صيام النافلة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صيام النافلة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-12, 08:48   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



2- الإكثار من التحميد والتهليل والتكبير :

فيسن التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح أيام العشر . والجهر بذلك في المساجد والمنازل والطرقات وكل موضع يجوز فيه ذكر الله إظهاراً للعبادة ، وإعلاناً بتعظيم الله تعالى .

ويجهر به الرجال وتخفيه المرأة

قال الله تعالى : ( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) الحج/28 .

والجمهور على أن الأيام المعلومات هي أيام العشر لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( الأيام المعلومات : أيام العشر )

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد )

أخرجه احمد 7/224 وصحّح إسناده أحمد شاكر .

وصفة التكبير :

الله أكبر ، الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر ولله الحمد
وهناك صفات أخرى .

والتكبير في هذا الزمان صار من السنن المهجورة ولاسيما في أول العشر فلا تكاد تسمعه إلا من القليل ، فينبغي الجهر به إحياء للسنة وتذكيراً للغافلين

وقد ثبت أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ، والمراد أن الناس يتذكرون التكبير فيكبر كل واحد بمفرده وليس المراد التكبير الجماعي بصوت واحد فإن هذا غير مشروع .

إن إحياء ما اندثر من السنن أو كاد فيه ثواب عظيم دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم :
( من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً )

أخرجه الترمذي 7/443
وهو حديث حسن لشواهده .

3- أداء الحج والعمرة : إن من أفضل ما يعمل في هذه العشر حج بيت الله الحرام ، فمن وفقه الله تعالى لحج بيته وقام بأداء نسكه على الوجه المطلوب فله نصيب - إن شاء الله - من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ).

4- الأضحية :

ومن الأعمال الصالحة في هذا العشر التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي واستسمانها واستحسانها وبذل المال في سبيل الله تعالى .

فلنبادر باغتنام تلك الأيام الفاضلة ، قبل أن يندم المفرّط على ما فعل ، وقبل أن يسأل الرّجعة فلا يُجاب إلى ما سأل .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 08:49   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانيا :

أما الحديث الوارد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

( مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ، يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ )

فرواه الترمذي (رقم/758)، والبزار (رقم/7816)، وابن ماجه (رقم/1728) من طريق أبي بكر بن نافع البصري

قال: حدثنا مسعود بن واصل ، عن نهاس بن قهم ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة به .

وهذا إسناد ضعيف بسبب النهاس بن قهم ، ومسعود بن واصل ، ولذلك اتفقت كلمة علماء الحديث على تضعيفه :

قال الترمذي رحمه الله :

" هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث
مسعود بن واصل ، عن النهاس .

وسألت محمدا – يعني البخاري - عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا .

وقد روي عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا شيء من هذا . وقد تكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهم من قبل حفظه " انتهى.

وقال البغوي رحمه الله :

" إسناده ضعيف " انتهى.

" شرح السنة " (2/624)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" فيه ضعف " انتهى.

" شرح العمدة " (2/555)

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" إسناده ضعيف " انتهى.

" فتح الباري " (2/534)

وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في
" السلسلة الضعيفة " (رقم/5142)

يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله –
بعد أن أورد هذا الحديث وغيره في الباب - :

" وفي المضاعفة أحاديث أخر مرفوعة ، لكنها موضوعة ، فلذلك أعرضنا عنها وعما أشبهها من الموضوعات في فضائل العشر ، وهي كثيرة " انتهى.

" لطائف المعارف " (ص/262)









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 08:49   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثالثا :

أما الحديث الثاني الوارد في السؤال :

( خمس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن .. ) ، فمداره على هنيدة بن خالد الخزاعي ، وقد جاء عنه على أوجه إسنادية كثيرة ، وبألفاظ مختلفة :

الوجه الأول :

هنيدة بن خالد ، عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها .

وقد رواه عنه الحر بن الصيَّاح ، ورواه عن الحر على هذا الوجه ثلاثة من الرواة :

1- عمرو بن قيس الملائي : يرويه النسائي في " السنن " (2416)، وأحمد في " المسند " (44/59)، والطبراني في " المعجم الكبير " (23/205)، وابن حبان في صحيحه (14/332)، وأبو يعلى في " المسند " (12/469)

ولفظه : ( أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صِيَامَ عَاشُورَاءَ ، وَالْعَشْرَ ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ) والراوي عن عمرو بن قيس هو أبو إسحاق الأشجعي :

مجهول ، ولذلك ضعفه به محققو المسند ، والشيخ الألباني في " إرواء الغليل " (4/111) .

2- وزهير بن معاوية أبو خيثمة : عند النسائي في " الكبرى " (2/135) ولفظ زهير : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، أول اثنين من الشهر ، ثم الخميس ، ثم الخميس الذي يليه )

3- وشريك : أخرجه النسائي في " الكبرى " (2/135) ، وأحمد في " المسند " (9/460) طبعة مؤسسة الرسالة، وجعله شريك من مسند ابن عمر بلفظ حديث زهير .

يقول ابن أبي حاتم رحمه الله :

" سألتُ أبِي ، وأبا زُرعة ، عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ شرِيكٌ ، عنِ الحُرِّ بنِ الصياحِ ، عنِ ابنِ عُمر : أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم ، كان يصُومُ مِن الشّهرِ الاثنين ، والخمِيس الّذِي يلِيهِ ، ثُمّ اثنين الّذِي يلِيهِ .

فقالا : هذا خطأٌ ، إِنّما هُو الحُرُّ بنُ صياحٍ ، عن هُنيدة بنِ خالِدٍ ، عنِ امرأتِهِ ، عن أُمِّ سلمة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " انتهى.

" العلل " (1/231)

وقال محققو المسند :

" إسناده ضعيف، شريك - وهو ابن عبد الله النخعي -، سيئ الحفظ ، وقد اختلف عليه في لفظ الحديث – ثم ذكروا ذلك الاختلاف - " انتهى.

" المسند " (9/460)









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 08:50   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الوجه الثاني :

عن هنيدة بن خالد ، عن امرأته
عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.

يرويه أبو عوانة ، عن الحر بن الصياح ، عن هنيدة ، على هذا الوجه : أخرجه أبو داود (رقم/2437)، والنسائي (2372)، (2418)، وأحمد (37/24)، (44/69)، والبيهقي في " السنن الكبرى " (4/284)

والطحاوي في " شرح معاني الآثار " (2/76) ولفظه عند أبي داود : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ، ويوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من كل شهر ، أول اثنين من الشهر والخميس )

الوجه الثالث :

عن هنيدة ، عن أمه ، عن أم سلمة

من طريق محمد بن فُضَيل ، قال : حدثنا الحسن بن عُبيد الله ، عن هنيدة الخزاعي ، عن أمه ، عن أم سلمة قالت : ( كَانَ رَسُولُ اللهِِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُ بِصِيَامِ ثَلاثَةِ أيَّامٍ : أوَّلَ خَمِيسٍ ، وَالاثْنَيْنَ وَالاثْنَيْنَ -

وفىِ رواية - : كَانَ رَسُولُ اللهِِ صلى الله عليه وسلم يَاْمُرُنِي أَنْ أصُومَ ثَلاثَةَ أيَّام مِنَ الشَّهْرِ : الاثْنَيْن ، وَالْخَمِيس ، وَالاثْنَيْن مِنَ الْجُمُعَةِ الأخْرَى - وفي رواية -: كَانَ رَسُولُ اللهِِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرنِي أَنْ أصُومَ ثَلاثَةَ أيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، أوَّلُهَا الاثْنَيْنَ ، وَالْجُمُعَة ، وَالْخَمِيس )

أخرجه أحمد (44/82) ، وأبو يعلى في " المسند " (12/315) ، وأبو داود (2452)، والنَّسائي (4/221)، وليس فيه ذكر لصيام تسع ذي الحجة ، وصيام يوم عاشوراء ، بل اقتصر على صيام ثلاثة أيام من كل شهر .

الوجه الرابع :

عن هنيدة ، عن امرأته ، عن أم سلمة

من طريق عبد الرحيم بن سليمان ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن الحر بن صياح ، عن هنيدة بن خالد ، عن امرأته ، عن أم سلمة – باللفظ السابق - رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (23/216)، (23/420)، وأبو يعلى في " المسند "

الوجه الخامس :

عن هنيدة بن خالد ، قال : دخلتُ على أم المؤمنين – ولم يعين اسمها - .

من طريق زهير بن معاوية ، عن الحر بن الصياح ، قال سمعت هنيدة الخزاعي قال : دخلت على أم المؤمنين سمعتها تقول : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام : أول اثنين من الشهر ، ثم الخميس ، ثم الخميس الذي يليه )

يرويه النسائي (رقم/2415)

والحاصل أن نقاد الحديث اختلفوا في الحكم على هذا الحديث بسبب كل هذا الاختلاف في سنده ومتنه :

فضعف الحديثَ الزيلعي في " نصب الراية " (2/157)، ومحققو مسند أحمد ، والشيخ ابن باز – كما في " مجموع فتاوى ابن باز " (15/417) – وذلك لاضطراب سنده ومتنه ، ولعل هذا هو المتجه في الحكم على الحديث .

وصحح الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " (7/196-199) روايتي زهير بن معاوية وأبي عوانة عن الحر بن الصياح .

وجاء في " العلل " للدارقطني (15/121-122):

" وسئل عن حديث هنيدة بن خالد الخزاعي ، عن حفصة ، قالت : أربعة لم يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم : صيام عاشوراء ، والعشر ، وثلاثة أيام من كل شهر ، والركعتان قبل الغداة .

فقال : يرويه الحر بن الصياح
عن هنيدة بن خالد الخزاعي ، عن حفصة .

وخالفه الحسن بن عبيد الله ، واختلف عنه :

فرواه عبد الرحيم بن سليمان ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن أمه ، عن أم سلمة ؛ ورواه أبو عوانة ، عن الحر بن الصياح ، عن هنيدة ، عن امرأته ، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يسمها " انتهى.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 08:51   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

قرأت جميع الأحاديث عن يوم عاشوراء ، ولم أجد في أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صيام يوم الحادي عشر لمخالفة اليهود ، وإنما قال : ( لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر ) مخالفة لليهود .

كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يوجّه أصحابه لصيام يوم الحادي عشر ، وعليه : أفلا يكون بدعة أن نفعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ؟

وهل من فاته صيام التاسع يكتفي بصيام العاشر ؟


الجواب:

الحمد لله


استحب العلماء صيام اليوم الحادي عشر من المحرم لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بصيامه ، وذلك فيما رواه أحمد (2155) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا).

وقد اختلف العلماء في صحة هذا الحديث ، فحسنه الشيخ أحمد شاكر ، وضعفه محققو المسند .

ورواه ابن خزيمة (2095) بهذا اللفظ ، وقال الألباني :

"إسناده ضعيف ، لسوء حفظ ابن أبي ليلى ، وخالفه عطاء وغيره فرواه عن ابن عباس موقوفاً ، وسنده صحيح عند الطحاوي والبيهقي" انتهى .

فإن كان الحديث حسناً فهو حسن ، وإن كان ضعيفاً ، فالحديث الضعيف في مثل هذا يتسامح فيه العلماء ، لأن ضعفه يسير ، فليس هو مكذوباً أو موضوعاً ، ولأنه في فضائل الأعمال ، لا سيما وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في الصيام من شهر المحرم ، حتى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ)

رواه مسلم (1163) .

وقد روى البيهقي هذا الحديث في "السنن الكبرى" باللفظ السابق ، وفي رواية أخرى بلفظ : (صوموا قبله يوماً وبعده يوماً) بالواو بدلاً من "أو" .

وأورده الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (2225) بلفظ :

(صوموا قبله يوماً وبعده يوماً) وقال : "رواه أحمد والبيهقي بسند ضعيف ، لضعف محمد بن أبي ليلى ، لكنه لم ينفرد به ، فقد تابعه عليه صالح بن أبي صالح بن حي" انتهى .

فتفيد هذه الرواية استحباب صيام التاسع والعاشر والحادي عشر .
وقد ذكر بعض العلماء سبباً آخر لاستحباب صيام اليوم الحادي عشر ، وهو الاحتياط لليوم العاشر ، فقد يخطئ الناس في هلال محرم ، فلا يُدرى أي يوم بالضبط هو اليوم العاشر

فإذا صام المسلم التاسع والعاشر والحادي عشر فقد تحقق من صيام عاشوراء ، وقد روى ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/313) عن طاوس رحمه الله أنه كان يصوم قبله وبعده يوما مخافة أن يفوته .

وقال الإمام أحمد :

"من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام ، ابن سيرين يقول ذلك" انتهى.

" المغني " (4/441) .

فتبين بهذا أنه لا يصح وصف صيام الأيام الثلاثة بأنه بدعة .

وأما من فاته صيام اليوم التاسع ، فإن صام العاشر وحده ، فلا حرج في ذلك ، ولا يكون ذلك مكروهاً ، وإن ضم إليه صيام الحادي عشر فهو أفضل .

قال المرداوي في "الإنصاف" (3/346) :

"لا يكره إفراد العاشر بالصيام على الصحيح من المذهب ، ووافق الشيخ تقي الدين [ابن تيمية] أنه لا يكره" انتهى باختصار .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 08:52   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

هل يمكنني أن أصوم صوم سُنَّة بنية قضاء
أيام كانت عليّ في رمضان ؟

وكذلك بنية التطوع (مثل يوم عاشوراء) .


الجواب :

الحمد لله


هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة التشريك أو التداخل بين العبادات ، ولها صور كثيرة، منها هذه الصورة ، وهي الجمع بين الواجب والمستحب بنية واحدة

فمن نوى المستحب لم يجزه عن الواجب ، فمن صام بنية عاشوراء لم يجزه عن قضاء رمضان ، ومن نوى قضاء رمضان وأوقعه في يوم عاشوراء ، صح قضاؤه ، ويُرجى أن ينال ثواب عاشوراء عند بعض أهل العلم .

قال الرملي رحمه الله في "نهاية المحتاج" (3/208) :

" ولو صام في شوال قضاءً أو نذرا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها

كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا للبارزي والأصفوني والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم ، لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتب على المطلوب

لا سيما من فاته رمضان وصام عنه شوالاً" انتهى . ومثله في "مغني المحتاج" (2/184) ، "حواشي تحفة المحتاج" (3/457) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى الصيام" (438) :

"من صام يوم عرفة ، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح ، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء
رمضان حصل له الأجران:

أجر يوم عرفة ، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء ، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان ، أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه ، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر)

ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائماً رمضان
حتى يكمل القضاء " انتهى .

وينبغي أن يبادر الإنسان بقضاء ما عليه ، فهذا أولى من فعل التطوع ، لكن إن ضاق عليه الوقت ولم يتمكن من قضاء جميع ما عليه وخاف أن يفوته صوم يومٍ فاضلٍ كعاشوراء أو يوم عرفة

فليصم بنية القضاء ، ولعله ينال ثواب عاشوراء
وعرفة أيضا ؛ فإن فضل الله واسع .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 08:53   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لدي سؤال فيما يخص القسم بالله ، وهو أنني أقسمت بالله على أن لا أذهب إلى المكان الفلاني ، ولكن بعد أسبوع من ذلك ذهبت إلى ذلك المكان ، وقررت أن أصوم ثلاثة أيام في الست من الشوال ، هل تعتبر كفارة عن اليمين أو ماذا ؟ . وجزاكم الله خيراً .

الجواب:


الحمد لله

أولاً:

ننبه الأخ السائل إلى أمور مهمة قبل الإجابة عن عين مسألته :

1. الأصل في المسلم أن يحفظ يمينه من إلقائها هنا وهناك على أمور لا تستحق أن يكون معها القسم بالله تعالى ، قال تعالى : ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) المائدة/ من الآية89 .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :

الأصل :

أنه لا ينبغي إكثار اليمين ؛ لقول الله تعالى ( وَاحْفَظُوْا أَيْمَانَكُمْ )

قال بعض العلماء في تفسيرها :

أي : لا تكثروا الأيمان ، ولا شك أن هذا أولى ، وأسلمُ للإنسان ، وأبرأُ لذمته .

" الشرح الممتع " ( 15 / 117 ) .

2. أن المكان الذي أقسمتَ على عدم الذهاب إليه :

إن مكاناً محرَّماً لا يحل لك الذهاب إليه في شرع الله تعالى : وجب عليك الوفاء بيمينك ، وعدم الذهاب ، وإن كان الذهاب واجباً – كصلة رحِم أو زيارة قريب :

وجب عليك الحنث في يمينك إن كان ذهابك واجباً ، واستُحب لك الحنث إن كان الذهاب مستحبّاً ، وإن كان الذهاب إلى ذلك المكان مباحاً : فانظر الخير لدينك ودنياك ، والأتقى لربك تعالى ، وافعله ، فإن كان الذهاب خيراً وأتقى : فاذهب وكفِّر عن يمينك ، وإلا فابق على منع نفسك من الذهاب إليه .

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ) .

رواه البخاري ( 6343 ) ومسلم ( 1652 ) .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ) .

رواه مسلم ( 1650 ) .

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 8 / 63 ) :

برُّ اليمين معناه :

أن يصدق في يمينه , فيأتي بما حلف عليه
قال الله تعالى : ( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ) .

وهو واجب في الحلف على فعل الواجب ، أو ترك الحرام , فيكون يمين طاعة يجب البر به بالتزام ما حلف عليه , ويحرم عليه الحنث فيه .

أما إن حلف على ترك واجب أو فعل محرم :

فهو يمين معصية ، يجب الحنث فيه .

فإن حلف على فعل نفل , كصلاة تطوع ، أو صدقة تطوع :

فالتزام اليمين مندوب , ومخالفته مكروهة .

فإن حلف على ترك نفل : فاليمين مكروهة , والإقامة عليها مكروهة , والسنَّة أن يحنث فيها

وإن كانت على فعل مباح :

فالحنث بها مباح ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير , وكفر عن يمينك ) .انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 08:55   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


3. قرارك في أنك ستصوم ثلاثة أيام مقابل الحنث في يمينك : لا يجوز إلا إن كنتَ عاجزاً عن إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم

فكفارة اليمين هي :

إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد : صام ثلاثة أيام

قال الله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا
تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا
حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/ 89 .

فيخير الإنسان بين ثلاثة أمور:

1- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله ، فيعطي كل مسكين نصف صاع من غالب طعام البلد ، كالأرز ونحو ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، وإذا كان يعتاد أكل الأرز مثلاً ومعه إدام وهو ما يسمى في كثير من البلدان ( الطبيخ )

فينبغي أن يعطيهم مع الأرز إداماً أو لحماً ، ولو جمع عشرة مساكين وغداهم أو عشاهم كفى .

2- كسوة عشرة مساكين ، فيكسو كل مسكين كسوة تصلح لصلاته ، فللرجل قميص (ثوب) أو إزار ورداء ، وللمرأة ثوب سابغ وخمار .

3- تحرير رقبة مؤمنة .

فمن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام متتابعة .

وجمهور العلماء على أنه لا يجزئ إخراج الكفارة نقودا .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" لا يُجْزِئُ في الكفارة إِخراج قيمة الطعام ولا الكسوة ، لأن الله ذكر الطعام فلا يحصل التكفير بغيره ، ولأن الله خَيَّرَ بين الثلاثة أشياء ولو جاز دفع القيمة لم يكن التَخْيِِيرُ منحصراً في هذه الثلاث ... " اهـ .

المغني لابن قدامة 11/256

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:

( على أن تكون الكفارة طعاما لا نقودا، لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة، والواجب في ذلك نصف صاع من قوت البلد ، من تمر أو بر أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا ، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك ، وهي قميص أو إزار ورداء )

انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 3/481

وقال الشيخ ابن عثيمين :

فإن لم يجد الإنسان لا رقبة ولا كسوة ولا طعاماً فإنه يصوم ثلاثة أيام ، وتكون متتابعة لا يفطر بينهما . اهـ .

فتاوى منار الإسلام ( 3/667 )









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 08:56   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانياً:

أما بخصوص سؤالك عن جعل صيام كفارة اليمين في شوال ، واحتسابها من الأيام الستة منه ، الوارد في فضل صومه مع رمضان أنه كصيام الدهر فرضاً :

فنقول : إنه إن ترتب في ذمتك الصيام لعجزك عن الإطعام والكسوة : فلا تحسبها من الأيام الستة من شوال

ولا يجوز التشريك بين نية واجبة ، ونية نفل ، وصيام الكفارة مخصوص يحتاج لنية مستقلة ، كما هو الحال في صيام الأيام الستة من شوال

وعليه : فصيامك للأيام الثلاثة كفارةً ليمينك لا تُحسب من صيام الأيام الستة من شوال .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

هل صوم ستة من شوال ، ويوم عاشوراء ، ويوم عرفة ، هل يجزئ عن الأيمان ، وقد عجز المرء على حصرها ؟ .

فأجابوا :

كفارة الأيمان هي :

عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم تجد شيئاً من ذلك : فتصوم عن كل يمين ثلاثة أيام .

وأما عجزك عن حصر الأيمان :

فيجب عليك الاجتهاد في حصرها بالتقريب ، ثم التكفير فيما حنثت فيه منها ، ويكفيك ذلك إن شاء الله .

ولا يجزئ صيام يوم عاشوراء ، وعرفة ، وستة من شوال ، عن كفارة اليمين ، إلا إذا نوى بصيامها أنه عن الكفارة لا التطوع .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 23 / 37 ، 38 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 08:56   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

السائلة تذكر بأنها حلفت ، وتريد أن تكفر عن هذا الحلف بصيام ثلاثة أيام ، فهل يجوز أن أصومها مع صيام الست من شوال بحيث يكون صيامي ستة أيام ؟ .

فأجاب :

أولاً : لا يجوز للحالف إذا حنث في يمينه أن يصوم ، إلا إذا كان لا يجد إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ )

وقد اشتهر عند كثير من العامة :

أن كفارة اليمين إذا حنث الحالف :

صيام ثلاثة أيام لمن يجد الإطعام
أو الكسوة ، أو العتق ، ومن لا يجد

وهذا غلط

بل لا يجوز الصيام إلا إذا كان الحالف الذي حنث لا يجد إطعام عشرة مساكين ، أو يجد لكن لا يجد مساكين
فحينئذٍ يصوم ثلاثة أيام متتابعة .

ثم إذا كان يندرج تحت صيام الأيام الثلاثة :

فإنه لا يجزئ أن ينوي بها صيام ستة أيام من شوال ؛ لأنهما عبادتان مستقلتان ، فلا تغني إحداهما عن الأخرى ، بل يصوم ستة أيام من شوال ، ثم يصوم الأيام الثلاثة زائدة على صيام الأيام الستة .

" فتاوى نور على الدرب " ( / 84 ، 85) .

لا يجب في صيام ثلاثة الأيام في كفارة اليمين أن تكون متتابعة ، فلو صامها متفرقة أجرأ ذلك

لإطلاق قول الله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ..) المائدة/89 ، فلم يقيِّدها الله تعالى بالتتابع .

قال ابن حزم في " المحلى " (6/345)

وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ لِلثَّلاثَةِ الأَيَّامِ مُتَفَرِّقَةٍ إنْ شَاءَ - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ ...فَإِذْ لَمْ يَخُصَّ اللَّهُ تَعَالَى تَتَابُعًا مِنْ تَفْرِيقٍ , فَكَيْفَمَا صَامَهُنَّ أَجْزَأَهُ . اهـ

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (23/22) :

" الأفضل أن يكون صيام كفارة اليمين متتابعاً ، ولكن لو قطع التتابع فلا حرج في ذلك " اهـ .

انظر الإنصاف (11/42) و المغني (10/15)
والمدونة (1/280) .


والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 08:59   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

كيف نصوم عاشوراء هذه السنة ؟

نحن لا نعلم إلى الآن متى دخل الشهر وهل ذو الحجة تسع وعشرون أم ثلاثون فكيف نحدد عاشوراء ونصومه ؟.


الجواب :

الحمد لله

إذا لم نعرف هل كان شهر ذي الحجة تاماً ( 30 يوماً ) أو ناقصاً ( 29 يوماً ) ولم يخبرنا أحد برؤية هلال محرم متى كانت

فإننا نجري على الأصل وهو إكمال عدة الشهر ثلاثين يوماً فنعتبر ذي الحجة ثلاثين ثم نحسب عاشوراء بناء على ذلك .

وإذا أراد المسلم أن يحتاط لصيام عاشوراء بحيث يصيبه قطعاً فإنه يصوم يومين متتاليين فيحسب متى يكون عاشوراء إذا كان ذو الحجة تسعاً وعشرين يوماً ومتى يكون عاشوراء إذا كان ذو الحجة ثلاثين يوماً ويصوم هذين اليومين

فيكون قد أصاب عاشوراء قطعاً ، ويكون في هذه الحالة إما أنه صام تاسوعاء وعاشوراء ، أو صام عاشوراء والحادي عشر ، وكلاهما طيب

وإذا أراد الاحتياط لصيام تاسوعاء أيضاً فنقول له :

صم اليومين الذيْن سبق الحديث عنهما ويوماً آخر قبلهما مباشرة فيكون إما أنه صام التاسع والعاشر والحادي عشر ، أو صام الثامن والتاسع والعاشر وفي كلتا الحالتين يكون قد أصاب التاسع والعاشر بالتأكيد .

ومن قال إن ظروف عملي وحالتي لا تسمح إلا بصيام يوم واحد فما هو أفضل يوم أصومه فنقول له :

أكمل عدة ذي الحجة ثلاثين يوماً ثم احسب العاشر وصمه .

هذا مضمون ما سمعته من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - لما سألته عن هذا الأمر .

وإذا جاءنا خبر من مسلم ثقة بتعيين بداية محرم برؤيته لهلاله عملنا بخبره ، وصيام شهر محرم عموماً سنة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم )

رواه مسلم/1163 .

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 09:01   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أعلم بفضيلة صيام يوم عاشوراء وأنه يكفِّر السنة التي قبله ، ولكن لأن العمل عندنا جارٍ بالتقويم الميلادي لم أعلم بيوم عاشوراء إلا في صباحه ولم أكن أكلت شيئا فنويت الصيام

فهل صومي صحيح

وهل أحصَّل فضيلة هذا اليوم وتكفير السنة التي قبله ؟ .


الجواب :


الحمد لله


الحمد لله على ما يسَّر لك من الحرص على النوافل والطاعات ونسأله أن يثيبنا و إياك على ذلك .

أما ما سألت عنه من عقد نية الصيام من الليل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلَّم ما يدل على صحة نية صوم النافلة من النهار ، ما دام الإنسان لم يتناول شيئا من المفطرات من بعد الفجر

فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلَّم دخل ذات يوم على أهله فقال : هل عندكم من شيء (أي من الطعام) ؟ قالوا : لا ، قال : فإني إذن صائم " مسلم (170،1154).

وإذن ظرف للزمان الحاضر فدلَّ ذلك على جواز إنشاء نية صيام النفل من النهار ، بخلاف صيام الفرض فإنه لا يصح إلا بتبييت النية من الليل لحديث " من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له " أبو داود (2454) الترمذي (726) وصححه الألباني في صحيح الجامع (6535) .

والمراد هنا صوم الفرض .

وعلى هذا فصيامك صحيح ، أما حصول الأجر في الصيام فهل هو ثواب يوم كامل أو من وقت النية فقط ؟

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

( في هذا قولان للعلماء : الأول : أنه يثاب من أول النهار ، لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار .

الثاني :

أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط ، فإذا نوى عند الزوال فأجره نصف يوم . وهذا هو القول الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلَّم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " ، وهذا الرجل لم ينو إلا أثناء النهار فيحسب له الأجر من حين نيته .

وبناء على القول الراجح لو كان الصوم يطلق على اليوم مثل :

صيام الاثنين وصيام الخميس وصيام الأيام البيض وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ونوى في أثناء النهار فإنه لا يثبت له ثواب ذلك اليوم )

(الشرح الممتع 6/373 )

وينسحب الحكم على من لم ينو صوم عاشوراء إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يحصِّل الأجر المترتب على صيام عاشوراء وهو تكفير سنة ؛ نظرا لأنه لا يصدق عليه أنه صام يوم عاشوراء وإنما صام بعضه ـ من أول ما نوى .

لكن يثبت له عموم الأجر على الصيام في شهر الله المحرم وهو أفضل الصيام بعد رمضان

( كما في صحيح مسلم 1163) .

ولعل من أهم أسباب عدم معرفتك ومعرفة الكثيرين ليوم عاشوراء ـ ومثله الأيام البيض ـ إلا في أثناء اليوم ؛ ما ذكرت من جريان العمل بالتقويم الميلادي ، فلعل فوات مثل هذه الفضائل يكون باعثا لك ولعامة من منَّ الله عليهم بالاستقامة للعمل بالتقويم الهجري القمري ـ الذي شرعه الله لعباده وارتضاه لدينه
ولو في نطاق أعمالهم الخاصة وتعاملهم بينهم إحياءً لهذا التقويم وما يذكَّر به من مناسبات شرعية

ومخالفةً لأهل الكتاب الذين أُمرنا بمخالفتهم والتميُّز عنهم في شعائرهم وخصائصهم

لاسيما وأن هذا التوقيت القمري هو المعمول به حتى عند أمم الأنبياء السابقين كما استُنبط هذا من حديث تعليل اليهود صومهم لعاشوراء ـ وهو يوم يعرف عن طريق الشهور القمرية ـ بأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى فدل على عملهم به وليس بالشهور الإفرنجية الشمسية

(الشرح الممتع 6/471) .

وعسى الله أن يجعل في فوات مثل هذا الأجر الخاص عنك وعمَّن هم مثلك في الحرص خيراً

وذلك بما يقوم في القلب من الإحساس بفوات هذا الأجر فيدعو الإنسان للاجتهاد في العمل الصالح مما يورث طاعات عديدة قد يكون أثرها على القلب أبلغ مما قد يحصل للإنسان من الطاعة المعينة التي قد يركن إليها بعض الناس فتكون سبباً في تكاسلهم عن الطاعات وقد تكون سبباً في عجبه بنفسه وامتنانه على الله بهذه الطاعة .

نسأل الله أن يرزقنا من فضله وأجره
وأن يعيننا على ذكره وشكره .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-16, 15:53   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :


ما حكم الدعوة إلى صيام جماعي في يوم معين ، والدعاء فيه جماعياً بدعاء معين (محدد ماذا يُقال في الدعاء)

وفي وقت معين
( كأن يقال : ندعو جميعاً في الساعة كذا بتوقيت مكة المكرمة )

لنصرة إخوة مسلمين في فلسطين ، أو غيرها من بلاد المسلمين ، ويُطلب نشر وتوزيع هذه الدعوة سواء بالجوال أو الإنترنت .


الجواب :

الحمد لله

كانت الأزمات تمر بالمسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم ، ولم يكونوا يتواعدون يوماً يصومون فيه ، ويدعون فيه في وقت محدد بدعاء محدد ، فعلم بذلك أن هذا الفعل بدعة ، ولو كان خيراً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم الصيام الجماعي والاتفاق على الإفطار سواء كان في رمضان أو الاثنين والخميس ؟

فأجاب :

"لا ، أهم شيء الاتفاق على الصيام ، نحن نرى أن هذا مبدأ لم يكن عليه الصحابة أنهم يتواعدون أن يصوموا الاثنين والخميس وما أشبه ذلك ، ويخشى أن تتطور المسألة حتى يرتقي إلى ما هو أشد

ثم نشبه أهل التصوف الذين يتفقون على
ذكر معين يفعلونه جماعة

فلذلك يقال للشباب :

من صام غداً فسيكون الإفطار عند فلان مثلاً ، هذا لا بأس به ، لكن الاتفاق على صوم يومٍ معين هذا ليس من هدي الصحابة ، ثم كون الإنسان يعوّد نفسه أنه لا يصوم إلا إذا صام معه غيره ، هذا يُعَدُّ مشكلة ، فكون الإنسان يصوم من طوع نفسه سواء كان معه غيره أو لا ، هذا هو الذي عليه السلف الصالح" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (174/29) .

وسئل أيضاً عن قوم في شهر رمضان المبارك يجتمعون على قراءة بعض الأذكار والمأثورات ، وذلك قبل موعد الإفطار وبصورة جماعية هل يجوز لنا ذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى :

"لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب يوم الجمعة تحمرّ عيناه ويعلو صوته ويشتدّ غضبه فيقول : (أما بعد ، فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد ، وشرّ الأمور محدثاتها ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة في النار)

ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم عند الإفطار يجتمع إليه الناس حتى يذكروا الله عز وجل أو يدعوا الله عز وجل بصوت مرتفع جماعي ، وإنما كان الإنسان يفطر مع أهله ، ويدعو كل واحد منهم لنفسه بدعاء خفي بينه وبين ربه

وإذا لم تكن هذه العادة التي أشار إليها السائل معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تكون من البدع التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وبَيَّن أن كل بدعة ضلالة وأن كل ضلالة في النار" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (212/6-7) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-16, 15:54   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



وسئل الشيخ عبد الرحمن السحيم :

في الفترة الماضية كانت دائما تصلنا رسائل على البريد الإلكتروني يطلبون منا صيام يوم معين والصلاة والقيام في ذلك اليوم من أجل نصرة إخوتنا في فلسطين ، من باب الحث على الدعاء والتواصي بالحق .

فهل هذا بدعة ؟

أن نتفق مجموعة كل منا يقوم في بيته في ليلة معيّنة ندعو بما ورد في الكتاب والسنة ؟

فأجاب :

"أما أن يُعمل العمل الصالح من أجل نصرة إخواننا في فلسطين ، فأظن أن أصل هذه البدعة جاءت من بلاد النصارى .

وقد قُتِل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبعون من القرّاء ومع ذلك ما حُفظ أنه صلى الله عليه وسلم صام لأجلهم أو صلّى ، وإنما دعا الله عز وجل كما في الصحيحين .

كما أنه صلى الله عليه وسلم بعث الجيش يوم مؤتة وعلِم بمقتل أصحابه ولم يُنقل عنه من ذلك شيء .

وإنما كان مِن هديه صلى الله عليه وسلم أنه
يدعو ويجتهد في الدعاء .

كذلك اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الدعاء يوم بدر .

وكذلك الدعاء من على منابر الجمعة يُذكّر الخطباء بذلك .

وأما الاتفاق على قيام ليلة معيّنة فإن هذا ليس له أصل في الشرع .

إلا أن يقوم شخص فيقوم بقيامه شخص أو أشخاص
دون سابق موعد أو اتفاق مسبق .

فقد صلّى النبي صلى الله عليه وسلم وصلّى بصلاته ابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما ،
كما أنه عليه الصلاة والسلام صلّى مرّة وصلّى بصلاته حذيفة رضي الله عنه .

ومرة اقتدى به ابن مسعود رضي الله عنه .

وكل هذا دون اتفاق ، ودون سابق موعد .

ومثله ما إذا قام الرجل يُصلّي وقام معه من قام من أولاده .

أو نام عند الإنسان رجل صالح فقام من الليل
فإنه يجوز حينئذ الاقتداء به .

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام دون بقية الليالي خشية أن يظن ظانّ أن لها مزية على غيرها .

ولا أرى أن هناك حاجة للاتفاق على قيام ليلة معينة ، بل كل منكن تُوصي صاحبتها أن تقوم الليل وتجتهد في الدعاء للمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها " انتهى

بتصرف يسير من موقع المشكاة .

فالذي يظهر لنا أن هذه الدعوة غير مشروعة ، ولا ينبغي المشاركة فيها ولا الدعوة إليها .

والمطلوب من المسلم أن يدعو الله لإخوانه المسلمين في كل مكان ، من غير أن يحدد ذلك بوقت محدد ، أو يصوم من أجل ذلك .

نسأل الله تعالى أن ينجي المستضعفين من المؤمنين ، وأن يهلك الظالمين المعتدين .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-16, 15:55   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

سمعت بأن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية

فهل هذا صحيح ؟

وهل يكفر كل شيء حتى الكبائر ؟

ثم ما هو السبب في تعظيم هذا اليوم ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ "

رواه مسلم 1162.

وهذا من فضل الله علينا أن أعطانا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة والله ذو الفضل العظيم .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم عاشوراء ؛ لما له من المكانة ، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ . "

رواه البخاري 1867

ومعنى " يتحرى " أي يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه .

ثانياً :

وأما سبب صوم النبي صلى الله عليه وسلم ليوم عاشوراء وحث الناس على صومه فهو ما رواه البخاري (1865) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا ؟ قَالُوا : هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ "

قوله : ( هذا يوم صالح ) في رواية مسلم " هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرّق فرعون وقومه " .

قوله : ( فصامه موسى ) زاد مسلم في روايته " شكراً لله تعالى فنحن نصومه " .

وفي رواية للبخاري " ونحن نصومه تعظيما له " .

قوله : ( وأمر بصيامه ) وفي رواية للبخاري أيضا : " فقال لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموا " .

ثالثاً :

تكفير الذنوب الحاصل بصيام يوم عاشوراء المراد به الصغائر ، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة .

قال النووي رحمه الله :

يُكَفِّرُ ( صيام يوم عرفة ) كُلَّ الذُّنُوبِ الصَّغَائِرِ , وَتَقْدِيرُهُ يَغْفِرُ ذُنُوبَهُ كُلَّهَا إلا الْكَبَائِرَ .

ثم قال رحمه الله :

صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ , وَيَوْمُ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ , وَإِذَا وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ...

كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ صَالِحٌ لِلتَّكْفِيرِ فَإِنْ وَجَدَ مَا يُكَفِّرُهُ مِنْ الصَّغَائِرِ كَفَّرَهُ , وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً كُتِبَتْ بِهِ حَسَنَاتٌ وَرُفِعَتْ لَهُ بِهِ دَرَجَاتٌ , ..

وَإِنْ صَادَفَ كَبِيرَةً أَوْ كَبَائِرَ وَلَمْ يُصَادِفْ صَغَائِرَ
رَجَوْنَا أَنْ تُخَفِّفَ مِنْ الْكَبَائِرِ .

المجموع شرح المهذب ج6

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

وَتَكْفِيرُ الطَّهَارَةِ , وَالصَّلاةِ , وَصِيَامِ رَمَضَانَ , وَعَرَفَةَ , وَعَاشُورَاءَ لِلصَّغَائِرِ فَقَطْ .

الفتاوى الكبرى ج5 .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصوم في الاسلام


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc