سقوط الخصومة في قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سقوط الخصومة في قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-07-08, 22:50   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
aqua rosa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aqua rosa
 

 

 
إحصائية العضو










New1 سقوط الخصومة في قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد

سقوط الخصومة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
الأفكار الأساسية:المواد من 222 إلى 230 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
- المادة 222/1 " متى تسقط الخصومة "
222/2 " إجراءات تقديم طلب السقوط "
- المادة 223/1 " آجال سقوط الخصومة و كيفية حسابه".
223/2 " المقصود بالمساعي."
- المادة 224 " الأشخاص المعنيين بسقوط الخصومة "
- المادة 225 " ليس للقاضي إثارة السقوط من تلقاء نفسه "
- المادة 226 و 227 " آثار سقوط الخصومة "
- المادة 228/1 " أسباب انقطاع آجال سقوط الخصومة "
228/2 " وقف الخصومة لا يقطع آجال سريان سقوط الخصومة و إرجاء الفصل في القضية يقطع سريان السقوط "
- المادة 229 " سقوط الخصومة بعد الإحالة بعد النقض "
- المادة 230 " تحمل الطرف الخاسر في القضية المصاريف القضائية "
الفكرة العامة:
سقوط الخصومة.آجالها.اجراءاتها.شروطها و الآثار المترتبة على السقوط.
الإشكالية:
ما مفهوم سقوط الخصومة ؟ و ما هي إجراءات السقوط و الآثار المترتبة على سقوط الخصومة؟
الخطة:
المبحث الأول : تعريف و شروط سقوط الخصومة
- المطلب الأول : تعريف سقوط الخصومة
- المطلب الثاني : شروط سقوط الخصومة
المبحث الثاني : إجراءات سقوط الخصومة و الآثار المترتبة على سقوط الخصومة
- المطلب الأول : إجراءات سقوط الخصومة
- المطلب الثاني : الآثار المترتبة على سقوط الخصومة

المبحث الأول : تعريف و شروط سقوط الخصومة
- المطلب الأول : تعريف سقوط الخصومة
السقوط هو زوال الخصومة بسبب عدم السير فيها بفعل أحد الخصوم و هو مبني على قرينة أن إهمال الخصومة لمدة معينة يعني أنها لم تعد تهم رافعها . و فكرة السقوط تحث أطراف الخصومة على المضي فيها إلى نهايتها الطبيعية و هي صدور حكم في الموضوع.
ومجال السقوط هو كل إجراءات الخصومة قبل أن تصبح مهيأة للفصل فيها ، أو قبل إقفال باب المرافعة.
ومن خلال هذا التعريف نلاحظ أن المشرع في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد أعطى حق إسقاط الخصومة إلى المدعي زيادة على المدعي عليه. (1)
- المطلب الثاني : شروط سقوط الخصومة
1 يجب أن يقوم السقوط على عدم قيام الخصوم بالمساعي التي أمر القاضي باتخاذها ، أو المساعي التي تفرضها الخصومة نفسها، وهذا ما نصت عليه المادة 222 في فقرتها الأولى " تسقط الخصومة نتيجة تخلف الخصوم عن القيام بالمساعي اللازمة..."
2 يجب إثارة سقوط الخصومة قبل المناقشة في الموضوع طبقا للمادة 222/ 2 التي تنص على: " يجوز للخصوم تقديم طلب السقوط ، إما عن طريق دعوى أو عن طريق دفع يثيره أحدهم قبل أية مناقشة في الموضوع".
/- 3 عدم السير في الخصومة مدة سنتين من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي و هذا وفقا للمادة 223/1 التي تنص على: " تسقط الخصومة بمرور سنتين، تحسب من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي، الذي كلف أحد الخصوم القيام بالمساعي..." و مثال ذلك هو إذا أمر القاضي بإحضار وثائق معينة و لم يقم أحد الخصوم المعني بذلك بإحضارها فطبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد إذا مرت سنتين عن ذلك فهنا يمكن لأحد الخصوم القيام بطلب إسقاط الخصومة. و هذا خلافا لما كان معمول به في ق إ م القديم ففي المادة 220 منه يبدأ حساب المدة من تاريخ آخر إجراء صحيح اتخذ فيها، فإذا اتخذ إجراء صحيح قبل انقضاء مدة سنتين فتنقطع مدة السقوط و تبدأ من جديد مدة جديدة من تاريخ القيام به و لكن إذا كان الإجراء المتخذ باطلا لسبب من الأسباب فإنه لا يوقف مدة سريان السقوط و إذا تعلق الأمر بحكم صادر قبل الفصل في الموضوع فإن مدة سنتين من تاريخ النطق به.
أما بالنسبة للقانون الجديد فحسب المادة 228 ينقطع سريان أجل سقوط الخصومة بأحد الأسباب التي نصت عليها المادة 210 ق إ م إ الجديد و هي: - تغيير أهلية التقاضي لأحد الخصوم.
- وفاة أحد الخصوم إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال.
- وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي، إلا إذا كان التمثيل جوازيا. (2)
____________________________
(1) محاضرات الأستاذ بودريعات. جامعة الجزائر كلية الحقوق بن عكنون.
(2) الرجوع إلى المادة 228 من قانون الإجراءات المدنية

المبحث الثاني : إجراءات سقوط الخصومة و الآثار المترتبة على سقوط الخصومة
- المطلب الأول : إجراءات سقوط الخصومة
طبقا للمادة 222/2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجوز للخصوم تقديم طلب السقوط إما عن طريق دعوى أو عن طريق دفع يثيره أحدهم قبل أية مناقشة في الموضوع ، ويكون ذلك حسب طريقة رفع الدعوى بطريقة عادية و التي تتم بتقديم عريضة يتم الإدراج فيها سقوط الخصومة.
أما بالنسبة للدفوع فتخضع لنظام الدفوع الشكلية ليست من النظام العام، فتتم بالدفع بها من طرف المدعي أو المدعى عليه على أساس أن الدعوى جمدت و ذلك لعدم القيام بأي إجراء أو عمل للسير في الخصومة .
و لا يحق للقاضي إثارة سقوط الخصومة تلقائيا فيجب أن تثار من طرف الأطراف طبقا للمادة 222 السابقة الذكر
و م 225 التي تنص على: " لا يجوز للقاضي إثارة سقوط الخصومة تلقائيا ".
و تنقطع مدة آجال سقوط الخصومة إلى غاية صدور الحكم بالنسبة للدعاوي الجنائية. و تسري آجال سقوط الخصومة المنصوص عليها في المادة 223 بالنسبة لحالة الإحالة بعد النقض ابتداءا من تاريخ النطق بقرار النقض من طرف المحكمة العليا (3)، ويتحمل المصاريف القضائية الطرف الذي خسرها(4).
- المطلب الثاني : الآثار المترتبة على سقوط الخصومة
من بين الآثار المترتبة على سقوط الخصومة ما يلي : (5)
- عدم الاحتجاج بأي إجراء من إجراءات الخصومة المنقضية ولا يؤثر السقوط على الحق في الدعوى فيمكن تجديد المطالبة القضائية و هذا ما نصت عليه المادة 226 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:
"لا يؤدي سقوط الخصومة إلى انقضاء الدعوى، إنما يترتب عليه انقضاء الخصومة، عدم الاحتجاج بأي إجراء من إجراءات الخصومة المنقضية أو التمسك به" .
- يِثر السقوط على الدعوى فيلغي الحق فيها إذا صدر عن المجلس ، أو صدر إثر معارضة ، ففي هذه الحالة يحوز الحكم المطعون فيه بالاستئناف أو المعارضة حجية الأمر المقضي فيه و كذلك الأمر بالنسبة لحالة ما بعد النقض ، فيصبح الطعن بالنقض كأنه لم يكن. و هذا طبقا للمادة 227 ق إ م إ الجديد التي تنص على: " إذا تقرر سقوط الخصومة في مرحلة الاستئناف أو المعارضة، حاز الحكم المطعون فيه بالاستئناف أو المعارضة، قوة الشيء المقضي به، حتى و لو لم يتم تبليغه رسميا ".
- إذا تم النطق بسقوط الخصومة يتحمل المصاريف القضائية الطرف الذي خسرها وفقا للمادة 230ق إ م إ التي تنص على " إذا تم النطق بسقوط الخصومة يتحمل المصاريف القضائية الطرف الذي خسرها ".
_____________________________
(3) راجع المادة 229 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
(4) راجع المادة 230 من نفس القانون.
(5) محاضرات الأستاذ بودريعات

.
الخاتمة:
كخاتمة لهذا الموضوع يمكن القول بأن سقوط الخصومة هي عارض من العوارض التي تعيق الخصومة القضائية على مسارها الطبيعي ، لأن من المفروض أن الخصومة هي حلقة من الإجراءات متسلسلة تبدأ بإيداع الطلب القضائي إلى أن تنتهي بحكم يحسم النزاع.










 


قديم 2009-07-09, 23:18   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
advocatus
عضو جديد
 
الصورة الرمزية advocatus
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤال حول سقوط الخصومة :

يوجد حكم تمهيدي بتعببن خبير خلال شهر مارس 1999 تم استئنافه أين قضي بتأيده أمام المجلس، أنجزت الخبرة، ثم استرجعت الدعوى بعد أكثر من سنتين، لم يتم الدفع بالسقوط، المحكمة المسترجع أمامها الدعوى تقضي بتعيين خبير آخر، بعد إنجازه لخبرته أعيد السير من جديد في الدعوى أيضا بعد انقضاء السنتين، فصدر حكم يقضي باعتماد الخبرة و إلزام المدعى عليهم بأدائهم مبلغ الدين.

تم استئناف ذلك الحكم من قبل المدعين ذاتهم، للمطالبة بالتنفيذ العيني بدل التعويض المحكوم به.

هل يجوز رفع استئناف فرعي في كل من الحكم الأول 1999 و الثاني المعين للخبير الثاني مع الحكم القطعي الذي حكم باعتماد الخبرة ؟ و الدفع بسقوط الدعوى حينها سواء بالنسبة للحكم الأول أو الثاني ؟ شكرا










قديم 2009-07-09, 23:25   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
advocatus
عضو جديد
 
الصورة الرمزية advocatus
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤال آخر :

صدر أمر أداء خلال سنة 2000 يقضي بإلزام المدعى عليه بالدين، بعد تبيلغه أقام المدين معارضة في أمر الأداء فصدر حكم في 2001 يقضي بتعيين خبير لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بالبناية، تم استئنافه من قبل المدعى عليه في المعارضة، فصدر قرار بتأييد الحكم المستأنف.
طعن المستأنف في ذلك القرار قصدر قرار في جويلية 2007 يقضي بإلغاء القرار المطعون فيه بحجة أنه كانعلى قضاة المجلس إما تثبيت أمر الأداء و إما إلغائه و إحالة الدائن إلى رفع دعوى في الموضوع.

السؤال المطروح، إذا لم يتم استرجاع الدعوى بعد النقض خلال السنتين من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا القاضي بنقض القرار المؤيد للحكم، فهل يؤدي ذلك إلى سقوط جميع الإجراءات و بالتالي يمتد السقوط إلى المعارضة في أمر الأداء، و بالتالي يصبح أمر الأداء نافذا تجاه المدين ؟ شكرا أيضا










قديم 2010-10-14, 12:02   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
said_khemissa
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي said_khemissa

بالنسبة لحكم 1999 القاضى بتعيين خبير لا يجوز استانافه ثانية لانه افرغ بموجب حكم ثانى وبالتالى لم يعد له وجود وان العبرة باخر حكم فصل فى النزاع
والذى تم استانافه بعد الترجيع
وبما ان الاستاناف الاصلى يفتح المجال للاستاناف الفرعى فانه من الجائر الاستاناف الفرعى فيى اخر حكم

بالنسبة للسقوط لايجوز الدفع بالسقوط لسقوط الحق فيه










قديم 2010-10-14, 12:06   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
said_khemissa
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي said_khemissa

اذا لم يتم الترجيع بعد النقض والاحالة فان الاجراءات الخاصة بالاستاناف تسقط بمضى سنتين من تارريخ النطق بقرار المحكمة العليا وفى هذه الحالة يحوز الحكم الابتدائى قوة الشئ المقضى فيه وينفذ
الا ان المشكلة الحالية تتعلق بامر اداء وان امر الاداء ليس حكم ويسقط بقوة القانون اذا لم ينفذ فى المهلة المحددة قانونا










قديم 2010-10-14, 12:15   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
said_khemissa
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي said_khemissa

اذا لم يتم الترجيع بعد النقض والاحالة فان الاجراءات الخاصة بالاستاناف تسقط بمضى سنتين من تارريخ النطق بقرار المحكمة العليا وفى هذه الحالة يحوز الحكم الابتدائى قوة الشئ المقضى فيه وينفذ ولكن النقض فى مثل هذه الحالة يمتد الى الحكم القاضى فى المعارضة من الناحية القانونية ومن المفروض يكون قرار المحكمة العليا نقض بدون احالة
وفى جميع الاحوال لا يتم تنفيذ الحكم التمهيدى القاضى بالخبرة الا باستكمال الاجراءات الخبرة والا يمكن الدفع بالسقوط مع السقوط التلقائ لامر الاداء










قديم 2011-06-05, 12:27   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
said_khemissa
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي s

[ارجو الانتباه الى السقوط بعد النقض
ان قرؤار المحكمة العليا بعد النقض فقد الغى القرار المطعون فيه واعدة القضية الى نقطة الاستاناف
ان السقوط بعد النقض لا يسقط قرار المحكمة العليا كما تفضلتم به لان قرار المحكمة العليا ما هو الا ترجمة لمبدا من المبادئ وللا يحل النزاع انما
يحيل الاطراف الى نقطة ما قبل الاسيتاناف
اى ان السقوط هو عدم تنفيذ امر الاحالة المرافق للنقض لمدة سنتين فيصبح الحكم الابتدائ هنا نهائ










قديم 2012-09-23, 10:57   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
aqua rosa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aqua rosa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

-الدفع بسقوط الخصومة يكون قبل اية مناقشة في الموضوع
- لا يجوز للقاضي اثارة سقوط الخصومة تلقائيا
-سقوط الخصومة لا يؤدي الى انقضاء الدعوى و بالتالي يصبح الحكم الابتدائي هنا نهائي كما تفضل زميلنا بالقول










قديم 2012-12-08, 17:03   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
choayb1987
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
إحصائية العضو










افتراضي


بارك الله فيك










 

الكلمات الدلالية (Tags)
سقوط الخصومة في

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc