فتاوي وأحكام مع الدكتور العلامة يوسف القرضاوي .. - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فتاوي وأحكام مع الدكتور العلامة يوسف القرضاوي ..

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-01-05, 19:59   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
رَكان
مشرف عـامّ
 
الأوسمة
المشرف المميز **وسام تقدير** وسام المشرف المميّز لسنة 2011 وسام التميز وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي طلقها حاملا لم يستبن حملها

السؤال: فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

بارك الله في عمركم وصحتكم وعافيتكم، وجعلكم ذخرا للمسلمين.

طلقني زوجي وأنا حامل لشهرين، ولم يكن يعلم بحملي، فلما أخبرته بحملي وعدني بحل الموضوع، ثم شاء الله أن يتوفى في حادث بعد شهرين، ولم يكن أحد يعلم بأمر طلاقي. ثم علمتُ من بعض المشايخ أن هذا الطلاق لا يقع، لأنه لم يكن يعلم بحملي، فهل صحيح ما قالوه؟

ولفضيلتكم جزيل الشكر.



الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد:

فالطلاق السني الذي شرعه الله ورسوله: أن يطلق المرأة طاهرة من غير جماع (في طهر لم يمسها فيه) أو حاملا قد استبان حملها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} [الطلاق:1]. فإذا طلقها في الحيض، أو في طهر مسها فيه، ولا يدري أحملت أم لا - كما هو الحال في هذه المسألة - فهو الطلاق (البدعي) المحرَّم، الذي اختلف الفقهاء في وقوعه، برغم اتفاقهم على بدعيته، وتحريمه، وإثم فاعله. فالمذاهب الأربعة على وقوعه وإن كان محرَّما ومخالفا للسُّنَّة، ولهم أدلَّة على ذلك.



ومذهب بعض السلف، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية: عدم إيقاع هذا الطلاق؛ لأنه على غير ما أمر الله تعالى ورسوله، وقد صحَّ في الحديث: "مَن عمِل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ" (1)، أي مردود على صاحبه. وثبت عن ابن عمر: أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فردَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرها شيئا (2). وقد انتصر لهذا الحديث العلاَّمة ابن القيم في كتابه (تهذيب سنن أبي داود)، وأطال النفس في الاحتجاج به، والدفاع عنه.



واجتهاد ابن تيمية وابن القيم هنا: اجتهاد له اعتباره، وهو موثَّق بالأدلَّة، وهو الموافق لمقاصد الشرع في بقاء الأسرة، وحمايتها من التصدُّع لأدنى الأسباب. وقد أخذ به بعض قوانين الأحوال الشخصية، ومنها القانون القطري، كما تبنَّاه كثير من رجال الفقه والفتوى في عصرنا.

وعلى هذا الرأي لا يعد هذا طلاقا، إذ طلقها حاملا لم يستبن حملها، وعلى الزوجة أن تحتد على زوجها المتوفى، ولها الحق في ميراثه.

والله ولي التوفيق.



...................



(1)متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (2697)، ومسلم في الأقضية (1718)، كما رواه أحمد في المسند (26033)، وأبو داود في السنة (4606)، وابن ماجه في المقدمة (14) عن عائشة.

(2) رواه أبو داود في الطلاق (2185)، وقال: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة، وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير، وأحمد في المسند (5524)، وقال: صحيح دون قوله: "ولم يرها شيئا" رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي الزبير، فقد روى له البخاري مقرونا، ومسلم احتجاجا، وقد صرح بالتحديث هو وابن جريج، فانتفت شبهة تدليسهما، والشافعي في المسند (939)، وعبد الرزاق (6/ 309)، والبيهقي في الكبرى (7/ 327)، كلاهما في الطلاق، عن ابن عمر.










رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc