الاستيداع في منتصف السنة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الاستيداع في منتصف السنة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-02-24, 10:02   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
سفير الوجدان
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي الاستيداع في منتصف السنة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
عندي سؤال للخبراء في التشريع
هل يمكن أن يستفيد موظف من الاستيداع في شهر فبراير ؟
ليبقى المنصب شاغرا فجأة في منتصف العام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟









 


رد مع اقتباس
قديم 2017-02-24, 10:27   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
البوطاري
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم يمكن ذلك ، ولكن في حالات محددة ، منها إرضاع الأولاد ، تربيتهم ، النقل الإجباري وتغيير مكان العمل لأحد الزوجين










رد مع اقتباس
قديم 2017-02-24, 11:33   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
kamel benaboud
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kamel benaboud
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البوطاري مشاهدة المشاركة
نعم يمكن ذلك ، ولكن في حالات محددة ، منها إرضاع الأولاد ، تربيتهم ، النقل الإجباري وتغيير مكان العمل لأحد الزوجين
ما دخل النقل الاجباري وتغيير مكان عمل احد الزوجين في الاستداع اليك معلومات قيمة



مسطرة الاستيداع
التوقيف المؤقت عن العمل (الإستيداع)
شروط الاستفادة من الاستيداع
يمكن للموظف(ة) المرسم(ة) في أسلاك الوظيفة بقطاع التربية الوطنية ، الاستفادة من رخصة الاستيداع، وذلك وفق الإجراءات التالية :
أن (ت)يكون الموظف(ة) مرسما(ة) في إطاره(ها) ؛
أن (ت)يتقدم بطلب الاستفادة من وضعية الاستيداع وفق النموذج المخصص لهذا الغرض إلى الرئيس المباشر خلال الفترة ما بين فاتح و 30 أبريل من كل سنة بالنسبة لأطر هيأة التدريس، ويبقى الأجل مفتوحا بالنسبة للأطر الأخرى؛
أن يرفق الطلب بالوثائق المبررة الواردة بعده حسب حالة الاستيداع؛
أن يتم تذييل الطلب لزوما برأي الرئيس المباشر والسيد(ة) النائب(ة).

يتم البت في الطلبات على صعيد الأكاديمية قبل متم شهر ماي من كل سنة.
حالات الاستيداع والوثائق المطلوبة :
حالات الاستيداع الوثائق المبررة
إصابـة الزوج أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير شهادة طبية مصادق عليها + عقد الزواج + عقد الازدياد
القيام بدراسـات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة شهادة مسلمة من المؤسسات أو الجهات المعنية تثبت متابعة الدراسة
الالتحـاق بالزوج أو الزوجة شهادة الإقامة + شهادة العمل أو عقد العمل + عقد الزواج
تربية الإبن الذي يقل عمره عـن 5 سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب علاجا مستمرا عقد الازدياد + شهادة طبية مصادق عليها تثبت العاهة
أغراض شخصية (مع تحديد الغرض) يتعين تدقيق هذه الأغراض
ملاحظات هامة :
- الإشارة إلى العنوان بالخارج بالإضافة إلى العنوان بالمغرب إذا كان الطلب للالتحاق بالزوج أو الزوجة خارج الوطن .
- بالنسبة لهيئة التدريس يعتمد في الاستفادة من الرخصة بداية الموسم الدراسي (فاتح شتنبر) .
- إذا تم الإدلاء بنسخ من الوثائق ينبغي أن تكون مصادق عليها.
المعالجة الإدارية
فرز وتصنيف الطلبات حسب نوع الاستيداع ؛
إعداد لائحتين إثنتين :
• واحدة تخص الحالات التي تستشار فيها اللجان الثنائية
• وأخرى تتعلق بالحالات التي لا تعرض على هذه اللجان؛
استدعاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء قصد إبداء الرأي، ؛ في حالتين إثنتين فقط هما :
• القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة؛
• لأسباب شخصية.
وتعقد اجتماعها قبل التاريخ المحدد للإحالة على الاستيداع، مع تحرير محضر الاجتماع يتضمن رأي اللجنة، مع تحديد مفعول الرخصـة، توقيع المحضر من طرف جميع الأعضاء الحاضرين.
إعداد رسائل الموافقة على الاستيداع وتوقيعها وإرسالها إلى المعنيين بالأمر ؛
إخبار المعنيين بالأمر بنتيجة طلباتهم قبل نهاية السنة الدراسية ؛
إنجاز مذكرة توقيف صرف الراتب للمستفيدين من رخصة الاستيداع ؛
إنجاز قرارات الإحالة على الاستيداع وإرسالها إلى مصالح الخزينة قصد التأشير عليها ؛
تفعيل مسطرة تبليغ القرارات إلى المعنيين بالأمر ؛
تحيين قاعدة المعطيات وفق الوضعيات الجديدة المؤشر عليها
ترتيب القرارات الأصلية بالملفات الإدارية للمعنيين بالأمر .
تمديد او تجديد رخصة الاستيداع
يمكن تجديد رخصة الاستيداع لغرض آخر غير الغرض المستفاد منه في المرة الأولى. إذ أنه في حالة استنفاد الموظف لحقوقه في رخصة الاستيداع للالتحاق بالزوج مثلا يمكنه تجديد طلبه في الموضوع لأغراض شخصية أو لغرض آخر في نطاق التنظيمات الجاري بها العمل .
يتعين على المعني بالأمر طلب تمديد او تجديد رخصة الاستيداع
داخل اجال معقولة 'البريد – مكتب الضبط '
- رسالة تمديد الاستيداع
-قرار التجديد
حول إنهاء الاستيداع
1) استئناف العمل بعد الاستيداع :
يمكن للموظف أن يستأنف عمله بعد رخصة الاستيداع بعد تقديمه لطلب في الموضوع وذلك شهرين على الأقل قبل نهاية الرخصة ، والتوصل برسالة السماح باستئناف العمل ؛
وضعية الاحتفاظ في وضعية الاستيداع :
في حالة عدم توفر المنصب المالي يتعين الاحتفاظ بالمعني بالامر في وضعية الاستيداع طبقا لمقتضيات الفصل 62 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية وذلك لمدة اقصاها سنة .
تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظف تبقى رهينة بمحضر الالتحاق بالعمل ونتيجة الفحـص الطبـي إذا كانت مدة الرخصة تفوق السنة وكذا توفر المنصب المالي الشاغر .
وفي هذه الحالة يتم القيام بالإجراءات التالية :
التوصل بطلبات استئناف العمل ؛
التأكد من احترام المعنيين بالأمر للآجال القانونية لتقديم طلبات استئناف العمل (شهرين قبل نهاية الرخصة ) ؛
إعداد رسائل استئناف العمل في حالة توفر الإمكانيات المذكورة والمطالبة بالوثائق التالية:
محاضر الالتحاق بالعمل ؛
الفحوصات الطبية في حالة الرخصة التي تفوق سنة ، وذلك للتأكد من التأهيل الصحي للمعنيين بالأمر .
انجاز قرار الرجوع الى العمل وارساله الى مصالح الخازن الوزاري قصد التاشير.
ملحوظـة : لا يمكن للموظف الموجود في رخصة الاستيداع
لاغراض شخصية عن الفترة الاولى ان يستأنف عمله الا بعد نهاية
الرخصة الجارية .
2) الإعفاء بعد الاستيداع :
إن الموظف الموجود في رخصة الاستيداع والذي لا يطلب تجديد الرخصة المذكورة أو استئناف العمل في الآجال المقررة (شهرين على الأقل قبل نهاية الرخصة) أو الذي يرفض المنصب المعين له عند رجوعه، يمكن إعفاؤه وذلك بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء. ويبقى للمعني بالأمر ، في هذه الحالة الاستفادة من المعاش او طلب استرداد المبالغ المقتطعة لأجل التقاعد طبقا للآجال القانونية المسموح بها والتي هي 10 سنوات ابتداء من تاريخ الاعفاء .
ملاحظة هامة :
للموظف الموضوع في حالة الاستيداع الحق في طلب الاستقالة او التقاعد النسبي ابتداء من تاريخ نهاية الرخصة المذكورة .
إجراءات تدبير مسطرة الإعفاء :
فرز الملفات التي لم يتقدم المعنيون بالأمر بطلبات الرجوع للعمل أو تجديد رخص الاستيداع بعد التأكد من انتهاء المدة القانونية للرخصة ؛

إعداد لوائح إسمية حسب الإطار للمعنيين بالأمر الذين لم يتقدموا بطلبات الرجوع أو تجديد رخص الاستيداع ؛
استدعاء اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء قصد استشارتها في ملفات إعفاء المعنيين بالأمر ؛
إعداد وتوجيه رسائل الإعفاء إلى المعنيين بالأمر عبر السلـم الإداري؛
إنجاز قرارات الإعفاء وإحالتها على تأشيرة مصالح الخزينة العامة ؛
تفعيل مسطـرة تبليغ المعنيين بالأمر بها ؛
تحيين قاعدة المعطيات وترتيب القرارات الأصلية بالملفات الإدارية للمعنييـن بالأمر









رد مع اقتباس
قديم 2017-02-26, 14:50   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أبو رشاد
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

المشكلة المطروحة هننا في ورقلة حيث يغيب القانون أن أستاذة استفادت بالاستيداع في شهر فبراير 2017
والله هذا عجب










رد مع اقتباس
قديم 2017-04-09, 20:10   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
سفير الوجدان
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

القانون لا يأخذ مجراه كل يفعل ما شاء في عصر الشفافية










رد مع اقتباس
قديم 2017-04-09, 20:14   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ridha34
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

فوضى في كل مكان.










رد مع اقتباس
قديم 2017-04-14, 20:14   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
boulekhloukh
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا استفدت من حالة استيداع في وسط السنة و ذلك لظروف عائلية قاهرة و لكن بعد موافقة مدير المؤسسة التي تعمل بها و موافقة لجنة متساوية الأعضاء .و المشكلة ان العودة تكون أيضا في وسط السنة أيضا مما يجعل الموظف يقع في مشاكل مع المصالح المالية .










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc