سؤال –المادة87 مكرر من قانون العمل- - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال –المادة87 مكرر من قانون العمل-

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-10-02, 11:41   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yyoyyo
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية yyoyyo
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي سؤال –المادة87 مكرر من قانون العمل-

ما نص للمادة 87مكرر من قانون العمل و ماقراء تكم لهذه المادة و كيف يكون إلغائها مفيدا في الزيادات ؟









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-10-02, 12:32   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عبد الله-1
مشرف منتديات انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية عبد الله-1
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 87 مكرر تقول
الأجر الأدنى المضمون يساوي الاجر القاعدي زائد كل المنح والعلاوات وتعديلها يكون كمايلي:
الاجر الأدنى الوطني المضمون يساوي الأجر القاعدي فقط. وبهذا التعديل يصبح السميغ صغير نوعا ويمكن ان فئات عديدة من العمال تستفيد من ارتفاع الاجر الادنى المضمون أما هكذا بالمنح والعلاوات لا يستفيد احد إلا الوزراء وأشباههم.










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-02, 13:28   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
بورمله
عضو متألق
 
الصورة الرمزية بورمله
 

 

 
الأوسمة
وسام العضو المميّز في منتديات الخيمة 
إحصائية العضو










افتراضي

من قانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل، معدل
الفصل الثاني:الأجر الوطني الأدنى المضمون.
المادة 87-
يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا.
ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:

• متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،
• الأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك،
• الظروف الاقتصادية العامة.

المادة 87-مكرر –

يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه،الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل..........


بهذه الطريقة لا يستفاد من الاجر الوطنى المضمون الا الموظفين الكبار والكل يطالب بان يشمل الاجر الوظنى المضمون سووى الاجر القاعدى










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-02, 18:40   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
yyoyyo
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية yyoyyo
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لكم هل من مزيد؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-20, 17:47   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
louay12
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية louay12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-21, 11:50   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
لمنور
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-21, 12:56   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
kadisport
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

إنشاء الله تلغى ليستفيد منها الجميع لا الموضفين السامين فقط










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-21, 13:32   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
عادل علم
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية عادل علم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-06, 23:10   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
viali1984
عضو جديد
 
الصورة الرمزية viali1984
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما هي المادة 87 و المادة 87 مكرّر؟
تعريف الأجر الوطني الأدنى الـمضمون (S.N.M.G):
هو الحد الأدنى الوطني للأجور والمرتبات المطبق على كافة العمال في كافة القطاعات والنشاطات دون استثناء حيث يتم تحديده من قبل الحكومة بمقتضى نصوص تنظيمية , ويعتمد في تحديده لعدة اعتبارات مالية واقتصادية واجتماعية لا سيما فيما يتعلق بتطور الأسعار في البلاد وتطور مستوى المعيشة.
وتنفيذا للقرارات التي خرجت بها الثلاثية الأخيرة. والقاضية بإعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى الـمضمون من اجل تحسين القدرة الشرائية ، فإن الأجر الوطني الأدنى الـمضمون (S.N.M.G) أو ما يسمى أحيانا بالآجر الوطني القاعدي , سيُرفع بنسبة 20% اعتبارا من أول جانفي 2012 , لينتقل بذلك من 15.000 دينار جزائري إلى 18.000 دينار جزائري شهريا.
كما أن إلغاء المادة 87 مكرّر من القانون 90-11 المؤرخ في 21 افريل 1991 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 , يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين و حماية القدرة الشرائية للعمّال. فالمادة 87 مكرّر , والتي تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 افريل 1994 , التي تنصّ حرفيا على( يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه ، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل)) .وعلى هذا الأساس فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي (S.B) وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر و الإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب ...... الخ , ما عدا المنح العائلية و تعويض السلة (Pannier) و تعويض النقل (Deplacement) ، فإذا تم إلغاء أو تعديل هاته المادة , فان الأجر الوطني الأدنى المضمون (الأجر القاعدي الأدنى) , يصبح يشمل الأجر القاعدي (S.B) و بعض المنح والتعويضات وليس كلها.
وبالعودة للمادة 87 الأصلية , التي تنص على ما يلي( يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا.
ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:
• متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،
• الأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك،
• الظروف الاقتصادية العامة ))
نجد أنها تربط الأجر الوطني الأدنى المضمون بتطور مستوى النمو الاقتصادي و القدرة الاستهلاكية للمواطن و كذا وضعية البلاد الاقتصادية ,خاصة المديونية و التضخم ... الخ. كما أن تحديد هذا الأجر يخضع لتفاوض ثلاثي الإطراف هي: الحكومة , أرباب العمل و التنظيمات النقابية التمثيلية.
ومن جهة أخرى فإن المادة (03) من القانون 90-11 تنص صراحة أن المستخدمون المدنيون والعسكريون التابعون للدفاع الوطني والقضاة والموظفون والأعوان المتعاقدون في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات و مستخدمو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يخضعون لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة , هذه الأحكام التشريعية و التنظيمية الخاصة يُقصد بها تحديدا القانون الأساسي الخاص للوظيفة العمومية , والذي تضمنه الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006.
لذا وطبقا لنص القانون فان الأجر الوطني الأدنى الوارد في المادة 87 و87 مكرر لا يعني بدرجة كبيرة العمال التابعين لقطاع الوظيف العمومي ولا نقاباتهم لأنهم غير خاضعين لأحكام القانون 90-11 , وإنما لأحكام الأمر 06-03, كما أن النقابات التمثيلية في هاته القطاعات بما فيها قطاع التربية هي غير معنية بالمادة 87 التي تتضمن وجوب استشارة النقابات الأكثر تمثيلا عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون. والمعنيين الدرجة الأولى هم عمال القطاع الاقتصادي و القطاع الخاص ونقاباتهم و تنظيماتهم النقابية الأكثر تمثيلا. على الرغم من أن عمال الوظيف العمومي , الذين يتقاضون أجورا اقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون , سيستفيدون من هاته الزيادة, لكن عددهم قليل جدا إذا ما قارناه بعمال القطاع الاقتصادي والخاص.
و قد أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن المادة 87 مكرر ستلغى نهائيا من قانون العمل وتعوض بمادة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، هذا الإلغاء سيترتب عنه أثر مالي في أجور الموظفين ، حيث سينعكس تطبيق هذه المادة آليا بعدم احتساب المنح والعلاوات ضمن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ، هذه الزيادة المنتظرة في الأجور سيستفيد منها العمال ، بمجرد دخول قرار إلغاء أو تعديل المادة 87 مكرر حيز التنفيذ.










رد مع اقتباس
قديم 2014-12-26, 20:52   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
king.14
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكرر, العمل-, سؤال, –المادة87, قانون

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc