إجابة السائل عن ضرب التلاميذ ورفع العلم الوطني وطرد التلاميذ من الفصل - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إجابة السائل عن ضرب التلاميذ ورفع العلم الوطني وطرد التلاميذ من الفصل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-11-10, 16:47   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
علي بونقطة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي طرد التلميذ

هذا طرح جميل ورائع: لمثل هذه المواضيع فأعملوا
أما بالنسبة لهذا الموضوع: أرى ان الطرد في حد ذاته عير مجدي بالنسبة للتلميذ,وإنمل يجب إستدعلء الولي قبل الطردربما يحل المشكل
والطريقة الثانية:تكون بالحوار واللين مع الطالب
ثالثا:تكليف هذا الطالب بأعمال لساعدة الأستاذفي القسم ليحس ببعض المسوؤلية









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 16:52   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
علي بونقطة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي طرد التلميذ

هذا طرح جميل ورائع: لمثل هذه المواضيع فأعملوا
أما بالنسبة لهذا الموضوع: أرى ان الطرد في حد ذاته عير مجدي بالنسبة للتلميذ,وإنمل يجب إستدعاء الولي قبل الطردربما يحل المشكل
والطريقة الثانية:تكون بالحوار واللين مع الطالب
ثالثا:تكليف هذا الطالب بأعمال لمساعدة الأستاذفي القسم ليحس ببعض المسوؤلية










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 16:53   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
Le Professeur A
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية Le Professeur A
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وماذا تقول في استاذة تطرد يوميا اكثر من 10 تلاميذ من القسم
وتصرح بأعلى صوتها امام الرقابة التربوية
مانقبلهمش عندي في القسم !!!!!
الطلابة كانت شاتية شتيق كسرة وكي دمجوها تفرعنت !!!










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 16:55   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
asmazoubiri
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوتي عيدكم مباركاما بعد فان مسالة طرد التلميد منالقسم لها اسباب متنوعة واى قرار لا ىاخد بعين الاعتبارهده الاتسباب فهلا قرار مردود مثل قرار مدير التربية لولاية المسيلة الدي وصلنا اليوم










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 17:06   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
chooche
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة djfr مشاهدة المشاركة
يوجد بعض التلاميذ من يستهل الذبيحة في الثانوي
أوضح كلامك أكثر
قبل العيد
في العيد
أو بعد العيد
يا سي .............. ؟؟؟؟؟؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 17:11   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
nouare
عضو محترف
 
الصورة الرمزية nouare
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حسب رأيي المتواضع هناك مواد معينة تعاني من هذا المشكل أما سواها من المواد فيعود الى عدم تحكم الأستاذ في القسم واقصد بالمواد اللغات خاصة اما باقي المواد اسلوب وتمكن الأستاذ كفيلين بتحاشي هذا الأشكال










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 17:12   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
nemour152
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
أنا معلم إبتدائي 28 سنة خبرة طرد ابني المتمدرس بالمتوسطة من طرف أستادة في علمها الاول و بعد ما حاولت النقاش معها لمعالجة المشكل رفضت ابني ان يتمدرس عندها رغم اني حاولت مع مدير المؤسسة إقناعها لأنها مارست العقوبات الجسدية إلا أنها لم تعترف بخطئها فلجأ المدير إلى حل اخر و هو تغيير قسم ابني فيا ترى ما العمل مع مثل هؤلاء الدين يرون أن مهنة التعليم كباقي المهن فأنا كصاحب المهنة تصرفت معها بحكمة و لم ألجأ إلى طرق أخرى فما هي النصيجة التي يمكن أن نوجهها لمثل هؤلاء.










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 17:19   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
boulekhloukh
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










Wah طرد التلميذ من القسم

موضوع مهم جدا بالفعل و يفيد الكثير منا خاصة الجدد . و بحكم تجربتي الطويلة و رغم أنني أكره أسلوب طرد التلميذ من القسم لكن يجب ان نعلم بأن التلاميذ أصناف فكل صنف يلائمه أسلوب معين في المعاملة منها:
1- تلميذ يخاف والديه فحله تهديده بمراسلة والديه
2- تلميذ يخاف على نقطته فحله تهديده بحذف النقاط
3 - تلميذ يتاثر بالمدح و الذم فعامله بهذا الأسلوب ( اللعب على عواطفه)
4 - تلميذ يخاف الضرب لكن الضرب ممنوع و الحل معه اخراجه من القسم رفقة مسؤول القسم مع تسجيل استدعاء وليه في دفتر المراسلة . و هنا يجب متابعة القضية وعدم التسامح معه بارجاعه إلى القسم بعد تقديم الاعتذار
لذا فاخراج بعض التلاميذ من القسم ضرورة لتفادي ضربه ضربا يسبب له عاهة تضر التلميذ و الأستاذ معا
و اتحدى أي واحد يقول لا أضرب و لا أخرج التلاميذ و لا أستدعي الأولياء و التلاميذ يطيعونه كلهم .










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 17:57   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
لوز رشيد
مراقب منتديات انشغالات الأسرة التّربويّة
 
الصورة الرمزية لوز رشيد
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة attaoui مشاهدة المشاركة
الطرد بسبب التاخر المتكرر هل هو فى مصلحة التلميد وتعويده على الا نضباط
التأخر بربع ساعة يعني غياب من المفروض أن لا يقبل التلميذ إلا بتبرير الغياب









رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 18:05   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
رزان.
مُشـرفة عــامّة
 
الصورة الرمزية رزان.
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز المشرف المميز 2014 أحسن مشرف لسنة 2013 المرتبة الأولى 
إحصائية العضو










افتراضي

الطرد ليس في صالح التلميذ خاصة الإبتدائي بل يجب اسندعاء الولي و مناقشة الموضوع معه و يمكن للتلميذ أن يتعمد ذلك للهروب من الدرس .الله يقدرنا










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 18:42   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
عبد النور ن
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

الطرد اسلوب مساوئه أكثر من محاسنه .يجب على المربي التصرف بحكمة ومعالجة الأمور بروية وعلاج المشكل في وقته دون اخراج التلميذ وهذا التصرف يسد الطريق امام كل من تسول له نفسه بإرتكاب حماقة رغبة في الخروج من الحصة واضن ان التمكن في المادة يقضي نهائيا على هذه المشكلة.ومشكور الأخ معمر على الموضوع القيم هذا










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 18:54   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
شولاك
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية شولاك
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أشاطر أخواني المربين ...
الطرد غير مجد كما أن القانون لا يسمح به ... حينما يكون بهدف الحرمان من الحصة ... فالمشكلة أنه لا يسجل المتعلم غائبا ... فهناك ما يترتب عليه وبشكل يؤثر على الأستاذ في حد ذاته ... فقد وقعت حوادث جاءت جراء الطرد.
وهناك مثال بسيط لا يطرأ على بال:
أحد التلاميذ تطرده الأستاذة من حصة الفلسفة وبعد خروجه وهو في طريقه يناديه أحد الزملاء الممارسين لحصة التربية البدنيةفي الساحة طالبا منه رد كرة اليد التي شردت منهم ... مما استدعاء نزول الدرج بسرعة ليسقط أثناء ذلك ...
تخيلوا يا زملائي كم توسعت دائرة عدم المسؤولية التي واجهتها الأستاذة لوحدها وعانت المر جراءها ... وقد تعلمنا مع مرور السنين أن الأستاذ المتحكم في الجانب المعرفي لمادته يبقى نادر الشكوى من المتعلمين ... فلنعلم الحدود التي يفسحها لنا القانون باعتباره ورقة حماية لا ضغط ... الله ويورينا صوالحنا ..










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 22:47   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bermareme مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bermareme مشاهدة المشاركة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي الكريم العابد الكنتي سلام الله عليك أما بعد:
أرجوك أخي الكريم أبحث عن مناشير وزارية أو مراسيم دستورية عن
- الضرب(منع الضرب في المدارس)
- اخراج التلميذ من القسم(حرمانه من الحصة) طبعا أريد منشور يمنع التلميذ من حرمانه من الحصة
- الحس الوطني(العلم) أي يلزم الطاقم الاداري والتربوي والتلاميذ لتحية العلم
الرجاء عاجل فالأمر مستعجل
وجزاك الله كل الخير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
اولا: ضرب التلاميذ:

-القـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991 متعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية , جاء في المادة 73 منه (( يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ ، تعتبر الأضرار الناجمة عنه خطأ شخصيا يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكن للمؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها)).

إذا القانون اعتبر أن الأضرار الناتجة عن ضرب التلاميذ مهما كانت الأسباب خطأ شخصيا يتحمل مسؤوليته الموظف الفاعل ولا تتحمل الإدارة مسؤولية فعلته ولا تدافع عنه أمام المحاكم بصفته موظفا عموميا.
كما أن الإدارة تقوم بمتابعة الموظف المخطئ إداريا عن طريق مجلس التأديب لمعاقبته وقد ينتهي به الأمر إلى الفصل والطرد.
-القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية
المادة 21 ( يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسية.
‏يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال المتابعات القضائية )).
جاء هذا القانون صريحا واضحا حيث منع منعا باتا استخدام الضرب كوسيلة تربوية لمعاقبة التلاميذ , كما زاد على ذلك , ومنع حتى العنف اللفظي والإساءة داخل المؤسسات المدرسية كالسب والشتم و الإهانات والتهديد والوعيد.وهدد بالمتابعة الإدارية وفرض العقوبات.
كما أن هناك الكثير من المناشير والمراسلات التي تدعوا لتجنب استخدم الضرب كوسيلة تربوية او تحث على محاربة العنف داخل المؤسسات التربوية. ومنها
-المنشور رقم 96 مؤرخ في 10 مارس 2009 محاربة العنف في الوسط المدرسي.
-قانون العقوبات الجزائري:
إن ضرب التلاميذ من الناحية القانونية يعتبر اعتداء على قاصر خاصة إذا كان التلميذ المعتدى عليه لم يبلغ 16 سنة من العمر.
فالمشرع الجزائري اعتبر الضرب و الجرح إذا تعلق الأمر بصفة المجني عليه كونه أقل من 16 سنة (تلميذ في التعليم المتوسط مثلا) , جريمة أو جنحة حسب الحالات , كما ورد في المادة 269 من قانون العقوبات الجزائري . فحسب ما ينتج عن عملية الاعتداء بالضرب والجرح من مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلي عن العمل لأكثر من 15 يوما، أو وجد سبق الإصرار، أو ترصد، فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى، نتوج عن ذلك وفاة بدون قصد إحداثها أو بالقصد، أو تكون من قبل أحد الأصوليين الشرعيين أو أي شخص آخر سلطة على الطفل أو يتولى رعايته تكون العقوبة جناية أو جنحة كما يلي:
1-إذا لم ينتج عن الضرب و الجرح عجز كلي لمدة تفوق 15 يوم:
إذ تعتبر مخالفة من حيث المبدأ (المادة 442/1) و عقوبتها الحبس من 10 أيام إلى شهرين و غرامة من 100 على 1000 د.ج أو إحدى هاتين العقوبتين.
إما إذا تعلق الأمر بقاصر لا يتجاوز 16 سنة (المادة 269) فتشدد العقوبة من سنة إلى 5 سنوات و الغرامة من 500 إلى 5000 د.ج.
2-إذا نتج عن الضرب و الجرح مرض أو عجز كلي لمدة تفوق 15 يوما :
فهي جنحة من حيث المبدأ , (المادة 264/1) و عقوبتها الحبس من شهرين إلى خمس سنوات و غرامة من 500 إلى 10000 د.ج.
و تكون جنحة مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر (الضحية) لم يتجاوز 16 سنة (المادة 270/1) و عقوبتها الحبس من 3 إلى 10 سنوات و غرامة من 500 إلى 6000 د.ج .
و تكون جناية إذا كان الضحية قاصر أقل من 16 سنة و الجاني احد الأصول أو ممن له سلطة عليها أو يتولون رعايتها ( المادة 272/2) و عقوبتها السجن من 05 إلى 10 سنوات .
3-إذا نتج عن الضرب و الجرح عاهة مستديمة :
من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/3) و عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات و هي جناية مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر(الضحية) لم يتجاوز 16 سنة ( المادة 271/1) و عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة .
و إذا كان الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة على الضحية أو يتولى رعايتها (للمادة 272/3) و عقوبتها السجن المؤبد
4-إذا نتج عن الضرب و الجروح وفاة دون قصد إحداثها:
من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/4) و عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة و تعتبر جناية مشددة إذا كانت الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة مع ظرف الاعتياد (المادة 271/3) و عقوبتها السجن المؤبد.
وإذا كانت الضحية قاصرا لم يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة عليها أو يتولى رعايتها ( المادة 272/4) و عقوبتها الإعدام.
للتحميل: منشور رقم 96 مؤرخ في 10 مارس 2009 محاربة العنف في الوسط المدرسي
ثانيا: رفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية:
- هناك قرار ممضي في 06 سبتمبر 1986 صادر عن وزارة التربية الوطنية تضمنته الجريدة الرسمية عدد 47 مؤرخة في 19 نوفمبر 1986، وفي الصفحة 1932 يتعلق برفع العلم الوطني على المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية. وهو قرار ملزم برفع العلم الوطني في ساحات المؤسسات التعليمية و فوق مباني جميع المؤسسات العمومية التابعة للوزارة.
- ثم جاء المنشور رقم 478 مؤرخ في 01 جانفي 1984 يتعلق برفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية. واهم ما جاء في هذا المنشور: ((.... يشرف على مراسيم تحية العلم مدير المؤسسة و المؤطرون.))
- ونجد أن المنشور رقم 323 مؤرخ في 04 نوفمبر 2007 يتعلق برفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية. و في مجال الإجراءات التنظيمية , الفقرة الخامسة نص ((...تتم تحية العلم الوطني بساحة المؤسسة في بداية ونهاية كل يوم دراسي بأداء النشيد الوطني بحضور الطاقم الإداري والتربوي والتلاميذ.))
- وأخيرا مع صدور القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية ’, وفي المادة 20 ينص: (( يجب على التلاميذ احترام معلميهم وجميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين.
‏يتعين على التلاميذ الامتثال للنظام ا لداخلي للمؤسسة، لا سيما تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة واحترام التوقيت والسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية.
‏يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية التوجيهات العامة المتعلقة بإعداد النظام الداخلي، المذكور في الفقرة أعلاه
يتم رفع العلم الوطني وإنزاله مصحوبا بأداء النشيد الوطني، في جميع. ))
الخلاصة:
رفع وإنزال العلم الوطني في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة, يعتبر من واجبات الموظف وعدم حضور الطاقم الإداري والتربوي لهاته العملية يعتبر قي نظر القانون خطأ جسيم يعاقب عليه.
لتحميل المنشوران:
1- منشور رفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية
2- منشور ترقية الحس الوطني في الناشئة.

ثانيا: طرد التلاميذ من القسم (الفصل):
لا يوجد قانون او مرسوم او منشور ينظم عملية طرد التلاميذ من القسم اثناء الحصة فالعملية تخضع بالدرجة الاولى لاعتبارات وتقديرات الاستاذ والنظام الداخلي للمؤسسة, فكل ما لم يرد فيه نص واضح وصريح في نظام الجماعة التربوية والقانون التوجيهي والمناشير الوزارية فهو بالضرورة يقنن عن طريق النظام الداخلي لكل مؤسسة. خاصة الجزئيات والتفاصيل الداخلية.
فبالعودة الى طرد التلاميذ من القسم , نجد ان الامر يحتلف من مؤسسة لاخرى . ومن استاذ لاخر, لان عملية الطرد بحد ذاتها هناك من يعتبرها عقاب تربوي مفيد جدا للتلميذ المخطئ بحرمانه من الدرس , وهناك من يرى العكس بحيث يعتبر طرد التلاميذ من القسم عملية غير تربوية وغير مجدية , وتعبر عن ضعف وشخصية الاستاذ.
لكن بين هذا وذاك فاني أرى شخصيا ان وجهتي النظر كلاهما صائبتين.
فالاكثار من طرد التلاميذ من القسم ولابسط الاسباب عملية غير تربوية البتة لان بعض التلاميذ المشاغبين سيتعمدون طردهم للفرار من الحصة وتصبح العملية مميعة وغير ذات جدوى , كما ان هذا الامر يضعف من شخصية الاستاذ وهيبته امام الادارة والتلاميذ على الى حد سواء ويصوره بصورة الاستاذ العاجز عن ضبط صفه والسيطرة عليه وهو أسوء ما يمكن ان يوصف به استاذ.
ومن جهة اخرى فان احيانا طرد بعض التلاميذ الذين المشاغبين جدا هو مفيد للبقية خاصة لو كان الطرد مصحوبا بضرورة احضار ولي الامر فسيكون عقابا تربويا له نجاعة على الاخرين والفصل باكمله.واحيانا يكون طرد التلاميذ ضرورة لا بد منها كأن يتكرر مثلا عدم احضار الكراريس او الكتب او الادوات رغم التنبيهات المتكررة.
وعموما فان طرد التلاميذ من القسم يجب ان تكون لها اسباب ومبررات كافية ومقنعة . فالنظام الداخلي لكل مؤسسة تربوية يجب أن يحدد بدقة الحالات التي يسمح فيها بطرد التلميذ من الفصل.
والاجراءات الواجب اتباعها عند طرد التلاميذ من حصة هي:
1- يجب كتابة تقرير عن سبب الطرد. وما هي الاجراءات التي تقترحها على الادارة (مثلا توجيه انذار او توبيخ , استدعاء ولي أمر التلميذ, ....الخ)

2- يجب ارسال التلميذ المطرود الى الادارة برفقة مندوب القسم او نائبه.

ملفات متعلقة بالموضوع للتحميل:
1- نموذج نظام داخلي لمتوسطة.
2- نموذج تقرير بتلميذ.










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 22:50   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










B18 إجابة السائل عن ضرب التلاميذ ورفع العلم الوطني وطرد التلاميذ من الفصل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bermareme مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bermareme مشاهدة المشاركة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي الكريم العابد الكنتي سلام الله عليك أما بعد:
أرجوك أخي الكريم أبحث عن مناشير وزارية أو مراسيم دستورية عن
- الضرب(منع الضرب في المدارس)
- اخراج التلميذ من القسم(حرمانه من الحصة) طبعا أريد منشور يمنع التلميذ من حرمانه من الحصة
- الحس الوطني(العلم) أي يلزم الطاقم الاداري والتربوي والتلاميذ لتحية العلم
الرجاء عاجل فالأمر مستعجل
وجزاك الله كل الخير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
اولا: ضرب التلاميذ:

-القـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991 متعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية , جاء في المادة 73 منه (( يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ ، تعتبر الأضرار الناجمة عنه خطأ شخصيا يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكن للمؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها)).

إذا القانون اعتبر أن الأضرار الناتجة عن ضرب التلاميذ مهما كانت الأسباب خطأ شخصيا يتحمل مسؤوليته الموظف الفاعل ولا تتحمل الإدارة مسؤولية فعلته ولا تدافع عنه أمام المحاكم بصفته موظفا عموميا.
كما أن الإدارة تقوم بمتابعة الموظف المخطئ إداريا عن طريق مجلس التأديب لمعاقبته وقد ينتهي به الأمر إلى الفصل والطرد.
-القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية
المادة 21 يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسية.
‏يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال المتابعات القضائية )).
جاء هذا القانون صريحا واضحا حيث منع منعا باتا استخدام الضرب كوسيلة تربوية لمعاقبة التلاميذ , كما زاد على ذلك , ومنع حتى العنف اللفظي والإساءة داخل المؤسسات المدرسية كالسب والشتم و الإهانات والتهديد والوعيد.وهدد بالمتابعة الإدارية وفرض العقوبات.
كما أن هناك الكثير من المناشير والمراسلات التي تدعوا لتجنب استخدم الضرب كوسيلة تربوية او تحث على محاربة العنف داخل المؤسسات التربوية. ومنها
-المنشور رقم 96 مؤرخ في 10 مارس 2009 محاربة العنف في الوسط المدرسي.
-قانون العقوبات الجزائري:
إن ضرب التلاميذ من الناحية القانونية يعتبر اعتداء على قاصر خاصة إذا كان التلميذ المعتدى عليه لم يبلغ 16 سنة من العمر.
فالمشرع الجزائري اعتبر الضرب و الجرح إذا تعلق الأمر بصفة المجني عليه كونه أقل من 16 سنة (تلميذ في التعليم المتوسط مثلا) , جريمة أو جنحة حسب الحالات , كما ورد في المادة 269 من قانون العقوبات الجزائري . فحسب ما ينتج عن عملية الاعتداء بالضرب والجرح من مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلي عن العمل لأكثر من 15 يوما، أو وجد سبق الإصرار، أو ترصد، فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى، نتوج عن ذلك وفاة بدون قصد إحداثها أو بالقصد، أو تكون من قبل أحد الأصوليين الشرعيين أو أي شخص آخر سلطة على الطفل أو يتولى رعايته تكون العقوبة جناية أو جنحة كما يلي:
1-إذا لم ينتج عن الضرب و الجرح عجز كلي لمدة تفوق 15 يوم:
إذ تعتبر مخالفة من حيث المبدأ (المادة 442/1) و عقوبتها الحبس من 10 أيام إلى شهرين و غرامة من 100 على 1000 د.ج أو إحدى هاتين العقوبتين.
إما إذا تعلق الأمر بقاصر لا يتجاوز 16 سنة (المادة 269) فتشدد العقوبة من سنة إلى 5 سنوات و الغرامة من 500 إلى 5000 د.ج.
2-إذا نتج عن الضرب و الجرح مرض أو عجز كلي لمدة تفوق 15 يوما :
فهي جنحة من حيث المبدأ , (المادة 264/1) و عقوبتها الحبس من شهرين إلى خمس سنوات و غرامة من 500 إلى 10000 د.ج.
و تكون جنحة مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر (الضحية) لم يتجاوز 16 سنة (المادة 270/1) و عقوبتها الحبس من 3 إلى 10 سنوات و غرامة من 500 إلى 6000 د.ج .
و تكون جناية إذا كان الضحية قاصر أقل من 16 سنة و الجاني احد الأصول أو ممن له سلطة عليها أو يتولون رعايتها ( المادة 272/2) و عقوبتها السجن من 05 إلى 10 سنوات .
3-إذا نتج عن الضرب و الجرح عاهة مستديمة :
من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/3) و عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات و هي جناية مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر(الضحية) لم يتجاوز 16 سنة ( المادة 271/1) و عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة .
و إذا كان الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة على الضحية أو يتولى رعايتها (للمادة 272/3) و عقوبتها السجن المؤبد
4-إذا نتج عن الضرب و الجروح وفاة دون قصد إحداثها:
من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/4) و عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة و تعتبر جناية مشددة إذا كانت الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة مع ظرف الاعتياد (المادة 271/3) و عقوبتها السجن المؤبد.
وإذا كانت الضحية قاصرا لم يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة عليها أو يتولى رعايتها ( المادة 272/4) و عقوبتها الإعدام.
للتحميل: منشور رقم 96 مؤرخ في 10 مارس 2009 محاربة العنف في الوسط المدرسي
ثانيا: رفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية:
- هناك قرار ممضي في 06 سبتمبر 1986 صادر عن وزارة التربية الوطنية تضمنته الجريدة الرسمية عدد 47 مؤرخة في 19 نوفمبر 1986، وفي الصفحة 1932 يتعلق برفع العلم الوطني على المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية. وهو قرار ملزم برفع العلم الوطني في ساحات المؤسسات التعليمية و فوق مباني جميع المؤسسات العمومية التابعة للوزارة.
- ثم جاء المنشور رقم 478 مؤرخ في 01 جانفي 1984 يتعلق برفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية. واهم ما جاء في هذا المنشور: ((.... يشرف على مراسيم تحية العلم مدير المؤسسة و المؤطرون.))
- ونجد أن المنشور رقم 323 مؤرخ في 04 نوفمبر 2007 يتعلق برفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية. و في مجال الإجراءات التنظيمية , الفقرة الخامسة نص ((...تتم تحية العلم الوطني بساحة المؤسسة في بداية ونهاية كل يوم دراسي بأداء النشيد الوطني بحضور الطاقم الإداري والتربوي والتلاميذ.))
- وأخيرا مع صدور القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية ’, وفي المادة 20 ينص: (( يجب على التلاميذ احترام معلميهم وجميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين.
‏يتعين على التلاميذ الامتثال للنظام ا لداخلي للمؤسسة، لا سيما تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة واحترام التوقيت والسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية.
‏يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية التوجيهات العامة المتعلقة بإعداد النظام الداخلي، المذكور في الفقرة أعلاه
يتم رفع العلم الوطني وإنزاله مصحوبا بأداء النشيد الوطني، في جميع. ))
الخلاصة:
رفع وإنزال العلم الوطني في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة, يعتبر من واجبات الموظف وعدم حضور الطاقم الإداري والتربوي لهاته العملية يعتبر قي نظر القانون خطأ جسيم يعاقب عليه.
لتحميل المنشوران:
1- منشور رفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية
2- منشور ترقية الحس الوطني في الناشئة.

ثانيا: طرد التلاميذ من القسم (الفصل):
لا يوجد قانون او مرسوم او منشور ينظم عملية طرد التلاميذ من القسم اثناء الحصة فالعملية تخضع بالدرجة الاولى لاعتبارات وتقديرات الاستاذ والنظام الداخلي للمؤسسة, فكل ما لم يرد فيه نص واضح وصريح في نظام الجماعة التربوية والقانون التوجيهي والمناشير الوزارية فهو بالضرورة يقنن عن طريق النظام الداخلي لكل مؤسسة. خاصة الجزئيات والتفاصيل الداخلية.
فبالعودة الى طرد التلاميذ من القسم , نجد ان الامر يحتلف من مؤسسة لاخرى . ومن استاذ لاخر, لان عملية الطرد بحد ذاتها هناك من يعتبرها عقاب تربوي مفيد جدا للتلميذ المخطئ بحرمانه من الدرس , وهناك من يرى العكس بحيث يعتبر طرد التلاميذ من القسم عملية غير تربوية وغير مجدية , وتعبر عن ضعف شخصية الاستاذ.
لكن بين هذا وذاك فاني أرى شخصيا ان وجهتي النظر كلاهما صائبتين.
فالاكثار من طرد التلاميذ من القسم ولابسط الاسباب عملية غير تربوية البتة لان بعض التلاميذ المشاغبين سيتعمدون طردهم للفرار من الحصة وتصبح العملية مميعة وغير ذات جدوى , كما ان هذا الامر يضعف من شخصية الاستاذ وهيبته امام الادارة والتلاميذ على حد السواء ويصوره بصورة العاجز عن ضبط صفه والسيطرة عليه وهو أسوء ما يمكن ان يوصف به استاذ.
ومن جهة اخرى فان احيانا طرد بعض التلاميذ المشاغبين جدا هو مفيد للبقية خاصة لو كان الطرد مصحوبا بضرورة احضار ولي الامر فسيكون عقابا تربويا له نجاعة على الاخرين والفصل باكمله.واحيانا يكون طرد التلاميذ ضرورة لا بد منها كأن يتكرر مثلا عدم احضار الكراريس او الكتب او الادوات رغم التنبيهات المتكررة.
وعموما فان طرد التلاميذ من القسم يجب ان تكون لها اسباب ومبررات كافية ومقنعة . فالنظام الداخلي لكل مؤسسة تربوية يجب أن يحدد بدقة الحالات التي يسمح فيها بطرد التلميذ من الفصل.
والاجراءات الواجب اتباعها عند طرد التلاميذ من حصة هي:
1- يجب كتابة تقرير عن سبب الطرد. وما هي الاجراءات التي تقترحها على الادارة (مثلا توجيه انذار او توبيخ , استدعاء ولي أمر التلميذ, ....الخ)

2- يجب ارسال التلميذ المطرود الى الادارة برفقة مندوب القسم او نائبه.

ملفات متعلقة بالموضوع للتحميل:
1- نموذج نظام داخلي لمتوسطة.
2- نموذج تقرير بتلميذ (حمل من المرفقات).









الملفات المرفقة
نوع الملف: rar تقرير بتلميذ.rar‏ (6.9 كيلوبايت, المشاهدات 585)

رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 23:18   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
fretesmed
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية fretesmed
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لقد أفدتنا جميعا أخي شكرا لك على توضيحاتك القيمة










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
.......؟!!!, المد, العابد, العزيز, القسم, الكنتي, تلميذ, رفع العلم, عاجل, ضرب التلاميذ, طرح


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc