الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-08-29, 19:13   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

أولا: فتاوى الطهارة

س1: ما حكم لمس عورة ابني الصغير عفوًا عند تغيير ملابسه هل هذا ينقض الوضوء أم لا؟



ج1: هذا لا ينقض الوضوء، والصحيح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقًا. لكن إن مس الإنسان فرجه بشهوة يتوضأ وجوبًا على الأظهر.








 


رد مع اقتباس
قديم 2015-08-29, 19:14   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

س2: شخص نسي أن يمسح على الخفين، وصلى وتذكر أنه لم يمسح، وقال: إن المسح على الخفين كعدمه.
أي أن المسح لا يزيل وسخًا ولا يطهر مكانًا نجسًا. ما حكم صلاته هل هي صحيحة أم لا؟



ج2: إذا نسي أن يمسح على خفيه، فهو كما لو نسى أن يغسل رجليه.
أي أن الوضوء غير صحيح، وعليه أن يعيد تلك الصلاة التي صلاها بهذا الوضوء بوضوء جديد صحيح، وإن طالت المدة.










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-29, 19:15   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

س3: ما حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام؟



ج3: لا يجوز ذلك، لأن المصحف كما هو معلوم له من الكرامة والتعظيم ما لا يليق أن يدخل به إلى هذا المكان.










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-29, 19:17   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

س4: ما حكم الوضوء إذا كان على الجلد نقط من البويا أو الدهن العازل بين الماء والبشرة أو المناكير على الأظافر؟ هل الوضوء صحيح أم عليه الإعادة؟



ج4: الوضوء ليس بصحيح لأن هذا الحائل الذي يمنع وصول الماء ينتفي به غسل هذا العضو. وقد قال الله – تعالى-: }فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ{.
فلا بد من غسل هذه الأعضاء.
وإذا كان فيها ما يحول بينها وبين الماء فإنه لا يصدق عليه أنه غسلها، وعليه أن يعيد الوضوء، بحيث يباشر الماء البشرة، ويعيد الصلاة التي صلاها بذلك الوضوء. وإن طالت المدة.










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-29, 19:19   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانيا: فتاوى الصلاة

س5: هل صلاة الجماعة واجبة على المقيم والمسافر؟ وما هو وقت الإقامة التي تحدد به، فهناك من حدد الإقامة بأربعة أيام، ومنهم من حددها بخمسة عشر يومًا، ومنهم من حددها بتسعة عشر يومًا أفتونا مأجورين؟



ج5: صلاة الجماعة واجبة على المقيم والمسافر والمستوطن، لعموم الأدلة على ذلك، ولا دليل على التخصيص وإسقاطها عن المسافر. وأما تحديد مدة الإقامة بأربعة أيام، فهو قول ضعيف لأن دليلهم الذي استدلوا به هو:
أن النبي صلى الله عليه وسلم، قدم مكة في رابع ذي الحجة، وبقى يقصر الصلاة حتى رجع إلى المدينة، وهذا لا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه.
لأن هذا العدد وهو أربعة أيام وقع اتفاقًا لا قصدًا، ودليل ذلك:
أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل للناس: من قدم قبل اليوم الرابع من ذي الحجة فعليه أن يتم.
والصواب:
أن مرجع ذلك إلى النية، فإذا كان من نية الإنسان أنه مقيم في هذا البلد لحاجة معينة متى زالت رجع، فإنه مسافر.
فلا دليل لقول من حدد مدة الإقامة بأربعة أيام أو خمسة عشر يومًا أو تسعة عشر يومًا، بل الأمر في ذلك راجع إلى نية الشخص كما أسلفنا.









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-29, 19:20   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

س6- ما حكم صلاة الفريضة مع المتنفل كمن صلى العشاء مع الذين يصلون التراويح؟



ج6: لا بأس أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح.
وقد نص على ذلك الإمام أحمد – يرحمه الله – فإن كان مسافرًا وأدرك الإمام من أول الصلاة سلم معه، وإلا أتم ما بقى إذا سلم الإمام.










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-29, 19:22   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

س7: ما حكم صلاة من صلى وعلى ملابسه صور ذوات أرواح منسوجة أو مطبوعة؟



ج7: إذا كان جاهلاً فلا شيء عليه. وإن كان عالمًا فإن صلاته صحيحة مع الإثم على أصح قولي العلماء – يرحمهم الله – ومن العلماء من يقول إن صلاته تبطل، لأنه صلى في ثوب محرم عليه.










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-29, 19:24   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

س8: بعض الناس ينامون عن صلاة الفجر ولا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس قبيل ذهابهم إلى الدوام، وإذا قلت له: هذا أمر لا يجوز! قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وهذا ديدنه. ما تقولون؟



ج8: هذا الشخص اسأله وقل: ما رأيك لو كان الدوام يبدأ بعد طلوع الفجر بنصف ساعة هل تقوم أو تقول: رفع القلم عن ثلاثة؟ فسيجيبك بأنه سيقوم.



فقل له: إذا كنت تقوم لعملك في الدنيا، فلماذا لا تقوم لعملك في الآخرة؟! ثم إن النائم الذي رفع عنه القلم هو الذي ليس عنده من يوقظه، ولا يتمكن من إيجاد شيء يستيقظ به.



أما شخص عنده من يوقظه أو يتمكن من إيجاد شيء يستيقظ به، كالساعة وغيرها، ولم يفعل فإنه ليس بمعذور.



وعلى هذا أن يتوب إلى الله – عز وجل – ويجتهد في القيام لصلاة الفجر ليصليها مع المسلمين.










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-29, 19:26   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

س9: رجل أولاده لا يصلون أو هم متهاونون بالصلاة ما واجبه نحوهم؟


ج9: الواجب أن يؤدبهم، ويضربهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر».
وإذا كانوا بالغين فهم أحق بالضرب من الذي لم يبلغ. وإذا عجز عنهم بعد النصح والتوجيه، فإنه يجب عليه إخبار ولي الأمر بذلك.










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-29, 19:27   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

ثالثا: فتاوى الصيام

س10: رجل جامع زوجته بعد طلوع الفجر يظن أنه لم يؤذن الفجر، فلما انتهى من الجماع فإذا المؤذن يقيم الصلاة، فهل صيامه لذلك اليوم صحيح؟ وهل عليه قضاء، أو إطعام؟ أفتونا مأجورين.


ج10: الصيام صحيح، ولا قضاء عليه، ولا كفارة، لأنه جاهل، والجاهل لا يضره إذا فعل شيئًا مفطرًا، لعموم قوله – تعالى -: }رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا{. ولحديث أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنهما – قالت: «أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس».



يعني أنهم ظنوا أن الشمس قد غربت، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم بالقضاء.









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-30, 11:26   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

س11: ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان؟

ج11: إذا كان يعلم أنه حرام ترتب على جماعه: الإثم وإمساك بقية اليوم، والقضاء والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكينًا.
لكن إن كان مسافرًا وجامع وهو صائم في رمضان فلا شيء عليه إلا قضاء ذلك اليوم.










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-30, 11:28   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

س12: أنا شيخ كبير في السن، ولا أٍستطيع أن أصوم لأنني مريض، فما الواجب على؟



ج12: إذا كان مرضك لا يرجى برؤه ويمنعك من الصيام فالواجب عليك الإطعام عن كل يوم مسكينًا.
وإن كان مرضك يرجى برؤه واستطعت الصيام بعد برئك فعليك القضاء فقط.
وإن كنت لا تستطيع الصيام في حالة صحتك لكبر سنك فعليك الإطعام، ولا يجب في حقك الصيام.










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-30, 11:30   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

رابعا: فتاوى الحج والعمرة والأضحية

س13: ما حكم الحج والعمرة على من عليه دين وقد استأذن من غرمائه؟



ج13: الحج لا يجب على من عليه دين، لأن من شروط الحج الاستطاعة، ومن عليه دين لا يستطيع أن يحج، لأن ذمته مشغولة بالدين.
لكن إذا سمح أهل الدين له فإنه يسقط حقهم، ولكن يبقى حق نفسه هو. فكونه يحج بألفي ريال أو ثلاثة آلاف ريال، وعليه دين عشرة آلاف ريال معناه: أنه فوت على نفسه وفاء ثلاثة آلاف ريال، وهذا ضرر عليه. فالذي ينبغي للإنسان أن لا يحج إلا بعد قضاء الدين سواء سمحوا له أهل الدين أم لم يسمحوا.
وكذلك العمرة لأن الدين واجب القضاء، والحج والعمرة في هذه الحال ليسا واجبين.









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-30, 11:31   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

س14: ما حكم من حج أو اعتمر على نفقة غيره كزوجته مثلاً؟


ج14: هذا لا بأس به أن يأخذ من زوجته أو غيرها دراهم ليحج أو يعتمر بها.










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-30, 11:37   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

س15: هل يجوز شراء الأضحية بالدين؟ وهل يعطى الجزار أجرة منها أو يهدى له منها؟



ج15: إذا كان الرجل ليس عنده قيمة الأضحية في وقت العيد لكنه يأمن أن سيحصل على قيمتها عن قرب.
كرجل موظف ليس بيده شيء في وقت العيد، لكن يعلم إذا تسلم راتبه سهل عليه تسليم القيمة فإنه في هذه الحال لا حرج عليه أن يستدين.
وأما من لا يأمن الحصول على قيمتها من قرب فلا ينبغي أن يستدين للأضحية. وأما إعطاء الجزار أجرته منها فلا يجوز. وأما اعطاؤه هدية منها فلا بأس به.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للشيخ, الله, الشمالية, الفتاوى, رحمه, عثيمين


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc