صفحة خاصة بفتاوى التجار - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صفحة خاصة بفتاوى التجار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-03-06, 19:28   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
أبو همام الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية أبو همام الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

حفظ الأوراق التي فيها ذكر الله بعيدا عن الامتهان
السؤال: يقول السائل: بعض الناس يقومون بكتابة آيات قرآنية، أو بسم الله الرحمن الرحيم على بطاقات الدعوة للزواج، أو لغيرها من الأعمال، وقد ترمى في النفايات أو تهان، أو يداس عليها، أو يلعب بها الأطفال، وهناك أيضا من يهين الأوراق التي فيها البسملة أو آيات أخرى. فنريد التوجيه في مثل هذا؟
الجواب: الكاتب عليه أن يفعل المشروع، فإذا كتب رسالة أو دعوة إلى وليمة أو غيرها، فإنه يفعل المشروع يعني التسمية، وإذا ذكر آية من القرآن لها مناسبة فلا بأس وعلى من كتب إليه أن يحترم ذلك، وألا يطرحها في محل القمامة، ولا في محل يستهان بها، فإذا استهان بها هو فهو الآثم.
وأما الكاتب فلا إثم عليه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب في الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم، وربما كتب بعض الآيات.
فالذي يكتب يستعمل ما هو مشروع في التسمية وذكر بعض الآيات عند الحاجة والأحاديث، والذي يهين هذا الكتاب أو هذه الرسالة هو الآثم، فعليه أن يحفظها أو يحرقها أو يدفنها أما أن يلقيها في الزبالات أو يهينها الصبيان; أو يتخذها لحفظ بعض الحاجات أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز.
وهكذا يفعل بعض الناس من جهة الجرائد والصحف، يتخذها سفرة للطعام أو ملفات لحاجاته التي يذهب بها إلى البيت، كل هذا لا يجوز، فهذه إهانة لها؛ لأنه قد يكون فيها آيات وأحاديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يجوز هذا العمل بل هذه الصحف التي يحصل عليها إما أن يحفظها عنده في مكتبته، أو في أي مكان، أو يحرقها أو يدفنها في محل طيب، وهكذا المصحف إذا تقطع ولم يبق صالحا للاستعمال، فإنه يدفن في أرض طيبة، أو يحرق كما حرق عثمان بن عفان رضي الله عنه المصاحف التي استغنى عنها.
وكثير من الناس ليس عندهم عناية بهذا الأمر، فينبغي التنبه لهذا، فالصحف والرسائل التي ليس لها حاجة إما أن تدفن في أرض طيبة، وإما أن تحرق، وأما أن تتخذ لفائف لبعض الحاجات، أو سفرا للطعام أو تلقى في النفايات فكل هذا منكر لا يجوز. والله المستعان.
فتاوى نور على الدرب لابن باز رحمه الله(1/390)









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-03-06, 19:30   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
أبو همام الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية أبو همام الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم لف الحوائج في الجرائد
س: هل يجوز استخدام الجرائد كسفرة للأكل عليها؟ وإذا كان لا يجوز فما العمل فيها بعد قراءتها؟
جـ: لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للأكل عليها، ولا جعلها ملفا للحوائج، ولا امتهانها بسائر أنواع الامتهان إذا كان فيها شيء من الآيات القرآنية أو من ذكر الله عز وجل، والواجب إذا كان الحال ما ذكرنا حفظها في محل مناسب أو إحراقها أو دفنها في أرض طيبة.
مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله(6/346)









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-06, 19:31   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
أبو همام الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية أبو همام الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

هذه يقع فيه كثيرا أصحاب بيع الخضر والفواكه
فتوى رقم (3407) :
س: لدي جرائد قديمة كثيرة مطروحة بعد القراءة، فهل يجوز إعطاء الجرائد للغسال وبياع العيش أو الخبز لاستعمالها في ذلك عند اللزوم؟
ج: لا يجوز إعطاء الجرائد للغسال ليلف فيها الملابس، ولا لبائع العيش أو الخبز ليستعملها لفافة للخبز أو العيش؛ لأن الغالب في الجرائد أن فيها مقالات إسلامية تشتمل على آيات قرآنية وأحاديث نبوية، ويكتب فيها الكثير من أسماء الله تعالى، واستعمالها فيما ذكر امتهان لآيات القرآن والأحاديث النبوية وأسماء الله تعالى، فالواجب صيانتها، أو إحراقها، أو دفنها في مكان طاهر.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز










رد مع اقتباس
قديم 2015-03-06, 19:32   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
أبو همام الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية أبو همام الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9354) :
س3: ما حكم استعمال ورق الجرائد في لف الأشياء أو فرشه على الأرض ثم إلقائه في القمامة، مع العلم أن بعض الصفحات تحتوي على آيات من كتاب الله الكريم، وكيف يمكن صيانة الآيات المطبوعة في الجرائد مع تداولها بين جميع الناس على اختلاف دياناتهم؟
ج3: لا يجوز استعمالها فيما ذكر، ولا إلقاؤها في القمامة؛ لما في ذلك من امتهان ما فيها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأسماء الله تعالى، وطريق العمل فيها حفظ ما احتيج إليه منها، وإحراق ما لا يحتاج إليه، أو دفنه بعيدا عن الأقذار وممر الناس.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-06, 19:36   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
أبو همام الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية أبو همام الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم المستمعة ف. و. من بنغازي ليبيا تقول في هذا السؤال ما رأي الشرع في نظركم في استعمال الجرائد العربية التي قد يكون مكتوباً فيها أسماء لله سبحانه وتعالى وذلك بقصد استعمالها في المسح والتغليف؟
فأجاب رحمه الله تعالى:
الصحف أو الجرائد التي فيها كتب وفيها كتابة باللغة العربية تشتمل على آية من كتاب الله أو على أقوال من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تستعمل في التغليف تغلف بها الثياب أو الأواني أو الحوائج الأخرى لأن في ذلك امتهاناً لها فإن غلف بها أشياء قذرة نجسة كان ذلك أشد وأعظم وأدهى وإذا كان ذلك يعد امتهانا واضحاً لهذه الصحف والجرائد وتيقن الإنسان أن فيها آياتٍ من كتاب الله أو أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك محرم لأنه لا يجوز امتهان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن العجب أن هؤلاء الذين يغلفون بهذه الصحف والجرائد يسهل عليهم وتيسير أن يشتروا الأوراق البيضاء التي تعد لمثل هذا الأمر ولكنهم يعدلون عنها إلى هذه الجرائد والصحف الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا غنىً عن هذه الصحف والجرائد بهذه الأوراق التي تملأ الأسواق.
فتاوى نور على الدرب للعثيمين رحمه الله(5/2)









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-19, 14:46   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
الاخ ياسين السلفي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الاخ ياسين السلفي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفتوى رقم: ٤٦٧
الصنف: فتاوى المعاملات المالية - القرض والصرف
في الاستفادة من البنوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب

السؤال:
تجري الآن في بلادنا (الجزائر) معاملاتٌ تسمَّى «تشغيل الشباب»: حيث تعطي الحكومة للشباب آلاتٍ للعمل عن طريق البنك، وهؤلاء الشباب يسدِّدون ثمن تلك الآلات بالتقسيط وبزيادةٍ عن سعرها يوم أن قبضوها من البنك الذي دفع ثمنها لبائعي الآلات، لقد وضح لي أنه ربا، لكن نسمع بعض المفتين الفضلاء يفتي بالجواز بناءً على أنه مرابحةٌ!! فهل هذا صحيحٌ؟ مع اعتبار الحاجة (التي يسمِّيها بعضُهم ضرورةً، ولكنَّها في الحقيقة ليست ضرورةً شرعيَّةً)، والمتمثِّلة في عدم توفُّر مناصب العمل لكثيرٍ من الناس، بسبب فوضى التوزيع وعدم التنظيم. فهل هذه الأشياء تبيح هذا الشيء (تشغيل الشباب) كما أباحت الحاجة التأمين على السيَّارات؟ والمعروف أنَّ التأمين يدخل فيه الربا والقمار والغرر والجهالة. أفيدونا أفادكم الله.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ ما يُجريه ديوان تشغيل الشباب من معاملاتٍ لفائدة الشباب عن طريق البنك حيث يحصلون على آلات العمل ويسدِّدونها بالتقسيط بواسطة بيع المرابحة الذي يقوم مقامَ الإقراض الربويِّ الجاري في البنوك الربوية، حيث يَعِدُ البنكُ بأن يشترِيَ البضاعةَ على أن يبيعَها بربحٍ معلومٍ للمشتري الذي يلتزم بشرائها منه بمجرَّد الوعد بالبيع ويسدِّدها له بالتقسيط ضمن آجالٍ محدَّدةٍ، هذا التعامل الذي يرى فيه بعض المفتين الفضلاء إلزاميةَ الوفاء بالوعد بالبيع ويجعلونه في مقام العقد بناءً على ظواهر بعض الآيات القرآنية والسنَّة النبوية، منها: قولُه تعالى: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ ﴾ [يونس: ٥٥]، وقولُه تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا﴾ [مريم: ٥٤]، وقولُه تعالى: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [التوبة: ٧٧]، وقولُه تعالى: ﴿وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ [الأحقاف: ١٦]، ومن السنَّة قولُه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»(١)، ولا يخفى أنه ليس في هذه النصوص الشرعيَّة ما يدلُّ على تحريم إخلاف الوعد ولزوم الوفاء به، ذلك لأنَّ الوعد في سورة التوبة إنما المقصود به العهد الذي هو الميثاق والالتزام والنذر على نحو ما بيَّنتْه الآية التي قبلها، وهو خارجٌ عن محلِّ النزاع، كما أنَّ الوعد للمستقبل فلا ينطبق عليه الصدق والكذب كما بيَّنه صاحب الفروق في «الفرق: ٢١٤»: «بين قاعدة الكذب وقاعدة الوعد وما يجب الوفاء به منه وما لا يجب» حيث يقول: «إنَّ المستقبل زمانٌ يقبل الوجود والعدم، ولم يقع فيه بعدُ وجودٌ ولا عدمٌ، فلا يوصف الخبر عند الإطلاق بعدم المطابقة ولا بالمطابقة لأنه لم يقعْ بعدُ ما يقتضي أحدهما، وحيث قلنا: الصدق القول المطابق والكذب القول الذي ليس بمطابقٍ، ظاهرٌ في وقوع وصف المطابقة أو عدمها بالفعل، وذلك مختصٌّ بالحال والماضي، وأمَّا المستقبل فليس فيه إلاَّ قبول المطابقة وعدمها»(٢)، وأمَّا الإخلاف في صفة المنافق في الحديث، فليس فيه دليلٌ على لزوم الوفاء بالوعد، لأنَّ غاية ما يدلُّ عليه هو أنه يُذَمُّ به فيما إذا كان الإخلاف بالوعد على وفق مقتضى حاله، وكان سجيَّةً له وطبعًا، وما كان كذلك فلا يغيب عن بالٍ أنه يحسن الذمُّ بها. فالحاصل أنَّ العلماء أجمعوا على أنَّ من وعد إنسانًا شيئًا ليس بمنهيٍّ عنه فينبغي أن يَفِيَ بوعده، وأنَّ ذلك معدودٌ من مكارم الأخلاق(٣)، لكنَّ الوفاء به -على مذهب الجمهور- غير لازمٍ، وإنما يُستحبُّ له ذلك، فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروهَ كراهةً شديدةً ولكنَّه لا يأثم، وبهذا قال أبو حنيفة ومالكٌ في روايةٍ والشافعيُّ وأحمد وابن حزمٍ وغيرهم(٤).
وإذا تقرَّر عدمُ لزوم الوفاء بالوعد ظهر الفرق بينه وبين العقد، فالعقد هو تطابُقُ إرادتين وارتباطهما على وجه التحقُّق والإنجاز، بينما الوعد هو إبداء الرغبة في تحقيق أمرٍ ما للغير على وجه الإحسان والمعروف، فمن وعد بالوفاء به وهو عاقد العزم على تحقيقه له، لكن حالت الظروف دون ذلك فأخلف فلا حرج عليه، وإنما الحرج والضيق على من عَزْمُه على الإخلاف بالوعد معقودٌ فهو واقعٌ في المكروه ولا يلحقه إثمٌ، ولا يلزمه الوفاء بوعده.
ومن هنا يظهر أنَّ بيع المرابحة الذي يجري في البنوك القائمة على الإلزام بالمواعدة إنما هي طريقةٌ قائمةٌ مقامَ الإقراض الربوي، وخاصَّةً وأنَّ البنك -في كلِّ الأحوال- يضمن الربح، ويشترط على المتعامل معه التأمين على كلِّ الأخطار على حساب المتعامل، وبغضِّ النظر عن ممنوعيَّة التأمين، فإنَّ البنك يجعل لنفسه مأمنًا تعويضيًّا عن أيِّ خسارةٍ قد تنجرُّ عن هذه المعاملة المالية.
وعليه، فإنَّ ديوان تشغيل الشباب إن كان يطمح إلى توفير اليد المهنيَّة وامتصاص البطالة وتقوية الاقتصاد؛ فالواجب عليه أن يسعى إلى توفير مناصب شغلٍ بقروضٍ حسنةٍ خاليةٍ من أيِّ عوائدَ مادِّيَّةٍ، وذلك بإبعاد التدخُّل المفتعل للبنوك التي مدارُ تعامُلها على أكل أموال الناس بالباطل، ولا يهمُّها تشغيل الشباب من تضييعه، وهي لا تزيد الشبابَ العاطل إلاَّ محقًا وفقرًا وتهوينًا. والله المستعان.
ولا يُفَكُّ عن الشباب العاطل ما أُغلق عليه من آفاق العمل بإسعافه بقروضٍ ربويةٍ تتكفَّل الدولة بتسديد فوائدها، إذ المعلوم أنَّ القرض لا يفقد صفة رِبويَّته إذا قام غيرُ المقترض بتسديده، سواءٌ كان المتكفِّلُ بالتسديد شخصًا طبيعيًّا كأحد أقاربه أو شخصًا معنويًّا اعتباريًّا كإحدى الهيئات الإدارية أو المؤسَّسات الحكومية، لأنَّ الزيادة الربوية اشتُرِطَتْ عند عقد القرض، فهي تندرج ضمن قاعدة «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» بغضِّ النظر عن مسدِّده.
هذا، وعلى المسلم أن يحذر الربا في معاملاته ويتجنَّبَ اختلاطَه بأمواله ويعملَ على دفعِه أو رفعِه متى عَلِمَ به في حدود الطاقة والإمكان، ذلك لأنَّ أَكْل الربا والتعاملَ به وتعاطيَه من الموبِقات العظام، يضعُ صاحبَه في موقفِ محاربة الله ورسوله، الأمرُ الذي يوجِب من الله عقوبتَه في الدنيا بإتلاف المال ومحقِ البركة وعقوبةً في الآخرة هي أشدُّ وأبقى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٨-٢٧٩]، فما ظهر الزنا والربا في قومٍ إلاَّ استفحلت فيهم الأمراض المستعصية وظهر فيهم الفقر وظلمُ السلطان، والله المستعان.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٥ جمادى الأولى١٤٢٧ﻫ
الموافـق ﻟ: ٢١ جوان ٢٠٠٦م










رد مع اقتباس
قديم 2015-03-19, 14:55   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
الاخ ياسين السلفي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الاخ ياسين السلفي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توى رقم: ٠٦
الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الإجارة
العمل في الضرائب

السؤال: إلى الشيخِ الفاضلِ، إنِّي تحصَّلتُ على شهادةٍ في الجبايةِ (الضرائب)، وأنا أريد أن أوجِّهَ لك بعضَ الأسئلةِ عن حكمِ العملِ في مصالحِ الضرائبِ.
السؤال الأوَّل: هل يجوز لي العملُ في مصالحِ الضرائبِ؟ وهل يُعتبَر حلالاً شرعًا؟
السؤال الثاني: هل يجوز فرضُ الضرائبِ إلى جانبِ الزكاةِ في الدولةِ الإسلاميةِ؟
السؤال الثالث: إذا كان العملُ جائزًا في هذه المصالحِ كيف يمكن تفسيرُ أو تأويلُ حديثِ ذمِّ المكسِ والمكَّاسين والعشَّارين؟
أرجو أن تشفِيَ غليلي في هذه المسألةِ وجزاك اللهُ خيرًا، والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فينبغي -قبل الشروعِ في الإجابةِ- التفريقُ بين نوعين من الضرائبِ التي يُسمِّيها بعضُ الفقهاءِ من المالكيةِ ﺑ«الوظائف» أو ﺑ«الخراج»، وسمَّاها بعضُ الأحنافِ ﺑ«النوائب» أي: نيابة الفردِ عن السلطان، وعند بعضِ الحنابلةِ ﺑ: «الكُلَف السلطانية».
- ضرائبُ مأخوذةٌ بحقٍّ على سبيلِ العدلِ وبشرطِها.
- ضرائبُ تُؤْخَذُ على سبيلِ الظلمِ والتعدِّي.
فالضرائبُ التي يفرضها الحاكمُ المسلمُ لضرورةٍ قاضيةٍ أو لسدِّ حاجةٍ داعيةٍ أو لدرءِ خطرٍ داهمٍ أو متوقَّعٍ، ومصدرُ الخزينةِ العامَّةِ للدولةِ لا تفي بالحاجياتِ ولا تغطِّيها بالنفقاتِ، فإنَّ العلماءَ أفْتَوْا بتجويزِ فرْضِها على الأغنياءِ عملاً بالمصالحِ المرسلةِ وتأسيسًا لقاعدةِ: «تَفْوِيتِ أَدْنَى الْمَصْلَحَتَيْنِ تَحْصِيلاً لِأَعْلاَهُمَا» وقاعدةِ: «يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍّ»، وبه قال أبو حامدٍ الغزَّاليُّ في «المستصفى» والشاطبيُّ في «الاعتصام» حيث نصَّ على أنه إذا خلا بيتُ المالِ وزادتْ حاجةُ الجندِ فللإمامِ أن يُوَظِّفَ على الأغنياءِ ما يراه كافيًا لهم في الحالِ، ولا يخفى أنَّ الجهادَ بالمالِ مفروضٌ على المسلمين، وهو واجبٌ آخَرُ غيرُ فريضةِ الزكاةِ، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحجرات: ١٥]، وقال تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ﴾ [التوبة: ٤١]، وقال تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ [الصفّ: ١١]، فيكون من حقِّ أولي أمرِ المسلمين أن يُحدِّدوا نصيبَ كلِّ فردٍ قادرٍ من عبءِ الجهادِ بالمالِ على ما قرَّره صاحبُ «غياث الأممِ»، ورجَّح النوويُّ وغيرُه من أئمَّةِ الشافعيةِ أنه يُلْزَمُ أغنياءُ المسلمين إعانتَهم من غيرِ مالِ الزكاةِ، ويدخل ضِمْنَ ما ذكرْنا سائرُ المرافقِ العامَّةِ العائدةِ على أفرادِ المجتمعِ كافَّةً سواء كانتْ مصلحةُ الجماعةِ وتأمينُها عسكريًّا واقتصاديًّا يحتاج إلى مالٍ لتحقيقِها ولم تكفِهِمُ الزكاةُ، بل وحتَّى إذا كانتِ الدعوةُ إلى اللهِ وتبليغُ رسالتِه يتطلَّب ذلك، إذ إنَّ تحقيقَها حتمٌ لازمٌ على ساسةِ المسلمين وفرضُ الزكاةِ لا يفي بما هو لازمٌ، وإنما يتمُّ الواجبُ بفرضِ مالِ ضريبةٍ غيرِ الزكاةِ، فيُقَرَّرُ الوجوبُ عندئذٍ بناءً على قاعدةِ: «مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ».
ثمَّ إنَّ الفردَ يغنم من تلك المرافقِ العامَّةِ الممهِّدةِ لفائدتِه والمهيَّأَةِ لمصلحتِه من قِبَلِ الدولةِ المسلمةِ، فإنه عليه بالمقابلِ أن يدفعَ ما هو داخلٌ في التزامِه عملاً بمبدأ: «الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ».
غيرَ أنَّ هذا التشريعَ مقيَّدٌ بجملةٍ من الشروطِ منها:
١- خلوُّ بيتِ المالِ وحاجةُ الدولةِ إليه حقيقيةٌ وانعدامُ المواردِ الماليةِ الأخرى لها.
٢- وجوبُ إنفاقِها في مصالحِ الأمَّةِ على سبيلِ العدلِ.
٣- التماسُ مشورةِ أهلِ الرأيِ ورجالِ الشورى في تقديرِ حاجاتِ الدولةِ إلى المالِ العاجلةِ، ومدى كفايةِ المواردِ من عجزِها، مع مراقبةِ جمعِها وتوزيعِها بالصورةِ المطلوبةِ شرعًا.
هذا النوعُ من الضرائبِ الذي يُقَسَّمُ بالعدلِ والقسطِ بحقٍّ فقدْ أقرَّه فقهاءُ المذاهبِ الأربعةِ تحت تسمياتٍ مختلفةٍ كما يؤيِّد ذلك فعلُ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أثناء خلافتِه: أنه كان يفرض على تجَّارِ أهلِ الحربِ العُشْرَ، ويأخذ من تجَّارِ أهلِ الذمَّةِ نصْفَ العُشْرِ، ومن تجَّارِ المسلمين رُبُعَ العُشْرِ.
أمَّا النوعُ الثاني من الضرائبِ المجحِفةِ والجائرةِ فليستْ سوى مصادرةٍ لجزءٍ من المالِ يُؤْخَذُ من أصحابِه قسرًا وجبرًا وكرهًا من غيرِ طيبِ نفسٍ منه، مخالِفين في ذلك المبدأَ الشرعيَّ العامَّ في الأموالِ، وهو أنَّ «الأَصْلَ فِيهَا التَّحْرِيمُ» استنادًا إلى نصوصٍ كثيرةٍ منها قولُه صلَّى الله عليه وآلِه وسلَّم: «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»(١)، وقولُه عليه الصلاةُ والسلامُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»(٢) وقولُه: «أَلاَ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ...»(٣)، الحديث.
وعليه، فإنَّ ما ورد ثابتًا أو غيرَ ثابتٍ من أحاديثِ ذمِّ المكَّاسِ والعشَّارِ واقترانُها بالوعيدِ الشديدِ إنما هي محمولةٌ على الجباياتِ والضرائبِ الجائرةِ والقاسطةِ التي تُؤْخَذُ بغيرِ حقٍّ وتُنْفَقُ في غيرِ حقٍّ ومن غيرِ توجيهٍ، بمعنى أنَّ الموظَّفَ العاملَ على جبايتِها يستخدمه الملوكُ والحكَّامُ وأتباعُهم لقضاءِ مصالحِهم وشهواتِهم على حسابِ فقراءِ ومظلومي مجتمعاتِهم من شعوبِهم، وضِمْنَ هذا المنظورِ والمحتوى يقول الذهبيُّ في «الكبائرِ»: «المكَّاسُ من أكبرِ أعوانِ الظَّلَمَةِ، بل هو من الظَّلَمَةِ أنْفُسِهم، فإنه يأخذ ما لا يستحقُّ ويعطيه لمن لا يَسْتحقُّ.
هذا هو حالُ التعاملِ الذي ساد العالمَ عند ظهورِ الإسلامِ ولا تزال هذه الضرائبُ المجحفةُ تفرضها الحكوماتُ اليومَ على أوساطِ الناسِ وفقرائِهم من مجتمعاتِهم وبالخصوصِ الشعوب الإسلامية، وتُرَدُّ على الرؤساءِ والأقوياءِ والأغنياءِ، وتُصْرَفُ غالبًا في شهواتِهم وملذَّاتِهم المتمثِّلةِ في البروتوكولاتِ الرسميةِ في استقبالِ الزائرين من ملوكٍ ورؤساءَ، وفي ولائمِهم ومهرجاناتِهم التي يأخذ فيها الفجورُ والخمورُ وإظهارُ الخصورِ نصيبَ الأسدِ فضلاً عن أنواعِ الموسيقى وألوانِ الرقصِ والدعاياتِ الباطلةِ وغيرِها من شتَّى المجالاتِ الأخرى المعلومةِ والمشاهدةِ عيانًا باهضةِ التكاليفِ الماليةِ فكانتْ هذه الضريبةُ فعلاً -كما عبَّر عنها بعضُ أهلِ العلمِ- بأنها: تُؤْخَذُ من فقرائِهم وتُرَدُّ على أغنيائِهم، خلافًا لمعنى الزكاةِ التي قال فيها النبيُّ صلَّى الله عليه وآلِه وسلَّم: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»(٤).
وبناءً على ما تقدَّم فإنه يجب على المسلمِ الحريصِ على دينِه أن يتجنَّبَ المحرَّماتِ والمعاصيَ وأن يبتعدَ عن كلِّ عملٍ يُلَوِّثه بالآثامِ والذنوبِ ويُنَجِّس أموالَه ويُقَذِّرها، كما ينبغي عليه أن لا يكونَ آلةَ ظلمٍ ووسيلةَ قهرٍ يستخدمه الظَّلَمَةُ سَوْطَ عذابٍ لإرهاقِ الناسِ بالتكاليفِ الماليةِ بل قد يكون من الظَّلَمَةِ أنفُسِهم، لأنه غالبًا ما يشارك الظالمين ظُلْمَهم ويُقاسِمهم الأموالَ المحرَّمةَ، على أنَّ الشرعَ «إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ»، قال عليه الصلاةُ والسلامُ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»(٥).
أمَّا فرضُ الضرائبِ إلى جانبِ الزكاةِ إذا لم يُوجَدِ الموردُ لسدِّ هذه الحاجةِ إلاَّ بالضرائبِ فيجوز أخْذُها، بل يجب أخْذُها عند خلوِّ بيتِ المالِ وإنفاقُها في حقِّها وتوزيعُ أعبائِها بالعدلِ والمساواةِ على ما تقدَّم في الضرائبِ العادلةِ وما تأيَّد به من فعلِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه.
هذا ما بدا لي في هذه المسألة، فإن أصبتُ فمِنَ اللهِ وإن أخطأتُ فمِنْ نفسي، واللهَ نسأل أن يسدِّدَ خُطانا ويُبْعِدَنا من الزللِ ويوفِّقَنا لما فيه خيرُ الدنيا والآخرةِ، ويجعلَنا عونًا في إصلاحِ العبادِ والبلادِ، إنه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين؛ وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٢ جمادى الأول ١٤١٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ سبتمبر ١٩٩٦م

(١) أخرجه الدارقطني (٣٠٠)، وأحمد (٥/ ٧٢)، وأبو يعلى والبيهقي (٦/ ١٠٠)، والحديث صحَّحه الألباني في «الإرواء» (٥/ ٢٧٩) رقم: (١٤٥٩) وفي «صحيح الجامع» (٧٥٣٩).
(٢) رواه البخاري في «المظالم» باب من قاتل دون ماله، ومسلم في «الإيمان» باب الدليل على أنَّ من قصد أخذ مال غيره بغير حقٍّ..، والترمذي في «الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، والنسائي في «تحريم الدم» باب من قتل دون بابه، وأحمد (٢/ ٣٤٨) رقم: (٦٤٨٦)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأبو داود في «السنَّة» باب في قتال اللصوص، وابن ماجه في «الحدود» باب من قتل دون ماله فهو شهيد، من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه.
(٣) رواه البخاري في «العلم» باب قول النبيِّ: «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»، ومسلم في «القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال عن أبي بكرة، والترمذي في «الفتن» باب ما جاء: «دِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»، وابن ماجه في «المناسك» باب الخطبة يوم النحر، وأحمد (٥/ ٤٤٣) رقم: (١٨٤٨٧) واللفظ له، من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه.
(٤) رواه البخاري في «الزكاة» باب وجوب الزكاة، ومسلم «الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، وأبو داود في «الزكاة» باب في زكاة السائمة، والترمذي في «الزكاة» باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، والنسائي في «الزكاة» باب وجوب الزكاة، وابن ماجه في «الزكاة» باب فرض الزكاة، وأحمد (١/ ٣٨٦) رقم: (٢٠٧٢) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٥) رواه البخاري في «البيوع» باب بيع الميتة والأصنام، ومسلم في «المساقاة» باب تحريم الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وأبو داود في «الإجارة» باب في ثمن الخمر والميتة، والترمذي في «البيوع» باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، والنسائي في «الفرع والعتيرة» باب النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة، وابن ماجه في «التجارات» باب ما لا يحِلُّ بيعُه، وأحمد (٤/ ٢٧٠) رقم: (١٤٠٦٣)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
قرأت 3130 مرة Français English 0 مرات الإ










رد مع اقتباس
قديم 2015-03-19, 15:03   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
الاخ ياسين السلفي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الاخ ياسين السلفي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


الفتوى رقم: ١٠١
الصنف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع
بيع أدوات الحلاقة

السؤال: ما حكم بيع أدوات الحلاقة؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فأدوات الحلاقة لها حكم مقاصدها، فإذا استعملت في معصية كحلق اللحى والوجه وما يمنع من الجسد أخذه، وكذلك المثلة شعر الرأس والقزع وغيرها، فإنّ الحكم هو منع بيعها وحرمة ثمنها لما فيه من الإعانة على المعصية لقوله تعالى:﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾[المائدة:٢]، أمّا إذا استعملت في المواضع المباحة على الوجه المطلوب والمشروع صح البيع والثمن لما فيه من التعاون على البر والتقوى، غير أنّه لمّا كان في هذا المجتمع استعمال النّاس لهذه الأدوات على غير الوجه الشرعي فالواجب اتقاء الشبهات خشية الوقوع في الحرام، ذلك لأنّ معظم الشيء يقوم مقام كلّه على ما تقرر في القواعد، هذا ويجوز –في كلّ الأحوال- معاملة من علم من حاله على وجه التعيين استعمالها بما لا يتنافى مع تعاليم الشريعة.
والله أعلم، وفوق كلّ ذي علم عليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.










رد مع اقتباس
قديم 2015-03-19, 15:19   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
الاخ ياسين السلفي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الاخ ياسين السلفي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

في حكم التجارة بالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير

السـؤال:
ما حكم المتاجرة بالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير وكاميرا؟ وهل يجوز اقتناؤها والتصوير بها؟ زادكم الله علما وعملا صالحا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فبغض النظر عن اختلاف العلماء في التصوير الفوتوغرافي، فإنّ الكاميرا وسيلة يختلف حكمها باختلاف مقصدها، فإن كان لها مقصد واحد نظر في حكمه، إن حلالا كان أم حراما، وتأخذ الوسيلة حكم أحدهما، لأنّ «الوسائل لها حكم المقاصد»، أمّا إن تعددت المقاصد فينظر في غالب استعمال الناس لها، ولمّا كانت الكاميرا تستعمل في معظم الأحيان في مشاهد تنافي الأخلاق والآداب الشرعية سواء في الأعراس أو على الشواطئ أو في مناسبات تظهر منها كشف ما لا ينبغي إظهاره من سفور وعري وغيرهما فإنّ هذه الوسيلة تأخذ حكم الغالب وهو المنع ولا حكم للنادر لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة:٢].
هذا، أمّا إذا علم من يقتنيها إنّما يستعملها فيما ليس فيه منكر ولا عصيان فيجوز أن يبيعها له.
والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
البحار, بفتاوى, خاصة, صفحة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:16

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc