تحضير ماجستير الملكية الفكرية 2010-2011 - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تحضير ماجستير الملكية الفكرية 2010-2011

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-07-31, 16:12   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
الزين رضا
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
اهم اتفاقية لمنظمة العالمية للتجارة سنة 1994

إن البلدان الأعضاء،رغبة منها في تخفيض التشوهات والعراقيل التي تعوق التجارة الدولية، وإذ تأخذ في الاعتبار ضرورة تشجيع الحماية الفعالة والملائمة لحقوق الملكية الفكرية، وبهدف ضمان ألا تصبح التدابير والإجراءات المتخذة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية حواجز في حد ذاتها أمام التجارة المشروعة؛ وإقراراً منها، لهذه الغاية، بالحاجة إلى وضع قواعد وأنظمة بشأن:
(أ) إمكان تطبيق المبادئ الأساسية لاتفاقية جات لعام 1994م والاتفاقيات أو المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية؛
(ب) وضع المعايير والمبادئ الكافية فيما يتعلق بتوفر ونطاق واستخدام حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة؛
(جـ) توفير الوسائل الفعالة والملائمة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، مع مراعاة الفروق بين شتى الأنظمة القانونية القومية؛
(د) إتاحة التدابير الفعالة والسريعة لمنع نشوء المنازعات بين الحكومات في هذا الخصوص وحسمها بأساليب متعددة الأطراف؛
(هـ) ووضع الترتيبات الانتقالية التي تستهدف تحقيق أقصى قدر من المشاركة في نتائج المفاوضات؛
وإقراراً منها بالحاجة إلى إطار متعدد الأطراف من المبادئ والقواعد والأنظمة التي تتناول التجارة الدولية في السلع المقلدة؛
وإقراراً منها بأن حقوق الملكية الفكرية هي حقوق خاصة؛
وإقراراً منها بالأهداف الخاصة بالسياسات العامة التي تستند إليها الأنظمة القومية المعنية بحماية الملكية الفكرية، بما في ذلك الأهداف الإنمائية والتكنولوجية؛
وإقراراً منها أيضاً بالاحتياجات الخاصة لأقل البلدان الأعضاء نمواً من حيث المرونة القصوى في تنفيذ القوانين واللوائح التنظيمية محلياً بغية تمكينها من إنشاء قاعدة تكنولوجية سليمة وقابلة للاستمرار؛
وتأكيداً منها على أهمية تخفيف التوترات عن طريق الاتفاق على التزامات معززة بحل المنازعات المتعلقة بقضايا الملكية الفكرية والمتعلقة بالتجارة من خلال إجراءات متعددة الأطراف؛
ورغبة منها في إقامة علاقة تعاون متبادلة بين منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ويشار إليها في هذه الاتفاقية بالـwipo وكذلك المنظمات الدولية الأخرى المعنية:
تعلن اتفاقها على مايلي:
الجزء الأول
أحكام عامة ومبادئ أساسية
المادة 1: طبيعة ونطاق الالتزامات
1- تلتزم البلدان الأعضاء بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. ويجوز للبلدان الأعضاء، دون إلزام، أن تنفذ ضمن قوانينها مايتيح حماية أوسع من التي تتطلبها هذه الاتفاقية، شريطة عدم مخالفة هذه الحماية لأحكام هذه الاتفاقية. وللبلدان الأعضاء حرية تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في إطار أنظمتها وأساليبها القانونية.
2- في هذه الاتفاقية، يشير اصطلاح (الملكية الفكرية) إلى جميع فئات الملكية الفكرية المنصوص عليها في الأقسام من 1 إلى 7 من الجزء الثاني.
3- تطبق الأعضاء المعاملة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على مواطني البلدان الأخرى الأعضاء(1). وفيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة، يعتبر من مواطني البلدان الأعضاء الأخرى الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يستوفون مقاييس الأهلية اللازمة للحماية المنصوص عليها في معاهدة باريس (1967م) ومعاهدة برن (1971م) ومعاهدة روما ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة، لو أن جميع البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية كانت من البلدان الموقعة على هذه الاتفاقيات(2). ويلتزم أي بلد عضو يستفيد من الإمكانات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة الخامسة أو الفقرة 2 من المادة السادسة من معاهدة روما بإرسال الإخطار الذي تنص عليه تلك الأحكام إلى مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.
المادة 2: المعاهدات المبرمة بشأن الملكية الفكرية
1- فيما يتعلق بالأجزاء الثاني والثالث والرابع من الاتفاق الحالي، تلتزم البلدان الأعضاء بمراعاة أحكام المواد من 1 حتى 12 والمادة 19 من معاهدة باريس (1967م).
2- لاينتقص أي من الأحكام المنصوص عليها في الأجزاء من الأول وحتى الرابع من هذه الاتفاقية من أي من الالتزامات الحالية التي قد تترتب على البلدان الأعضاء بعضها تجاه الأخرى بموجب معاهدة باريس، ومعاهدة برن، ومعاهدة روما، ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة.
المادة 3: المعاملة الوطنية
1- يلتزم كل من البلدان الأعضاء بمنح مواطني البلدان الأخرى الأعضاء معاملة لاتقل عن المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بحماية(3) الملكية الفكرية مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالفعل في كل من معاهدة باريس (1967م)، ومعاهدة برن (1971م)، ومعاهدة روما، ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة. وفيما يتعلق بالمؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، لاينطبق هذا الالتزام إلا فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ويلتزم أي بلد عضو يستفيد من الإمكانات المنصوص عليها في المادة 6 من معاهدة برن (1971م) أو الفقرة 1 (ب) من المادة 16 من معاهدة روما بإرسال الإخطار المنصوص عليه في تلك الأحكام إلى مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.
2- لايجوز للبلدان الأعضاء الاستفادة من الاستثناءات المسموح بها بمقتضى الفقرة 1 فيما يتعلق بالإجراءات القضائية والإدارية، بما في ذلك تحديد موطن مختار أو تعيين وكيل في أراضي بلد عضو، إلا حين تكون هذه الاستثناءات ضرورية لضمان الالتزام بمراعاة أحكام القوانين واللوائح التنظيمية التي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية وشرط ألا يكون في اللجوء إلى هذه الممارسات تقييد مستتر للتجارة.
المادة 4: المعاملة الخاصة بحق الدولة الأولى بالرعاية
فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، فإن أي ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة يمنحها بلد عضو لمواطني أي بلد آخر يجب أن تمنح على الفور ودون أي شروط لمواطني جميع البلدان الأعضاء الأخرى. ويستثنى من هذا الالتزام أي ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة يمنحها بلد عضو وتكون:
(أ) نابعة عن اتفاقيات دولية بشأن المساعدة القضائية أو إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة وغير المقتصرة بالذات على حماية الملكية الفكرية؛
(ب) ممنوحة وفقاً لأحكام معاهدة برن (1971م) أو معاهدة روما التي تجيز اعتبار المعاملة الممنوحة غير مرتبطة بالمعاملة الوطنية بل مرتبطة بالمعاملة الممنوحة في بلد آخر؛
(جـ) متعلقة بحقوق المؤدين، ومنتجي التسجيلات الصوتية، وهيئات الإذاعة، التي لاتنص عليها أحكام الاتفاق الحالي؛
(د) نابعة من اتفاقيات دولية متعلقة بحماية الملكية الفكرية أصبحت سارية المفعول قبل سريان مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمية، شريطة إخطار مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بهذه الاتفاقيات وألا تكون تمييزاً عشوائياً أو غير مبرر ضد مواطني البلدان الأعضاء الأخرى.
المادة 5: الاتفاقيات المتعددة الأطراف بشأن اكتساب الحماية أو استمرارها
لاتنطبق الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 3 و4 على الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الأطراف المبرمة تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية فيما يتعلق باكتساب حقوق الملكية الفكرية أو استمرارها.
المادة 6: الانقضاء
لأغراض تسوية المنازعات بموجب هذه الاتفاقية، مع مراعاة أحكام المادتين 3 و4، لاتتضمن هذه الاتفاقية مايمكن استخدامه للتعامل مع مسألة انقضاء حقوق الملكية الفكرية.
المادة 7: الأهداف
تسهم حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في تشجيع روح الابتكار التكنولوجي ونقل وتعميم التكنولوجيا، بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجي المعرفة التكنولوجية ومستخدميها، بالأسلوب الذي يحقق الرفاهة الاجتماعية والاقتصادية، والتوازن بين الحقوق والواجبات.
المادة 8: المبادئ
1- يجوز للبلدان الأعضاء، عند وضع أو تعديل قوانينها ولوائحها التنظيمية، اعتماد التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية وخدمة المصلحة العامة في القطاعات ذات الأهمية الحيوية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية والتكنولوجية فيها، شريطة اتساق هذه التدابير مع أحكام الاتفاق الحالي.
2- قد تكون هناك حاجة لاتخاذ تدابير، يشترط اتساقها مع أحكام الاتفاق الحالي، لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها، أو منع اللجوء إلى ممارسات تسفر عن تقييد غير معقول للتجارة أو تؤثر سلباً على النقل الدولي للتكنولوجيا.
الجزء الثاني
المعايير المتعلقة بتوفير حقوق الملكية الفكرية ونطاقها واستخدامها
القسم 1: حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها
المادة 9: العلاقة مع معاهدة برن
1- تلتزم البلدان الأعضاء بمراعاة الأحكام التي تنص عليها المواد من 1 وحتى 21 من معاهدة برن (1971م) وملحقها، غير أن البلدان الأعضاء لن تتمتع بحقوق ولن تتحمل التزامات بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في المادة 6 مكررة من معاهدة برن أو الحقوق النابعة عنها.
2- تسري حماية حقوق المؤلف على النتاج وليس على مجرد الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل أو المفاهيم الرياضية.
المادة 10: برامج الحاسب الآلي وتجميع البيانات
1- تتمتع برامج الحاسب الآلي (الكمبيوتر)، سواء أكانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة، بالحماية باعتبارها أعمالاً أدبية بموجب معاهدة برن (1971م).
2- تتمتع بالحماية البيانات المجمعة أو المواد الأخرى، سواء أكانت في شكل مقروء آلياً أو أي شكل آخر، إذا كانت تشكل خلقاً فكرياً نتيجة انتقاء أو ترتيب محتوياتها. وهذه الحماية لاتشمل البيانات أو المواد في حد ذاتها، ولا تخل بحقوق المؤلف المتعلقة بهذه البيانات أو المواد ذاتها.
المادة 11: حقوق التأجير
فيما يتعلق على الأقل ببرامج الحاسب الآلي (الكمبيوتر) والأعمال السينمائية، تلتزم البلدان الأعضاء بمنح المؤلفين وخلفائهم حق إجازة أو حظر تأجير أعمالهم الأصلية المتمتعة بحقوق الطبع أو النسخ المنتجة عنها تأجيراً تجارياً للجمهور. ويستثنى البلد العضو من هذا الالتزام فيما يتعلق بالأعمال السينمائية مالم يكن تأجير هذه الأعمال فيها قد أدى إلى انتشار نسخها بما يلحق ضرراً مادياً بالحق المطلق في الاستنساخ الممنوح في ذلك البلد العضو للمؤلفين وخلفائهم. وفيما يتعلق ببرامج الحاسب الآلي (الكمبيوتر)، لاينطبق هذا الالتزام على تأجير البرامج حين لايكون البرنامج نفسه الموضوع الأساسي للتأجير.
المادة 12: مدة الحماية
عند حساب مدة حماية عمل من الأعمال، خلاف الأعمال الفوتوغرافية أو الأعمال الفنية التطبيقية، على أساس آخر غير مدة حياة الشخص الطبيعي، لاتقل هذه المدة عن 50 سنة اعتباراً من نهاية الستة التقويمية التي أجيز فيها نشر تلك الأعمال أو في حال عدم وجود ترخيص بالنشر في غضون 50 سنة اعتباراً من إنتاج العمل المعني 50 سنة اعتباراً من نهاية السنة التقويمية التي تم فيها إنتاجه.
المادة 13: القيود والاستثناءات
تلتزم البلدان الأعضاء بقصر القيود أو الاستثناءات من الحقوق المطلقة على حالات خاصة معينة لاتتعارض مع الاستغلال العادي للعمل الفني ولا تلحق ضرراً غير معقول بالمصالح المشروعة لصاحب الحق فيه.
المادة 14: حماية المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة
1- فيما يتعلق بتسجيل أعمال المؤدين في تسجيلات صوتية، يحق للمؤدين منع الأفعال التالية التي تتم دون ترخيص منهم: تسجيل أدائهم غير المسجل وعمل نسخ من هذه التسجيلات. كما يحق لهم منع الأفعال التالية دون ترخيص منهم: بث أدائهم الحي على الهواء بالوسائل اللاسلكية ونقله للجمهور.
2- يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق إجازة النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية، وبحق منعه.
3- يحق لهيئات الإذاعة منع الأفعال التالية عندما تتم دون ترخيص منها: تسجيل البرامج الإذاعية وعمل نسخ من هذه التسجيلات، وإعادة البث عبر وسائل البث اللاسلكي، ونقل هذه المواد للجمهور بالتلفزيون. وحيث لاتمنح البلدان الأعضاء هذه الحقوق لهيئات الإذاعة، تلتزم بمنح مالكي حقوق المؤلف على المادة موضوع البث إمكانية منع الأفعال المذكورة أعلاه، مع مراعاة أحكام معاهدة برن (1971م).
4- تطبق أحكام المادة 11 المتعلقة ببرامج الحاسب الآلي (الكمبيوتر)، مع مايلزم من تبديل، على منتجي التسجيلات الصوتية وأي أصحاب حقوق آخرين في مجال التسجيلات الصوتية حسبما تنص على تحديدها قوانين البلد العضو المعني. فإن كان لدى ذلك البلد في 15 نيسان / أبريل 1994م نظام يضمن المكافأة المنصفة لأصحاب الحقوق فيما يتعلق بتأجير التسجيلات الصوتية، يجوز للبلد مواصلة تطبيق هذا النظام شريطة ألا يؤدي التأجير التجاري للتسجيلات الصوتية إلى إلحاق ضرر مادي بحقوق النسخ المطلقة التي يتمتع بها أصحاب الحقوق.
5- تدوم مدة الحماية المتاحة بموجب الاتفاق الحالي للمؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية على الأقل حتى نهاية فترة 50 سنة تحسب اعتباراً من نهاية السنة التقويمية التي تم فيها التسجيل الأصلي أو حدث فيها الأداء. أما مدة الحماية التي تمنح بموجب الفقرة 3 فتدوم مالا يقل عن 20 سنة اعتباراً من نهاية السنة التقويمية التي حصل فيها بث المادة المعنية.
6- فيما يتعلق بالحقوق الممنوحة بموجب الفقرات 1 و2 و3، يجوز لأي بلد عضو النص على شروط أو قيود أو استثناءات أو تحفظات إلى الحد الذي تسمح به معاهدة روما. غير أن أحكام المادة 18 من معاهدة برن (1971م) تطبق أيضاً، مع مايلزم من تبديل، على حقوق المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية في تلك التسجيلات.
القسم 2: العلامات التجارية
المادة 15: المواد القابلة للحماية
1- تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى صالحة لأن تكون علامة تجارية. وتكون هذه العلامات، لاسيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصية وحروفاً وأرقاماً وأشكالاً ومجموعة ألوان وأي مزيج من هذه العلامات، مؤهلة للتسجيل كعلامات تجارية. وحين لايكون في هذه العلامات مايسمح بتمييز السلع والخدمات ذات الصلة، يجوز للبلدان الأعضاء أن تجعل الصلاحية للتسجيل مشروطة بالتمييز المكتسب من خلال الاستخدام. كما يجوز لها اشتراط أن تكون العلامات المزمع تسجيلها قابلة للإدراك بالنظر، كشرط لتسجيلها.
2- ينبغي عدم فهم الفقرة 1 على أنها تحظر على البلدان الأعضاء رفض تسجيل علامة تجارية لأسباب أخرى، شريطة عدم الانتقاص من أحكام معاهدة باريس (1967م).
3- يجوز للبلدان الأعضاء جعل قابلية التسجيل معتمدة على الاستخدام. غير أنه لايجوز اعتبار الاستخدام الفعلي للعلامة شرطاً للتقدم بطلب لتسجيلها. ويحظر رفض طلب تسجيل لمجرد أن الاستخدام المزمع لم يحدث قبل انقضاء فترة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.
4- لايجوز مطلقاً أن تكون طبيعة السلع أو الخدمات التي يراد استخدام العلامة التجارية بشأنها عقبة تحول دون تسجيل العلامة.
5- تلتزم البلدان الأعضاء بنشر كل علامة تجارية إما قبل تسجيلها أو بعده فوراً، وبإعطاء فرصة معقولة لتقديم الالتماسات بإلغاء التسجيل. كما يجوز للبلدان الأعضاء إتاحة فرصة الاعتراض على تسجيل علامة تجارية.
المادة 16: الحقوق الممنوحة
1- يتمتع صاحب العلامة التجارية المسجلة بالحق المطلق في منع جميع الأطراف الثالثة التي لم تحصل على موافقة صاحب العلامة من استخدام العلامة ذاتها أو علامة مماثلة في أعمالها التجارية بالنسبة للسلع والخدمات ذاتها أو المماثلة لتلك التي سجلت بشأنها العلامة التجارية حين يمكن أن يسفر ذلك الاستخدام عن احتمال حدوث لبس. ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استخدام علامة تجارية مطابقة بالنسبة لسلع أو خدمات مطابقة. ويحظر أن تضر الحقوق الموصوفة أعلاه بأية حقوق سابقة قائمة حالياً، أو أن تؤثر في إمكانية منح البلدان الأعضاء حقوقاً في العلامات التجارية على أساس الاستخدام.
2- تطبق أحكام المادة 6 مكررة من معاهدة باريس (1967م)، مع مايلزم من تبديل، على الخدمات وعند تقرير ما إذا كانت العلامة التجارية معروفة جيداً تراعي البلدان الأعضاء مدى معرفة العلامة التجارية في قطاع الجمهور المعني بما في ذلك معرفتها في البلد العضو المعني نتيجة ترويج العلامة التجارية.
3- تطبق أحكام المادة 6 مكررة من معاهدة باريس (1967م)، مع مايلزم من تبديل، على السلع أو الخدمات غير المماثلة لتلك التي سجلت بشأنها علامة تجارية، شريطة أن يدل استخدام تلك العلامة التجارية بالنسبة لتلك السلع أو الخدمات على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وصاحب العلامة التجارية المسجلة، وشريطة احتمال أن تتضرر مصالح صاحب العلامة التجارية المسجلة من جراء ذلك الاستخدام.
المادة 17: الاستثناءات
يجوز للبلدان الأعضاء النص على استثناءات محدودة من الحقوق الناشئة عن العلامات التجارية، كالاستخدام المنصف لعبارات الوصف، شريطة أن تراعى هذه الاستثناءات المصالح المشروعة لصاحب العلامة التجارية والأطراف الثالثة.
المادة 18: مدة الحماية
يكون التسجيل الأول للعلامة التجارية، وكل تجديد لذلك التسجيل، لمدة لاتقل عن سبع سنوات. ويكون تسجيل العلامة التجارية قابلاً للتجديد لمرات غير محددة.
المادة 19: متطلبات استخدام العلامة التجارية
1- إذا كان استخدام العلامة التجارية شرطاً لاستمرار تسجيلها، لايجوز إلغاء التسجيل إلا بعد انقضاء مدة لاتقل عن ثلاث سنوات متواصلة من عدم استخدامها، مالم يثبت صاحب العلامة التجارية وجود أسباب وجيهة تستند إلى وجود عقبات تحول دون هذا الاستخدام. وتعتبر الأوضاع الناشئة بغير إرادة صاحب العلامة والتي تحول دون استخدامها، كقيود الاستيراد المفروضة على السلع والخدمات التي تحميها العلامة التجارية المعنية أو الشروط الحكومية الأخرى المفروضة عليها، أسباباً وجيهة لعدم استخدامها.
2- حين تكون العلامة التجارية خاضعة لسيطرة صاحبها، يعتبر استخدامها من قبل أي شخص آخر استخداماً لها لأغراض استمرار تسجيلها.
المادة 20: متطلبات أخرى
يحظر بدون مبرر تقييد استخدام العلامة التجارية في التجارة بشروط خاصة كاستخدامها إلى جانب علامة تجارية أخرى، واستخدامها بشكل خاص أو بأسلوب ينتقص من قدرتها على التمييز بين السلع والخدمات التي تنتجها منشأة معينة وتلك التي تنتجها منشآت أخرى. ولا يستبعد هذا اشتراط استخدام العلامة التجارية التي تحدد المنشأة المنتجة للسلع أو الخدمات إلى جانب العلامة التجارية المميزة للسلع أو الخدمات المحددة المعنية التي تنتجها تلك المنشأة، دون ارتباطها بها.
المادة 21: الترخيص والتنازل
يجوز للبلدان الأعضاء تحديد شروط الترخيص باستخدام العلامات التجارية أو التنازل عنها، على أن يفهم أنه غير مسموح بالترخيص الإلزامي باستخدام العلامات التجارية، وبأن لصاحب العلامة التجارية حق التنازل عنها للغير مع أو بدون نقل المنشأة التي تعود العلامة التجارية إليها لصاحب العلامة الجديد.
القسم 3: المؤشرات الجغرافية
المادة 22: حماية المؤشرات الجغرافية
1- في هذه الاتفاقية، تعتبر المؤشرات الجغرافية هي المؤشرات التي تحدد منشأ سلعة ما في أراضي بلد عضو، أو في منطقة أو موقع في تلك الأراضي، حين تكون النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي.
2- فيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية، تلتزم البلدان الأعضاء بتوفير الوسائل القانونية للأطراف المعنية لمنع:
(أ) استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بأن السلعة المعنية نشأت في منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي، بأسلوب يضلل الجمهور بشأن المنشأ الجغرافي للسلعة؛
(ب) أي استخدام يشكل عملاً من أعمال المنافسة غير المنصفة حسبما يتحدد معناها في المادة 10 مكررة من معاهدة باريس (1967م).
3- تلتزم البلدان الأعضاء، من تلقاء نفسها إن كانت تشريعاتها تسمح بذلك أو بناء على طلب من طرف له مصلحة في ذلك، برفض أو إلغاء تسجيل علامة تجارية تشمل أو تتألف من مؤشر جغرافي فيما يتعلق بسلع لم تنشأ في الأراضي المشار إليها، إن كان استخدام المؤشر في العلامة التجارية بالنسبة لهذه السلع في البلد العضو ذات طبيعة تضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقي للسلع.
4- تطبق تدابير الحماية المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 ضد المؤشرات الجغرافية التي تصور كذباً للجمهور أن السلع المعنية نشأت في أراض أخرى، على الرغم من أنها صحيحة حرفياً فيما يتعلق بالأراضي أو المنطقة أو الموقع الذي نشأت فيه السلع.
المادة 23: الحماية الإضافية للمؤشرات الجغرافية
فيما يتعلق بالخمور والمشروبات الكحولية
1- يلتزم كل من البلدان الأعضاء بتوفير الوسائل القانونية للأطراف المعنية لمنع استخدام المؤشرات الجغرافية التي تحدد منشأ الخمور لتسمية الخمور التي لم تنشأ في المكان الذي تشير إليه المؤشرات الجغرافية المعنية، أو المؤشرات التي تعرف نشأة المشروبات الروحية لتسمية المشروبات الروحية التي لم تنشأ في المكان الذي تشير إليه المؤشرات الجغرافية المعنية حتى حين يبين المنشأ الحقيقي للسلع. أو حين تستخدم المؤشر الجغرافي مترجمة أو مقرونة بعبارات مثل (نوع) و(صنف) و(نسق) و(تقليد) أو مايشابهها(4).
2- تلتزم البلدان الأعضاء برفض أو إلغاء تسجيل أي علامة تجارية بشأن الخمور تشمل أو تتألف من مؤشر جغرافي يحدد منشأ الخمور، أو بشأن المشروبات الروحية تشمل أو تتألف من مؤشر جغرافي يحدد منشأ المشروبات الروحية، من تلقاء نفسها إن كانت تشريعاتها تسمح بذلك، أو بناء على طلب من طرف معني فيما يتعلق بالخمور أو المشروبات الروحية التي لم تنشأ في تلك الأماكن.
3- بالنسبة للخمور التي تحمل مؤشرات جغرافية متماثلة الاسم، تمنح الحماية لكل من المؤشرات الجغرافية مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من المادة 22. ويحدد كل بلد عضو الأوضاع العملية للتفرقة بين المؤشرات الاسمية المتماثلة المعنية، مع مراعاة ضرورة ضمان المعاملة المنصفة للمنتجين المعنيين وعدم تضليل المستهلكين.
4- لتسهيل حماية المؤشرات الجغرافية الخاصة بالخمور، تجري مفاوضات في مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية حول إنشاء نظام دولي للإخطار بالمؤشرات الجغرافية وتسجيلها بالنسبة للخمور المؤهلة للحماية في البلدان الأعضاء المشاركة في النظام.
المادة 24: المفاوضات الدولية، الاستثناءات
1- توافق البلدان الأعضاء على الدخول في مفاوضات تستهدف زيادة الحماية الممنوحة للمؤشرات الجغرافية المنفردة بموجب المادة 23. ويحظر استخدام أحكام الفقرات من رقم 4 إلى رقم 8 أدناه من قبل بلد عضو لإجراء مفاوضات أو عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف. وفي سياق تلك المفاوضات، تلتزم البلدان الأعضاء بالاستعداد لبحث استمرار تطبيق هذه الأحكام على المؤشرات الجغرافية المنفردة التي كان استخدامها موضوع تلك المفاوضات.
2- يلتزم مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية باستمرار مراجعة تطبيق أحكام هذا القسم، على أن يجري أول مراجعة من هذا النوع في غضون سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية. ويجوز لفت انتباه المجلس إلى أي قضية تؤثر على التقيد بالالتزامات التي تنص عليها هذه الأحكام، وعلى المجلس بناء على طلب أي بلد عضو أن يتشاور مع أي من البلدان الأعضاء منفردة أو مجتمعة بشأن أي مسألة لم يمكن إيجاد حل مرضٍ لها من خلال المشاورات الثنائية أو الجماعية فيما بين البلدان المعنية. وعلى المجلس اتخاذ التدابير التي يتم الاتفاق عليها لتسهيل تنفيذ هذا القسم وخدمة أهدافه.
3- يحظر على البلدان الأعضاء أثناء تنفيذ هذا القسم الانتقاص من الحماية الممنوحة للمؤشرات الجغرافية التي كانت قائمة في ذلك البلد العضو قبيل تاريخ سريان مفعول اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
4- لايلزم أي من الأحكام التي ينص عليها هذا القسم أياً من البلدان الأعضاء بمنع الاستخدام المستمر أو المماثل لمؤشر جغرافي معين خاص ببلد عضو آخر تعرف خموراً أو مشروبات روحية، وذلك فيما يتعلق بسلع أو خدمات ينتجها أي من مواطنيها أو الأشخاص المقيمين فيها الذين ظلوا يستخدمون ذلك المؤشر الجغرافي استخداماً مستمراً بالنسبة للسلع أو الخدمات ذاتها أو المتصلة بها في أراضي ذلك البلد العضو إما (أ) على الأقل لمدة عشر سنوات سابقة لتاريخ 15 نيسان / أبريل 1994م، أو (ب) بحسن نية قبل ذلك التاريخ.
5- حين تقديم طلب بتسجيل علامة تجارية أو تسجيلها بحسن نية، أو حين تكون حقوق في ملكية علامة تجارية قد اكتسبت من خلال الاستخدام الحسن النية إما:
(أ) قبل تاريخ تطبيق هذه الأحكام في ذلك البلد العضو حسبما يحدده الجزء السادس؛
أو
(ب) قبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ؛
فإنه لايجوز أن تخل التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذا القسم بأهلية تسجيل العلامة التجارية أو باستمرار صلاحيتها أو بحق استخدامها على أساس أنها إما مطابقة أو مماثلة لمؤشر جغرافي.
6- لايلزم أي من الأحكام التي ينص عليها هذا القسم أياً من البلدان الأعضاء بتطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بمؤشر جغرافي خاص بأي بلد عضو آخر فيما يتعلق بسلع أو خدمات يكون المؤشر الدال عليها مطابقة للعبارة المألوفة في اللغة الدارجة على أنها الاسم الدارج لهذه السلع أو الخدمات في أراضي ذلك البلد العضو. ولا يلزم أي من الأحكام التي ينص عليها هذا القسم أياً من البلدان الأعضاء بتطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بإشارة جغرافية خاصة بأي بلد عضو آخر فيما يتعلق بإنتاج الكرمة التي تعتبر المؤشر الدال عليها مطابقة للاسم الدارج لنوع من الأعناب الموجودة في أراضي ذلك البلد العضو اعتباراً من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية.
7- يجوز لأي بلد عضو اشتراط أن يكون تقديم أي طلب بموجب أحكام هذا القسم فيما يتعلق باستخدام أو تسجيل علامة تجارية في غضون خمس سنوات اعتباراً من ذيوع أمر الاستخدام المخالف للمؤشر المحمي في ذلك البلد العضو أو اعتباراً من تاريخ تسجيل العلامة التجارية في ذلك البلد العضو شرط كون العلامة التجارية قد نشرت في ذلك التاريخ، وإن كان ذلك التاريخ سابقاً لتاريخ ذيوع أمر الاستخدام المخالف في ذلك البلد العضو، شريطة عدم كون المؤشر الجغرافي قد استخدم أو سجل بسوء نية.
8- لايجوز في سياق العمل التجاري أن يخل أي من الأحكام التي ينص عليها هذا القسم بأي شكل بحق أي شخص في استخدام اسم ذلك الشخص أو اسم سلفه في العمل، إلا إذا استخدم ذلك الاسم بطريقة تضلل الجمهور.
9- لاينشأ بموجب هذه الاتفاقية التزام بحماية المؤشرات الجغرافية غير المحمية أو التي انتهت حمايتها في بلد منشئها، أو التي لم تعد مستخدمة في ذلك البلد.
القسم 4: التصميمات الصناعية
المادة 25: شروط منح الحماية
1- تلتزم البلدان الأعضاء بمنح الحماية للتصميمات الصناعية الجديدة أو الأصلية التي أنتجت بصورة مستقلة. ويجوز للبلدان الأعضاء اعتبار التصميمات غير جديدة أو أصلية إن لم تختلف كثيراً عن التصميمات المعروفة أو مجموعات السمات المعروفة للتصميمات. ويجوز للبلدان الأعضاء الامتناع عن منح هذه الحماية للتصميمات التي تمليها عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية العملية.
2- يلتزم كل من البلدان الأعضاء بضمان أن لاتسفر متطلبات منح الحماية لتصميمات المنسوجات، لاسيما فيما يتعلق بتكاليفها أو فحصها أو نشرها، عن إضعاف غير معقول لفرصة السعي للحصول على هذه الحماية. وللبلدان الأعضاء حرية الوفاء بهذا الالتزام من خلال القانون المنظم للتصميمات الصناعية أو القانون المنظم لحقوق المؤلف.
المادة 26: الحماية
1- لصاحب التصميم الصناعي المتمتع بالحماية حق منع الأطراف الثالثة التي لم تحصل على موافقته من صنع أو بيع أو استيراد السلع المحتوية على أو المجسدة لتصميم منسوخ، أو معظمه منسوخ، عن التصميم المتمتع بالحماية حين يكون القيام بذلك لأغراض تجارية.
2- يجوز للبلدان الأعضاء منح استثناءات محدودة من حماية التصميمات الصناعية، شريطة أن لاتتعارض هذه الاستثناءات بصورة غير معقولة مع الاستخدام العادي للتصميمات الصناعية المتمتعة بالحماية وأن لاتخل بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب التصميم المتمتع بالحماية، مع مراعاة المصالح المشروعة للأطراف الثالثة.
3- تدوم مدة الحماية الممنوحة مالا يقل عن 10 سنوات.
القسم 5: براءات الاختراع
المادة 27: المواد القابلة للحصول على براءات الاختراع
1- مع مراعاة أحكام الفقرتين 2 و3، تتاح إمكانية الحصول على براءات اختراع لأي اختراعات، سواء أكانت منتجات أم عمليات صناعية، في كافة ميادين التكنولوجيا، شريطة كونها جديدة وتنطوي على (خطوة إبداعية) وقابلة للاستخدام في الصناعة(5). ومع مراعاة أحكام الفقرة 4 من المادة 65، والفقرة 8 من المادة 70، والفقرة 3 من هذه المادة، تمنح براءات الاختراع ويتم التمتع بحقوق ملكيتها دون تمييز فيما يتعلق بمكان الاختراع أو المجال التكنولوجي أو ماإذا كانت المنتجات مستوردة أم منتجة محلياً.
2- يجوز للبلدان الأعضاء أن تستثني من قابلية الحصول على براءات الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجارياً في أراضيها ضرورياً لحماية النظام العام أو الأخلاق الفاضلة، بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الإضرار الشديد بالبيئة، شريطة أن لايكون ذلك الاستثناء ناجماً فقط عن حظر قوانينها لذلك الاستغلال.
3- يجوز أيضاً للبلدان الأعضاء أن تستثني من قابلية الحصول على براءات الاختراع مايلي:
(أ) طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر أو الحيوانات؛
(ب) النباتات والحيوانات، خلاف الأحياء الدقيقة، والطرق البيولوجية في معظمها لإنتاج النباتات أو الحيوانات خلاف الأساليب والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة. غير أنه على البلدان الأعضاء منح الحماية لأنواع النباتات إما عن طريق براءات الاختراع أو نظام فريد فذ خاص بهذه الأنواع أو بأي مزيج منهما. ويعاد النظر في أحكام هذه الفقرة الفرعية بعد أربع سنوات من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية.
المادة 28: الحقوق الممنوحة
1- تعطي براءة الاختراع لصاحبها الحقوق التالية:
(أ) حين يكون موضوع البراءة منتجاً مادياً، حق منع أطراف ثالثة لم تحصل على موافقته من هذه الأفعال: صنع أو استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد(6) ذلك المنتج لهذه الأغراض؛
(ب) حين يكون موضوع البراءة عملية صناعية، حق منع أطراف ثالثة لم تحصل على موافقته من الاستخدام الفعلي للطريقة، ومن هذه الأفعال: استخدام عرض للبيع أو بيع أو استيراد على الأقل المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة لهذه الأغراض.
2- لأصحاب براءات الاختراع أيضاً حق التنازل للغير عنها أو تحويلها للغير بالأيلولة أو التعاقب، وإبرام عقود منح التراخيص.
المادة 29: شروط التقدم بطلبات الحصول على براءات الاختراع
1- على البلدان الأعضاء اشتراط إفصاح المتقدم بطلب الحصول على البراءة عن الاختراع بأسلوب واضح وكامل يكفي لتمكين تنفيذ الاختراع من جانب شخص يمتلك الخبرة التخصصية في ذلك المجال، ويجوز اشتراط أن يبين المتقدم أفضل أسلوب يعرفه المخترع لتنفيذ الاختراع في تاريخ التقدم بالطلب أو في تاريخ أسبقية الطلب المقدم حين تزعم الأسبقية.
2- يجوز للبلدان الأعضاء اشتراط أن يقدم المتقدم بطلب الحصول على براءة اختراع المعلومات المتعلقة بطلبات مماثلة تقدم بها في بلدان أجنبية أو براءات منحت له فيها.
المادة 30: الاستثناءات من الحقوق الممنوحة
يجوز للبلدان الأعضاء منح استثناءات محدودة من الحقوق المطلقة الممنوحة بموجب براءة اختراع، شريطة أن لاتتعارض هذه الاستثناءات بصورة غير معقولة مع الاستخدام العادي للبراءة وأن لاتخل بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للأطراف الثالثة.
المادة 31: الاستخدامات الأخرى بدون الحصول على موافقة صاحب الحق
حين يسمح قانون أي من البلدان الأعضاء باستخدامات أخرى(7) للاختراع موضوع البراءة الممنوحة، دون الحصول على موافقة صاحب الحق في البراءة، بما في ذلك الاستخدام من قبل الحكومة أو أطراف ثالثة مخولة من قبل الحكومة، على البلدان الأعضاء احترام الأحكام التالية:
(أ) دراسة كل ترخيص بالاستخدام في ضوء جدارته الذاتية؛
(ب) لايجوز السماح بهذا الاستخدام إلا إذا كان من ينوي الاستخدام قد بذل جهوداً قبل هذا الاستخدام للحصول على ترخيص صاحب الحق في البراءة بأسعار وشروط تجارية معقولة، وأن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح في غضون فترة زمنية معقولة. ويجوز للبلدان الأعضاء منح إعفاء من هذا الشرط في حالة وجود طوارئ قومية أو أوضاع أخرى ملحة جداً أو في حالات الاستخدام غير التجاري لأغراض عامة. وفي حالة الطوارئ القومية الملحة أو الأوضاع الأخرى الملحة جداً، يخطر صاحب الحق في البراءة، مع ذلك، حالما يكون ذلك ممكناً عملياً. وفي حالة الاستخدام غير التجاري لأغراض عامة، حيثما تعلم الحكومة أو المتعاقد معها، دون إجراء بحث حول ماإذا كانت هناك براءة اختراع، أو كانت لديها أسباب بينة لمعرفة أنه يجري استخدام براءة صالحة أو أنها ستستخدم من قبل الحكومة أو لحسابها، فإنه يتم إخطار صاحب الحق في براءة الاختراع فوراً؛
(جـ) يكون نطاق ومدة هذا الاستخدام محدودين بخدمة الغرض الذي أجيز من أجله هذا الاستخدام، وفي حالة تعلقه بتكنولوجيا أشباه الموصلات لايجوز هذا الاستخدام إلا للأغراض العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر بعد اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية أنها غير تنافسية؛
(د) لايجوز أن يكون مثل هذا الاستخدام مطلقاً؛
(هـ) لايجوز أن يكون مثل هذا الاستخدام قابلاً للتنازل للغير عنه، إلا فيما يتعلق بذلك الجزء من المؤسسة التجارية أو السمعة التجارية المتمتع بذلك الاستخدام؛
(و) يجيز البلد العضو هذا الاستخدام أساساً لأغراض توفير الاختراع في الأسواق المحلية في ذلك البلد العضو؛
(ز) يخضع الترخيص بهذا الاستخدام للإنهاء، شريطة منح حماية كافية للمصالح المشروعة للأشخاص الذين أجيز لهم ذلك الاستخدام، إذا انتهت وعندما تنتهي الأوضاع التي أدت لذلك الترخيص ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها. وللسلطة المختصة صلاحية النظر في استمرار هذه الأوضاع بناء على طلب أصحاب المصلحة المعنيين؛
(ح) تدفع لصاحب الحق في البراءة تعويضات كافية حسب ظروف كل حالة من الحالات، مع مراعاة القيمة الاقتصادية للترخيص؛
(ط) تكون قانونية أي قرار متخذ بإصدار ترخيص يجيز هذا الاستخدام خاضعة للنظر فيها أمام القضاء أو للمراجعة المستقلة من قبل سلطة منفصلة أعلى في ذلك البلد العضو؛
(ي) يكون أي قرار متعلق بتحديد التعويض المنصوص عليه فيما يتعلق بهذا الاستخدام خاضعاً للنظر فيه أمام القضاء أو للمراجعة المستقلة من قبل سلطة منفصلة أعلى في ذلك البلد العضو؛
(ك) لاتلتزم البلدان الأعضاء بتطبيق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(و) حين يكون السماح بهذا الاستخدام لأغراض تصحيح ممارسات تقرر بعد اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية أنها غير تنافسية. ويجوز أخذ ضرورة تصحيح الممارسات غير التنافسية في الاعتبار أثناء تحديد مبلغ التعويض في مثل هذه الحالات. وللسلطات المختصة صلاحية رفض إنهاء الترخيص إذا كان وعندما يكون من المرجح تكرار حدوث الأوضاع التي أدت لمنح الترخيص؛
(ل) حين يمنح الترخيص بهذا الاستخدام للسماح باستغلال براءة اختراع (البراءة الثانية) لايمكن استغلالها دون التعدي على براءة أخرى (البراءة الأولى)، تطبق الشروط الإضافية التالية:
1ً- يجب أن ينطوي الاختراع المطالب بالحق فيه بموجب البراءة الثانية على تقدم تكنولوجي ذي شأن وله أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة للاختراع المطالب بالحق فيه في البراءة الأولى؛
2ً- يحق لصاحب البراءة الأولى الحصول على ترخيص مقابل بشروط معقولة باستخدام الاختراع المزعوم في البراءة الثانية؛
3ً- لايجوز أن يكون ترخيص الاستخدام الممنوح فيما يتعلق بالبراءة الأولى قابلاً للتنازل عنه للغير إلا مع التنازل عن البراءة الثانية.
المادة 32: الإلغاء والمصادرة
تتاح فرصة النظر أمام القضاء في أي قرار بإلغاء أو مصادرة الحق في براءة الاختراع.
المادة 33: مدة الحماية
لايجوز أن تنتهي مدة الحماية الممنوحة قبل انقضاء مدة عشرين سنة تحسب اعتباراً من تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة(8).
المادة 34: براءات اختراع العملية الصناعية: عبء الإثبات
1- لأغراض الإجراءات المدنية فيما يتعلق بالتعدي على حقوق صاحب البراءة المشار إليها في الفقرة 1(ب) من المادة 28، للسلطات القضائية، إذا كان موضوع البراءة طريقة تصنيع منتجات، صلاحية إصدار الأمر للمدعى عليه بإثبات أن طريقة تصنيع منتج مطابق تختلف عن الطريقة المشمولة ببراءة اختراع، لذلك تلتزم البلدان الأعضاء بالنص على أنه في أحد الأوضاع التالية على الأقل يعتبر أن أي منتج مطابق قد تم الحصول عليه وفق الطريقة المشمولة ببراءة الاختراع، عندما يتم إنتاجه دون موافقة صاحب الحق في البراءة، مالم يثبت خلاف ذلك:
(أ) إذا كان المنتج الذي تم الحصول عليه وفق طريقة التصنيع المشمولة ببراءة الاختراع منتجاً جديداً؛
(ب) إذا توفر احتمال كبير في أن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق هذه الطريقة ولم يتمكن صاحب الحق في براءة الاختراع من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلاً من خلال بذل جهود معقولة في ذلك السبيل.
2- لأي بلد عضو حرية النص على أن عبء الإثبات المشار إليه في الفقرة 1 يقع على عاتق الشخص المتهم بالتعدي على براءة اختراع فقط إذا استوفي الشرط المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أو إذا استوفي الشرط المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب).
3- أثناء تقديم الدليل إثباتاً للاختلاف، تؤخذ في الاعتبار المصالح المشروعة للمتهمين من حيث حماية أسرارهم الصناعية والتجارية.
القسم 6: التصميمات التخطيطية (الرسومات الطبوغرافية) للدوائر المتكاملة
المادة 35: العلاقة بمعاهدة الملكية الفكرية الخاصة بالدوائر المتكاملة
توافق البلدان الأعضاء على منح الحماية للتصميمات التخطيطية (الرسومات الطبوغرافية) للدوائر المتكاملة (المشار إليها في هذه الاتفاقية باسم التصميمات التخطيطية) وفقاً لأحكام المواد من 2 إلى 7، (باستثناء الفقرة 3 من المادة 6)، والمادة 12 والفقرة 3 من المادة 16 من معاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة، إضافة إلى الالتزام بالأحكام التالية.
المادة 36: نطاق الحماية
مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من المادة 37، تلتزم البلدان الأعضاء باعتبار الأفعال التالية غير قانونية إذا نفذت دون الحصول على ترخيص من صاحب الحق(9) الاستيراد أو البيع أو التوزيع بشكل آخر لأغراض تجارية لتصميم تخطيطي متمتع بالحماية، أو دائرة متكاملة تتضمن تصميماً تخطيطياً متمتعاً بالحماية، أو أي سلعة تتضمن هذه الدائرة المتكاملة بقدر ماتظل متضمنة تصميماً تخطيطياً منسوخاً بصورة غير قانونية.
المادة 37: الأفعال التي لاتستلزم الحصول على ترخيص من صاحب الحق
1- على الرغم من المادة 36، لايجوز لأي من البلدان الأعضاء اعتبار القيام بأي من الأفعال المنصوص عليها في تلك المادة غير قانوني فيما يتعلق بدائرة متكاملة تتضمن تصميماً تخطيطياً منسوخاً بصورة غير قانونية أو أي سلعة تتضمن دائرة متكاملة كهذه حين لايكون الشخص الذي يقوم بهذه الأفعال أو يأمر بالقيام بها على علم ولم يكن لديه أسباب معقولة للعلم عند الحصول على الدائرة المتكاملة أو السلعة المتضمنة لهذه الدائرة بأنها تتضمن تصميماً منسوخاً بصورة غير قانونية، وعلى البلدان الأعضاء النص على جواز قيام ذلك الشخص بأي من الأفعال المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالكميات المخزونة أو التي تم طلبها قبل ذلك، بعد تلقيه إخطاراً كافياً بأن التصميم التخطيطي كان منسوخاً بصورة غير قانونية، ولكنه يكون ملزماً بأن يدفع لصاحب الحق في البراءة مبلغاً يعادل العوائد المعقولة التي يمكن أن يستحقها صاحب الحق بموجب ترخيص متفاوض عليه بحرية بشأن هذا التصميم التخطيطي.
2- تطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من (أ) وحتى (ك) من المادة 31، مع مايلزم من تبديل، في حالة حدوث أي ترخيص قسري لتصميم تخطيطي أو لاستخدامه من قبل الحكومة المعنية دون الحصول على ترخيص من صاحب الحق.
المادة 38: مدة الحماية الممنوحة
1- في البلدان الأعضاء التي تشترط تسجيل التصميمات التخطيطية لمنح الحماية لها، لايجوز انتهاء مدة حماية هذه التصميمات قبل مضي مدة 10 سنوات تحسب اعتباراً من تاريخ التقدم بطلب التسجيل أو من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميمات في أي مكان في العالم.
2- في البلدان الأعضاء التي لاتشترط التسجيل لمنح الحماية تكون حماية التصميمات لمدة لاتقل عن عشر سنوات من تاريخ أول استغلال تجاري في أي مكان في العالم.
3- على الرغم من الفقرتين 1 و2، يجوز لأي من البلدان الأعضاء النص على انقضاء مدة الحماية بعد مضي 15 سنة على وضع التصميمات التخطيطية.
القسم 7: حماية المعلومات السرية
المادة 39:
1- أثناء ضمان الحماية الفعالة للمنافسة غير المنصفة حسب ماتنص عليه المادة 10 مكررة من معاهدة باريس (1967م)، تلتزم البلدان الأعضاء بحماية المعلومات السرية وفق الفقرة 2 والبيانات المقدمة للحكومات أو الهيئات الحكومية وفقاً لأحكام الفقرة 3.
2- للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حق منع الإفصاح عن المعلومات التي تحت رقابتهم بصورة قانونية لآخرين أو حصولهم عليها أو استخدامهم لها دون الحصول على موافقة منهم، بأسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة(10) طالما كانت تلك المعلومات:
(أ) سرية من حيث أنها ليست بمجموعها أو في الشكل والتجميع الدقيقين لمكوناتها، معروفة عادة أو سهلة الحصول عليها من قبل أشخاص في أوساط المتعاملين عادة في النوع المعني من المعلومات؛
(ب) ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية؛
(جـ) أخضعت لإجراءات معقولة في إطار الأوضاع الراهنة من قبل الشخص الذي يقوم بالرقابة عليها من الناحية القانونية بغية الحفاظ على سريتها.
3- تلتزم البلدان الأعضاء، حين تشترط للموافقة على تسويق الأدوية أو المنتجات الكيماوية الزراعية التي تستخدم مواد كيماوية جديدة تقديم بيانات عن اختبارات سرية أو بيانات أخرى ينطوي إنتاجها أصلاً على بذل جهود كبيرة، بحماية هذه البيانات من الاستخدام التجاري غير المنصف، كما تلتزم البلدان الأعضاء بحماية هذه البيانات من الإفصاح عنها إلا عند الضرورة من أجل حماية الجمهور أو مالم تتخذ إجراءات لضمان عدم الاستخدام التجاري غير المنصف.
القسم 8: الرقابة على الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية
المادة 40:
1- توافق البلدان الأعضاء على أنه قد يكون لبعض ممارسات أو شروط منح التراخيص للغير فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية المقيدة للمنافسة آثار سلبية على التجارة، وقد تعرقل نقل التكنولوجيا ونشرها.
2- لايمنع أي من أحكام هذا الاتفاق البلدان الأعضاء من أن تحدد في تشريعاتها ممارسات أو شروط الترخيص للغير التي يمكن أن تشكل في حالات معينة إساءة لاستخدام حقوق الملكية الفكرية أو التي لها أثر سلبي على المنافسة في السوق ذات الصلة. وحسب ماتنص عليه الأحكام الواردة أعلاه، يجوز لأي من البلدان الأعضاء اتخاذ تدابير ملائمة تتسق مع الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق لمنع هذه الممارسات أو مراقبتها، ويجوز أن تشمل هذه التدابير مثلاً منع اشتراط عودة الحق في براءات اختراع ناجمة عن التراخيص إلى المرخص وليس المرخص له، ومنع الطعن في قانونية الترخيص أو منع اشتراط الترخيص القسري بمجموعة من الحقوق بدلاً من حق واحد، في إطار القوانين واللوائح التنظيمية المتصلة بذلك في أي من الدول الأعضاء.
3- يلتزم كل من البلدان الأعضاء بالدخول في مشاورات، حين الطلب، مع أي بلد عضو آخر لديه سبب للاعتقاد بأن صاحب حق في ملكية فكرية من المواطنين أو المقيمين في البلد العضو الذي قدم له طلب التشاور يقوم بممارسات تشكل خرقاً للقوانين واللوائح التنظيمية للبلد العضو طالب التشاور فيما يتعلق بالقضايا موضوع هذا القسم، والذي يرغب في ضمان الامتثال لهذه التشريعات، وذلك دون الإخلال بأي إجراء متخذ وفقاً للقانون وللحرية الكاملة لأي من البلدين العضوين في اتخاذ قرار نهائي بذلك الخصوص. ويلتزم البلد العضو الذي يقدم إليه الطلب بالموافقة على بحثه بحثاً كاملاً ومتعاطفاً وإتاحة إمكانية الفرصة للتشاور مع البلد العضو المتقدم بالطلب والتعاون معه من خلال تقديم المعلومات المعلنة المتاحة غير السرية فيما يتصل بالقضية موضوع البحث والمعلومات الأخرى المتاحة للبلد العضو، مع مراعاة القوانين المحلية وإبرام اتفاقات مرضية للطرفين المعنيين فيما يتعلق بحماية سرية المعلومات من قبل البلد العضو المتقدم بالطلب.
4- يمنح البلد العضو، الذي يحاكم أحد مواطنيه أو المقيمين فيه بلد عضو آخر بزعم أنه خرق قوانين ذلك البلد العضو الآخر ولوائحه التنظيمية المتصلة بالقضايا موضوع هذا القسم، فرصة التشاور بناء على طلبه من قبل البلد العضو الآخر بموجب الشروط نفسها التي تنص عليها الفقرة 3.
الجزء الثالث
إنفاذ حقوق الملكية الفكرية
القسم 1: الالتزامات العامة
المادة 41:
1- تلتزم البلدان الأعضاء بضمان اشتمال قوانينها لإجراءات الإنفاذ المنصوص عليها في هذا الجزء لتسهيل اتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعد على حقوق الملكية الفكرية التي تغطيها هذه الاتفاقية، بما في ذلك الجزاءات السريعة لمنع التعديات والجزاءات التي تشكل رادعاً لأي تعديات أخرى. وتطبق هذه الإجراءات بالأسلوب الذي يضمن تجنب إقامة حواجز أمام التجارة المشروعة ويوفر ضمانات ضد إساءة استعمالها.
2- تكون إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية منصفة وعادلة. ولا يجوز أن تكون معقدة أو باهظة التكاليف بصورة غير ضرورية، ولا أن تنطوي على حدود زمنية غير معقولة أو تأخير لاداعي له.
3- يفضل أن تكون القرارات المتخذة بصدد موضوع أي من القضايا مكتوبة ومعللة، وتتم إتاحتها على الأقل للأطراف المعنية بالقضية دون أي تأخير لا لزوم له، ولا تستند القرارات المتخذة بصدد مبررات أي من القضايا إلا إلى الأدلة التي أعطيت للأطراف المعنية فرصة تقديمها للنظر فيها.
4- تتاح للأطراف محل دعوى في قضية ما فرصة لأن تعرض على سلطة قضائية القرارات الإدارية النهائية، ومع مراعاة الاختصاصات التي تنص عليها قوانين البلد العضو المعني فيما يتصل بأهمية تلك القضية، على الأقل الجوانب القانونية للأحكام القضائية الأولى المتخذة بصدد موضوع هذه القضية، غير أنه لاتلزم البلدان الأعضاء بإتاحة فرصة لإعادة النظر في القضايا الجنائية التي صدرت أحكام ببراءة المتهمين فيها.
5- من المفهوم أن هذا الجزء لاينشئ أي التزام بإقامة نظام قضائي خاص بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية منفصل عن النظام الخاص بإنفاذ القوانين بصفة عامة، ولا يؤثر على قدرة البلدان الأعضاء على إنفاذ قوانينها بصفة عامة، ولا ينشئ أي من الأحكام التي ينص عليها هذا الجزء التزاماً فيما يتصل بتوزيع الموارد بين إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ القوانين بصفة عامة.
القسم 2: الإجراءات والجزاءات المدنية والإدارية
المادة 42: الإجراءات المنصفة والعادلة
تتيح البلدان الأعضاء لأصحاب الحقوق(11) إجراءات قضائية مدنية فيما يتصل بإنفاذ أي من حقوق الملكية الفكرية التي تغطيها هذه الاتفاقية. وللمدعى عليهم الحق في تلقي إخطار مكتوب في الوقت المناسب يحتوي على قدر كافٍ من التفاصيل، بما في ذلك الأساس الذي تستند إليه المطالبات، ويسمح للأطراف المتخاصمة بأن يمثلها محامون مستقلون، ولا يجوز أن تفرض الإجراءات متطلبات مرهقة أكثر مما ينبغي فيما يتعلق بالإلزام بالحضور شخصياً، وتعطى كافة الأطراف المتخاصمة الحق في إثبات مطالباتها وتقديم كافة الأدلة المتصلة بالقضية، وتتيح الإجراءات وسائل تحديد المعلومات السرية وحمايتها، مالم يكن ذلك مخالفاً لنصوص الدساتير القائمة.
المادة 43: الأدلة
1- للسلطات القضائية الصلاحية، حين يقدم طرف في خصومة أدلة معقولة تكفي لإثبات مطالباته ويحدد أياً من الأدلة المتصلة بإثبات أي من مطالباته يخضع لسيطرة الطرف الخصم، في أن تأمر الخصم بتقديم هذه الأدلة، شريطة مراعاة ضمان حماية سرية المعلومات في الحالات التي يلزم فيها ذلك.
2- في حالة رفض أحد الأطراف المتخاصمة بمحض إرادته ودون أسباب وجيهة إتاحة الحصول على المعلومات اللازمة أو عدم تقديمها في غضون فترة زمنية معقولة أو عرقلة الإجراءات المتعلقة بإنفاذ إجراء قانوني بصورة جوهرية، يجوز للبلد العضو منح السلطات القضائية صلاحية إصدار الأحكام الأولية والنهائية، إيجاباً أم سلباً، على أساس المعلومات المقدمة لها، بما في ذلك الشكوى أو المزاعم المقدمة من الطرف المتضرر من رفض إتاحة الحصول على المعلومات، شريطة إتاحة الفرصة للأطراف المتخاصمة لعرض وجهة نظرها بصدد المزاعم أو الأدلة.
المادة 44: أوامر الإنذار القضائي
1- للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر أي طرف معين بالامتناع عن التعدي على حق من حقوق الملكية الفكرية، ومن بينها، بغية منع دخول سلع مستوردة تنطوي على هذا التعدي حال إنجاز التخليص الجمركي لهذه السلع إلى القنوات التجارية القائمة في مناطق اختصاصاتها، ولا تلتزم البلدان الأعضاء بمنح هذه الصلاحية فيما يتصل بمواد متمتعة بالحماية حصل عليها أو طلبها شحص قبل أن يعلم أو أن تكون لديه أسباب معقولة لأن يعلم أن الإتجار في هذه المواد يشكل تعدياً على حق من حقوق الملكية الفكرية.
2- على الرغم من الأحكام الأخرى التي ينص عليها هذا الجزء وشريطة الامتثال للأحكام التي ينص عليها الجزء الثاني بصفة خاصة فيما يتعلق بالاستخدام من جانب الحكومات أو أطراف ثالثة تأذن لها الحكومات دون ترخيص من صاحب الحق، يجوز للبلدان الأعضاء قصر الجزاءات التي تتخذ ضد ذلك الاستخدام على دفع تعويض وفق أحكام الفقرة الفرعية (ح) من المادة 31. وفي حالات أخرى، تطبق الجزاءات التي ينص عليها هذا الجزء أو حين تكون هذه الجزاءات غير متسقة مع قوانين البلد العضو المعني، تتاح أحكام تفسيرية وتعويضات كافية.
المادة 45: التعويضات
1- للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر المتعدي بأن يدفع لصاحب الحق تعويضات مناسبة عن الضرر الذي لحق به بسبب التعدي على حقه في الملكية الفكرية من جانب متعد يعلم أو كانت هناك أسباب معقولة تجعله يعلم أنه قام بذلك التعدي.
2- وللسلطات القضائية أيضاً صلاحية أن تأمر المتعدي بأن يدفع لصاحب الحق المصروفات التي تكبدها والتي يجوز أن تشمل أتعاب المحامي المناسبة. وفي الحالات المناسبة، يجوز للبلدان الأعضاء تخويل السلطات القضائية صلاحية أن تأمر باسترداد الأرباح أو دفع تعويضات مقررة سلفاً حتى حين لا يكون المتعدي يعلم أو كانت هناك أسباب معقولة تجعله يعلم أنه قام بذلك التعدي.
المادة 46: الجزاءات الأخرى
بغية إقامة رادع فعال للتعدي، يكون للسلطات القضائية أن تأمر بالتصرف في السلع التي تجد أنها تشكل تعدياً، دون أي نوع من التعويضات، خارج القنوات التجارية بما يضمن تجنب إضرارها لصاحب الحق، أو إتلافها مالم يكن ذلك مناقضاً لنصوص دستورية قائمة، كما للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر بالتخلص من المواد والمعدات التي تستخدم بصورة رئيسية في صنع السلع المتعدية، دون أي نوع من التعويضات، خارج القنوات التجارية بما يقلل إلى أدنى حد من مخاطر حدوث المزيد من التعدي، وتؤخذ في الاعتبار أثناء دراسة الطلبات المقدمة لفعل ذلك ضرورة تناسب درجة خطورة التعدي مع الجزاءات التي تأمر بها، ومع مصالح الأطراف الثالثة. وفيما يتصل بالسلع التي تلصق عليها علامات تجارية مقلدة، لايكفي مجرد إزالة العلامة التجارية الملصقة بصورة غير قانونية للسماح بالإفراج عن السلع في القنوات التجارية، إلا في حالات استثنائية.
المادة 47: حق الحصول على المعلومات
يجوز للبلدان الأعضاء منح السلطات القضائية صلاحية أن تأمر المتعدي بإعلام صاحب الحق بهوية الأطراف الثالثة المشتركة في إنتاج وتوزيع السلع أو الخدمات المتعدية وقنوات التوزيع التي تستخدمها، مالم يكن ذلك غير متناسب مع خطورة التعدي.
المادة 48: تعويض المدعى عليه
1- للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر الطرف الذي اتخذت إجراءات بناء على طلبه وأساء استعمال إجراءات الإنفاذ بأن يدفع للطرف الذي يكلف، على سبيل الخطأ، بأمر أو تعويضات كافية امتناع عن الضرر الذي لحق به بسبب تلك الإساءة. كما يكون للسلطات القضائية أن تأمر المدعى بدفع المصروفات التي تكبدها المدعى عليه، والتي يجوز أن تشمل أتعاب المحامي المناسبة.
2- فيما يتعلق بتطبيق أي قانون يتعلق بحماية أو إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، لاتعفى البلدان الأعضاء سوى الهيئات العامة والمسؤولين الرسميين من التعرض للإجراءات الجزائية المناسبة نتيجة اتخاذ أو نية اتخاذ إجراءات بحسن نية في سياق تطبيق ذلك القانون.
المادة 49: الإجراءات الإدارية
تتفق الإجراءات الإدارية المتبعة في فرض أية جزاءات مدنية، قدر إمكان فرضها، فيما يتصل بموضوع دعوى ما مع مبادئ معادلة من حيث المضمون للمبادئ المنصوص عليها في هذا القسم.
القسم 3: التدابير المؤقتة
المادة 50:
1- للسلطات القضائية صلاحية الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة فورية وفعالة:
(أ) للحيلولة دون حدوث تعد على أي حق من حقوق الملكية الفكرية، لاسيما منع السلع بما فيها السلع المستوردة فور تخليصها جمركياً من دخول القنوات التجارية القائمة في مناطق اختصاصاتها؛
(ب) لصون الأدلة ذات الصلة فيما يتعلق بالتعدي المزعوم.
2- للسلطات القضائية صلاحية اتخاذ تدابير مؤقتة دون علم الطرف الآخر حيثما كان ذلك ملائماً، لاسيما إذا كان من المرجح أن يسفر أي تأخير عن إلحاق أضرار يصعب تعويضها بصاحب الحق، أو حين يوجد احتمال واضح في إتلاف الأدلة.
3- للسلطات القضائية صلاحية أن تطلب من المدعي تقديم أي أدلة معقولة لديه لكي تتيقن بدرجة كافية من أن المدعي هو صاحب الحق وأن ذلك الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض لذلك، وأن تأمر المدعي بتقديم ضمانة أو كفالة معادلة بما يكفي لحماية المدعي عليه والحيلولة دون وقوع إساءة استعمال [للحقوق أو لتنفيذها].
4- حين تتخذ تدابير مؤقتة دون علم الطرف الآخر، تخطر الأطراف المتأثرة من جراء ذلك دونما تأخير عقب تنفيذ التدابير على أبعد تقدير. ويجري مراجعة بناء على طلب المدعي عليه، مع حقه في عرض وجهة نظره، بغية اتخاذ قرار في غضون فترة معقولة عقب الإخطار بالتدابير المتخذة بشأن تعديل تلك التدابير أو إلغائها أو تثبيتها.
5- يجوز أن يطلب من المدعي تقديم معلومات أخرى لازمة لتحديد السلع المعنية من جانب السلطة التي ستقوم بتنفيذ التدابير المؤقتة.
6- دون الإخلال بأحكام الفقرة 4. تلغى التدابير المتخذة بناء على أحكام الفقرتين 1 و2، بناء على طلب المدعي عليه، أو يوقف مفعولها إن لم تبدأ الإجراءات المؤدية لاتخاذ قرار بصدد موضوع الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة تحددها السلطة القضائية التي أمرت باتخاذ التدابير إن كانت قوانين البلد العضو تسمح بذلك أو في غياب أي تحديد من هذا القبيل، في غضون فترة لاتتجاوز 20 يوم عمل أو 31 يوماً من أيام السنة الميلادية، أيهما أطول.
7- للسلطات القضائية، حين تلغى التدابير المؤقتة المتخذة أو تنقضي مدة سريانها نتيجة إجراء أو إهمال من جانب المدعي أو حين يتضح لاحقاً عدم حدوث أي تعد أو احتمال حدوث أي تعد على حق من حقوق الملكية الفكرية، صلاحية أن تأمر المدعي بناء على طلب المدعى عليه بدفع تعويضات مناسبة للمدعى عليه عن أي ضرر لحق به نتيجة هذه التدابير.
8- تتفق التدابير المؤقتة التي يؤمر باتخاذها نتيجة الإجراءات الإدارية، قدر إمكان ذلك، مع مبادئ معادلة من حيث المضمون للمبادئ المنصوص عليها في هذا القسم.
القسم 4: المتطلبات الخاصة فيما يتصل بالتدابير الحدودية(12)
المادة 51: إيقاف الإفراج عن السلع من جانب السلطات الجمركية
تعتمد البلدان الأعضاء، وفقاً للأحكام المنصوص عليها أدناه، إجراءات(13) لتمكين صاحب الحق الذي لديه أسباب مشروعة للارتياب في أنه يمكن أن يحدث استيراد لسلع تحمل علامات تجارية مقلدة أو تمثل حقوق مؤلف منتحلة(14) من التقدم بطلب مكتوب إلى السلطات المختصة فيه، إدارياً أو قضائياً، لإيقاف السلطات الجمركية إجراءات الإفراج عن تلك السلع وتداولها بحرية. ويجوز للبلدان الأعضاء السماح بتقديم مثل هذه الطلبات فيما يتصل بسلع تنطوي على تعديات أخرى على حقوق الملكية الفكرية، شريطة الوفاء بالمتطلبات التي ينص عليها هذا القسم. كما يجوز للبلدان الأعضاء إتاحة إجراءات مماثلة فيما يتصل بإيقاف السلطات الجمركية إجراءات الإفراج عن السلع المتعدية المزمع تصديرها من أراضيها.
المادة 52: التطبيق
يطلب من أي صاحب حق يشرع في طلب اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 51 أن يقدم أدلة كافية لإقناع السلطات المختصة أنه، وفقاً لأحكام قوانين البلد المستورد، يوجد تعد ظاهر على حقوق الملكية الفكرية لصاحب الحق، وتقديم وصف مفصل بما فيه الكفاية للسلع المخالفة بما يسهل تعرف السلطات الجمركية عليها. وتلتزم السلطات المختصة بإبلاغ المدعي في غضون فترة زمنية معقولة بما إذا كانت قد قبلت الطلب والمدة الزمنية لسريان مفعول الإجراءات التي تتخذها السلطات الجمركية، إن كان يتم تحديدها من قبل السلطات المختصة.
المادة 53: الضمانات أو الكفالات المعادلة
1- للسلطات المختصة صلاحية أن تطلب من المدعي تقديم ضمانة أو كفالة معادلة تكفي لحماية المدعي عليه والسلطات المختصة والحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق. ولا يجوز أن تشكل هذه الضمانة أو الكفالة المعادلة رادعاً غير معقول يحول دون اللجوء إلى هذه الإجراءات.
2- حين توقف السلطات الجمركية الإفراج عن سلع تنطوي على تصميمات صناعية، أو براءات اختراع، أو تصميمات تخطيطية أو معلومات سرية لوضعها موضع التداول بناء على طلب يتم تقديمه وفقاً للأحكام التي ينص عليها هذا القسم، وبناء على قرار متخذ من سلطة خلاف السلطة القضائية أو سلطة مستقلة أخرى، وبعد انقضاء المدة الزمنية التي تنص عليها المادة 55 دون إصدار السلطة المخولة بالصلاحية حسب الأصول قراراً بمنح تعويض مؤقت، وشريطة أن يكون قد تم الالتزام بكافة شروط الاستيراد الأخرى، يحق لصاحب السلع أو مستوردها أو المرسلة إليه طلب الإفراج عنها لقاء تقديم ضمانة بمبلغ يكفي لحماية مصالح صاحب الحق من أي تعد. ولا يخل دفع هذه الضمانة بأي تعويضات أخرى متاحة لصاحب الحق، على أن يفهم أنه يفرج عن الضمانة إذا تقاعس صاحب الحق عن ممارسة حقه في إقامة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة.
المادة 54: الإخطار بوقف الإفراج عن السلع
يجب إخطار المستورد والمتقدم بطلب وقف الإفراج على الفور بقرار وقف الإفراج عن السلع وفق أحكام المادة 51.
المادة 55: مدة إيقاف الإفراج عن السلع
إذا لم يتم إبلاغ السلطات الجمركية، في غضون مدة لاتتجاوز 10 أيام عمل تلي إخطار مقدم الطلب بقرار إيقاف الإفراج عن السلع، بأنه تم الشروع في إجراءات قضائية تؤدي إلى اتخاذ قرار حول موضوع الدعوى بناء على طلب من طرف غير المدعى عليه أو بأن السلطة المخولة بالصلاحية حسب الأصول اتخذت تدابير تطيل مدة وقف الإفراج عن السلع، يتم الإفراج عن السلع شريطة أن يكون قد تم الالتزام بكافة الشروط الأخرى المتصلة باستيرادها أو تصديرها. وفي الحالات الملائمة، يجوز تمديد هذه المهلة الزمنية مدة 10 أيام عمل أخرى. فإذا كان قد شرع في إجراءات قضائية تؤدي إلى اتخاذ قرار حول موضوع الدعوى، تجري عملية مراجعة بناء على طلب المدعى عليه تشمل حقه في عرض وجهة نظره بغية اتخاذ قرار في غضون فترة زمنية معقولة حول ماإذا كان سيتم تعديل هذه التدابير أو إلغاؤها أو تثبيتها. وعلى الرغم من الأحكام المنصوص عليها أعلاه، تطبق أحكام الفقرة 6 من المادة 50 حين ينفذ وقف الإفراج عن السلع أو يتقرر استمراره في إطار تدبير قضائي مؤقت.
المادة 56: تعويض مستورد السلع وصاحبها
للسلطات المناسبة صلاحية أن تأمر مقدم طلب وقف الإفراج عن السلع بأن يدفع لمستوردها والمرسلة إليه وصاحبها التعويض المناسب عن أي أضرار تلحق بهم من خلال الاحتجاز الخاطئ للسلع أو احتجاز السلع المفرج عنها وفقاً لأحكام المادة 55.
المادة 57: حق المعاينة والحصول على معلومات
دون الإخلال بحماية المعلومات السرية، تلتزم البلدان الأعضاء بإعطاء السلطات المختصة صلاحية منح صاحب الحق فرصة كافية لمعاينة أي سلع تحتجزها السلطات الجمركية بغية إثبات ادعاءاته. وللسلطات المختصة أيضاً صلاحية منح المستورد فرصة معادلة لمعاينة أي من هذه السلع، وحين يصدر حكم إيجابي في موضوع الدعوى، يجوز للبلدان الأعضاء تخويل السلطات المختصة صلاحية إبلاغ صاحب الحق بأسماء وعناوين المرسل والمستورد والمرسلة إليه السلع المعنية وكمياتها.
المادة 58: الإجراءات التي تتخذ بدون طلب
حين تقتضي البلدان الأعضاء من السلطات المختصة التصرف من تلقاء نفسها ووقف الإفراج عن السلع التي حصلت فيما يتصل بها على أدلة ظاهرية على حدوث تعد على حق من حقوق الملكية الفكرية:
(أ) يجوز للسلطات المختصة في أي وقت أن تطلب من صاحب الحق تقديم أية معلومات يمكن أن تساعدها في ممارسة صلاحياتها؛
(ب) يخطر المستورد وصاحب الحق على الفور بقرار الوقف. وحين يكون المستورد قد تقدم بالتماس للسلطات المختصة لاستئناف قرار الوقف، يخضع هذا الوقف للشروط المنصوص عليها في المادة 55 مع مايلزم من تبديل؛
(جـ) لاتعفي البلدان الأعضاء إلا الهيئات العامة والمسؤولين الرسميين من التعرض للتدابير الجزائية الملائمة حين تتخذ إجراءات أو ينوى اتخاذها بحسن نية.
المادة 59: الجزاءات
دون الإخلال بأي حق آخر في رفع دعوى قضائية متاح لصاحب الحق ومع مراعاة حق المدعى عليه في أن يطلب إلى السلطات المختصة إعادة النظر، للسلطات المختصة صلاحية الأمر بإتلاف السلع المتعدية أو التخلص منها وفقاً للمبادئ التي تنص عليها المادة 46. وفيما يتعلق بالسلع التي تلصق عليها علامات تجارية مقلدة، تلتزم السلطات بعدم السماح بإعادة تصدير السلع المتعدية دون تغيير حالتها أو إخضاعها لإجراءات جمركية مختلفة، إلا في أوضاع استثنائية.
المادة 60: الواردات قليلة الشأن
يجوز للبلدان الأعضاء أن تستثني من تطبيق الأحكام الواردة أعلاه الكميات الضئيلة من السلع ذات الصبغة غير التجارية التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة.
القسم 5: الإجراءات الجنائية
المادة 61: تلتزم البلدان الأعضاء بفرض تطبيق الإجراءات والعقوبات الجنائية على الأقل في حالات التقليد المتعمد للعلامات التجارية المسجلة أو انتحال حقوق المؤلف على نطاق تجاري. وتشمل الجزاءات التي يمكن فرضها الحبس أو الغرامات المالية بما يكفي لتوفير رادع يتناسب مع مستوى العقوبات المطبقة فيما يتعلق بالجرائم ذات الخطورة المماثلة. وفي الحالات الملائمة، تشمل الجزاءات التي يمكن فرضها أيضاً حجز السلع المخالفة أو أية مواد ومعدات تستخدم بصورة رئيسية في ارتكاب الجرم، ومصادرتها، وإتلافها. ويجوز للبلدان الأعضاء فرض تطبيق الإجراءات والعقوبات الجنائية في حالات أخرى من حالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية، لاسيما حين تتم التعديات عن عمد وعلى نطاق تجاري.
الجزء الرابع
اكتساب حقوق الملكية الفكرية واستمرارها
وما يتصل بها من الإجراءات التي تؤثر في أطراف العلاقة
المادة 62:
1- يجوز للبلدان الأعضاء أن تشترط لاكتساب أو استمرار حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في الأقسام من 2 وحتى 6 من الجزء الثاني الالتزام بإجراءات وشكليات معقولة، على أن تكون هذه الإجراءات والشكليات متسقة مع أحكام هذه الاتفاقية.
2- حين يكون اكتساب حق من حقوق الملكية الفكرية مشروطاً بمنح الحق أو تسجيله، تلتزم البلدان الأعضاء بضمان أن إجراءات المنح أو التسجيل تتيح منح أو تسجيل الحق في غضون مدة زمنية معقولة تجنباً لتقليل مدة الحماية بغير مبرر، مع مراعاة الشروط الجوهرية لاكتساب الحق.
3- تطبق أحكام المادة 4 من معاهدة باريس (1967م)، مع مايلزم من تبديل، على العلامات الخاصة بالخدمات.
4- تخضع الإجراءات المتعلقة باكتساب واستمرار حقوق الملكية الفكرية، وحيثما تنص على ذلك قوانين البلدان الأعضاء، إجراءات الإلغاء الإداري والإجراءات التي تؤثر في عدة أطراف كالاعتراض والإبطال والإلغاء، للمبادئ العامة المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 41.
5- تخضع القرارات الإدارية النهائية المتخذة في إطار أي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة 4 لإعادة النظر فيها من قبل سلطة قضائية أو شبه قضائية. ولكن ليس هناك مايلزم بإتاحة الفرصة لإعادة النظر في هذه القرارات في حالات الاعتراض غير الناجح أو الإبطال الإداري، شريطة إمكان كون أسباب هذه الإجراءات موضوع إجراءات إبطال مفعول.
الجزء الخامس
منع المنازعات وتسويتها
المادة 63: الشفافية
1- تنشر القوانين واللوائح التنظيمية، والأحكام القضائية والقرارات الإدارية النهائية العامة التطبيق، والتي يسري مفعولها في أي من البلدان الأعضاء فيما يتصل بموضوع هذه الاتفاقية (إتاحة حقوق الملكية الفكرية، ونطاقها، واكتسابها، وإنفاذها، والحيلولة دون إساءة استخدامها)، أو حين لايكون هذا النشر ممكناً من الوجهة العملية، تتاح بصورة علنية في لغة قومية بأسلوب يمكن الحكومات وأصحاب الحقوق من التعرف عليها، كما تنشر الاتفاقيات المتعلقة بموضوع هذه الاتفاقية والتي تكون سارية المفعول بين الحكومة أو هيئة حكومية في أي من البلدان الأعضاء والحكومة أو هيئة حكومية في بلد عضو آخر.
2- تلتزم البلدان الأعضاء بإخطار مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بالقوانين واللوائح التنظيمية المشار إليها في الفقرة 1، بغية مساعدة ذلك المجلس في مراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ويلتزم المجلس بالسعي لتقليل الأعباء الملقاة على عاتق البلدان الأعضاء في تنفيذ هذا الالتزام ويجوز له أن يقرر الإعفاء من الالتزام بإخطاره مباشرة بهذه القوانين واللوائح إذا تكللت بالنجاح بالمشاورات الجارية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن إنشاء سجل مشترك يضم هذه القوانين واللوائح التنظيمية. كما يلتزم المجلس بهذا الخصوص بدراسة أي إجراء مطلوب اتخاذه فيما يتعلق بالإخطارات بناء على الالتزامات التي ينص عليها الاتفاق الحالي والنابعة عن أحكام المادة 6 مكرر ثانية من معاهدة باريس (1967م).
3- يلتزم كل من البلدان الأعضاء بالاستعداد لتقديم معلومات من النوع المشار إليه في الفقرة 1، استجابة لطلب مكتوب من بلد عضو آخر، كما يجوز لأي من البلدان الأعضاء، إن كان لديه أسباب تحمله على الاعتقاد بأن حكماً قضائياً أو قراراً إدارياً أو اتفاقاً ثنائياً محدداً في مجال حقوق الملكية الفكرية يؤثر على حقوقه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أن يطلب كتابة إعطاءه معلومات تفصيلية أو تمكينه من الحصول عليها بشأن هذه الأحكام القضائية أو القرارات الإدارية أو الاتفاقات الثنائية المحددة.
4- لايتطلب أي من الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 من البلدان الأعضاء الإفصاح عن معلومات سرية قد يؤدي الإفصاح عنها إلى عرقلة إنفاذ القوانين أو قد يكون بشكل آخر في غير المصلحة العامة أو قد يلحق الضرر بالمصالح التجارية المشروعة لمؤسسات أعمال معينة عامة أم خاصة.
المادة 64: تسوية المنازعات
1- تطبق أحكام المادتين 22 و23 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1994م وحسبما تفصل وتطبق في (التفاهم بشأن تسوية المنازعات) على المشاورات وتسوية المنازعات وفق أحكام هذه الاتفاقية مالم ينص على خلاف ذلك بالتحديد في هذه الاتفاقية.
2- لاتطبق أحكام الفقرتين الفرعيتين 1(ب) و1(جـ) من المادة 23 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1994م على تسوية المنازعات بموجب أحكام الاتفاق الحالي لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية.
3- خلال الفترة الزمنية المشار إليها في الفقرة 2، يقوم مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بفحص نطاق الشكاوى والأساليب الإجرائية الخاصة بها، من النوع المنصوص عليه في الفقرتين 1(ب) و1(جـ) من المادة 23 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1994م، المقدمة وفقاً لأحكام الاتفاق الحالي، ويرفع توصياته بشأنها إلى المؤتمر الوزاري للموافقة عليها. يتخذ المجلس الوزاري أياً من قراراته بالموافقة على هذه التوصيات أو تحديد الفترة الزمنية التي تنص عليها الفقرة 2 بأسلوب توافق الآراء فقط، ويسري مفعول التوصيات التي تتم الموافقة عليها في جميع البلدان الأعضاء دون حاجة للمزيد من عمليات القبول الرسمية.
الجزء السادس
الترتيبات الانتقالية
المادة 65: الترتيبات الانتقالية
1- مع مراعاة أحكام الفقرات 2 و3 و4، لايلتزم أي من البلدان الأعضاء بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية قبل انتهاء فترة زمنية عامة مدتها سنة واحدة تلي تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية.
2- يحق لأي من البلدان الأعضاء النامية تأخير تاريخ تطبيق أحكام الاتفاق الحالي، حسبما هو محدد في الفقرة 1، لفترة زمنية أخرى مدتها أربع سنوات، ماعدا أحكام المواد 3 و4 و5.
3- يجوز أيضاً لأي من البلدان الأعضاء الأخرى السائرة في طريق التحول من النظام الاقتصادي المركزي التخطيط إلى نظام اقتصاد السوق الحر، والتي تنفذ حالياً عمليات إصلاح هيكلي لنظام حقوق الملكية الفكرية فيها وتواجه مشاكل خاصة في إعداد وتنفيذ قوانين الملكية الفكرية ولوائحها التنظيمية، الاستفادة من فترة التأخير التي تنص عليها الفقرة 2.
4- بقدر ما تلزم أحكام هذه الاتفاقية أياً من البلدان الأعضاء النامية بتوسيع نطاق منح حماية للمنتجات المغطاة المتمتعة ببراءات اختراع ليشمل مجالات التكنولوجيا غير المتمتعة بمثل هذه الحماية في أراضيها اعتباراً من التاريخ العام لتطبيق أحكام الاتفاق الحالي بالنسبة لذلك البلد العضو، حسبما هو محدد في الفقرة2، يجوز لذلك البلد العضو تأخير تطبيق الأحكام المتصلة بحماية المنتجات المغطاة ببراءات اختراع الواردة في القسم 5 من الباب الثاني على مجالات التكنولوجيا هذه لفترة إضافية مدتها خمس سنوات.
5- يلتزم البلد العضو الذي يستفيد من فترة زمنية انتقالية بموجب أحكام الفقرات 1 و2 و3 و4 بضمان أن لاتسفر أية تغييرات في قوانينه ولوائحه التنظيمية وممارساته يجريها في غضون تلك الفترة عن درجة أقل من الاتساق مع أحكام الاتفاق الحالي.
المادة 66: أقل البلدان الأعضاء نمواً
1- نظراً للاحتياجات والمتطلبات الخاصة لأقل البلدان الأعضاء نمواً والعقبات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تعاني منها، وحاجتها للمرونة لخلق قاعدة تكنولوجية قابلة للاستمرار، لاتلتزم هذه البلدان الأعضاء تطبيق أحكام الاتفاق الحالي، فيما عدا المواد 3 و4 و5، لفترة زمنية مدتها 10 سنوات اعتباراً من تاريخ التطبيق المحدد في الفقرة 1 من المادة 65. ويمنح مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، بناء على طلب وجيه يقدمه أحد أقل البلدان الأعضاء نمواً، تمديدات لهذه الفترة.
2- تلتزم البلدان الأعضاء المتقدمة بإتاحة حوافز لمؤسسات الأعمال والهيئات في أراضيها بغية حفز وتشجيع نقل التكنولوجيا لأقل البلدان الأعضاء نمواً لتمكينها من خلق قاعدة تكنولوجية سليمة قابلة للاستمرار.
المادة 67: التعاون الفني
تلتزم البلدان الأعضاء المتقدمة، بغية تسهيل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، بأن تقوم بناء على طلبات تقدم لها ووفقاً لأحكام وشروط متفق عليها بصورة متبادلة بالتعاون الفني والمالي الذي يخدم مصالح البلدان الأعضاء النامية وأقل البلدان الأعضاء نمواً. ويشمل هذا التعاون المساعدة في إعداد القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها ومنع إساءة استخدامها، كما يشمل المساندة فيما يتعلق بإنشاء أو تعزيز المكاتب والهيئات المحلية ذات الصلة بهذه الأمور، بما في ذلك تدريب أجهزة موظفيها.
الجزء السابع
الترتيبات المؤسسية، الأحكام النهائية
المادة 68: مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
يتابع مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تنفيذ هذه الاتفاقية لاسيما امتثال البلدان الأعضاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق الحالي، ويتيح للبلدان الأعضاء فرصة التشاور بشأن الأمور المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، كما يقوم المجلس بالمسؤوليات الأخرى التي توكلها إليه البلدان الأعضاء، ويقدم لها بصورة خاصة أي مساعدة تطلبها في سياق إجراءات تسوية المنازعات. وأثناء تنفيذ المجلس للوظائف والمهام المنوطة به، يجوز له التشاور مع أي مصدر يراه ملائماً والسعي للحصول على معلومات منه. ويسعى المجلس، بالتشاور مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لوضع ترتيبات التعاون الملائمة مع أجهزة هذه المنظمة، في غضون سنة اعتباراً من تاريخ أول اجتماع يعقده.
المادة 69: التعاون الدولي
توافق البلدان الأعضاء على التعاون فيما بينها بغية إلغاء التجارة الدولية في السلع التي تتعدى على حقوق الملكية الفكرية. ولهذا الغرض، تقيم هذه البلدان نقاط اتصال في أجهزتها الإدارية وتخطرها بالمعلومات، وتكون على استعداد لتبادل المعلومات بشأن التجارة في السلع المتعدية، وتشجع البلدان الأعضاء بصورة خاصة تبادل المعلومات والتعاون بين السلطات الجمركية فيما يتعلق بتجارة السلع التي تحمل علامات مقلدة والسلع التي تنتحل حقوق المؤلف.
المادة 70: حماية المواد القائمة حالياً
1- لا ينشئ هذا الاتفاق التزامات فيما يتصل بأعمال حدثت قبل تاريخ تطبيق أحكامه في البلد العضو المعني.
2- مالم يرد في الاتفاقية الحالية نص آخر، ينشئ الاتفاق الحالي التزامات فيما يتعلق بجميع المواد القائمة في تاريخ تطبيق الاتفاق الحالي في البلد العضو المعني، والمحمية في ذلك البلد العضو في التاريخ المذكور، أو التي تستوفي عند ذلك أو لاحقاً معايير الحماية المحددة بموجب أحكام الاتفاق الحالي. وفيما يتعلق بأحكام هذه الفقرة والفقرتين 3 و4، يتم تحديد الالتزامات المتعلقة بحقوق المؤلف فيما يتصل بالأعمال القائمة بموجب أحكام المادة 18 من معاهدة برن (1971م) وحدها، ويتم تحديد الالتزامات فيما يتعلق بحقوق منتجي التسجيلات الصوتية وفناني الأداء في التسجيلات الصوتية القائمة بموجب المادة 18 من معاهدة برن (1971م) وحدها حسب تطبيقها بموجب الفقرة 6 من المادة 14 من الاتفاق الحالي.
3- لايفرض الاتفاق الحالي التزامات بإعادة الحماية للمواد التي أصبحت ملكاً عاماً في تاريخ تطبيقه في البلد العضو المعني.
4- فيما يتعلق بأي من الأعمال التي تتصل بأشياء محددة تنطوي على مواد متمتعة بالحماية تصبح متعدية بموجب أحكام التشريعات المتسقة مع هذه الاتفاقية، والتي شرع في القيام بها قبل تاريخ قبول البلد العضو المعني اتفاق منظمة التجارة العالمية، أو التي نفذ استثمار كبير بشأنها، يجوز لأي من البلدان الأعضاء النص على فرض قيود على التعويضات المتاحة لصاحب الحق نتيجة استمرار أداء تلك الأعمال بعد تاريخ تطبيق أحكام الا تفاق الحالي في البلد العضو المعني. غير أن البلد العضو المعني يلتزم في مثل هذه الحالات على الأقل بفرض دفع تعويضات عادلة.
5- لاتلزم البلدان الأعضاء بتطبيق أحكام المادة 11 والفقرة 4 من المادة 14 فيما يتعلق بالأصول أو النسخ المشتراة قبل تاريخ تطبيق الاتفاق الحالي في البلد العضو المعني.
6- لاتلتزم البلدان الأعضاء بتطبيق أحكام المادة 31، أو الشرط المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 27 بأن يتم التمتع بحقوق براءات الاختراع دون تمييز فيما يتعلق بمجالات التكنولوجيا، على الاستخدام دون ترخيص من صاحب الحق حين يكون الترخيص بذلك الاستخدام قد منح من قبل الحكومة قبل تاريخ العلم بالاتفاق الحالي.
7- فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية التي يشترط تسجيلها لاكتسابها الحماية، يسمح بتعديل الطلبات المقدمة لاكتساب الحماية التي لم يبت فيها حتى تاريخ تطبيق الاتفاق الحالي في البلد العضو الاتفاق الحالي المعني لطلب اكتساب أي حماية معززة ينص عليها الاتفاق الحالي. ولا يجوز أن يشمل هذا التعديل [إضافة] مواد جديدة.
8- حيثما لايتيح بلد عضو في تاريخ سريان مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمية حماية لبراءات الاختراع فيما يتصل بالأدوية والمنتجات الكيماوية الزراعية، تتناسب مع التزاماته بموجب المادة 27، على البلد العضو المعني:
(أ) على الرغم من أحكام الجزء السادس، أن يتيح اعتباراً من تاريخ سريان مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمية وسيلة تجعله من الممكن تقديم طلبات الحصول على براءات لهذه الاختراعات؛
(ب) أن يطبق على هذه الطلبات، في تاريخ ينص سريان مفعول الاتفاق الحالي معايير قابلية الحصول على براءات الاختراع حسبما ينص عليها الاتفاق الحالي كما لو أن هذه المعايير كانت تطبق في تاريخ تقديم الطلبات في ذلك البلد العضو، أو حين يكون من الممكن طلب الأسبقية وتطلب فعلاً، في تاريخ أسبقية تقديم الطلب؛
(جـ) منح الحماية لبراءات الاختراع بموجب الاتفاق الحالي اعتباراً من تاريخ منح البراءات ولبقية مدة سريان مفعولها محسوبة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلبات وفق أحكام المادة 33 من الاتفاق الحالي، بالنسبة للطلبات المستوفية لمعايير الحماية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب).
9- حين يكون أحد المنتجات موضوع طلب مقدم للحصول على براءة اختراع في بلد عضو وفقاً لأحكام الفقرة 8(أ)، تمنح حقوق تسويقه المطلقة، على الرغم من أحكام الباب السادس، لمدة خمس سنوات عقب الحصول على الموافقة على التسويق في ذلك البلد العضو أو حتى يتم منح أو رفض منح براءة اختراع خاصة بهذا المنتج في ذلك البلد العضو، أي من الفترتين أقصر، شريطة أن يكون قد تم بعد نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية تقديم طلب الحصول على براءة الاختراع ومنحها فيما يتعلق بذلك المنتج في بلد عضو آخر والحصول على موافقة على تسويقه في ذلك البلد العضو الآخر.
المادة 71: المراجعة والتعديل
1- يراجع مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تنفيذ الاتفاق الحالي عقب انقضاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 65. ويقوم[/RIGHT] المجلس، بناء على الخبرة العملية المكتسبة في تنفيذه، بالمراجعة بعد مضي سنتين على ذلك التاريخ وعلى فترات مماثلة بعد ذلك. كما يجوز للمجلس إجراء عمليات استعراض في ضوء أي تطورات جديدة ذات صلة قد تستلزم تعديل هذا الاتفاق أو تنقيحه.
2- يجوز أن تحال إلى المؤتمر الوزاري التعديلات التي لاتخدم سوى غرض زيادة مستويات الحماية الممنوحة لحقوق الملكية الفكرية، والمتحققة والنافذة، في اتفاقات أخرى متعددة الأطراف ومقبولة بموجب أحكام هذه الاتفاقات من جانب كافة البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، لاتخاذ مايلزم من إجراءات وفق أحكام الفقرة 6 من المادة 10 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية على أساس اقتراح يحظى بتوافق الآراء من جانب مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.
المادة 72: التحفظات
لايجوز التقدم بتحفظات فيما يتعلق بأي من أحكام هذه الاتفاقية دون موافقة البلدان الأعضاء الأخرى.
المادة 73: الاستثناءات الأمنية
ليس في هذه الاتفاقية مايفسر على أنه:
(أ) يلزم أياً من البلدان الأعضاء بتقديم معلومات يعتبر الإفصاح عنها منافياً لمصالحه الأمنية الأساسية،
(ب) يمنع أياً من البلدان الأعضاء من اتخاذ إجراءات يعتبرها ضرورية لحماية مصالحه الأمنية الأساسية:
1ً- فيما يتعلق بالمواد القابلة للانشطار أو المواد التي تشتق منها؛
2ً- فيما يتعلق بتجارة الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية والتجارة في سلع ومواد أخرى تتم التجارة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بغية تزويد المؤسسات العسكرية باحتياجاتها؛
3ً- اتخذت في أوقات الحرب أو الطوارئ الأخرى في العلاقات الدولية؛
(جـ) يمنع أياً من الدول الأعضاء من اتخاذ أي إجراء في سياق القيام بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة لصون الأمن والسلام الدوليين








 


قديم 2010-08-07, 13:12   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
sengra
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية sengra
 

 

 
إحصائية العضو










B8 سؤال للاخ زين رضا

السلام عليكم اشكرك على الجهد المبذول و بارك الله فيك و وفقنا الله جميعا للنجاح
أريد أن أسألك ما هو مرجع الاستاذ الذي يدرس الملكية في بن عكنون؟ و مااسمه؟
و هل هناك محاضرات لصاحب الاخنصاص؟ الرجاء منك افادتنا به و أنا شخصيا لو و جذته سأصعه في المنتدى










قديم 2010-08-07, 14:00   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
manouchebsm
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية manouchebsm
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

lمشكووووووووور اخي الزين










قديم 2010-08-08, 00:20   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
NORO79
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله على هدا العمل الجبار وشكرا لكم










قديم 2010-08-08, 08:50   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
القرصان رضا
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي الزين رضا

بارك الله فيك

انا اوافق الاخ sengra

واذا امكن الدروس تكون جاهزة لطباعة










قديم 2010-08-09, 15:53   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
قسيس علي
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية قسيس علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hikmat44 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله

شكرا لك أخ رضا على مجهوداتك ومشاركاتك , وأقدر دعوتك للمشاركة في الملكية الفكرية لكن لدي بعض الاستفسارات بخصوص المقررات لأنه في محضر المجلس العلمي وضعو حقوق المؤلف والحقوق المجاورة - براءة الاختراع - العلامات التجارية - نظرية الحق - حقوق الانسان . وهناك اعلان اخر مخالف ولست أدري أيهما الأصح .

أيضا هناك أزمة بالنسبة للمراجع فأنا لم أدرس ببن عكنون وليس لدي فكرة عنها .
السلام عليكم أخي الكريم :

ليس هناك من أزمة في المراجع أخي انا درست في كلية الحقوق بن عكنون وسأختصر لك طريق المراجع للتحضير للملكية الفكرية:

1- نظرية الحق : كتاب فريدة محمدي زواوي
2- حقوق الإنسان : الدكتور عمر سعد الله أو أي مرجع متعلق بالمادة
3- أما فيما يتعلق بباقي المقررات فعليك محاضرات : أعمر الزاهي ، وكذلك الزين محمد الأمين
ملاحظة : فيما يتعلق بنظرية الحق تحد فيها موضوع يتعلق بالحقوق الذهنية وهذا الذي يهمك في الملكية الفكرية
الأمر الآخر أن الدكتور أعمر الزاهي هو الذي يقترح أسئلة الملكية الفكرية لوحده
أخيرا أسئلة المسابقات فيلا كلية الحقوق بن عكنون غالبا ما تتكرر
موفق أخي وعليك بالمراجعة جيدا
أي استفسار أخوك علي المستشار في الخدمة









قديم 2010-08-09, 18:36   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
م-طه
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hourse

الملاحظ اخي ان عدد المناصب قليلة جدا 10 للقانون الجنائي بتيارت و 10 لتنفيذ الاحكام ببن عكنون و 15 للملكية الفكرية و 6 حقوق الانسان بوهران و 6 قانون بنكي و 6 قانون اداري بتلمسان و 6 للقانون البيئي المجموع 59 منصب ننقص منهم 07 مناصب لاصحاب المراتب الاولي ليبقى 52 منصب ماجستير في اختصاصات الحقوق على المستوى الوطني في مقابل 420 منصب العام الماضي
فاعتقد ان الامر سيكون صعب جدا حتى مستحيل ولو قمنا بالتحضير
سننتظر مسابقات التوظيف لانها هي الاولى فهناك المئات مما تحصلو على ماجستير حقوق وهم دون عمل في انتظار تخرج اكثر من 850 طالب قدمو من مصر ماجستير حقوق العام المقبل ممن استفادو من ادماجهم بالجامعات بعد الازمة مع مصر










قديم 2010-08-09, 19:25   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
عزيز الجيجلي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أسئلة الملكية الفكرية

الملكية الفكرية لسنة 2002 الجزائر

- ما هي الطبيعة القانونية لحقوق المؤلف؟


وفي سنة 2004 الجزائر
الحقوق المعنوية للمؤلف؟










قديم 2010-08-10, 16:17   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
dah27
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرااااااااا










قديم 2010-08-11, 18:37   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
رامي100
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

صح رمضانكم
بارك الله فيك اخي رضا متتبعين معاك ان شاء الله










قديم 2010-08-12, 00:57   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
الزين رضا
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الحقوق الاستئثارية لبراءة الاختراع والتزامات صاحبها

من إعداد الطلبة :
- بن عطاء الله محمد الشريف
- علــــــــة النعاس
- بن حمامة عيسى

أستاذ المادة : الدكتور عز الدين المسعود
جامعة زيان عاشور – الجلفة –2010/2009

المبحث الأول : مضمون الحقوق الاستئثارية
المطلب الأول : الحق في الحصول على شهادة براءة الاختراع
وهي تلك السند القانوني الصادر من الجهة الرسمية المختصة ، وتتضمن هذه الشهادة اسم المخترع ورقم الشهادة وتاريخ منحها والصنف والوصف والنطاق وتاريخ بداية و نهاية الشهادة إضافة إلى اسم المخترع ولقبه و مهنته وجنسيته
المطلب الثاني : الحق في استئثار استغلال الاختراع موضوع البراءة
الفرع 1 : تعريف حق استئثار الاستغلال
الاستئثار كلمة مشتقة من الفعل استأثر أي خص نفسه بشيء لنفسه واحتفظ لها به من دون إشراك الآخرين فيه
الاستغلال كلمة مشتقة من الفعل استغل أي استثمر قصد الاكتساب والاستفادة
أما استئثار الاستغلال فاصطلاحا هو ذلك الحق الذي تمنحه براءة الاختراع لصاحبها بحيث تمكنه من أن يحتكر استغلال الاختراع المحمي بموجب تلك الوثيقة فلا يجوز للغير أن يمارس ذلك النشاط إلا إذا تحصل على رخصة من صاحب البراءة .
الفرع 2 : التطور التاريخي لحق استئثار استغلال الاختراع
1- أهم القوانين التي يعود لها الفضل في إرساء دعائم حق استئثار الاستغلال :
أول قانون يعود لها الفضل في إرساء هذا الامتياز هو قانون جمهورية فينيسيا لعام 1474 ثم القانون الفرنسي عام 1551، وبعد قيام الثورة الفرنسية و في 05جويلية1844 صدر قانون كان يشترط الجدة التامة فلا يمنح هذا الحق إلا للمخترع الحقيقي ، لكن نظرا لعدم كفاية تنظيم هذا الحق كان لا بد من تكتل جهود الدول لضمان هذا الحق والتمتع به أكثر حتى خارج إقليم الدولة و تم ذلك في 20مارس في1883 اتفاقية اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية
2- تنظيم حق استئثار الاستغلال في قوانين حماية الاختراعات الجزائرية :
انضمت الجزائر إلى اتفاقية اتحاد باريس بموجب الأمر 66-48 في25/02/1966 و يمكن أن نصنف القوانين الجزائرية المتعلقة ببراءة الاختراع عبرة المراحل التالية :
1962-1966 : عرفت سريان النصوص الفرنسية بعد الاستقلال ما لم تتعارض مع السيادة الوطنية وفقا للقانون
الصادر في 31/12/1963 وبالتالي فان القانون الفرنسي لعام05/07/1844 .
1966-1993 : تميزت بصدور الأمر 66-54 المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الاختراع هذا الأمر كان نتيجة للنظام الاقتصادي المتبع آنذاك وكان الاختراع ملكا للدولة والشهادة التي تمنح للمخترع حينها كانت تسمح له بالمشاركة في النشاطات المتعلقة باختراعه .
1993-2003 : تميزت بصدور المرسوم التشريعي رقم 93-17 و كرس لأول مرة مبدأ المساواة بين المخترع الجزائري و المخترع الأجنبي في الحصول على حق استئثار الاستغلال من خلال المادة 11 منه و هذا ما نجده أيضا في القانون الجديد الامر03-07
الفرع 3 : نطاق حق استئثار استغلال الاختراع
أ- حق استئثار الاستغلال نسبي من حيث الزمان : أي انه حق محدد بمدة زمنية معلومة و تنتهي مدة احتكار الاختراع بعد انتهاء المدة القانونية المذكورة في التشريع الراهن حسب نص المادة 09 والمقدرة بـ 20 سنة
ب- حق استئثار الاستغلال نسبي من حيث المكان : يتحدد حق احتكار الاستفادة من اختراعه حسب نطاق الدولة التي منحت له هذه البراءة ،و له حق تسجيل هذه البراءة خارج الاقليم وعلى الصعيد الدولي .
ج- حق استئثار الاستغلال نسبي من حيث الموضوع : أي لا يمكن لصاحبه أن يمارس حقوقه الاستئثارية في حدود الدولة التي أصدرت البراءة إلا في حالتين وهما :
- ما إذا كان موضوع الاختراع منتوجا
- ما إذا كان موضوع الاختراع طريقة صنع
الفرع 4 : مدى تعارض حق استئثار الاستغلال مع حرية الصناعة والتجارة
أ - حق الاستئثار يتنافى مع مبدأ حرية التجارة والصناعة : حسب النظام الاقتصادي الجديد الذي تبنته الجزائر فان التجار أحرار في التنافس فيما بينهم على أن يكون شريفا ، لكن بالرجوع إلى فكرة احتكار الاستغلال يظهر لنا بأنه حق يمكن صاحبه من منع أي شخص آخر من استغلال نفس الاختراع وهذا مساس بمبدأ حرية التجارة والصناعة وبالتالي يعتبر عملا غير مشروع .
ب - حق الاستئثار حق شرعي : باعتبار أن صاحب الاختراع قد تحصل على هذا الحق بموجب شهادة فهو استئثار
شرعي ، فاعتراف القانون يجعل منه حق شرعي ، وأكثر من هدا فان من الدول ما تحمي حق الاستئثار و تجعل من الأفعال التي تمس به أفعالا غير مشروعة
المطلب الثالث : حق التصرف في براءة الاختراع
من خلال المادة 36 يتضح لنا انه يمكن لصاحب البراءة أن يتصرف في ملكيته فقد يحدث وان لا يتمكن صاحب الاختراع من استغلال اختراعه على الوجه الذي يحقق له الفائدة المالية فيفضل أن يستفيد من هذا الحق المالي عن طريق التنازل أو الرهن أو تقديمه كحصة في شركة أو منح للغير رخصة تعاقدية:
الفرع 1 : التنازل
يكون التنازل جزئيا كأن يتنازل مالك البراءة عن بعض الحقوق كحق الإنتاج مثلا ، و قد يكون التنازل كليا على كل الحقوق المتعلقة بالبراءة كعقد الهبة أو كعقد البيع الذي لا تنتقل فيه ملكية البراءة إلا من تاريخ التأشير في سجل البراءات حسب المادة 36 و إلا اعتبر البيع باطلا ، وإذا تم بيع الاختراع ضمن المحل التجاري إضافة إلى تسجيل عقد البيع في سجل البراءات يجب تسجيل المحل التجاري في السجل التجاري
الفرع 2 : الرهن
بما انه لا يمكن تطبيق الرهن الرسمي لأنه يرد على عقار و لا الرهن الحيازي لأنه يشترط في هذا الأخير التسليم المادي للشيء المرهون لان التسليم يتعارض مع فكرة الاستغلال للبراءة إلا انه يمكن تطبيق الرهن الحيازي المطبق على المحل التجاري باعتبار البراءة مال معنوي منقول ويتم الاكتفاء بإجراءات الأخرى دون التسليم المادي .
الفرع 3 : تقديم الاختراع كحصة في شركة
إذا قدمت البراءة على سبيل التمليك فان المخترع يتحصل على حصص أو أسهم في رأسمال شركة مقابل تسليم البراءة وبالتالي تنتقل ملكية البراءة وكافة الحقوق من المخترع إلى الشركة ، أما إذا قدمت البراءة على سبيل الانتفاع فلا يقدم الشريك إلى الشركة إلا الحق في استعمال البراءة وقبض ثمارها لأنه يسري عليه أحكام عقد الإيجار
الفرع 4 : الترخيص
الترخيص عقد غير يلتزم فيه صاحب البراءة بمنح إجازة لاستغلال البراءة أو نسخة منها للمرخص له في إقليم معين أو عدة أقاليم قصد استغلال الاختراع لمدة معينة بدفع مقابل فيحدد هذا الأخير غالبا على أساس الاستثمار وعقد الترخيص يعد نوعا من عقود الإيجار وبالتالي يخضع للقواعد العامة الواردة
في القانون المدني والمتعلقة بالإيجار ونصت على مثل هذا النوع المادة 37 من التشريع الجزائري ، وللترخيص صور فقد يكون الترخيص بسيطا (غير استئثاري) وقد يكون أحاديا وقد يكون كذلك ترخيص بالاستغلال استئثاريا .ويترتب على المتعاقدين التزامات مثل ما هو معمول به في عقد الإيجار فيلتزم المرخص بتسليم الشيء و التزام بضمانه بينما يلتزم المرخص له باستثمار البراءة والتزام بدفع الأجر المتفق علها ، وينقضي عقد الترخيص بانقضاء المدة المحددة في العقد وان كانت المدة غير محددة المدة فيمكن لأحد الطرفين بعد إخطار الآخر طلب الفسخ من جانب واحد كما يمكن إنهاء عقد الترخيص بسبب وجود عيب فيه أو نظرا لفسخه قضائيا أو إدراج بند في العقد يجعله مفسوخا بجكم القانون كما يحق للمرخص له أن يتخلى عن الرخصة التعاقدية الممنوحة له .
المبحث الثاني : التزامات صاحب الاختراع موضوع البراءة
المطلب الأول : الالتزام بدفع الرسوم القانونية
الفرع 1 : أهمية دفع الرسوم السنوية القانونية
وتبرز أهمية دفع الرسوم السنوية في النقاط التالية :
- تعتبر مراعاة للمصلحة العامة وعليه تفرض رسوم في كافة الميادين بما فيها مجال الاختراعات.
- تعتبر كمقابل للحماية القانونية التي تحضى بها البراءة ويوفرها القانون .
- تعتبر وسلة لاستبعاد البراءات التافهة حتى لا تكون عائقا للصناعة .
أما فيما يخص تصاعد الرسوم فتبرز أهميته في :
- مراعاة وضعية المخترع المالية حيث يفترض انه في الحياة الأولى من الاختراع لم يجن بعد المخترع فائدة مالية من اختراعه .
الفرع 2 : جزاء عدم الالتزام بدفع الرسوم القانونية
لقد أراد المشرع ربط استمرار البراءة بدفع الرسوم التنظيمية وبالتالي قرر أن ملكية البراءة تسقط في حالة امتناع صاحبها من دفع الرسوم التنظيمية في المدة المحددة قانونا ، غير أن لصاحب البراءة مدة (06) ستة أشهر ابتداء من تاريخ مرور سنة على الإيداع لدفعها فيستفيد من مهلة إضافية حتى يؤدي واجبه ، إلا انه في الوقت ملزم بدفع رسم إضافي جزاء للتأخير وعلى هذا الأساس يتوجب عليه دفع الرسوم السنوية القانونية المستحقة إضافة إلى غرامة التأخير .
المطلب الثاني : الالتزام باستغلال الاختراع موضوع البراءة
الفرع 1 : أهمية استغلال الاختراع
يظهر حق احتكار استغلال الاختراع كالحافز اللازم للتقدم الصناعي الأمر الذي يفرض ألا يعرقل هذا التطور فإذا لم يتم الاستغلال فعلا فقدت الحماية سببها ، ولذلك تقضي اغلب التشريعات على حق وجوب استغلال الاختراع خلال فترة معينة وإلا تعرض صاحبه إلى الترخيص الإجباري ، وعلى كل لا جدوى من منح براءة للمخترع قصد حماية اختراعه إذا لم يقم باستغلاله إذ لا يعتبر الاستثمار حقا ممنوحا لمالك البراءة فحسب بل هو كذلك التزاما على عاتقه ويترتب على ذلك انه ملزم باستثمار اختراعه و إلا تعرض لإجراء الترخيص الإجباري .
الفرع 2 : جزاء عدم الالتزام باستغلال الاختراع
إجراء الترخيص الإجباري :
يلاحظ في التشريع الجزائري أته يجوز لكل من يهمه الأمر أن يتقدم إلى المصلحة المختصة بعد انتهاء أربع (04) سنوات ابتداء من تاريخ إيداع طلب البراءة أو بعد انتهاء ثلاث (03) سنوات ابتداء من تاريخ تسليم شهادة البراءة لطلب رخصة إجبارية بسبب عدم استغلال الاختراع أو نقص استغلاله كما نصت عليه المادة 38/01 من الامر03-07 ، واكتفى المشرع بالنص على انه لا يمكن منح الرخصة الإجبارية إلا إذا تحققت المصلحة المختصة من عدم الاستغلال أو النقص فيه ومن عدم وجود ظروف تبرز ذلك ، يجوز منح رخصة إجبارية في أي وقت إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك وهذه الرخصة يمنحها الوزير المكلف بالملكية إذا كانت تستدعي ذلك المصلحة العامة أو عندما ترى هيئة قضائية أو إدارة إن صاحب البراءة أو من رخص له باستغلالها يستغل البراءة بطريقة مخالفة لقواعد المنافسة أو عندما يرى الوزير إن منح رخصة إجبارية يسمح بالعدول عن هذا التصرف حسب المادة 49 من الأمر 03-07









قديم 2010-08-12, 01:14   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
الزين رضا
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اتفاقية باريس
لحماية الملكية الصناعية

المؤرخة 20 مارس 1883 والمعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر 1900
وواشنطن في 2 يونيو 1911 ولاهاي في 6 نوفمبر 1925
ولندن في 2 يونيو 1934 ولشبونة في 31 أكتوبر 1958
واستكهولم في 14 يوليو 1967
والمنقحة في 2 أكتوبر 1979

مادة 1
[ إنشاء الاتحاد ونطاق الملكية الصناعية ]

( 1 ) تشكل الدول التي تسري عليها هذه الاتفاقية اتحادا لحماية الملكية الصناعية.

( 2 ) تشمل حماية الملكية الصناعية براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجاري وبيانات المصدر أو تسميات المنشأ وكذلك قمع المنافسة غير المشروعة and the repression of unfair competition..

( 3 ) تؤخذ الملكية الصناعية بأوسع معانيها، فلا يقتصر تطبيقها على الصناعة والتجارة بمعناها الحرفي وإنما تطبق كذلك على الصناعات الزراعية والاستخراجية وعلى جميع المنتجات المصنعة أو الطبيعية مثل الأنبذة والحبوب وأوراق التبغ والفواكه والمواشي والمعادن والمياه المعدنية والبيرة والزهور والدقيق.

( 4 ) تشمل براءات الاختراع مختلف أنواع البراءات الصناعية التي تقرها تشريعات دول الاتحاد كبراءات الاستيراد وبراءات التحسين وبراءات وشهادات الإضافة وغيرها.


مادة 2
[ المعاملة الوطنية لرعايا دول الاتحاد ]

( 1 ) يتمتع رعايا كل دولة من دول الاتحاد في جميع دول الاتحاد الأخرى، بالنسبة لحماية الملكية الصناعية، بالمزايا التي تمنحها حاليا أو قد تمنحها مستقبلا قوانين تلك الدول للمواطنين، وذلك دون الإخلال بالحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة في هذه الاتفاقية. ومن ثم فيكون لهم نفس الحماية التي للمواطنين ونفس وسائل الطعن القانونية ضد أي إخلال بحقوقهم، بشرط اتباع الشروط والإجراءات المفروضة على المواطنين.

( 2 ) ومع ذلك لا يجوز أن يفرض على رعايا دول الاتحاد أي شرط خاص بالإقامة أو بوجود منشأة في الدول التي تطلب فيها الحماية للتمتع بأي حق من حقوق الملكية الصناعية.

( 3 ) يحتفظ صراحة لكل دولة من دول الاتحاد بأحكام تشريعها المتعلقة بالإجراءات القضائية والإدارية وبالاختصاص وكذلك بتحديد محل مختار أو تعيين وكيل، والتي قد تقتضيها قوانين الملكية الصناعية.

مادة 3
[ معاملة فئات معينة من الأشخاص معاملة
رعايا دول الاتحاد ]

يعامل نفس معاملة رعايا دول الاتحاد رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد المقيمين في إقليم إحدى دول الاتحاد أو الذين لهم عليها منشآت صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة.


مادة 4
[ أ إلى ط. براءات الاختراع، نماذج المنفعة، الرسوم
والنماذج الصناعية، العلامات، شهادات المخترعين :
حق الأولوية- ز. براءات الاختراع : تجزئة الطلب ]

أ- ( 1 ) كل من أودع طبقا للقانون في إحدى دول الاتحاد طلبا للحصول على براءة اختراع أو تسجيل نموذج منفعة أو رسم أو نموذج صناعي أو علامة صناعية أو تجارية يتمتع هو أو خلفه فيما يختص بالإيداع في الدول الأخرى بحق أولوية خلال المواعيد المحددة فيما بعد.

( 2 ) يعتبر منشئا لحق الأولوية كل إيداع له حكم الإيداع الوطني الصحيح بمقتضى التشريع الداخلي لكل دولة من دول الاتحاد أو بمقتضى معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف مبرمة فيما بين دول الاتحاد.

( 3 ) يقصد بالإيداع الوطني الصحيح كل إيداع يكفي لتحديد التاريخ الذي أودع فيه الطلب في الدولة المعنية، أيا كان المصير اللاحق للطلب.

ب- وعلى ذلك فإنه لا يجوز إبطال الإيداع اللاحق الذي يتم في إحدى دول الاتحاد الأخرى قبل انقضاء المواعيد المنوه عنها أعلاه بسبب أية أعمال وقعت خلال هذه الفترة، وبصفة خاصة، بسبب إيداع طلب آخر أو نشر الاختراع أو استغلاله أو عرض نسخ من الرسم أو النموذج للبيع أو استعمال العلامة، كما أنه لا يجوز أن يترتب على هذه الأعمال أي حق للغير أو أي حق حيازة شخصية. ويحتفظ للغير بالحقوق التي اكتسبها قبل تاريخ إيداع الطلب الأول الذي يعتبر أساسا لحق الأولوية وذلك حسبما يقضى به التشريع الداخلي لكل دولة من دول الاتحاد.

ج_ ( 1 ) تكون مواعيد الأولوية المنوه عنها أعلاه إثنى عشر شهرا لبراءات الاختراع ونماذج المنفعة وستة شهور للرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية.

( 2 ) تسري هذه المواعيد ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الأول، ولا يدخل يوم الإيداع في احتساب المدة.

( 3 ) إذا كان اليوم الأخير من الميعاد يوم عطلة رسمية أو يوما لا يفتح فيه المكتب لقبول إيداع الطلبات في الدولة التي تطلب فيها الحماية فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل يليه.

(4 ) يعتبر الطلب اللاحق المودع في نفس دولة الاتحاد عن نفس موضوع طلب أول سابق بالمفهوم الوارد في الفقرة (2) أعلاه بمثابة الطلب الأول الذي يكون تاريخ إيداعه هو نقطة البداية لسريان ميعاد الأولوية، وذلك بشرط أن يكون الطلب السابق المنوه عنه قد تم سحبه أو تركه أو رفضه عند إيداع الطلب اللاحق دون أن يكون قد عرض لاطلاع الجمهور عليه ودون أن يكون قد ترتب عليه أية حقوق، وألا يكون قد استخدم بعد كأساس للمطالبة بحق الأولوية. ولا يمكن بالتالي أن يستخدم الطلب السابق فيما بعد كأساس للمطالبة بحق الأولوية.

د- ( 1 ) على كل من يرغب في الاستفادة من أولوية إيداع سابق أن يقدم إقرارا يبين فيه تاريخ ذلك الإيداع والدولة التي تم فيها، وتحدد كل دولة المهلة القصوى التي يتعين فيها تقديم هذا الإقرار.

( 2 ) تذكر هذه البيانات في النشرات التي تصدرها المصلحة المختصة وعلى الأخص في براءات الاختراع والأوصاف المتعلقة بها.

( 3 ) يجوز لدول الاتحاد أن تطلب ممن يقدم إقرارا بالأولوية أن يورد صورة من الطلب (الوصف والرسومات وغيرها) السابق ايداعه. ولا تتطلب الصورة المعتمدة من قبل المصلحة التي تلقت هذا الطلب أي تصديق، كما يمكن إيداعها على أية حال دون رسوم في أي وقت خلال ثلاثة شهور من تاريخ إيداع الطلب اللاحق. ويمكن أن تستلزم هذه الدول أن تكون هذه الصورة مصحوبة بشهادة تبين تاريخ الإيداع صادرة من المصلحة المذكورة وبترجمة.

( 4 ) لا يجوز عند إيداع الطلب فرض إجراءات بخصوص إقرار الأولوية. وتحدد كل دولة من دول الاتحاد الآثار التي تترتب على إغفال اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة دون أن تتعدى هذه الآثار فقدان حق الأولوية.

( 5 ) يجوز طلب إثباتات أخرى في وقت لاحق.
يجب على كل من يدعي أولوية إيداع طلب سابق أن يحدد رقم هذا الإيداع، وينشر هذا الرقم وفقا لما هو مبين في الفقرة (2) أعلاه.

هـ- ( 1 ) إذا أودع رسم أو نموذج صناعي في إحدى الدول بمقتضى حق أولوية قائم على أساس إيداع نموذج منفعة، تكون مدة الأولوية هي نفس المدة المحددة للرسوم والنماذج الصناعية.

( 2 ) علاوة على ذلك، يجوز إيداع نموذج منفعة في إحدى الدول بمقتضى حق أولوية قائم على أساس إيداع طلب براءة اختراع والعكس بالعكس.

و‌- لا يجوز لأية دولة من دول الاتحاد أن ترفض أولوية أو طلب براءة اختراع بسبب مطالبة المودع بأولويات متعددة حتى ولو كانت هذه الأولويات مصدرها دول مختلفة، أو بسبب تضمن الطلب الذي تطلب فيه أولوية أو أكثر على عنصر أو أكثر لا يشملها الطلب أو الطلبات المطالب بأولويتها.وذلك بشرط أن تتوفر، في كلتا الحالتين، وحدة اختراع بالمعنى الوارد في قانون الدولة.

وفيما يختص بالعناصر التي لا يشملها الطلب أو الطلبات المطالب بأسبقيتها فإن إيداع الطلب اللاحق ينشئ حق أولوية حسب الشروط العادية.

ز- ( 1 ) إذا تبين من الفحص أن طلب براءة اختراع يشتمل على أكثر من اختراع جاز للطالب أن يجزئ طلبه إلى عدد معين من الطلبات الجزئية مع الاحتفاظ لكل منها بتاريخ الطلب الأول، وبالتمتع بحق الأولوية، إن وجد.

( 2 ) كذلك يجوز للطالب، من تلقاء نفسه، أن يجزئ طلب البراءة مع الاحتفاظ بتاريخ الطلب الأول كتاريخ لكل طلب جزئي وبالتمتع بحق الأولوية، إن وجد. ويكون لكل دولة من دول الاتحاد الحق في تحديد الشروط التي يجوز بمقتضاها التصريح بتلك التجزئة.

ح- لا يجوز رفض الأولوية استنادا إلى أن بعض عناصر الاختراع المطالب لها بالأولوية لا ترد ضمن المطالب التي تضمنها الطلب المقدم في دولة المنشأ، بشرط أن تكشف مستندات الطلب في مجموعها عن تلك العناصر على وجه التحديد.

ط- ( 1 ) يترتب على طلبات الحصول على شهادات المخترعين، المودعة في دولة يكون للطالبين فيها حق الاختيار بين تقديم طلب للحصول على براءة اختراع أو شهادة المخترع، نشوء حق الأولوية المنصوص عليه في هذه المادة طبقا لنفس الشروط وبنفس الآثار الخاصة بطلبات براءات الاختراع.

( 2 ) يتمتع طالب شهادة المخترع، في الدولة التي يكون للطالبين فيها حق الاختيار بين تقديم طلب للحصول على براءة اختراع أو شهادة المخترع، بحق أولوية على أساس إيداع طلب براءة اختراع أو نموذج منفعة أو شهادة المخترع وذلك وفقا لأحكام هذه المادة المتعلقة بطلبات براءات الاختراع.

مادة 4 (ثانيا)
[ براءات الاختراع : استقلال البراءات التي يتم الحصول
عليها في دول مختلفة عن نفس الاختراع ]

( 1 ) تكون البراءات التي يطلبها رعايا دول الاتحاد في مختلف هذه الدول مستقلة عن البراءات التي تم الحصول عليها عن نفس الاختراع في دول أخرى سواء كانت هذه الدول أعضاء أم غير أعضاء في الاتحاد.

( 2 ) يؤخذ الحكم السابق بصورة مطلقة، ويعني ذلك على وجه الخصوص أن تكون البراءات التي تطلب خلال مدة الأولوية مستقلة من حيث أسباب البطلان والسقوط ومن حيث مدة الدوام العادية لهذه البراءات.

( 3 ) ويسري الحكم السابق على جميع البراءات القائمة عند بدء نفاذه.

( 4 ) وبالمثل يسري الحكم السابق على البراءات التي تكون قائمة في كلا الجانبين عند انضمام دول جديدة إلى الاتحاد.

( 5 ) تتمتع براءات الاختراع، التي يحصل عليها مع حق الأولوية، في مختلف دول الاتحاد، بمدة دوام تساوي المدة التي كانت ستقرر لها لو أنها طلبت أو منحت دون الأولوية.


مادة 4 (ثالثا)
[ براءات الاختراع : ذكر المخترع في البراءة ]

يكون للمخترع الحق في أن يذكر بهذه الصفة في براءة الاختراع.


مادة 4 (رابعا)
[ براءات الاختراع : استحقاق البراءة في حالة الحد
من البيع بمقتضى القانون ]

لا يجوز رفض منح براءة اختراع كما لا يجوز إبطال براءة اختراع استنادا إلى أن القانون الوطني يحد من بيع المنتج الذي تحميه براءة أو الذي تم الحصول عليه بواسطة طريقة تحميها براءة أو أنه يورد قيودا على هذا البيع.

مادة 5
[ أ- براءات الاختراع : استيراد الأشياء، عدم الاستغلال أو
عدم كفايته، التراخيص الإجبارية. ب- الرسوم والنماذج
الصناعية : عدم الاستغلال، استيراد الأشياء. ج- العلامات :
عدم الاستعمال، الأشكال المختلفة، الاستعمال بمعرفة ملاك
شركاء. د- براءات الاختراع :نماذج المنفعة، العلامات،
الرسوم والنماذج الصناعية :الإشارات والبيانات ]

أ- ( 1 ) لا تسقط براءة الاختراع إذا استورد مالكها في الدولة التي منحت البراءة، أشياء مصنعة في أية دولة من دول الاتحاد.

( 2 ) لكل دولة من دول الاتحاد حق اتخاذ إجراءات تشريعية تقضي بمنح تراخيص إجبارية لتحول دون ما قد ينتج من تعسف في مباشرة الحق الاستئثاري الذي تكفله براءة الاختراع كعدم الاستغلال مثلا.

( 3 ) لا يجوز النص على سقوط البراءة في حالة ما إذا كان منح التراخيص الإجبارية لم يكن ليكفي لتدارك التعسف المشار إليه، ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات لإسقاط البراءة أو إلغائها قبل انقضاء سنتين من منح الترخيص الإجباري الأول.

( 4 ) لا يجوز طلب ترخيص إجباري استنادا إلى عدم الاستغلال أو عدم كفايته قبل انقضاء أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة، مع وجوب تطبيق المدة التي تنقضي مؤخرا. ويرفض هذا الترخيص إذا برر مالك البراءة توقفه بأعذار مشروعة. ولا يكون مثل هذا الترخيص الإجباري استئثاري، كما لا يجوز انتقاله حتى وإن كان ذلك في شكل منح ترخيص من الباطن إلا في ذلك الجزء من المشروع أو المحل التجاري الذي يستغل هذا الترخيص.

( 5 ) تسري الأحكام السابقة على نماذج المنفعة مع مراعاة التعديلات اللازمة.

ب- لا يجوز أن تكون الحماية الخاصة بالرسوم والنماذج الصناعية عرضة للسقوط بأية حال سواء لعدم الاستغلال أو لاستيراد أشياء مماثلة لتلك التي تشملها الحماية.

ج- ( 1 ) لا يجوز إلغاء التسجيل في أية دولة يكون استعمال العلامة المسجلة فيها إجباريا إلا بعد مضي مدة معقولة وإذا لم يبرر صاحب الشأن الأسباب التي أدت إلى توقفه.

( 2 ) إن استعمال العلامة الصناعية أو التجارية بمعرفة المالك بشكل يختلف عن الشكل الذي سجلت به في إحدى دول الاتحاد، لا يترتب عليه بطلان التسجيل أو الإنقاص من الحماية الممنوحة للعلامة، متى كان الاختلاف في عناصر لا تؤثر على الصفة المميزة للعلامة.

( 3 ) لا يحول استعمال نفس العلامة في وقت واحد على منتجات متماثلة أو متشابهة، بمعرفة منشآت صناعية أو تجارية تعتبر شريكة في ملكية العلامة وفقا لأحكام القانون الوطني للدولة التي تطلب فيها الحماية، دون تسجيل العلامة أو الإنقاص بأية حال من الحماية الممنوحة لتلك العلامة في أية دولة من دول الاتحاد، بشرط ألا يؤدي هذا الاستعمال إلى تضليل الجمهور وألا يتعارض مع المصلحة العامة.

د‌- لا يشترط لإقرار الحق في الحماية أن يذكر على المنتج أية إشارة أو بيان عن البراءة أو عن نموذج المنفعة أو عن تسجيل العلامة الصناعية أو التجارية أو عن إيداع الرسم أو النموذج الصناعي.

مادة 5 (ثانيا)
[ جميع حقوق الملكية الصناعية : المهلة الخاصة بدفع الرسوم
المقررة للمحافظة على الحقوق. براءات الاختراع : إعادة
العمل بها ]

( 1 ) تمنح مهلة لا تقل عن ستة شهور لدفع الرسوم المقررة للمحافظة على حقوق الملكية الصناعية على أن يدفع رسم إضافي إذا نص التشريع الوطني على ذلك.

( 2 ) يكون لدول الاتحاد الحق في النص على إعادة العمل بالبراءات التي تكون قد سقطت بسبب عدم دفع الرسوم.

مادة 5 (ثالثا)
[ براءات الاختراع : حرية إدخال الأشياء التي تحميها
براءة اختراع وتكون جزءا من وسائل النقل ]

لا يعتبر إخلالا بحقوق مالك البراءة في كل دولة من دول الاتحاد ما يلي :

( 1 ) استعمال الوسائل موضوع براءته على ظهر السفن التابعة للدول الأخرى للاتحاد سواء كان ذلك في جسم السفينة أو في آلاتها أو أجهزتها أو عددها أو في الأجزاء الإضافية الأخرى عندما تدخل هذه السفن بصفة مؤقتة أو عرضية في مياه الدول المذكورة على أن يكون استعمال كل هذه الوسائل قاصرا على احتياجات السفينة.

( 2 ) استعمال الوسائل موضوع البراءة في صنع أو تشغيل المركبات الجوية أو البرية التابعة للدول الأخرى للاتحاد أو قطع غيارها عندما تدخل تلك المركبات بصفة مؤقتة أو عرضية في الدولة المذكورة.

مادة 5 (رابعا)
[ براءات الاختراع : استيراد منتجات مصنعة بطريقة
تحميها براءة في الدولة المستوردة ]

إذا تم استيراد منتج في دولة من دول الاتحاد توجد بها براءة تحمي طريقة لتصنيع هذا المنتج فيكون لمالك البراءة بالنسبة للمنتج المستورد كل الحقوق التي يخولها له تشريع الدولة المستوردة بالنسبة للمنتجات المصنعة في تلك الدولة نفسها على أساس البراءة الخاصة بالطريقة.
مادة 5 (خامسا)
[ الرسوم والنماذج الصناعية ]

تحمى الرسوم والنماذج الصناعية في جميع دول الاتحاد.

مادة 6
[ العلامات : شروط التسجيل، استقلال الحماية
الخاصة بنفس العلامة في الدول المختلفة ]

( 1 ) تحدد شروط إيداع وتسجيل العلامات الصناعية أو التجارية في كل دولة من دول الاتحاد عن طريق تشريعها الوطني.

( 2 ) ومع ذلك لا يجوز رفض طلب تسجيل علامة مودعة من قبل أحد رعايا دولة من دول الاتحاد في أية دولة من دول الاتحاد أو إبطال صحتها استنادا إلى عدم إيداعها أو تسجيلها أو تجديدها في دولة المنشأ.

( 3 ) تعتبر العلامة التي سجلت طبقا للقانون في إحدى دول الاتحاد مستقلة عن العلامات التي سجلت في دول الاتحاد الأخرى بما في ذلك دولة المنشأ.


مادة 6 ثانيا
[ العلامات : العلامات المشهورة ]

( 1 ) تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا جاز تشريعها ذلك، أو بناء على طلب صاحب الشأن، برفض أو إبطال التسجيل و بمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة. كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشهورة أو تقليدا لها من شأنه إيجاد لبس بها.

( 2 ) يجب منح مهلة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التسجيل للمطالبة بشطب مثل هذه العلامة. ويجوز لدول الاتحاد أن تحدد مهلة يجب المطالبة بمنع استعمال العلامة خلالها.

( 3 ) لا يجوز تحديد أية مهلة للمطالبة بشطب أو منع استعمال العلامات التي سجلت أو استعملت بسوء نية.


مادة 6 (ثالثا)
[ العلامات : الحظر الخاص بشعارات الدولة وعلامات الرقابة
الرسمية وشعارات المنظمات الدولية الحكومية ]


( 1 ) ( أ ) توافق دول الاتحاد على رفض أو إبطال تسجيل الشعارات الشرفية والأعلام وشعارات الدولة الأخرى الخاصة بدول الاتحاد والعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة والضمان التي تتخذها هذه الدول وكل تقليد لها من ناحية الشعار، وتوافق على اتخاذ الإجراءات الملائمة لمنع استعمالها دون تصريح من السلطات المختصة، وذلك سواء كعلامة صناعية أو تجارية أو كعناصر مكونة لها.

( ب) تسري كذلك أحكام الفقرة الفرعية (أ) أعلاه على الشعارات الشرفية والأعلام والشعارات الأخرى والأسماء أو الأسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية التي تكون دولة أو أكثر من دول الاتحاد عضوا فيها باستثناء الشعارات الشرفية والأعلام والشعارات الأخرى والأسماء أو الأسماء المختصرة التي تكون فعلا موضوعا لاتفاقيات دولية سارية تستهدف ضمان حمايتها.

(ج ) لا تلتزم أية دولة من دول الاتحاد بتطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب) أعلاه على أصحاب الحقوق المكتسبة بحسن نية قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية في تلك الدولة، ولا تلتزم دول الاتحاد بتطبيق الأحكام المذكورة إذا كان الاستعمال أو التسجيل المشار إليهما في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه ليس من طبيعته أن يوحي للجمهور بوجود صلة بين المنظمة المعنية والشعارات الشرفية والأعلام والشعارات والأسماء أو الأسماء المختصرة، أو إذا كان من غير المحتمل أن يكون هذا الاستعمال أو التسجيل من طبيعته تضليل الجمهور بوجود صلة بين المستعمل والمنظمة.

( 2 ) لا يسري الحظر المتعلق بالعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة والضمان إلا في الحالات التي تكون فيها العلامات المتضمنة لها معدة للاستعمال على سلع من نفس النوع أو من نوع مماثل.

( 3 ) ( أ ) لتطبيق هذه الأحكام توافق دول الاتحاد على أن تتبادل فيما بينها، عن طريق المكتب الدولي، إرسال القائمة الخاصة بشعارات الدولة، وبالعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة والضمان وكل التعديلات اللاحقة عليها والتي ترغب أو قد ترغب فيما بعد في حمايتها بصفة مطلقة أو في حدود معينة بمقتضى هذه المادة. وتضع كل دولة من دول الاتحاد القوائم التي يتم الإخطار عنها تحت تصرف الجمهور في الوقت المناسب. ومع ذلك لا يكون هذا الإخطار إلزاميا بالنسبة لأعلام الدول.

( ب) يقتصر تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة على الشعارات الشرفية والأعلام والشعارات الأخرى والأسماء أو الأسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية والتي ترسلها هذه المنظمات إلى دول الاتحاد عن طريق المكتب الدولي.

( 4 ) يجوز لكل دولة من دول الاتحاد خلال مدة 12 شهرا من تسلم الإخطار أن ترسل عن طريق المكتب الدولي ما قد يكون لديها من اعتراضات إلى الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية المعنية.

( 5 ) بالنسبة لأعلام الدولة، يقتصر تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه على العلامات التي سجلت بعد 6 نوفمبر 1925.

( 6 ) بالنسبة لشعارات الدولة غير الأعلام وكذلك بالنسبة للعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بدول الاتحاد والشعارات الشرفية والأعلام والشعارات والأسماء أو الأسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية، يقتصر تطبيق تلك الأحكام على العلامات المسجلة بعد مضي أكثر من شهرين من استلام الإخطار المشار إليه في الفقرة (3) أعلاه.

( 7 ) في حالة سوء النية، يكون للدول الحق في شطب حتى العلامات المسجلة قبل 6 نوفمبر 1925 والمشتملة على شعارات الدولة والعلامات والدمغات الخاصة بها.

( 8 ) يجوز لرعايا كل دولة ممن صرح لهم باستعمال شعارات الدولة وعلامات ودمغات دولتهم أن يستعملوها حتى وإن كانت متشابهة مع تلك الخاصة بدولة أخرى.

( 9 ) تتعهد دول الاتحاد بحظر الاستعمال غير المصرح به في التجارة للشعارات الشرفية للدولة الخاصة بدول الاتحاد الأخرى متى كان هذا الاستعمال من طبيعته إحداث تضليل بخصوص مصدر المنتجات.

(10) لا تمنع الأحكام السابقة الدول من مباشرة الحق الذي تخوله لها الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ب) من المادة 6 (خامسا) في رفض أو إبطال تسجيل العلامات التي تشتمل، بغير ترخيص، على شعارات شرفية أو أعلام أو شعارات أخرى للدولة أو على علامات أو دمغات رسمية معمول بها في إحدى دول الاتحاد وكذلك على العلامات المميزة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه.

مادة 6 (رابعا)
[ العلامات : التنازل عن العلامة ]

( 1 ) إذا كان التنازل عن العلامة لا يعتبر صحيحا طبقا لتشريع إحدى دول الاتحاد إلا إذا كان مقترنا بانتقال ملكية المشروع أو المحل التجاري الذي تخصه العلامة، فإنه يكفي لصحة هذا التنازل أن تنتقل ملكية جزء المشروع أو المحل التجاري القائم في تلك الدولة إلى المتنازل إليه مع منحه حقا استئثاريا في أن يصنع أو يبيع في الدولة المشار إليها المنتجات التي تحمل العلامة المتنازل عنها.

( 2 ) لا يترتب على الحكم السابق إلزام دول الاتحاد بأن تعتبر صحيحا التنازل عن أية علامة يكون استعمالها بمعرفة المتنازل إليه من شأنه في الواقع تضليل الجمهور لا سيما فيما يتعلق بمصدر المنتجات المخصصة لها العلامة أو بطبيعتها أو صفاتها الجوهرية.

مادة 6 (خامسا)
[ العلامات : حماية العلامات المسجلة في إحدى
دول الاتحاد في دول الاتحاد الأخرى ]

أ- ( 1 ) يقبل إيداع كل علامة تجارية أو صناعية مسجلة طبقا للقانون في دولة المنشأ كما يتم حمايتها بالحالة التي هي عليها في الدول الأخرى للاتحاد، وذلك مع مراعاة التحفظات الواردة في هذه المادة. ويجوز لتلك الدول أن تطلب قبل إجراءات التسجيل النهائي تقديم شهادة بتسجيل العلامة في دولة المنشأ صادرة من السلطة المختصة بها، ولا يشترط أي تصديق بالنسبة لهذه الشهادة.

( 2 ) تعتبر دولة المنشأ هي دولة الاتحاد التي يكون للطالب فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة، أو دولة الاتحاد التي بها محل إقامته إذا لم يكن له مثل هذه المنشأة داخل الاتحاد، أو الدولة التي يتمتع بجنسيتها إذا لم يكن له محل إقامة داخل الاتحاد وكان من رعايا إحدى دول الاتحاد.

ب‌- لا يجوز رفض تسجيل العلامات الصناعية أو التجارية التي تشملها هذه المادة أو إبطالها إلا في الحالات الآتية :

( 1 ) إذا كان من شأنها الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير في الدولة التي تطلب فيها الحماية.

( 2 ) إذا كانت مجردة من أية صفة مميزة أو كان تكوينها قاصرا على إشارات أو بيانات يمكن أن تستعمل في التجارة للدلالة على نوع المنتجات وجودتها أو كميتها أو الغرض منها أو قيمتها أو محل منشأ المنتجات أو زمن الإنتاج، أو إذا كانت قد أصبحت شائعة في اللغة الجارية أو في العادات التجارية المشروعة والمستقرة في الدولة التي تطلب فيها الحماية.

( 3 ) إذا كانت مخالفة للآداب أو النظام العام ولا سيما من طبيعة يترتب عليها تضليل الجمهور. ومن المتفق عليه أنه لا يجوز اعتبار علامة مخالفة للنظام العام لمجرد عدم مطابقتها لأحد أحكام التشريع الخاص بالعلامات إلا إذا كان هذا الحكم يتعلق في حد ذاته بالنظام العام. ومع ذلك يخضع هذا النص لتطبيق المادة 10 (ثانيا).

ج- ( 1 ) لتقرير ما إذا كانت العلامة صالحة للحماية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار كافة الظروف الواقعية لا سيما مدة استعمال العلامة.

( 2 ) لا يجوز رفض العلامات الصناعية أو التجارية في دول الاتحاد الأخرى لمجرد أن اختلافها مع العلامات التي تتمتع بالحماية في دولة المنشأ يقتصر على عناصر لا تغير من الصفة المميزة لها ولا تمس ذاتيتها بالشكل الذي سجلت به في دولة المنشأ.

د‌- لا يجوز لأي شخص الاستفادة من أحكام هذه المادة إذا كانت العلامة التي يطلب لها الحماية غير مسجلة في دولة المنشأ.

هـ- ومع ذلك لا يترتب، بأية حال، على تجديد تسجيل العلامة في دولة المنشأ الالتزام بتجديد التسجيل في دول الاتحاد الأخرى التي سجلت فيها العلامة.

و‌- يظل حق الأولوية قائما بالنسبة لطلبات تسجيل العلامات المودعة خلال المدة التي حددتها المادة 4 حتى وإن تم التسجيل في دولة المنشأ بعد انقضاء تلك المدة.

مادة 6 (سادسا)
[ العلامات : علامات الخدمة ]

تتعهد دول الاتحاد بحماية علامات الخدمة، ولا تلتزم هذه الدول بأن تكفل التسجيل لتلك العلامات.

مادة 6 (سابعا)
[ العلامات : التسجيل باسم وكيل المالك
أو ممثله دون ترخيص من المالك ]

( 1 ) إذا طلب وكيل أو ممثل مالك العلامة في إحدى دول الاتحاد، دون ترخيص من هذا المالك، تسجيل العلامة باسمه الخاص في دولة أو أكثر من دول الاتحاد فيكون للمالك الحق في الاعتراض على التسجيل المطالب به أو في طلب شطبه أو ، إذا أجاز قانون الدولة ذلك، أن يطلب انتقال التسجيل المذكور لصالحه، هذا ما لم يبرر ذلك الوكيـل أو الممثل تصرفاته.


( 2 ) يكون لمالك العلامة الحق في الاعتراض على استعمال علامته بمعرفة وكيله أو ممثله إذا لم يكن قد رخص له بهذا الاستعمال، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (1) أعلاه.

( 3 ) يجوز أن تحدد التشريعات الوطنية مهلة معقولة يجب على مالك العلامة أن يباشر خلالها الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 7
[ العلامات : طبيعة المنتج الذي
توضع عليه العلامة ]

لا يجوز، بأية حال ، أن تكون طبيعة المنتج الذي يتعين أن توضع عليه العلامة الصناعية أو التجارية حائلا دون تسجيل العلامة.

مادة 7 (ثانيا)
[ العلامات : العلامات الجماعية ]

( 1 ) تتعهد دول الاتحاد بقبول إيداع وحماية العلامات الجماعية الخاصة بالجمعيات التي لا يتعارض وجودها مع قانون دولة المنشأ حتى وإن كانت تلك الجمعيات لا تمتلك منشأة صناعية أو تجارية.

( 2 ) تقرر كل دولة الشروط الخاصة التي يجب توافرها لحماية العلامة الجماعية، ويجوز لها أن ترفض الحماية إذا كانت العلامة تتعارض مع المصلحة العامة.

( 3 ) ومع ذلك لا يجوز رفض حماية تلك العلامات بالنسبة لأية جمعية لا يتعارض وجودها مع قانون بلد المنشأ استنادا إلى أن تلك الجمعية ليس لها مقر في الدولة التي تطلب فيها الحماية وأنها لم تؤسس وفقا لتشريع هذه الدولة.


مادة 8
[ الأسماء التجارية ]

يحمى الإسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بإيداعه أو تسجيله، سواء أكان جزءا من علامة صناعية أو تجارية أم لم يكن.


مادة 9
[ العلامات، الأسماء التجارية : المصادرة عند
الاستيراد.. الخ للمنتجات التي تحمل
علامة أو إسما تجاريا بطريق غير مشروع ]

( 1 ) كل منتج يحمل بطريق غير مشروع علامة صناعية أو تجارية أو اسما تجاريا يصادر عند الاستيراد في دول الاتحاد التي يكون فيها لهذه العلامة أو لهذا الاسم حق الحماية القانونية.

( 2 ) توقع المصادرة أيضا في الدولة التي وضعت فيها العلامة بطريق غير مشروع أو في الدول التي تم استيراد المنتج إليها.

( 3 ) تقع المصادرة بناء على طلب النيابة العامة أو أية سلطة مختصة أخرى أو من صاحب مصلحة سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا وذلك وفقا للتشريع الداخلي لكل دولة.

( 4 ) لا تلتزم السلطات بتوقيع المصادرة على المنتجات التي تمر بالدولة في تجارة عابرة.

( 5 ) إذا كان تشريع الدولة لا يجيز المصادرة عند الاستيراد فيستعاض عن ذلك بحظر الاستيراد أو بالمصادرة داخل الدولة.

( 6 ) إذا كان تشريع الدولة لا يجيز المصادرة عند الاستيراد ولا حظر الاستيراد ولا المصادرة داخل الدولة فيستعاض عن هذه الإجراءات بالدعاوى والوسائل التي يكفلها قانون تلك الدولة لرعاياها في الحالات المماثلة، وذلك حتى يتم التعديل اللازم في التشريع.

مادة 10
[ البيانات المخالفة للحقيقة: المصادرة عند الاستيراد،.الخ
للمنتجات التي تحمل بيانات مخالفة للحقيقة بخصوص
مصدرها أو بخصوص شخصية المنتج..الخ ]

( 1 ) تسري أحكام المادة السابقة في حالات الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان مخالف للحقيقة عن مصدر المنتجات أو عن شخصية المنتج أو الصانع أو التاجر.

( 2 ) وعلى أية حال يعتبر صاحب مصلحة، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، كل منتج أو صانع أو تاجر يزاول إنتاج أو تصنيع تلك المنتجات أو الاتجار فيها ويكون مقره في الجهة التي ذكرت على غير الحقيقة على أنها المصدر أو الإقليم الذي تقع فيه هذه الجهة أو في الدولة التي ذكرت على غير الحقيقة أو في الدولة التي استعمل فيها بيان المصدر المخالف للحقيقة.

مادة 10 (ثانيا)
[ المنافسة غير المشروعة ]

( 1 ) تلتزم دول الاتحاد بأن تكفل لرعايا دول الاتحاد الأخرى حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة.

( 2 ) يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية أوالتجارية.

( 3 ) ويكون محظورا بصفة خاصة ما يلي :
1- كافة الأعمال التي من طبيعتها أن توجد بأية وسيلة كانت لبسا مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
2- الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي من طبيعتها نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
3- البيانات أو الادعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها للاستعمال أو كميتها.


مادة 10 (ثالثا)
[ العلامات، الأسماء التجارية، البيانات المخالفة
للحقيقة، المنافسة غير المشروعة : وسائل الطعن
القانونية، حق التقاضي ]

( 1 ) تتعهد دول الاتحاد بأن تكفل لرعايا دول الاتحاد الأخرى وسائل الطعن القانونية الملائمة لقمع جميع الأعمال المشار إليها في المواد 9 و 10 و 10 ( ثانيا ) بطريقة فعالة.

( 2 ) وعلاوة على ذلك تتعهد دول الاتحاد بتوفير الإجراءات التي تسمح للنقابات والاتحادات التي تمثل ذوي الشأن من رجال الصناعة أو الإنتاج أو التجارة والتي لا يتعارض وجودها مع قوانين الدول التي تتبعها، بالالتجاء إلى القضاء أو السلطات الإدارية لقمع الأعمال المنصوص عليها في المواد 9 و10 و10 (ثانيا) في الحدود التي يجيزها قانون الدولة التي تطلب فيها الحماية للنقابات والاتحادات التابعة لتلك الدولة.


مادة 11
[ الاختراعات، نماذج المنفعة، الرسوم والنماذج
الصناعية، العلامات، الحماية المؤقتة
في بعض المعارض الدولية ]

( 1 ) تمنح دول الاتحاد، طبقا لتشريعها الداخلي، حماية مؤقتة للاختراعات التي يمكن أن تكون موضوعا لبراءات، وكذلك لنماذج المنفعة والرسوم أو النماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية وذلك بالنسبة للمنتجات التي تعرض في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميا والتي تقام على إقليم أية دولة منها.

( 2 ) لا يترتب على تلك الحماية المؤقتة امتداد المواعيد المنصوص عليها في المادة 4 . ويجوز لسلطات كل دولة في حالة المطالبة فيما بعد بحق الأولوية، أن تجعل سريان الميعاد يبدأ من تاريخ إدخال المنتج في المعرض.

( 3 ) يجوز لكل دولة أن تطلب ما تراه ضروريا من المستندات التي تثبت ذاتية الشيء المعروض وتاريخ إدخاله المعرض.


مادة 12
[ المصالح الوطنية الخاصة للملكية الصناعية ]

( 1 ) تتعهد كل دولة من دول الاتحاد بإنشاء مصلحة خاصة للملكية الصناعية ومكتب مركزي لاطلاع الجمهور على براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية.

( 2 ) وتصدر هذه المصلحة نشرة دورية رسمية، وعليها أن تقوم بانتظام بنشر :
( أ ) أسماء مالكي البراءات الممنوحة مع بيان موجز للاختراعات التي منحت عنها براءات.
( ب) صور طبق الأصل للعلامات المسجلة.


مادة 13
[ جمعية الاتحاد ]

( 1 ) ( أ ) يكون للاتحاد جمعية تتكون من دول الاتحاد الملتزمة بالمواد من 13 إلى 17.
( ب) تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء.
(ج ) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته.

( 2 ) ( أ ) تقوم الجمعية بما يلي :
( 1 ) تعالج جميع المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد وتنميته وبتنفيذ هذه الاتفاقية.
( 2 ) تزود المكتب الدولي للملكية الفكرية (ويدعى فيما بعد "المكتب الدولي") المشار إليه في اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وتدعى فيما بعد "المنظمة") بالتوجيهات الخاصة بالإعداد لمؤتمرات التعديل، مع مراعاة ملاحظات دول الاتحاد غير الملتزمة بالمواد من 13 إلى 17.
( 3 ) تنظر في تقارير وأنشطة مدير عام المنظمة الخاصة بالاتحاد وتعتمدها، وتزوده بجميع التوجيهات اللازمة بخصوص الموضوعات التي تدخل في اختصاص الاتحاد.
( 4 ) تنتخب أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية.
( 5 ) تنظر في تقارير وأنشطة لجنتها التنفيذية وتعتمدها وتزودها بالتوجيهات.
( 6 ) تحدد برنامج الاتحاد وتقر ميزانيته المعدة لمدة سنتين وتعتمد حساباته الختامية.
( 7 ) تقر اللائحة المالية للاتحاد.
( 8 ) تنشئ ما تراه ملائما من لجان خبراء وجماعات عمل لتحقيق أغراض الاتحاد.
( 9 ) تحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها كمراقبين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
(10) تقر التعديلات الخاصة بالمواد من 13 إلى 17.
(11) تتخذ أي إجراء آخر ملائم يهدف إلى تحقيق أغراض الاتحاد.
(12) تباشر أية مهام أخرى تدخل في نطاق هذه الاتفاقية.
(13) تمارس الحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية إنشاء المنظمة شريطة قبولها لهذه الحقوق.
( ب) تتخذ الجمعية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم أيضا اتحادات أخرى تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

( 3 ) ( أ ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط.
(ب) يجوز لدول الاتحاد التي تجمعها اتفاقية خاصة في مكتب مشترك يقوم بالنسبة لكل من هذه الدول بوظيفة المصلحة الوطنية الخاصة للملكية الصناعية المشار إليها في المادة 12 أن تمثل في مجموعها خلال المناقشات بواسطة دولة منها.

( 4 ) ( أ ) يكون لكل دولة عضو في الجمعية صوت واحد.
(ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في الجمعية.
(ج ) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (ب) للجمعية أن تتخذ قرارات إذا كان عدد الدول الممثلة في أية دورة يقل عن النصف ولكن يساوي ثلث الدول الأعضاء في الجمعية أو يزيد عليه. ومع ذلك فإن قرارات الجمعية، بخلاف تلك المتعلقة بإجراءاتها، لا تكون نافذة إلا إذا توفرت الشروط التالية. يبلغ المكتب الدولي القرارات المذكورة إلى الدول الأعضاء في الجمعية التي لم تكن ممثلة، ويدعوها إلى الإدلاء بتصويتها أو امتناعها كتابة خلال مدة ثلاث شهور من تاريخ ذلك الإبلاغ. فإذا ما كان عدد الدول التي أدلت بتصويتها أو امتناعها عند انقضاء تلك المدة يساوي على الأقل للعدد الذي كان مطلوبا لاستكمال النصاب القانوني في الدورة ذاتها تكون تلك القرارات نافذة متى كانت الأغلبية المطلوبة ما زالت قائمة في نفس الوقت.
( د ) مع مراعاة أحكام المادة 17 (2) تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات التي اشتركت في الاقتراع.
(هـ) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت.

( 5 ) ( أ ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) لا يصوت المندوب إلا باسم دولة واحدة.
(ب) على دول الاتحاد المشار إليها في الفقرة (3) (ب)، كقاعدة عامة، أن تسعى لتمثلها في دورات الجمعية وفودها الخاصة. ومع ذلك إذا لم تتمكن أي من هذه الدول لأسباب استثنائية من أن يمثلها وفدها الخاص فلها أن تخول وفد دولة أخرى من تلك الدول في سلطة التصويت باسمها، علما بأنه لا يجوز لأي وفد أن يصوت بالتوكيل إلا لدولة واحدة. ويجب أن يصدر مثل هذا التخويل في وثيقة موقعة من رئيس الدولة أو من الوزير المختص.

( 6 ) تشارك دول الاتحاد غير الأعضاء في الجمعية في اجتماعاتها كمراقبين.

( 7 ) ( أ ) تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل سنتين بدعوة من المدير العام، ويكون اجتماعها فيما عدا الحالات الاستثنائية، أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة.
(ب) تجتمع الجمعية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام بناء على طلب اللجنة التنفيذية أو على طلب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية.

( 8 ) تضع الجمعية لائحة إجراءاتها.


مادة 14
[ اللجنة التنفيذية ]

( 1 ) يكون للجمعية لجنة تنفيذية.

( 2 ) ( أ ) تتكون اللجنة التنفيذية من الدول التي تنتخبها الجمعية من بين الدول الأعضاء فيها، وعلاوة على ذلك يكون للدولة التي يقع على إقليمها مقر المنظمة، بحكم وضعها، مقعد في اللجنة وذلك مع مراعاة أحكام المادة 16 (7) (ب).
(ب) تمثل حكومة كل دولة عضو في اللجنة التنفيذية بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء.
(ج ) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته.

( 3 ) يكون عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية مساويا لربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية، وعند تحديد عدد المقاعد التي يتعين شغلها يهمل الباقي بعد القسمة على أربعة.

( 4 ) تراعي الجمعية عند انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية توزيعا جغرافيا عادلا وضرورة أن تكون الدول الأطراف في الاتفاقات الخاصة المعقودة في إطار الاتحاد ضمن الدول التي تتكون منها اللجنة التنفيذية.

( 5 ) ( أ ) يتولى أعضاء اللجنة التنفيذية مهام عملهم ابتداء من ختام دورة الجمعية التي تم فيها انتخابهم حتى ختام الدورة العادية التالية للجمعية.
(ب) يمكن إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية ولكن بحد أقصى لا يزيد على ثلثي عددهم.
(ج ) تضع الجمعية القواعد التفصيلية الخاصة بانتخاب وإعادة الانتخاب المحتمل لأعضاء اللجنة التنفيذية.

( 6 ) ( أ ) تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي :
( 1 ) تعد مشروع جدول أعمال الجمعية
( 2 ) تعرض على الجمعية مقترحات متعلقة بمشروع البرنامج ومشروع ميزانية السنتين الخاصة بالاتحاد والمعدة من قبل المدير العام.
( 3 ) [تحذف]
( 4 ) تعرض على الجمعية، مع التعليقات الملائمة، التقارير الدورية للمدير العام والتقارير السنوية الخاصة بمراجعة الحسابات.
( 5 ) تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان قيام المدير العام بتنفيذ برنامج الاتحاد طبقا لقرارات الجمعية مع مراعاة الظروف التي قد تطرأ فيما بين دورتين عاديتين للجمعية.
( 6 ) تباشر أية مهام أخرى تعهد إليها في نطاق هذه الاتفاقية.

(ب) تتخذ اللجنة التنفيذية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم أيضا اتحادات أخرى تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

( 7 ) ( أ ) تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة عادية مرة كل ثلاثة سنوات بدعوة من المدير العام، ويتم الاجتماع أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيهما لجنة التنسيق التابعة للمنظمة وذلك بقدر الإمكان.
( ب) تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام إما بمبادرة منه أو بناء على طلب رئيسها أو ربع أعضائها.

( 8 ) ( أ ) يكون لكل دولة عضو في اللجنة التنفيذية صوت واحد.
(ب ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية.
(ج ) تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات التي اشتركت في الاقتراع.
( د ) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت.
(هـ) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إلا باسمها.

( 9 ) لدول الاتحاد غير الأعضاء في اللجنة التنفيذية أن تحضر اجتماعاتها كمراقبين.

(10) تضع اللجنة التنفيذية لائحة إجراءاتها.






مادة 15
[ المكتب الدولي ]

( 1 ) ( أ ) يمارس المكتب الدولي المهام الإدارية الخاصة بالاتحاد، ويعتبر المكتب الدولي امتدادا لمكتب الاتحاد المتحد مع مكتب الاتحاد الذي أنشأته الاتفاقية الدولية لحماية المصنفات الأدبية والفنية.
(ب ) يقوم المكتب الدولي، بصفة خاصة، بأعمال السكرتارية لمختلف أجهزة الاتحاد.
(ج ) المدير العام للمنظمة هو الرئيس التنفيذي للاتحاد وهو الذي يمثله.

( 2 ) يجمع المكتب الدولي المعلومات الخاصة بحماية الملكية الصناعية وينشرها. وتقوم كل دولة من دول الاتحاد بتزويد المكتب الدولي، في أقرب وقت ممكن، بجميع القوانين الجديدة والنصوص الرسمية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية، وتزوده، علاوة على ذلك، بجميع مطبوعات مصالح الملكية الصناعية بها التي تتعلق مباشرة بحماية الملكية الصناعية مما يراه المكتب الدولي مفيدا لنشاطه.

( 3 ) يصدر المكتب الدولي مجلة شهرية.

( 4 ) يزود المكتب الدولي كل دولة في الاتحاد، بناء على طلبها، بمعلومات عن المسائل المتعلقة بحماية الملكية الصناعية.

( 5 ) يجري المكتب الدولي دراسات ويقدم خدمات تهدف إلى تيسير حماية الملكية الصناعية.

( 6 ) يشترك المدير العام، وأي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، في كافة اجتماعات الجمعية واللجنة التنفيذية وأية لجنة خبراء أخرى أو جماعة عمل دون أن يكون لهم حق التصويت. ويكون المدير العام، أو أي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، سكرتيرا لهذه الأجهزة بحكم منصبه.

( 7 ) ( أ ) يقوم المكتب الدولي، وفقا لتوجيهات الجمعية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية، بإعداد مؤتمرات التعديل الخاصة بأحكام الاتفاقية فيما عدا المواد من 13 إلى 17.
(ب ) للمكتب الدولي أن يتشاور مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن الإعداد لمؤتمرات التعديل.
(ج ) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم في مناقشات هذه المؤتمرات دون أن يكون لهم حق التصويت.

( 8 ) ينفذ المكتب الدولي أية مهام أخرى تعهد إليه.



مادة 16
[ الشؤون المالية ]

( 1 ) ( أ ) يكون للاتحاد ميزانية.
(ب) تشمل ميزانية الاتحاد الإيرادات والنفقات الخاصة بالاتحاد ومساهمته في ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات، وكذلك، إذا اقتضى الأمر، المبلغ الموضوع تحت تصرف ميزانية مؤتمر المنظمة.
(ج ) تعتبر نفقات مشتركة بين الاتحادات النفقات التي لا تخص الاتحاد وحده بل تخص كذلك واحدا أو أكثر من الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة، ويكون نصيب الاتحاد في هذه النفقات المشتركة بنسبة المصلحة التي تعود عليه منها.

( 2 ) توضع ميزانية الاتحاد بعد اعتبار مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة.

( 3 ) تمول ميزانية الاتحاد من المصادر التالية :
( 1 ) حصص دول الاتحاد.
( 2 ) الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي مما يخص الاتحاد.
( 3 ) حصيلة بيع مطبوعات المكتب الدولي الخاصة بالاتحاد والحقوق المتصلة بهذه المطبوعات.
( 4 ) الهبات والوصايا والإعانات.
( 5 ) الإيجارات والفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى.

( 4 ) ( أ ) لتحديد حصة كل دولة من دول الاتحاد في الميزانية تنتمي تلك الدولة إلى فئة وتقوم بدفع حصصها السنوية على أساس عدد من الوحدات محددة كما يلي :

فئة 1 25
فئة 2 20
فئة 3 15
فئة 4 10
فئة 5 5
فئة 6 3
فئة 7 1
( ب) تبين كل دولة الفئة التي ترغب في الانتماء إليها عند إيداعها وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها، ما لم يكن قد سبق لها بيان ذلك. ويمكن لتلك الدولة أن تغير الفئة التي تنتمي إليها، فإذا ما اختارت فئة أدنى فعليها أن تعلن ذلك للجمعية في إحدى دوراتها العادية. ويصبح أي تغيير من هذا القبيل ساري المفعول من بداية السنة التالية للدورة المذكورة.
(ج ) تكون الحصة السنوية لكل دولة مبلغا تبلغ نسبته إلى المبلغ الإجمالي للاشتراكات السنوية في ميزانية الاتحاد، ما يعادل نسبة عدد وحدات تلك الدولة إلى إجمالي الوحدات الخاصة بجميع الدول المساهمة.
( د ) تستحق الحصص في أول يناير من كل سنة.
(هـ) لا يجوز للدولة التي تتأخر في دفع حصصها أن تباشر حقها في التصويت في أي من أجهزة الاتحاد الذي تتمتع بعضويته إذا كان مقدار ديونها المتأخرة يعادل مبلغ الحصص المستحقة عليها عن السنتين السابقتين بالكامل أو يزيد عليه. ومع ذلك يجوز لأي من أجهزة الاتحاد أن يسمح لتلك الدولة بالاستمرار في مباشرة حقها في التصويت في مثل هذا الجهاز ما دام كان مقتنعا بأن التأخير في الدفع ناتج عن ظروف استثنائية لا يمكن تجنبها.
( و ) إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية سنة مالية جديدة يستمر العمل بميزانية السنة المنتهية وذلك طبقا لما تقتضي به اللائحة المالية.

( 5 ) يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي لمصلحة الاتحاد ويقدم تقارير عنها إلى الجمعية واللجنة التنفيذية.

( 6 ) ( أ ) يكون للاتحاد صندوق لرأس المال العامل يتكون من مبلغ يدفع لمرة واحدة من قبل كل دولة من دول الاتحاد. وتقرر الجمعية زيادة رأس المال إذا أصبح غير كاف.
( ب) يكون مقدار الدفعة الأولى الخاصة بكل دولة في رأس المال السالف الذكر أو اشتراكها في أية زيادة له عبارة عن نسبة من حصة تلك الدولة عن السنة التي تحدد فيها رأس المال أو تقررت فيها زيادته.
(ج ) تحدد الجمعية نسبة الدفعة وشروط دفعها بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

( 7 ) ( أ ) ينص اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يكون مقر المنظمة على إقليمها على أنه عندما يكون رأس المال العامل غير كاف تقوم تلك الدولة بمنح قروض. ويكون مقدار هذه القروض وشروط منحها موضوعا لاتفاقات منفصلة في كل حالة بين تلك الدولة والمنظمة، وتتمتع تلك الدولة بحكم وضعها بمقعد في اللجنة التنفيذية ما دامت تظل ملتزمة بتقديم قروض.
( ب) يحق لكل من الدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة أن تنهي الالتزام بمنح قروض بموجب إخطار كتابي، ويسري مفعول الإنهاء بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي تم فيها الإخطار عنه.

( 8 ) تتم مراجعة الحسابات، وفقا لما تنص عليه اللائحة المالية، من قبل دولة أو أكثر من دول الاتحاد أو من قبل مراقبي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم.


مادة 17
[ تعديل المواد من 13 إلى 17]

( 1 ) لأية دولة عضو في الجمعية وللجنة التنفيذية وكذلك للمدير العام التقدم باقتراحات لتعديل المواد 13 و14 و15 و16 بالإضافة للمادة الحالية، ويقوم المدير العام بإبلاغ تلك الاقتراحات إلى الدول الأعضاء في الجمعية قبل نظرها من قبل الجمعية بستة شهور على الأقل.

( 2 ) تتولى الجمعية إقرار التعديلات الخاصة بالمواد المشار إليها في الفقرة (1). ويتطلب هذا الإقرار ثلاثة أرباع عدد الأصوات التي اشتركت في الاقتراع، ومع ذلك فإن أي تعديل للمادة 13 وللفقرة الحالية يتطلب أربعة أخماس عدد الأصوات التي اشتركت في الاقتراع.

( 3 ) يبدأ نفاذ أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بموافقة ثلاثة أرباع عدد الدول الأعضاء في الجمعية، وذلك في وقت إقرارها للتعديل، وعلى أن تكون تلك الموافقات قد تمت وفقا للإجراءات الدستورية الخاصة بهذه الدول. وتلزم أية تعديلات للمواد المذكورة، يكون قد تم إقرارها بهذا الشكل، جميع الدول الأعضاء في الجمعية عند بدء نفاذ التعديل أو التي تصبح أعضاء فيها في تاريخ لاحق، ومع هذا فإن أي تعديل يزيد من الالتزامات المالية للدول الأعضاء في الاتحاد لا يلزم إلا تلك الدول التي قامت بالإخطار عن موافقتها على التعديل المذكور.


مادة 18
[ تعديل المواد من 1 إلى 18 ومن 18 إلى 30 ]

( 1 ) تكون هذه الاتفاقية محلا للتعديل بغرض إدخال تغييرات تهدف إلى تحسين نظام الاتحاد.

( 2 ) ولهذا الغرض تعقد مؤتمرات في دول الاتحاد على التوالي بين مندوبي هذه الدول.

( 3 ) تسري أحكام المادة 17 على التعديلات الخاصة بالمواد من 13 إلى 17.


مادة 19
[ الاتفاقيات الخاصة ]

من المتفق عليه أن تحتفظ دول الاتحاد لنفسها بالحق في أن تبرم على انفراد فيما بينها اتفاقات خاصة لحماية الملكية الصناعية طالما أن هذه الاتفاقات لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.


مادة 20
[ تصديق دول الاتحاد أو انضمامها، بدء النفاذ ]

( 1 ) ( أ ) يجوز لكل دولة من دول الاتحاد الموقعة على هذه الوثيقة أن تصدق عليها. وإذا لم تكن قد وقعتها فبوسعها الانضمام إليها. وتودع وثائق التصديق والانضمام لدى المدير العام.
( ب) يجوز لكل دولة من دول الاتحاد أن تعلن في وثيقة التصديق أو الانضمام أن تصديقها أو انضمامها لا يسري على :
(1) المواد من 1 إلى 12 أو
(2) المواد من 13 إلى 17.
( ج) يمكن لكل دولة من دول الاتحاد تكون، طبقا للفقرة الفرعية (ب)، قد استبعدت من آثار تصديقها أو انضمامها إحدى مجموعتي المواد المشار إليها في تلك الفقرة الفرعية أن تعلن في أي وقت لاحق بأن آثار تصديقها أو انضمامها تمتد إلى تلك المجموعة من المواد. ويودع مثل هذا الإعلان لدى المدير العام.

( 2 ) ( أ ) يبدأ نفاذ المواد من 1 إلى 12، بالنسبة لدول الاتحاد العشر الأولى التي أودعت وثائق تصديقها أو انضمامها دون القيام بالإعلان الذي تخوله لها الفقرة (1) (ب) (1)، بعد ثلاثة شهور من إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو الانضمام المذكورة.
( ب) يبدأ نفاذ المواد من 13 إلى 17، بالنسبة لدول الاتحاد العشر الأولى التي أودعت وثائق تصديقها أو انضمامها دون القيام بالإعلان الذي تخوله لها الفقرة (1) (ب) (2)، بعد ثلاثة شهور من إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو الانضمام المذكورة.
(ج ) يبدأ نفاذ المواد من 1 إلى 17، بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد تودع وثيقة تصديق أو انضمام غير تلك الدول المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) وكذلك بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد تودع إعلانا وفقا للفقرة (1) (ج)، بعد ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار الذي يرسله المدير العام عن هذا الإيداع، ما لم تكن الوثيقة أو الإعلان المودع قد حددت تاريخا لاحقا ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ الوثيقة الحالية بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة، كل ذلك مع عدم الإخلال ببدء النفاذ الأولى لكل من مجموعتي المواد المشار إليها في الفقرة (1) (ب) (1) و (2) طبقا لأحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) وعدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) (ب).

( 3 ) يبدأ نفاذ المواد من 18 إلى 30، بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد تودع وثيقة تصديق أو انضمام، في أول تاريخ يبدأ فيه نفاذ أي من مجموعتي المواد المشار إليهما في الفقرة (1) (ب) بالنسبة لتلك الدولة وفقا للفقرة (2) (أ) (ب) أو (ج).


مادة 21
[ انضمام الدول غير الأعضاء في الاتحاد، بدء النفاذ ]

( 1 ) لكل دولة خارج الاتحاد أن تنضم إلى هذه الوثيقة وأن تصبح بمقتضى ذلك عضوا في الاتحاد، وتودع وثائق الانضمام لدى المدير العام.

( 2 ) ( أ ) يبدأ نفاذ هذه الوثيقة، بالنسبة لكل دولة خارج الاتحاد تودع وثيقة انضمامها قبل بدء نفاذ أحكام هذه الوثيقة بشهر أو أكثر، في التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الأحكام لأول مرة تطبيقا للمادة 20 (2) (أ) أو (ب) ما لم يحدد تاريخ لاحق في وثيقة الانضمام، ومع ذلك :
( 1 ) إذا لم يبدأ نفاذ المواد من 1 إلى 12 في ذلك التاريخ فتلتزم تلك الدولة، خلال المدة الانتقالية السابقة على بدء نفاذ هذه الأحكام وكبديل لها، بالمواد من 1 إلى 12 من وثيقة لشبونة.
( 2 ) إذا لم يبدأ نفاذ المواد من 13 إلى 17 في ذلك التاريخ فتلتزم تلك الدولة، خلال المدة الانتقالية السابقة على بدء نفاذ هذه الأحكام وكبديل لها، بالمواد 13 و14 (3) و(4) و(5) من وثيقة لشبونة. فإذا ما حددت إحدى الدول تاريخا لاحقا في وثيقة انضمامها، فيبدأ نفاذ هذه الوثيقة بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة.
( ب) مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الفرعية (أ)، يبدأ نفاذ هذه الوثيقة، بالنسبة لكل دولة خارج الاتحاد تودع وثيقة انضمامها في تاريخ لاحق لبدء نفاذ مجموعة واحدة من مواد الوثيقة الحالية أو في تاريخ سابق عليه بأقل من شهر، بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إبلاغ الإخطار عن انضمام تلك الدولة، وذلك ما لم تحدد وثيقة الانضمام تاريخا لاحقا، ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ هذه الوثيقة بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة.

( 3 ) يبدأ نفاذ هذه الوثيقة، بالنسبة لكل دولة خارج الاتحاد تودع وثيقة انضمامها بعد تاريخ بدء نفاذ هذه الوثيقة بأكملها أو قبل هذا التاريخ بأقل من شهر، بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إبلاغ الإخطار عن انضمام تلك الدولة، وذلك ما لم تحدد وثيقة الانضمام تاريخا لاحقا، ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ هذه الوثيقة بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة.


مادة 22
[ آثار التصديق أو الانضمام ]

يترتب تلقائيا على التصديق أو الانضمام قبول جميع أحكام هذه الوثيقة والتمتع بجميع مزاياها مع مراعاة ما قد يكون من استثناءات واردة في المادتين 20 (1) (ب) و28 (2).


مادة 23
[ الانضمام إلى الوثائق السابقة ]

لا يجوز لأية دولة بعد بدء نفاذ هذه الوثيقة بأكملها أن تنضم إلى وثائق سابقة لهذه الاتفاقية.


مادة 24
[ الأقاليم ]

( 1 ) لكل دولة أن تعلن في وثيقة تصديقها أو انضمامها أو أن تخطر المدير العام كتابة، في أي وقت لاحق، عن سريان هذه الوثيقة على كل أو جزء من الأقاليم المحددة في الإعلان أو الإخطار والتي تكون الدولة مسؤولة عن علاقاتها الخارجية.

( 2 ) لكل دولة تكون قد أصدرت ذلك الإعلان أو أرسلت ذلك الإخطار أن تخطر المدير العام، في أي وقت، بإيقاف سريان هذه الاتفاقية على كل تلك الأقاليم أو جزء منها.

( 3 ) ( أ ) يكون كل إعلان صدر بمقتضى الفقرة (1) نافذا اعتبارا من نفس التاريخ الخاص بالتصديق أو الانضمام الذي أدرج هذا الإعلان في وثيقته، ويكون كل إخطار أرسل بمقتضى تلك الفقرة نافذا بعد ثلاثة شهور من قيام المدير العام بالإخطار عنه.

( ب) يكون كل إخطار صدر بمقتضى الفقرة (2) نافذا بعد إثنى عشر شهرا من تسلم المدير العام له.


مادة 25
[ تطبيق الاتفاقية على المستوى الوطني ]


( 1 ) تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بأن تتخذ، وفقا لدستورها، الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذه الاتفاقية.

( 2 ) من المتفق عليه أنه يجب، عندما تودع الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها، أن تكون في وضع يسمح لها، وفقا لتشريعها الداخلي، بأن تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.


مادة 26
[ الانسحاب ]

( 1 ) تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة غير محددة.

( 2 ) لكل دولة أن تنسحب من هذه الوثيقة بإخطار يوجه إلى المدير العام ويشكل هذا الانسحاب أيضا انسحابا من جميع الوثائق السابقة ولا ينتج أثره إلا بالنسبة للدولة التي قامت به، وتظل الاتفاقية سارية وواجبة النفاذ بالنسبة لدول الاتحاد الأخرى.

( 3 ) يكون الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ تسلم المدير العام للإخطار.

( 4 ) لا يجوز لأية دولة أن تمارس حق الانسحاب المنصوص عليه في هذه المادة قبل انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه عضوا في الاتحاد.



مادة 27
[ سريان الوثائق السابقة ]

( 1 ) تحل هذه الوثيقة محل اتفاقية باريس المؤرخة 20 مارس 1883 ووثائق التعديل اللاحقة بالنسبة للعلاقة بين الدول التي تسري عليها وفي حدود سريانها.

( 2 ) ( أ ) بالنسبة للدول التي لا تسري عليها هذه الوثيقة أو لا تسري عليها بأكملها ولكن تسري عليها وثيقة لشبونة المؤرخة 31 أكتوبر 1958، تظل الوثيقة الأخيرة سارية بأكملها أو في الحدود التي لا تحل فيها محلها هذه الوثيقة بمقتـضى الفقرة (1).
( ب) وبالمثل، فبالنسبة للدول التي لا تسري عليها هذه الوثيقة أو أجزاء منها أو لا تسري عليها وثيقة لشبونة، تظل وثيقة لندن المؤرخة 2 يونيو 1934 سارية بأكملها أو في الحدود التي لا تحل فيها محلها هذه الوثيقة بمقتضى الفقرة (1).
(ج ) وبالمثل، فبالنسبة للدول التي لا تسري عليها هذه الوثيقة أو أجزاء منها أو لا تسري عليها وثيقة لشبونة أو وثيقة لندن، تظل وثيقة لاهاي المؤرخة 6 نوفمبر 1925 سارية بأكملها أو في الحدود التي لا تحل فيها محلها هذه الوثيقة بمقتضى الفقرة (1).

( 3) تقوم الدول التي هي خارج الاتحاد والتي تصبح طرفا في هذه الوثيقة بتطبيقها بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد لا تكون طرفا فيها أو تكون طرفا فيها ولكنها قد قامت بالإعلان المنصوص عليه في المادة 20 (1) (ب) (1). وتقر تلك الدول بأن دولة الاتحاد المذكورة تطبق في علاقتها معها أحكام أحدث وثيقة تكون طرفا فيها.


مادة 28
[ المنازعات ]

( 1 ) كل نزاع بين اثنين أو أكثر من دول الاتحاد بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية والذي لا تتم تسويته بالمفاوضات يمكن لأي من الدول المعنية عرضه أمام محكمة العدل الدولية بعريضة تقدم وفقا لنظام المحكمة، وذلك ما لم تتفق الدول المعنية على طريقة أخرى للتسوية. وتقوم الدولة التي تعرض النزاع أمام المحكمة بإخطار المكتب الدولي الذي يتولى إحاطة دول الاتحاد الأخرى علما بالموضوع.

( 2 ) لكل دولة أن تعلن، عند توقيعها للوثيقة الحالية أو إيداعها لوثيقة تصديقها أو انضمامها، أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة بأحكام الفقرة (1). ولا تسري أحكام الفقرة (1) فيما يختص بكل نزاع بين تلك الدولة وأية دولة أخرى من دول الاتحاد.

( 3 ) لكل دولة أصدرت إعلانا طبقا للفقرة (2) أن تسحب إعلانها، في أي وقت، بإخطار يوجه للمدير العام.


مادة 29
[ التوقيع، اللغات، وظيفة الإيداع ]

( 1 ) ( أ ) توقع هذه الوثيقة من نسخة وحيدة باللغة الفرنسية، وتودع لدى حكومة السويد.
(ب) يضع المدير العام نصوصا رسمية باللغات الإنجليزية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والروسية والإسبانية وبأية لغات أخرى تحددها الجمعية، وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية.
(ج ) في حالة الخلاف على تفسير النصوص المختلفة تكون الحجية للنص الفرنسي.

( 2 ) تظل هذه الوثيقة مفتوحة للتوقيع باستكهولم حتى 13 يناير 1968.

( 3 ) يرسل المدير العام نسختين من النص الموقع لهذه الوثيقة معتمدتين من حكومة السويد إلى حكومات جميع دول الاتحاد وإلى حكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها.

( 4 ) يتولى المدير العام تسجيل هذه الوثيقة لدى سكرتارية الأمم المتحدة.

( 5 ) يتولى المدير العام إخطار حكومات جميع دول الاتحاد بالتوقيعات وإيداعات وثائق التصديق أو الانضمام وأية إعلانات واردة في هذه الوثائق أو صادرة طبقا للمادة 20 (1) (ج)، وببدء نفاذ جميع أحكام هذه الوثيقة، وبإخطارات الانسحاب والاخطارات التي تتم وفقا للمادة 24.


مادة 30
[ أحكام انتقالية ]

( 1 ) حتى يتولى أول مدير عام القيام بمهام منصبه، تعتبر الإشارات الواردة في هذه الوثيقة إلى المكتب الدولي للمنظمة أو إلى المدير العام بمثابة إشارات إلى مكتب الاتحاد أو إلى مديره على التوالي.

( 2 ) لدول الاتحاد غير الملتزمة بالمواد من 13 إلى 17 من هذه الوثيقة أن تمارس إذا رغبت في ذلك الحقوق المنصوص عليها في هذه المواد لمدة خمس سنوات بعد بدء نفاذ اتفاقية إنشاء المنظمة، وذلك كما لو كانت ملتزمة بها. وتقوم أية دولة ترغب في ممارسة تلك الحقوق بإيداع إخطار كتابي بذلك لدى المدير العام، ويكون هذا الإخطار ساريا من تاريخ تسلمه، وتعتبر تلك الدول أعضاء في الجمعية حتى انقضاء المدة المذكورة.

( 3 ) ويمارس أيضا المكتب الدولي للمنظمة وظيفة مكتب الاتحاد والمدير العام وظيفة مدير المكتب المذكور ما دامت جميع دول الاتحاد لم تصبح أعضاء في المنظمة.

( 4 ) تؤول حقوق والتزامات وأموال مكتب الاتحاد إلى المكتب الدولي للمنظمة بمجرد أن تصبح جميع دول الاتحاد أعضاء في المنظمة.









قديم 2010-08-12, 12:14   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
رامي100
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي رضا حبيت نسقسيك على الحقوق المجاورة لاننا لم ندرسها كمادة في جامعتنا ومادا نقصد بها
ارجو افادتي في اقرب وقت وجزاكم الله خيرا










قديم 2010-08-12, 18:57   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
الزين رضا
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رامي100 مشاهدة المشاركة
اخي رضا حبيت نسقسيك على الحقوق المجاورة لاننا لم ندرسها كمادة في جامعتنا ومادا نقصد بها
ارجو افادتي في اقرب وقت وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم / اخ رامي
بالرجوع للمواد 107الى 123 من الامر رقم 2003/05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة نجد ان المشرع الجزائري نص على حقوق لمصلحة : (هذه الحقوق اطلق عليها الحقوق المجاورة )
-فنان الاداء (مثال : الفنان العازف له الحق في ان يشترط احترام سلامة ادائه )
- منتج التسجيلات السمعية او السمعية البصرية(لايجوز التصرف في تسجيلاته الا بعد الحصول على موافقته بترخيص مكتوب )
-هيئات البث الاذاعي السمعي او السمعي البصري (لها حق الاعتراض على اعادة بث برامجها او نسخها )









قديم 2010-08-13, 01:37   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
didodroit
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية didodroit
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك رضا أخي والله كلمة شكر لاتكفي

إن شاء الله تبقى دائما متميز بردودك ونشاطك المستمر

وبالتوفيق يــــارب تكون من الناجحين



وصح صيامكم










 

الكلمات الدلالية (Tags)
للنجاح, مايتعلق, ماجستير, الملكية, الفكرية, بالملكية, تحضير

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc