن يكون الجاني موظفا عموميا.
ب –الركن المادي: يتحقق الركن المادي بقبض مبالغ مالية غير مستحقة الأداء أو تجاوز ما هو مستحق، ويستوي بعد ذالك إن تم الحصول على المال بناءا على طلب الحصول على المال بناءا على طلب أو بالتلقي أو بالمطالبة أو بإصدار أمر للمرؤوسين.
1- قبض غير مشروع لمبالغ ملية :تقتضى الجريمة قبض غير مشروع لمبالغ مالية.
2- كيفية الحصول على المال: يتم الحصول على المال بناء على طلب أو بالتلقي أو بالمطالبة أو بإصدار أمر.
جـ- القصد الجنائي: تقتضى هذه الجريمة توافر القصد الجنائي العام المتمثل في علم الجاني بان المبلغ المطلوب أو المتحصل عليه غير مستحق أو انه يتجاوز ما هو مستحق.

ثانيا– قمع الجريمة: تخضع جريمة الغدر المنصوص والمعاقب عليها في المادة 30 لنفس الأحكام المقررة لجريمتي الاختلاس والرشوة، سواء تعلق الأمر بإجراءات المتابعة أو العقوبات (الحبس من سنتين إلى 10 سنوات وغرامة من 200.000 إلى 1.000.000دج).
كما تطبق عليها كافة الأحكام المطبقة على الجريمتين المذكورتين بشأن الظروف المشددة والإعفاء من العقوبة والعقوبات التكميلية والمصادرة والرد والمشاركة والشروع ومسؤولية الشخص المعنوي وإبطال العقود والصفقات.
وبخصوص التقادم، تطبق على هذه الجريمة ما هو مقرر للمتاجرة بالنفوذ.
ففيما يتعلق بتقادم الدعوى العمومية، تطبق على جريمة الغدر ما نصت عليه المادة 54 من قانون مكافحة الفساد في فقرتيها الأولى والثانية.
تنص الفقرة الأولى على عدم تقادم الدعوى العمومية في جرائم الفساد، بوجه عام، في حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى الخارج.
وتنص الفقرة الثانية على تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية في غير ذلك من الحالات، أي تقادم الدعوى العمومية بمرور ثلاث (3) سنوات من يوم اقتراف الجريمة (المادة 8 ق ا ج).
وفيما يتعلق بتقادم العقوبات، تطبق على الغدر ما نصت عليه المادة 54 من قانون مكافحة الفساد في فقرتيها الأولى والثانية.
وكانت المادة 121 ق.ع، قبل إلغائها، تعاقب على الغدر بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات وبغرامة من 500 إلى 10.000دج.

المطلب الثانــي- الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم وأخذ فوائد بصفة غير قانونية.
I)-: الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم:
وهما الفعلان المنصوص والمعاقب عليهما في المادة 31 من قانون مكافحة الفساد، بعدما كانت تعاقب عليهما المادة 122 ق.ع، الملغاة.
نتناول، أولا، أركان الجريمة في صورتيها، قبل التطرق للجزاء المخصص لها.

أولا- أركان الجريمة: تقوم الجريمة على أركان ثلاثة وهي:
أ‌- صفة الجاني: يشترط أن يكون الجاني موظفا عموميا، كما هو معرف في مقدمة هذا الباب.
ب‌- السلوك الإجرامي: و يتمثل في أحد الفعلين الآتيين:
- منح أو الأمر بالاستفادة من إعفاء أو تخفيض غير قانوني في الضريبة أو الرسم.
- تسليم مجانا محاصيل مؤسسات الدولة.
1- منح أو الأمر بالاستفادة من إعفاء أو تخفيض غير قانوني في الضريبة أو الرسم:
1-1- مدلول الضريبة والرسم
- الضريبة: وهي مبلغ مالي يلزم الأشخاص بأدائه قسرا، بصفة نهائية وبدون مقابل، وذلك لأجل تغطية النفقات العمومية للدولة أو الجماعات المحلية، وهي نوعان: الضريبة المباشرة والضريبة غير المباشرة.
• الضريبة المباشرة: تؤسس الضريبة المباشرة على المادة الخاضعة للضريبة ويتم تحصيلها، لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية، عن طريق الجدول rôles. تتمثل الضريبة المباشرة التي تحصل لفائدة الدولة، أساسا، في الضريبة على الدخل الإجمالimpôt sur le revenu général (IRG)،
• الضريبة غير المباشرة: يتم تحصيل الضريبة غير المباشرة بمناسبة حادثة تتعلق بالمادة الخاضعة للضريبة، كالإنتاج والنقل والاستهلاك، ويتم تحصيلها، لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية، بتطبيق تعريفة tarif.
تتمثل الضريبة غير المباشرة التي تحصل لفائدة الدولة، أساسا، في الضريبة على المشروبات الكحولية والمشروبات الروحية، وعلى التبغ.
- الرسـم: وهو الثمن الذي يدفعه مستعمل مرفق عمومي غير صناعي، لقاء الخدمات أو الفوائد التي يحصل عليها من ذلك المرفق، ومن هذا القبيل رسم المرور الذي يخضع له تنقل الكحول والخمور والمشروبات الروحية، ورسم الضمان الذي تخضع له مصنوعات الذهب والبلاتين.
يتميز الرسم عن الضريبة في نقطتين أساسيتين و هما:
- ينطوي الرسم على مقابل، يتمثل في الخدمة المقدمة.
- الرسم اختياري عكس الضريبة التي هي إلزامية، فالكل ملزم بدفع الضريبة و لكن لا أحد ملزم بدفع الرسم إذ يكفي الاستغناء عن الخدمة لعدم أداء الرسم.
1-2- النشاط المجرم: و يتمثل في منح أو الأمر بإعفاء أو تخفيض غير قانوني في الضريبة أو الرسم أو الأمر به، تحت أي شكل من الأشكال ولأي سبب من الأسباب.
- منح إعفاء أو تخفيض بدون ترخيص من القانون
- الأمر بالإعفاء أو التخفيض بدون ترخيص من القانون
2- تسليم مجانا محاصيل مؤسسات الدولة: تتحقق هذه الصورة بتوافر عنصرين:
- محل الجريمة: تقتضي الجريمة أن يكون محل الجريمة من منتجات إحدى مؤسسات الدولة وهي نوعان: المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري EPA والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري EPIC.
النشاط المجرم: و يتمثل في تسليم الغير مجانا ما تنتجها هذه المؤسسات، بدون ترخيص من القانون، كأن تزود (الجزائرية للمياه)، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، أحد المستهلكين بالماء مجانا.
وكانت المادة 122 ق.ع، قبل إلغائها، تنص على صورة ثالثة للجريمة تتمثل في تحصيل ضرائب غير مستحقة.
جـ- القصد الجنائي: تقتضي الجريمة بصورتيها قصدا جنائيا عاما يتمثل في علم الجاني بأنه يتنازل عن مال مستحق للدولة، بدون ترخيص من القانون.

ثانيا- قمع الجريمة: تطبق على هذه الجريمة كافة الأحكام المقررة للغدر سواء تعلق الأمر بإجراءات المتابعة أو بالعقوبة مع اختلاف طفيف بخصوص العقوبة الأصلية المقررة للشخص الطبيعي والمعنوي، وهي كما يأتي:
تعاقب المادة 31 على الإعفاء والتخفيض غبر القانوني في الضريبة والرسم بالحبس من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 دج.
وتطبق على الشخص المعنوي غرامة منت 1.000.000 إلى 5.000.000 دج، وذلك طبقا للمادة 53 من قانون مكافحة الفساد والمادة 18 مكرر – 1 من قانون العقوبات.
كما تطبق على هذه الجريمة كافة الأحكام المطبقة على الغدر بشأن الظروف المشددة والإعفاء من العقوبات التكميلية والمصادرة والرد والمشاركة والشروع وتقادم الجريمة والعقوبات ومسؤولية الشخص المعنوي وإبطال العقود والصفقات.
وكانت المادة 122 ق.ع، قبل إلغائها، تعاقب على هذه الجريمة بنفس العقوبة المقررة لجنحة الغدر، أي الحبس من سنتين إلى 10 سنوات و غرامة من 500 إلى 10.000 دج.
كما كانت المادة 122، في فقرتها الثانية، تنص على اعتبار المستفيد مجانا من منتجات مؤسسات الدولة شريكا في الجريمة، ومن ثم تطبق عليه العقوبات نفسه المقررة للفاعل الأصلي.

П)- أخذ فوائد بصفة غير قانونية prise illégale d'intéréts
وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 35 من قانون مكافحة الفساد، بعدما كانت تعاقب عليه المادة 123 ق.ع، الملغاة.
نعرض، أولا، لأركان الجريمة قبل التطرق لقمعها.

أولا- أركان الجريمة: تتطلب هذه الجريمة شرطا أوليا يتمثل في صفة الجاني فضلا عن النشاط المجرم و القصد الجنائي.
أ‌- صفة الجاني: تقتضي هذه الجريمة أن يكون الجاني:
- موظفا عموميا يدير عقود (actes) أو مزايدات (adjudications) أو مناقصات (soumissions) أو مقولات (entreprises)، أو بشرف عليها،
- أو موظفا عموميا مكلفا بإصدار أذون الدفع في عملية ما أو مكلفا بتصفيتها.
1- يجب أن يكون الجاني موظفا عموميا: تشترط المادة 35 من قانون مكافحة الفساد أن يكون الجاني موظفا عموميا، كما هو معرف في المادة 2 ب) من قانون مكافحة الفساد.
2- يجب أن يتولى الموظف العمومي مسؤوليات تمنحه سلطة فعلية بشأن المشروع أو العملية التي أخذ أو تلقى منها فوائد
3- مسألة الموظف السابق: وكان المشرع قد عمد إلى تمديد نطاق الجريمة بهدف تجنب تلاعب الموظف وإقدامه، مثلا، على الاستقالة بعد تهيئة ظروف ارتكاب الجريمة ليكون بعدها قادرا على التنفيذ دون متابعة أو جزاء.
ويعني هذا الخطر، أساسا، مؤسسات القطاع الخاص التي كانت في وقت ما خلال مدة الخمس سنوات، خاضعة لسلطة الموظف في الإشراف والرقابة التي يمارسها بسبب وظيفته.
ب‌- السلوك المجرم: ويأخذ صورتين هما: أخذ prendre أو تلقي recevoir فائدة ما من عمل من الأعمال التي يديرها الجاني أو يشرف عليها أو كان فيها آمرا بالصرف أو مكلفا بالتصفية.
وأضافت المادة 35 من قانون مكافحة الفساد في نسخته بالفرنسية صورة ثالثة وهي: الاحتفاظ بالفائدة conserver، وهي صورة التي لم يرد ذكرها في النسخة بالعربية. وتطبيقا لذلك، تقوم الجريمة في حق الموظف العمومي الذي يحصل على فائدة من توريد مستلزمات الإنتاج أو الخدمات للمرفق الذي يزاول عمله به، كما تقوم في حق رئيس البلدية الذي يشترك مع مقاول في الأشغال الجارية لحساب البلدية التي يرأسها، وفي حق الموظف العمومي الذي يدخل في مزاد لأمول الدولة كلف بإدارتها أو الإشراف عليها.
جـ- القصد الجنائي: ويتمثل في اتجاه إدارة الجاني إلى الحصول على منفعة مع العلم بكل عناصر الجريمة. ويقتضي ذلك أن يكون الفاعل عالما، وقت ارتكاب الجريمة، بصفته كموظف مكلف بإدارة العقود أو المؤسسات المعنية أو الإشراف عليها.

ثانيا- قمع الجريمة: تطبق على جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية كافة الأحكام المقررة للغدر سواء تعلق الأمر بإجراءات المتابعة أو بالعقوبة.
تعاقب المادة 35 من قانون مكافحة الفساد على هذه الجنحة بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 دج.
وتطبق على الشخص المعنوي غرامة من 1.000.000 إلى 5.000.000 دج، وذلك طبقا للمادة 53 من قانون مكافحة الفساد و المادة 18 مكرر- 1 من قانون العقوبات.
كما تطبق على هذه الجريمة كافة الأحكام المطبقة على الغدر بشأن الظروف المشددة والإعفاء من العقوبة والعقوبات التكميلية والمصادرة والرد والمشاركة والشروع وتقادم الجريمة والعقوبة ومسؤولية الشخص المعنوي وإبطال العقود والصفقات.
وكانت المادة 123 ق.ع، قبل إلغائها، تعاقب على هذه الجريمة بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 500 إلى 5.000 دج.
وتطبق هذه العقوبة على الموظف الذي حصل على فوائد غير شرعية من الصفقات، كفاعل أصلي، سواء حصل عليها لنفسه أو حصل عليها، دون وجه حق، لغيره.
كما كانت المادة 123 ق.ع تنص على أنه يعد شريكا في الجريمة، وتطبق عليه العقوبة نفسها المقررة للفاعل الأصلي، الغير الذي يتخفى خلفه الموظف ويتخذه ستارا للحصول على فوائد غير مشروعة بطريقة غير مباشرة.









 


قديم 2011-04-16, 20:23   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخ ياسين على هذا العمل المتميز.










قديم 2011-04-16, 20:26   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخ ياسين على هذا العمل المتميز.










قديم 2011-04-21, 22:20   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
لقاء الجنة
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية لقاء الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










قديم 2012-02-22, 12:39   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
قطر النى
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك كثيرا هل تم فعلا تعديل قانون مكافحة الفساد سنة 2011
ارجو الرد










قديم 2012-02-22, 13:02   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
قطر النى
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

لقد وجدت التعديل اخيرا هو في الجريدة الرسمية 44 لسنة 2011
معذرة










قديم 2012-02-22, 15:00   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
قطر النى
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك اخي على المجهودات الجبارة لكن من اين لك بهاته المعلومات ارجو الرد










قديم 2012-02-23, 16:36   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B18 رد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قطر النى مشاهدة المشاركة
شكرا لك اخي على المجهودات الجبارة لكن من اين لك بهاته المعلومات ارجو الرد
بكل بساطة بعض المذكرات احملها من موقع العلوم مدونة العلوم القانونية و البعض الأخر ملك لأصدقائي أستاذنهم في وضعها في هذا المنتدى.









قديم 2012-02-25, 07:44   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
NEWFEL..
عضو فضي
 
الصورة الرمزية NEWFEL..
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










قديم 2012-04-06, 23:26   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
samir1995
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك الأخ ياسين على هذا الطرح المفصل والرائع المتميز .
و جازاك الله الثواب العظيم .










قديم 2012-04-26, 15:52   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
أسير الماضي الحزين
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أسير الماضي الحزين
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء.. اطلبك طلب إن أمكن أخي ياسين التهميش إذا كان موجود أو المذكرة ككل إذا وجدت لأني في حاجة ماسة إليها... وشكرا.... إني انتظر الإجابة من فضلك....










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الفساد, جرائم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc