الأخلاق المذمومة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأخلاق المذمومة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-06-04, 23:04   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 الأخلاق المذمومة

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته





الأخلاق

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2146555

الأخلاق المحمودة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2146693

السؤال :

يقول الشيخ الزرقا في بيان مذهب الأحناف في هذه العادة : " فإذا خشي الوقوع في محظور أعظم كالزنى أو الاضطرابات النفسية المضرة ، فإنها تباح في حدود دفع ذلك على أساس أن الضرورات تقدر بقدرها" انتهى ، فهل إذا خشيت على نفسي من فعل العادة السرية في نهار رمضان فأفطر مع محاولة اجتهادي أن لا افعلها

وكنت مضطرا إلى فعلها ، فهل يجوز لي أن أفعلها قبل الصوم من هذا اليوم فقط ؛ لأنني أخاف على نفسي الوقوع في محرم أعظم وهو فعلها والإفطار في نهار رمضان ، ويكون فعلها على حسب الضرورة فقط ، فهل يدخل هذا ضمن ما قاله الشيخ الزرقا ؟


الجواب:

الحمد لله

أولاً :

الاستمناء محرم بأدلة الكتاب والسنة، وهو قول أكثر العلماء .

قال البغوي رحمه الله في تفسيره (3/360) : "الاستمناء باليد حرام، وهو قول أكثر العلماء" انتهى.

وقال ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 112) "

عند حديث (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة...) : "واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء؛ لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحا، لكان الإرشاد إليه أسهل" انتهى.

ثانيا:

يجب عدم التهاون بالمحرمات، والحذر من تتبع الرخص والتوسع في ذلك.

والعلماء ينصون على جواز الاستمناء عند الضرورة، والضرورة هنا هي خوف الإنسان من الوقوع في الزنا، أو المرض.

قال الشيخ البسام رحمه الله في "تيسير العلام شرح عمدة الأحكام" (ص680):

"ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أن يخشى الزنا، فلا يعصم منه إلا به، ومثل إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره .

وأما بدون الضرورة : فما علمت أحدا أرخص فيه. والله أعلم" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (14/ 318):

"يخشى الإنسان على نفسه من الزنا، بأن يكون في بلد يتمكن من الزنا بسهولة، فإذا اشتدت به الشهوة، فإما أن يطفئها بهذا الفعل، وإما أن يذهب إلى أي مكان من دور البغايا، ويزني .

فنقول له: هذه حاجة شرعية؛ لأن القاعدة المقررة في الشرع أنه يجب أن ندفع أعلى المفسدتين بأدناهما .

وهذا هو العقل؛ فإذا كان هذا الإنسان لابد أن يأتي شهوته، فإما هذا، وإما هذا، فإنا نقول حينئذٍ: يباح له هذا الفعل للضرورة" انتهى.

فالترخيص إنما يكون عند تحقق الضرورة .

وما ذكرته لا يعد ضرورة تبيح هذا الفعل المحرم ، فالواجب عليك أن تتقي الله تعالى ، وتجتنب الأسباب التي تدفعك إلى هذا المحرم ، وتستحضر مراقبة الله تعالى لك ، واطلاعه عليك ، مع كثرة ذكره ودعائه والاستعانة به ، فإنك إن فعلت ذلك ، أعانك الله على اجتناب هذا المحرم ، وسهل عليك أمره ، إن شاء الله تعالى .

ولو فتح هذا الباب من التساهل ، الذي تريد فتحه لنفسك ، لاستطاع كل عاصٍ أن يدعي أنه يفعل هذا المحرم، حتى لا تقع فيما هو أشد منه ، وحينئذ تستباح المحرمات ، بسبب التهاون ، واتباع الهوى ، ويضفى على ذلك الصبغة الشرعية ، باتباع القواعد الفقهية .

والله أعلم .









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-06-04, 23:08   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال

لدي سؤال أخجل من طرحه ولكن هناك أخت أسلمت حديثا تريد له جوابا وليس لدي جواب بالدليل من القرآن والسنة. آمل أن تساعدنا. وأسأل الله أن يغفر لي إن كان السؤال غير لائق ولكن بصفتنا مسلمين يجب ألا نخجل في طلب العلم.
وسؤالها هو : هل الاستمناء جائز في الإسلام ؟


الجواب

الحمد لله

الاستمناء محرم لأدلة من القرآن والسنة :

أولاً : القرآن الكريم : قال ابن كثير رحمه الله تعالى : وقد استدل الإمام الشافعي ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية وهي قوله تعالى :

( والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) 4-6 سورة المؤمنون ، وقال الشافعي في كتاب النكاح : فكان بيّناً في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان ..

ثم أكّدها فقال : ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) . فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين ولا يحل الاستمناء والله أعلم . كتاب الأم للشافعي .

واستدل بعض أهل العلم بقوله تعالى : ( وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) النور 33 على أن الأمر بالعفاف يقتضي الصبر عما سواه .

ثانيا : السنّة النبوية : استدلوا بحديث عبد اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قال : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءةَ ( تكاليف الزواج والقدرة عليه ) فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ( حماية من الوقوع في الحرام ) رواه البخاري فتح رقم 5066

فارشد الشارع عند العجز عن النكاح إلى الصوم مع مشقّته ولم يرشد إلى الاستمناء مع قوة الدافع إليه وهو أسهل من الصوم ومع ذلك لم يسمح به .

وفي المسألة أدلة أخرى نكتفي بهذا منها . والله أعلم

وأمّا العلاج لمن وقع في ذلك ففيما يلي عدد من النصائح والخطوات للخلاص :

1- يجب أن يكون الداعي للخلاص من هذه العادة امتثال أمر الله واجتناب سخطه .

2- دفع ذلك بالصلاح الجذري وهو الزواج امتثالاً لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم للشباب بذلك .

3- دفع الخواطر والوساوس وإشغال النفس والفكر بما فيه صلاح دنياك وآخرتك لأن التمادي في الوساوس يؤدي إلى العمل ثم تستحكم فتصير عادة فيصعب الخلاص منه .

4- غض البصر لأن النظر إلى الأشخاص والصور الفاتنة سواء حية أو رسماً وإطلاق البصر يجرّ إلى الحرام ولذلك قال الله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) الآية ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تُتْبع النظرة النظرة " رواه الترمذي 2777 وحسّنه في صحيح الجامع 7953 فإذا كانت النّظرة الأولى وهي نظرة الفجأة لا إثم فيها فالنظرة الثانية محرّمة ، وكذلك ينبغي البعد عن الأماكن التي يوجد فيها ما يغري ويحرك كوامن الشهوة .

5- الانشغال بالعبادات المتنوعة ، وعدم ترك وقت فراغ للمعصية .

6- الاعتبار بالأضرار الصحية الناتجة من تلك الممارسة مثل ضعف البصر والأعصاب وضعف عضو التناسل والآم الظهر وغيرها من الأضرار التي ذكرها أهل الطّب ، وكذلك الأضرار النفسية كالقلق ووخز الضمير والأعظم من ذلك تضييع الصلوات لتعدّد الاغتسال أو مشقتّه خصوصا في الشتاء وكذلك إفساد الصوم .

7- إزالة القناعات الخاطئة لأن بعض الشباب يعتقد أن هذه الفعلة جائزة بحجة حماية النفس من الزنا واللواط ، مع أنّه قد لا يكون قريبا من الفاحشة أبدا .

8- التسلح بقوة الإرادة والعزيمة وألا يستسلم الشخص للشيطان . وتجنب الوحدة كالمبيت وحيدا وقد جاء في الحديث أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الرجل وحده " . رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع 6919 .

9- الأخذ بالعلاج النبوي الفعّال وهو الصوم لأنه يكسر من حدة الشهوة ويهذّب الغريزة ، والحذر من العلامات الغريبة كالحلف ألا يعود أو ينذر لأنه إن عاد بعد ذلك يكون نقضا للأيمان بعد توكيدها وكذلك عدم تعاطي الأدوية المسكنة للشهوة لأن فيها مخاطر طبية وجسدية وقد ثبت في السنّة ما يُفيد تحريم تعاطي ما يقطع الشهوة بالكلية .

10- الالتزام بالآداب الشرعية عند النوم مثل قراءة الأذكار الواردة ، والنوم على الشقّ الأيمن وتجنب النوم على البطن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

11- التحلي بالصبر والعفة لأنه واجب علينا الصبر عن المحرمات وإن كانت تشتهيها النفس ولنعلم بأنّ حمل النّفس على العفاف يؤدي في النّهاية إلى تحصيله وصيرورته خُلُقا ملازما للمرء وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ . " رواه البخاري فتح رقم 1469 .

12- وإذا وقع الإنسان في هذه المعصية فعليه أن يبادر إلى التوبة والاستغفار وفعل الطاعات مع عدم اليأس والقنوط لأنه من كبائر الذنوب .

13- وأخيراً مما لا شك فيه أن اللجوء إلى الله والتضرع له بالدعاء وطلب العون منه للخلاص من هذه العادة هو من أعظم العلاج لأنه سبحانه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-04, 23:11   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا إبنتي مريضة بمرض نادر تشوه خلقي ، وعلاجه غير موجود في بلدي ، أخذتها إلى فرنسا للعلاج ، فأخبروني بوجود العلاج لكن لأعوام ، وكل عام يتطلب علاجها تكلفة كبيرة ، وأنا ميسورة الحال ، وعندي 3 أولاد ، ففكرت بعلاجها مجانا ؛ لأنه بفرنسا يوجد قانون يقول : إنه إذا بقي الشخص بأراضيها 3 أشهر يمنح بطاقة علاج مجانا

ولكني لا أستطيع البقاء هذه المدة ، فهل يجوز الكذب عليهم للضرورة القصوى لعلاج ابنتي كي تمشي بإخبارهم أنني هنا منذ 3 أشهر ، وفي الحقيقة أنا لم أبق ، وإخبارهم أنني بدون أوراق ، وأنا عندي الأوراق لعمل ملف علاج مجاني لإبنتي دون أهداف أخرى ، أفيدوني .


الجواب :

الحمد لله

أولا:

لا يجوز الكذب والتحايل للحصول على العلاج المجاني لمن لا تنطبق عليه الشروط، وذلك لحرمة الكذب والغش والخداع وأكل المال بالباطل.

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه البخاري (5743) ومسلم (2607).

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (102).

وقال صلى الله عليه وسلم: (المكر والخديعة في النار) رواه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ورواه البخاري في صحيحه معلقا بلفظ: (الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).

ومن دخل بلاد الكفار- ولو كانوا محاربين- بأمان : لم يجز له أن يأخذ شيئا من أموالهم بغير حق.

فإما أن تقيمي هناك ثلاثة أشهر، وإما أن تتحملي النفقة من مالك .

ونسأل الله أن يشفي ابنتك ويعافيها، وأن يغنيك من فضله، ويخلف عليك خيرا.

ثانيا:

من كان ميسور الحال : فإن طلبه للمعونة يدخل في المسألة المذمومة، إلا أن يطلب من الدولة المسلمة لأن له حقا في بيت المال.

روى الترمذي (681) والنسائي (2600) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنْ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ) وصححه الترمذي والألباني في صحيح الترمذي.

ورواه أبو داود (1639) بلفظ: (الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا).

قال في "سبل السلام" (1/ 548):

" كد أي خدش وهو الأثر، وفي رواية: كدوح بضم الكاف. وأما سؤاله من السلطان فإنه لا مذمة فيه ; لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال ، ولا منّة للسلطان على السائل ; لأنه وكيل ؛ فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه " انتهى.

لكن إن جاءت المعونة دون طلب، فلا حرج في قبولها.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: " ولا حرج عليهم في قبول المعاونة والمساعدة من الدولة الكافرة ، إذا لم يترتب على ذلك ترك واجب، أو فعل محظور .

وليس لهم أخذ المساعدة إلا على الطريقة الرسمية التي قررتها الدولة، وليس لهم أن يكذبوا للحصول عليها "

انتهى من " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 28 / 239 ) .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-04, 23:13   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا معلم فيزياء أعمل مدرساً في مدرسة خاصة خارج بلدي وصاحب المدرسة وهو الكفيل يطلب مني أن أغشش الطلبة في الامتحانات والا أنهى عقدي فى المدرسة وضيع علي فرصة السفر فماذا أفعل ؟ وجزاكم الله خيراً

الجواب :

الحمد لله

الغش في الامتحانات محرم ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي ) رواه مسلم (101).

فلا يجوز ممارسته ، ولا الإعانة عليه ، ولا إقراره ؛ لأنه منكر ، وقد قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2

وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ) رواه مسلم (49).

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن الغش في الاختبارات الدراسية إذا كان المدرس على علم بذلك؟

فأجاب :"الغش محرم في الاختبارات ، كما أنه محرم في المعاملات ، فليس لأحد أن يغش في الاختبارات في أي مادة ، وإذا رضي الأستاذ بذلك فهو شريكه في الإثم والخيانة " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (6/ 397)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :"الغش في الامتحانات محرم ، بل من كبائر الذنوب ، لا سيما وأن هذا الغش يترتب عليه أشياء في المستقبل : يترتب عليه الراتب ، والمَرْتبة ، وغير ذلك مما هو مقرونٌ بالنجاح "انتهى باختصار من "فتاوى نور على الدرب" (24/ 2)

ولا يجوز طاعة الكفيل في هذا الأمر المحرم؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ ) رواه البخاري (7257) ومسلم (1840)، وقوله : ( لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) رواه أحمد (1098).

والواجب نصح هذا المسؤول عن المدارس، وتذكيره بحرمة الغش، وخطره على البلاد والعباد، فإن استجاب فالحمد لله .

وإن أصر لم يجز لك المشاركة في الغش بنفسك .

فإن أمكن عملك ، دون مباشرة للحرام بنفسك ، ولا مشاركة فيه ، وذلك بأن تعمل في أي موضع آخر أثناء الاختبار : وكنت تخشى ، إن غيرت ذلك بيدك ، وأصررت على منعه : أن يصيبك ضرر ، كفصلك من العمل ، مع حاجتك إليه = فإنه يكفيك التغيير باللسان فقط ، ولا يلزمك أكثر من هذا .

وذلك ، للحديث السابق الذي قدمناه في أول الجواب ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الأمر بتغيير المنكر بالاستطاعة .

ولما عليك من الضرر في ترك عملك بالكلية ، ولعموم البلوى بذلك ، خاصة في المدارس والجامعات الخاصة ، غير الحكومية .

وإذا لم يمكن العمل إلا بالمشاركة في الغش ، لم يجز لك البقاء في المدرسة ، بل تدع العمل ، وتبحث عن عمل آخر ، وستجد إن شاء الله ، فإن الله تعالى تكفل لمن اتقاه بالمخرج والرزق الحسن . قال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ * وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) (الطلاق:2 ،3).

وقال صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ ) رواه أحمد (20739) وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-04, 23:16   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

سبق أن سألتكم في الفتوى عن العمل بشهادة حصل فيها بعض الغش ، وحكم الراتب الذي بني على هذه الشهادة ، وأحلتموني إلى الفتوى للشيخ عبدالكريم الخضير، وقد راجعت كثيرا من الفتاوى في هذا الموضوع ، فوجدت بعض العلماء يقولون : بأنه يصح العمل بهذه الشهادة إذا تاب من الغش وكان متقنا لعمله ، نود منكم تبيين الأدلة والأصول الذي بني عليها معنى هذا القول (وهو أن الشهادة لم تفسد أو تبطل بسبب الغش).

الجواب :

الحمد لله

الغش محرم في الامتحانات وغيرها؛ لقول صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (102).

وعلى من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله تعالى.

ولا حرج عليه في العمل بهذه الشهادة ما دام يحسن عمله؛ لأن هذا هو القصد الأول والأعظم من اشتراط الشهادة في عمل من الأعمال : أن يتحقق في صاحبها الأهلية لهذا العمل المعين ، ولو بغلبة الظن .

مع أن كل من يطلب الشهادة ، أو يشترطها : يعلم أن بعضا ممن يحملها قد لا يكون متأهلا لعمله ، وقد يكون حصل له تجاوز في الحصول عليها ، ونحو ذلك ، مما هو معروف ومشهور ، لكن يكتفى بالشهادة قرينة على تأهله لهذا العمل ، ثم ينظر في قيامه الفعلي بذلك .

فإذا قام به على الوجه المطلوب منه ، ومن أمثاله : حصل المقصود من اشتراطها .

والتعنت في البحث فيما حصل في مسيرته للحصول على الشهادة ، وما قد حصل له من تجاوز أحيانا ، أو غش ، أو نحو ذلك : لا يخفى ما فيه من إشقاق على الناس ، وإعنات في تحصيل هذه القرينة المؤهلة للعمل – الشهادات - .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : " رجل يعمل بشهادة علمية وقد غش في امتحانات هذه الشهادة ، وهو الآن يحسن هذا العمل بشهادة مرؤوسيه ، فما حكم راتبه هل هو حلال أم حرام ؟

فأجاب : " لا حرج إن شاء الله , عليه التوبة إلى الله مما جرى من الغش , وهو إذا كان قائماً بالعمل كما ينبغي فلا حرج عليه من جهة كسبه ؛ لكنه أخطأ في الغش السابق ، وعليه التوبة إلى الله من ذلك " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (19/31).

ويمكن أن يستدل لهذا بمراعاة الأكثر والغالب واغتفار الأقل، ولهذا يفرق بين من غش في الامتحانات، ومن أتى بشهادة مزورة.

فإذا كانت جهة العمل تشترط شهادة معينة، وقد حصل عليها مع غش في الامتحانات، فالشرط متحقق، ويغتفر ما وقع فيه من الإثم، بخلاف من لم يمتحن ، وأتى بشهادة مزورة ، فإنها لا تعتبر.

فإذا انضاف إلى قيامه بالعمل ، على الوجه الذي يطلب منه ، أو يقوم به هو ونظراؤه ؛ إذا انضاف إلى ذلك توبته مما قد حصل منه من تجاوز وغش ، قوي جانب الرخصة في ذلك ؛ لما علم من مقصد الشريعة العظيمة في إعانة التائب على توبته ، واغتفار ما حصل منه قبل ذلك . قال الله تعالى : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) البقرة/275

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وهذا عام في كل من جاءه موعظة من ربه، فقد جعل الله له ما سلف.

ويدل على أن ذلك ثابت في حق المسلم ما بعد هذا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا}، فأمرهم بترك ما بقي، ولم يأمرهم بردِّ ما قبضوه، فدلَّ على أنه لهم مع قوله: {فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ}، والله يقبل التوبة عن عباده.

فإذا قيل: هذا مختص بالكافرين ؟

قيل: ليس في القرآن ما يدلُّ على ذلك، إنما قال: { فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ }، وهذا يتناول المسلم بطريق الأولى ...

بل قد يقال: إن هذا يتناول مَن كان يعلم التحريم ، إذا جاءته موعظة من ربه فانتهى ؛ فإن الله يغفر لمن تاب بتوبته، فيكون ما مضى من الفعل : وجوده كعدمه، والآية تتناوله: {فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} .

ويدلُّ على ذلك قوله بعد هذا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} إلى قوله: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ}.

والتوبة تتناول المسلم العاصي كما تتناول الكافر.."

انتهى من "جامع المسائل" (1/271) ، وما بعدها .

والله أعلم.










رد مع اقتباس
قديم 2018-06-04, 23:20   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

يقول بعض الناس أنه من السنة أو الأقرب للسنة أن لا يطلب المرء نفس الشيء أكثر من ثلاث مرات فهل هناك دليل على ذلك أو أي شيء آخر يمكن القياس عليه مثل عدم طرق الباب أكثر من 3 مرات في حال عدم الرد علينا؟

أرجو إيضاح المسألة بارك الله بكم


الجواب :

الحمد لله


أولا :

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره لأصحابه سؤال الناس والتعرّض لهم والطلب منهم ، وبايع بعض أصحابه على أن لا يسأل أحدٌ منهم أحدا شيئا .

عن عوف بن مالك الأشجعي قال: " كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة ، فقال : ( ألا تبايعون رسول الله ؟ ) ، وكنا حديثي عهد ببيعة ، فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله ، ثم قال : ( ألا تبايعون رسول الله ؟ ) ، فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله ، ثم قال: ( ألا تبايعون رسول الله ؟ ) ، قال : فبسطنا أيدينا وقلنا : قد بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك ؟ قال : ( على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، والصلوات الخمس ، وتطيعوا ) .

وأسر كلمة خفية : ( ولا تسألوا الناس شيئاً ) !!

فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً يناوله إياه " رواه مسلم (1043).

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في كتاب النهي عن المسألة (7/ 132):

"وفيه الحث على التنزيه عن جميع ما يسمى سؤالا، وإن كان حقيرا" انتهى .

وفي حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسم أنه قال : ( مَنْ يَتَقَبَّلُ – وفي رواية يتكفل - لِي بِوَاحِدَةٍ ، وَأَتَقَبَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ ؟

" قَالَ : قُلْتُ : أَنَا.

قَالَ : ( لَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا ) !!

فَكَانَ ثَوْبَانُ : يَقَعُ سَوْطُهُ ، وَهُوَ رَاكِبٌ ؛ فَلَا يَقُولُ لِأَحَدٍ نَاوِلْنِيهِ ، حَتَّى يَنْزِلَ فَيَتَنَاوَلَهُ .

رواه أبو داود (1450) وغيره ، وصححه الألباني .

ثانيا :

سؤال الناس مذموم ، وهو مع الإلحاح : أشد ذمًا؛ لما فيه من إهانة الشخص نفسَه ، ولما فيه من أذية الشخص المسئول ، وإيقاعه في الحرج ، وكأن السائل يرغمه على أن يعطيه مسألته .

والطلبات والمسائل ليست على درجة واحدة ، فمنها ما يُعاب سؤاله ، والإلحاح فيه ، ويعد قادحا في المروءة ، ومنها ما دون ذلك ، ومنها ما يفضي إلى الإحراج ، واستخراج الشيء بغير رغبة المعطي ، حتى يعطيه إياه حياء ؛ فيأخذه الطالب سحتا .

وترك سؤال الناس مطلقا ، أمر لا يطيقه عامة الناس ، لذلك لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة عليه ، ولم يأمرهم به .

وكلما أمكن التعفف عن سؤال الناس فهو أفضل ، فإن احتاج إلى السؤال فليسأل سؤالا رفيقا ، من غير أذية للمسئول ، ولا إحراج له .

ولم يرد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد السؤال بالثلاث ، وقد كان بعضهم يسأله ، ويلح عليه في المسألة ، فيعطيه ، ويخبره أن الاستعفاف خيرٌ له .

وكان يحرّج على الذين يسألون من غير حاجة ، ويقول ( مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ ) رواه مسلم (1041) .

فهذا هو المهم وهذا هو الضابط .

أما الاستئذان ثلاثا فقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَلْيَرْجِعْ) رواه البخاري (6245) و مسلم (5751) .

ولا يظهر لنا جامع محرر ، يصحح قياس المنع على ثلاث في مسألة الناس أموالهم ، والاستئذان عليهم ؛ ويكفي أن يقال في الفرق : إن المسألة من أصلها منهي عنها ؛ إما للتنزيه ، أو للتحريم لمن كان في غنى . ولا تشبه الاستئذان والدخول على الناس في شيء من ذلك .

ولم نقف على أصل ، أو أثر ، في تحديد السؤال بثلاث ، أو أكثر ، أو أقل ، وقد ذكرنا ضابط المسألة فيما سبق .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-04, 23:22   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

حكم النظر الى النساء الكافرات بدون شهوه مثل شعرها ؟

قرأت موضوع يتكلم حول هذا الشيء ويقولون إن وجوب غض البصر فقط على المسلمات .


الجواب :

الحمد لله


أمر الله تعالى المؤمنين بغض البصر فقال: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) النور/30

وهذا يعم النظر للمسلمة وغيرها.

وروى مسلم (2159) عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي).

وروى أبو داود (2151) والترمذي (2777) عَنِ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِىٍّ - رضي الله عنه- : ( يَا عَلِىُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ ) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .

وهذا عام أيضا.

والعلة التي لأجلها منع النظر للمسلمة: هي سد الذريعة، ومنع الفتنة، وليست فقط حق المنظور إليها ، أو صيانتها عن النظر ؛ وهذه العلة موجودة في النظر إلى الكافرة.

وإذا كانت الشريعة قد منعت من وصف المرأة للرجل كأنه ينظر إليها، فمنع نظره إلى عورة الكافرة أولى؛ لأن الفتنة بذلك أعظم من سماع الوصف.

روى البخاري (5240) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تُبَاشِرُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا»

وقال البخاري في صحيحه (8/ 50) : " باب: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الحَسَنِ، لِلْحَسَنِ: إِنَّ نِسَاءَ العَجَمِ يَكْشِفْنَ صُدُورَهُنَّ وَرُءُوسَهُنَّ؟ قَالَ: «اصْرِفْ بَصَرَكَ عَنْهُنَّ»، قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) [النور: 30] .

وسئل مالك رحمه الله عن النظر إلى شعور نساء أهل الذمة من اليهود والنصارى، من أهل مصر فقال: "ما يعجبني ذلك".

قال ابن رشد رحمه الله في "البيان والتحصيل" (18/ 310): " النظر إلى شعور أهل الذمة الأحرار المصالحين أو المستأمنين : لا يجوز .

فقوله : ( لا يعجبني ) : معناه : أنه لا يعجبني أن يُستخف ذلك ، للضرورة التي ذكرت من أنه لا يوجد بد من اتخاذهن ، اضطرارا ؛ فلما قال له ما ذكر ، من أن مصر فتحت عَنوة ؛ لم [يعجبه أن] يُستَخف ذلك أيضا فيهن .

إذ قد قيل إنها إنما فتحت صلحا، فهن على هذا أحرار .

وإن كانت افتتحت عنوة ، فقد قيل في نساء أهل العنوة ورجالهم : إن لهم حكم الأحرار .

فكره أن يستخف ذلك فيهن، لقول النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه»" انتهى.

وما جاء عن بعض السلف من الترخيص في النظر إلى شعور أهل الذمة، محتمل، وهو معارض بما ذكرنا عن الحسن رحمه الله ، ويمكن حمله على الإماء. وكذلك ما جاء عن إبراهيم النخعي فإن ظاهره في بيع الإماء.

وأما ما روي عن سفيان الثوري رحمه الله من قوله: " لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة، وإنما نهي عن ذلك لخوف الفتنة لا لحرمتهن" : فلم نقف على إسناده، وقد ذكره ابن كثير في تفسيره (6/ 482) بصيغة التمريض فقال: "وروي عن سفيان".

وننبه إلى أن الكفار مخاطبون بالشريعة على الصحيح، وأن غير المسلمة لو تركت الحجاب ، فهي آثمة إثما يضاف إلى إثم كفرها .

فلا يصح الاحتجاج بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) الأحزاب / 59 .

قال ولي الدين العراقي: "والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين "

انتهى من " طرح التثريب " ( 3 / 227 ) .

والحاصل :

أن غير المسلمة مأمورة بستر شعرها وعورتها، كما تؤمر المسلمة، وأن المؤمن مأمور بغض بصره عنها، وأنه لم يرد في النصوص تفريق بين المسلمة والحرة الكافرة في باب النظر، وهذا باب فتنة يجب الحذر منه.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-04, 23:24   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال

: أود أن اسأل عن حكم الادعاء بالحالة النفسية أو المرض النفسي في أوروبا وذلك ما يفعله الكثير من الإخوة في بلاد الغرب للتخلص من الالتزامات التي تتمثل بالاندماج بالمجتمعات الغربية ومن ضمنها العمل للزوج والزوجة في أجواء لا تتناسب مع المسلمين في كثير من الأحيان والتي لا يكون لنا خيار فيها

فهل ما يحصل عليه المسلمين من المال في هذه الحال يكون مالاً حراماً ، أم أن ما يقومون به واجب للتخلص من هذه الالتزامات المخالفة ، نرجو أن توجهونا جزاكم الله خيرا ونفع بكم.


الجواب :

الحمد لله


لا يجوز ادعاء المرض النفسي للحصول على الإعانة دون عمل؛ لأن ذلك من الكذب المحرم، ومن أكل أموال الناس بالباطل .
ولأن من دخل بلد الكفار بأمان حرم عليه خيانتهم وأخذ مالهم بغير حق، ولأن المسلم مأمور بالوفاء بالعقود والعهود، كما قال تعالى: (وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً) الإسراء/34 .

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه البخاري (5743) ومسلم (2607).

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (102).

وقال صلى الله عليه وسلم: (المكر والخديعة في النار) رواه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ورواه البخاري في صحيحه معلقا بلفظ: (الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).

فهذا الادعاء فيه جملة من المحذورات والمحرمات، مع كونه قبيحا لا يليق بالمسلم ومروءته أن يخدع من آواه وأكرمه.

وكون الأعمال فيها محذورات كالاختلاط ونحوه ليس مسوغا للوقوع في المحرمات التي ذكرنا، ما دام أنهم لا يلزمونه بعمل معين محرم ، إنما المطلوب منه : أن يبحث ، ويعمل .

وعلى المسلم أن يبحث عن عمل مباح، وعلى المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم على ذلك، (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) الطلاق/2، 3.

والنصيحة للمسلمين المقيمين بالبلاد الغربية أن يتواصلوا مع المراكز الاسلامية هناك ، ويقوموا بدعمها ، ويعرضوا عليهم مشكلاتهم ، فإنهم بما عندهم من العلم والخبرة بتلك البلاد سيكونون قادرين – بإذن الله – على التعاون معهم في حل مشكلاتهم .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-04, 23:27   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا أعمل في شركة لتجارة المركبات وقطع الغيار نستورد قطع الغيار الأصلية ونبيعها بأسواقنا دون أي مشكلة إلا بعد ظهور منافس لنا، منافسنا لديه ماركة تجارية للمركبات والقطع تختلف عنا إلا أن هنالك تطابق في بعض الأحيان في قطع الغيار لأن هذه القطع من نفس بلد المنشأ ، ولرفع حصته السوقية قام بالتعاقد مع مصنع خارج نطاق مورده ودون علمه لتصنيع بعض قطع الغيار بنفس الجودة والتغليف ولكن بسعر أقل من سعر مورده لطرحها بأسواقنا وبأسعار منافسة مما ساعد ذلك على استقطاب عدد عملاء بشكل كبير من ضمنهم عملائنا والسؤال هنا هل عمل منافسنا حلال؟ و

هل يدخل فيه حرمة غش العملاء لان البضاعة تصنع خارج نطاق مورده على الرغم من انها بنفس الجودة والتغليف مع العلم ان العميل لا يعلم بذلك؟

وهل يجوز لنا أن نتبع نفس منهجه في التجارة وجزاكم الله كل خير


الجواب :

الحمد لله

إذا كان هذا المنافس ينسب القطع المقلدة لمورده، ويعطيها الاسم التجاري الخاص به ، كما هو ظاهر السؤال، فهذا كذب، وغش وخداع، وكل ذلك محرم.

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه البخاري (5743) ومسلم (2607).

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (102).

وقال صلى الله عليه وسلم: (المكر والخديعة في النار) رواه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ورواه البخاري في صحيحه معلقا بلفظ: (الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة" :

" أعمل في مجال بيع المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية وأملك عددا من المحلات التجارية والبقالات في كل من مكة وجدة والمدينة المنورة.

وسؤالي هنا : أن بعض موزعي المواد الغذائية والاستهلاكية يعرضون علي من وقت لآخر عددا من البضائع التي تبدو تماما كالبضائع الأصلية من حيث الشكل الخارجي والمسمى التجاري لكنها في الأساس بضائع مقلدة. مع العلم بأن المستهلك الذي يشتري السلعة أو المنتج يَعتبر كأنها أصلية.

بعض الإخوة جزاهم الله خيرا نصحوني بعدم الإقدام على ما سلف ذكره ، من باب أن هذا ضرب من ضروب الغش والاحتيال على المستهلك ، وإلحاق الضرر بالتجار وأصحاب المحلات التجارية التي تتعامل بالبضائع الأصلية.

فضيلة الشيخ: هل يجوز الإقدام على بيع مثل هذه البضائع والاتجار بها، وهل مجرد توزيعها على بعض المحلات التجارية التي تبيعها وتتعامل بها يعد أمرا مخالفا لشرع الله عز وجل؟

أفيدونا حفظكم الله.

ج: لا يجوز بيع تلك السلع المقلدة على أنها أصلية؛ ولا يجوز الاتجار بها ، ولا توزيعها على المحلات التجارية؛ لما في ذلك من غش المسلمين، والكذب والاحتيال عليهم، وقد حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغش بقوله: «من غشنا فليس منا » ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} ، وقال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} ، ولما في ذلك أيضا من الإضرار بمن يبيع السلع الأصلية غير المقلدة ، ومنافستهم بغير حق .

وعلى ذلك فبيع تلك السلع ، دون إعلام المشتري بأنها مقلدة : محرم ، وسبب لمحق البركة، قال صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ـ أو قال ـ حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما » أخرجه البخاري في (صحيحه) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه» أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وأخرج البخاري نحوه موقوفا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ" انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة" (11/ 73) المجموعة الثانية.

فينبغي نصح هؤلاء، وتحذيرهم من الكذب والغش، وعاقبته.

ولا يجوز لك مجاراتهم في هذا العمل القبيح المحرم.

واعلم أن الرزق مقسوم لن يأتيك منه إلا ما كتب لك، فلا تطلبه بشيء محرم.

قال صلى الله عليه وسلم: (إن رُوح القدس نفث في رُوعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنّ أحدَكم استبطاءُ الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعته) رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: 2085

وأما إن كانت القطع لا تأخذ نفس الاسم التجاري، ولا ينسبها البائع إلى مورده كذبا : فلا حرج في بيعها ولو شابهت المنتج الأصلي، ما دام لم يقع في كذب، أو غش.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-04, 23:30   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال

يتهاون في سفر زوجته وأخواته للسياحة دون محرم وركوبهن مع السائق منفردات.

الجواب

الحمد لله

أولا:

لا يجوز للمرأة أن تسافر دون محرم؛ لما روى البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ).

وروى البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ ؟ فَقَالَ: اخْرُجْ مَعَهَا).

وقد اتفق الفقهاء على تحريم سفر المرأة دون محرم ؛ إلا في مسائل مستثناة ، منها سفرها للحج الواجب ، ففيه خلاف، فمنهم من جوز سفرها له مع الرفقة المأمونة .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" قال البغوي : لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر ، في غير الفرض ، إلا مع زوج أو محرم ؛ إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت .

وزاد غيره : أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون ، فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة "

انتهى من "فتح الباري" (4/76).

وبهذا يعلم أن سفر المرأة للسياحة دون محرم لا يجوز؛ لأنه لا ضرورة فيه.

ثانيا:

لا تجوز خلوة المرأة بأجنبي عنها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ) رواه البخاري (1862) ومسلم (1341)، وقوله: (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) رواه الترمذي (1171) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

ونقل النووي رحمه الله في شرح مسلم (14/ 153) إجماع العلماء على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه. وكذا نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (4/ 77).

والانفراد مع السائق يعتبر خلوة ، ولو كان يسير في طرقات وشوارع مليئة بالناس ؛ فكيف إذا كان يخرج بها خارج المدينة ؟!

وقد تتابعت فتاوى أهل العلم على تحريم الانفراد بالسائق وأنه خلوة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال رحمه الله:

" ولهذا لا يحل لإنسان أن يمكن زوجته أو ابنته من أن تركب مع السائق وحدها؛ لأن هذا من أعظم الخلوة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين (لا يخلون رجل بامرأة) .

ولا يقال إن هذا ليس بخلوة لأنهم يمشون في السوق، صحيح أنهم يمشون في السوق لكنهم في خلوة؛ لأن هذه السيارة بمنزلة غرفة أو حجرة انفرد بها هذا الرجل بهذه المرأة، فهو يستطيع أن يتكلم معها بما يشاء ، وأن يضحك إليها وتضحك إليه، ويستطيع أن يتفق معها بكل سهولة على أن يخرجا إلى خارج البلد ويصنعا ما أراد .

فالمسألة خطيرة جداً ، سواء قلنا إنها خلوة ، كما هو الذي يتضح لنا ، أو قلنا إنها ليست بخلوة، فإنها تعرض للفتن بلا ريب .

ثم إن بعض الناس يقول: إن زوجتي والحمد لله مأمونة تخاف الله، أو إن ابنتي كذلك مأمونة تخاف الله، وتخشى العواقب في الدنيا والآخرة .

نقول: مهما كان الأمر ؛ فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم "

انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

ثالثا:

ينبغي أن يعلم هذا الأخ أنه مسئول أمام الله عن زوجته، وعن أخواته، فليعد للسؤال جوابا.

عَنْ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (أَلا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) رواه البخاري (7138) ومسلم (1829).

وروى البخاري (7151) ومسلم (142) عن مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزنِيَّ رضي الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ).

وكونه مشغولا، أو أن الناس يفعلون ذلك ، أو أكثر منه : ليس عذرا له عند الله .

والأمر لا يعود إلى الثقة في المرأة ، أو الشك في أمرها، بل إلى وجوب التزام أمر الله ، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحرم سفر المرأة بلا محرم ، ولو كانت من اتقى الناس.

ثم إن التساهل في هذا الأمر مدعاة للفتنة والفساد، كما هو مشاهد.

والنصيحة له :

أن يتقي الله تعالى، وأن ينصح لرعيته، وأن يجنبهم أسباب الفتنة والشر، وأن يحجزهم عن الحرام، فإنه غدا موقوف مسئول.

نسأل الله أن يحفظنا وسائر المسلمين من كل بلاء وفتنة.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-04, 23:34   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال

حكم بيع برامج لمراقبة تصرفات الأطفال على الكمبيوتر

الجواب :

الحمد لله


أولا:

لا يجوز وضع برنامج لمراقبة تصرفات الأطفال أو الكبار أو الزوجة دون علمهم؛ لأن ذلك من التجسس المنهي عنه.

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ) الحجرات/12

وروى البخاري (5144) ومسلم (2563) عن أَبُي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ".

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ) رواه الترمذي (2032) وأبو داود (4880).

فالسبيل هنا أن يعلم الوالد أطفاله أنه وضع برنامجا لمراقبة تصرفاتهم على جهاز الكمبيوتر، ولا يلزمه أن يريهم البرنامج، بل له أن يخفيه، أو يختار برنامجا لا يمكن لأطفاله تعطيله.

ويجوز استعمال برنامج يحجب المواقع السيئة ونحوها، ولا يدخل ذلك في التجسس، بل هو منع وحجب لما يخشى منه الفساد والضرر، وهذا يدخل ضمن مسئولية الوالدين.

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) التحريم/6.

وعَنْ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (أَلا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) رواه البخاري (7138) ومسلم (1829).

وروى البخاري (7151) ومسلم (142) عن مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزنِيَّ رضي الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ).

ثانيا:

أما بيع هذه البرامج وغيرها مما يمكن أن يستعمل استعمالا مباحا ومحرما، فالأصل أنه يجوز بيعها والاتجار فيها، إلا إذا عُلم ، أو غَلب على الظن : أن المشتري سيستعملها في الحرام، فلا يجوز بيعها له .

فإن جُهل الحال ، أو حصل التردد : هل سيستعملها في الحرام أم لا، فلا حرج في بيعها له، فإن استعملها في الحرام كان إثم ذلك عليه وحده .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/109):

" كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك : فإنه يحرم تصنيعه ، واستيراده ، وبيعه ، وترويجه بين المسلمين" انتهى.

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 21:28   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
falconpro
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور على الموضوع










رد مع اقتباس
قديم 2019-01-09, 15:50   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
winernet123
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور على الموضوع اخي










رد مع اقتباس
قديم 2019-01-25, 17:09   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
ERTHCEROKO
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الله يبارك فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2019-01-25, 17:09   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ERTHCEROKO
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

و جزاكم الله خيرا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسلة الاخلاق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc