السلام عليكم
المواد من 73 وما يليها من القانون رقم 90 ــ 11 تحدد ما هي الاجراءات الواجب احترامها من المستخدم او صاحب العمل عند اللجوء الى التسريح التأديبي كما تحدد الجزاء المترتب عن مخالفة هذه الاجراءات
وتمر عملية التسريح التأديبي من حيث الاجراءات بالمراحل التالية :
الالتزام بالاستدعاء : توجيه استدعاء للعامل مكتوبا ، عن طريق البريد الموصي عليه مع اشعار بالوصول او يسلم الاستدعاء في يده على ان يوقع على ذلك ، أي يمضي على انه قد استلم الاستدعاء
الآجال : فاذا اكتشف صاحب العمل الخطأ الذي ارتكبه العامل فلا بد الا تمر مدة معينة وهي ثلاثة اشهر ، فاذا وقع قرار الفصل بعد مرور اكثر من ثلاثة اشهر على تاريخ الوقائع يكون تعسفيا قرار المحكمة العليا رقم 109688 الغرفة الاجتماعية مؤرخ 12 ـ 04 ــ 1994
مضمون الاستدعاء : الاستدعاء الذي لا يذكر فيه صاحب العمل اسباب التسريح فانه يمس بحقوق الدفاع ، لان ذكر اسباب التسريح يسمح للعامل من تحضير دفاعه
استماع العامل : استماع المستخدم للعامل المعني بالتسريح شرط الزامي في الاجراءات المادة 73 ــ 2 من قانون 90 ــ 11
مثول العامل امام لجنة التأديب : يلتزم المستخدم بعرض العامل المرتكب للخطأ على لجنة التأديب قرار المحكمة العليا رقم 104342 الغرفة الاجتماعية المؤرخ في 08 ـ 12 ــ 1993 التي يجب ان تكون مشكلة بطريقة صحيحة بذكر اسماء الاعضاء وصفاتهم
ولا يمكن لها اتخاذ قرار التسريح الا بعد ان تستمع للعامل وتمكنه من الدفاع عن نفسه
امكانية استعانة العمل بزميل له ، او ممثلين نقابيين يساعدونه في الدفاع عن حقوقه
الاستخلاص :
اذا تبين للعامل ان تسريحه غير شرعي فمن حقه ان يلجأ الى القضاء للمطالبة ببطلان العقوبة التأديبية الصادرة ضده المادة 73 ــ 04 من قانون رقم 90 ــ 11 وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الداخلية واجراءات المصالحة
نرجع الى المسألة
قرار التعيين : هل تم تعيينه كحارس ليلي ام لا ، فإذا لم يذكر فيه بانه معين كحارس ليلي يمكن له الطعن فيه
الاستدعاء 0( التبليغ الكتابي لقرار التسريح)اذا لم يحتوي على اسباب التسريح ، ولم يقع على استلامه فانه مخالف للإجراءات المنصوص عليها في القانون
لجنة التأديب اذا لم تكن مشكلة بطريقة صحيحة فإنها تكون معرضة للطعن فيها قرار المحكمة العليا رقم 116411 غ , أ المؤرخ 24 ، 01 ، 1997
ا1ا وقع الفصل بعد اكثر من ثلاثة اشهر على تاريخ الوقائع يكون تعسفا قرار المحكمة العليا رقم 109688 الغرفة الاجتماعية مؤرخ 12 ـ 04 ــ 1994
فاذا لم يمكن من مساعدة( زميل له او ممثلين نقابيين ) في الدفاع عن حقوقه عند مثوله امام لجنة التأديب فان ذلك يكون مخالفا للقواعد المنصوص عليها في قانون 90 ــ 11
ان هذه الاجراءات يفرضها القانون على المستخدم فيمجال التسريح لا بد من احترامها حتى ولو ثبت فعلا ان العامل قد ارتكب خطأ جسيما ( ذيب عبد السلام قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية 2003 والسلام