حكم تصوير ذوات الأرواح - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم تصوير ذوات الأرواح

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-01-01, 21:51   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أم سمية الأثرية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم سمية الأثرية
 

 

 
الأوسمة
وسام التقدير 
إحصائية العضو










B11 حكم تصوير ذوات الأرواح

بسم الله الرحمن الرحيم
هذه المسألة مما تساهل فيها كثير من الناس لأن الميزان عندهم الأكثرية في معرفة الحق إلا من رحم ربي .
وهذا خطأ وقد قال ربنا {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ} وقال سبحانه { وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} .
قال الشوكاني في " أدب الطلب ومنتهى الأرَب" ص 90: فالمعيار الَّذِي لَا يزِيغ أَن يكون طَالب الْعلم مَعَ الدَّلِيل فِي جَمِيع موارده ومصادره لَا يثنيه عَنهُ شَيْء وَلَا يحول بَينه وَبَينه حَائِل اهـ .
وبعضهم وقع في التساهل تقليداً بسبب شبهةِ ظهورِ صوربعض الأفاضل .والله سبحانه تعبَّدنا بالأدلة والواجب أن ننظر إلى دليلهم ولا نفرح لأنه يوافق هوى أنفسنا نعوذ بالله.
وقد أخرج ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله "(2/91)بسند صحيح عن سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله.
قال ابن عبدالبر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافًا.
فلا بد من النظر في دليل العالِم وإلا كنا مقلدين في ديننا وهذا مذموم في شرعنا.
مع أننا نجد فتاوى لهؤلاء الأفاضل في تحريم التصوير .ثم العبرة بالدليل .
أخرج مسلم في صحيحه (2110)عن ابن عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ».
صورة نكرة في سياق الشرط وهذا يفيد العموم .
سواء صور حيواناً أوإنساناً له ظل أو ما له ظل .
الذي يصور يضاهي رب العالمين أخرج البخاري (5953)ومسلم (2111) عن أبي هريرة رضي الله عنه سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً».
وأخرج مسلم في صحيحه (969) عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ «أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ». وفي رواية لمسلم صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا .
صورة نكرة في سياق النفي وهذا يفيد العموم .
وأخرج الترمذي في سننه (2574)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، يَقُولُ: إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ، بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، وَبِالمُصَوِّرِينَ " والحديث صحيح .
والأدلة عامة سواء صورة حيوان أو صورة إنسان أو كانت صورة لها ظل أوليس لها ظل مجسدة أو غير مجسدة.
أما ما كان له ظل فقال النووي في شرح صحيح مسلم : وَأَجْمَعُوا عَلَى مَنْعِ مَا كَانَ لَهُ ظِلٌّ وَوُجُوبُ تَغْيِيرِهِ اهـ .
وأما ما ليس له ظل كالصورة في سيارة أو في الجدار أو في الثياب فحرام على ما تقتضيه الأدلة وقد عزا النووي التحريم إلى جمهور العلماء وهو قول أحمد .
قال النووي في شرح صحيح مسلم : ولافرق فى هذا كله –أي في التحريم -بين ماله ظل ومالاظل لَهُ هَذَا تَلْخِيصُ مَذْهَبِنَا فِي الْمَسْأَلَةِ وَبِمَعْنَاهُ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَهُوَ مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمْ.
وهو قول الشيخ ابن باز فقد ذكر في مقدمة "إعلان النكير على المفتونين بالتصوير"للإمام التويجري رحمه الله أنه غلط غلطا فاحشا من فرَّق بين التصوير الشمسي والتصوير النحتي .
وبعبارة أخرى بين التصوير الذي له ظل والذي لاظل له .لأن الأحاديث الصحيحة تعم النوعين كذا يقول الشيخ ابن باز.
وهذه الرسالة قدَّم لها الشيخ ابن باز وحث على قراءتها من أولها إلى آخرها وتفهُّم معناها .
قلت : وهو قول الوالد الشيخ مقبل رحمه الله وله رسالة بعنوان "تحريم تصوير ذوات الأرواح" .
إذاً تبين أن الجماهير على تحريم تصوير ذوات الأرواح سواء لها ظل أوليس لها ظل .
أما من قال :ما ليس له ظل جائز فيرد عليه بعمومات الأدلة وبأدلة خاصة كحديث النمرقة .
أخرج البخاري (5181)ومسلم (2107)عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى البَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الكَرَاهِيَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ "
وَقَالَ: «إِنَّ البَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ المَلاَئِكَةُ» .
قال النووي في شرح صحيح مسلم :قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ إِنَّمَا يَنْهَى عَمَّا كَانَ له ظل ولابأس بِالصُّوَرِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا ظِلٌّ وَهَذَا مَذْهَبٌ بَاطِلٌ فَإِنَّ السِّتْرَ الَّذِي أَنْكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّورَةَ فِيهِ لَا يَشُكُّ أَحَدٌ أَنَّهُ مَذْمُومٌ وَلَيْسَ لِصُورَتِهِ ظِلٌّ مَعَ بَاقِي الْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ فِي كُلِّ صُورَةٍ.
قلت : وهو قول الإمام أحمد قال ابن قدامة في المغني(7/285) قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَكْتَرِي الْبَيْتَ فِيهِ تَصَاوِيرُ، تَرَى أَنْ يَحُكَّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ الْمَرُّوذِيُّ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: دَخَلْت حَمَّامًا، فَرَأَيْت صُورَةً، أَتَرَى أَنْ أَحُكَّ الرَّأْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ اهـ المراد.
والحك يفيد أنها صورة ليس لها ظل .
شبهة والجواب عنها
وأما مارواه البخاري (5958) ومسلم (2106)عن أَبِي طَلْحَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ» قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ بَعْدُ، فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، قَالَ: فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ، رَبِيبِ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: «إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ».
وقد أجاب النووي في شرح صحيح مسلم عن هذا الحديث وقال : قوله (إلارقما فِي ثَوْبٍ) هَذَا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يَقُولُ باباحة ما كان رَقْمًا مُطْلَقًا كَمَا سَبَقَ وَجَوَابُنَا وَجَوَابُ الْجُمْهُورِ عَنْهُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى رَقْمٍ عَلَى صُورَةٍ الشَّجَرِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ بِحَيَوَانٍ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ هَذَا جَائِزٌ عِنْدَنَا .
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي .
. وهذه عبارة عن تذكير ونصيحة ولا نيأس من رجوع من عنده صدق في معرفة الحق. وقد قال ربنا سبحانه { وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} .
وهداية التوفيق هي بيد ربنا سبحانه ولكن {إن عليك إلا البلاغ} ولا نستطيع هداية أنفسنا فضلاً عن غيرنا .
نسأل الله أن يبصرنا بما ينفعنا وأن يرزقنا التوفيق
.

أختكم أم عبدالله الوادعية .

https://alwadei967.blogspot.fr/2015/08/blog-post_25.html









 


آخر تعديل أم سمية الأثرية 2016-01-02 في 19:33.
رد مع اقتباس
قديم 2016-01-01, 22:28   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
JUBA II
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية JUBA II
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

بارك الله فيك اخي

هل توجد ايات تدل على تحريم الثماتيل و الصور

قوله تعالى: (يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

في العلوم الحديثت نحن بحاجة الى صور في الطب و طب الحيونات لمعرفة شكل الحيوان والى اي فصيلة ينتمي


وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-01, 23:06   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أم سمية الأثرية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم سمية الأثرية
 

 

 
الأوسمة
وسام التقدير 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة juba ii مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

بارك الله فيك اخي

هل توجد ايات تدل على تحريم الثماتيل و الصور

قوله تعالى: (يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

في العلوم الحديثت نحن بحاجة الى صور في الطب و طب الحيونات لمعرفة شكل الحيوان والى اي فصيلة ينتمي


وشكرا
[font="amiri"][size="5"][color="blue"]
قوله تعالى في سورة آل عمران : وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ . وقوله تعالى في سورة النساء : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا .
وقال تعالى في سورة النساء أيضًا: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا
وقال عز وجل في سورة النحل : وَأَنْـزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

***************









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-02, 14:34   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ahmed_sh
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك و زادك علما










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-02, 16:19   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أم سمية الأثرية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم سمية الأثرية
 

 

 
الأوسمة
وسام التقدير 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_sh مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك و زادك علما
وفيكم بارك الله
ولكم بالمثل وزيادة









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-02, 18:07   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم سمية الأثرية مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه المسألة مما تساهل فيها كثير من الناس لأن الميزان عندهم الأكثرية في معرفة الحق إلا من رحم ربي .
وهذا خطأ وقد قال ربنا {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ} وقال سبحانه { وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} .
قال الشوكاني في " أدب الطلب ومنتهى الأرَب" ص 90: فالمعيار الَّذِي لَا يزِيغ أَن يكون طَالب الْعلم مَعَ الدَّلِيل فِي جَمِيع موارده ومصادره لَا يثنيه عَنهُ شَيْء وَلَا يحول بَينه وَبَينه حَائِل اهـ .
وبعضهم وقع في التساهل تقليداً بسبب شبهةِ ظهورِ صوربعض الأفاضل .والله سبحانه تعبَّدنا بالأدلة والواجب أن ننظر إلى دليلهم ولا نفرح لأنه يوافق هوى أنفسنا نعوذ بالله.
وقد أخرج ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله "(2/91)بسند صحيح عن سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله.
قال ابن عبدالبر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافًا.
فلا بد من النظر في دليل العالِم وإلا كنا مقلدين في ديننا وهذا مذموم في شرعنا.
مع أننا نجد فتاوى لهؤلاء الأفاضل في تحريم التصوير .ثم العبرة بالدليل .
أخرج مسلم في صحيحه (2110)عن ابن عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ».
صورة نكرة في سياق الشرط وهذا يفيد العموم .
سواء صور حيواناً أوإنساناً له ظل أو ما له ظل .
الذي يصور يضاهي رب العالمين أخرج البخاري (5953)ومسلم (2111) عن أبي هريرة رضي الله عنه سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً».
وأخرج مسلم في صحيحه (969) عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ «أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ». وفي رواية لمسلم صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا .
صورة نكرة في سياق النفي وهذا يفيد العموم .
وأخرج الترمذي في سننه (2574)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، يَقُولُ: إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ، بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، وَبِالمُصَوِّرِينَ " والحديث صحيح .
والأدلة عامة سواء صورة حيوان أو صورة إنسان أو كانت صورة لها ظل أوليس لها ظل مجسدة أو غير مجسدة.
أما ما كان له ظل فقال النووي في شرح صحيح مسلم : وَأَجْمَعُوا عَلَى مَنْعِ مَا كَانَ لَهُ ظِلٌّ وَوُجُوبُ تَغْيِيرِهِ اهـ .
وأما ما ليس له ظل كالصورة في سيارة أو في الجدار أو في الثياب فحرام على ما تقتضيه الأدلة وقد عزا النووي التحريم إلى جمهور العلماء وهو قول أحمد .
قال النووي في شرح صحيح مسلم : ولافرق فى هذا كله –أي في التحريم -بين ماله ظل ومالاظل لَهُ هَذَا تَلْخِيصُ مَذْهَبِنَا فِي الْمَسْأَلَةِ وَبِمَعْنَاهُ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَهُوَ مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمْ.
وهو قول الشيخ ابن باز فقد ذكر في مقدمة "إعلان النكير على المفتونين بالتصوير"للإمام التويجري رحمه الله أنه غلط غلطا فاحشا من فرَّق بين التصوير الشمسي والتصوير النحتي .
وبعبارة أخرى بين التصوير الذي له ظل والذي لاظل له .لأن الأحاديث الصحيحة تعم النوعين كذا يقول الشيخ ابن باز.
وهذه الرسالة قدَّم لها الشيخ ابن باز وحث على قراءتها من أولها إلى آخرها وتفهُّم معناها .
قلت : وهو قول الوالد الشيخ مقبل رحمه الله وله رسالة بعنوان "تحريم تصوير ذوات الأرواح" .
إذاً تبين أن الجماهير على تحريم تصوير ذوات الأرواح سواء لها ظل أوليس لها ظل .
أما من قال :ما ليس له ظل جائز فيرد عليه بعمومات الأدلة وبأدلة خاصة كحديث النمرقة .
أخرج البخاري (5181)ومسلم (2107)عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى البَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الكَرَاهِيَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ "
وَقَالَ: «إِنَّ البَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ المَلاَئِكَةُ» .
قال النووي في شرح صحيح مسلم :قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ إِنَّمَا يَنْهَى عَمَّا كَانَ له ظل ولابأس بِالصُّوَرِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا ظِلٌّ وَهَذَا مَذْهَبٌ بَاطِلٌ فَإِنَّ السِّتْرَ الَّذِي أَنْكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّورَةَ فِيهِ لَا يَشُكُّ أَحَدٌ أَنَّهُ مَذْمُومٌ وَلَيْسَ لِصُورَتِهِ ظِلٌّ مَعَ بَاقِي الْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ فِي كُلِّ صُورَةٍ.
قلت : وهو قول الإمام أحمد قال ابن قدامة في المغني(7/285) قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَكْتَرِي الْبَيْتَ فِيهِ تَصَاوِيرُ، تَرَى أَنْ يَحُكَّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ الْمَرُّوذِيُّ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: دَخَلْت حَمَّامًا، فَرَأَيْت صُورَةً، أَتَرَى أَنْ أَحُكَّ الرَّأْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ اهـ المراد.
والحك يفيد أنها صورة ليس لها ظل .
شبهة والجواب عنها
وأما مارواه البخاري (5958) ومسلم (2106)عن أَبِي طَلْحَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ» قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ بَعْدُ، فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، قَالَ: فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ، رَبِيبِ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: «إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ».
وقد أجاب النووي في شرح صحيح مسلم عن هذا الحديث وقال : قوله (إلارقما فِي ثَوْبٍ) هَذَا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يَقُولُ باباحة ما كان رَقْمًا مُطْلَقًا كَمَا سَبَقَ وَجَوَابُنَا وَجَوَابُ الْجُمْهُورِ عَنْهُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى رَقْمٍ عَلَى صُورَةٍ الشَّجَرِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ بِحَيَوَانٍ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ هَذَا جَائِزٌ عِنْدَنَا .
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي .
. وهذه عبارة عن تذكير ونصيحة ولا نيأس من رجوع من عنده صدق في معرفة الحق. وقد قال ربنا سبحانه { وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} .
وهداية التوفيق هي بيد ربنا سبحانه ولكن {إن عليك إلا البلاغ} ولا نستطيع هداية أنفسنا فضلاً عن غيرنا .
نسأل الله أن يبصرنا بما ينفعنا وأن يرزقنا التوفيق
.

أختكم أم عبدالله الوادعية .
أحسن الله اليكم
كذلك بالنسبة لهذا الموضوع يرجى إثراءه
و دعمه بأقوال أهل العلم الكبار
حتى لا ننسى و نهمل ما قدموه من علم
إظافة الى ذكر مصدر الموضوع بارك الله فيكم
و هو ما نرجوه في جميع المواضيع المنقولة فيما يتعلق بالفتاوى في مختلف الأبواب الفقهية
و الله من وراء القصد









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-02, 19:46   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أم سمية الأثرية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم سمية الأثرية
 

 

 
الأوسمة
وسام التقدير 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه فتاوى للعلماء في هذا الموضوع


حكم التصوير



ما قولكم في حكم التصوير الذي قد عمت به البلوى وانهمك فيه الناس؟ تفضلوا بالجواب الشافي عما يحل منه وما يحرم، أثابكم الله تعالى.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن دالة على تحريم تصوير كل ذي روح، آدميا كان أو غيره، وهتك الستور التي فيها الصور، والأمر بطمس الصور ولعن المصورين، وبيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وأنا أذكر لك جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب، وأذكر بعض كلام العلماء عليها، وأبين ما هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله.
ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة)) لفظ مسلم. وفيهما أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون)) ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلما: ((إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم)) لفظ البخاري وروى البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور)).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)) متفق عليه. وخرج مسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها، فقال: (ادن مني) فدنا منه، ثم قال: (ادن مني) فدنا منه، حتى وضع يده على رأسه فقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم)) وقال: (إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له) وخرج البخاري قوله: إن كنت لا بد فاعلا.. إلخ في آخر الحديث الذي قبل بنحو ما ذكره مسلم. وخرجه الترمذي في جامعه وقال: حسن صحيح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال ((يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)) قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين رواه مسلم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال ((أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)) قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين خرجه البخاري ومسلم، وزاد مسلم بعد قوله: (هتكه): (وتلون وجهه). اهـ.
وعنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته رواه البخاري، ورواه مسلم بلفظ: وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته وعن القاسم بن محمد عن عائشة أيضا قالت: اشتريت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ما أذنبت ؟ قال ((ما بال هذه النمرقة ؟)) فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)) وقال: ((إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة)) رواه البخاري ومسلم، زاد مسلم من رواية ابن الماجشون قالت: فأخذته فجعلته مرفقتين، فكان يرتفق بهما في البيت.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة)) متفق عليه واللفظ لمسلم. وخرج مسلم عن زيد بن خالد عن أبي طلحة مرفوعا قال:لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل)) وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قال ((إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة)) وخرج مسلم عن عائشة وميمونة مثله.
وخرج مسلم أيضا عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته) وخرج أبو داود بسند جيد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها.
وخرج أبو داود الطيالسي في مسنده عن أسامة قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صورا، فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول: ((قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون)) قال الحافظ: إسناده جيد. قال: وخرج عمر بن شبه من طريق عبد الرحمن ابن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فأمرني فأتيته بماء في دلو فجعل يبل الثوب ويضرب به على الصور ويقول: ((قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون)) اهـ.
وخرج البخاري في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. ورواه الكشميهني بلفظ تصاوير وترجم عليه البخاري رحمه الله بـ باب نقض الصور وساق هذا الحديث. وفي الصحيحين عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة)) قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب ؟ وفي رواية لهما من طريق عمرو بن الحارث عن بكير الأشج عن بسر: فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير ؟ قال إنه قال: إلا رقما في ثوب ألم تسمعه ؟ قلت: لا. قال بلى قد ذكر ذلك. وفي المسند وسنن النسائي عن عبيد الله بن عبد الله أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف، فأمر أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته، فقال له سهل: لم تنزع ؟ قال: لأنه فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال: ألم يقل إلا رقما في ثوب ؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسي. اهـ وسنده جيد، وأخرجه الترمذي بهذا اللفظ وقال: حسن صحيح.
وخرج أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتاني جبريل فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن ومر بالكلب فليخرج)) ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب لحسن أو لحسين كان تحت نضد لهما فأمر به فأخرج هذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي نحوه. ولفظ النسائي: استأذن جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ((ادخل)) فقال: ((كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير ؟ فإما أن تقطع رءوسها أو تجعل بساطا يوطأ فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير)) اهـ. وفي الباب من الأحاديث غير ما ذكرنا كثير.
وهذه الأحاديث وما جاء في معناها دالة دلالة ظاهرة على تحريم التصوير لكل ذي روح، وأن ذلك من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار. وهي عامة لأنواع التصوير سواء كان للصورة ظل أم لا، وسواء كان التصوير في حائط أو ستر أو قميص أو مرآة أو قرطاس أو غير ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين ما له ظل وغيره، ولا بين ما جعل في ستر أو غيره، بل لعن المصور، وأخبر أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن كل مصور في النار، وأطلق ذلك ولم يستثن شيئا.
ويؤيد العموم أنه لما رأى التصاوير في الستر الذي عند عائشة هتكه وتلون وجهه وقال: ((إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله)) وفي لفظ أنه قال عندما رأى الستر: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)) فهذا اللفظ ونحوه صريح في دخول المصور للصور في الستور ونحوها في عموم الوعيد.
وأما قوله في حديث أبي طلحة وسهل بن حنيف: إلا رقما في ثوب فهذا استثناء من الصور المانعة من دخول الملائكة لا من التصوير، وذلك واضح من سياق الحديث، والمراد بذلك إذا كان الرقم في ثوب ونحوه يبسط ويمتهن، ومثله الوسادة الممتهنة كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم في قطعها الستر وجعله وسادة أو وسادتين. وحديث أبي هريرة وقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ((فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن)) ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز حمل الاستثناء على الصورة في الثوب المعلق أو المنصوب على باب أو جدار أو نحو ذلك. لأن أحاديث عائشة صريحة في منع مثل هذا الستر، ووجوب إزالته أو هتكه كما تقدم ذكرها بألفاظها. وحديث أبي هريرة صريح في أن مثل هذا الستر مانع من دخول الملائكة، حتى يبسط أو يقطع رأس التمثال الذي فيه فيكون كهيئة الشجرة، وأحاديثه عليه الصلاة والسلام لا تتناقض بل يصدق بعضها بعضا، ومهما أمكن الجمع بينها بوجه مناسب ليس فيه تعسف وجب وقدم على مسلكي الترجيح والنسخ كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث، وقد أمكن الجمع بينها هنا بما ذكرناه فلله الحمد.
وقد رجح الحافظ في الفتح الجمع بين الأحاديث بما ذكرته آنفا وقال: (قال الخطابي: والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه، وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن). اهـ. وقال الخطابي أيضا رحمه الله تعالى: (إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله؛ ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل). اهـ. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وإن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة أو كلب.
(قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر. لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها، وأما تصوير صورة الشجرة ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. هذا حكم نفس التصوير. وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام... إلى أن قال: ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة). اهـ.
قال الحافظ بعد ذكره لملخص كلام النووي هذا: (قلت: ويؤيد التعميم فيما له ظل وما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها)) أي طمسها. الحديث. وفيه: ((من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم))) اهـ.
قلت: ومن تأمل الأحاديث المتقدمة تبين له دلالتها على تعميم التحريم، وعدم الفرق بين ما له ظل وغيره كما تقدم توضيح ذلك. فإن قيل: قد تقدم في حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة أن بسر بن سعيد الراوي عن زيد قال: ثم اشتكى زيد فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة، فظاهر هذا يدل على أن زيدا يرى جواز تعليق الستور التي فيها الصور. فالجواب: أن أحاديث عائشة المتقدمة وما جاء في معناها دالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور وعلى وجوب هتكها، وعلى أنها تمنع دخول الملائكة، وإذا صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجز معارضتها بقول أحد من الناس ولا فعله كائنا من كان، ووجب على المؤمن اتباعها والتمسك بما دلت عليه، ورفض ما خالفه كما قال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[1]، وقال تعالى: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ[2]، فقد ضمن الله سبحانه في هذه الآية الهداية لمن أطاع الرسول، وقال تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[3]، ولعل زيدا رضي الله عنه لم يعلم الستر المذكور، أو لم تبلغه الأحاديث الدالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور، فأخذ بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إلا رقما في ثوب)) فيكون معذورا لعدم علمه بها.
وأما من علم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم نصب الستور التي فيها الصور فلا عذر له في مخالفتها. ومتى خالف العبد الأحاديث الصحيحة الصريحة اتباعا للهوى، أو تقليدا لأحد من الناس استوجب غضب الرب ومقته، وخيف عليه من زيغ القلب وفتنته، كما حذر الله سبحانه من ذلك في قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ[4] الآية. وفي قوله تعالى: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ[5] وقوله تعالى: فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ[6] الآية.
وتقدم في حديث أبي هريرة الدلالة على أن الصورة إذا قطع رأسها جاز تركها في البيت؛ لأنها تكون كهيئة الشجرة، وذلك يدل على أن تصوير الشجر ونحوه مما لا روح فيه جائز، كما تقدم ذلك صريحا من رواية الشيخين عن ابن عباس موقوفا عليه. ويستدل بالحديث المذكور أيضا على أن قطع غير الرأس من الصورة كقطع نصفها الأسفل ونحوه لا يكفي ولا يبيح استعمالها، ولا يزول به المانع من دخول الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهتك الصور ومحوها وأخبر أنها تمنع من دخول الملائكة إلا ما امتهن منها أو قطع رأسه، فمن ادعى مسوغا لبقاء الصورة في البيت غير هذين الأمرين فعليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصورة إذا قطع رأسها كان باقيها كهيئة الشجرة، وذلك يدل على أن المسوغ لبقائها خروجها عن شكل ذوات الأرواح ومشابهتها للجمادات، والصورة إذا قطع أسفلها وبقي رأسها لم تكن بهذه المثابة لبقاء الوجه، ولأن في الوجه من بديع الخلقة والتصوير ما ليس في بقية البدن، فلا يجوز قياس غيره عليه عند من عقل عن الله ورسوله مراده. وبذلك يتبين لطالب الحق أن تصوير الرأس وما يليه من الحيوان داخل في التحريم والمنع؛ لأن الأحاديث الصحيحة المتقدمة تعمه، وليس لأحد أن يستثني من عمومها إلا ما استثناه الشارع. ولا فرق في هذا بين الصور المجسدة وغيرها من المنقوشة في ستر أو قرطاس أو نحوهما، ولا بين صور الآدميين وغيرها من كل ذي روح، ولا بين صور الملوك والعلماء وغيرهم، بل التحريم في صور الملوك والعلماء ونحوهم من المعظمين أشد؛ لأن الفتنة بهم أعظم ونصب صورهم في المجالس ونحوها وتعظيمها من أعظم وسائل الشرك وعبادة أرباب الصور من دون الله، كما وقع ذلك لقوم نوح، وتقدم في كلام الخطابي الإشارة إلى هذا.
وقد كانت الصور في عهد الجاهلية كثيرة معظمة معبودة من دون الله حتى بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فكسر الأصنام، ومحا الصور وأزال الله به الشرك ووسائله، فكل من صور صورة أو نصبها أو عظمها فقد شابه الكفار فيما صنعوا، وفتح للناس باب الشرك ووسائله، ومن أمر بالتصوير أو رضي به فحكمه حكم فاعله في المنع واستحقاق الوعيد؛ لأنه قد تقرر في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم تحريم الأمر بالمعصية والرضا بها كما يحرم فعلها وقد قال الله تعالى: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ[7]، وقال تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ[8] فدلت الآية على أن من حضر المنكر ولم يعرض عن أهله فهو مثلهم. فإذا كان الساكت عن المنكر مع القدرة على الإنكار أو المفارقة مثل من فعله، فالأمر بالمنكر أو الراضي به يكون أعظم جرما من الساكت، وأسوأ حالا، وأحق بأن يكون مثل من فعله. والأدلة في هذا المعنى كثيرة يجدها من طلبها في مظانها. وبما ذكرناه في هذا الجواب من الأحاديث وكلام أهل العلم يتبين لمريد الحق أن توسع الناس في تصوير ذوات الأرواح في الكتب والمجلات والجرائد والرسائل خطأ بين ومعصية ظاهرة يجب على من نصح نفسه الحذر منها وتحذير إخوانه من ذلك، بعد التوبة النصوح مما قد سلف.
ويتبين له أيضا مما سلف من الأدلة أنه لا يجوز بقاء هذه التصاوير المشار إليها على حالها بل يجب قطع رأسها أو طمسها ما لم تكن في بساط ونحوه مما يداس ويمتهن فإنه لا بأس بتركها على حالها كما تقدم الدليل على ذلك في أحاديث عائشة وأبي هريرة، وأما اللعب المصورة على صورة شيء من ذوات الأرواح فقد اختلف العلماء في جواز اتخاذها للبنات وعدمه.
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي يلعبن معي قال الحافظ في الفتح: (استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض، ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن، قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ، وإليه مال ابن بطال، وحكى عن ابن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور، ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ. ((ما هذا يا عائشة))؟ قالت: بناتي، قالت ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان، فقال: ((ما هذا))؟ قلت: فرس له جناحان، قلت ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة؟ فضحك... إلى أن قال: قال الخطابي: في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد، وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغة. قلت: وفي الجزم به نظر، لكنه محتمل. لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة، إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها، وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا، فيترجح رواية من قال: في خيبر ويجمع بما قال الخطابي؛ لأن ذلك أولى من التعارض). انتهى المقصود من كلام الحافظ.
إذا عرفت ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى فالأحوط ترك اتخاذ اللعب المصورة. لأن في حلها شكا لاحتمال أن يكون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة على اتخاذ اللعب المصورة قبل الأمر بطمس الصور، فيكون ذلك منسوخا بالأحاديث التي فيها الأمر بمحو الصور وطمسها إلا ما قطع رأسه أو كان ممتهنا كما ذهب إليه البيهقي وابن الجوزي، ومال إليه ابن بطال، ويحتمل أنها مخصوصة من النهي كما قاله الجمهور لمصلحة التمرين، ولأن في لعب البنات بها نوع امتهان، ومع الاحتمال المذكور والشك في حلها يكون الأحوط تركها، وتمرين البنات بلعب غير مصورة حسما لمادة بقاء الصور المجسدة، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) وقوله في حديث النعمان بن بشير المخرج في الصحيحين مرفوعا: ((الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه والله أعلم)). وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
[1] سرة الحشر الآية 7.
[2] سورة النور الآية 54.
[3] سورة النور الآية 63.
[4] سورة النور الآية 63.
[5] سورة الصف الآية 5.
[6] سورة التوبة الآية 77.
[7] سورة الأنعام الآية 68.
[8] سورة النساء من الآية140.
https://www.binbaz.org.sa/node/61
************************************************** *************************************************
https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=21258

************************************************** **********************************
فتاوي كبار العلماء في حكم التصوير بالفيديو


الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله اما بعد فهذه فتاوي لكبار العلماء في حكم التصوير بالفيديو نقلتها من كتاب الفيديو الاسلامي وما ألحق به من تعليقات لمكتبة أسد السنة بالقاهرة :-


1_ قول العلامة المحدث محمد ناصر الدين الالباني_رحمه الله :

قال رحمه الله (ما فائدة تجاوبي مع اللجنة المسؤلة في التلفاز ان ألقي درسا منظما بواسطة التلفاز ما الذي يستفيده الناس سوى أن يروا صورتي لكن يمكنهم ان يسمعوا صوتي بدون طريقة التلفاز فالفائدة المرجوة والمؤثرة ليست هي بروزي أنا بشكلي وانما بروزي انا بصوتي فاذا ليس هناك فائدة كبري من وراء تبرير هذا العمل من اجل افادة الناس الاخرين فليكن ذلك بطريقة الاذاعة بالراديو وليس التلفاز )اه مادة صوتية بواسطة كتاب الابراز باقوال العلماء في حكم التلفاز


وقال رحمه الله في كتاب اداب الزفاف (67_68) :-
(وقريب من هذا تفريق بعضهم بين الرسم باليد وبين التصوير الشمسي بزعم أنه ليس من عمل الانسان وليس من عمله فيه الا امساك الظل فقط كذا زعموا أما ذلك الجهد الجبار الذي صرفه المخترع لهذه الالة حتى استطاع ان يصور في لحظة ما لا يستطعه بدونها في ساعات _ فليس من عمل الانسان عند هؤلاء وكذلك توجيه المصور للآلة وتسديدها نحو الهدف المراد تصويره وقبيل ذلك تركيب ما يسمونه بالفيلم ثم بعد ذلك تحميضه _وغير ذلك مم لا أعرفه _ فهذا أيضا ليس من عمل الانسان عند أولئك أيضا ....................... هؤلاء المبيحون للتصوير الشمسي جمدوا علي طريقة التصوير التى كانت معروفة في عهد النبي _صلي الله عليه وسلم _ولم يلحقوا بها هذه الطريقة الجديدة من التصوير الشمسي مع أنها تصوير لغة وشرعا وأثرا وضررا كما يتبين ذلك بالتأمل في ثمرة التفريق المذكور آنفا ولقد قلت لأحدهم منذ سنين : يلزمكم علي هذا أن تبيحوا الأصنام التى لا تنحت نحتا وانما بالضغط علي الزر الكهربائي الموصول بآلة خاصة تصدر عشرات الأصنام في دقائق .. فما تقول في هذا ؟ فبهت .)

2_ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد :_

فتوى رقم 5807
س : قرأت كتابكم في تحريم الصور وأريد أن أسأل بهذا الصدد : فطالما أنكم أفتيتم بتحريم التصوير فإنه يوجد نوع آخر حديث من التصوير وهو ما نشاهده في التلفزيون والفيديو وغيرهما من الأشرطة السينمائية ، حيث تكون صورة الشخص كما يقولون حسية ، ويحتفظ بها لزمن طويل، فما هو حكم هذا النوع من التصوير؟.
جـ : الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
حكم التصوير يعم ما ذكرت .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله تعالى)
نائب الرئيس : عبدالرزاق عفيفي (رحمه الله تعالى)
عضو : عبد الله بن غديان.
عضو : عبد الله بن قعود.

فتوى رقم 7450
س : كنا قد بدأنا مشروع (مجلة للأطفال المسلمين) باسم (أروى) فنرفق لكم نسخة منها ، وجاء من نثق به وبدينه يعترض علينا من جهة رسوم الأشخاص ، علماً بأننا تحاشينا في عملنا رسم الأنبياء صلوات الله عليهم والصحابة رضوان الله عليهم ، ومع هذا جئنا بخطابنا هذا نستفتيكم بشرعية ما أقدمنا عليه ، راجين الرد السريع على رسالتنا .

جـ : الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد :
تصوير ذوات الأرواح مطلقاً حرام ولو كانت صور غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغير صور الصحابة رضي اله عنهم ، وليس اتخاذها وسيلة للتشويق والإيضاح مبرراً للترخيص فيها .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله تعالى)
نائب الرئيس : عبدالرزاق عفيفي (رحمه الله تعالى)
عضو : عبد الله بن غديان.
عضو : عبد الله بن قعود.
فتوى رقم 16259
س 2: هل التصوير الذي تستخدم فيه كاميرا الفيديو يقع حكمه تحت التصوير الفوتغرافي؟

جـ2: نعم ، حكم التصوير بالفيديو حكم التصوير الفوتغرافي بالمنع والتحريم لعموم الأدلة .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله تعالى)
نائب الرئيس : عبدالرزاق عفيفي (رحمه الله تعالى)
عضو : عبد الله بن غديان.
عضو : صالح بن فوزان.
عضو : عبد العزيز آل الشيخ .
عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد .
فتوى رقم 19933

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي …والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5463) وتاريخ 2/9/1418 وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : (ما حكم (مشاهدة) و (شراء) أفلام (الكارتون الإسلامية –الرسوم المتحركة-) ، فهي تعرض قصصاً هادفة ونافعة للأطفال ؛ مثل حثهم على بر الوالدين والصدق و الأمانة و أهمية الصلاة ونحو ذلك، والمراد منها أن تكون (بديلاً) عن جهاز التلفاز الذي عمت به البلوى ، والإشكال أنها تعرض صوراً لآدميين ولحيوانات مرسومة باليد ، فهل تجوز مشاهدتها؟ أفتونا مأجورين).
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
بأنه لا يجوز (بيع) و لا (شراء) و لا (استعمال) أفلام الكرتون ؛ لما تشتمل عليه من الصور المحرّمة ، وتربية الأطفال تكون بالطرق الشرعية من التعليم والتأديب والأمر بالصلاة والرعاية الكريمة ، وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ،،،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله تعالى)
نائب الرئيس : عبد العزيز آل الشيخ .
عضو : صالح بن فوزان. عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد

وسئل العلامة بن باز_ رحمه الله

س: ما حكم التغسيل والتكفين عن طريق الفيديو
ج:التعليم يكون بغير الفيديو لما في الأحاديث الكثيرة الصحيحة من النهي عن
التصوير ولعن المصورين (اسئلة الجمعية الخيرية بشقراء )

س:هل جهاز التلفزيون يدخل ضمن التصوير ؟ أم أن ما يعرض في هذا الجهاز من برامج سيئة هو حرام مطلقا
ج: كل التصوير محرم (الابراز لأقوال العلماء في حكم التلفاز )

وقال _رحمه الله
((وظهور صورتي ليس دليلا علي اجازتي التصوير ولا على رضاي به فاني لم أعلم أنهم صوروني ))
فتاوي اللجنة(1/460_س13)

3_العلامة مقبل بن هادي الوادعي_ رحمه الله:

قال رحمه الله (( ومنكر عظيم أن يقوم المحاضر في المساجد يحاضر الناس والمصورة _أي الكاميرا_ موجهة اليه ..... والبث المباشر _أي النقل الحي_ داخل في التحريم فهو يعتبر صورة والناس يسمونها صورة فهي محرمة )) (حكم تصوير ذوات الارواح (70_71))

4_ العلامة صالح الفوزان _حفظه الله :

*س: ما حكم استخدام الوسائل التعليمية من فيديو وسينما وغيرهما في تدريس المواد الشرعية كالفقه والتفسير زغيرها من المواد الشرعية ؟ وهل في ذلك محذور شرعي ؟
ج: الذي أراه أن ذلك لا يجوز لأنه لا بد أن يكون مصحوبا بالتصوير والتصوير حرام وليس هناك ضرورة تدعو اليه (المنتقي _513)

*وقال _حفظه الله :

((وقوله (صورة صورها ): هذا عام أيضا لكل صورة أيا كانت رسما او نحتا أو التقاط بالآلة غاية مايكون أن صاحب الآلة أسرع عملا من الذي يرسم والا النتيجة واحدة كل من هؤلاء قصد ايجاد صورة فالذي ينحت أو يبني التمثال قصد ايجاد صورة والذي يرسم قصد ايجاد صورة والذي يلتقط بالكاميرا قصد ايجاد الصورة لماذا نفرق بينهم والرسول _صلي الله عليه وسلم_يقول كل مصور في النار ؟؟ ما هو الدليل ؟؟ .. الا فلسفة يأتون بها وأقوالا يخترعونها .. يريدون أن يخصصوا كلام رسول الله _صلي الله عليه وسلم_ برأسهم .. والمحذور الذي في الصور التمثالية أو المرسوم : هو المحذور الذي في الصور الفوتو غرافية .. المحذور واحد .. وهو أنها وسيلة الي الشرك ..وانها مضاهاة لخلق الله تعالي كل منهم مصور والنتيجة واحدة والمقصود واحد فما الذي يخصص صاحب الآلة عن غيره ان لم يكن صاحب الآلة أشد لأن صاحب الآلة ي؟أتي بالصور أحسن من الذي يرسم فهو يحمضها ويلونها ويتعب في اخراجها حتى تطهر أحسن من التي ترسم _ فالمعني واحد ولا داعي لهذا التكلف أو هذا التمحل .. ومعلوم أن كلام الله وكلام رسوله _صلى الله عليه وسلم _ لا يجوز أن يخصص الا بدليل من كلام الله أو كلام رسوله _صلي الله عليه وسلم _ لا باجتهادات البشر وتخريصات البشر وفلسفات البشر هذا مردود علي صاحبه .. هذا معروف من أصول الحديث وأصول التفسير أن العام لا يخصص الا بدليل ولا يخصص العام با جتهادات من الناس .. يقولون هذه قاعدة مسلمة مجمع عليها فما بالهم تغيب عنهم هذه القاعدة ويقولون أن التصوير بالآلة الفتوغرافية لا يدخل في الممنوع _الي اخره _؟؟ .. هذا كلام فارغ لا قيمة له عند أهل العلم وعند الأصوليين .. القواعد الأصولية تأبى هذاى كله وهم يعرفون هذا ولكن سبحان الله الهوى والمغالطة أحيانا يذهبان بصاحبهما مذهبا بعيدا ..يقول الرسول _صلى الله عليه وسلم _((كل مصور في النار )) ويأتي فلان ويقول : لا المصور الفوتوغرافي ليس في النار ما هو دليلك يا مسكين ؟؟ الرسول يقول كل مصور في النار وأنت تقول لا المصور الفوتوغرافي ليس في النار هذه خطور عظيمة )) (اعانة المستفيد 2/369_371)

*وقال_ حفظه الله_ في كتاب الاعلام بنقد كتاب الحلال والحرام (ص 50):
((ما الذي يخرج الصور الفوتو غرافية من عموم النصوص المانعة من الصور ما دام أنها تسمي صورا لا محالة .. ويسمى عملها تصويرا ويسمي الذي يعملها مصورا ))

5_فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي _حفظه الله_ :

س/ يتردد في أوساط الناس أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز _رحمه الله_ كان يفتي بجواز تصوير الفيديو وبما انكم _حفظكم الله _ كنتم من الملازمين لسماحته العارفين بأقواله : نرجو من فضيلتكم بيان هذا الامر بيانا شافيا .

ج/((.. أما بعد فاني لا اعلم أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يفتي بجواز التصوير بالفيديو وانما الذي أعلمه أنه يفتي بمنع التصوير مطلقا الا للضرورة كالتصوير لبطاقة الأحوال أو جواز السفر أو لرخصة قيادة السيارة أو للشهادة العلمية )) (الابراز لأقوال العلماء العلماء في حكم التلفاز وعزاه الي موقع الشيخ _حفظه الله_)
https://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=141979
************************************************** ************************************************** **************************
نداء للأخوان الذين يضعون صور ذوات أرواح في حساباتهم الشخصية واتس اب، فيس بوك، تويتر…
فتاوى العلماء
في حكم التصوير بكل انواعه
س - يقول ما حكم الصورة إجمالاً ؟ أي للضرورة وغير الضرورة ؟
ج- تصوير ذوات الأرواح حرام سواء ذكان فوتوغرافيا أو نقشا ببيد أو آلة ونحو ذلك واقتناء الصور حرا وإذا اضطر الإنسان إلى شيء من ذلك بدون محض اختياره كأن يطلب منه صورة لجواز سفر أو لمنحه التابعية ونحوه جاز له ذلك مع كراهة قلبه للتصوير .
اللجنة الدائمة.
كتاب فتاوى اسلامية ج4 ص461
س - هل التصوير الفوتوغرافي يدخل في حكم التصوير باليد والتصوير المحسوس أم لا .. ؟
ج- القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة الشرعية وعليه جماهير العلماء أن أدلة تحريم تصوير ذوات الأرواح تضم التصوير الفتوغرافي واليدوي مجسماً أو غير مجسم لعموم الأدلة وسبق أن أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هذه الرئاسة فتوى في الموضوع ترسل لك صورتها لمزيد الفائدة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة .
كتاب فتاوى اسلامية ج4 ص459
س - ما حكم تصوير الصورة الشمسية للحاجة أو للزينة ؟
ج- تصوير الأحياء محرم إلا ما دعت إليه الضرورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجؤوا إلى الفرار ، ونحو هذا مما لابد منه .
اللجنة برئاسة ابن باز
كتاب فتاوى اسلامية ج4 ص46
س - هل يجوز الاحتفاظ بالصور الصغيرة . والصور مصورة نصف الجسم وبعضها كامل الجسم للاحتفاظ بها في ( البوم ) فقط وليس الاحتفاظ بقصد التعليق على جدران المنزل أفيدونا بذلك ؟
ج- لا يجوز الاحتفاظ بالصور ولو غير معلقة على الجدران أو غيرها إلا في تابعية أو جواز سفر أو نقود أو نحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة لقول النبي -ﷺ - لعلي رضي الله عنه : "لا تدع صورة إلا طمستها. "
اللجنة الدائمة
كتاب فتاوى اسلامية ج4 ص468
https://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=149967
************************************************** ************************************************** *********************
تحريم التصوير: ومعه نصيحة لمن يقوم بنشر صور ذوات الأرواح المحرمة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
أما بعد: فإن التصوير بجميع أنواعه جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة فيه بالتحريم على العموم ولم يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة وهو ما تقوم به حياة الإنسان، مثل البطاقة الشخصية، ورخصة القيادة،.....الخ، مما لا بُدَّ منه , مع كراهته، وعدم الرِّضى به.
وأما عدا ذلك فيبقى على عمومه وهو التحريم.
ومن ذلك ما رواه البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال:نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور)
(ومن ذلك أيضاً ما ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال:أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون).
وقوله ﷺ إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم).
ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم:
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قال : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ فَأَفْتِنِي فِيهَا ؟ فَقَالَ لَهُ : ادْنُ مِنِّي فَدَنَا مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : ادْنُ مِنِّي فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ ، قَالَ : أُنَبِّئُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ :
[ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ ] ، وقَالَ : إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ ، وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ.
إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الثابتة في هذا الموضوع.
وسواء سمي هذا التصوير باسمه الحقيقي الشرعي كما جاء في الكتاب والسنة ولغة العرب أم غُيّر أو بُدِل أوحرِف هذا الاسم عن حقيقته وسمي بغير اسمه، وسواء كان هذا الاسم الذي سمي به عن جهل، أوحيلة، أو حذلقة، أو فلسفة،أو تمحل، أو تكلف، أو تخرص.
وأذكر من هذه الأسماء التي يسمى بها التصوير :
1 – التصوير الآلي-بأي آلة كان وبأي جهاز كان- ويسمى الفوري، ويسمى (الفوتغرافي).
2 - التصوير الضوئي.
3 – التصوير الشمسي.
4 - التصوير الفوري.
5 - حبس ظل.
6 – البث الحي.
7 – البث المباشر.
8 – النقل الحي.
9 – النقل المباشر.
10 – رسوم متحركة.
11 – صور متحركة.
12 – صورة ثابتة.
13 – صور غير ثابتة.
14 – صور محفوظة.
15 – صور غير محفوظة.
16 – صور مرئية.
17 – تصوير تلفزيوني.
18 – تصوير فيديو.
19 – تصوير سينمائي.
20 – تصوير عن طريق الهاتف –الجوال-.
21 – تصوير برامج المحادثة مثل برنامج ال*****.
22 – التصوير الكلاسيكي.
23 – التصوير بالنحت.
24 – التصوير بالتلوين.
25- التصوير بالكاميرا (الفوتغرافي).
26 - أفلام الكرتون.
27 - أفلام الكرتون الإسلامية.
28 – التصوير الخيالي: مثل: التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة، وقادة الحروب الصليبية وجنودها، وكصورة عيسى ومريم المقامتين في الكنائس! سواء هذه الصورة صُغرت أو كُبرت أو جُملت أو شُوهت أو جُعلت خطوطاً تمثل الهيكل العظمي...ألخ، فكل تصوير ذوات الأرواح حرام.
وأقول: فتغيير الأسماء أو الألفاظ، لا يغير من الحقيقة شيئاً ولا يغير الحكم الشرعي فالتصوير حرام بجميع صورة إلا على التفصيل السابق.
لأن الأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة في هذه المسألة تعم هذه الأنواع جميعها وتنظمها انتظاماً واحداً ولأن المضار والمفاسد التي في التصوير الآلي هي نفسها في التصوير اليدوي. بل إن التصوير الآلي أعظم ضرراً وأكثر فساداً من وجوه كثيرة.
- قال الشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويجري:
[أما بعد ، فقد نشر في جريدة عكاظ ، الصادرة في يوم الخميس: (11 صفر سنة 1409 هـ عدد 8111 )، فتوى لسبعة من المنتسبين إلى العلم يبيحون فيها ما حرَّمه الله على لسان رسوله محمد ﷺ من التصوير ، ويتشبثون بشبه باطلة سيأتي ذكرها وبيان بطلانها إن شاء الله تعالى . وهذه الفتيا صريحة في معارضة الأحاديث الثابتة عن النبي ﷺ في تحريم التصوير على وجه العموم والتشديد فيه . وقد قال الله تعالى : [ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ] .
فصل: وقد وضع أهل الجريدة لهذه الفتوى المبنية على الشذوذ والمخالفة لأمر رسول الله ﷺ بطمس الصور عنوانًا زعموا فيه أن ( العلماء يجمعون على المصلحة) وأن ( التصوير ليس حرامًا ) ، وقد أخطأ أهل الجريدة في وضع هذا العنوان الباطل خطأً كبيرًا حيث أوهموا من لا بصيرة لهم من العوام ، وأشباه العوام ، أن العلماء لا خلاف بينهم في إباحة التصوير للمصلحة ، وأن التصوير ليس حرامًا ، وهذا من الافتراء على العلماء المتمسكين بالكتاب والسنّة من المتقدمين والمتأخرين فإنهم كانوا ينهون عن التصوير ويشددون فيه ، ويحترمون الأحاديث الواردة في تحريمه والتشديد فيه ، ولا عبرة بالمتساهلين المتسرعين إلى الفتيا بغير ثَبَت. فإنه لم يأت في الشريعة المطهَّرة إباحة التصوير البتة لا لمصلحة ولا لغير مصلحة ، بل فيها تحريمه على الإِطلاق والتشديد فيه ، ولعن فاعليه والوعيد والوعيد عليه بالنار . ولو أن سبعة من العلماء اجتمعوا على قول واحد في مسألة من المسائل التي لا نص فيها وكان قولهم فيها وجيهًا لما كان قولهم إجماعًا يجب المصير إليه ، بل ينظر فيه وفي غيره من أقوال العلماء ويؤخذ بالقول الذي يعضده الدليل من الكتاب أو السنة .
وأما القول المخالف للنصوص الثابتة عن النبي ﷺ في تحريم التصوير والتشديد فيه فإنه لا ينبغي أن ينظر فيه ويقابل بينه وبين قول النبي ﷺ، بل يضرب به عرض الحائط لأنه لا قول لأحد مع رسول الله ﷺ . قال الله تعالى : [ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً ]اهـ.(1)
قال العلامة الشيخ/أحمد النجمي: التصوير بالكاميرا لا يجوز , هذا الذي أعتقده وأدين الله به , لا أتزحزح عنه ,نعم... لا يجوز التصوير باليد ولا بالكاميرا.(2).
قلت(سلطان): وانظر إلى جواب الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي عندما طلب منه أحد الإخوة أن يجعل له محاضرة يكون فيها التصوير بالفيديو!
فقالَ لهُ الشيخُ ربيع : لماذا بالفيديو؟!
قال الأخ : حتَّى ننشر العلم والدعوة بالفيديو والصورة يا شيخ!
فقال له الشيخ ربيع :واللهِ يا إبني إنَّ هذهِ الدَّعوةَ انتشرت بدونِ فِيديو وَ لكنَّها انتشَرت بفَضلَ الله ثمَّ الصحابة ومن تبِعَهُم بإحسانٍ و بإخلاصِ رجَالِها وجِهادِهم في سبيل نُصرَتها.....و إنَّنا واللهِ نرَى أنَّ هذه الدعوةَ قد تقلَّصت منذ أن ظهرت هذِه الفِيديُوهات وهَاته الوَسَائِل. . . ) اهـ(3).
وسُئل العلامة الشيخ ربيع المخلي عن حكم بيع الهاتف الجوال الذي يحتوي على آلة تصوير ؟
فأجاب:[أظن أن هذا يصيح منه الناس لفساده، فهذا الهاتف الجوال من وسائل الفساد و الإفساد. التصوير في حد ذاته محرم في الجوال أو في غيره. فبيع كاميرا الجوال أو التلفزيون أو اليد او أي وسيلة حرام, لعن الله المصورين. قال -عليه الصلاة و السلام- :"أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون" (اخرجه البخاري 5950, ومسلم 2109, من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه).
فالتصوير لا يجوز لأن المصور يضاهي خلق الله. قال -عليه الصلاة و السلام- :"قال الله تعالى: و من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي, فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة" (اخرجه البخاري 7509, ومسلم 2111, من حديث ابي هريرة رضي الله عنه). فهل يستطيع أحد أن يخلق شعيرة أو حبة؟! فكيف يتجرأ على الله و يضاهيه في خلقه؟!
فالله سبحانه هو المصور. قال الله تعالى "و صوركم فأحسن صوركم" غافر 64. وقال سبحانه وتعالى "لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم" التين 4.
فكيف تصور وقد حرم الله عز وجل التصوير و لعن فاعله و توعده بأنه من أشد الناس عذابا ؟! و هذا الوعيد ما جاء إلا لفرعون و آله, قال الله سبحانه "ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب" غافر 46.
بعض الناس أكثروا من الكلام عن الربا حتى بلغوا حد تكفير فاعله, وفي نفس الوقت تجدهم يتهالكون على التصوير ويجرئون السفهاء على مخالفة هذه النصوص العظيمة التي تحرم التصوير ! فالربا ورد فيه وعيد شديد, لكن لم يرد فيه مثل ما ورد في التصوير, قال ﷺ :"لعن الله آكل الربا و موكله و شاهديه وكاتبه" (أخرجه مسلم 1598 من حديث جابر رضي الله عنه).
و وردت نصوص تحرم الربا بكل أشكاله و أصنافه والتشديد فيه, لكن ما ورد في التصوير أشد, لانه يجر الى الفساد, والتصوير من أخطر وسائل اليهود والزنادقة لإفساد المسلمين.
وانتم ترون الآن الصحف التي يصدرها أفراخ الغرب من العلمانيين وأشباههم كيف تتصدر الصور هذه الصحف صور النساء الخليعات, والحديث عن فلانة و فلانة و فلانة, وملكات الجمال و التسابق حول ملكة الجمال والكلام الفارغ, مجلات وصحف تنتشر في بلاد الاسلام الآن و لا تسمع صوتا ينكر هذا التصوير الذي هو من أكبر وسائل الافساد في الارض, و من اكبر المعاول بأيدي اعداء الاسلام مع الاسف الشديد.
فليت العلماء يحاربون هذه الصحف وهذه المجلات باقوى ما عندهم من بلاغ وبيان, فان هذا -والله- شر خطير وفساد كبير،-والله- لئن سكتنا ليصدقن علينا قوله تعالى:[كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ]المائدة(79).
وهذا صاح منه بعض الناس و بعض العلماء،فيجب أن يمنع, لانه نوع من الفساد(5)]اهـ.
وقال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي:
[[وأنصح المسئولين عن جريدة الشرق الأوسط بتقوى الله والالتزام بالإسلام عقيدة ومنهجًا وأخلاقًا، وأن لا تنشر جريدتهم شيئًا من الضلال والباطل، وأن لا تنشر إلا ما يرضاه الله ويدعو إليه الإسلام.
وأن تتوب إلى الله من نشر الصور، ولا سيما الصور الخليعة –صور الماجنات والمنحلات- التي دأبت على نشرها، فالإسلام حرّم التصوير أشد التحريم، ومن ذلك قوله ﷺ: "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ"، أخرجه البخاري (5950)، ومسلم (2109) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقال ﷺ: "إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ"، أخرجه البخاري (2105)، ومسلم (2107) من حديث عائشة رضي الله عنها]]اهـ(4).
فائدة:
الجواب على من فرق بين بين أنواع التصوير.....
والقول:
1- بأن التصوير الثابت-الذي يُحْفَظ-:أو التصوير: غير المباشر، أو المحفوظ، أو الْمُخَزَّن، أو الْمُسترجع، أو الْمُعاد، أو غير الْمُتحرك، أو النقل غير الحي، أو ......هو الْمُحرّم.
2- وأن التصوير: التصوير المباشر، أو تصوير-النقل- الحي،أو التصوير الْمُتحرك الذي لا يحفظ، أو التصوير غير الثابت، ، أو غير المخَزّن أو أو غير الْمُسترجع أو غير الْمُعاد .....غير مُحَرَّم.
أقول: هذا الكلام وهذا التقسيم لا دليل عليه!!
والتصوير محرم على العموم بنص الأحاديث الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم - ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة، إلى تصويره لقول الله عـز وجـل: [وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ]...الآية.
على التفصيل المذكور من كلام أهل العلم. ومن فصل في ذلك من العلماء المعاصرين على سبيل المثال لا الحصر ......
التويجري..... والوادعي.... والنجمي ......وربيع....الخ
(وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله -ﷺ-)
قال الشيخ مقبل الوادعي-رحمه الله-[والبث المباشر داخل في التحريم فهو يعتبر صورة، والناس يسمونها صورة فهي محرمة.](6).
ولله در العلامة أحمد النجمي عندما سُئل عن التصوير فقال:
[التصوير باليد أو بالكاميرا لا يجوز ، هذا الذي أعتقده وأدين الله به , لا أتزحزح عنه].
قلت: ومن أباح شيئاً من التصوير فقد أنكر عليه ذلك أهل العلم وردوا عليه بالأدلة وبينوا خطأه.
كما أنصح من يقوم بنشر صور ذوات الأرواح المحرمة -أن يتقوا الله في أنفسهم وفي هذه الوسائل التي سخرها الله لنا وألا ينشروا هذه الصور المحرمة فيها-وإنما يكتفى بالصوت فقط.
والآن أرى بعضهم إذا أراد نقل فتوى أو كلاماً لعالم يأتي بصورة هذا العالم ويضعها أمام هذه الفتوى والرسول ﷺ يقول: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون).....
فهذا برنامج نور على الدرب الإذاعي وعبر عقود من الزمن، نفع الله به في مشارق الأرض ومغاربها.
وهذه المنتديات السلفية قد نفع الله بها نفعاً عظيماً من غير نشر صور ذوات الأرواح المحرمة ....
وكتب:
أبو عبد الله/ سلطان بن محمد الجهني
السبت 11 من رجب لعام(1435)هـ.
..............
حواشي:
(1)- (المرجع/ كتاب تحريم التصوير والرد على من أباحه للشيخ العلامة حمود التويجري).
(2)-التعليقات النجمية على العقيدة الواسطية –تفريغ أبي عمر عبد الصمد المغربي- (ص/104-105).
(3)- كَلامُ الشَيخ حَفظهُ اللهُ بمعناه.(انظر مقال أبي إسحاق والمنشور عبر شبكة سحاب السلفية وغيرها من المنتديات السلفية).
(4)-المرجع:[[مقال الشيخ ربيع المدخلي:بعنوان (الدكتور محمد عبدالستار يمجد أرسطو وفلسفته ومنطقه الإلحاديين)]].
(5)-المصدر / تعليق الشيخ ربيع المدخلي -حفظه الله- على كتاب الفوائد للامام ابن القيم رحمه الله.(شبكة سحاب السلفية).
(6)-[حكم تصوير ذوات الأرواح ص/64].
https://www.alwaraqat.net/showthread.php?25504-%
************************************************** هذا تفريغ نقلته من منتديات البيضاء العلمية:
سئل فضيلة الشيخ محمد ناصر محمد الدين الألباني رحمه الله:هل يجوز تعليق التصاوير المجسمة من التماثيل والحيوانات لتعليم الطلاب في المدارس؟
فأجاب بقوله: هذه قضية شائكة لأن هذه المعرفة هل هي ضرورية فتبيح تعليق الصور المحرمة أولا ؟وهل في تعليقها حاجة أم لا؟فإذا كانت هذه الحيوانات المعروضة غير المعروفة عند طلاب البلد فعلقت من أجل التعرف عليها ومعرفة أحكامها الشرعية فحينئذ يجوز ولكن بشرط أن لاتبقى دائما ظاهرة وإنما عند حاجة الإستعمال والتعليم فقط. سلسلة الهدى والنور(541)*************************************** ********************************

************************************************** ************************************************** **********************************
سئل الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله ونفع بعلمه-:
ما حكم التصوير مع الدليل؟
فقال رحمه الله:
أما فيما يتعلق بالمصوِّر فحسبه حديثان اثنان:
"لعن الله المصورين، يقال لهم أحيوا ما خلقتم"، الحديث الثاني: "من صور صورة كلِّف أن ينفخ فيها يوم القيامة وما هو بنافخ"

أما الذين يستعملون الصور فلهم حالتان:
الحالة الأولى وهي العامة: أنه لا يجوز لهم أن يستعملوا الصور بكل أنواعها وأشكالها ما دامت من ذوات الأرواح.
أما الكلية التي ذكرتها، فسواء كانت يدوية أو كانت فوتوغرافية أو كانت في الفيديو، هذه الصور كلها لا يجوز للمسلم أن يستعملها، هذه الصورة العامة.

الصورة الأخرى هي التي يضطر إليها المسلم، والإضطرار له أنواع وأشكال؛
بالنسبة لعامة الناس: صور الهويات والجوازات ونحو ذلك
بالنسبة لخاصة الناس: كالأطباء مثلا قد يظطرون لتصوير صور لشخص لتشخيص مرضه مثلا، وكتصوير بعض الهيئات الحكومية لبعض الأشخاص المعروفين بالإجرام، بالسرقة، بالنهب، بالسلب..ونحو ذلك لاتخاذ ذلك وسيلة للقضاء على الجريمة، فما دار حول هذا النوع من الصور جاز استعمالها، وإلا لم يجز وكانت الصورة محرمة لأنها تمنع دخول الملائكة والحديث صحيح: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب".
وأنا والحمد لله عز وجل أرى أمامي بعض الصور لوحظ فيها أنها ليست من النوع المحرم لأنها فيما يبدوا لي ليس فيها صور من ذوات الأرواح؛ وإنما تمثل الطبيعة و(...) ونحو ذلك.
وإذا كان المسلم له (...) في التصوير أو ما يسمى اليوم بالفن فليصرف فنه إلى ما أباح الله له من الصور غير ذوات الأرواح.

https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=28345










آخر تعديل أم سمية الأثرية 2016-01-02 في 19:52.
رد مع اقتباس
قديم 2016-01-09, 20:22   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
أم سمية الأثرية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم سمية الأثرية
 

 

 
الأوسمة
وسام التقدير 
إحصائية العضو










افتراضي

حُكم اقتناء صور ذوات الأرواح للذكرى - فتاوى للعلامة العثيمين
بسم الله الرحمٰن الرحيم
الحمدُ لله وَحْدَه، والصَّلاةُ والسَّلامُ علىٰ مَن لا نَبيَّ بَعْده
أما بعد..
إلىٰ مَن استباح صورَ ذوات الأرواح
فيصوّر الأطفالَ (وهل تُقاوَم الدُّعابات؟!)
والكبارَ (أنتركها تموت غاليات الذكريات؟!)
الرجالَ والنساء (لن يراها إلا المحارم.. فغيرُ ذٰلك هو مِن المحرَّمات)!
ويحتفظ بها لِلذكرىٰ.. للشوق.. للحنين إلىٰ.. هاتيك اللحظات!
وإذا نوصِح بالأدلة الصحيحة الساطعة
الصريحة الناصعة
دلالةً على حُرمة هٰذا
قال بما يوحي بمنتهى البراءة:
(هٰذا؟! هٰذا ليس تصويرًا.. هٰذا حبسُ ظِلّ!)
مُستفيدًا ذٰلك –بظنِّه- مِن فتوى العلامة العثيمين -رَحِمَهُ اللهُ- في هٰذا
فامتلأت الحواسيبُ بتلكم المصوَّرات
وضاقت ذواكرُ الجوالات بتيك الذكريات!
والحُجَّة:
العثيمين.. حبس ظل.. العثيمين.. حبس ظل.....
إليكم:
براءة العلامة العثيمين مِن المنسوب إليه، وتفصيله المسألةَ التي أَخَذَ القومُ منها بعضَها!
جاء في "مجموع فتاواه" -رَحِمَهُ اللهُ- قوله:
"مَن نَسَبَ إلينا أن المحرَّم مِن الصُّوَر هو المجسَّم, وأنَّ غيرَ ذٰلك غيرُ حرامٍ؛ فقد كَذَب علينا، ونحن نرىٰ أنه لا يجوز لبسُ ما فيه صورةٌ، سواء كان مِن لباسِ الصغارِ أو من لباس الكبار، وأنه لا يجوز اقتناءُ الصور للذكرىٰ أو غيرِها، إلا ما دعت الضرورةُ أو الحاجةُ إليه، مثل التابِعيّة والرُّخصة. والله الموفق" اﻫ (2/ 269).

وقال في (2/ 271 و272):
" رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم علىٰ نبينا محمد، وعلىٰ آله، وصحبه أجمعين، ومن تبعه بإحسان إلىٰ يوم الدين.
أما بعد: فقد كثر السؤال حول ما نشر في المقابلة التي جرت بيني وبين مندوب جريدة "المسلمون" يوم الجمعة 29\11\1410هـ بالعدد 281 حول حكم التصوير "الفوتوغرافي" وذكرتُ في هٰذه المقابلة أني لا أرىٰ أن التصوير "الفوتوغرافي" الفوري -الذي تخرج فيه الصورة فورًا دون تحميض- داخلٌ في التصوير الذي نهىٰ عنه الرسولُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولَعَنَ فاعلَه.
وذكرتُ علة ذٰلك. ثم قلت:
ولٰكن ينبغي أن يقال:
ما الغرض من هٰذا العمل؟

"إذا كان الغرضُ شيئًا مباحًا؛ صار هٰذا العملُ مباحًا بإباحةِ الغرض المقصود منه، وإذا كان الغرضُ غيرَ مباح؛ صار هٰذا العملُ حرامًا، لا لأنه مِن التصوير، ولٰكن لأنه قُصد به شيء حرام".
وحيث إنّ الذي يخاطبني رجل صحفي، ذكرتُ مثالاً مِن المحرَّم يتعلَّق بالصحافة، وهو تصوير النساء على صفحات الجرائد والمجلات، ولم أستطرد بذكر الأمثلة اكتفاءً بالقاعدة الآنفة الذكر، وهي أنه متى كان الغرضُ مباحًا كان هٰذا العمل مباحًا، ومتى كان الغرضُ غيرَ مباح كان هٰذا العمل حرامًا.
ولٰكن بعض السائلين عن هٰذه المقابلة رغبوا في ذِكر المزيد مِن الأمثلة للمباح والمحرَّم. وإجابةً لِرغبتهم أذكر الآن مِن الأمثلة المباحة:
أن يقصد بهٰذا التصوير ما تدعو الحاجة إلىٰ إثباته كإثبات الشخصية، والحادثة المرورية والجنائية، والتنفيذية, مثل أن يطلب منه تنفيذ شيء فيقوم بهٰذا التصوير لإثباته.
ومن الأمثلة المحرمة:
1 - التصوير للذكرىٰ، كتصوير الأصدقاء، وحفلات الزواج ونحوها
؛ لأن ذٰلك يستلزم اقتناء الصور بلا حاجة وهو حرام؛ لأنه ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة.
ومن ذٰلك أن يحتفظ بصورة ميت حبيب إليه كأبيه وأمه وأخيه يطالعها بين الحين والآخر؛ لأن ذٰلك يجدد الأحزان عليه، ويوجب تعلق قلبه بالميت.
2 - التصوير للتمتع النفسي أو التلذذ الجنسي برؤية الصورة؛ لأن ذٰلك يجر إلى الفاحشة.
والواجب علىٰ مَن عنده شيء مِن هٰذه الصور لهٰذه الأغراض، أن يقوم بإتلافها لئلا يلحقه الإثم باقتنائها.
هٰذه أمثلة للقاعدة الآنفة الذكر، ليست على سبيل الحصر، ولٰكن من أعطاه الله فهمًا فسوف يتمكن من تطبيق بقية الصور على هٰذه القاعدة.
هٰذا وأسأل الله للجميع الهداية والتوفيق لما يحب ويرضىٰ" اﻫ .

وسئل رَحِمَهُ اللهُ عن "حكم لبس الثياب التي فيها صورة حيوان أو إنسان؟
فأجاب بقوله:
لا يجوز للإنسان أن يلبس ثيابًا فيها صورة حيوان أو إنسان، ولا يجوز أيضًا أن يلبس غترة أو شماغًا أو ما أشبه ذٰلك, وفيه صورة إنسان أو حيوان, وذٰلك لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثبت عنه أنه قال: «إنَّ المَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ»[1].
ولهٰذا لا نرىٰ لأحد أن يقتني الصور للذكرىٰ كما يقولون، وأن مَن عنده صور للذكرىٰ فإن الواجب عليه أن يتلفها؛ سواء كان قد وضعها على الجدار، أو وضعها في ألبوم، أو في غير ذٰلك؛ لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم. وهٰذا الحديث الذي أشرتُ إليه قد صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والله أعلم" اﻫ (2/ 274).

"وسئل أيضًا: عن حكم اقتناء الصُّور للذكرىٰ؟
فأجاب الشيخ بقوله: اقتناء الصُّور للذكرىٰ محرَّم؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة، وهٰذا يدل علىٰ تحريم اقتناء الصور في البيوت. والله المستعان" اﻫ (2/ 283).

"وسئل عن التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية ؟
فأجاب رَحِمَهُ اللهُ بقوله:
التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية التي لا تحتاج إلىٰ عمل بيد, فإن هٰذا لا بأس به؛ لأنه لا يدخل في التصوير، ولٰكن يبقى النظر:
ما هو الغرض مِن هٰذا الالتقاط؟
إذا كان الغرض مِن هٰذا الالتقاط هو أن يقتنيَها الإنسان ولو للذكرىٰ؛ صار ذٰلك الالتقاط حرامًا؛ وذٰلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، واقتناء الصور للذكرىٰ محرَّم؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبر أن «المَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ» وهٰذا يدل علىٰ تحريم اقتناء الصور في البيوت، وأما تعليق الصور على الجدران فإنه محرَّم, ولا يجوز، والملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة" اﻫ (2/ 285).

بل له رَحِمَهُ اللهُ –أعني العلامة الإمام العثيمين- فتوى في مسألةٍ أبعد عن الذكرىٰ وما يتَّصل بها من مشاعر مُحَبَّبة –عادةً-! لِنقرأ:
سئل رَحِمَهُ اللهُ "عن نشر صور المشَوَّهِين الأفغان؟
فأجاب رَحِمَهُ اللهُ بقوله:
نشر صور المشوهين الأفغان مصلحة في الحقيقة، وهي أنها توجب اندفاع الناس بالتبرع لهم، لٰكن أقول:
إنَّ هٰذا قد يحصل بدون نشر هٰذه الأشياء، أو ربما يمكن أن نضع شيئًا على الوجه بحيث لا يتبين الرأس؛ لأن الرأس إذا قطع لا تبقىٰ صورة، كما جاء في الحديث «أنْ لَا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا وَلَا قَبْرًا [مُشْرِفًا] إِلَّا سَوَّيْتَهُ»[2]، وهٰذا ظاهِرُه أنَّ المراد بالصورةِ حتىٰ صورة التلوينِ وإن لم يكن لها ظلٌّ؛ لأنه لم يقل: إلا كسرتَها، والطمس إنما يكون لما كان ملونًا.
وكذٰلك أيضًا حديث عائشة في البخاري حينما دخل عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فوجد نمرقة فيها صورة، فوقف[3] على الباب, وعرفت في وجهه الكراهية، وقال عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «إنّ أصحاب هؤلاء الصُّور يُعَذَّبون»[4]، فهٰذا دليل علىٰ أنه يشمل الصورة التي لها ظلّ والتي ليس لها ظلّ، وهٰذا هو الصحيح" اﻫ (2/ 286).

وهٰهنا خلاصةٌ منه -رَحِمَهُ اللهُ- لفتواه:
" رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
مِن محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ..... حفظه الله -تعالىٰ-، وجعله من عباده الصالحين، وأوليائه المؤمنين المتقين، وحزبه المفلحين، آمين.
وبعد. فقد وصلني كتابُكم الذي تضمَّن السلام والنصيحةَ، فعليكم السلام، ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عني على نصيحتكم البالغة التي أسأل الله -تعالىٰ- أن ينفعني بها.
ولا ريب أن الطريقة التي سلكتموها في النصيحة هي الطريقة المثلىٰ للتناصح بين الإخوان، فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان، والمؤمن مرآة أخيه، ولا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
ولقد بلغت نصيحتكم مني مبلغًا كبيرًا بما تضمنته من العبارات الواعظة والدعوات الصادقة، أسأل الله أن يتقبلها، وأن يكتب لكم مثلها.
وما أشرتم إليه -حفظكم الله- من تكرر جوابي على إباحة الصورة المأخوذة بالآلة : فإني أفيد أخي أنني لم أبح اتخاذ الصورة -والمراد صورة ما فيه روح من إنسان أو غيره- إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة إليه، كالتابعية، والرخصة، وإثبات الحقائق ونحوها.
وأما اتخاذ الصورة للتعظيم، أو للذكرىٰ، أو للتمتع بالنظر إليها، أو التلذذ بها فإني لا أبيح ذٰلك، سواء كان تمثالاً أو رقمًا وسواء كان مرقومًا باليد أو بالآلة، لعموم قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة». وما زلت أفتي بذٰلك وآمر من عنده صور للذكرىٰ بإتلافها، وأشدد كثيرًا إذا كانت الصورة صورة ميت.
وأما تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو غيره فلا ريب في تحريمه، وأنه من كبائر الذنوب، لثبوت
لعن فاعله على لسان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهٰذا ظاهر فيما إذا كان تمثالًا -أي مجسمًا- أو كان باليد. أما إذا كان بالآلة الفورية التي تلتقط الصورة ولا يكون فيها أي عمل من الملتقط من تخطيط الوجه وتفصيل الجسم ونحوه، فإن التقطت الصورة لأجل الذكرىٰ ونحوها من الأغراض التي لا تبيح اتخاذ الصورة فإن التقاطها بالآلة محرم تحريم الوسائل، وإن التقطت الصورة للضرورة أو الحاجة فلا بأس بذٰلك.
هٰذا خلاصة رأيي في هٰذه المسألة، فإن كان صوابًا فمِن الله وهو المانُّ به، وإن كان خطأ فمِن قصوري أو تقصيري، وأسأل الله أن يعفو عني منه، وأن يهديني إلى الصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته" اﻫ (2/ 287 و288).

ومن فتاوىٰ "نور على الدرب":
1) "يقول: أنا شاب أحب التصوير والاحتفاظ بالصور، ولا تمر مناسبة إلا وأقوم بالتقاط الصور للذكرىٰ، وهٰذه الصورة أحفظها داخل ألبوم، وقد تمر شهور دون أن أفتح هٰذا الألبوم وأنظر للصور. ما حكم هٰذه الصور التي أقوم بتصويرها والاحتفاظ بها؟
جواب الشيخ رَحِمَهُ اللهُ:
الواجب عليك أن تتوب إلى الله عَزَّ وَجَلَّ مما صنعتَ، وأن تحرق جميع الصور التي تحتفظ بها الآن؛ لأنه لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكرىٰ، فعليك أن تحرقها مِن حين أن تسمع كلامي هٰذا. وأسأل الله لي ولك الهداية والعصمة مما يَكره" اﻫ مِن موقع فضيلته:
https://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1610.shtml
لماذا لم يقل له: لا عليك، وهٰذه ليست صورًا بل ظلالاً محبوسة؟!
رحم الله الإمام..

وفي "القول المفيد شرح كتاب التوحيد" (2/ 439 و440) -باب ما جاء في المصوِّرين-؛ عدَّد فضيلتُه أحوالَ التصوير، ثم بيَّن القولَين في التصويرِ بواسطة الأشعّة، وختم القول الثاني -الذي يرىٰ أنّ هٰذا ليس تصويرًا- بقوله رَحِمَهُ اللهُ:
"ولٰكن يبقى النظر: هل يحلُّ هٰذا الفعل أو لا؟
والجواب: إذا كان لغرض محرم صار حرامًا، وإذا كان لغرض مباح صار مباحًا؛ لأن الوسائلَ لها أحكام المقاصد، وعلىٰ هٰذا؛ فلو أن شخصًا صوَّر إنسانًا لِما يُسمّونه بالذكرىٰ، سواء كانت هٰذه الذكرىٰ للتمتُّع بالنظر إليه أو التلذُّذ به، أو مِن أجل الحنان والشوق إليه؛ فإنَّ ذٰلك محرَّم ولا يجوز لما فيه من اقتناء الصور، لأنه لا شك أن هٰذه صورة، ولا أحد ينكر ذٰلك.
وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما أشبهه، فهٰذا يكون مباحًا...." اﻫ المراد مِن كلامه رَحِمَهُ اللهُ.

وفي "الشرح الممتع" (2/ 203):
"وإذا صَوَّرَ إنسانٌ صورةً يحرم تمتُّعُه بالنَّظر إليها مِن أجل التَّمتُّع بالنَّظر إليها فهٰذا حرام بلا شكٍّ، وكالصُّورة للذكرىٰ؛ لأننا لا نقول: إنها غير صورة؛ بل هي صورة لا شَكَّ، فإذا اقتناها؛ فقد جاء الوعيد فيمن كان عنده صورة أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة" اﻫ .

هٰذه بعض فتاواه رَحِمَهُ اللهُ، وإلا فهي كثيرة، كرَّر فيها تحريمَ اقتناء الصور للذكرىٰٰ، ونُصحَه بإتلافِها.

وأخيرًا.. فمِن ناحيةٍ عقلية.. ما فائدة التصوير للذكرىٰ؟!!
قال رَحِمَهُ اللهُ في "اللقاء الشهري" في سياق تنبيهه علىٰ منكراتِ حفلات الزّفاف:
"ما فائدة التصوير؟ لا شيء، الذكرىٰٰ -كما يزعمون- لا فائدة منها، الكلام على القلب: هل أنت الآن مسرور مع أهلك؟ ففَقْدُ الذكرىٰ لا يضرُّك، هل أنت على الحال الأخرىٰ؟ أي: غير مسرور؟ فالذكرىٰ لا تنفعك. إذًا؛ لا نعرِّض أنفسَنا لشيء محرَّم، قليلِ الفائدة، بل كثير المضرة" اﻫ مِن "سلسلة اللقاء الشهري" (12)، الدقيقة (16:25) تقريبًا.
الرابط الصوتيّ:
https://sound.binothaimeen.com/sound/rpm/a0015/025.html

وبعدُ
فتلك فتاوى هٰذا الإمام الأمين، الناصح ابن الصالح، محمد العثيمين، رَحِمَهُ اللهُ.
ولم أذكر –هنا- فتاوى الأئمة المحرِّمين للتصوير والصور، والرَّادِّين علىٰ شبهة (حبسِ الظلّ، والتفريقِ بين التصوير باليد والتصوير بالآلة) ومنهم أبي رَحِمَهُ اللهُ؛ إذ المرادُ الآن إسداءُ النصح لمن يعلمون فتوىٰ هٰؤلاء وهٰؤلاء، ولٰكنهم –كما أشرتُ قبل- زهدوا بنصحِ الناصحين، فنظروا بعين واحدة إلىٰ شِقِّ فتوى، وأغمضوا عينًا فلم ترَ ما هنالك في الجهة الأخرىٰ! فإن أبَوا إلا اقتناء الصور؛ فلا يُلصِقوا ذٰلك بهٰذا العَلم الإمام الأثريّ! فالقائلون بجواز التصوير كُثُر!
ولٰكن.. ها قد بَلَغَتْهم نصيحةٌ، أو جُدِّدَتْ لهم، فعسى الله أن يهديَنا وإياهم، ويَرزقنا الصدقَ والإنصاف، منه وحده جَلَّ جَلالُهُ تُستمدّ الألطاف
.
كتبته
سكينة الألبانية


[1] - "صحيح البخاري" (3224 و 3351 ومواضع أخرى).
[2] - "صحيح مسلم" (969).
[3] - في الأصل: فوق.
[4] - يُنظر "مختصر صحيح البخاري" –للوالد رَحِمَهُ اللهُ- (995).










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-10, 10:33   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
أم سمية الأثرية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم سمية الأثرية
 

 

 
الأوسمة
وسام التقدير 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-11, 10:03   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
derradji89
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-11, 13:53   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
mohamedfon
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

بااارك الله فيك أخي










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-13, 15:22   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخت الفاضلة " أم سمية الأثرية " جزاك الله خيرًا على ما قمتِ به من نقل لفتاوى بعض أهل العلم الفضلاء - رحم الله الأحياء منهم والأموات -
إلا أنه عندي اعتراض من جهة عدم استيعاب المسألة من جميع جوانبها
ومن ذلك ... عدم التطرق للمسألة من جهة ( الخلاف المعتبر) الوارد في فهم النصوص الشرعية
وعدم ذكر العلماء الذين قالوا بخلاف ذلك، ولا تعريجا لذكر بعضهم لا من قريب ولا من بعيد
وهذا في حقيقة أمره مما يقدح في مصداقية تحريرك لهذه النازلة العلمية
أقول هذا باعتبار أنك - حفظك الله - أن لك من العلم ما يؤهلك بأن تكوني في مصاف طلاب العلم
وإلا فإني على اطلاع بأنك ناقلة للفتاوى من غير مناقشة لحجج المخالف ولا تحرير لمحل النزاع في أصل خلاف المسألة
هذا ... وإن من أحسن ما قرأت في مسألة التصوير الفوتوغرافي وكذا التصوير بالفيديو
ما كان من نقاش بين الاخوين " أبوزيد الجزائري " و" أبو الحارث مهدي " بارك الله فيهما وفي أمثالهما
وإليكم الرابط لمن أراد أن يستفيد :
نقاش حول...حكم "الفيديو و التصوير الفوتغرافي"
والله الهادي الى سواء الصراط









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أرواح, تصوير, حكم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc