|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
القول المبين في أخطاء بعض الحجاج والمعتمرين
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2015-08-29, 09:21 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
القول المبين في أخطاء بعض الحجاج والمعتمرين
المقدمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد: فإن مما يندى له الجبين، ويتفطر له القلب الغيور الحزين أن ترى حرص المسلمين على معرفة أمور دنياهم معرفة بالغة؛ فلا يكاد أحدهم يقدم على أمر من أمور الحياة الدنيا من زواج، أو بيع أو شراء، أو نحو ذلك، إلا بعد سبر تام، ودراسة مستفيضة، وسؤال مستمر لأهل الخبرة، والحل والعقد عما هو عازم ومقدم عليه؛ أما أمور الدين فلا سائل عنها إلا من رحم الله؛ فالدين لا بواكي له؛ فتراه يأتي بفرائض الإسلام، ومبانيه العظام كيفما اتفق، أو حسب ما جرت به عادات، وتقاليد البلاد، أو كما يفعل الأكثر من العباد، أو بحسب ضغط الواقع المعاش، أو على ما درب عليه الآباء، والأجداد؛ فيقع في الطوام العظام، ولربما وقع في الشرك أو الكفر وهو لا يعلم؛ فتراه تاركًا لبعض الأركان، مرتكبًا للمحظورات والآثام، لا يحسن توحيده لربه، ولا صلاته، ولا صيامه، ولا زكاته، ولا حجه وعمرته، لا يلوي منها على شيء؛ لأنه لا يسأل!! فلا وقت لديه ليسأل؛ فالدين مهمش في حياته، فليأت كيفما أتى فإن الله غفور رحيم. هذا لسان حال الكثير إلا من رحم الله، وفي نهاية المطاف تتوالى الأسئلة على أهل العلم المشتملة على البلايا، والمصائب، والمعضلات؛ من جراء هذا الإهمال الرهيب لتعلم أمور دينه؛ فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكان الواجب عليه أن يسأل عن أمور دينه قبل أن يقدم عليها، ورحم الله سفيان الثوري عندما قال: «إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل». فلله در عبدٍ وقف على أمور دينه فاتبع أمر ربه تبارك وتعالى، واهتدى بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فاستنارت بذلك بصيرته، وسار إلى ربه على الصراط المستقيم؛ {أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}[الملك: 22]؛ فكان من عباد الله الشاكرين وقليل ما هم؛ كما قال تعالى: {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} [سبأ: 13]. وإليك أخي الحاج والمعتمر جملة من الأخطاء التي اعتاد بعض المسلمين هداهم الله الوقوع فيها أثناء أداء مناسك الحج والعمرة مع ذكر الصحيح أو الراجح في ذلك بناء على ما صح من الأخبار عن النبي المختار وصحبه الأخيار وما أفاده مشايخنا وقد ضمنت هذه الرسالة اختيارات شيخنا المحدث العلامة المحقق حفظه الله ورعاه. ولقد تفضل مشكورًا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير بقراءة هذه الملاحظات وقدم لها وعلقّ عليها، وقد أثبتُّ التعليقات في حاشية الكتاب سائلاً المولى عز وجل أن يجزل له الأجر والمثوبة.
|
||||
2015-08-29, 09:24 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
أولاً: ما يتعلق بالإحرام (نيته ولباسه): 1- اعتقاد أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء. والصحيح أن الإحرام هو نية الدخول في النسك. 2- التلفظ بالنية والجهر بها؛ كأن يقول: اللهم إني أريد نسك كذا وكذا، وهذا العمل محدث مبتدع، ولا يجوز فعله، والصواب أن النية محلها القلب، ولا يحل التلفظ بها؛ ولكن يشرع الإهلال بالنسك الذي يريد الدخول فيه؛ فالنية بالقلب، والإهلال باللسان، والله أعلم. 3- قول المحرم بعد الإهلال بنسكه: اللهم فيسره لي، وتقبله مني إنك أنت السميع العليم. والصحيح الاقتصار على الإهلال بالنسك المعين الذي يريد الدخول فيه؛ أما هذا الذكر فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فاعتقاد مشروعيته محدث مبتدع ([1])، ومعلوم أن الدعاء هو العبادة، والعبادات مبناها على التوقيف؛ وعليه فلا يجوز اعتقاد سنيته أو استحبابه بهذه الصيغة الخاصة وفي هذا الموطن، والله أعلم. 4- اعتقاد أنه تجب النية الخاصة لكل فعل من أفعال الحج، ومن لم يفعل لم تصح عبادته تلك، والصحيح أنه في الحج والعمرة تكفي النية العامة، وهي نية الدخول في النسك عن جميع أجزاء الحج والعمرة؛ كما أن نية الدخول في الصلاة تجزئ عن جميع أجزائها فلا تلزم نية للركوع مستقلة مثلاً. والله أعلم. 5- الاشتراط عند الإحرام بدون حاجة. والراجح أن الاشتراط إنما يشرع لمن توقع إحصارًا عن البيت وأداء الحج؛ لمرض، أو عدو، أو حائل متوقع يحول بينه وبين إتمام نسكه؛ أما الاشتراط المطلق هكذا وبدون حاجة فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لمن توقع إحصارًا فحسب. والله أعلم. 6- اعتقاد نسخ الإفراد بالحج، والصحيح أنه لم ينسخ بل هو نسك باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد جاء في صحيح مسلم ما يفيد أن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم سيهل مفردا؛ إلا أن الأفضل لمن لم يسق الهدي أن يحج متمتعًا، ولمن ساق الهدي فالقرآن في حقه أفضل وإن أفرد فحجه صحيح. والله أعلم. 7- اعتقاد أن المرأة إذا أحرمت حَرُمَ عليها أن تغطي وجهها وكفيها مطلقًا ويقولون: إحرام المرأة في وجهها وكفيها، ويروون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أن المرأة إذا كانت عند الرجال الأجانب (غير محارمها) فيجب عليها أن تغطي وجهها دون انتقاب، والنقاب هو ما تلبسه المرأة على وجهها من قطع مكان خاص للعينين أو العين الواحدة؛ كما أنه يجب عليها ستر يديها بثيابها دون لبس للقفازين، فهذا هو الممنوع بالنسبة للمرأة حال الإحرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين». رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر، ولفعل الصحابيات والتابعيات رضي الله عنهن؛ فقد أخرج مالك في الموطأ بسند جيد عن فاطمة بنت المنذر قالت: «كنا نخمر وجوهنا، ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما». أما الحديث بلفظ: «إحرام المرأة في وجهها وكفيها» فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. 8- اعتقاد أنه ليس للحائض ولا النفساء أن تحرم بحج أو عمرة. والصحيح أن لها ذلك، ولا يشترط لها أن تكون طاهرة من الحدث الأكبر؛ فالحائض والنفساء يصح إحرامهما لفعل عائشة وأسماء رضي الله عنهما كما في الصحيحين، وتفعل ما يفعله الحاج؛ غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة لا يمكن تجاوزها؛ فيجب الرجوع إلى أهل العلم لمعرفة حجم تلك الضرورة؛ فلكل مقام مقال. والله أعلم. 9- اعتقاد أن المحرم لا يحل له أن يلبس شيئًا فيه خيوط، ويقولون: قال الفقهاء: لا يلبس المحرم المخيط. والصحيح أن المراد بذلك: أي لا يلبس من الثياب ما كان مخيطًا على هيئة العضو وحجمه؛ كاللباس المعتاد كالقميص، والعمامة، والبرانس والسراويل، والشماغ، والغترة، والطاقية، والجوارب، والثياب عموما، وله أن يلبس ما عدا ذلك، ولو كان مخيطا، أو مطرزا. وهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء. والله أعلم. 10- امتناع البعض من لبس النعال المخيطة ظنًا منهم أن ذلك من محظورات الإحرام. والصحيح أنه يجوز للمحرم لبس النعال مطلقًا سواء كان فيها خيوط أم لا؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. ([1]) قال فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير: لكن إن جيء بهذا الدعاء على أنه دعاء مطلق بالتيسير والتسهيل فلا أرى ما يمنع منه. |
|||
2015-08-29, 09:32 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
|
|||
2015-08-29, 09:36 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
|
|||
2015-08-29, 09:38 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
|
|||
2015-08-29, 09:40 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
ثانيًا: ما يتعلق بدخول مكة ومسجد الكعبة: 36- ترك الاغتسال عند دخول مكة، وهذه السنة تكاد أن تكون مهجورة بين الناس مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وثبت عن ابن عمر فعله. وأجمع العلماء على استحباب ذلك؛ فالصحيح إذن مشروعية واستحباب ذلك الغسل إلا إذا كان هناك مشقة وحرج فلا حرج في تركه. والله أعلم. 37- ابتداء مسجد الكعبة عند رؤيته، أو دخوله برفع اليدين وبقولهم: اللهم زد هذا البيت تشريفًا، وتعظيمًا، وعزًا، ومهابة، وأمنًا. والصحيح أن هذا الفعل، وهذا الذكر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فالمشروع عند دخول المسجد أن يقول نفس الأذكار التي يقولها عند دخول أيِّ مسجد؛ لعدم ورود الدليل على تخصيص مسجد الكعبة بذكر خاص به عند رؤيته، أو إرادة دخوله. والمشروع للمسلم والمسلمة أيضًا أن يقدم اليمنى على اليسرى عند الدخول، وتقديم اليسرى على اليمنى عند خروجه كحال سائر المساجد. والله أعلم. 38- تعمد دخول مسجد الكعبة من باب بني شيبة. والصحيح عدم مشروعية ذلك؛ لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فللعبد أن يدخل من أي باب يشاء. والله أعلم. 39- ابتداء مسجد الكعبة بركعتين تحية له عند دخوله. والصحيح أن تحية البيت الطواف؛ فالمشروع للحاج، والمعتمر إذا أتى المسجد الحرام أن يبدأ مباشرة في الطواف؛ أما من أتى المسجد وهو لا يريد حجًا، أو عمرة، وأراد أن يجلس، فالراجح أنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس تحية للمسجد كالحال في سائر المساجد؛ لعموم الأخبار الدالة على ذلك. والله أعلم. 40- تبرج النساء بالزينة والتطيب؛ حيث تظن بعض النساء أن هذا من كمال تعظيم البيت، وإكرامه، واتخاذ الزينة له. والصحيح أن هذا الفعل محرم؛ فلا يجوز للمرأة أن تخرج مظهرة لزينتها وعطرها وأقدامها، ولو كان ذلك إلى بيت الله الحرام؛ فقد جاء النهي الأكيد، والوعيد الشديد على من فعلت ذلك كما صحت بذلك الأخبار عن النبي المختار. والله أعلم. |
|||
2015-08-29, 09:41 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
|
|||
2015-08-29, 09:43 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
ثالثًا: ما يتعلق بالطواف والسعي: 42- الرمل (أي الإسراع ومقاربة الخطى) في جميع أشواط الطواف حول الكعبة. والصحيح أن هذا خاص بالأشواط الثلاثة الأول فقط، وأنه خاص بطواف القدوم دون طواف الإفاضة، أو نقل الطواف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في شيء من الطواف سوى طواف القدوم، كما صحت بذلك الأخبار عن النبي المختار. والله أعلم.43- اعتقاد أن الطهارة من الحدث الأصغر شرط في صحة الطواف والسعي. والمسألة وإن كان الخلاف فيها قويًا إلا أن الراجح أن الطهارة من الحدث الأصغر مستحبة للطواف (وهو اختيار شيخنا)، وليست من سنن السعي إلا من باب أنه سيذكر الله في المسعى؛ فيستحب له الطهارة من هذا الباب فحسب؛ فمن أحدث حدثًا أصغرًا أثناء طوافه بالكعبة، وشق عليه الخروج للوضوء للزحام، أو للتعب والإعياء، أتم طوافه بدون طهارة من الحدث الأصغر، وطوافه صحيح لا غبار عليه؛ فإن المشقة تجلب التيسير؛ ولكن لا شك أن الأولى أن يكون على طهارة؛ أما الشرطية ففيها نظر. والله أعلم. 44- بعض الحجاج إذا أحدث أثناء الطواف بالكعبة ثم ذهب للوضوء عاد فبدأ الطواف من جديد. وهذا خطأ. والصحيح أن يتم طوافه من حيث وقف؛ فلو كان قد طاف بالبيت ثلاثة أشواط، فإذا عاد فعليه أن يشرع في الشوط الرابع، وهكذا. وكذلك فمن قطع طوافه لعارض من صلاة ونحوها فعل مثل ذلك أيضًا. والله أعلم. 45- الطواف بالكعبة بدون اضطباع (والاضطباع هو إخراج العاتق الأيمن مع المنكب الأيمن وتغطية العاتق الأيسر مع المنكب الأيسر وهذا خاص بالرجال دون النساء). والصحيح أن السنة أن يضطبع الحاج والمعتمر حال طوافه بالبيت. وهذا الاضطباع خاص بالطواف حول الكعبة دون السعي بين الصفا والمروة، وهو خاص أيضًا بطواف القدوم دون الإفاضة؛ إلا إذا لم يكن قد طاف للقدوم؛ فإن طاف لابسا للإزار والرداء اضطبع؛ لأنه يكون في حقه طواف قدوم وإفاضة؛ فإذا انتهى من الطواف حول الكعبة أعاد إزاره إلى حاله الأول؛ فلا يسعى مضطبعا، والله أعلم. 46- رمل بعض النساء في الطواف حول الكعبة، والجري بين العلمين بين الصفا والمروة. والصحيح أن هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء لعدم نقل ذلك عن الصحابيات وقد حججن مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله؛ فلما لم ينقل علم أنه لم يُفعل وأن فعله مخالف للسنة النبوية المطهرة وبالتالي فإن فعله إحداث في الدين؛ لا سيما وأن في جري النساء فتنة ظاهرة وتحريك للشهوات والعياذ بالله. والله أعلم. 47- تقبيل الركن اليماني، وهو الذي يسبق الحجر الأسود. والصحيح أن المشروع هو استلامه باليد فقط دون تقبيله، ولا الإشارة إليه عند تعذر استلامه. كما أنه لا يشرع استلامه بعصا أو نحو ذلك. كما أنه لا يشرع تقبيل اليد بعد استلامه، ولا مسح الوجه أو البدن باليد بعد استلامه. والله أعلم. |
|||
2015-08-29, 09:46 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
|
|||
2015-08-29, 09:51 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
|
|||
2015-08-29, 10:29 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
baraka allaho fik |
|||
2015-08-30, 10:38 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
رابعًا: ما يتعلق بالصلاة (بمكة ومنى وغيرهما): 68- الصلاة عند دورات المياه، وفي الساحات حول الحرم دون اتصال الصفوف. والصحيح أن هذا الفعل لا يجوز إلا إذا اتصلت الصفوف إلى المكان الذي يصلي فيه المصلي، وإن كان يسمع صوت الإمام؛ فليست العبرة في سماع الصوت وإنما العبرة باتصال الصفوف. والله أعلم.69- تأدية الصلوات وقد كشف الرجل (الذكر) عن عاتقيه. وهذا مخالف للسنة. والصحيح أنه يجب أن يصلي المسلم، وقد ستر عاتقيه؛ فهما عورة ([1]) في الصلاة؛ خاصة كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء»([2]). والله أعلم. 70- جمع الصلوات المفروضة أيام منى. والصحيح أن يصلي الحاج كل صلاة في وقتها في جميع أيام منى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جمع فالصلاة صحيحة ولكنها خلاف الأفضل وخلاف السنة أيضًا. والله أعلم. ([1]) قال فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير: لا يشترط سترهما فليسا بعورة لكن يجب الستر فمن صلى وقد كشف عن عاتقيه أثم وصحت صلاته وفرق بين الوجوب والاشتراط. ([2]) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. |
|||
2015-08-30, 10:40 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
خامسًا: ما يتعلق بعرفة ويومها: 71- اعتقاد سنية الإسراع عند الدفع من منى إلى عرفات، لا سيما عند المرور بوادي محسر، واعتقاد أن ذلك بسبب كونه موطن العذاب الذي وقع على أصحاب الفيل. والصحيح أنه لا يشرع الإسراع عند الذهاب، ويشرع ذلك عند الدفع من عرفة إلى منى عند المرور بوادي محسر؛ لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، وأما اعتقاد أن ذلك بسبب أنه موطن عذاب أصحاب الفيل فلا أصل له، ولا دليل صحيح عليه يجب المصير إليه. ومما يدل على أن ذلك ليس بصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في الإياب، ولم يسرع في الذهاب ولو كانت العلة أنه موطن عذاب لأسرع فيهما جميعًا. والله أعلم.72- التوسع في الكلام، والطعام، والشراب يوم عرفة؛ مما يشغل الحاج عن هذا اليوم العظيم. والصحيح اغتنام أوقات هذا اليوم الفضيل بالدعاء، والذكر، والأعمال الصالحة من تعليم، ودعوة، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والله أعلم. 73- الوقوع في المحرمات القولية، والفعلية كالغيبة، والنميمة، والكذب، وسماع الغناء، ومشاهدة الأفلام، والمسلسلات، وشرب الدخان، والشيشة، والجدل المذموم، وغير ذلك من المنكرات. والصحيح الامتناع عن جميع المحرمات، والفسوق، والفجور، لا سيما في هذا الموسم العظيم فإن وقوع ذلك فيه من أعظم المنكرات التي يجب إنكارها وتغييرها. وهو من عدم تعظيم الفاعل لهذه المنكرات لشعائر الله التي قال الله تعالى فيها ممتدحًا صنفًا خاصًا من عباده بقوله تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32]. والله أعلم. 74- صعود جبل عرفة، والتمسح بأحجاره، والاعتقاد فيه، أو في غيره من الجبال. وكل هذا من البدع المحدثة، والمنكرات العظيمة التي يجب تغييرها وإنكارها. والصواب أن لا يصعد الجبل، فإن هذا لا يشرع أبدًا. بل يقف حيث انتهى به المكان. وعرفة كلها موقف إلا بطن عرفة. فعلى الحاج أن يتأكد من حدود عرفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الحج عرفة». والله أعلم. 75- استقبال الجبل، واستدبار الكعبة حال الدعاء بعرفة. وهذا مما لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن يستقبل القبلة حال الدعاء كما هو الهدي النبوي. والله أعلم. 76- الدفع من عرفة قبل الغروب لغير حاجة. والسنة أن يدفع الحاج من عرفة بعد غروب الشمس؛ ليجمع بين الليل والنهار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. 77- بعض الناس يشتغل بالدعوة إلى الله والتفرغ لذلك في يوم عرفة. والصحيح ترك ذلك والاشتغال بالذكر والدعاء كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يزل واقفًا على راحلته شاغلاً الوقت كله بالذكر والدعاء «إلا إن رأى منكرًا يتعين عليه إنكاره فليفعل» والأمر بالاشتغال بالذكر والدعاء ونحوهما هو اختيار شيخنا. والله أعلم. 78- رفع الأصوات بالمنبهات (البواري) حال الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، ومنها إلى منى مع الصخب، وعدم السكينة. والصواب أن يفيض الحاج من عرفات برفق وعليه السكينة والوقار كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. 79- صيام يوم عرفة من قبل بعض الحجاج، وكذلك صيام أيام التشريق. والصحيح أنه من السنة عدم صوم يوم عرفة للحجاج. وأما صيام أيام التشريق فالصحيح المنع من ذلك لحديث نبيشة الهذلي في صحيح الإمام مسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى». إلا لمن تمتع، ولم يجد الهدي؛ فله أن يصوم أيام التشريق على قول بعض أهل العلم. والله أعلم. 80- بعض الحجاج يترك الدعاء منذ العصر، ويأخذ في الاستعداد للإفاضة، والتجهيز لها. والصحيح أن يحرص الحاج على هذا الوقت العظيم، والمشهد الكبير، وأن يستغل جميع لحظاته بالذكر، والدعاء، والأعمال الصالحة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفًا يدعو ويذكر الله بعرفة حتى غربت الشمس. والله أعلم |
|||
2015-08-30, 10:43 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
|
|||
2015-08-30, 10:45 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
شكرا جزيلا على الموضوع |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
أخطاء, المتين, الدجاج, القول, والمعتمرين |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc