الدعوى الجنائية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الدعوى الجنائية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-11-25, 17:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الدعوى الجنائية

السلام عليكمـ اقدم لكم هذه المذكرة التي تحمل عنوان التحقيق في الدعوى الجنائية و الفصل فيها لصاحبيها مزهود فتيحة ومراحي رباب



خطة مذكرة التخرج
"
• المقدمــة
• الفصل التمهيدي:نظرة عامة حول التحقيق الجنائي.
• الفصل الأول: ماهيـــة التحقيـــق.
- المبحث الأول:أنظمة الإجراءات الجزائية.
o المطلب الأول: أنظمة الإجراءات الجزائية.
o المطلب الثاني: أحكام الشريعة الإسلامية في الإجراءات الجنائية
o المطلب الثالث:موقف المشرع الجزائري والتشريعات الحديثة حول الأنظمة الإجرائية الجنائية.
- المبحث الثاني: التحقيق وخصائصه.
o المطلب الأول: استقلالية قاضي التحقيق.
o المطلب الثاني: عدم مساءلة قاضي التحقيق.
o المطلب الثالث: دور قاضي التحقيق وواجباته.
- المبحث الثالث: إجراءات التحقيق.
o المطلب الأول: تدوين التحقيق.
o المطلب الثاني: عدم مساءلة قاضي التحقيق الابتدائي.
o المطلب الثالث: إجراءات التحقيق الابتدائي.
- المبحث الرابع: أوامر التحقيق.
o المطلب الأول: الأمر بعدم الاختصاص.
o المطلب الثاني: انتقاء وجه الدعوى.
o المطلب الثالث: الأمر بالتخلي عن التحقيق.

• الفصل الثاني: الفصل في الدعوى الجنائية
- المبحث الأول: التصرف في التحقيق.
o المطلب الأول: الأمر بالإحالة.
o المطلب الثاني: الأمر بإرسال المستندات.
o المطلب الثالث: الأمر بأوجه المتابعة
- المبحث الثاني: الجنح والمخالفات.
o المطلب الأول: الجنح.
 فرع:01: حالة تلبس.
 فرع:02: الاستدعاء للجلسة م 337.
 فرع:03: الاستدعاء المباشر.
o المطلب الثاني: المخالفات.
 فرع:01: أحكام محكمة الجنح والمخالفات.
 فرع:02: المخالفات أمام محكمة الجنح.
 فرع:03: أمام محكمة الجنايات.
- المبحث الثالث: الجنايات.
o المطلب الأول: غرفة الاتهام
o المطلب الثاني: محكمة الجنايات.
o المطلب الثالث: كيفية المحاكمة.
- المبحث الرابع: الطعن في الأحكام الجنائية.
o المطلب الأول: الاستئناف.
o المطلب الثاني: الطعن في الجنايات.
o المطلب الثالث: الطعن لصالح القانون م596 إ.ج.


المقدمة

يقصد بالتحقق لغة هو بل جهد للكشف عن حقيقة أمر مجهول ويقصد بقضاء التحقيق الجهة المختصة بالقيام بهذا التحقيق القضائي وهما قاضي التحقيق وغرفة الاتهام فهو نشاط جزئي تقوم به وتسيره هيئة قضائية مختصة لحل في حدود اختصاصه وقاضي التحقيق هو أحد أعضاء الهيئة القضائية وهو أحد قضاة الحكم بتطبيقه وخلفيته وهو يجمع بشخص بين صفقتين متلازمتين فهو من جهة يقوم بأعمال موظفي الشرطة القضائية من تحقيق ويجري بحثنا عن الحقيقة ومن جهة ثانية فهو قاضي يصدر خلال التحقيق قرارات وأوامر متنوعة لها صفة قضائية في القضايا التي يحقق فيها ويتم تعيين قاضي التحقيق المختار من بين قضاة المحكمة بمقتضى قرار من وزير العدل حامل الأختام لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد وذلك ما نصت عليه المادة 39 ق.إ.ج يتعين قاضي التحقيق المختار من بين قضاة المحكمة بمقتضى قرار لوزير العدل حامل الأختام لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد كما يجوز إعفائه من مهام وظيفته طبقا للأوضاع نفسها وهذا بنص المادة 39 ق2: كما يجوز انتداب قاضي آخر مؤقت وحين نتكلم عن التحقيق أو قاضي التحقيق فإنه وجب علينا الفصل بين التحقيق للحكم فالجهاز المكلف بجمع الأدلة والكشف عن الجرائم ومعرفة فاعليها وتوقيفهم وإحالتهم على المحاكم والجهاز المتواصلة به أمر المحكمة وتعيين العقاب والهدف من ذلك أن ثمة تعارض بين عمليتين لا يجوز الجمع بينهما هما التحقيق والحكم في الدعوى الواحدة فالقاضي المحقق تحت تأثير التحقيقات التي يقوم بها والمعلومات التي جمعها وبالتالي لا يستطيع بسهولة التخلص منها والتحري من سلطاته عند النظر في الدعوى والحكم فيها ويتم إنهاء أوامر قاضي التحقيق بنفس الصلة التي عين بها وإذا انتهت هذه المدة ولم يجدد تعيينه فإنه يتخلى عن التحقيق وذلك بصدور قرار من وزير العدل حامل الأختام بإعفاء وإنهاء القاضي المحقق من التحقيق ويصبح قاضي كما كان من قضاة الحكم للمحكمة وحتى يمارس قاضي التحقيق عمله بأحسن وجه لا بد من العدول في الدعوى الجنائية وكيفية متابعته لإجراءاتها وهذه الإجراءات تختلف بحسب وقت إصدارها وطبيعتها وأهميتها والآثار الناجمة عنها.



والإشكال المطروح: هل أن قاضي التحقيق مؤهل لمتابعة الدعوى الجنائية والفصل فيها؟ ولقد اعتمدنا في مذكرتنا هذه على فصلين وفصل تمهيدي ولقد احتوى كل فصل على أربعة مباحث وكل مبحث ثلاثة مطالب.
حيث إننا في الفصل التمهيدي تكلمنا عن ماهية التحقيق في الفصل الأول تكلمنا عن الإجراءات الجنائية وموقف المشرع وأما الفصل الثاني تكلمنا عن التصرف في التحقيق والفصل فيه




الفصــل التمهيــدي: نظــرة عامة حـول
التحقيــق الجنائـــي

المبحث الأول: ماهية التحقيق الجنائـي
المطلب الأول: المقصود بالتحقيق وأهميته
أ- تعريف التحقيق: إن المشرع الجزائري كغيره من المشرعين لم يعرف التحقيق، وإنما اقتصر على التعرض له في نصوص متفرقة من قانون الإجراءات الجزائية يشير فيها إلى التحقيق دون تعريفه تعريفا دقيقا.
وأمام إغفال المشرعين لتعريف التحقيق فقد تولى الفقه هذه المهمة وفيما يلي: نختار بعض التعريفات.
حيث يعرفه الدكتور إسحاق منصور بأنه: ' مجموعة الإجراءات المتعلقة بالدعوى العمومية التي تقوم بها سلطة التحقيق"1.
ويلاحظ على هذا التعريف أنه لم يبين الهدف من إجراءات التحقيق.
ويعرفه عبد الوهاب حومد بأنه: " البحث الذي يتولاه الموظفون المختصون بجمع أدلة الجريمة المنسوبة إلى المتهم وتقدير ما إذا كانت الأدلة كافية أم لا لإثباتها عليه"2.
وأنتقد هذا التعريف على أساس أنه جعل التحقيق أقرب إلى التحريات منه إلى التحقيقات، ذلك أن هذا التعريف لا يبرز لنا بأننا في مرحلة التحقيق سواء بالنظر إلى الأشخاص القائمين به(الموظفين) أو بالنظر إلى نتائجه ( النظر إلى مدى كفاية الأدلة).
كما يعرفه الدكتور مأمون محمد: "بأنه مجموعة الإجراءات التي تباشرها سلطات التحقيق بالشكل المحدد قانونا بغية تمحيص الأدلة عن الحقيقة قبل مرحلة المحاكمة"3.
ويعرفه عاطف النقيب تعريفا يتميز بالدقة بأنه هو التحقيق الذي يقوم به قاضي التحقيق والهيئة الإتهامية في بعض الاتهامات لجمع الأدلة على الجرائم وفعالياتها واتخاذ القرار النهائي على ضوءها بإحالة الدعوى إلى



المحكمة إذا كان الجرم قائما والأدلة كافية ويمنع المحاكمة إذا كان الجرم قد سقط أو لم تكتمل عناصره أو لم تتوفر الدلائل والقرائن بحق المدعى عليه الملحق1.
وحسب اجتهاداتنا فيمكن تعريف التحقيق:
- لغة: هو التصديق أو التأكيد والتثبيت نقول حقق الضن بمعنى صدقه وحقق الأمر أي أكده وثبته، والتحقيق فقها بالمعنى الضيق هو مجموعة الإجراءات التي يباشرها الجهاز القضائي المكلف بالتحقيق قصد التثبت من الوقائع المعروضة عليه ومعرفة كل من ساهم في اقترافها ثم أحالت مرتكبيها إلى جهة الحكم لتوقيع الجزاء المناسب لهم عند الاقتضاء.
- اصطلاحا: يقصد بالتحقيق مجموعة إجراءات التحري والبحث المنوط أصلا للضبطية أو الشرطة القضائية وكذا أعمال التحقيق التي يباشرها قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام أو ضابط الشرطة القضائية تنفيذا للإنبات القضائية المعطاة لهم.
ب- أهميته:
تبرز أهمية التحقيق في نقطتين أساسيتين:
1- استقلالية السلطة القائمة بالتحقيق وحيادها بمعنى عنايتها بفحص أدلة نفي الاتهام بنفس الفعالية التي تفحص بها أدلة إثبات التهمة2.
2- إن التحقيق تبرز أهميته أكثر إذا ما قارناه مع مرحلة جمع الاستدلالات وكذا مرحلة التحقيق النهائي التي إجراءاتها شفوية وعاجلة(المحاكمة).
المطلب الثاني: السلطة المختصة بالتحقيق ومدى لزومه.
أ- السلطة المختصة:
إن المتفحص لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري نجد انه جعل، التحقيق من اختصاص قاضي التحقيق3. ولا يعني هذا أن غرفة الاتهام ليست جهة تحقيق إنما هي كذلك باعتبارها درجة ثانية بالنسبة لقاضي التحقيق المواد ( 187-189-190 ) من قانون الإجراءات، ومن ثم يتضح لنا أن المشرع الجزائري، انتهج نهج الفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام بما يكفل أكبر قدر من الضمانات للمتهم ويجعله في مركز مطمئن – حيث أن الجهة التي تحقق معه ليست هي نفس الجهة التي تتهمه.


لكن هذا لا يعني أن الفصل - من حيث الأصل- بين سلطتي التحقيق والاتهام على إطلاقه وإنما هناك استثناءات للنيابة العامة، ومن ثم نجد أن وضع المتهم في القانون الجزائري أحسن مما هو في بعض القوانين الأخرى التي تمنح جميع إجراءات التحقيق لجهاز الشرطة كالقانون السعودي – مثلا – أو التي تمنح التحقيق للنيابة العامة كالقانون المصري الذي منح السلطة التقديرية للنيابة العامة فيما تراه ملائما من عدمه من استعمال للتحقيق من طرف قاضي التحقيق1.
ب- مدى لزوم التحقيق:
للبحث في مدى لزوم التحقيق نطرح السؤال التالي:
هل يلزم التحقيق في جميع الجرائم (جنايات، جنح، مخالفات) وان كان لازما في بعضها دون الآخر فما حكمة المشرع من ذلك؟
نشير إلى أن البعض من الفقه الإنجليزي يرى بأن التحقيق لا لزوم له بالعودة إلى موقف المشرع الجزائري من مدى لزوم التحقيق سنتطرق بالوقوف عند كل نوع من الجرائم على حدى.
• مدى لزوم التحقيق في الجنايات: تنص المادة 66/1 من قانون الإجراءات الجزائية على أن " التحقيق وجوبي في مواد الجنايات ومن ثم يتجلى لنا موقف المشرع الجزائري والذي يتفق مع أغلب التشريعات إن لم نقل كلها، حيث أوجب بصريح النص التحقيق في مواد الجنايات وقد أصاب المشرع حين جعل التحقيق في مواد الجنايات وجوبيا وذلك لخطورة هذه الجرائم التي تمس بشكل كبير حرية الأفراد.
• مدى لزوم التحقيق في الجنح: وبالنسبة للتحقيق في مواد الجنح فإن المشرع الجزائري جعله اختياريا. ذلك أن الجنح أقل خطورة من الجنايات ماعدا الحالات التي تكون فيها نصوص خاصة توجب تحقيق في الجنح حيث جاء نص المادة 66/2 من ق إ ج ج " أما في مواد الجنح فيكون إخباريا ما لم يمكن ثمة نصوص خاصة".
• مدى لزوم التحقيق في المخالفات: إن الأصل في المخالفات هو عدم إجراء تحقيق إلا إذا طلب وكيل الجمهورية ذلك حيث تنص المادة 66/3 من ق إ ج ج على أنه " كما يوجز إجرائه في مواد المخالفات إذا طلبه كيل الجمهورية".



ويرجع ذلك لبساطة المخالفات كما أنه لو كان التحقيق وجوبيا في مواد المخالفات لأثقل كاهل القاضي بدعاوي تافهة مقارنة بجرائم أكثر خطورة وأكثر مساسا بالحريات1.
المطلب الثالث: بداية ونهاية التحقيق.
أ- بداية التحقيق: إن الناظر للنصوص القانونية يجد أنها لم تحدد تحديدا صريحا للإجراء التحقيقي الذي بمقتضاه تتحدد بداية التحقيق ومن ثم كان للفقه دوره في هذا الموضوع.
فذهب اتجاه إلى القول بأن بداية التحقيق تكون بأول إجراء يهدف إلى معرفة الحقيقة والوصول إليها، ويؤخذ على هذا الاتجاه أن هناك إجراءات استدلالية تستهدف الوصول إلى الحقيقة، ومع ذلك فهي ليست إجراءات تحقيق2، بينما ذهب اتجاه آخر إلى القول بأن إجراءات التحقيق هي تلك الإجراءات الصادرة عن قاضي التحقيق.
أما الاتجاه الثالث فقد أضاف معيار تحريك الدعوى لاعتبار الإجراء تحقيقا وقد عيب هذا الرأي على أساس الاختلاف الجوهري بين إجرائي التحقيق والاتهام.
وتفاديا للمآخذ السابقة الذكر، فقد عرف الدكتور " محمد محدة الإجراء التحقيقي بأنه ذلك الإجراء الذي يقوم به قاضي التحقيق أم من ينيبه لهذا الغرض بعد تحريك الدعوى قصد الوصول إلى الحقيقة ومعرفتها ".
ومن هذا التعريف يمكن استخلاص مقومات وأسس الإجراء الذي يبدأ به التحقيق فيمايلي:
 أن يكون القائم بالإجراء قاضي التحقيق أصلا، أو من ينيبه من رجال الضبطية القضائية أو قضاة تحقيق آخرين في عمل من الأعمال.
 أن يكون الإجراء بعد تحريك الدعوى ومن ثم تستثنى الأعمال التي قام بها قاضي التحقيق قبل الطلب الافتتاحي وتعتبر من قبيل التحريات.
 أن يكون الهدف من الإجراء هو الوصول إلى الحقيقة وما خرج عن هذا الهدف لا يعتبر إجراءا تحقيقيا- رغم وجود الطلب الافتتاحي كنظر قاضي التحقيق في اختصاصه من عدمه، أو قراره للانتقال إلى مكان معين.



ب- نهاية التحقيق: بما أن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق قصد الفصل فيه أو إنهائه هي الأمر بأن لا وجه للمتابعة، أو الإحالة إلى المحكمة المختصة، فإن قاضي التحقيق يرفع يده عن التحقيق بإصدار أي منها، وبالتالي ينتهي التحقيق، وهو ما عبرت عليه المادة (162/ف1) من قانون الإجراءات الجزائية بنصها على أنه " يقوم قاضي التحقيق بمجرد اعتباره التحقيق منتهيا بإرسال الملف لوكيل الجمهورية".









 


آخر تعديل yacine414 2011-11-25 في 17:27.
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الدعوى, الدواودة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:16

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc