عاجل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى العلوم الإقتصادية و علوم التسيير > قسم العلوم الاقتصادية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عاجل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-12-05, 11:35   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hamdi03
عضو جديد
 
إحصائية العضو










456ty عاجل

السلام عليكم من فضلكم أريد مساعدتي في مذكرة الجرائم الإقتصادية أو بحث عن الجريمة الإقتصادية.









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-12-05, 16:43   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
paloma.laila
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

لجريمه الاقتصاديه هى كل عمل او أمتناع عن عمل يقع بالمخالفه للقواعد المقرره لتنظيم و حمايه السياسه الأقتصاديه للدوله .
أركان الجريمه الاقتصاديه


ركن مادى ركن معنوى

( فعل – نتيجه - علاقه سببيه ) ( القصد الجنائى ( اراده – علم ) )



· الركن المادى للجريمه الاقتصاديه

1. الفعل ( و هو اما فعل ايجابى و اما فعل سلبى )

الفعل الايجابى و هو حركه عضويه اراديه أبتغاء تحقيق اثار معينه مخالفه لآحكام القانون .

الفعل السلبى و هو امتناع عن اتيان فعل ايجابى معين كان الشارع ينتظره من ظروف معينه و ذلك شريطه ان يوجد واجب قانونى يلزم بهذا الفعل و يكون فى استطاعته منعه .

2. النتيجه ( و هى ظاهره ماديه )

هى التغير الذى يحدث كأثر للسلوك الاجرامى .

او هى التغير الذى ينال مصلحه او حق قدر الشارع له الحمايه الجنائيه

3. علاقه السببيه ( بين الفعل و النتيجه )

فأذا انتفت علاقه السببيه فأن مسؤليه مرتكب الفعل تقتصر على الشروع اذا كانت جريمه عمديه ‘ اما اذا كانت جريمه غير عمديه فلا مسؤليه عنها اذ لا شروع فى الجرائم غير العديه .



· الركن المعنوى للجريمه الاقتصاديه



هو القصد الجنائى وهو يقصد به اتجاه اراده الجانى الى النشاط الاجرامى الذى باشره و الى النتيجه المترتبه عليه مع علمه بها و بكافه العناصر التى يشترطها القانون لقيام الجريمه .

و ذلك يقتضى ان تنصرف الاراده الى ماديات الجريمه المكونه لركنها المادى مع علمه بها و بما يشترطه القانون ‘ فوق ذلك من عناصر اضافيه مثل الشرط المفترض .



اى ان القصد الجنائى ينطوى على عنصرين هما

1. الاراده ( اراده الجانى للنشاط الاجرامى )

2.العلم (علمه بكافه العناصر و بما هو فاعل )


حينما نتحر§دث عر§ن الجريمر§ة الاقتر§صادية فإننر§ا نقر§صد فر§ي البر§دء عر§الم الاقتر§صاد
آبيئة خاصة لظهور ونمو الجريمة فيه ، ولا شر§ك بر§أن عر§الم الاقتر§صاد تطر§ور بتطر§ور
الحر§ر§ضارة البر§ر§شرية ، فقر§ر§ديمًا آر§ر§ان الاقتر§ر§صاد يبنر§ر§ى علر§ر§ى الزراعر§ر§ة لر§ر§ذا آانر§ر§ت الجر§ر§رائم
الاقتصادية في ذلك الوقت محورها الزراعة وهو ما نجر§ده فر§ي أقر§دم التر§شريعات التر§ي
ثر§م تطر§ور الاقتر§صاد بتطر§ور الحر§ضارة فر§ي (1 (عرفتها البشرية " شريعة حمورابي ".
عصر النهضة الصناعية الذي آثرت فيه الاختراعر§ات الر§صناعية التر§ي نقلر§ت التطر§ور
الحر§ر§ضاري إلر§ر§ى التقر§ر§دم والنمر§ر§و ثر§ر§م وصر§ر§لنا إلر§ر§ى عر§ر§صر النهر§ر§ضة الحديثر§ر§ة حير§ر§ث ثر§ر§ورة
التكنولوجيا والفضائيات والحاسب الآلي واستخداماته وبالتالي ظهر§رت أنر§واع أخر§ـرى
من الجرائم الاقتصادية التي لم تكن معروفر§ة مر§ن قبر§ل والتر§ي لا ير§صاحبها بالر§ضرورة
عنف ما ، بل ظهر أن مرتكبي هذه الجرائم نوعية مختلفة تهدم نظرير§ة "لر§ومبروزو"
من أساسها حول شكل الإنر§سان المجر§رم ، إذ صر§رنا نر§شاهد مجر§رمين مر§ن طر§راز آخر§ر
أفخر§م مر§ن ذوي الياقر§ات البير§ضاء وأذآر§ى مر§ن أعتر§ى المجر§رمين الر§ذين قرأنر§ا عر§نهم أو
صادفناهم في حياتنا العملية، لذلك سنعرض الجرائم الاقتصاديتعريف الجريمة الاقتصادية
وتطورها وخصائصها
لابر§د هنر§ا مر§ن التنوير§ه أننر§ا حينمر§ا نعر§رض لموضر§وع الجر§رائم الاقتر§صادية لر§يس
لمعرفتها فقط أو معرفة تأثيرهر§ا الر§ضار علر§ى اقتر§صاديات الر§دول بر§ل المعنر§ى والهر§دف
الأسمى المقصود منها هو تحفيز الهمم والأفكار مر§ن خر§لال منظومر§ة جدير§دة لمواجهر§ة
نوع جديد لا يقف عند حد معين من الجرائم بل يتطور باستمرار مع عقر§ول إجرامير§ة
متطر§ر§ورة غير§ر§ر تقليدير§ر§ة تر§ر§ستخدم أحر§ر§دث مر§ر§ا وصر§ر§ل إلير§ر§ه التقر§ر§دم الحر§ر§ضاري مر§ر§ن علر§ر§وم
وتكنولوجير§ا وتوظفهمر§ا لأغراضر§ها الخاصر§ة فر§ي عر§الم الجريمر§ة ، ممر§ا ير§ستدعي خطر§ة
استراتيجية لمكافحر§ة هر§ذا النر§وع مر§ن الجر§رائم ، و هر§و مر§ا سر§نقف علير§ه عنر§د نهاير§ة هر§ذه
الدراسة.
سيكون لنا فكرة تمهيدية عر§ن الجريمر§ة الاقتر§صادية مر§ن خر§لال المباحر§ث التالير§ة
وهي :
- المبحر§ر§ث الأول : سر§ر§نتعرف علر§ر§ى الجريمر§ر§ة الاقتر§ر§صادية وتعريفاتهر§ر§ا القانونير§ر§ةالمتعددة.
- المبحث الثاني : خصائص الجريمة الاقتصاديتعريف الجريمة الاقتصادية
في هذا المبحث سنعرف من خلال عدة مطالب عن بدايات ظهور الجريمة
الاقتصادية ، يعقبها تعريف للجريمة الاقتصادية ، والفرق بين الجريمة التقليدية
والجريمة الاقتصادية المعاصرة.


المطلب الأول : ظهور الجريمة الاقتصادية

آما قلنا من قبل فإن تطور الحضارة يعتمد على الاقتصاد ، وعالم الاقتصاد
تطور بتطور الحضارة البشرية ، وآل حقبة زمنية طويلة تتميز عن غيرها ،
فأساس الاقتصاد الأول لحضارات العالم اعتمد على الملكية والزراعة لذا آانت
الجرائم الاقتصادية تتمحور حول الزراعة ، وفي عصر النهضة بل وحتى وقتنا
الحالي مازالت الصناعة وعالم الشرآات متعددة الجنسيات يلعب دورًا مؤثرًاوحيويًا في الاقتصاد العالمي وتوجد جرائم اقتصادية تتعلق بسرقة الاختراعات
والتجسس الاقتصادي ومخالفة أنظمة الدول بل وتطور الأمر إلى جرائم عابرة
للقارات فيما عرف بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وإذا آانت قد برزت الجريمة الاقتصادية بصورة واضحة خلال القرنين
الماضيين ، فإن ذلك يرجع لأهمية الحياة الاقتصادية في حياة الدول وأمنها
واستقرارها ، وإلى الفوارق الطبقية التي تجلت فيهما بوضوح ، وعصفت بكثير من
الأنظمة الاجتماعية فأسقطتها. ومنذ القرن التاسع عشر .. بدأت النصوص القانونية
ذات الطابع الاقتصادي تأخذ دورها في التشريع الجزائي ، إلا أنها برزت بشكل
واضح خلال النصف الثاني من هذا القرن ، وخاصة في الدول التي نحت منحى
الاقتصاد الموجه ، وآانت الضرورة فيها ملحة لإصدار تشريعات تحمي التحولات
الاقتصادية من العبث والتسلط والفوضى والفساد. وآانت هذه النصوص القانونية
إما أن تصدر بصورة مستقلة وإما ضمن القانون العام ، ومن خلالها تجلت بشكلواضح الجريمة الاقتصادية. ولقد اعتبر بعض شراح القانون أن ظهور الجرائم
الاقتصادية واحتلالها الأهمية التي فاقت جرائم الاعتداء على الأشخاص هو من أهم
خصائص القرن العشرين . لأنها جرائم حضارية مرهونة بنظام الدولة حين تبلغ
درجة معينة من التطور الحضاري . ولقد لقى هذا الاتجاه التشريعي نحو تدخل
قانون العقوبات لحماية الاقتصاد ترحيبًا من الفقه الجزائي ؛ لأن على المشرع أن
(2 (يحمي سياسته الاقتصادية بالتهديد بإجراءات شديدة تصيب المخالفين.

لكن الحق يقال بأنه منذ القرن الماضي – القرن العشرين – وتحديدًاق أثناء
الحرب العالمية الأولى وآذلك الحرب العالمية الثانية ظهرت جرائم اقتصادية تمثلت
في احتكار السلع والمواد الغذائية والتلاعب في أسعارها بواسطة فئات محددة من
التجار مما دعى الحكومات إلى التحرك لتجرم أية أشكال احتكارية أو تلاعبًا في
الأسعار وظهرت لأول مرة فكرة أن يتم الاستعانة بالموظفين العموميين في
الحكومة لضبط تلك المخالفات بدلاً من الاستعانة برجال الشرطة ، وآان من
الضروري منح الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة صفة الضبطية
القضائية لأداء مهامهم المكلفين بها ، وظهرت في تلك الحقبة فكرة الضبطية
(3 (القضائية لموظفي الحكومة .

في الثلاثين عامًا الأخيرة من القرن العشرين وبسبب فكرة العولمة ، واعتبار العالقرية آونية صغيرة بسبب ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومــات وتطورات
الحاسب الآلي ظهرت أنواع وأنماط أخرى من الجرائم الاقتصادية العصرية أو
المستحدثة مثل : جرائم الاحتيالات الماليــــــة ، وجرائم النقد والتهريب
الجمـــــرآي وجرائم الحاسب الآلي والانترنت وجرائم عالم الاقتصاد الخفي مثل
(4 (غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها.

ترتب على التطور التكنولوجي في قطاع الزراعة مثلا استحداث آلات جديدة
تستطيع حصد محصول الأرز، وفصل البذور عن القش ، وتعبئة البذور في أجولة
معدة للاستخدام المباشر، آل ذلك في عملية آلية واحدة لا تستغرق أآثر منساعة،في حين آانت ذات العملية تستغرق في الماضي أربع عمليات منفصلة،
وعمل ما يزيد على ثلاثين عاملا للفدان ، عملاً متواصلاً لمدة أسبوع . فقد ترتب
على آلية النشاط الزراعي تعميق مشكلة البطالة في هذا القطاع . وعلى الرغم مما
أفضت إليه ثورة التكنولوجيا من خيرات على الإنسانية ، إلا أن هناك ثمنًا يجب أن
يدفع Paid to has price A في مقابل خيرات ثورة التكنولوجيا ، والثمن هو
الوظائف ؛ فتكنولوجيا توفير الوظائف أزالت ومستمرة في إزالة قطاعات وظيفية
بأآملها. وبمرور الوقت فلن تكون هناك فرص وظيفية جديدة في أسواق العمل.
وللخروج من هذا التنبؤ المتجهم. أآد بعضهم أن الحل سيكمن في تقليل عدد أيام
العمل الأسبوعي والتوسع في قطاع العمل التطوعي . أآدت منظمة العمل الدولية
أيضًا أن نمو معدل البطالة عالميًا يعزى في جانب آبير منه لثورة تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات ، وحالة الرآود في الدول الصناعية مما قلل الطلب على
صادرات الدول النامية ومن ثم مزيد من البطالة والفقر عالميًا. آما أآدت المنظمة
الدولية أن النزاع المسلح أدى إلى المزيد من البطالة والفقر في دول مثل آولومبيا
(5 (والشرق الأوسط آما هو حادث في الضفة و غزة.

ومن الحقائق التي لا تحتاج إلى تأآيد أن الجريمة آانت أسبق مجالات
العولمة Globalization ، فالجريمة الدولية ظهرت منذ زمن بعيد ، فها هيالجريمة المنظمة بدأت في الظهور منذ بداية القرن العشرين في إيطاليا وتعتبر
منظمة المافيا العالمية أخطر تنظيم إجرامي شهده المجتمع الإنساني حيث انتشرت
أفرعها في معظم دول العالم وقد تنوعت أنشطة المافيا ما بين الاغتيال والسرقة
والاحتيال وتهريب المخدرات والابتزاز ، وتزايدت خطورة المنظمـــة خلال
النصف الأخير من القرن العشرين عندما نقلت نشاطها إلى الولايات المتحدة
الأمريكية و خارج الحدود الإيطالية وضمت شخصيات بارزة من أرقى الطبقات
الاجتماعية في المجتمع – أطلق عليهم اسم ( اللصوص أصحاب الياقات البيضاء )
(6 (تميزًا لهم عن اللصوص التقليديين الذين توحي ملامحهم بالإجرام.. المطلب الثاني : تعريف الجريمة الاقتصادية :

الجريمة لغة مشتقة من مادة (جرم ) والجريمة أي الذنب ، وتجرم عليه أي
أدعى عليه ذنبًا لم يحمله ، ويقول االله سبحانه وتعالى " ولا يجرمنكم شنآن قوم على
(7 (ألا تعدلوا " ، و(أجرم) : ارتكب جرمًا ، ويقال : أجرم عليهم وإليهم: جنى جناية.

أما اصطلاح الجريمة وفقًا لتعريفها في القانون فيستعمل للتعبير عن سلوك
مخالف للقانون الجزائي مستحقًا للعقاب لوقوع المخالفة على حق – سواء لفرد أو
للمجتمع – يحميه القانون ، لذلك عرّف فقهاء وشراح القانون الجنائي الجريمة بأنها
فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى الضرر بالغير ويعاقب عليه القانون، ولكن بشأن
الجريمة الاقتصادية ظهرت تعريفات عديدة للجريمة الاقتصادية ، ولكن هناك رأي
فقهي يرى أن الجريمة هي الجريمة ولا داعي للمسميات المختلفة ، إذ أن من
الجرائم العادية ما يكون له آثار اقتصادية مثـل السـرقة والرشـــوة والاختــــلاس
والتزويــــر
والنصب والاحتيال والغش والتهرب الضريبي ، إشهار الإفلاس بالتدليس وآل
المماطلات الخاصة بسداد المديونيات وغيرها العديد من الصور المختلفة للجرائم
المالية والتي تؤثر على اقتصاد الدول ونحوها .
Crime : A wrong against society through fines and / or
imprisonment – and , in some cases , death. " West's Business
Law - Seventh Edition- Kenneth W. Clarkson & Others"
من معرفة ما تعنيه آلمة الاقتصاد، يتضح مفهوم الجريمة الاقتصادية.
فمفهوم الاقتصاد، آما عرفه سميث، هو ((علم الثروة)) ، وعرفه مارشال بأنه "
نشاط الفرد والمجتمع للحصول على الموارد اللازمة لتحقيق الرفاهية العامة " . وقد
عرفه روبنر " ما يهتم بسلوك الإنسان آحلقة اتصال بين الأهداف والحاجات
المتعددة والوسائل النادرة ذات الاستعمالات المختلفة " .أما "ريمون بار" فعرفه بأنهوسائل محدودة". وفي ضوء هذا الفهم ينظم القانون العلاقات بين المنتج والمستهلك،
اي تنظيم التبادل،آما يؤسس القواعد الدستورية للتوزيع، ومن المذهبية الاجتماعية
تظهر محددات الإنتاج وأنماطه، والقيود على الاستهلاك، بما يشكل هرما نظريا
يرسم تنظيمًا لمجمل النشاط الاقتصادي، ويلاحظ مدى دور الربحية، والتناسب بين
المداخيل وآثار التفاوت والأسعار، وأسلوب التصرف بالفائض. فما يحصل من
سلوك مخالف لما نظمه من هذا القانون، الأمر الذي جعلت عليه عقوبات محددة،
هو ما يطلق عليه اسم الجريمة الاقتصادية . لذا فأقصر تعريف لمفهوم الجريمة
الاقتصادية هو " السلوك المخالف للقوانين المنظمة للتصرف الاقتصادي، والذي
نص عليه القانون بعقوبة محددة ". وحيث أن الشريعة الإسلامية أسست المذهب
الاقتصادي بأطروحة تمتلك تصورًا للمشكلة الاقتصادية، وإجراءات لحلها، وقوانين
لتنظيم نشاط الأفراد وحقوقهم وواجباتهم، فان مخالفات الفرد لما أسسه الشارع تعد
أفعالاً إجرامية بمقياس الشريعة، على مستوى القضاء الشرعي حدًا أو تعزيرًا، أو
على مستوى الديانة التي تترتب عليها عقوبات أخرى . لذلك يمكننا القول: إن ماهية
الجريمة الاقتصادية هي التصرفات المحظورة لتنظيم الإسلام للإنتاج والتوزيع
والاستهلاك وإدارة اقتصاديات المجتمع من خلال التنظيم والتنفيذ والتخ
"ما يبين السبل التي يتبعها الأفراد والمجتمعات لمواجهة الحاجات المتعددة باستعمال


وسائل محدودة". وفي ضوء هذا الفهم ينظم القانون العلاقات بين المنتج والمستهلك،
اي تنظيم التبادل،آما يؤسس القواعد الدستورية للتوزيع، ومن المذهبية الاجتماعية
تظهر محددات الإنتاج وأنماطه، والقيود على الاستهلاك، بما يشكل هرما نظريا
يرسم تنظيمًا لمجمل النشاط الاقتصادي، ويلاحظ مدى دور الربحية، والتناسب بين
المداخيل وآثار التفاوت والأسعار، وأسلوب التصرف بالفائض. فما يحصل من
سلوك مخالف لما نظمه من هذا القانون، الأمر الذي جعلت عليه عقوبات محددة،
هو ما يطلق عليه اسم الجريمة الاقتصادية . لذا فأقصر تعريف لمفهوم الجريمة
الاقتصادية هو " السلوك المخالف للقوانين المنظمة للتصرف الاقتصادي، والذي
نص عليه القانون بعقوبة محددة ". وحيث أن الشريعة الإسلامية أسست المذهب
الاقتصادي بأطروحة تمتلك تصورًا للمشكلة الاقتصادية، وإجراءات لحلها، وقوانين
لتنظيم نشاط الأفراد وحقوقهم وواجباتهم، فان مخالفات الفرد لما أسسه الشارع تعد
أفعالاً إجرامية بمقياس الشريعة، على مستوى القضاء الشرعي حدًا أو تعزيرًا، أو
على مستوى الديانة التي تترتب عليها عقوبات أخرى . لذلك يمكننا القول: إن ماهية
الجريمة الاقتصادية هي التصرفات المحظورة لتنظيم الإسلام للإنتاج والتوزيع
والاستهلاك وإدارة اقتصاديات المجتمع من خلال التنظيم والتنفيذ والتخطيط
والرقابة.
وهناك من الفقهاء من عرّف الجريمة الاقتصادية بأنها
آل فعل غير مشروع
مضر بالاقتصاد القومي إذا نُصّ على تجريمه في قانون العقوبات ، أو في القوانين
(8 (الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية الصادرة من السلطة المختصة .
وليس من الصعب في بعض البلدان أن نحدد الجرائم الاقتصادية فالمشرعون
قد حددوها بدرجة آبيرة من الوضوح ، ففي فرنسا صدر في 30 يونيـه
سنة 1945 قانون بعنوان " ضبط الجرائم الماسة بالتشريع الاقتصادي واتخاذ
الإجراءات بشأنها ، وفي هولندا صدر بتاريخ 22 يونيه 1950 تشريع نموذجي
لقانون العقوبات الاقتصادي ، وفي ألمانيا (الغربية وقتئذ ) نص على الجرائم
الاقتصادية في قانون العقوبات الاقتصادية الصادر في 9 يوليو 1954وقد تم تعديل
هذا القانون عدة مرات ، وهكذا صدرت عدة قوانين في الاتحاد السوفيتي القديم
وبلغاريا وغيرها من دول الكتل الشرقية في منتصف القرن الماضي، وفي هولندا
في 22 يوليو 1950آان قد صدر قانون خاص بالجرائم الاقتصادية ، وانتشرت
قوانين مشابهة في آل من قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وفي المنطقة العربية لم تعرف قوانين خاصة بالجرائم الاقتصادية إلا آل مر§ن
مصر والعراق وسوريا وليبيا والأردن ، بل في بعضها قر§وانين باسر§م قر§انون الجر§رائم
الاقتر§ر§صادية تحدير§ر§دًا ،ويوجر§ر§د مر§ر§ن شر§ر§راح القر§ر§انون والفقهر§ر§اء الر§ر§ذين سر§ر§موا الجريمر§ر§ة
الاقتصادية باسم آخر وهو " الجرائم المالية " ولكنهم اتفقوا على نفس التعرير§ف مثر§ل
الر§دآتور هير§ثم عبر§د الر§رحمن البقلر§ي فر§ي آتابر§ه " الأحكر§ام الخاصر§ة بالر§دعوى الجنائير§ة
الناشئة عن الجرائم المالية – دار النهضة العربية بالقاهرة ، 2005
بينما هناك دول ذات الاتجاه الفردي تعرف الجرائم الاقتصادية بأنها ترمي
إلى حماية العلاقات الاقتصادية القائمة على المنافسة الحرة . ومثال ذلك القانون
الذي أصدرته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1890 والمعروف باسم
قانون "شيرمان" Act Sherman وهو يعتبر – من حيث المبدأ والتعديلات التي
أدخلت عليه – آل عقد أو اتفاق يرمي إلى خلق تكتل اقتصادي "Trust " أو
احتكار "Monopoly "أو إلى تقييد التجارة بين الولايات أو مع الدول الأخرى ،
(9 (غير مشروع.

وقد اتفق الفقه الجنائي تحديدًا على أن الجرائم الاقتصادية ذات مخاطر عالية
أآثر من أي نوع آخر من الجرائم – لماذا ؟

لأن الجرائم الاقتصادية ذات تأثير ممتد لأجيال متعددة وذات تأثير واسع
على أآبر آم ممكن من الناس ، وهي ذات تأثيرين آبيرين اقتصادي واجتماعي –
آيف ؟لتأثيرها الاقتصادي على الدولة واقتصادها وماليتها والتأثير الاجتماعي بتهديدها
حياة وأموال الناس من جهة أخرى .

ويقصد بالإجرام الاقتصادي: الأفعال الضارة الاقتصادية والتي يتولى
القانون تحديدها لحماية مصالح البلاد الاقتصادية .. فثمة نصوص تهتم بحماية
النظام الاقتصادي في مجال الأنشطة المختلفة ومن أهمها حماية الأموال العامة
والخاصة من العبث أو امتلاآها خلسة أو حيلة أو عنوة ، وتحقيق أرباح غير
مشروعة ، أو بتوجيه سياسة الدولة لتحقيق مصالح ذاتية ومن بين تلك الجرائم
الضارة بالمصلحة العامة استغلال الوظيفة العامة لتحقيق أغراض شخصية عن
طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح ومنافع وميزات شخصية.

ولما آان القانون الجنائي يهتم بحماية المصالح الأساسية للمجتمع الإنساني
فإن من أهم هذه المصالح حماية المال من جرائم الاعتداء عليه سواء آان المال
عامًا أو خاصًا. وباستقراء نصوص التشريعات الاقتصادية تتضح سياسة المشرع
تجاه حماية المال العام من العبث بوصفه جرمًا جسيمًا، وتطبيقًا لذلك فقد نص
المشرع على جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والاستيلاء عليه بأي
صورة أخرى ، ومن بينها أيضًا تقاضي عمولات عن صفقات أو غير ذلك من
الأفعال، وقد فرضت عقوبات جسيمة لمنع العبث بالمال ،
ومن أهم الجرائم
الاقتصادية جرائم الفساد واختلفت النظم السياسية في شأن محاسبة المسئولين
السياسيين وآبار الشخصيات في حالة انحرافهم بالمسئولية المنوطة بهم وفساد
ذممهم .. إذ تجنح بعض النظم إلى الاآتفاء بالتطهير أو الجزاء الإداري والإقالة في
حالة شئون الاتهام بالانحراف والفساد .. بينما تأخذ دول أخرى بنظام الجمع بين
العقوبة الجنائية والجزاء الإداري مهما آان مرآز الجاني الوظيفي وذلك إعمالاً
لمبدأ " سيادة القانون" الذي يعتبر أصلاً من الأصول التي تقوم عليها الديمقراطية.
لذا عرف الفقهاء الجريمة الاقتصادية بأنها " فعل ضـــار أو امتناع عن
فعــل
محدد ويكون للفعل أو الامتناع مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي والإنمائي
للدولة و بأهداف سياستها الاقتصادية ، ويكون ذلك محظورًا قانونًا وله عقاب ويقوم
بذلك إنسان أهل لتحمل المسئولية الجنائية " أو باختصار أآثر الجريمة الاقتصادية
هي آل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة اقتصاد الدولة.

ومن هذا التعريف نستطيع أن نخرج منه بعناصر الجريمة الاقتصادية :
1 -النر§شاط الإجرامر§ي : وهر§و القير§ام بفعر§ل مر§ادي ضر§ار أو الامتنر§اع عر§ن
القيام بالعمل المادي.
2 -الر§ر§ضرر : أي يكر§ر§ون لهر§ر§ا مظهر§ر§ر خر§ر§ارجي أي مر§ر§ا ير§ر§دل علر§ر§ى إخلالهر§ر§ا
بالنظام الاقتصادي ونمو الدولة وبأهدافها وسياستها الاقتصادية.
3 -أن النر§شاط الإجرامر§ي ( الفعر§ل المر§ادي أو الامتنر§اع المر§ادي ) محظر§ور
قانونًا.
4 -أن اقتر§ر§راف النر§ر§شاط الإجرامر§ر§ي ( الفعر§ر§ل المر§ر§ادي أو الامتنر§ر§اع المر§ر§ادي )
يؤدي إلى توقيع عقوبة نص عليها التشريع .
5 -أن من يقوم بالنشاط الإجرامي ( الفعل المر§ادي أو الامتنر§اع عر§ن العمر§ل
المادي ) الضار شخص طبيعي أو اعتباري خال من عير§وب الإرادة




ويكون أهلاً للمسئولية الجنائية.الجنائية.
لقد وضعت الحلقة العربية الأولى للدفاع الاجتماعي التي عقدت فر§ي القر§اهرة
عام 1966 تعريفًا للجريمة الاقتصادية جاء فيه : " يعد جريمر§ة اقتر§صادية آر§ل عمر§ل
أو امتناع يقع مخالفًر§ا للتر§شريع الاقتر§صادي إذا نر§ص علر§ى تجريمر§ه قر§انون العقوبر§ات
العر§ر§ام ، أو القر§ر§وانين الخاصر§ر§ة بخطر§ر§ط التنمير§ر§ة الاقتر§ر§صادية والر§ر§صادرة مر§ر§ن الر§ر§سلطة
المختصة لمصلحة الشعب ، ولا يجوز أن يكر§ون محر§ل جر§زاء غير§ر مر§ا نر§ص القر§انون
على حظـــره والمجازاة عنه " وهر§و تعرير§ف لا يخر§رج عر§ن تعرير§ف مر§شابه ورد فر§ي
إحدى توصيات الحلقة العربية الأفريقية للدفاع الاجتماعي التي عقر§دت فر§ي القر§اهرة (
فبراير 1960 .(

ولكون الجريمة الاقتصادية تختلف من مجتمع إلى آخر ومن دولة إلى أخر§رى
فقد اهتمت بها المنظمات الدولير§ة المختلفر§ة . وذلر§ك لخطورتهر§ا وتأثيرهر§ا الر§شديد علر§ى
برامج التنمية وتقدم المجتمعات ، ولصعوبة حصر نتائجها أو حتى تحديدها من جهة
(12 (أخرى .

ومع ذلك فليس من السهل تعريف فئر§ة "الجريمر§ة الاقتر§صادية" ، ومر§ا زال وضر§ع
مفهوم دقيق لها يمثل تحديًا ففي عام 1981 ، مثلا ، حددت اللجنة الوزارية لمجلر§س
أوروبا 17 جريمة باعتبارها جرائم اقتصادية (القرار رقم 12)81(r ، (وهي :
1 .جرائم الكارتلات.
2 .الممارسات الاحتيالية .
3 .استغلال الحالة الاقتصادية من جانب الشرآات المتعددة الجنسية.
4 .الحصول على المنح من الدول أو المنظمر§ات الدولير§ة عر§ن طرير§ق الاحتير§ال أو
إساءة استعمال تلك المنح.
5 .الجرائم الحاسوبية.
6 .الشرآات الوهمية.
7 .تزوير ميزانيات الشرآات وجرائم مسك الحسابات.
8 .الغش بشأن الحالة الاقتصادية للشرآات وحالة رأسمال الشرآات.
9 .مخالفة الشرآة لمعايير الأمن والصحة المتعلقة بالعاملين.
10 .الاحتيال الذي يلحق الضرر بالدائنين.
11.الاحتيال على المستهلكين.
12.المنافسة الجائرة بما في ذلك دفع الرشاوى والإعلان المضلل.
13.جرائم الضرائب وتهرب المنشآت التجارية من سداد التكاليف الاجتماعي
4.الجرائم الجمرآية.
12
15.الجرائم المتعلقة بالنقود ولوائح العملة.
16.جرائم البورصات المالية والمصارف.
(13 (17.الجرائم ضد البيئة
المطلب الثالث
التمييز بين الجريمة التقليدية والجريمة الاقتصادية المعاصرة

بعض شراح القانون ، مثر§ل الر§دآتور طر§اهر حبر§وش - ويؤير§ده فر§ي هر§ذا الاتجر§اه
الر§ر§ر§دآتور ذير§ر§ر§اب البداينر§ر§ر§ة - ير§ر§ر§رى أن الجر§ر§ر§رائم المر§ر§ر§ستجدة هر§ر§ر§ي صر§ر§ر§ورة مر§ر§ر§ن الجر§ر§ر§رائم
المستحدثة، ولكنها مرتبطة بالتطور العر§ام للمجتمر§ع ، وأن الجر§رائم المر§ستجدة ير§ستخدم
فر§ر§ي ارتكابهر§ر§ا تقنير§ر§ات حديثر§ر§ة ، أمر§ر§ا الجر§ر§رائم المر§ر§ستحدثة فتر§ر§شمل الجر§ر§رائم المر§ر§ستجدة
( 14 (والأنماط الأخرى الناجمة عن التطورات التقنية عامة.

وآما ذآرنا من قبل فإن من شراح القانون من يرى أن الجريمة هي الجريمر§ة
ولا داعي لأي تصنيف ، ونستطيع أن نجمل التفرقة أو التمييز بين الجريمة التقليدير§ة
والجريمة الاقتصادية خاصة المعاصرة أو المستجدة أو المتحدثة منها فيما يلي :
ولاً : الجريمة التقليدية جريمة محددة بنص قانوني غالبًا في قانون العقوبر§ات ، بينمر§ا
الجرائم الاقتصادية و خاصة المعاصرة أو الحديثة منها هي جر§رائم لر§م ير§شملها قر§انون
العقوبات بل قوانين خاصة بكل جريمة والبعض منها لم ير§صدر بتجريمر§ه أي تر§شريع
أي نعاني من قصور تشريعي نحوها.

ثانيًر§ا : تتفر§ق آر§ل مر§ن الجر§رائم التقليدير§ة والجر§رائم الاقتر§صادية و خاصر§ة المعاصر§رة أو
الحديثة منها في المضمون آالسرقة و الاستيلاء على مال الغير ، ولكنها تختلر§ف فر§ي
الشكل بسبب روح العصر والتغيير في البنى الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع
ثالثًر§ا : الجر§رائم التقليدير§ر§ة تعر§د جر§ر§رائم محلير§ة بينمر§ر§ا الكثير§ر مر§ر§ن الجر§رائم الاقتر§ر§صادية و
خاصر§ر§ة المعاصر§ر§رة أو الحديثر§ر§ة منهر§ر§ا هر§ر§ي جر§ر§رائم عر§ر§ابرة للر§ر§دول والقر§ر§ارات وقر§ر§د تكر§ر§ون
مرتكبر§ة عر§ن بعر§د عبر§ر أجهر§زة إلكترونير§ة واتر§صالات ومعلوماتير§ة بر§سبب التكنولوجير§ا
الحديثة .

رابعًا : الجرائم التقليدية تستهدف الفرد في جسمه أو في ماله أو في سمعته وشر§رفه ،
بينما الجرائم الاقتصادية تستهدف المصالح العامة في جانبها الاقتصادي والمالي.

خامسًا : الدافع في الجرائم التقليدية قد يكون الانتقر§ام أو الثر§أر أو الإضر§رار الأدبر§ي أو
الاجتماعي بالإضر§افة إلر§ى الكر§سب المر§ادي ، بينمر§ا الر§دافع فر§ي الجر§رائم الاقتر§صادية هر§و
الكسب المادي أو الإضرار المالي فقط.




المبحث الثاني
خصائص الجريمة الاقتصادية
سنتعرف في هذا المبحث ، وعبر المطلبين التاليين آل من أسباب خطورة
الجرائم الاقتصادية وازدياد تلك الخطورة ، وفي المطلب الثاني سندرس أهم
خصائص الجريمة الاقتصادية .

المطلب الأول : أسباب ازدياد خطورة الجرائم الاقتصادية:

مر§ر§ر§ن المتوقر§ر§ر§ع أن ير§ر§ر§زداد نر§ر§ر§شاط الجريمر§ر§ر§ة الاقتر§ر§ر§صادية فر§ر§ر§ي عر§ر§ر§صر العولمر§ر§ر§ة
واسر§ر§تحداث أنمر§ر§اط جدير§ر§دة منهر§ر§ا ومر§ر§ستحدثة ، لأن مر§ر§ن أهر§ر§م مظر§ر§اهر العولمر§ر§ة زوال
الحواجز الاقتصادية بين الدول وشيوع النشاط الاقتصادي العابر للحدود الوطنير§ة مر§ا
يجعر§ل سر§وق الجريمر§ة عامر§ة متعر§ولم وخاصر§ة الجريمر§ة الاقتر§صادية والتر§ي تر§ستفيد مر§ن
التطر§ورات فر§ي مجر§ال التقنير§ات خاصر§ة والاتر§صالات عامر§ة . حتر§ى غر§دت غالبير§ة هر§ذه
الجر§ر§رائم إلكترونير§ر§ة أو فر§ر§ضائية Cyber ، ومر§ر§رد ذلر§ر§ك هر§ر§و تحر§ر§وّل البنر§ر§ى الاجتماعير§ر§ة
ومر§ر§رد ذلر§ر§ك هر§ر§و تحر§ر§وّل البنر§ر§ى الاجتماعير§ر§ة
والاقتصادية إلى عالمية وإلى معلوماتية و إلكترونية ، ظهر§رت مر§سميات جدير§دة لمثر§ل
هذه الأبنية مثل الطرير§ق الر§سريع للمعلومر§ات والبنر§اء المعلومر§اتي العر§المي . إن تطر§ور
التقنيات ووسائل الاتصالات قد ساعد علر§ى انتر§شار وعولمر§ة الجريمر§ة وإنتر§اج جر§رائم
اقتصادية مستحدثة فقد استفادت العصابات الإجرامية من مجالات توظير§ف التقنير§ات
والاتر§ر§ر§صالات فر§ر§ر§ي النر§ر§ر§شاط الإجرامر§ر§ر§ي مثر§ر§ر§ل التنر§ر§ر§صت والاحتير§ر§ر§ال علر§ر§ر§ى المر§ر§ر§صارف
واعتر§ر§ر§راض بطاقر§ر§ر§ات الائتمر§ر§ر§ان وسر§ر§ر§رقتها واسر§ر§ر§تخدامها غير§ر§ر§ر المر§ر§ر§شروع ، والابتر§ر§ر§زاز
والسطو على البنوك إلكترونيًر§ا والتزوير§ر والتزيير§ف ، والتهر§رب الر§ضريبي والاحتير§ال
بالحاسب ، وسر§رقة أرقر§ام الهواتر§ف والهواتر§ف المر§زورة والمقلر§دة ، وتر§دمير الحر§سابات
البنكير§ر§ر§ة ، والوصر§ر§ر§ول للمعلومر§ر§ر§ات الأمنير§ر§ر§ة الحر§ر§ر§ساسة وسر§ر§ر§رقتها وبيعهر§ر§ر§ا ، والأسر§ر§ر§رار
التجارير§ر§ر§ة والعر§ر§ر§سكرية ...إلر§ر§ر§خ . واسر§ر§ر§تخدام برمجير§ر§ر§ات التر§ر§ر§شفير لحماير§ر§ر§ة النر§ر§ر§شاطات الإجرامية .
إذن يمكننر§ر§ر§ا القر§ر§ر§ول إن أسر§ر§ر§باب الجريمر§ر§ر§ة الاقتر§ر§ر§صادية ، خاصر§ر§ر§ة العر§ر§ر§صرية أو
المستجدة منها ، هو ما يلي :

1 .مر§ا شر§جع علر§ى ازدير§اد آمير§ة وخطر§ورة الجر§رائم الاقتر§صادية والمالير§ة ،عملير§ة
العولمة الجارية حاليًا وما ينتج عنها من تكامل لأسواق العالم المالية ، مر§ع تضعر§ضع
الضوابط والولاءات الاجتماعية.
والعولمر§ر§ة Globalization مر§ر§صطلح يقر§ر§صد منر§ر§ه النظر§ر§ر إلر§ر§ى العر§ر§الم آوحر§ر§دة
واحدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
2 .ازدياد التقدم التكنولوجي.
3 .التكامل السريع للاقتصاد العر§المي ير§سر لر§يس فقر§ط انجر§از المعر§املات التجارير§ة
المشروعة بل ليضاهي انجاز المعاملات غير المشروعة.

وترتكب الجماعات الإجرامية المنظمة جرائم اقتر§صادية ومالير§ة آبير§رة بوسر§ائل
منهر§ا ، مر§ثلا : الجر§رائم المتعلقر§ة بالاحتير§ال باسر§تعمال البطاقر§ات الائتمانير§ة ، وانتحر§ال
الشخصية ، والتزوير . وأدى أيضًا انتشار المعاملات المصرفية الالكترونية والنمو
السريع للانترنت إلر§ى إتاحر§ة فر§رص جدير§دة للجر§رائم الاقتر§صادية والمالير§ة. وير§سلم الآن
بأن الاحتير§ال باسر§تعمال البطاقر§ات الائتمانير§ة أو بطاقر§ات الر§سحب يمثر§ل مر§شكلة عالمير§ة
أن الاحتير§ال باسر§تعمال البطاقر§ات الائتمانير§ة أو بطاقر§ات الر§سحب يمثر§ل مر§شكلة عالمير§ة
خطيرة، تنتج مستوى من الأرباح العالمية غير المر§شروعة أعلر§ى بكثير§ر، مثر§ل: مر§ن
مر§ر§ستوى الأربر§ر§اح الناتجر§ر§ة عر§ر§ن تزوير§ر§ر العمر§ر§لات. ووفر§ر§رت الانترنر§ر§ت أير§ر§ضًا أداة قوير§ر§ة
لارتكر§ر§اب جريمر§ر§ة الاحتير§ر§ال ، وذلر§ر§ك بإتاحر§ر§ة الحر§ر§صول بر§ر§سهولة علر§ر§ى معلومر§ر§ات عر§ر§ن
الأفر§ر§راد والر§ر§شرآات يمكر§ر§ن أن ير§ر§ستغلها المحتر§ر§الون ، وبتر§ر§وفر آلير§ر§ة يمكر§ر§ن بواسر§ر§طتها
ارتكر§اب أنر§شطة احتيالير§ة متعر§ددة فر§ي وقر§ت واحر§د. ففر§ي حالر§ة الاحتير§ال المتعلر§ق بر§دفع
الأتعاب مقدمًا ، مثلا، يستعمل الانترنت آمصدر لتحديد الأهداف المحتملة ، ويتيح
البريد الالكتروني القدرة على الاتصال بالآلاف من الضحايا المحتملين بالتزامن.

فر§ر§الجرائم الاقتر§ر§صادية والمالير§ر§ة تنر§ر§تج فر§ر§ي آثير§ر§ر مر§ر§ن الأحير§ر§ان عائر§ر§دات غير§ر§ر
مشروعة آبيرة يتعين غسلها لإدخالها فر§ي النظر§ام المر§الي المر§شروع ، وبالتر§الي تر§شكل
هي نفسها جريمة أصلية هامة ، وليس ذلك فحسب ، بر§ل أن غر§سل الأمر§وال هر§و حلقر§ة
وصل هامة بين جميع الأنشطة الإجرامية التي تر§در أرباحًر§ا غير§ر قانونير§ة آبير§رة، مر§ن
ناحير§ة ، وضر§رورة غر§سل تلر§ك الأربر§اح لإدخالهر§ا فر§ي النظر§ام المر§الي المر§شروع ، مر§ن
الناحية الأخرى ، يوفر غسل الأموال التدفق النقدي ورأس المال الاسر§تثماري الر§لازم
للجماعر§ات الإجرامير§ة. وهنر§اك سر§ببان رئير§سان لالتر§زام البلر§دان بتطر§وير وصر§ول نظر§ام
فعال لمكافحة غسل الأموال.

وفر§ي بلر§دان ومنر§اطق أخر§رى ، أدى تحرير§ر الأسر§واق والتقر§دم التكنولر§وجي معًر§ا
إلى نهضة فر§ي قطر§اع المعر§املات المر§صرفية الالكترونير§ة ، أتاحر§ت أشر§كالا جدير§دة مر§ن
الر§سداد الالكترونر§ي ، (منهر§ا الر§سداد عر§ن طرير§ق الانترنر§ت). ويمكر§ن أن تعر§ود نهر§ضة
قطاع المعاملات المصرفية الالكترونية بالفائر§دة علر§ى الجريمر§ة المنظمر§ة ، لأنهر§ا تتر§يح
نقر§ل مبر§الغ هائلر§ة مر§ن الأمر§وال بر§سرعة دون التثبر§ت مر§ن الهوير§ة ، وهنر§ا ير§سهل غر§سل
الأموال. وبالنظر إلى عدم وجود أطراف ثالثة وسر§يطة (مثر§ل المر§صارف) ، فر§ي نظر§م
السداد على الشبكة العالمية فإن هذه النظم تتيح المزيد من الغفلة عند تحوير§ل الأمر§وال
وتخفض تكاليف المعاملات تخفيضًا آبيرًا مما يصّعب تتبر§ع هر§ذه المعر§املات ، الأمر§ر
الذي سيعزز فرص تمويل الإرهاب والفساد.

إن إسر§اءة اسر§تخدام النظر§ام المر§الي يمكر§ن أن يلحر§ق الر§ضرر بر§سمعة المؤسر§سات
المالير§ة، محر§دثًا آثر§ارًا سر§لبية علر§ى ثقر§ة المر§ستثمرين وبالتر§الي يزير§د مر§ن ضر§عف النظر§ام
المالي. ولا ينشأ الضرر الاقتصادي من أفعال الجريمة الاقتصادية والمالية المباشر§رة
وحسب بل أيضًا من مجرد وجود تصور بان تلك الأفعال تحر§دث ، وذلر§ك ير§ؤثر علر§ى
سمعة النظم المالية ويرد الاسر§تثمار الخر§ارجي . وفر§ي العدير§د مر§ن البلر§دان أير§ضًا ير§ؤدي
اشتباه الجمهور على نطر§اق واسر§ع بر§ان الر§صفوة ترتكر§ب الجر§رائم الاقتر§صادية والمالير§ة
فر§ي القطر§اعين العر§ام و الخر§اص إلر§ى تقر§ويض شر§رعية الحكر§م . ولر§ذلك تتر§سم المكافحر§ة
الفعالر§ر§ر§ة للجريمر§ر§ر§ة الاقتر§ر§ر§صادية والمالير§ر§ر§ة بأهمير§ر§ر§ة حاسر§ر§ر§مة للتنمير§ر§ر§ة المر§ر§ر§ستدامة وبنر§ر§ر§اء
(16 (المؤسسات.
المطلب الثاني
أهم خصائص الجريمة الاقتصادية
تتمتع الجرائم الاقتصادية بمجموعة من الخصائص من أهمها :
1 -يتطلب التشريع في مجال الجرائم الاقتصادية العلم بكل مشاآل الحياة الاقتصادية
وأبعادها المختلفة مما يسهل تحقيق الهدف المنشود للسياسة الاقتصادية.
2 -تتجه بعض التشريعات إلى إسناد سلطة التحقيق والحكم في بعض الجرائم
الاقتصادية إلى لجان إدارية وليس إلى السلطة المختصة بالتحقيق في الجرائم
الجنائية أو المحاآم على أساس أن هذه الجرائم أقرب إلى المخالفات لأوامر السلطة.
3 -تتسم معظم الجرائم الاقتصادية بأنها جرائم تقوم لمواجهة حالات طارئة أو
ظروف موقوتة بظواهر غير دائمة أو لتغير أسباب منها تغيّر السياسة الاقتصادية
( 17 (من نظام إلى آخر أو التدرج في نفس النظام.
4 -الجريمة الاقتصادية جريمة متحرآة ، عارضة تقع في زمن محدد وتعاقب
بعقوبة محددة وفي ضوء الحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد مهما آان نظامها ،
والنص الخاص بها يستنفد غرضه .
5-أن الجرائم الاقتصادية تجري في معظمها على تأثيم الفعر§ل الخطر§ر ، وإن آر§ان لر§م
يحقر§ق ضر§ررًا أو قر§د لا يحققر§ه ، بر§ل قر§د ير§صل بهر§ا الأمر§ر إلر§ى حر§د التر§أثيم علر§ى مجر§رد
مجانير§ة الإجـــر§ـراء الوقر§ائي آمر§ا هر§و الحر§ال علر§ى سر§بيل المثــر§ـال فر§ي المعاقبــر§ـة علر§ى
مجــرد عدم
الإعلان عن سر§عر الر§سلعة المر§سعرة فر§ي حر§ين أن الأصر§ل المر§ستقر فر§ي جر§رائم القر§انون
العام أن التأثيم لا يكون إلا للفعل الضار، وأحيانًا للفعل المنبئ بالضرر.
6 -آثيرًا ما تخرج الجرائم الاقتصادية عن بعض القواعد العامة في قانون العقوبر§ات
وخاصة فر§ي أحكر§ام المر§سئولية حير§ث تجر§ري المر§ساءلة أحيانًر§ا عر§ن فعر§ل الغير§ر ، وتقر§وم
مساءلة الشخص الاعتباري ويضعف الاعتداد بالرآن المعنوي في الجريمة ويساوي
المشرع بين الشروع وأحيانًا المحاولة المجردة عن النية الجرمية والفعل التام.

7 -بعض التشريعات العقابية تجرم الفعل الاقتصادي وإن آر§ان المجنر§ي علير§ه راضر§يًا
بما أصابه مر§ن ضر§رر ، آمر§ن ير§شتري بقر§صد الاتجر§ار سر§لعة بر§سعر يزير§د علر§ى الر§سعر
الذي تعينه لجنة التسعيرة ، ومرد ذلك أن المقصود بتجر§ريم الأفعر§ال المكونر§ة للجر§رائم
الاقتصادية هو حماية الاقتصاد ذاته.

8 -ازدواج طبيعة الجريمة الاقتر§صادية فر§ي بعر§ض الأحير§ان فتر§شكل المخالفر§ة الجنائير§ة
مخالفر§ة إدارير§ة ، آمر§ا إذا وقر§ع الفعر§ل المخر§الف مر§ن موظر§ف فر§ي الإدارة وآر§ان الفعر§ل
مكونًا لجريمة من الجرائم الاقتصادية .

9 -إن العدير§ر§د مر§ر§ن الجر§ر§رائم الاقتر§ر§صادية ينقر§ر§ضي بالتر§ر§صالح أو المر§ر§صالحة مر§ر§ع الإدارة
المختصة ولا سيما في القانون الخاص بالجمارك والتهريب الجمرآي
0 -العقوبة على الجرائم الاقتصادية تتسم فر§ي الأغلر§ب بالقر§سوة بغير§ة الوقاير§ة ، حتر§ى
أنها قد تصل حد الإعدام في بعض البلدان ذات الاقتر§صاد الموجر§ه بالنر§سبة إلر§ى بعر§ض
الجر§ر§رائم عنر§ر§دما ُتقتر§ر§رف عر§ر§ن عمر§ر§د أو تخلر§ر§ف ضر§ر§ررًا بليغًر§ر§ا أو تجر§ر§رى علر§ر§ى سر§ر§بيل
الاحتر§راف، آمر§ا ير§ضيف فر§ي العقوبر§ة مجر§ال التفرير§د لمر§صلحة المر§تهم حير§ث تحر§رص
معظر§ر§م النر§ر§صوص الخاصر§ر§ة بالعقر§ر§اب علر§ر§ى عر§ر§دم جر§ر§واز الحكر§ر§م بوقر§ر§ف تنفير§ر§ذ العقوبر§ر§ة ،
ويخرج نفس قدر ا لعقوبة المقررة أحيانًا عن حده الأقصى المفروض لنوع الجريمر§ة
فتتجاوز مثلاً عقوبة الجنحة حد الحبس في الجنح ، آما هو الحال في بعر§ض الجر§رائم
النقدية.

11 -لا يعترف الاتجاه الحديث للمتهم في الجريمة الاقتصادية بقاعر§دة الأثر§ر المباشر§ر
للقانون الأصلح ولو آان القانون السابق غير محدد بفترة معينة
2 -إن القر§وانين الخاصر§ة بر§الجرائم الاقتر§صادية ، قر§وانين قابلر§ة للتغيير§ر الر§سريع وإن
آانر§ر§ت المرونر§ر§ة والحرآر§ر§ة مر§ر§ن مقتر§ر§ضياتها حتر§ر§ى تواجر§ر§ه دائمًر§ر§ا الاحتمر§ر§الات المر§ر§ضادة
للسياسة الاقتصادية ، وهي قوانين لا تحرص دائمًا علر§ى الوحر§دة فر§ي سياسر§ة التجر§ريم
والعقاب.

13 -ومر§ن أبر§رز خر§صائص القر§وانين العائر§دة للجر§رائم الاقتر§صادية الر§نص آثير§رًا علر§ى
التفر§ويض التر§شريعي ، ومر§ع أن هر§ذا التفر§ويض محر§دد فر§ي القر§انون العر§ام بحير§ث لا ير§رد
غالبًا على المخالفات ، وفي غير§ر مر§ا يفر§رض قير§ودًا علر§ى الحرير§ة الشخر§صية ، إلا أنر§ه
شر§ر§ائع وسر§ر§ائغ فر§ر§ي بعر§ر§ض الجر§ر§رائم الاقتر§ر§صادية ، آالتر§ر§شريعات الجمرآير§ر§ة ، نظر§ر§رًا لمر§ر§ا
يتطلبر§ه التر§شريع فر§ي مجالهر§ا مر§ن خبر§رة فنير§ة قر§د لا تتر§وافر لر§دى الر§سلطة المفوضر§ة ،
بالإضافة إلى المرونة والسرعة المطلوبين في علاج الظواهر الاقتصادية .

14 -بعض الجرائم الاقتصادية تسير وفقًا لأصول المحاآمر§ة والإجر§راءات فر§ي حر§دود
(18 (القواعد العامة ، ويخرج عن حدود ذلك البعض الآخر من الجرائم الاقتصادية
2 -إن القر§وانين الخاصر§ة بر§الجرائم الاقتر§صادية ، قر§وانين قابلر§ة للتغيير§ر الر§سريع وإن
آانر§ر§ت المرونر§ر§ة والحرآر§ر§ة مر§ر§ن مقتر§ر§ضياتها حتر§ر§ى تواجر§ر§ه دائمًر§ر§ا الاحتمر§ر§الات المر§ر§ضادة
للسياسة الاقتصادية ، وهي قوانين لا تحرص دائمًا علر§ى الوحر§دة فر§ي سياسر§ة التجر§ريم
والعقاب.

13 -ومر§ن أبر§رز خر§صائص القر§وانين العائر§دة للجر§رائم الاقتر§صادية الر§نص آثير§رًا علر§ى
التفر§ويض التر§شريعي ، ومر§ع أن هر§ذا التفر§ويض محر§دد فر§ي القر§انون العر§ام بحير§ث لا ير§رد
غالبًا على المخالفات ، وفي غير§ر مر§ا يفر§رض قير§ودًا علر§ى الحرير§ة الشخر§صية ، إلا أنر§ه
شر§ر§ائع وسر§ر§ائغ فر§ر§ي بعر§ر§ض الجر§ر§رائم الاقتر§ر§صادية ، آالتر§ر§شريعات الجمرآير§ر§ة ، نظر§ر§رًا لمر§ر§ا
يتطلبر§ه التر§شريع فر§ي مجالهر§ا مر§ن خبر§رة فنير§ة قر§د لا تتر§وافر لر§دى الر§سلطة المفوضر§ة ،
بالإضافة إلى المرونة والسرعة المطلوبين في علاج الظواهر الاقتصادية .

14 -بعض الجرائم الاقتصادية تسير وفقًا لأصول المحاآمر§ة والإجر§راءات فر§ي حر§دود
(18 (القواعد العامة ، ويخرج عن حدود ذلك البعض الآخر من الجرائم الاقتصادية









آخر تعديل خالد أبو أنس 2016-12-05 في 21:51.
رد مع اقتباس
قديم 2016-12-05, 17:10   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
paloma.laila
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

salam alekum mazal ma3andich lhaq nhat le lien










رد مع اقتباس
قديم 2016-12-26, 17:44   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
urbaindz
محظور
 
إحصائية العضو










B1

هل تعتبر تبيض الأموال جريمة إقتصادية ؟










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
عاجل

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc