التعويض عن عطلة الامومة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى الحياة اليومية > قسم سؤال و جواب

قسم سؤال و جواب يعتني بجميع طلبات الأعضاء و الإجابة عن أسئلتهم للمواضيع التي ليس لها قسم مخصص بالمنتديات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التعويض عن عطلة الامومة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-01-12, 14:49   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
torkia18
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية torkia18
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي لم يتم ترشيح اجابة مفضلة التعويض عن عطلة الامومة

السلام عليكم
هل التعويض عن عطلة الامومة يسقط بعد مدة معينة اي اذا لم يدفع الملف مثلا ،اوكانت فيه اخطاء هل يسقط الحق في الاستفادة









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-01-12, 16:48   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
رجل الازمات
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر و هي حق من حقوق الموظفات تبعا للمادة 36 من المرسوم 82-302 -82/09/11.

ملاحظة: لا تعد عطلة الأمومة من بين العطل المرضية بل تعتبر المستفيدة منها في حالة نشاط و الدليل أنها تنتخب و ينتخب عليها في لجان الموظفين مثلا. حددت المدة القانونية لعطلة الأمومة بأربعة عشرة أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل.
أمر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 , يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

المادة 214: تستفيد المرأة الموظفة خلال فترة الحمل و الولادة, من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به
المادة 213: للموظفة المرضعة الحق ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الامومة و لمدة سنة في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر خلال الستة (6) أشهر الأولى و ساعة واحدة مدفوعة الاجر كل يوم خلال الاشهر الستة(6) الموالية يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة
الإجراءات
المادة 32: يجب على المؤمنة لها لكي يثبت لها حقها فى الحصول على الأداءات النقدية بمقتضى التأمين على الأمومة أن لا تكون قد إنقطعت عن عملها لأسباب أخرى غير الأسباب التى يدفع الضمان الإجتماعي تعويضات عنها ، أثناء المدة التى تتراوح بين تاريخ المعاينة الطيبة الأولى للحمل و تاريخ الوضع
المادة 33: يتعين على المعنية بالأمرأن تعلم بحالة الحمل المعاينة طبيا هيئة الضمان الإجتماعي المعنية قبل (6) أشهر على أقل من تاريخ توقع الوضع. كما يجب على الطبيب أو العون الطبي المؤهل أن يذكرا في الشهادة التى يعدانها لهذا الغرض تاريخ توقع الوضع.
المادة 34: يجب على الحامل أن تجرى الفحوص الطبية المبينة أدناه التى تسبق الولادة أو التى تلحق بها:
فحص طبي كامل قبل إنتهاء الشهر الثالث من الحمل.
فحص قبالي خلال الشهر السادس من الحمل.
فحصان مختصان بأمراض النساء أحدهما قبل 4 أسابيع من الوضع في أقرب الحالات ، و الثاني بعد 8 أسابيع من الوضع في أبعد الحالات.
واجبات المؤمنة لها
يجب على االمعنبة بالأمر أن تنقطع وجوبا عن العمل أسبوعا على الأقل قبل التاريخ المحتمل للوضع بناء على شهادة طبية و يمكن أن تزيد هذه المدة. في هده الحالة يجب أن تكون محل وصفة طبية.
التحصيل
التعوضات اليومية تساوي 100 /° من الاجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي و الضريبة
المادة 35: يخول الحق في أداءات التأمين على الأمومة أي إنقطاع حمل يحدث بعد نهاية الشهر السادس من تكوين الجنين و لو لم يولد الطفل حيا.
المادة 36: يمكن زوج المؤمن له المتوفي أن يستفيذ من الخدمات العينية للتأمين على الأمومة ، و لو جرت المعاينة الطبية للحمل بعد وفاة المؤمن له ، إذا أثبت هذا الزوج شروط العمل المطلوبة في المتوفى عند تاريخ وفاته.
المادة 37: يجب على المؤمن له الذى يطلب الإستفادة من أداءات التأمين على الولادة أن يثبت صفة المؤمن له إجتماعيا ، و أن يقدم الوثائق الإثباتية التى يحدد قائمتها بقرار الوزير المكلف بالضمان الإجتماعي.
المادة 39: يجبةعلى المؤمن لها التي تطلب الإستفادة من التعويضات اليومية بمقتضى التأمين على الأمومة أن تقدم شهادة من المستخدم تبين تاريخ الإنقطاع عن العمل و مبلغ الرواتب الأخيرة التي تعتمد أساسا في حساب التعويض اليومي.
تعويض مصاريف العلاج
المصاريف التي يتسبب فيها الحمل و الولادة (مصاريف الفحوص الطبية ، مصاريف التحاليل ، الفحوص البيولوجية و المعالجة بالأشعة ، المصاريف الصيدلانية) تعوض جميعها بنسبة 100/° من التسعيرة المحددة رسميا. تعوض مصاريف علاج الام بالمستشفى و كدلك الرضيع بنسبة 100 من التسعيرة المحددة رسميا لفترة لا تزيد عن ثمانية أيام.
المادة 38: يعاقب عن عدم إستفاء أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 33 و 34 أعلاه في الآجال المحددة بتخفيض نسبة 20 % من الأداءات المستحقة إلا في حالة وجود عذر قاهر










رد مع اقتباس
قديم 2018-01-12, 19:51   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
mimi_belle
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية mimi_belle
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

والله مالقيت ما نزيد رجل الازمات وفى وكفى بارك الله فيه.










رد مع اقتباس
قديم 2018-01-12, 23:52   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
torkia18
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية torkia18
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لكم ،لكني اردت ان اسال عن التعويض المادي لاشهر عطلة الامومة فانا تقريبا سنتين لم استفد من التعويض علما اني دفعت الملف للمؤسسة في اجاله المحددة ومن بعد ذلك حصل خطا بين المؤسسة والضمان الاجتماعى










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc