الحبس الاحتياطي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحبس الاحتياطي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-03-17, 11:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
sami-25
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 الحبس الاحتياطي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندي بحث شامل حول الحبس الاحتياطي و انتظر منكم المساعدة
لا تبخلوا علي مساعدتكم بارك الله فيكم








 


قديم 2009-03-17, 11:23   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

فقط سؤال قبل أن نحاول مساعدتك
هل أستاذك هو من حدد عنوان البحث ؟










قديم 2009-03-17, 11:32   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
sami-25
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم الأستاذ هو من حدد العنوان










قديم 2009-03-17, 12:57   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أمالا صححله قوله تعدل في 2001 و أصبح أسمه الحبس المؤقت
دقيقة سوف أبعت لك بالبحث










قديم 2009-03-17, 12:58   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
sami-25
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك انا في الانتظار










قديم 2009-03-17, 13:05   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

الحبس المؤقت
في ظــل التعـديلالأخيـر
لقانون الإجراءات الجزائية
-
قانون رقم 01 / 08 المؤرخ في 26 يونيو 2001
المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري


من إعداد
الأستاذ : طيهار أحمد
محام معتمد لدى المجلس القضائي


خطــــــــــة البحـــــــــــــث :

*
مقــــدمــــــــــــــة
-
مبحث الأول : ماهية الحبس المؤقت
المطلـب الأول : تعريف الحبس المؤقت
المطلـب الثاني : التمييز بين الحبس المؤقت والإجراءات المشابهة له
الفرعالأول : تمييزه عن الوقف للنظر
الفرع الثاني :تمييزه عن الأمر بالإحضار والقبض
المطلـب الثالث : الجهة الآمرة به
الفرع الأول : جهة التحقيق
الفرعالثاني: جهة الحكم
الفرع الثالث:جهة النيابة
-
المبحـث الثاني : شروط الحبسالمؤقت والرقابة على شرعيته
المطلـب الأول : شروط الحبس المؤقت
الفرع الأول : الشروط الشكلية
الفرع الثاني : الشروط الموضوعية
المطلـب الثاني : الرقابة على شرعية الحبس المؤقت
الفرع الأول : الرقابة الإدارية
فرع الثاني : الرقابة القضائية
-
المبحـث الثالث : حقوق وواجبات المحبوس مؤقتا داخلالمؤسسة العقابية
المطلـب الأول : حقوق المتهم المحبوس مؤقتا
المطلـبالثاني : واجبات المتهم المحبوس مؤقتا
-
المبحـث الرابع : التعويض عن الحبسالمؤقت غير المبرر
المطلـب الأول : شروط الحصول على التعويض
المطلـب الثاني : كيفية الحصول على التعويض

*
خــــــاتمــــــــــة


مقـــــدمـــــة :
يجري في كل بلد من بلدان العالم اعتقال الأشخاصوحبسهم بشبهة أنهم ارتكبوا جريمة، وغالبا ما يحبس هؤلاء الأشخاص لمدة أسابيع بلأشهر ،وحتى سنوات قبل أن تصدر محكمة من المحاكم حكما بشأنهم، فوضعهم القانوني يكونغير محدد، هم متهمون ولكن لم تثبت إدانتهم بعد، وهم يعانون من ضغوطات شخصية هائلةأيضا مثل الخسارة الاقتصادية ،التي تلحق بهم و انفصالهم عن أسرهم وانفصال ما يربطهمبمجتمعهم المحلي من روابط .
وسلامة الفرد، وعدم تقيده من الحقوق ،والضمانات التيأقرتها وأكدتها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وأيدتها اغلب الدساتير الوطنية،فقد جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما يؤكد هذه الحقوق فنصت المادة 03 على أن( لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصية ) كما نصت المادة 09 من العهد الدوليللحقوق المدنية والسياسية الفقرة 01 على انه ( لكل فرد الحق في الحرية والسلامةالشخصية ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي كما لا يجوز حرمان أحد منحريته على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه )
أما في دساتير العالموخاصة الدستور الجزائري لسنة 1996 قد نص في الفصل الرابع بعنوان الحقوق والحريات فيالمادة 32 على أنه ( الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة )، ونصتالمادة 45 ( كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضماناتالتي يتطلبها القانون ) ونصت كذلك المادة 47 على انه ( لا يتابع أحد ولا يوقف أويحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون وطبقا الأشكال التي نص عليها ) .
وفي ضوءهذه الضمانات وهذه الحقوق تأتي حساسية وأهمية دراسة الحبس المؤقت في ظل التعديلاتالتي أدخلت في مادته منذ صدوره بموجب الأمر 66 / 155 المؤرخ في 08 / 06 / 1966والذي تضمن في مادته 123 على إجراء الحبس المؤقت، والذي شهد عدة تعديلات كان آخرهابموجب القانون رقم 01 / 08 المؤرخ في يونيو 2001 والذي تضمن و لأول مرة تعديلاتجوهرية مست نظامه القانوني بداية من شروطه إلى تقرير ضمانات أخرى للمتهم محل هذاالإجراء .
ولكن السؤال المطروح في هذا البحث هو ما مدى توفيق المشرع في حمايةحقوق المتهم الخاضع لهذا الإجراء وحمايته من الخطأ والتجاوزات في ظل هذا التعديل ؟
وعليه فإن دراسة موضوع هذا البحث ستكون دراسة تحليلية للنصوص المنظمة للحبسالمؤقت ،وفقا للخطة التي نقسمها على شكل مباحث . فنخصص المبحث الأول لماهية الحبسالمؤقت وتمييزه عن بعض الإجراءات المشابهة له ثم نتعرض لجهة المصدر لهذا الامر،ونركز في المبحث الثاني على الشروط الشكلية والموضوعية للأمر بالوضع في الحبسالمؤقت، وكيفية الرقابة عليه في ظل التعديل الأخير وفي المبحث الثالث نتطرق لحقوقوواجبات المحبوس مؤقتا داخل المؤسسة العقابية ،وفي الأخير نخصص مبحث رابع لدراسةتعويض المحبوس مؤقتا لحبسه الغير مبرر والذي استحدثه المشرع الجزائري موسعا بذلكمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي إلى الحبس المؤقت غير المبرر الذي يعتبر أول تشريععربي يقر بهذا المبدأ وفي الأخير تكون خاتمة عبارة عن حوصلة لهذا البحث .

- 1 -















قديم 2009-03-17, 13:08   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

مــاهيــة الحــبس المــؤقت
إن تحديد ماهيةالحبس المؤقت، يقتضي تعريفه في الفقه والتشريع من جهة ،وتمييزه عن بعض الإجراءاتالمشابهة له وفي أخير نتعرض لجهة المصدرة لهذا الامر .
وعليه نقسم هذا المبحثإلى ثلاث ،مطالب الأول يخصص للتعريف له والثاني يخصص للتميز بينه وبين الإجراءاتالمشابهة له والثالث يخصص لجهة المصدرة لهذا الامر .
*
المطلـب الأول : تعــريفالحبـس المــؤقت
يختلف الفقه الجنائي في تعريف الحبس المؤقت خاصة من حيث مداهونطاقه ،وذلك انطلاقا من السلطة التي يخولها القانون للقاضي المحقق في الأمر به ،منحيث المدة التي يستغرقها أثناء التحقيق بعضه أو كله لحين صدور حكم نهائي في موضوعالدعوى العمومية .
فيعرفه الدكتور أحمد فتحي سرور، بأنه إيداع المتهم السجن خلالفترة التحقيق كلها أو بعضها أو إلى أن تنتهي محاكمته (1 ) .
وعرفه الأستاذ عبدالعزيز سعد بأنه إجراء استثنائي يسمح لقضاة النيابة والتحقيق والحكم كل فيما يخصهبان يودع السجن لمدة محدودة كل متهم بجناية أو جنحة من جنح القانون العام ولم يقدمضمانات كافية لمثوله من جديد أمام القضاء ( 2 ) .
ويعرفه الدكتور أحسن بوسقيعة،بأنه سلب حرية المتهم بإيداعه في الحبس خلال مرحلة التحقيق التحضيري وهو بذلك أخطرإجراء من الإجراءات المقيدة الحرية قبل المحاكمة ( 3 ) .
ويعرفه البعض أخر بأنهسلب حرية المتهم لمدة محددة قانونا ،بعد فتح التحقيق معه وإيداعه في المؤسسةالعقابية القريبة من دائرة المحكمة التابع لها قاضي التحقيق بموجب مذكرة إيداع .
إن هذه التعريفات تتفق جميعا مع الفكرة الأساسية التي يقوم عليها الحبس المؤقت،هو إيداع المتهم في الحبس لمدة محددة قانونا ( 4 ) .
غير أن المشرع الجزائري قدوصف الحبس المؤقت في المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية بأنه إجراء إستثنائيإلا أنه لم يضع تعريفا له كما فعل القانون السويسري الذي عرفه بأنه ( يعد حبساإحتياطيا كل حبس يؤمر به خلال الدعوى الجنائية بسبب احتياجات التحقيق أو دواعيالأمن ) ( 5 )
واكتفى المشرع الجزائري في تعديله الأخير، باستبدال مصطلح الحبسالاحتياطي بمصطلح الحبس المؤقت وهذا دلالة على ربط ذلك الحبس بفترة معينة دون غيرها،وهي مرحلة إجراءات التحقيق دون إعطائه تعريفا قانونيا له ومسايرا بذلك نظيرهالمشرع الفرنسي في التسمية فقط .










قديم 2009-03-17, 13:09   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

و هذه قائمة مراجع يمكنك البحث فيها
قـــــــائمة المــــــراجـــــــــــع :


أ ) – المــــؤلفات :
1 –
الدكتور الأخضر بوكحيل : الحبس الاحتياطي والرقابة القضائية في التشريعالجزائري والمقارن – ديوان المطبوعات الجامعية – الطبعة 1992
2 –
عبد العزيزسعد – إجراءات الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت – المؤسسة الوطنية للكتاب – الطبعة 1985
3 –
الدكتور أحسن بوسقيعة : التحقيق القضائي – الديوان الوطني للأشغالالتربوية – الطبعة الثانية 2002
4 –
الدكتور جيلاني بغدادي : التحقيق – دراسةمقارنة نظرية وتطبيقية – الديوان الوطني للأشغال التربوية الطبعة الأولى 1999
5 –
الدكتور مولاي ملياني بغدادي : الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري - المؤسسةالوطنية للكتاب الطبعة الأولى 1992
6 –
الأستاذ : على بولحية بن بوخميس: بدائلالحبس المؤقت – الرقابة القضائية والكفالة – دار الهدى الطبعة 2004
7 –
الدكتورسليمان بارش : شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري – دار الشهاب – الطبعة1986
8 –
الاستاذ عبدلله أوهايبية – محاضرات في قانون الاجراءات الجزائري –ديوانمطبوعات الجامعية – طبعة 2002
ب ) المجـــــــلات :
مجلة المحاماة – منظمةالمحامين لناحية الجزائر – العدد 1 – الطبعة شهر أكتوبر 2003
ج ) القــــوانيـــــن :
1 -
قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
2 –
قانون رقم 05 / 04 المؤرخ في 06 فبراير 2005 المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعيللمحبوسين
3 –
قانون العقوبات الجزائري










قديم 2009-03-17, 13:11   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بالتوفيق لك










قديم 2009-03-17, 13:19   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
sami-25
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










قديم 2009-04-15, 20:11   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
hamid baroudi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

je cherche la definition de garde à vue










قديم 2009-04-16, 16:20   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
razkoo
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اتمنى لك التوفيق الاخ سامي.










قديم 2009-05-31, 07:20   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
hocine96
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية hocine96
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

التوقيف للنظر
https://www.zshare.net/download/607464099097b0ff/










 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc