دراسة مقارنة بين المرسومين التنفيذيين 315/08 و240/12 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

دراسة مقارنة بين المرسومين التنفيذيين 315/08 و240/12

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-11-16, 10:37   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي دراسة مقارنة بين المرسومين التنفيذيين 315/08 و240/12

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: سأحاول تقديم دراسة مقارنة بين المرسومين التنفيذيين الخاصين بالقانون الخاص بعمال قطاع التربية حتى يتمكن الإخوة الأساتذة و المعلمين ومساعدي التربية وأسلاك الإدارة والتفتيش ومستشاري التربية والمصالح الإقتصادية من التعرف على ماكان لهم من الحقوق وما تم فقده واكتسابه من خلال المرسوم التنفيذي الأخير لنجيب في النهاية عن السؤال التالي: هل كان من الأفضل الإبقاء على المرسوم التنفيذي رقم 315/08 ؟ أم أن المرسوم التنفيذي رقم 240/12 يحقق آمال أسلاك قطاع التربية مستقبلا؟ سيكون الموضوع طبعا متجددا نسأل الله التوفيق
بسم الله الرحمن الرحيم
من البديهي أن القانون العام للوظيف العمومية هو أبو كل القوانين الخاصة وعلى أساس هذا القانون تصاغ تلك القوانين حسب خصوصية كل قطاع وموظفيه والقانون الخاص لعمال التربية كغيره من القوانين الخاصة مر بتطورات عديدة الهدف منها مواكبة تطورات العصر وتحديث المنظومة التربوية للرفع من الكفاءة للمربي والمتعلم على حد سواء وما يمكن المربي بالخصوص من ممارسة وظيفته بشكل أفضل وفقا لمجموعة من الأحكام تكون مستقاة من القانون العام للوظيفة العمومية ولا تتجاوزها ولعل أبرز تطور لقانون عمال التربية هو المرسوم التنفيذي رقم 315/08 الذي جاء بعدة احكام ومكتسبات جديدة لموظفي القطاع وكونه كان أول قانون يصاغ فقد حمل معه الكثير من النقائص والإختلالات مما استدعى ضرورة إعادة النظر في بعض احكامه وفتحه للتعديل بغرض تحقيق استقرار نوعي في القطاع وتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين موظفي قطاع التربية سواء من خلال الحجم الساعي او طبيعة المهام أو الجانب المادي وهنا جاء المرسوم التنفيذي رقم 240/12 كمرسوم متمم ومعدل للمرسوم السابق وحمل معه أحكاما جديدة واستحقاقات وإيجابيات وسلبيات سنحاول توضيحه في هذه الدراسة ونرى ما مدى إيجابية هذا القانون أو سلبيته في تحقيق آمال موظفي قطاع التربية ؟








 


آخر تعديل طالب العلم والمعرفة 2012-11-19 في 23:04.
رد مع اقتباس
قديم 2012-11-16, 17:38   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

أسلاك التعليم والإدارة :
الطور الإبتدائي:
ويشمل الرتب التالية حسب المادة 33 والمادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 :
- رتبة معلم مساعد
- رتبة معلم المدرسة الإبتدائية
- رتبة أستاذ المدرسة الإبتدائية
- رتبة الأستاذ الرئيسي في المدرسة الإبتدائية
وتتمم المادة 40 بإضافة رتبة جديدة :
- رتبة الأستاذ المكون في المدرسة الإبتدائية
من حيث المهام:
مهام المعلم المساعد ومعلم المدرسة الإبتدائية هي نفسها زيادة لمهام هذا الأخير التربية التحضيرية أو التعليم المكيف و توضع رتبة معلم المدرسة الإبتدائية في طريق الزوال المادة 39 والحجم الساعي 30 ساعة أسبوعيا لكلا الرتبتين
الإدماج في رتبة الأستاذ الرئيسي تحت احكام المادة 48 لذلك لا يمكن إعادة الإدماج في هذه الرتبة باعتبار أن الإدماج هو حالة استثنائية
يتم ترقية المعلم المساعد في رتبة معلم مدرسة ابتدائية فور حصوله على شهادة الكفاءة العليا حسب نص المادة 38 من 315/08 والمادة 36 من 240/12
تبقى المادة 43 من 315/08 سارية المفعول ويستفيد معلمو المدرسة الإبتدائية صنف 10 من الترقية عن طريق الإمتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل بالنسبة للحاصلين على شهادة معلم مدرسة ابتدائية في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية صنف 11
تبقى المادة 44 من 315/08 سارية المفعول بالنسبة لمعلمي المدرسة الإبتدائية الحاصلين على شهادة الليسانس أو ما يعادلها للترقية في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية صنف 11 أو الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية و تابعوا تكوينا مدته ثلاث سنوات وهذا ما يوافق المادة 47 من 240/12 بمعنى الفئة الملونة بالأحمر قد هضم حقها في الإدماج منذ 2008
وللحديث بقية......................









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-17, 09:09   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

لا تزال المادة 46 من 315/08 سارية المفعول وتنص على الترقية إلى استاذ رئيسي في الإبتدائي بالنسبة لأساتذة المدرسة الإبتدائية عن طريق امتحان مهني شرط 5 سنوات وعن طريق التسجيل على قائمة التأهيل شرط 10 سنوات
ملاحظة : معلمو المدرسة الإبتدائية الذين أدمجوا حاليا حسب المرسوم رقم 240/12 لهم الحق في المشاركة في المسابقات المفتوحة في رتبة أستاذ رئيسي حاليا حتى ولو لم يصلهم مقرر الإدماج لأنهم في حكم المستفيد منذ 03/06/2012
الإدارة:
مدير مدرسة ابتدائية : يتم الترقية إلى منصب مدير مدرسة ابتدائية عن طريق امتحان مهني للأساتذة الرئيسيون او نواب المدير حسب المادة 140 مكرر 04
وبهذا يحتفظ الأستاذ الرئيسي بحقه في المشاركة في الترقية إلى هذه الرتبة حسب المادة 154 من المرسوم 315/08 ويسقط حق أساتذة المدرسة الإبتدائية بشرط 10 سنوات وكذلك معلمو المدرسة الإبتدائية بشرط 15 سنة في المشاركة في مسابقات الإدارة ولو ان هذا الحق بالنسبة لهذه الفئة كان سيسقط آليا بنهاية المرحلة الإنتقالية التي حددتها ذات المادة
والخلاصة : أن منصب مدير مدرسة ابتدائية صار حصريا على الأساتذة الرئيسيون في الإبتدائي والرتبة الجديدة التي قننت بنص المادة 140 مكرر و140 مكرر 3 وهي رتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية
أما ما دون هاتين الرتبتين فلا يمكنهم المشاركة في الترقية لهذه الرتبة وبذلك أصبح الطريق طويل امام الترقية لهذه الرتبة كما تم الإبقاء على شرط التكوين في هذه الرتبة
ملاحظة: تم إنشاء رتبة مساعد مدير في الطور الإبتدائي صنف 12 ويتم الترقية إليها عن طريق الإمتحان المهني أو التأهيل بالنسبة لأساتذة المدرسة الإبتدائية صنف 11 بشرط 5 سنوات أو معلمو المدرسة الإبتدائية بشرط 7 سنوات بالنسبة للإمتحان المهني أما بالنسبة للتسجيل على قوائم التأهيل فشرط 10 سنوات للفئة الأولى و12 سنة للفئة الثانية
تبقى المواد رقم 28 و 29 سارية المفعول ويحافظ سلك مديري المدرسة الإبتدائية الذين أدمجوا في رتب الواردة في المرسوم 90-49 على الأقدمية في الرتبة للمشاركة في الترقية إلى رتب أعلى
تلغى المناصب النوعية في هذا الشأن ويخص المادتين 143 و144 من المرسوم 315/08
وتلغى المواد من 150 إلى 154 والمتعلقة بسلك مديري المدرسة الإبتدائية كمنصب نوعي ومهامهم وشروط تعيينهم وترقيتهم وكذا رتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية واستبدلت بالمواد رقم 140 مكرر ومكرر 1،2،3،4،5،6
وللحديث بقية









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-17, 12:03   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

من حيث المهام بين أسلاك التعليم الإبتدائي وأسلاك الإدارة :
أسلاك التعليم :بنوعيه معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة المدرسة الإبتدائية
حددت المواد 34 و 35 و 41 و42 من المرسوم 315/08 والمادة 42 مكرر من المرسوم 240/12 مهام هذه الفئات
الملاحظ ان مهام معلم المدرسة الإبتدائية وأستاذ المدرسة الإبتدائية هي نفسها رغم اختلاف التصنيف ببساطة لأن رتبة معلم مدرسة ابتدائية آيلة للزوال فطبيعة الحال تحل رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية محلها كرتبة قاعدية مستقبلا
مهام الرئيسي هي نفسها مهام أستاذ المدرسة الإبتدائية بالإضافة إلى مهام أخرى حسب المادة 42 من الرسوم 315/08
مهام المكون هي نفسها مهام الأستاذ الرئيسي زيادة لمهام اخرى حسب المادة 42 مكرر من 240/12
الحجم الساعي لجميع الفئات هو 30 ساعة اما بالنسبة للتعليم التحضيري أو المكيف فهو 27 ساعة
كان ينبغي تعديل المادة 47 من المرسوم 315/08 تحت عنوان المادة 47 مكرر كما يلي:
يدمج في رتبة استاذ مكون في المدرسة الإبتدائية :
- أساتذة المدرسة الإبتدائية المرسمون الذين يثبتون عشرين (20) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31/12/2011

ويكون مكسبا آخر لموظفي الطور الإبتدائي ولكن تم فقد هذا الحق في الإدماج لجهل النقابات بوضعيات الطور الإبتدائي والقانون
المدة 48 من المرسوم 315/08 ألغت تسمية المجاز في التعليم الإبتدائي تلقائيا بإدماجهم في رتبة أستاذ رئيسي صنف 12 ابتداء من تاريخ 01/01/2008 اما ما بعد هذا التاريخ فاصبح التوظيف في الرتبة القاعدية أستاذ مدرسة ابتدائية صنف 11 وبالتالي هضم حق حملة شهادة الليسانس من التوظيف برتبة أستاذ رئيسي باعتبارها رتبة ترقية وليس توظيف
المادة 31 من المرسوم 315/08 تنص على الجمع انتقاليا لمدة 5 سنوات بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما او التعيين في منصب عال بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 49-90
بمعنى كل من ادمج في رتبة مستحدثة عن المرسوم 90-49 ابتداء من تاريخ 01/01/2008 يحتفظ بأقدميته في الرتبة الأصلية ويضيف إليها أقدميته في رتبة الإدماج من أجا احتسابها في الترقية في الرتب الأعلى المنصوص عليها قانونا وعليه فالفئات المعنية بهذه المادة بالنسبة للطور الإبتدائي هي كما يلي:
- الأساتذة المجازون العاملون في الإبتدائي الذين ادمجوا بموجب المادة 48 من 315/08 في رتبة مستحدثة وهي رتبة أستاذ رئيسي
- الموظفون برتبة معلم مدرسة ابتدائية الحاصلون اثناء صدور القانون على ليسانس في التخصص والمدمجون في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية بموجب المادة 47 من المرسوم 315/08
الترقية إلى الأستاذ المكون عن طريق الإمتحان المهني بالنسبة للأساتذة الرئيسيون بشرط 5 سنوات والتأهيل بشرط 10 سنوات وهم المعنيون فقط للترقية في هذه الرتبة
فيصير المنعرج بين المسار البيداغوجي والإداري في الطور الإبتدائي من رتبة أستاذ رئيسي
شروط التوظيف في الرتبة القاعدية في الطور الإبتدائي برتبة استاذ مدرسة ابتدائية صنف 11 :
كان من الفروض تعديل المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 في المرسوم 240/12 حيث تنص المادة على التوظيف والترقية في رتبة معلم مدرسة ابتدائية وكان أرجح الإبقاء على بند الترقية فقط لأن هذه الرتبة أصبحت في حكم الآيل للزوال باعتبار رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية هي الرتبة القاعدية للتوظيف
وحسب المادة 43 والمادة 45 من المرسوم 240/12 تقضي بالتوظيف في الرتبة القاعدية أستاذ مدرسة ابتدائية
والتي تنص على التوظيف بشهادة المدرسة العليا التي تتوج ب 3 سنوات من التكوين المتخصص وبصفة استثنائية حاملي شهادة الليسانس في التخصص او ما يعادلها بمعنى بكالوريا + 3 سنوات وتوافق المادة 45 المعدلة في 240/12 نفس المادة في المرسوم التنفيذي رقم 315/08
وللحديث بقية ..................









آخر تعديل لزرق 2012-11-17 في 13:45.
رد مع اقتباس
قديم 2012-11-17, 15:59   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

أسلاك الإدارة:
مهمة مساعد مدير المدرسة الإبتدائية لم تأت بتغيير بحيث نقلت بعض المهام التي كان يمارسها المدير إلى رتبة جديدة وهي رتبة مساعد مدير بموجب المادة 150 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 التي تحدد مهام مساعد مدير المدرسة الإبتدائية بـ : مساعدة المدير في التسيير الإداري والتنشيط التربوي للمؤسسة وتسيير المطاعم المدرسية ويمكن ان يكلف بمهام التدريس في حالة غياب المعلم وينوب عن المدير في حالة حدوث مانع وأبقت المادة 140 مكرر 1 على نفس المهام إلى انهم لا يتمتعون بالسلطة على موظفي المؤسسة وهذا هو الفرق بين رتبة مدير المدرسة الإبتدائية ومساعد المدير
الشيء الجديد الذي جاء المرسوم التنفيذي رقم 240/12 فيما يخص هذه الرتبة أنها أصبحت رتبة لها تصنيف في سلك الإدارة ولها شروط للترقية شأنها شأن باقي الرتب بخلاف ما جاء به المرسوم رقم 315/08
ورد في المادة 151 الفقرة الثانية تحت عنوان شروط التعيين في المرسوم 315/08 ما يلي:
يعين مساعد مدير المدرسة الإبتدائية بناء على اقتراح من مفتش المقاطعة ، من بين معلمي المدرسة الإبتدائية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وأساتذة المدرسة الأبتدائية الذين يثبتون 03 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمرتبين وفق معايير الكفاءة المهنية والمردودية والأقدمية
فالملاحظة ان صلاحية التعيين في هذا المنصب كان متروك لمديرية التربية باقتراح من مفتش المقاطعة كما نلاحظ اشتراط 5 سنوات لمعلم المدرسة الإبتدائية و3 سنوات للأستاذ المدرسة الإبتدائية ضف إليها المعايير المحددة في ذات المادة
ولكن المادة 140 مكرر 3 من الفقرة الثانية تحت عنوان شروط الترقية جاءت بشروط جديدة للترقية جعل منها رتبة ذات تصنيف مستقل
عن طريق الإمتحان المهني بنسبة 80% والتأهيل بنسبة 20% لثلاث فئات :
أساتذة المدرسة الإبتدائية الذين يثبتون 5 سنوات امتحان مهني و 10 سنوات تأهيل
مستشارو التغذية المدرسية بشرط 5 سنوات امتحان مهني و 10 سنوات تأهيل
معلمو المدرسة الإبتدائية بشرط 7 سنوات امتحان مهني و12 سنة تأهيل
وصارت هذه الرتبة خاضعة لتكوين بعد النجاح شأنها شأن رتبة مدير مدرسة ابتدائية
وخلاصة القول : من الإيجابيات هو فتح هذه الرتبة للترقية أمام مستشارو التغذية المدرسية وبشرط5 سنوات أقدمية ومن السلبيات : رفع شرط الأقدمية المطلوبة لرتبة معلمي المدرسة الإبتدائية وخاصة التأهيل بعدما كان المرسوم 315/08 يشترط 3 سنوات فقط بالنسبة لهذه الفئة









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-17, 16:02   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

تكرس المادة 140 مكرر 5 الإدماج في رتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية الموظفون المعينون في المنصب العالي مساعد مدير مدرسة ابتدائية في الخدمة عند بداية سريان مفعول المرسوم
بمعنى مساعدو المدير المعينون بمقرر رسمي من مديرية التربية سيتم إدماجهم في هذه الرتبة ويمكنهم المشاركة في الإمتحان المهني الخاص بمدير مدرسة ابتدائية لا غير يعني امامهم المسار الإداري فقط
رتبة مدير مدرسة ابتدائية :
تحدد المادة رقم 153 من المرسوم رقم 315/08 مهام المدير : التأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي وتسيير المطاعم المدرسية في المدارس الإبتدائية ، ويمارس ، بصفته موظفا موكلا من الدولة ، سلطته على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة، ويكون مسؤولا على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات
ويكون مؤهلا بهذه الصفة لاتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة.
وحافظت المادة 140 مكرر 2 على هذه المهام دون تغيير
وحددت المادة 140 مكرر 4 شروط الترقية في هذه الرتبة وحصرت في رتبتين اثنتين فقط رتبة بيداغوجية ورتبة إدارية لأن مهام المدير فيه شق إداري وشق بيداغوجي :
شرط 5 سنوات لمساعدي المدرسة الإبتدائية (رتبة إدارية)
شرط 5 سنوات للأساتذة الرئيسيون (رتبة بيداغوجية)
أما باقي الفئات ليس لها الحق في المشاركة في الإمتحانات المهنية الخاصة بهذه الرتبة إضافة إلى رتبة الأستاذ المكون لأنهما في نفس التصنيف هذا من جهة ومن جهة أخرى مبدأ الفصل بين الترقية البيداغوجية والترقية الإدارية كما أبقي على التكوين المحدد بسنة بعد النجاح في الإمتحان المهني
ولكن السؤال المطروح هنا على المشرع الجزائري : ما الفائدة من إجراء تكوين محددة بمدة لمساعد مدير مدرسة ابتدائية ثم إجراء تكوين آخر لنفس الفئة في رتبة مدير مدرسة ابتدائية وبنفس الآليات والمضامين ؟









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-17, 16:08   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

سلك التفتيش:
يضم سلك التفتيش رتبة واحدة وهي رتبة مفتش التعليم الإبتدائي صنف 15
حددت المادة 165 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 مهام مفتش التعليم الإبتدائي وحددت المادة 166 شروط التعيين للفئات التالية:
- الأساتذة الرئيسيون للمدرسة الإبتدائية بأقدمية 3 سنوات والذين يشغلون المنصب العالي لمدير مدرسة ابتدائية (مدير منحدر من رتبة أستاذ رئيسي صنف 12)
- الأساتذة الرئيسيون للمدرسة الإبتدائية بأقدمية 10 سنوات
- اساتذة المدرسة الإبتدائية بأقدمية 5 سنوات للذين يشغلون المنصب العالي لمدير مرسة ابتدائية (مدير منحدر من رتبة معلم مدرسة ابتدائية صنف 10 او أستاذ مدرسة ابتدائية 11)
- بصفة انتقالية لمدة 5 سنوات أساتذة المدرسة الإبتدائية بشرط 15 سنة
وجاءت المادة 140 مكرر 15 ومكرر 16 من الفصل الثامن تحت عنوان موظفو التفتيش تحت بند الفرع الأول : سلك مفتشي التعليم الإبتدائي
وحددت المادة 140 مكرر 16 تخصصات مفتش التعليم الإبتدائي بعدما كان التخصص الإداري وتخصص المواد مجموعان تحت تخصص واحد في المرسوم السابق
- تخصص إدارة المدارس الإبتدائية
- المواد
- التغذية المدرسية
أما مهام مفتش التعليم الإبتدائي على اختلاف تخصصاته فقد وردت مجملة حسب نفس المادة ولم تفصل بين التخصصات وهذا ما يحتاج إلى نص تنظيمي يوضح مهام كال تخصص حتى لا يقع التداخل في الصلاحيات بين هذه التخصصات الثلاث
وقد حددت المادة 140 مكرر 17 شروط الترقية حسب كل تخصص
- تخصص المواد : الأساتذة المكونون فقط بشرط 5 سنوات أقدمية
- تخصص إدارة المدارس الإبتدائية مديرو المدارس الإبتدائية فقط بشرط 5 سنوات أقدمية
- تخصص التغدية المدرسية مديرو المدارس الإبتدائية فقط بشرط 5 سنوات أقدمية
كما أتت المادة بأحكام الإدماج في هذه الرتبة بالنسبة لمفتشي التعليم الإبتدائي المعينون في المنصب العالي قيد الخدمة وبذلك تكون المناصب العليا في سلك الإدارة والتفتيش قد ألغيت بنص المادة 42 من المرسوم التنفيذي 240/12 : تلغى احكام المواد 143 و 144 والمواد 150 و 151 و 152 و 153 و 154 و 155 المتعلقة بالمنصب العالي لرتبتي مساعد مدير ومدير مدرسة ابتدائية والمواد 165 و 166 و 167 و 168 و 169 و 170 الخاصة رتبة مفتش التعليم الإبتدائي









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-17, 16:21   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

الحوصلة الخاصة بالطور الإبتدائي :
الإيجابيات:
- استحداث رتبة الأستاذ المكون في التعليم الإبتدائي كرتبة ترقية بيداغوجية
- فتح المجال أمام الأستاذ الرئيسي في الإختيار بين المسار البيداغوجي والمسار الإداري
- استحداث رتبة مساعد مدير وجعلها رتبة خاضعة لشروط الترقية العادية (امتحان مهني أو تأهيل)
- فتح المجال أمام مستشاري التغذية المدرسية للترقية في رتبة مساعد مدير ثم مدير وحتى مفتش الإدارة أو التغذية المدرسية
- فتح المجال أمام معلمي المدرسة الإبتدائية للترقية إلى رتبة مساعد مدير ومن تم إلى رتبة مدير مدرسة ابتدائية فأعلى .
- فتح المجال لأستاذ المدرسة الإبتدائية وهي الرتبة القاعدية في الترقية بين مسارين بيداغوجي وتربوي تمام مثل الأستاذ الرئيسي بخلاف الأطوار الأخرى و سننبه لهذه النقطة أثناء الحديث عن الطورين الآخرين
- إلغاء المناصب العليا في أسلاك الإدارة والتفتيش
- الإبقاء على الترقية شبه الآلية بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس او ما يعادلها للترقية في الرتبةالقاعدية دون اشتراط التكوين
- السلبيات:
- إهمال الخبرة في الإدماج أو الترقية إلى الرتب المستحدثة وخاصة لرتبة الأستاذ المكون باعتبار ان رتبة الرئيسي في الإبتدائي قد سبق فيها الإدماج .
وقد نبهت إلى تعديل المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 ففئة الحاصلين على ليسانس في التخصص والمدمجين في 01/01/2008 في الرتبة القاعدية صنف 11 والمستفيدين من المادة 31 يحافظون على أقدميتهم الأصلية ويوفرون 20 سنة أو أكثر للإدماج في رتبة المكون في الإبتدائي ولكن اهملت هذه الفئة على قلتها
- المهندسون العاملون في الإبتدائي والتهميش الذي طالهم رغم الخبرة الميدانية فلاهم أجروا تكوينا يسمح لهم بالإرتقاء في الرتبة القاعدية بحجة ان لهم المؤهل العلمي ولا هم سمح لهم بالترقية او الإدماج بحجة عدد التخصص
-إقصاء فئات كبيرة من الترقية لمنصب مدير مدرسة ابتدائية ومفتش التعليم الإبتدائي وحصر الترقية في فئة قليلة من موظفي الطور وهذا ما يتعارض مع الأحكام العامة لقانون الوظيف العمومي (سأتوسع في هذه النقطة في حينها ) والتي من اجلها وضعت الترقية العمودية والأفقية للموظفين
- طول طريق الترقية في الرتب الأعلى بالنسبة للفئات التي ما دون الرتبة القاعدية كمعلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة المدرسة الإبتدائية .
- الإبقاء على نفس الحجم الساعي لجميع فئات أسلاك التعليم على اختلاف مهامهم وتصنيفاتهم مع طول طريق الترقية بخلاف القطاعات الأخرى
وللحديث بقية .................










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-17, 19:15   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

الطور المتوسط:
حددت المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 موظفي التعليم العاملين في الطور المتوسط بما يلي:
- سلك أساتذة التعليم الأساسي
- سلك أساتذة التعليم المتوسط
وتفصل المواد 49 و 53 هذه الرتب كما يلي:
- رتبة استاذ التعليم الأساسي صنف 11
- رتبة أستاذ التعليم المتوسط صنف 12
- رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط صنف 13
وتوضح المادة 50 مهام أساتذة التعليم الأساسي بينما تحدد المادة 54 مهام أستاذ التعليم المتوسط والملاحظ على المادتين انهما متطابقتان تماما وهنا يتبادر السؤال إلى الأذهان كيف يؤدي موظفان نفس المهام ويتقاضيان مرتبين مختلفين فهذا يتعارض مع قانون الوظيفة العمومية ولكن الجواب : ان رتبة أستاذ التعليم الأساسي هي رتبة آيلة للزوال بنص المادة 52 من نفس المرسوم وبالتالي بالمهام التي كانت توكل بالأمس لأستاذ التعليم الأساسي تكون موكلة آليا لأستاذ التعليم المتوسط باعتباره الرتبة القاعدية الجديدة في الطور المتوسط وهنا انبه إلى نقطة مهمة جدا تخص رتبة مساعد تربوي سأفصّل فيها حين الكلام عن أسلاك التربية لذلك لم يتم إلغاء المادة 50 أو دمج المادتين معا 50 و 54
أما المادة 55 فقد حددت مهام الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط ولكن هذه الرتبة بقيت حبرا على ورق بمعنى لم يتم إدماج أي فئة من أسلاك التعليم في هذا الطور في هذه الرتبة
وجاءت المادة 55 مكرر تحدد مهام رتبة جديدة في الطور المتوسط وهي رتبة الأستاذ المكون صنف 15
شروط الإدماج والترقية بالنسبة للرتب الثلاث حسب مواد المرسومين :
رتبة أستاذ تعليم أساسي:
وضعت المادة 53 هذه الرتبة في طريق الزوال يعني لا يفتح مسابقات للتوظيف في هذه الرتبة ابتداء من تاريخ سريان المرسوم 315/08









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-17, 19:20   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

الترقية :
يمكن لهذه الفئة من الترقية إلى رتبة مستشار تربية وفقا للمادة 88 من المرسوم رقم 240/12
: - عن طريق الإمتحان المهني أساتذة التعليم الأساسي بأقدمية 7 سنوات اما عن طريق التأهيل بأقدمية 12 سنة
فهذه هي آفاق الترقية لفئة أساتذة التعليم الأساسي بينما في المرسوم التنفيذي رقم 315/08 أقصى هذه الفئة من هذه الترقية بنص المادة 88 فهذا أحد المكاسب القليلة لهذه الفئة باعتبار إقصاء فئة الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الأشغال من المشاركة عملا بمبدأ الفصل بين الأطوار .
رتبة أستاذ متوسط هي الرتبة المعنية بالتوظيف حسب نص المادة 56 من ذات المرسوم وتشمل :
- المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم المتوسط التي تتوج 4 سنوات من التكوين .
- المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة ليسانس التعليم
- بصفة استثنائية وبالنسبة للمناصب غير المشغولة المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي او شهادة معادلة لها عن طريق المسابقة على أساس الإختبارات .
وضعت المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 شروط الترقية في هذه الرتبة لثلاث فئات :
- أساتذة التعليم الأساسي المرسمون الحاصلين على شهادة الليسانس في التخصص بعد التوظيف
- أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا (الأساتذة الذين زاولوا تكوينا للترقية في الرتبة القاعدية) وهذه الفئة قد هضم حقها منذ 01/01/2008
بالنسبة للإدماج بموجب المادة 59 من المرسوم 315/08 تم إدماج الفئات التالية في هذه الرتبة :
- أساتذة التعليم الأساسي الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الأساسي
- اساتذة التعليم الأساسي الحاصلون على شهادة الليسانس في مادة الإختصاص أو شهادة معادلة لها
- الأساتذة المجازون للتعليم الأساسي والأساتذة المجازون العاملون في المدارس الإبتدائية الحاصلون على الشهادة المطلوبة في مادة الإختصاص بطلب منهم ووفق ضرورات المصلحة
وجاءت المادة 59 من المرسوم التنفيذي 240/12 تحدد الإدماج لفئة أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح تكوينا مؤهلا بمعنى ان هذه الفئة كانت في حكم المدمجة في هذه الرتبة بحكم المرسوم السابق وهي العبارة المسطرة
- يمكن لهذه الفئة الترقية إلى مستشار للتربية بأقدمية 5 سنوات عن طريق الإمتحان المهني أو بأقدمية 10سنوات للتأهيل بنص المادة 88 من المرسوم رقم 315/08 بينما حافظت المادة 88 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 على هذ المكسب بنفس الشروط بالنسبة لهاته الفئة .










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-17, 19:24   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط :
حددت المادة 58 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 شروط الترقية في هذه الرتبة كما يلي:
- عن طريق الإمتحان المهني بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط بأقدمية 5 سنوات وعن طريق التأهيل بأقدمية 10 سنوات أي حصرت الترقية في هذه الرتبة في فئة واحدة فقط هي أساتذة التعليم المتوسط ولكن منذ 2008 لم تفتح الوصاية مناصب في هذه الرتبة مما جعلها شاغرة طوال 5 سنوات وهذا تكريس لما حدث مع بعض الرتب في المرسوم التنفيذ رقم 49-90
أما الإدماج في هذه الرتبة فقد حددت المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 الفئات المعنية :
- مديرو المدارس الأساسية (مديرو المتوسطات حاليا)
- مفتشو التربية والتعليم الأساسي
- مفتشو التربية والتكوين
بمعنى الإدماج في رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط لم يمس فئات التدريس لذلك بقي التأسيس لهذه الرتبة منذ 2008 بلا معنى ولذلك جاءت المادة 60 من المرسوم 240/12 تحدد الفئة المعنية بالإدماج في هذه الرتبة :
- أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2011
والمعنيون بهذا الإدماج هم الموظفون الذين يمتلكون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة أستاذ تعليم متوسط وقد يتساءل أحد قائلا لا يوجد من يحقق 10 سنوات بهذا الشرط ولكن المادة 31 هي التي أكسبت الفئات المدمجة في 01/01/2008 هذه الصفة لمدة 10 سنوات فأكثر وهنا انبه أن المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 تخص الفئات الواردة في المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08
رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط:
هذه الرتبة الجديدة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 240/12 وتنص المادة 58 من ذات المرسوم على شروط الترقية وحصرها أيضا في رتبة وحيدة وهي رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط عن طريق الإمتحان المهني بنسبة 80% بأقدمية 5 سنوات وعن طريق التأهيل بأقدمية 10 سنوات
وحددت المادة 60 مكرر من ذات المرسوم الفئة المعنية بالإدماج في هذه الرتبة :
أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 20 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31ديسمبر سنة 2011
وهذا بغرض شغل الرتبة وفي هذه النقطة بالذات أقول ان هناك فئة ممن أدمجوا بموجب المادة 59 من المرسوم 315/08 واكتسبوا صفة أستاذ تعليم متوسط ابتداء من 01/01/2008 وبفضل المادة 31 التي يستفيدون منها في جمع الأقدمية في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في توفير الأقدمية اللازمة للإدماج في رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط وهذه الفئة على قلتها سيذهب حقها في الإدماج في هذه الرتبة أدراج الرياح نتيجة للتفسير الخاطئ للمادة 31 من أنها تعني فئة الأساتذة المجازين فقط !









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-17, 19:27   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

أسلاك الإدارة:
يضم سلك مديري المتوسطات :
وقد حددت المادة 156 من المرسوم 315/08 مهام مدير المتوسطة وجاءت المادة 140 مكرر 8 من المرسوم 240/12 بنفس المهام ولكن في إطار مختلف
وحددت المادة 157 من ذات المرسوم شروط الترقية في هذا المنصب العالي:
-المستشارين الرئيسيين للتربية بشرط أقدمية 3 سنوات والمنحدرين من أسلاك التعليم
- مستشاري التربية بأقدمية 5 سنوات والمنحدرين من أسلاك التعليم
- الأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط بأقدمية 5 سنوات
- بصفة انتقالية لمدة 5 سنوات بداية من تاريخ سريان المرسوم أساتذة التعليم المتوسط بأقدمية 10 سنوات
وجاءت المادة 140 مكرر 9 بشروط جديدة للترقية :

- المستشارين الرؤساء للتربية بشرط 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة لم تذكر هنا صفة الإنحدار من التعليم لأن رتبة مستشار رئيس للتربية تخص الترقية لسلك المستشارين فقط باعتبار ان الرتبة الأصلية تم الولوج إليها بهذا الشرط
- المستشارين الرئيسيين للتربية الذين يثبتون 7 سنوات من الأقدمية (خدمة فعلية) والمنحدرين من أسلاك التعليم
- مستشاري التربية بأقدمية 7 سنوات والمنحدرين من أسلاك التعليم
- الأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط بأقدمية 7 سنوات
ومن هنا نستنتج أن شرط مدة الأقدمية المطلوبة للترقية قد زاد لجميع الفئات المعنية بالترقية ، وتم إضافة فئة جديدة وهي فئة المستشار الرئيس للتربية والسؤال الذي يطرح هنا من اين لمستشار رئيس للتربية أدمج بموجب المادة 90 مكرر من المرسوم 240/12 بالأقدمية المطلوبة للمشاركة في الإمتحان المهني فالجواب لدى المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 فهي المادة التي توفر له الأقدمية المطلوبة للترقية في هذه الرتبة
والملاحظ ان حق أساتذة التعليم الأساسي في المشاركة في الترقية لهذه الرتبة مهضوم منذ 2008 والملاحظ أيضا ان الأستاذ الرئيسي في المتوسط بإمكانه الترقية إلى رتبة مدير متوسطة إلى جانب مستشاري التربية بنوعيهما ورتبة المستحدثة مستشار رئيس للتربية مع العلم أن رتبة مستشار رئيسي للتربية صنف 13 هي رتبة آيلة للزوال بنص المادة 91 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08
بالنسبة للإدماج في رتبة مدير متوسطة نصت لمادة 140 مكرر 10 من المرسوم 240/12 تحت الفقرة الثالثة : أحكام انتقالية : بالإدماج في رتبة مدير متوسطة الموظفون المعينون في المنصب العالي مدير متوسطة في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-17, 19:37   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

سلك التفتيش :
حددت المادة 171 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 تخصصات مفتش التعليم المتوسط حسب:
- المواد
- إدارة المتوسطات
بينما أضافت المادة 140 مكرر 22 من المرسوم رقم 240/12 تخصصا جديدا لسلك مفتشي التعليم المتوسط
وهو تخصص التسيير المالي والمادي في المتوسطات
وحددت المادة 172 من نفس المرسوم شروط الترقية في رتبة مفتش التعليم المتوسط حسب التخصص :
ا- تخصص المواد: الأساتذة الرئيسيون بأقدمية 10 سنوات
- بصفة انتقالية لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ سريان ذات المرسوم بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط بأقدمية 15 سنة
وأفقدت المادة 140 مكرر 25 هاتين الفئتين معا الحق في المشاركة في امتحانات الترقية لهذه الرتبة في تخصص المواد حيث تنص على:
يرقى بصفة مفتش التعليم المتوسط في حدود المناصب المطلوب شغلها عن طريق الإمتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص مدته سنة دراسية واحدة من بين:
أ – الأساتذة المكونون في التعليم المتوسط الذين يثبتون 5 سنوات أقدمية من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
فصارت الرقية إلى هذه الرتبة بهذا التخصص محصورة في فئة واحدة وهي الأساتذة المكونون في التعليم المتوسط .
بينما حددت المادة 172 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 الفئات المعنية بالترقية في سلك مفتشي التعليم المتوسط بما يلي:
- الأساتذة الرئيسيون للتعليم المتوسط بأقدمية 3 سنوات
- المستشارين الرئيسيين للتربية في المنصب العالي مدير متوسطة بأقدمية 3 سنوات شرط الإنحدار من أسلاك التعليم (مدير متوسطة منحدر من مستشار رئيسي للتربية )
- المستشارين الرئيسيين للتربية بأقدمية 10 سنوات شرط الإنحدار من أسلاك التعليم
- مستشاري التربية في المنصب العالي بأقدمية 3 سنوات شرط الإنحدار من أسلاك التعليم
- بصفة انتقالية لمدة 5 سنوات مستشاري التربية بأقدمية 15 سنة شرط الإنحدار من أسلاك التعليم
وتم إلغاء هذه المادة بموجب المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 وحلت محلها المادة 140 مكرر 25 تحت البند ب تحدد الفئات المعنية بالترقية في هذه الرتبة بهذا العنوان:
- مديري المتوسطات الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
وبهذا يفقد المستشارون الرئيسيون للتربية ومستشاري التربية الحق في الترقية المباشرة في هذه الرتبة بهذا التخصص ويحافظ مديري المتوسطات على مكسبهم

التخصص الجديد الذي أضافته المادة 140مكرر 24 و قررته المادة 140 مكرر 25 هو تخصص التسيير المالي والمادي في المتوسطات :
ويخص فئة واحدة ووحيدة وهي :
- المقتصدين الرئيسيين بأقدمية 7 سنوات
وأعادت المادة 140 مكرر 26 إدماج وترتيب وترسيم الموظفين المعينين في المنصب العالي مفتش التعليم المتوسط قيد الخدمة بجميع التخصصات
ألغت المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 المواد المتعلقة بالمناصب العليا في هذا الطور وهي المواد 171 و 172 و 173 الخاصة بسلك التفتيش في التعليم المتوسط
وألغت نفس المادة من نفس المرسوم المواد رقم 156 و 157 و 158 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 المتعلقة بالمنصب العالي لرتبة مدير متوسطة وشروط التعيين والمهام .










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-17, 19:43   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

الحوصلة الخاصة بالطور المتوسط:
الإيجابيات:
- إنشاء رتبة الأستاذ المكون في هذا الطور بالموازاة مع رتبة مدير متوسطة وفي نفس التصنيف
- شغل رتبة الأستاذ الرئيسي والتأسيس لها بعدما كانت حبرا على ورق عن طريق أحكام الإدماج
- إلغاء المناصب العليا في أسلاك الإدارة والتفتيش
- استحداث رتبة مفتش التعليم المتوسط بتخصص التسيير المادي والمالي في المتوسط وفتح الترقية امام المقتصدين الرئيسيين
- استحداث رتبة مستشار رئيس وأحكام الإدماج الخاصة بها لشغل هذه الرتبة
- الفصل بين المسار البيداغوجي والإداري وفتح المجال امام الأستاذ الرئيسي للترقية في المسار الإداري بالإضافة إلى المسار التربوي
- فتح المجال لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط للترقية في رتبة مستشار تربية بعدما كانت مغلقة في المرسوم السابق

السلبيات:

- إقصاء فئة أساتذة التعليم الأساسي والتعليم المتوسط في الترقية لرتبة مدير متوسطة
- إقصاء فئة أساتذة التعليم الأساسي للإدماج في رتبة أستاذ رئيسي او أستاذ مكون وحتى الترقية المباشرة
- حصر الترقية في رتبة رئيسي في رتبة وحيدة وهي أساتذة التعليم المتوسط وكذا حصر الترقية إلى رتبة أستاذ مكون في فئة وحيدة وهي رتبة أستاذ رئيسي
- إقصاء فئة مستشاري التربية والمستشارون الرئيسيون من الترقية في رتبة مفتش التعليم المتوسط تخصص إدارة المتوسطات وحصرها في رتبة مدير متوسطة
- حصر الترقية في رتبة مفتش التعليم المتوسط تخصص مادة في رتبة وحيدة وهي رتبة الأستاذ المكون في المتوسط
- الفصل بين الأطوار في الترقية إلى مناصب الإدارة والتفتيش









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-18, 17:29   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

الطور الثانوي:
حددت المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 سلك أساتذة التعليم الثانوي برتبتين:
- رتبة أساتذة التعليم الثانوي صنف 13
- رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم الثانوي صنف 14

بينما عدلت المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 المادة المذكورة أعلاه بإضافة رتبة جديدة مستحدثة وهي رتبة الأستاذ المكون في التعليم الثانوي صنف 16
تحديد المهام:
حددت المادة 69 من المرسوم التنفيذي 315/08 مهام أستاذ التعليم الثانوي وحددت نصاب عملهم ب 18 ساعة أسبوعيا وبينت المادة 70 من نفس المرسوم مهلم الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي ، مضيفة مهمة التنسيق في المادة او القسم وبذلك تلغى المنصب العالي أستاذ منسق في المؤسسة وحددت نفس النصاب الزمني 18 ساعة أسبوعيا
وحددت المادة 70 مكرر من المرسوم التنفيذي 240/12 مهام الرتبة الجديدة أستاذ مكون في التعليم الثانوي وأضافت مهام جديدة زيادة على مهام الثانوي والرئيسي وحددت النصاب الزمني بـ 18 ساعة أسبوعيا أيضا .
شروط التوظيف والترقية والإدماج في الرتب الثلاث:
1- رتبة أساتذ تعليم ثانوي:
حددت المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 شروط التوظيف بصفة أستاذ التعليم الثانوي
* المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الثانوي التي تتوج خمس(5) سنوات من التكوين .
* بصفة استثنائية بالنسبة للمناصب غير المشغولة عن طريق المسابقة على أساس الإختبارات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الماستر او شهادة مهندس دولة أو شهادة معترف بمعادلتها .
وأضافت المادة 71 من المرسوم 240/12 تحت البند (2- ب) :
* المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس من التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها.
3- عن طريق الإمتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها :
* الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال بأقدمية 5 سنوات.
* الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات بأقدمية 10 سنوات
وعن طريق التاهيل :
* الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال ب 10 سنوات أقدمية
* الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات بأقدمية 15 سنة
كما يخضع الناجحون إلى تكوين مدته سنة واحدة من هاته الفئات :
* فئة الناجحين الحاصلين على شهادة الليسانس
* فئة الناجحين من الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال
* فئة الناجحين من الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات
كما أقرت المادة 73 من المرسوم 315/08 بالإدماج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي :
- أساتذة التعليم الثانوي المرسمون والمتربصون أثناء صدور ذات المرسوم
- الأساتذة المهندسون المرسمون والمتربصون
- مديرو المدرسة الأساسية المنحدرون من رتبة أستاذ التعليم الثانوي.(مدير متوسطة أصله أستاذ تعليم ثانوي)
- مفتشو التربية والتعليم الأساسي (مفتش التعليم المتوسط أصله أستاذ تعليم ثانوي)
فهذه الفئات الأربع أدمجت في الرتبة القاعدية بموجب المرسوم رقم 315/08









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
315/08, مقارنة, المرسوم, التنفيذييين،, بين،, دراسة., و240/12

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:30

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc