لمن لديه معرفة بأحكام النفاس - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لمن لديه معرفة بأحكام النفاس

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-07-09, 17:30   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مسامح.
عضو محترف
 
الصورة الرمزية مسامح.
 

 

 
إحصائية العضو










B8 لمن لديه معرفة بأحكام النفاس

إمرأة نفساء إستمر معها الدم حتى إلى تمام الأربعين ثم انقطع عنها في تمام الأربعين ولكن عاودها الدم بعد أسبوع واستمر معها أكثر من سبعة أيام علما أن عادتها الشهرية تقدر بستة أيام وهي لا تدري موعد عادتها الشهرية
فما حكم صلاتها وصيامها أي متى يمكنها الصلاة والصيام









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-07-10, 09:00   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مسامح.
عضو محترف
 
الصورة الرمزية مسامح.
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي من فضلكم هل من مجيب

من فضلكم هل من مجيب










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-10, 10:48   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الحارث2
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

من موقع بن باز رحمه الله
سمعنا في حلقة ماضية مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لقاء، وقد قال في هذا اللقاء: أن المرأة إذا طهرت قبل الأربعين، فلها أن تصلي وتصوم، لكن لو عاد إليها الدم خلال الأربعين، فهل يعتد بصومها الذي صامته، وهل يجوز لزوجها مباشرتها في الأربعين؟
نعم، إذا طهرت المرأة في الأربعين كما تقدم تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو ما كملت الأربعين، لأن الحكم مناط بالطهارة، فإذا رأت الطهارة وهي بنت عشرين يوماً في النفاس أو ثلاثين يوماً في النفاس فطهارتها صحيحة، وعليها أن تغتسل غسل النفاس وتتوضأ وضوء الصلاة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولو أنها ما كملت الأربعين، بسبب وجود الطهارة، فلو عاد الدم في الأربعين، رجع الدم عليها، طهرت مثلاً في شهر، ثم جلست ثلاثة أيام أو أربعة أيام طاهرة، ثم عاد عليها الدم في الخامس والثلاثين أو السادس والثلاثين، فالصحيح أن هذا الدم يعتبر نفاساً، لا تصلي فيه ولا تصوم، ولا تحل لزوجها، لكن صومها الذي في أيام الطهارة وصلاتها صحيحة، ما تعاد، صومها الذي في أوقات الطهارة صوم صحيح، ليس عليها أن تعيده بعد ذلك، أن تقضيه، لا، صوم وقع في محله، صلاة وقعت في محلها، فالصوم صحيح، والصلاة صحيحة، وكون زوجها باشرها في ذلك كذلك لا حرج عليه، لأنه باشرها في وقت الحل، وقت الطهارة، أما بعد رجوع الدم في الأربعين، فإن هذا الدم الذي رجع، قال بعض أهل العلم: أنه مشكوك فيه، والصواب: أنه ليس مشكوكاً فيه بل هو دم نفاس، يعتبر دم نفاس، مثل الدم الذي يعود في وقت الحيض، فلا تصلي ولا تصوم، فإذا مضت الأربعون ولم ينقطع قد تقدم أن هذا الزائد يعتبر دماً فاسداً بعد الأربعين، تصلي وتصوم فيه وتعتبره دم استحاضة، عليها أن تتحفظ فيه بقطن ونحوه، وتتوضأ في وقت كل صلاة، وتصلي الصلوات في أوقاتها، أو تجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء لا بأس، وتحل لزوجها كما تقدم، والجمع بين الصلاتين ، الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء أفضل للمستحاضات ومن في حكمهن هو أفضل لهن مع ذلك أن يغتسلن، في الظهر والعصر غسلاً واحدا، والمغرب والعشاء غسلا واحدا، والفجر غسلاً واحدا، إذا تيسر ذلك، كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض المستحاضات. .... لكن إذا صامت مثلا عشرة أيام خلال الأربعين في رمضان ثم عاد عليها الدم خلال الأربعين، هل يعتد بصومها الذي.....؟ يعتبر صومها صحيح، يعتبر صومها صحيح ولا تقضيه لأنه وقع في وقت الطهارة، وهو صوم صحيح.










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-10, 10:49   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الحارث2
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

من اسلام ويب
أنا وضعت يوم 20 -5 - 2008 واستمر نزول الدم إلى اليوم 36، ثم انقطع يومين، ثم نزل دم بني فاتح يميل للاصفرار، ثم في اليوم 39 نزل دم أحمر وكثير، استمر هذا الدم الأحمر 9 أيام ثم انقطع عني أسبوعا، في اليوم 51 نزل دم أحمر قليل. فماذا أفعل هل أصلي أم لا؟ وماذا بالنسبة للجماع، متى أطهر، علما بأني صليت في الأسبوع الذي انقطع عني الدم وجامعني زوجي في هذا الأسبوع؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأكثر مدة النفاس أربعون يوماً على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا حد لأقل النفاس، فمتى رأت المرأة الطهر قبل مضي الأربعين اغتسلت وصلت، ولها جميع أحكام الطاهرات، وانظري الفتوى رقم: 9182.

فإذا رأت المرأة صفرة أو كدرة بعد طهرها من النفاس فحكمه حكم الاستحاضة عند بعض العلماء، ولا تكون له أحكام النفاس.

قال الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله: إذا رأت كدرة ،أو صفرة، في الليل، أو النهار بعد الطهر من الحيض أو النفاس فلا تعد ذلك مانعاً لها من العبادة، وتحل لزوجها عند الحاجة. انتهى.

ويظهر من كلام العلامة ابن باز رحمه الله أن عود الصفرة والكدرة في مدة الأربعين حكمه حكم عود الدم فيها لأنها صفرة وكدرة في مدة العادة، فكان حكمها حكم النفاس. قال رحمه الله: ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً، أو صفرة، أو كدرة، لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين. انتهى.

وإذا عاودها الدم في مدة الأربعين فإن مذهب الحنابلة أنه دم مشكوك فيه، أي لا يدرى هل هو حيض أو استحاضة؟ فيلزم المرأة أن تصلي وتصوم مع وجوده، ثم تغتسل بعد انقطاعه، وتقضي واجب الصوم.

قال في الروض المربع: فإن عاودها الدم في الأربعين (فمشكوك فيه) كما لو لم تره ثم رأته فيها (تصوم وتصلي) أي تتعبد، لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه (وتقضي الواجب) من صوم ونحوه احتياطاً. انتهى.

وذهب جمع من محققي العلماء إلى أن الدم العائد في الأربعين نفاس، وهذا القول هو الراجح.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياما ثم عاد إليها الدم في الأربعين، فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم، لأنه نفاس حتى تطهر أو تكمل الأربعين. انتهى.

وفي حاشية الروض فيمن عاودها الدم في الأربعين: وعنه -أي الإمام أحمد- هو نفاس تدع له الصوم والصلاة، وهو قول كثير من العلماء، واختاره الموفق وغيره. انتهى.

وأما ما جاوز الأربعين من الدم فهو استحاضة، فتغتسل المرأة بعد انقضاء الأربعين ويلزمها ما يلزم المستحاضة من التحفظ بشد خرقة على الموضع، والوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، إلا إن وافق هذا الدم عادة المرأة فهو حيض ما لم يجاوز عادتها، فإذا جاوز العادة فإن ما جاوز العادة يُحكم بأنه استحاضة حتى يتكرر كما هو مذهب الحنابلة.

جاء في الروض المربع وحاشيته: وإن جاوز الدم الأربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره، وكذا إن لم يصادف عادة، ولم يجاوز أكثر الحيض وتكرر فحيض، كما صرح به غير واحد، وإن لم يصادف عادة حيض فهو استحاضة، إن لم يتكرر، لأنه لا يصلح حيضاً ولا نفاساً، ولو هجرها الدم ثم أتاها في عادتها فهو حيض، لأنه لا حد لأكثر الطهر، وإن زاد على العادة وجاوز أكثر الحيض فاستحاضة. انتهى. وهذا كله مذهب الحنابلة وهو المفتى به عندنا، وانظري لذلك الفتوى رقم: 59705.

وذهب الشافعية وغيرهم إلى أن أكثر النفاس ستون يوماً، ولهذا القول حظ من النظر، وقد رجحه العلامة العثيمين رحمه الله، ولا حرج عليك في أن تعملي بهذا القول وعلى هذا القول فلا إشكال، فإن ما رأيته من الدم نفاس كله، لأنه لم يعبر أكثر النفاس وهو ستون يوماً على هذا المذهب، وعلى القول الأول وهو المرجح عندنا فيكون طهرك في اليوم السادس والثلاثين طهرا صحيحا، وجب عليك الغسل عنده، ثم ما رأيته في اليوم الثامن والثلاثين فالظاهر أنه كدرة -وعلى ما نقلناه عن الشيخ ابن باز- يكون حكمها حكم دم النفاس، وما رأيته بعد ذلك من دم في اليوم التاسع والثلاثين فهو نفاس، وما استمر منه بعد الأربعين فإن صادف زمن عادتك فهو حيض، وإلا فهو استحاضة، وإن حكمنا بأنه استحاضة فكان يجب عليك أن تغتسلي بعد انقضاء الأربعين ثم تفعلين ما تفعله المستحاضة مما قدمنا ذكره.

وإن حكمنا بأنه حيض لموافقته زمن عادتك فإنك تنتظرين حتى ينقطع ما لم يتجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوماً، فيحكم لك بعد انقضائها بأنك مستحاضة، والواقع أن الدم قد انقطع في اليوم الثامن والأربعين، وأنك اغتسلت بعد انقضائه وصليت، وجامعك زوجك وهذا لا حرج فيه، لأنه جامعك في حال الطهر وهذا جائز، وأما ما عاودك من الدم القليل في اليوم الحادي والخمسين فحكمه على ما تقدم، فإن اعتبرنا ما مضى بعد الأربعين حيضاً فهو حيض كذلك يجب عليك أن تغتسلي بعد رؤية النقاء منه، وإن حكمنا بأنه استحاضة فحكمه هو ما تقدم، ثم إن كان الواقع أنك كنت مستحاضة لكون هذا الدم المتصل بالأربعين لم يوافق عادتك فالواجب عليك أن تقضي صلاة تلك الأيام التي تركت صلاتها ظانة بقاء النفاس.

والله أعلم.










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-10, 11:52   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
مسامح.
عضو محترف
 
الصورة الرمزية مسامح.
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي أريد الحكم مباشرة على الحالة

بارك الله فيك على الرد
ولكن أريد الحكم مباشرة على الحالة المذكورة
ولا أكذب عليك فيما يخص القراءة فلقد قرأت كثيرا










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-10, 15:52   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
( عبد الله )
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

إن للحيض والنفاس علامات وصفات، متى وجدت وجد الحكم.
وعلى اعتبار أن أقصى مدة النفاس أربعون يوما. وهي لا تعلم موعد عادتها، فتعمل على التمييز الصالح إن كان بإمكانها التمييز، وإلا فبغلبة الظن.

إن وجدت صفات الحيض المعروفة في الدم النازل فهو حيض، ولا صلاة عليها ولا صيام حتى تطهر، فإن هي طهرت قضت الصيام فقط.
وإن لم تجد صفات الحيض، فهي مسحاضة، تصلي وتصوم وتجامع، ولا شيء عليها.
والله أعلم.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لديه, معرفة, النـاس, بأحكام


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc