فتاوى متعلقة بالزواج للشيخ فركوس حفظه الله - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فتاوى متعلقة بالزواج للشيخ فركوس حفظه الله

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-12-28, 19:48   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ميمونة 25
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










B8 فتاوى متعلقة بالزواج للشيخ فركوس حفظه الله

حكم ما يقع في الأعراس



السؤال:

إنّ هناك أمورا كثيرة تقع في أعراس النّاس اليوم، حتى أصبحت من الضروريات اللازمة في كل عرس وخاصة بين النساء (التصديرة للعروس، الغناء...)
فما هو المشروع من هذه الأمور وكيف يمكن أن يكون العرس الشرعي اليوم؟


الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فلا يخفى أنّ في العرس ما هو حلال بيِّن وفيه ما هو حرام بيِّن، أمّا الشبهات التي ينبغي أن تطرح للنظر فيما إذا كانت داخلة في شق الحلال أو في الشق المحرم.


ومع ذلك يمكن أن يقال إنّ الأصل في الأعراس الجواز ما لم تخالف نصا محرما أو تعاليم شرعية تنهى عنها أو تتضمن شركا،

ومن الشركيات: الحنّة التي يراد بها جلب السعادة، أو تكسير الطبق أو الإناء الذي تعجن فيه الحناء، وغيرها.


ومن المنهيات: الاختلاط وكشف العورات والرقص الماجن، وتغيير ألبسة العروس وما يترتب عليه من النظر إلى مواضع يحرم فيها النظر وغيرها؛

هذا والله أعلم بالصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّ اللّهم على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما.

_____________________


السـؤال:


ما حكم بطاقاتِ الدعوة إلى وليمة العرس؟ وما حكمُ كتابة البسملة أو آيةٍ أو حديثٍ عليها؟


الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلا تختلف العباراتُ الشفهيةُ عن العبارات الكتابية من حيث الحكمُ جَرْيًا على قاعدة: «الكِتَابُ كَالخِطَابِ»،أو قاعدة: «الكِتَابَةُ مِمَّنْ نَأَى بِمَنْزِلَةِ الخِطَابِ مِمَّن دَنَا»، فالحُكْمُ أحدُ اللسانين -كما قيل-.


لذلك، فالدعوةُ إلى الوليمة باللِّسان أو بالكتابة سِيَّان من حيث الجوازُ والبيانُ، فإن غلب على ظنِّه أنّ هذه البطاقات مآلها أن تُلقَى في القمامات أو في المزابل بعد انتهاء مُدَّتِها لضعف الوازِعِ، أو لعدم المبالاة، أو لأسباب أخرى؛ فإنّ الأَوْلَى تَجَنُّب كتابةِ البَسْمَلَةِ، أو آيةٍ من القرآن، أو حديثٍ، خشيةَ تعريضِ ذِكْرِ اللهِ للاِمْتِهانِ، على أنّه إن كتب البسملة فجائزٌ؛ لأنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم كان يبدأ رسائلَه بالبسملة، وتَأَسِّـيًّا بِما عليه السور القرآنية.


وعلى مَن استَلَم البطاقةَ أن يَحرِصَ على تجنيبها كُلَّ مَحَلٍّ يُرغَب عَنه، وهو المسؤول إن خالف، ويترتَّب عليه الإثمُ دون الكاتب.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا


__________________


السؤال:


ما حكم إقامة الأعراس بقاعات الأفراح؟


الجواب:

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فإنّ إقامة الأفراح والأعراس واختيار الأمكنة الأنسب لها يدخل في حكم العادات والأصل في العادات العفو والإباحة فلا يحظر فيها إلاّ ما حرّمه الله تعالى وإلاّ دخلنا في معنى قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس: 59] ولا يُعدل عن هذا الأصل إلاّ إذا اقترن به محذور شرعي يرجع إلى وجود اعتقاد فاسد أو يخالف حكمًا شرعيا ثابتاً أو يلحق ضررًا آكدًا أو متوقّعًا.

ولمّا كانت معظم قاعات الحفلات والأفراح وعاءًا لمفاسد خُلُقية من العُرْي والسّفور والرّقص الفاتن الموروث من تقاليد أهل الكفر والضلال وغيرها فضلاً عن المجاهرة بالسوء والإضرار الذي يلحق بالناس، وما يلمز به أصحاب هذه القاعات -لسان حالهم- المتورعين من سماع مزامير الشيطان وأصوات الملاعين من أعوانه من المغنيين والمغنيات من غير مبالاة ولا احترام ليغيظوا بها أهل الإيمان والالتزام والتقوى، فإنّ إيجار هذه القاعات مع تضمّنها للمساوئ السالفة البيان وانتيابها من قِبَل الملتزمين لَهُوَ تزكية لأهل الفجور والفسوق ومباركة لهم على صنيعهم وتقوية لهم على المزيد من الرذائل واستمرار نشرها بين الناس، وهذا تعاون يأباه الشرع وينهى عنه قال تعالى ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]
لكن إذا وجدت قاعات للاستراحة والأفراح غير مشتهرة بمثل هذه القبائح وخلت منها، فيبقى حكم العادة فيها ساري المفعول وهو العفو والإباحة -كما تقرر سابقا-.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

_____________________

السـؤال:

جرتِ العادة عندنا أنّه قبل العرس بيومين تقريبًا, يُعطِي أهلُ الزوجة للزوج حقيبةً تسمى عندنا: (بشنطة الجهاز)، وبها ملابس المرأة, والحناء, وعطور وسكر ونحو ذلك، وفي ليلة الزفاف لا بدّ أن يذهب وفدٌ من أهل العريس ليَحْضُرَ وليمة عرس المرأة, ويذهب معهم عادةً عجوزان أو أكثر ويأخذون معهم الحقيبة, ويسمّى هذا الوفد ﺑ: «القفافة».فما حكم هذا العمل؟ وما حكم وليمة العرس التي يقيمها أهل المرأة؟


الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلا أعلم أنّ للعروس وليمةً تلزمها، وإنما وليمة العرس واجبةٌ على كلّ مَن يبني بأهله بما قلّ أو كثر، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لعليٍّ لما خطب فاطمة رضي الله عنها: «إِنَّهُ لاَ بَدَّ لِلْعُرْسِ -وفي رواية: لِلْعَرُوسِ(١- يقال للرجل عروسًا كما يقال للمرأة، وهو اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر. (النهاية لابن الأثير: 3/206))- مِنْ وَلِيمَةٍ»(٢- أخرجه أحمد: (22526)، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه. وصححه الألباني في «صحيح الجامع»: (2419). وأمّا رواية: «للعروس»: فأخرجها أحمد كما في: «مجمع الزوائد»: (4/73)، والطبراني في «الكبير»: (2/20) رقم (1153)، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، قال ابن حجر في «فتح الباري»(10/287): «وسنده لا بأس به»)، ولأمره صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عبد الرحمن بن عوف بها فقال له: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»(٣- أخرجه البخاري في «النكاح»: (4860)، ومسلم في «النكاح»: (3490)، وأبو داود في «النكاح»: (2109)، والترمذي في «النكاح»: (1094)، والنسائي في «النكاح»: (3372)، وابن ماجه في «النكاح»: (1907)، من حديث أنس رضي الله عنه)، وقَد «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَجَعَلَ الوَلِيمَةَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ»(٤- أخرجه أبو يعلى في «مسنده»: (3834)، من حديث أنس رضي الله عنه. وأخرجه البخاري في «النكاح»: (4874)، ومسلم في «النكاح»: (3498)، وأبو داود في «النكاح»: (2054)، وابن ماجه في «النكاح»: (1957)، وأحمد: (12455)، دون تحديد الأيام. والحديث بالتحديد حسنه ابن حجر في «فتح الباري»: (10/300)، والألباني في «آداب الزفاف»: (74))، وغيرِها من الأحاديث التي تدلّ على وجوب الوليمة على الزوج في عرسه.


أمّا حكم العادة المذكورة في السؤال فإن كان ما يحمل في حقيبة الجهاز من حناء وسكر ونحو ذلك مما يعتقِد فيها كثيرٌ من الناس أنها جالبةُ الخيرِ والسعادةِ على الزوجين ودافعةٌ للشرِّ والعين عنهما فإنّ هذه العادةَ تحرم لاقترانها بفسادِ مُعتقدٍ، أمّا إن خلت من أيِّ محذورٍ شرعيٍّ فتكره لِمَا في تلك العادة من تكلّفٍ وتعمّقٍ في أمرٍ يسَّره الله تعالى وسهّله.


والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا

____________________


السؤال:

هل يجوز في العرس إطلاق البارود أو الرصاص قصد إعلان النكاح والتعبير عن الفرحة؟


الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإنّ ضرب البارود أو الرصاص يختلف باختلاف الْمُعتَقَد.

إن كان يُضرب قصدًا لدفع العَين أو الجنِّ وما إلى ذلك، أو كان يُوقِع في مفسدةٍ، فإنّه يُمنَع للاعتقاد الفاسد، وللضرر الْمُتَوَقَّع لأنّ «الدَّفْعَ أَسْهَلُ مِنَ الرَّفْعِ».

أمّا إذا خلا من ذلك، وكان المراد به الإعلان عن النكاح بوسيلة البارود لانتشار صوتِ طَلَقَاتِهِ فأرجو أن يصحَّ لعموم الإعلان الذي يحصل بالدُّفّ وبغيره في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلّم: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ»(١- أخرجه ابن حبان: (4066)، وأحمد: (15697)، والبيهقي: (15052)، من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه مرفوعًا، والحديث حسّنه الألباني في «آداب الزفاف» (184)، وفي «صحيح الجامع» (1072))، وفي قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «فَصْلٌ مَا بَيْنَ الحَلاَلِ وَالحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ»(٢- أخرجه الترمذي في «النكاح»: (1088)، والنسائي في «النكاح»: (3369)، وابن ماجه في «النكاح»: (1896)، وأحمد: (15025)، من حديث محمّد بن حاطب رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألباني في «الإرواء» (7/50)).


والمسألة ترجع إلى عُرف النّاس ومعتقدهم، فعلى السائل أن يَتَبَيَّن عُرف بلده، ويَدَعَ كلَّ ما من شأنه أن يقدح في عقيدته أو يَتَسَبَّب في ضرره أو ضرر غيره. فإن شكّ في ذلك فليعمل بقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ»(٣- أخرجه الترمذي في «صفة القيامة والرقائق والورع»: (2518)، والنسائي في «الأشربة»: (5711)، وابن حبان (722)، والدارمي (2437)، والحاكم (2169)، والطيالسي (1178)، وأحمد (1729)، وأبو يعلى (2762)، من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد» (3/169) والألباني في «الإرواء» (1/44) رقم (12)، وفي صحيح الجامع (3373)، والوادعي في «الصحيح المسند» (318)).


والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.



يتبع








 


رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc