إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة فهل يقطعها ؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة فهل يقطعها ؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-03-28, 20:14   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










افتراضي إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة فهل يقطعها ؟



إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة فهل يقطعها ؟

للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى

السؤال:
إذا أقيمت الصلاة والإنسان يصلي سنة، فهل يتم ركعتي السنة حتى ولو فاتته ركعة
أم يقطع السنة ويصلي مع الجماعة؟


الجواب:
الشيخ: هذه المسألة اختلف فيها الناس على طرفين ووسط
فمنهم من يقول: إنك إذا شرعت في نافلة ثم أقيمت الصلاة وجب عليك قطع النافلة والدخول في الفريضة.
ومنهم من يقول: لا يجب عليك قطعها، بل تستمر فيها حتى لو فاتتك ركعة، بل لو فاتتك كل الركعات ما دام يمكنك أن تدخل مع
الإمام قبل أن يسلم ولو بقدر تكبيرة الإحرام. وهذان طرفان
والوسط أن يقال: إذا كنت قد أتيت بركعة كاملة وأقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة وإلا فاقطعها.
واستند في هذا القول إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».
فهذا الرجل أدرك ركعة من الصلاة في وقت لم ينه عنها، فإذا أدركها في وقت لم ينه عنها فقد أدركها، فليتمها.
وأما إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى لم تتمها فاقطعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا
المكتوبة
». رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

السؤال: إذاً إذا كان في الركعة الأولى يعني لم يكبر في الهواء مثلاً؛ أي: لم يبدأ بالركوع؟
الشيخ: لا، في الركعة الأولى لم يسجد الثانية؛ يعني لم يقم إلى الركعة الثانية؛ لأنه ما دام لم يسجد السجدة الثانية من الركعة الأولى
وقام منها فهو في الركعة الأولى.


السؤال: فهو في الركعة الأولى، نعم؛ لأنه قد يفهم أن بالركعة تتم؛ يعني في الركوع تتم الركعة.
الشيخ: لا، هذا يسمى ركوعاً، ولا يسمى ركعة.

المصدر








 


رد مع اقتباس
قديم 2015-03-28, 21:49   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الاخ ياسين السلفي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الاخ ياسين السلفي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2015-03-28, 22:26   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ghecham mohamed
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ghecham mohamed
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2015-04-10, 10:05   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










افتراضي

و فيكم بارك الله وجزاكم خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2015-04-10, 10:07   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أبو همام الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية أبو همام الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

قطع الصلاة أو قراءة القرآن إذا أقيمت الإقامة


سئل فضيلة الشخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :رجل دخل المسجد لأداء سنة الظهر، فلما كبر أقيمت الصلاة. هل يقطع الرجل صلاته أو يكملها؟ أرجو توضيح هذه المسالة.
فأجاب بقوله:إذا أقيمت الصلاة وبعض الجماعة يصلي تحية المسجد أو الراتبة، فإن المشروع له قطعها والاستعداد لصلاة الفريضة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » رواه مسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتمها خفيفة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} وحملوا الحديث المذكور على من بدأ في الصلاة بعد الإقامة. والصواب القول الأول؛ لأن الحديث المذكور يعم الحالين، ولأنه وردت أحاديث أخرى تدل على العموم، وعلى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال هذا الكلام لما رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة. أما الآية الكريمة فهي عامة والحديث خاص، والخاص يقضي على العام ولا يخالفه كما يعلم ذلك من أصول الفقه الحديث، لكن لو أقيمت الصلاة وقد ركع الركوع الثاني فإنه لا حرج في إتمامها؛ لأن الصلاة قد انتهت ولم يبق منها إلا أقل من ركعة، والله ولي التوفيق.
فتاوى نور على الدرب (11/392)

سئل فضيلة في الحديث الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) فهل يجوز قطع صلاة النافلة؟ ومتى يكون؟
فأجاب بقوله:إذا كان في آخرها يتمها خفيفة، وإذا كان في الركعة الأولى أو في أول الركعة الثانية، فإنه يقطعها، أما إذا كان في آخرها فإنه يتمها؛ لأن إتمامه إياها لا يتعارض مع الفرض؛ لأنه سينتهي قبل فراغ المؤذن من الإقامة.
شرح سنن أبي داود (83/39)

السؤال:إذا كبر الإمام للصلاة والإنسان مشغول والمؤذن يقيم الصلاة إما يستكمل آية أو يكمل صفحة ما تطول، وكبر الإمام والإنسان لم يتسوك، وفي قراءة الإمام الاستفتاح تسوك المأموم هل يجوز له السواك لفضله، أو يكبر مع الإمام لفضل متابعة الإمام أيهما أفضل: السواك ولو تأخر المأموم بعد الإمام أو تركه للسواك ومتابعة الإمام حالا؟
الجواب: السنة له أن ينهي القراءة عند سماع الإقامة ويجيب المقيم كما يجيب المؤذن، ويستاك قبل الدخول في الصلاة ولا يفعل ذلك أي التسوك بعد تكبيرة الإمام بل يبادر بالمتابعة، لعموم الأحاديث الدالة على شرعية متابعة المأموم للإمام مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا » الحديث. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (9328)

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سئل الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:هل يسلم الشخص في قطعه للصلاة إذا شرع المؤذن في الإقامة
فأجاب بقوله:المقصود إذا صلى الإنسان عند الإقامة، وأما إذا كان قد دخل الإنسان في الصلاة فإنه يقطعها إذا كان في أولها بدون سلام.
شرح سنن أبي داود (83/41)

سئل فضيلة الشخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : إذا أقيمت صلاة الفريضة وأنا أصلي التطوع، هل أقطع التطوع بسلام أم من غير سلام؟
فأجاب بقوله:لا يحتاج سلاما، تقطع فقط؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » رواه مسلم في الصحيح. فإذا أقيمت بطلت الصلاة التي أنت فيها، وعليك أن تدخل مع الإمام إلا إذا كنت في آخرها في السجود، أو التحيات تكملها؛ لأنها انتهت، أما إذا كان بقي عليك ركعة اقطعها بالنية، ويكفي.
فتاوى نور على الدرب (11/47)

السؤال: لما تقام صلاة الفريضة ويكون المسلم يصلي ركعتين تحية المسجد مثلا، وكان في ركعته الأولى، فهل يخرج مباشرة من الصلاة أم يخرج مسلما يمينا ويسارا؟
الجواب:في ذلك تفصيل: فإذا أقيمت الصلاة وهو في أول النافلة أو في أثنائها- فالواجب أن يقطعها بدون تسليم في أصح قولي العلماء؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » خرجه مسلم في (صحيحه) ، وإن أقيمت وهو في الركوع من الركعة الأخيرة أو بعده فالأولى أن يكملها؛ لأن ذلك لا يأخذ عليه وقتا يفوت عليه الدخول في الصلاة.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (18513)

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله :حكم النفي في قوله (فلا صلاة إلا المكتوبة)
فأجاب بقوله: النفي هنا خبر بمعنى النهي؛ ومعناه: لا تصلوا وقد أقيمت الصلاة. فهو خبر بمعنى النهي، ولا يجوز للإنسان أن يتشاغل بالنفل عن الفرض.
شرح سنن أبي داود (156/30
)

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل يجوز للإنسان أداء تحية المسجد والصلاة قد أقيمت؟ وما إذا أقيمت الصلاة وقد شرع الإنسان في نافلة؟
فأجاب بقوله:قال النبي صلي الله عليه وسلم (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) ولا يحل لأحد أن يبدأ نافلة بعد إقامة الصلاة, فإن فعل فقد عصى رسول الله صلي الله عليه وسلم ,وإذا فعل فصلاته باطلة..
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(15/100)









رد مع اقتباس
قديم 2015-04-10, 21:16   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
hadjaj30
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

سبحان الله وبحمده










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مقدمة, الصلاة, يقطعها, نافلة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc