زكاة الفطر.. الخلافُ العابر للقرون - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

زكاة الفطر.. الخلافُ العابر للقرون

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2023-04-16, 23:08   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد علي 12
مراقب منتدى الأسرة والمجتمع
 
إحصائية العضو










افتراضي زكاة الفطر.. الخلافُ العابر للقرون

يعود في كل سنة فقهاء الآية والآيتين والحديث والحديثين إلى إثارة خلاف عابر للقرون حول طريقة إخراج الزكاة طعاما أم نقدا. ويحتدم التراشق بالنصوص بين القائلين بإخراجها طعاما حصرا عملا بالسنة وبين القائلين بجواز ذلك نقدا لأن حاجة الفقير في هذا العصر إلى المال -في نظرهم- أولى من حاجته إلى الطعام.

رغم أن المسألة خلافية كما قرأنا ذلك في كتب الأحكام، إلا أن هناك فريقا من المتفيهقين لا يعير اهتماما لهذا الأمر ويحمل المسألة على الإلزام، وأعني هنا الحنابلة الجدد الذين تقنَّعوا بقناع المذهب الحنبلي ولا يرون الحق إلا في جانبهم، يدور معهم حيث داروا بدلا من أن يدوروا مع الحق حيث دار.

إن في المسائل الخلافية مقاصدَ شرعية لا يدركها بعض المتفيهقين، ومن هذه المقاصد أن يجد المسلمون سِعة في الدين عملا بقوله تعالى: “هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج” (الحج 78). لمحمد الطاهر بن عاشور في “التحرير والتنوير” توضيح لهذا المقصد إذ يقول في تفسيره لقوله تعالى: “هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج”: “..وأعقب ذلك بتفضيل هذا الدين المستتبع تفضيل أهله بأن جعله دينا لا حرج فيه لأن ذلك يسهِّل العمل به مع حصول مقصد الشريعة من العمل فيسعد أهله بسهولة امتثاله”.

هناك خلافٌ بين الفقهاء حول طريقة إخراج زكاة الفطر، وهذه حقيقة لا ينكرها إلا من يزعمون أنهم قد أوتوا علما بكل المسائل وأنه إليهم يُردُّ علم الأحكام لا ينازعهم في ذلك أحد. إن المسائل الخلافية يستحيل أن يجتمع فيها العلماء على قول واحد وهذا ما ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله إذ يقول: “أما جمعُ العلماء في أقطار الدنيا على قول واحد في مسائل الخلاف التي اختلف فيها العلماء الأولون فهذا ليس بممكن، وهو من المُستحيلات؛ لأًن كل واحدٍ له رأيه، وله اجتهاده، وله ما يفضله من إتّباع بعض الأئمة، ويقدم بعضهم على بعضٍ، هذا ليس بممكنٍ، فلما لم يجتمع الأولون وهم أكثر الناس إيمانا، وأكثرهم ورعا، وأكثرهم تقوى؛ فكيف بحال المُتأخرين؟! وما ذاك إلا لأن الاجتهاد يختلف، والأدلة تتنوع، وهذا يخفى عليه دليل، وهذا يظهر له دليل، وهناك مسائل اختلفوا فيها من أجل هذا، في مسائل الفروع: في الفراق، والطلاق، والربا، وفي الجنايات، وفي أشياء أخرى”.

أعلم أن من ديدنهم الانتصار لمذهب شيخهم وإمامهم لن يقتنعوا بما أقول ولا بما يقول غيري ولو جئتهم بكل آية، لأنهم يعدُّون أنفسهم “ورثة للسُّنة” ويعدّون غيرهم “صناعة بدعية” صنعها “أهل الأهواء” من أجل “تضليل الأمة” و”الطعن في السنة”. وأود أن أذكر هنا ببعض المقاصد الشرعية من تشريع زكاة الفطر لعل الذكرى تنفع المؤمنين. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات” (رواه أبو داود وابن ماجة). إن المقصد من تشريع زكاة الفطر هو إغناء ذوي الحاجة عن المسألة، ويحمل هذا المقصد الشرعي في طياته مقصدا اجتماعيا مهمًّا وهو إشاعة سنة التكافل الاجتماعي بين أفراد الأمة الإسلامية وإذابة الفوارق الاجتماعية بينهم قدر الإمكان.

شُرعت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وقد كانت حاجة الناس في هذه المرحلة المتقدمة ماسة إلى الطعام، وكان تداول المال تداولا محدودا، ولا يرى بعض الفقهاء مانعا في هذا العصر من إخراجها نقدا، فالمال هنا يقوم مقام الطعام شريطة ألا تجاوز القيمة المالية النسبة المفروضة في نصوص السنة النبوية، أي صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط، فإذا لم يراع ذلك فهذا يعدُّ خروجا عن السنة.

ورد في “مصنف ابن أبي شيبة” و”عمدة القارئ” قول أبي إسحاق السبيعي وهو من الطبقة الوسطى من التابعين: “أدركتهم –يعني الصحابة رضوان الله عليهم- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام”. وأثِر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أقرّ في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم، وبذلك قال بعض أئمة التابعين كسفيان الثوري وطاووس بن كيسان والحسن البصري.

اختلف الفقهاء قديما حول حكم إخراج زكاة الفطر طعاما أم نقدا بل كان في المذهب الواحد آراء مختلفة، فقد ورد في “مصنف ابن أبي شيبة” و”عمدة القارئ” قول أبي إسحاق السبيعي وهو من الطبقة الوسطى من التابعين: “أدركتهم –يعني الصحابة رضوان الله عليهم- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام”. وأثِر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أقرّ في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم، وبذلك قال بعض أئمة التابعين كسفيان الثوري وطاووس بن كيسان والحسن البصري. تكفي هذه الشواهد لتأكيد جواز إخراج زكاة الفطر نقدا ولو أنني مقتنعٌ بأن جماعة “ونبئنا بكل شيء” سيسارعون كعادتهم للطعن في صحة هذه النقول والقول إنها أقوالٌ مدسوسة ومفتراة ولا أصل لها كما يفعلون عندما تخونهم الأدلة وتعوزهم الحجة.

لا أدري لماذا يتوارى بعض المتفيهقين دهرا ثم يفيقون من سباتهم عند العشر الأواخر من رمضان ليكثّفوا من منشوراتهم وفتاوى شيوخهم في مواقع التواصل الاجتماعي حول تحريم إخراج زكاة الفطر نقدا وليشنِّعوا على كل من خالفهم مع أن في المسألة سِعة، كما ذكرت آنفا؟ ولا أدري في الجانب الآخر لماذا يمعن القائلون بجواز إخراجها نقدا في منازلة مخالفيهم ويغفل الفريقان أو يتغافلون عن الواقع المرّ الذي يمر به المسجد الأقصى؟ ولا بأس هنا أن أعيد التذكير بما كتبته في مقال سابق بجريدة الشروق اليومي بعنوان: “الفتوى التي شغلتنا عن نصرة الأقصى”: “… وكما أننا يجب أن لا ننشد السلم في عز المعركة والعدو مستمرٌّ في استباحة الدماء والتلذذ بمشاهد الأشلاء، فكذلك يجب أن لا نُشغل أنفسنا بخلاف فقهي قديم وعساكر أحفاد “يهود خيبر” تعربد في باحات المسجد الأقصى وتعنّف زواره وعمّاره بدعوى أن مكان المسجد الأقصى ميراثٌ يهوديٌّ مستحق سطا عليه المسلمون وينبغي أن يُستردّ تنفيذا للوصايا التوراتية. إن أغلب هزائم المسلمين في التاريخ الإسلامي مردها إلى قصورهم في فقه الأولويات الذي يجعلنا نهتم ونغتم لخراب البصرة لا أن نتفنن في وصف ميادينها الفسيحة ودواوينها الثقافية العامرة، فالزمن زمن حرب وليس زمن الهيام والإلهام الشعري”.

سُئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن موقفه من الذين يقولون بإخراج زكاة الفطر نقودا فأجاب: “لا شك أن الذين يقولون بجواز إخراج زكاة الفطر نقودا مخطئون لأنهم يخالفون نص حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط” ومعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين إلى آخره وإنما هو إغناؤهم من الطعام والشراب في ذلك اليوم”.

في كلام الشيخ الألباني رحمه الله ما يُؤخذ وما يُردّ، فهو رحمه الله من جهة الاستدلال بالنصوص حجة لا يُشقُّ له غبار في ذلك، وهو شيخ المحدثين المعاصرين من دون منازع، ولكنه رحمه الله لا يعتدُّ بكلامه من جهة اعتبار المقاصد، وهذا أمرٌ جلي في كل ما قاله وكتبه ونُقل عنه.


محمد بوالروايح
2023/04/15









 


رد مع اقتباس
قديم 2023-04-19, 11:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محمد محمد.
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

كالعادة الكلام مملوء بالمغالطات و التسفيهات لأهل الحق من أجل الإنتصار للأهواء و لمرض في القلوب الذي أعرضت عن السنة فلم تقبل أي حكم ثابث في السنة و راحوا يختلقون أقوالا يضاهون بها قول النبي صلى الله عليه و سلم و حسبنا الله و نعم الوكيل ' و سنحاول أن نلخص الرد في هذه المسألة الواضحة وضوح الشمس في كبد النهار .
ملخص الرد في نقاط :
أولا : الأصل في العبادات التوقف لقوله صلى الله عليه و سلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ايس منه فهو رد ' فلا يجوز إحداث عبادة لم يشرعها الله كما لا يجوز إحداث صفة أو كيفية لعبادة مشروعة لم يشرعها الله سبحانه أي الكيفية .
مثال : الله سبحانه شرع لنا خمس صلوات ' فلو آتى شخص و جعلها ست صلوات فإنه يكون مبتدعا .
و لو صلى صلاة الظهر بخمس ركعات يكون مبتدعا
و لو صلى صلاة بغير سجود و لا ركوع بل صلاها بكيفية أخرى يكون مبتدعا و لا تقبل منه .
هذا المثال متفق عليه بين جميع المسلمين في ما أعتقد بل حتى بين المنتسبين للإسلام ' فما الذي يجعلكم تفرقون بين الصلاة و الزكاة و كلاهما عبادة بل كلاهما من أركان الإسلام العظيم ؟؟؟
أيضا زكاة الفطر شرعها لنا الله سبحانه بطريقة محددة و هي أنه جعلها طعمة للمسكين ' فزكاة الفطر ليست صدقة مطلقة بل هي مقيدة فقد شرعها الله سبحانه لإطعام المسكين لا لكسوته و لقضاء حاجاته و لا لدفع فواتيره و لا و لا و لا ' بل شرعها لإطعامه فقط و ليس لسد حاجياته المختلفة حتى يأتي المتشدقون و يقولون أن المسكين يحتاج نقود أكثر من الطعام ' فإذا رأيت أنه يحتاج نقود فتصدق عليه من صدقتك الخاصة أو يعطى من زكاة الحول أما زكاة الفطر فتؤديها كما أمرك الله بها و الله أمرك بإطعام المسكين .

ثانيا : الخلاف المعتبر عند العلماء الربانيين و المتمسكين بالسنة هو الذي يحدث بين الصحابة أما الذي يحدث بعد الصحابة فليس بحجة بل العكس يكون إجماع الصحابة حجة عليه فمن خالفه فيكون سالكا لسبيل الغواية فضلا على أن يعتبر قوله حجة ' و الحمد لله هذه المسألة محل إجماع عند الصحابة .

ثالثا : المنقول عن بعض السلف و بعض الأئمة هو كذب في كذب فلم يثبث عن أحدهم إخراج زكاة الفطر نقدا بل الوارد في النصوص التي يوردها المخالفون إما في مسألة زكاة المال أو الجزية أما ما ثبث عن عمر بن عبد العزيز هو أخذ المال لشراء الطعام لا إعطاء المال للمسكين و هذا مثل أن أعطي لشخص ثقة المال و أقول له إشتري طعاما و أعطه لمسكين تعرفه ' و لكن هؤلاء لا يتحرون المسائل إرضاءا لأهوائهم النتنة .

رابعا : معلوم أن هذه المسألة خالف فيها أبو حنيفة فقط و سبب ذلك أن الإمام أبو حنيفة كان في العراق و لم يبلغه الكثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو معذور و أنت لست معذور لأن الحديث بلغك ' و كما نعلم أن أبو حنيفة يجوز زواج المرأة بدون ولي فهل من هؤلاء من يأخذ بقوله أو يعتبرون المسألة فقهية و خلافية !!!! قبح الله الهوى و أخزاه .

خامسا : فلنسلم جدلا ' جدلا جدلا أن المسألة خلافية ' فلم يكن الخلاف يوما حجة عند الأئمة بل متى ظهر لهم النص فإنهم يلزمون به المخالف و يكون من رده مشاققا للنبي صلى الله عليه و سلم' لأن أغلب المسائل في الدين فيها خلاف و لو كان كل شخص يترخص بالخلاف لما بقي له دين .

سادسا : أين هي مصلحة الفقير في 120دج !!!! و هل الله سبحانه أعلم بعباده أم أنتم !! و كانت النقود متوفرة في زمن النبي صلى الله عليه و سلم و كان الناس يحتاجونها فبأي سلطان و اي حجة فرقتم بين الزمنين إلا أنكم تخرصون .

خلاصة الكلام : أن الذي يدفع زكاة الفطر نقدا فإن ذمته لا تبرأ ' اللهم إني بلغت فإشهد .










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc