الضبطية القضائية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الضبطية القضائية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-06-09, 09:40   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
ouhab hamza
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ouhab hamza
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

القاضي الإداري لسلطة ضمان تنفيذ أحكامه
إن ضمان حماية الحقوق والحريات الفردية لا يتوقف على مجرد صدور الحكم بإلغاء الإجراءات الإدارية الضبطية غير المشروعة، أو إلزام الإدارة بالتعويض عن الأضرار المترتبة من جراء تصرفاتها، بل بإمكانية تنفيذ تلك الأحكام ضدها باعتباره أهم وسيلة لاحترام القانون، وتأكيد على استقلالية القضاء([22]).
ألزم المؤسس الدستوري السلطات العامة بالسهر على تنفيذ أحكام القضاء، حيث نصت المادة 145 من دستور 1996 على أنه:" على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل مكان وفي كل الظروف بتنفيذ أحكام القضاء". فالنص جاء شاملا لم يميز بين الأحكام الصادرة ضد الأفراد أو تلك الصادرة ضد الإدارة([23]). رغم تكريس هذا الالتزام في صلب الدستور، إلا أن ذلك لم يمنع الإدارة من الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.
مهما كان الأسلوب الذي تنتهجه الإدارة للامتناع بصفة صريحة أو ضمنية عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، فإن المسلم به هو أن هذا التصرف يشكل انتهاكا صريحا لحقوق وحريات الأفراد، وخرقا لأحكام الدستور([24]).
انطلاقا من هذه الاعتبارات، يمكن التأكيد على أن فعالية الرقابة القضائية على أعمال السلطات الإدارية لا يكون بإدانتها والحكم بعدم مشروعية تصرفاتها، بل بقدر الوسائل والسلطات الممنوحة للقاضي الإداري لفرض تنفيذ أحكامه. فما الفائدة من الحكم بإلغاء قرار السلطة الإدارية المتضمن منع تسليم جواز السفر، إذا لم يتمكن المتقاضي من الحصول عليه فيما بعد.
أ : عدم جواز توجيه الأوامر للإدارة
إذا كان القاضي الإداري الفرنسي قد طور موقفه من مسألة توجيه الأوامر للإدارة لإرغامها على تنفيذ أحكامه، فإن القاضي الإداري الجزائري ما يزال يتمسك بعدم قدرته على توجيه الأوامر للإدارة حتى ولو امتنعت عن تنفيذ أحكامه. هذا ما أكده مجلس الدولة في قراره المؤرخ في 08/03/1999 في قضية بورطل رشيد ضد والي ولاية ميلة ومن معه([25])، حيث جاء فيه:"...حيث أنه لا يمكن للقاضي الإداري أن يأمر الإدارة...".
ب : عدم جواز الحكم بالغرامة التهديدية
إذا كان القاضي الإداري لا يتمتع بسلطة توجيه أوامر للإدارة فانه من باب أولى لا يجوز الحكم ضدها بالغرامة التهديدية. لقد أكد مجلس الدولة على هذا المبدأ وذلك في قراره الصادر بتاريخ 19/04/1999 في قضية بلدية تيزي راشد ضد ايت آكلي([26])، والذي جاء في حيثياته (... حيث انه فيما يخص الغرامة التهديدية التي حكم بها مجلس قضاء تيزي وزو، فإنها لاستند إلى أي نص قانوني ولا يمكن التصريح بها ضد الإدارة، مما يتعين تأييد القرار المستأنف مبدئيا، مع تعديله بالتصريح إضافة بأنه لا مجال للحكم بالغرامة التهديدية...).
وعلى هذا الأساس، إمام افتقار القاضي الإداري لسلطة توجيه الأوامر للإدارة وعدم جواز الحكم ضدها بالغرامة التهديد دية رغم عدم وجود نص يمنع ذلك، إذ قيد القاضي نفسه بنفسه.
أمام هذا الوضع المبهم نتساءل عن الوسائل التي يملكها المتقاضي للوصول إلى تنفيذ الحكم الصادر ضد الإدارة.
إن الإجابة على هذا التساؤل يفترض التمييز بيم الأحكام الإدارية الصادرة في مجال قضاء الإلغاء والأحكام الإدارية الصادرة في القضاء الكامل.
* الحكم القضائي المتضمن إلغاء القرار الإداري الضبطي:
إن المتقاضي الذي يصدر لصالحه حكم أو قرار قضائي يتضمن إلغاء قرار إداري ضبطي غير مشروع يستطيع في حالة عدم تنفيذ الإدارة للحكم اللجوء من جديد إلى القاضي الإداري للمطالبة بإلغاء القرار الضمني أو الصريح لعدم التنفيذ، يعد تقاعس الإدارة أو امتناعها عن التنفيذ خطا مرفقي يرتب مسؤوليتها وبالتالي يمكن للمتقاضي المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا التأخير، لقد أكدت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى على هذا المبدأ وذلك في قرارها الصادر في 20/01/1979 في قضية بوشا سحنون وسعيدي مالكي ضد وزير الداخلية، وزير العدل ووالي الجزائر العاصمة([27]).
* الحكم القضائي المتضمن إدانة مالية ضد الإدارة:
إمام ضعف سلطات القاضي الإداري لمواجهة الإدارة لضمان تنفيذ أحكامه، حاول المشرع سد هذه الثغرة في بعض جوانبها وذلك فيما يتعلق بالإحكام التي يصدرها القاضي الإداري المتضمنة إدانة مالية ضد الإدارة وذلك بإنشاء حساب خاص على مستوى الخزينة العمومية تحت عنوان :" تنفيذ أحكام القضاء المقضي بها لصالح الأفراد والمتضمنة إدانات مالية للدولة وبعض الهيآت ([28]).
خاتمة
يتضح من خلال ما سبق، أن الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري تعد حقا الوسيلة الأنجع لتجسيد مبدأ المشروعية وسيادة القانون في علاقات الإدارة مع الأفراد، ومن ثمة فهو الملجأ الحقيقي لحماية حقوق وحريات الأفراد من كل أشكال التعسف و الاستبداد لسيما في مواجهة الإدارة، سواء بإلغاء تصرفاتها غير المشروعة أو إلزامها بالتعويض عن الأضرار الملحقة بالأفراد .
ومن اجل تعزيز دور القاضي الإداري الجزائري في مجال حماية الحقوق والحريات والحد من العراقيل التي تنقص من فعاليته، نرى انه من الضروري منح الاستقلالية اللازمة للقاضي الإداري علما انه يفصل في منازعات احد أطرافها السلطات العامة، كما يجب تدخل المشرع من اجل النص صراحة على جملة من الآليات التي تمكن القاضي من متابعة تنفيذ أحكامه باعتبار ذلك لا يتناقض تماما مع مبدأ الفصل بين السلطات .





________________________________________
[1] - نشر المقال في مجلة الحقوق والعلوم الاجتماعية، جامعة عمار ثلجي، الاغواط، العدد الاول 2005.


________________________________________
الهوامش:
[1] - LAJOIE Jean Louis, « la troisième constitution algérienne : l’abondon de la référence socialiste ou le citoyen contre le militant travailleur », in revue droit public, septembre – octobre 1989 , p1329.
[2] - رقية المصدق، الحريات العامة وحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1999، ص94.
[3] - RIVERO Jean, les libertés publiques, tome 1, droit de l’homme, PUF, Paris, 1991,p 161.
[4] - محمود سعد الدين الشريف، « فلسفة العلاقة بين الضبط الإداري والحريات العامة»، مجلة مجلس الدولة، دار الكتاب للطباعة والنشر، القاهرة، 1979، ص 5.
[5] - انظر القانون العضوي رقم 98-01، المؤرخ في 30-05-1998 المتعلق باختصاص مجلس الدولة عمله وتنظيمه، جريدة رسمية عدد 37 لسنة 1998؛ كذا القانون رقم 98-02 المؤرخ في 30-05-1998، المتضمن اختصاصات المحاكم الإدارية، جريدة رسمية عدد 37 لسنة 1998.
[6] - سكاكني باية، دور القاضي الإداري بين المتقاضي والإدارة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2006، ص 5.
[7] - حسين مصطفى حسين، القضاء الإداري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص45.
[8] - انظر المادة 09 من القانون 98-01، السالف الذكر.
[9] - انظر المادة 01 من القانون 98-02، السالف الذكر.
[10] - حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1989، ص12.
[11] - محمد عبد الجواد حسين، « بين سلطة الإدارة التقديرية واختصاصها المقيد»، مجلة مجلس الدولة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 1953، ص 206.
[12] -Voir cour suprême, chambre administrative, arrêt KMMACHE Mohand ouamara, contre commune de boudouaou, du 20-11-1976, in KHELLOUFI R. et BOUCHAHDA H., Recueil du jurisprudence administrative, OPU, Alger, 1979, p57.
[13] - سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، نظرية العمل الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993، 670.
[14] - انظر المرسوم رقم 88-131، المؤرخ في 4-7-1988، المنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطنين، جريدة رسمية عدد 27 لسنة 1988.
[15] - نبيلة عبد الحليم كامل، الدعاوى الإدارية والدستورية، دار النهضة العربية، 1997،ص 311.
[16] - Voir cour suprême, chambre administrative, arrêt KHIAL Abdel Hamid, contre président APC Ain Benian, du 4-3-1978, in KHELLOUFI R. et BOUCHAHDA H, OP.CIT, 108.
[17] - عمار عوابدي، « الجوانب القانونية لفكرة البوليس الإداري»، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية والسياسية، العدد 04، 1987، 989.
[18] - رياض عيسى،« الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة»، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية والسياسية، العدد 02، 1993، ص 418.
[19] - انظر المادة 124 من الأمر رقم 75-58، المؤرخ في 26-09-1975، المتضمن القانون المدني معدل ومتمم.
[20] -Voir conseil d’état, arrêt société « les filme marceau », du 25-03-1966, in WEIL P., et autres, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 13eme édition, DALLOZ, Paris, p555.
[21] -BLANC FRANCOIS,le régime de responsabilité pour faute en matière de police de l’ordre public , in la police administrative existe-t-elle ?, sous la direction de Linotte Didie, Edition ECONOMICA,Paris,1985,p 85.
[22] -Voir cour suprême, chambre administrative, arrêt ben hacen Ahmed contre ministre de l'intérieur, agent judiciaire de trésor du 04-07-977,in khelloufi R ; et autres, OP.cit,p87.
[23]- BRAIBANT GUY, le contrôle de l’administration et la protection des citoyens, édition CUJAS, Paris, 1973, p 98.
[24] -يوسف بن ناصر، عدم تنفيذ الإدارة العامة لأحكام القضاء الإداري الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد 4 ، 1991، ص 920.
[25] - قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 08-03-1999، قضية بورطل رشيد ضد والي ولاية ميلة ومن معه، نقلا عن: الحسين بن شيخ ايث ملويا ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار هومة،الجزائر، 2002.
[26] -قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 14-09-1999، قضية بلدية تيزي راشد ضد ايت آكلي، نقلا عن: الحسين بن شيخ ايث ملويا ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار هومة،الجزائر، 2002.، ص 334.

[27] -Voir cour suprême, chambre administrative,Arrêt BOUCHA Sahnoun & SAIDI Malki contre ministre de l’intérieur , ministre de la justice, wali d’Alger, du 20-01-1979, in KHELLOUFI R et autres, op-cit, p 149.
[28] -انظر القانون رقم 91-02 المؤرخ في 08-01-1991، المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض إحكام القضاء.









 


قديم 2011-06-15, 18:14   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
ouhab hamza
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ouhab hamza
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yacine414 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم لقد وضعت لك يوم السبت الماضي كل الملفات التي بحوزتي و التي تخص الضبطية القضائية
اخ يا سين لم تصلني تلك الملفات ؟؟؟؟؟؟؟









قديم 2011-12-05, 18:40   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
تقوى القلب 97
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية تقوى القلب 97
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي في ركن الحقوق وأشكر العضو ياسين على ماكتبه فيما يخص موضوع الضبطية القضائية حسبما جاء في قانون الإجراءات الجزائية ـ شكرا ونرجو المزيد من الإخوة الفعالين










قديم 2012-04-27, 21:04   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
swami 4
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجو منكم مساعدتي في بحث حول ضمانات ضبط الوقائع و جمع الاستدلالات في مرحلة التحقيق الاولي
وهذا في القريب العاجل










قديم 2012-11-08, 01:17   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
intissar ben
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية intissar ben
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الضبطية, القضائية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc