سؤال القانون الجزائي والإجراءات الجزائية لمسابقة القضاء 2013 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال القانون الجزائي والإجراءات الجزائية لمسابقة القضاء 2013

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-03-29, 18:42   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي سؤال القانون الجزائي والإجراءات الجزائية لمسابقة القضاء 2013

الســــؤال:
تختلف قوة الإثبات للمحاضر التي يعدها ضباط الشرطة القضائية خلال مباشرة أعمالهم باختلاف طبيعتها وموضوعها.
بعد تطرقك لشروط صحة محاضر الضبطية القضائية،بين حجية محتواها بالنسبة لكل فئة منها أمام القاضي.









 


آخر تعديل طالب العلم والمعرفة 2013-03-30 في 20:15.
رد مع اقتباس
قديم 2013-03-29, 21:43   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم:
للأسف ليس لي علم كاف حول الموضوع، و لكنه سؤال مباشر و دقيق جدا.










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-30, 10:07   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
kimora
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية kimora
 

 

 
إحصائية العضو










Icon24 الاجابة من اعدادي

م 18 يحررون محاضر عن اعمالهم و الا فلا قيمة لذلك
تكون لمحاضرهم قوة اثبات بتوفر الشروط القانونية
صحة الشكل==اسلوب بسيط- هوية ضابط الشرطة القضائية- تصريح المعني-امضاء الضابط و المعني-تاريخ التحرير مهم جدا.
محرر من ضابط الشرطة القضائية اثناء مباشرته وظيفته== فاذا حررها خلال عطلته او توقيفه فلا قيمة للمحرر
داخل اختصاصه== في جرائم القانون العام او النصوص الخاصة
تدوين ما سمع او راى او عاين بنفسه او من اعوانه و يدوونون ذلك باسم الضابط الذي يديرهم.
***في المعاينات:
يدون الضابط ما يعاينه في مسرح الجريمة او في مكان ذي علاقة بالتحقيق معتمدا على حواسه دون استنتاج او تفسير و يسمى محضر المعاينة المادية لا يمكن انكاره لافتراض صحة ما حرره الضابط و هو محلف و له حجية مطلقة قاطعة غير قابل للطعن الا بالتزوير و اذا ثبت التزوير فالضابط يكون قد ارتكب جناية.
***معاينة الجرائم المادية:
تكفي المعاينة لاثباتها فالمحضر له حجية مطلقة الى حين الطعن فيه بالتزوير م 218 لانه في الجرائم المادية لا يعتد بالقصد
****هناك نصوص خاصة تضفي على المحاضر الحجية المطلقة كالجمارك
****في التحقيق:
حسب طبيعة الجريمة
1-الجناية: م 215 محاضر الضبط للاستدلال فقط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
2-الجنح: للاستدلال و يمكن اثبات عكسها بالكتابة او شهادة الشهود م 216 بوجود نص صريح ينص على امكانية اثبات عكسها و باثبات العكس تزول حجية المحضر و القاضي هنا يقدر مدى حجية الشهادة.
3-المخالفات: م 400 لها حجية الى غاية اثبات العكس و المخالفة المادية محاضرها ذات حجية مطلقة.










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-30, 12:04   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
فاتح.
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

محاضر الضبطية القضائية بين شروط الصحة شكلا وموضوعا وآثار تخلف هذه الشروط (من ناحية البطلان أو من ناحية الحجية الثبوتية)
محاضر فئات الضبطية من ضباط, أعوان, موظفين (جمارك, مياه, ضرائب ..) .. في الحالات العادية والاستثنائية ومدى اكتسابها للحجية المطلقة والنسبية










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-30, 22:35   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
زهرة حموية
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
القانون, سؤال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc