بحث في مقياس العقود - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بحث في مقياس العقود

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-10-23, 19:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عباس يزيد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي بحث في مقياس العقود

السلام عليكم اخواني اعضاء منتديات الجلفة طلبي متمثل في بحث بمقياس العقود بعنوان بعض الاوصاف التي تلحق بالرضا (البيوع الموصوفة ) و لمن استطاع ان يساعدنا ببحث كامل معناه بحث مرفق بخطة البحث و المراجع و مهمشا و لكم مني فائق الاحترام و التقدير مسبقا و الله لايضيع اجر المحسنين









 


قديم 2011-10-24, 16:55   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عباس يزيد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اين انتم يا عضاء و يا مشرفين ساعدونا ارجوكم انا في امس الحاجة اليكم










قديم 2011-10-24, 20:44   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
aissam .3820
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية aissam .3820
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عباس يزيد مشاهدة المشاركة
اين انتم يا عضاء و يا مشرفين ساعدونا ارجوكم انا في امس الحاجة اليكم
[color="blue"]البيوع الموصوفة



مقدمة


إنالإنسان كائن اجتماعي بطبعه لا يستطيع تلبية حاجياته ومصالحه بمفرده ولهذا لابد منالتعايش ضمن الجماعة وذلك لتبادل المصالح بينه وبين الأفراد وعُرف هذا التبادل منذالعصور الغابرة من التاريخ بدأً بالمقايضة كوسيلة لتبادل السلع ولكن مع تطورالإنسان وتطور حاجياته أدى إلى ظهور البيع كبديل للمقايضة لنفس الغرض الذي سبق ذكره .


فالبيع هو عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى البائع بنقل ملكية شيء معين أو حق ماليلشخص أخر يسمى المشتري مقابل ثمن نقدي، و يعتبر هذا الأخير جوهر الاختلاف بينه وبينعقد المقايضة ولقد اختلفت التشريعات في تعريفه لكن الشيء الذي جمع هذه التعاريف هووحدة أركانه الجوهرية "التراضي ،المحل،السبب"فهو عقد ككل العقود يتم إذا بتطابقوتوافق إرادتي المتعاقدين.


وقد يحدث في الحياة العملية أن يتخذ التراضي في عقدالبيع صورا تختلف عن التراضي في صورته العامة فقد يكون التراضي في البيع مجرد وعدبإتمام البيع في المستقبل فيسمى هنا وعدا بالبيع، كما يمكن أن يكون التراضي مقرونابشرط من الشروط يجعله يقع على صورة خاصة فيعتبر هنا تراضيا موصوفا وهذا الأخير هومحور دراسة بحثنا حيث يطرح الإشكال حول ما هي صورة البيع التي يكون فيها موصوفالاقترانه بشرط من الشروط ؟ وما هو التكييف القانوني في كل صورة؟


ولإزالة الغموضحول هذا الموضوع اتبعنا الخطة التالية:


المـــــــــبحثالأول : أنواع البيوع الموصوفة
المطلب الأول :البيع بشرطالتجربة
المطلب الثاني :البيع بشرطالمذاق
المطلب الثالث:البيعبالعينة
المطلب الرابع : البيعبالعربون
المــــــــبحث الثــاني : التكييف القانوني للبيوعالموصوفة
المطلب الأول: التكييف القانوني للبيع بشرطالتجربة
المطلب الثاني: التكييف القانوني للبيع بشرطالمذاق
المطلب الثالث: التكييف القانوني للبيعبالعينة
المطلب الرابع : التكييف القانوني للبيعبالعربون
الخــاتمة



المبحثالأول: أنواع البيوع الموصوفة
يعنينا بوجه خاص من البيوع الموصوفةالبيع بشرط التجربة، البيع بشرط المذاق ، البيع بالعينة والبيع بالعربون .
المطلب الأول :البيع بشرط التجربة
تنص المادة 355من ق م ج على ما يلي:"في البيع على شرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أويرفضه و على البائع أن يمكنه من التجربة فإذا رفض المشتري المبيع يجب عليه أن يعلنالرفض في المدة المتفق عليها فإذا لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولةيعينها البائع.فإذا انقضت هذه المدة و سكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبرسكوته قبولا."
فالبيع بشرط التجربة يقصد منه إعطاء المشتري إمكانية تجربة المبيعقبل شراءه،فإذا قام المشتري بتجربة المبيع و ارتضى النتيجة، يبرم العقد ، أما إذالم يرتض النتيجة التجربة لم ينعقد العقد.
و يلجأ المشتري أحيانا إلى تجربةالمبيع إذا ما كان المبيع يناسبه شخصيا و أحيانا أخرى يتأكد ما إذا كان المبيعيحتوي على خصائص معينة يقصد المشتري توافرها في ذلك المبيع، كما يلجأ إلى التجربةللتأكد من أن المبيع صالحا لأداء الفرض الذي أعد من أجله.
و الاتفاق على التجربةيكون صريحا كما يمكن أن يكون ضمنيا و من قبيل ذلك شراء الملابس للاستعمال الشخصي وكذلك السيارات المستعملة...(1).
--------------
*(1) محمدي سليمان-محاضرات فيعقد البيع-السنة الدراسية1999-2000-ص14
المطلب الثاني: البيع بشرط المذاق
منالمبيعات ما تختلف فيه الأذواق الناس كالمأكولات و المشروبات و لذلك يشترط فيهاالمشتري أن يتذوق المبيع قبل إبرام البيع و قد تناولت المادة 354 من ق مج

هذا الشرط: "يتعين على المشتري في البيع بشرط المذاق أن يقبل المبيع كيفماشاء غير أنه يجب عليه أن يعلن بقبوله في الأجل المحدد بعقد الاتفاق أو العرف و لاينعقد البيع إلا من يوم هذا الإعلان".
المطلب الثالث: البيعبالعينة
نصت المادة353 من ق م ج على أنه:" إذا انعقد البيع بالعينةيجب أن يكون البيع مطابقا لها و إذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين و لودون خطأ كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق أو غير مطابقللعينة."
وفي المبيع بالعينة يقوم البائع بتقديم عينة للمشتري و يتفق معه على أنيقدم له بضاعة مطابقة لهذه العينة، مثال ذلك أن يقدم له قطعة من القماش أو حفنة منالقمح ويجب أن يكون المبيع مطابقا لهذه العينة ،فإذا سلم البائع البضاعة من نفسالعينة التي حازت رضا المشتري تم البيع و يعتبر تعيين العينة تعيينا للشيء المبيعحيث جنسه و نوعه و درجة جودته(1)،فإذا كان المبيع مطابقا للعينة فلا يجوز للمشتريأن يرفضه بدعوى أنه غير ملائم لحاجته أو أقل جودة،أما إذا ادعى المشتري أن المبيعغير مطابق للعينة و كانت العينة موجودة لديه أو لدى البائع فعبء الإثبات يقع علىعاتق البائع و يجوز له الالتجاء إلى خبير(2).
--------------
*(1) محمدحسنين-عقد البيع في القانون المدني الجزائري-ديوان المطبوعاتالجامعية-طبعة2000-ص41-42
*(2) زاهية سي يوسف-عقد البيع-دارالأمل-ص46.

المطلب الرابع: البيع بالعربون
لقدنظم المشرع الجزائري مسألة العربون في المادة 72 مكرر هذا النوع من البيع، ويقصدبالعربون مبلغ من النقود يدفعه المشتري للبائع عند إبرام العقد، و الغرض من دفع هذاالمبلغ إما الشروع في تنفيذ العقد بمعنى أن هذا المبلغ هو جزء من الثمن أو المقصودمنه الاحتفاظ بحق العدول على التعاقد(1).
--------------
*(1)محمدي -(مرجعسابق الذكر)-ص18.

المبحث الثاني : التكيف القانوني للبيوعالموصوفة
المطلب الأول:التكييف القانوني للبيع بالشرطالتجربة:
أصل البيع بشرط التجربة أن يكون معلق على شرط واقف أي هوبيع معلق على قبول المشتري بعد إجراء التجربة فإذا تحقق الشرط اعتبر الشيء المبيعملكا للمشتري لا من وقت إبداء القبول و إنما من وقت إبرام العقد و ذلك عملا بالأثرالرجعي للشرط الواقف ،و إذا هلك المبيع محل التجربة بقوة قاهرة كان هلاكه علىالبائع لأنه صاحب الشيء على أساس (الغرم بالغرم).
كما أن المشرع ربط الهلاكبالتسليم وليس بنقل الملكية (على أساس أن التسليم لاحق لنقل الملكية) ، لذا تصرفالمشتري في الشيء قبل نهاية مدة التجربة يعد قبولا للمبيع ، لان القبول هو تعبير عنالإرادة وبالتالي هو تصرف للمالك ويرتب أثاره (دفع الثمن).
كما نصت الفقرة 2 منالمادة 355 من ق م ج على جواز الاتفاق على تكييف العقد على انه معلق على شرط فاسخحيث هذا الأخير هو عبارة عن حدث مستقبلي يضع حدا للعقد بأثر رجعي ، وتبعة الهلاكيتحملها المشتري لذا من مصلحة البائع أن يكون العقد مكيفا على انه معلق على شرطفاسخ حتى لا يتحمل هو تبعة الهلاك .
المطلب الثاني:التكييف القانونيللبيع بشرط المذاق.
اعتبر الوعد بالشرط المذاق وعدا للبيع الملزملجانب واحد و هو في هذه الحالة البائع حيث يرتب البيع بالمذاق التزاما في جانبالبائع بالبقاء على وعده بعد تمكين المشتري من التذوق جزء من المبيع أما المشتريفيكون له مطلق الحرية في قبول المبيع أو رفضه بحسب النتيجة التي تنتهي إليها عمليةالتذوق ، فإذا لائم المبيع ذوق المشتري وأبدى رغبته ، انعقد البيع و صار باتا و إذالم يلائم المبيع ذوق المشتري فلا ينعقد العقد.
و تجدر الإشارة إلى أن يجب أنيبدي المشتري رغبته في المدة المحددة للتذوق، أما إذا لم تكن المدة محددة فيجب أنيبدي رغبته و قبوله في أجل أو بحسب ما يقضي له العرف.
وفي هذا النوع لا ينعقدالعقد إلا بعد الإعلان عن قبول الشيء يعني لا يكون بأثر رجعي.
المطلبالثالث:التكييف القانوني للبيع بالعينة
يمكن القول بأنه عقد بيعبات من وقت الاتفاق على العينة ، و يلتزم بموجبه البائع بتقديم بضاعة مطابقة لهذهالعينة تماما(1)، فإذا هو قام بذلك يكون قد نفد التزام رتبه عليه عقد البيع، فإذالم يقم البائع بهذا الالتزام كان للمشتري الخيار بين ثلاثة3 أمور:
*فيكون له أنيطلب التنفيذ العيني عن طريق استصدار حكم بإجبار المدين(البائع) بتنفيذ الالتزامتنفيذا عينيا كما يكون له الحق في نفس الوقت بالمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقهمن ضرر وفقا للأحكام المادة 119ق م ج .
*و يكون للمشتري الحق بعد استئذان القاضيأو بدونه في حالة الاستعجال أن يحصل على المبيع مطابق على نفقة البائع .
*إذاكان التنفيذ العيني غير ممكن جاز للدائن(المشتري) بعد اعذرا المدين أن يلجا إلىالقضاء يطلب فسخ البيع فإذا حكم له بذلك استرد الثمن الذي كان قددفعه.
المطلب الرابع: التكييف القانوني للبيعبالعربون
وقد اختلف الفقه في طبيعة البيع بالعربون، فيذهب أغلبهمإلى تكييف التعاقد إلى إمكان اعتباره عقدا معلقا على شرط واقف.
* فهو معلق علىشرط واقف(أن لا يعدل أحد المتعاقدين على البيع) فإذا انقضت المدة المعينة دونالعدول من احد الطرفين تحقق الشرط و أنتج أثره من وقتالبيع
--------------
*(1) محمد حسنين-(مرجع سابق الذكر)-ص42

* وإذاحدث العدول تخلف الشرط وامتنع العقد أن ينتج أي أثر رجعي، و هذا لإلزام الطرف الذيعدل بالتحمل الخسارة تعادل العربون.
ومن جهة اخرى هو معلق على شرط فاسخ(و هوالعدول أحد المتعاقدين)فإذا تخلف الشرط الفاسخ أعتبر البيع قائما و منتجا لأثر رجعيو وجب على من عدل أن يترك العربون إذا كان هو الذي دفعه و ضعفه إذا كان هو الذيقبضه. (1)
--------------
*(1) زاهية سي يوسف-(مرجع سابقالذكر)-ص46

الخاتمة
من خلال ما تم التطرق لهيمكن القول ان التراضي في البيع قد يكون مقترنا بشروط في مصلحة المشتري فيجعلالتزامه النهائي معلقا على واقعة يتأكد بها من أن المبيع يحقق الغاية التي قصدهامنه، فيشترط على البائع بان يقوم بتجربة المبيع أو تذوقه.
مؤسسا على رؤية "عينة" للمبيع،كما وقد يكون الحق في العدول ناشئا عن دفع عربونفيعتبر العربون ثمنا لهذا العدول.
[/color]









 

الكلمات الدلالية (Tags)
مقياس, العقود

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:43

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc