(زواج المسيار) للبحث والمناقشة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

(زواج المسيار) للبحث والمناقشة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-08-07, 19:42   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبو هاجر التلمساني
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية أبو هاجر التلمساني
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي (زواج المسيار) للبحث والمناقشة

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:
"الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي، وأن يحذر ما يخالف ذلك - سواء سمي زواج مسيار، أو غير ذلك -.
ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان، فإذا كتمه الزوجان لم يصح؛ لأنه - والحال ما ذكر - أشبه بالزنا. والله ولي التوفيق".



وقال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى:
"
لا ننصح به ، لأنه لا تترتب عليه مصالح الزواج الشرعي ، وإنما هو مجرد قضاء شهوة ، ولا يكون له سيطرة على زوجته ، ولا تسكن معه في بيته ، وإذا حصل أولاد يكونون بعيدين عنه وعن رقابته ، فلا تحصل به مقاصد الزواج ، فلا ننصح به".








 


رد مع اقتباس
قديم 2015-08-11, 20:26   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ابن العيد الأثري
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هو في الحقيقة كما قال العلماء فيه تفويت كثير من مصالح الزواج ، كالقيام عاى الأولاد والأهل بالرعاية والتربية ، وتحقيق السكينة للنفس وللزوجة ، وغير ذلك من مصالح الزواج .










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-24, 11:01   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
nedjar
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جعله الله في ميزان حسناتك










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-25, 16:37   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
سميحة 2014
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال المطروح : ما حكمه ؟؟ و ليس ما اضراره










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-25, 17:52   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
رَكان
مشرف عـامّ
 
الأوسمة
المشرف المميز **وسام تقدير** وسام المشرف المميّز لسنة 2011 وسام التميز وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ...
يقول الشيخ بن باز رحمه الله أن من شروط الزواج الشرعي الإعلان عنه ..
وقد لايخلو منه الزواج المسيار ..
الشيخ الفوزان يورد بأنه لاينصح به ..لأنه لاتترتب عنه مصالح الزواج الشرعي ..وقد أوضح ذلك في نقاط ..ومؤكد أن النقاط المذكورة لاتخل بقائمة .صحة الزواج الشرعي ...
فهل نتوصل من خلال ما سبق . الى أنه جائز شرعا زواج المسيار أم غيرجائز .؟؟؟
والنقاش متواصل ..










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-26, 04:06   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أبو هاجر التلمساني
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية أبو هاجر التلمساني
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التعريف ‏زواج المسيار : هو: أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا ‏شرعيًا مستوفي الأركان . لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة .

سئل الشيخ عبدالعزيز ابن باز –رحمه الله- عن الرجل ‏يتزوج بالثانية ، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة ‏تخضع لظروف كل منهما؟
أجاب رحمه الله : ( لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط ‏المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين: وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد ‏وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أحق ما أوفيتم ‏من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". وقوله صلى الله عليه وسلم: "‏المسلمون على شروطهم" فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن ‏القسْم يكون لها نهاراً لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك ‏بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه ) .










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-27, 11:23   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
مــحــمــد
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية مــحــمــد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا أعتقد أن هذا الزواج منتشر في الجزائر









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-27, 12:55   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

في حكم زواج «المسيار»

السؤال:
نرجو من فضيلة الشيخ تبيين معنى زواج «المسيار» وحكمه، وهل هو وسيلةٌ للقضاء على العنوسة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلفظ «المسيار» -لغةً- مشتقٌّ من السير، والسيَّار(١) أو المسيار وهو صيغة مبالغةٍ يوصف بها من كان كثير السير والترحال، ولعلَّ هذا المعنى روعي في تسميته بذلك، لكون الزوج يُكثر الضرب في الأرض فلا يسكن عند أهله على وجه الاستقرار، وإنما يحُلُّ عليهم كالزائر تبعًا لظروفه ومقتضيات عمله وأشغاله.
وزواج «المسيار» -اصطلاحًا- عقدٌ مستوفي الأركان والشروط المعتبرة شرعًا، تضمَّن شرطًا يوجب -من خلاله- إسقاط بعض حقوق الزوجة على زوجها برضاها، مثل أن يشترط الزوج فيه تنازُلَ المرأة عن المبيت أو القسْم فيه، أو عن السكنى بحيث تبقى ماكثةً عند أوليائها، أو أن تتنازل عن النفقة إذا كانت غنيَّةً بمالها أو بغنى أوليائها.
ولا يخفى أنَّ كلَّ عقدٍ اختلَّ أحد أركانه أو شروط انعقاده فإنه يقع باطلاً، وزواجُ المسيار لا يخرج عن هذه القاعدة، لذلك يجب فيه ما يجب في عقد الزواج من: اعتبار رضا الزوجين، والوليِّ وشاهدي عدلٍ، والتزام الزوج بدفع المهر المفروض، لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»(٢)، مع خلوِّ الزوجين من موانع التزويج، سواءٌ من جهة النسب أو المصاهرة أو الرضاع أو اختلاف الدِّين إلاَّ ما استثناه الشارع.
ولا يجوز عقد الزواج إذا كان سرًّا مكتومًا، فلا بدَّ أن يكون علنًا ليخرج من الكتمان حتى يتميَّز به النكاح من السفاح.
كما لا يجوز توقيت عقد الزواج بزمنٍ معيَّنٍ يحدِّده الطرفان ثمَّ ينفصلان بعد مرور تلك المدَّة، فإنَّ هذا نكاح المتعة المحرَّم، ذلك لأنَّ مقصود الشارع من مشروعية النكاح إنما هو السكن النفسيُّ والاستقرار العائليُّ ورعاية الأهل والأولادِ والمودَّةُ والرحمة القائمة تحت سقف الحياة الزوجية لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: ٢١].
ونكاح «المسيار» لا يختلف عن غيره من العقود في الموضوع والماهية، وإنما يختلف عنها في شرطية إسقاط المرأة بعضَ حقوقها ليتسنَّى لها حفظُ عرضها وقطعُ أسباب الفساد بإشباع الغريزة واجتناب الفاحشة، وتهيئتُها للأمومة بتحصيل الولد والتكثير من الذُّرِّيَّة الصالحة في المجتمع.
وعليه، فإنَّ زواج «المسيار» صحيحٌ من حيث ذات العقد المستوفي لشروطه المعتبرة شرعًا، ويترتَّب عليه جميع آثاره الشرعية من حِلِّ الجماع والاستمتاع، وثبوت النسب وحرمة المصاهرة وحُسن المعاشرة ودوامها والتوارث.
غير أنَّ اشتراط إسقاط بعض حقوق المرأة الواجبة على الزوج -في الأصل- ليس على إطلاقه، إذ المعلوم أنَّ الشرط إذا كان ينافي مقتضى العقد أو يخالف حكمًا شرعيًّا ثابتًا فإنَّ العقد يصحُّ ويبطل الشرط، مثل أن يشترط الزوج إسقاط حقِّ المهر عن زوجته، فإنَّ هذا الشرط يقع باطلاً، بل يقع النكاح فاسدًا، لأنَّ الفروج لا تستباح إلاَّ بالمهور لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»(٣)، لذلك كان المهر في النكاح شرطًا لازمًا: إمَّا مسمًّى مفروضًا أو مسكوتًا عن فرضه، وفي حالة المسكوت عنه يكون للمرأة مهرُ مثلها وجوبًا بعد الدخول، لذلك لا يجوز اتِّفاق الزوجين على إسقاط المهر، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «وقول من قال: «المهر ليس بمقصودٍ» كلامٌ لا حقيقة له؛ فإنه ركنٌ في النكاح، وإذا شُرط فيه كان أوكدَ من شرط الثمن؛ لقوله: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»(٤)، والأموال تباح بالبدل والفروج لا تستباح إلاَّ بالمهور؛ وإنما ينعقد النكاح بدون فرضه وتقريره لا مع نفيه، والنكاحُ المطلق ينصرف إلى مهر المثل»(٥).
وكذلك لا يجوز إسقاط النفقة على الزوجة القارَّة في البيت المحتبَسة من أجله ولا إسقاطُ النفقة على أولاده منها لقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧]، ولقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وفي قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «..فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ..»(٦)، وقد بيَّن النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم -أيضًا- حقَّ الزوجة على الزوج بقوله: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ»(٧)، لذلك حثَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على النفقة على العيال وحذَّر من التقصير فيها بقوله: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»(٨).
وللمرأة حقُّ المطالبة بحقِّ المهر والنفقة عليها وعلى الأولاد، لأنَّ شرْطَ إسقاطها عنه فاسدٌ لمخالفته لنظام الزواج من جهةٍ، ولوقوعه في مقابل النصوص الشرعية الآمرة والناهية من جهةٍ ثانيةٍ، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ»(٩)، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «والمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»(١٠).
لكنَّ المرأة إذا ارتضت التنازل عن المهر أو عن النفقة أو عن جزءٍ منهما من غير اشتراطٍ مسبقٍ فلا مانع من ذلك لأنه حقُّها، فهو في حكم تنازُلها عن حقِّ الإرث إلى غيرها من غير اشتراطٍ مسبقٍ.
أمَّا التنازل عن حقِّها في المبيت أو إسقاطُ القسْم فيه مع زوجاته كأن يكون لها في أيَّامٍ معيَّنةٍ، أو في النهار دون الليل فالظاهر جوازُه تيسيرًا للمرأة لأسباب الزواج والإنجاب، سواءٌ للمرأة العانس التي تقدَّم بها العمر دون زواجٍ أو تلك التي تزوَّجت لكنَّها فارقت زوجها لموتٍ أو طلاقٍ، ففي هذا الزواج قطعُ مداخل الفساد والإفساد، ويشهد لذلك ما ثبت أنَّ أمَّ المؤمنين سودة بنت زَمْعَة رضي الله عنها لمَّا كَبِرَتْ وهبت يومها من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لعائشة رضي الله عنها، فكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة(١١)، ففيها نزل قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾[النساء: ١٢٨](١٢)، وقد أُثر عن عليٍّ رضي الله عنه أنه قال: «هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ فَتَكُونُ إِحْدَاهُمَا قَدْ عَجَزَتْ أَوْ تَكُونُ دَمِيمَةً فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا، فَتُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا لَيْلَةً وَعِنْدَ الأُخْرَى لَيَالِيَ وَلاَ يُفَارِقُهَا، فَمَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا فَلاَ بَأْسَ بِهِ، فَإِنْ رَجَعَتْ سَوَّى بَيْنَهُمَا»(١٣).
وحديث عائشة وأثرُ عليٍّ رضي الله عنهما -وإن كان يُفهم منهما أنَّ الصلح بين الزوجين كان بعد الزواج ولم يكن عند منشئه- إلاَّ أنَّ معانيَ العقد وأبعاده في كلٍّ منهما واحدةٌ من حفظ العرض ودفع أسباب الفتنة، سواءٌ قبل الدخول أو بعده، ومن هذا المنظور كان الحسن البصري -رحمه الله- لا يرى في الشرط في النكاح بأسًا إذا كان علانيةً كما جاء عند ابن أبي شيبة(١٤)، وأخرج -أيضًا- عن الشعبيِّ -رحمه الله- أنه سئل عن رجلٍ تكون له امرأةٌ فيتزوَّج المرأة فيشترط لهذه يومًا ولهذه يومين؟ قال: «لا بأس به»(١٥).
علمًا أنه قد لا يختلف زواج المسيار من حيث الشكل والمضمون عن بعض حالات الزواج السارية في واقع مجتمعنا اليوم مثل العقد الذي يشترط فيه الزوج بسبب ظروف معاشه أن يغيب عن محلِّ إقامة زوجته طيلة فترة عمله، سواءٌ داخل وطنه أو خارجه، وقد لا يأتي إلى زوجته في السنة إلاَّ في فتراتٍ منتظمةٍ أو متقطِّعةٍ، فإنَّ هذا الزواج وإن لم يُسمَّ مسيارًا إلاَّ أنه يجري العمل به بلا نكيرٍ.
هذا، وفي تقديري -أخيرًا- أنَّ زواج «المسيار» بالاعتبار السابق وإن كان عقدًا صحيحًا منتجًا لآثاره -كما تقدَّم- فهو أحد الوسائل المساعدة على حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد والتقليل من العنوسة، غير أنه لا ينبغي التوسُّع فيه إلاَّ للقادر على تحقيق المقاصد الشرعية لهذا الزواج لكونه لا يسلم من مآخذ وهَنَاتٍ من جملتها: اختلالُ نظام الزواج، واضطرابُ مقاصده الشرعية من السكن النفسيِّ والمودَّة والرحمةِ، والقيام الحسن على الأهل والأولاد، والإشرافِ على رعايتهم توجيهًا وتعليمًا وتربيةً ونحوها.
فهذه المقاصد السابقة قد تغيب في زواج «المسيار» في معظم الأحوال لغياب الزوج عن هذه المقاصد الشرعية وتشتُّته بأعماله وأشغاله، الأمر الذي يفضي إلى إهماله أو تساهُله في مراعاة الحقوق والواجبات الناجمة من عقد الزواج، وتخلِّيه عن مسؤوليته الأسرية الملقاة على عاتقه. كلُّ ذلك يترتَّب عليه -في غالب الأحوال- اهتزاز كيان هذا الزواج وتصدُّعُ أركانه.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٣ من ذي القعدة ١٤٣٣ﻫ
الموافـق ﻟ: ٢٩ سبتمبر ٢٠١٢م
(١) انظر: «المعجم الوسيط» (١/ ٤٦٧).

(٢) أخرجه ابن حبَّان (٤٠٧٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٣٧١٨)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٦/ ٢٤٣).

(٣) أخرجه الترمذي في «أبواب النكاح» (١١٠٢) من حديث عائشة رضي الله عنها، وصحَّحه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٧/ ٥٥٣)، والألباني في «الإرواء» (١٨٤٠).

(٤) أخرجه البخاري في «الشروط» باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح (٢٧٢١)، وأبو داود (٢١٣٩) واللفظ له، من حديث عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه.

(٥) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٩/ ٣٤٤).

(٦) أخرجه مسلم في «الحجِّ» (١٢١٨) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

(٧) أخرجه أحمد (٢٠٠١٣)، وأبو داود في «النكاح» بابٌ في حقِّ المرأة على زوجها (٢١٤٢)، من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٢٠٣٣).

(٨) أخرجه أحمد (٦٤٩٥)، وأبو داود في «الزكاة» بابٌ في صلة الرحم (١٦٩٢)، من حديث عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما. وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٩٨٩).

(٩) أخرجه البخاري في «البيوع» باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحِلُّ (٢١٦٨)، ومسلم في «العتق» (١٥٠٤)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(١٠) أخرجه الترمذي في «أبواب الأحكام» باب ما ذُكر عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الصلح بين الناس (١٣٥٢) من حديث عمرو بن عوفٍ المزنيِّ رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٥/ ١٤٤).

(١١) أخرجه البخاري في «الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوجٌ فهو جائزٌ إذا لم تكن سفيهةً، فإذا كانت سفيهةً لم يَجُزْ (٢٥٩٣)، ومسلم في «الرضاع» باب جواز هبتها نوبتَها لضرَّتها (١٤٦٣)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(١٢) أخرجه أبو داود في «النكاح» بابٌ في القَسْم بين النساء (٢١٣٥)، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٤٧٩).

(١٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٤٧٣٧).

(١٤) «المصنَّف» لابن أبي شيبة (٤/ ٢١٥).

(١٥) المصدر السابق الجزء والصفحة نفسهما.
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1149









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-29, 12:52   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
طالبة علم شرعي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية طالبة علم شرعي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


منع الشيخ الالباني رحمه الله وافتى بحرمته وذلك لسببين

الأول : أن المقصود من النكاح هو " السكن " كما قال تعالى : ( وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم/21 ، وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر .
والثاني : أنه قد يقدَّر للزوج أولاد من هذه المرأة ، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم وخلقهم .
انظر : " أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة " ( ص 28 ، 29 ) .

وهناك تصريح بالتحريم للشيخ ابن باز رحمه الله

ماحكم زواج مايسمى بزواج المسيار ؟



الشيخ ابن باز رحمه الله : المسيار مايجوز زواج المسيار مايجوز لابد أن يكون الزواج شرعي

يشتمل على الشروط والأركان والإعلان لابد من كونه زواجاً معلناً ليس فيه خفاء وأن يكون مشتمل

على الشروط والأركان, أما زواج يسمى مسيار أو غير مسيار يكون فيه خلل ويكون فيه خفاء

وسريه يشبه الزنا مايجوز هذا,,,


انتهى الوجه ب من شريط (لتكن كذلك)

_______
فقد يكون زواج المسيار صحيح شرعا ظاهريا ولكن مقاصد الزواج غير محققة وهو أمر لا يمكن اصدار فتوى نهائية بجوازه او تحريمه
لان الحالات تختلف بين الناس و ظروف كل منهم
وحتى من افتو بجوازه لم يختلفو في انه مكروه

والله اعلم












رد مع اقتباس
قديم 2015-08-30, 12:41   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
خالد عنابي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

اميل الى راي العلماء الذين قالو لا يجوز

الزواج مسؤولية ومستقبل وليس اداة لقضاء الشهوة فقط

وفي الاسلام الرجال قوامون على النساء

اي قوامة له عليها هكذا ؟

وماذا يقدم لها مقابل ما ياخذه منها من متعة ؟









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-30, 13:28   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
diabhalim
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

merccccccccccccccccciii










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-30, 13:30   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
diabhalim
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

mercccccccccccccccccccccciiiiiiiiiiii










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-30, 13:41   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ابو نونو
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

لكن رغم هاته الفتاوي من علماء المشرق فنجده منتشرا كثيرا هناك
عكس دول المغرب
ترى ما السبب في ذلك ؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-16, 16:15   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
dina16
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خير










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-11, 00:33   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
عبد الباسط آل القاضي
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية عبد الباسط آل القاضي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

(زواج المسيار) للبحث والمناقشة
عنوان المنشور خطأ بل غلط ، فالداعي للمناقشة والبحث في امر مبتوب فيه وهو التحريم والمنع ، فما بقى ؟
المسلم يكون وقافاً عند الحق ولا يماطل ولا يماري ولا يجادل ، قال العالم الثبت الحافظ الثقة وجمع مثله انه حرام والاولى اجتنابه ، فليس بعد قولهم قول . انتهى










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
(زواج, للبيت, المسيار), والمناقشة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc