المحاسب العمومي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المحاسب العمومي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-03-16, 11:01   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
سعاذ
عضو محترف
 
الصورة الرمزية سعاذ
 

 

 
إحصائية العضو










B18 المحاسب العمومي

من يقوم بتعيين المحاسب العمومي









 


قديم 2012-03-16, 11:05   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
kamel76
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kamel76
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يقوم بتعيين المحاسب العمومي السلطة الإدارية التابع لها .مثلا .محاسب عمومي لدى مؤسسة تعليمية يعين من طرف مدير التربية .
و يعتمد من قبل أمين خزينة الولاية . باعتبار هذا الأخير محاسب عمومي أعلى درجة من المحاسب العمومي لدى المؤسسة التعليمية .
فالملاحظ على المحاسب العمومي أنه يخضع للإزدواجية إن صح التعبير في المهام فهو يخضع للسلطة الإدارية التي يباشر فيها مهامه أيا كانت طبيعتها , وكذلك يخضع لمراقبة الجهات المالية المختصة كأمين خزينة الولاية مثلا بإعتباره المحاسب العمومي الأعلى درجة على مستوى الولاية و كذلك يخضع لمراقبة مجلس الحاسبة و غيرها من الهيئات المالية المختصة .وهذا لأن المحاسب العمومي طرف مهم في تنفيذ ميزانية الدولة على مستوى الهيئات و الإدارات العمومية .
و لمزيد من المعلومات راجع قانون 21/90 المؤرخ في 1990/08/15 المتعلق بالمحاسبة العمومية .
دعواتك










قديم 2012-03-16, 11:27   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
فرناس وهران
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية فرناس وهران
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 الوسام الثالث 
إحصائية العضو










افتراضي

معلومة قيمة










قديم 2012-03-16, 12:54   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
سعاذ
عضو محترف
 
الصورة الرمزية سعاذ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kamel76 مشاهدة المشاركة
يقوم بتعيين المحاسب العمومي السلطة الإدارية التابع لها .مثلا .محاسب عمومي لدى مؤسسة تعليمية يعين من طرف مدير التربية .
و يعتمد من قبل أمين خزينة الولاية . باعتبار هذا الأخير محاسب عمومي أعلى درجة من المحاسب العمومي لدى المؤسسة التعليمية .
فالملاحظ على المحاسب العمومي أنه يخضع للإزدواجية إن صح التعبير في المهام فهو يخضع للسلطة الإدارية التي يباشر فيها مهامه أيا كانت طبيعتها , وكذلك يخضع لمراقبة الجهات المالية المختصة كأمين خزينة الولاية مثلا بإعتباره المحاسب العمومي الأعلى درجة على مستوى الولاية و كذلك يخضع لمراقبة مجلس الحاسبة و غيرها من الهيئات المالية المختصة .وهذا لأن المحاسب العمومي طرف مهم في تنفيذ ميزانية الدولة على مستوى الهيئات و الإدارات العمومية .
و لمزيد من المعلومات راجع قانون 21/90 المؤرخ في 1990/08/15 المتعلق بالمحاسبة العمومية .
دعواتك
الف شكر و جزاك الله كل خير
ولاهي لقد استفدت









قديم 2012-03-16, 14:57   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
sarl02
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kamel76 مشاهدة المشاركة
يقوم بتعيين المحاسب العمومي السلطة الإدارية التابع لها .مثلا .محاسب عمومي لدى مؤسسة تعليمية يعين من طرف مدير التربية .
و يعتمد من قبل أمين خزينة الولاية . باعتبار هذا الأخير محاسب عمومي أعلى درجة من المحاسب العمومي لدى المؤسسة التعليمية .
فالملاحظ على المحاسب العمومي أنه يخضع للإزدواجية إن صح التعبير في المهام فهو يخضع للسلطة الإدارية التي يباشر فيها مهامه أيا كانت طبيعتها , وكذلك يخضع لمراقبة الجهات المالية المختصة كأمين خزينة الولاية مثلا بإعتباره المحاسب العمومي الأعلى درجة على مستوى الولاية و كذلك يخضع لمراقبة مجلس الحاسبة و غيرها من الهيئات المالية المختصة .وهذا لأن المحاسب العمومي طرف مهم في تنفيذ ميزانية الدولة على مستوى الهيئات و الإدارات العمومية .
و لمزيد من المعلومات راجع قانون 21/90 المؤرخ في 1990/08/15 المتعلق بالمحاسبة العمومية .
دعواتك
نعم الكلام اخي لكن اود توضيح الفرق الوحيد بين محاسب عمومي في اي ادارة كانت والمحاسب العمومي في المؤسسة التعليمة الا وهو المقتصد ..هذا الاخير الوحيد الذي لا تخضع جل النفقات التي يقوم بها الى تاشيرة المراقب المالي وايضا بالنسبة لتوقيف الحسابات في السنة المالية عكس المحاسب العمومي في ادارة اخرى وربما هذا امتياز يعود للمسير المالي في المؤسسات التربوية ومسؤولية في نفس الوقت بصفته محاسب عمومي ومراقب مالي على كل الالتزامات التي يقوم بها الامر بالصرف في المؤسسة التربوية ..وهذا ما يجعل بعض المؤسسات التربوية تحوي صراعات دائمة بين المدير بضفته الامر بالصرف والمقتصد بصفته المحاسب العمومي والمراقب المالي له.









قديم 2012-03-16, 16:01   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
kamel76
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kamel76
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sarl02 مشاهدة المشاركة
نعم الكلام اخي لكن اود توضيح الفرق الوحيد بين محاسب عمومي في اي ادارة كانت والمحاسب العمومي في المؤسسة التعليمة الا وهو المقتصد ..هذا الاخير الوحيد الذي لا تخضع جل النفقات التي يقوم بها الى تاشيرة المراقب المالي وايضا بالنسبة لتوقيف الحسابات في السنة المالية عكس المحاسب العمومي في ادارة اخرى وربما هذا امتياز يعود للمسير المالي في المؤسسات التربوية ومسؤولية في نفس الوقت بصفته محاسب عمومي ومراقب مالي على كل الالتزامات التي يقوم بها الامر بالصرف في المؤسسة التربوية ..وهذا ما يجعل بعض المؤسسات التربوية تحوي صراعات دائمة بين المدير بضفته الامر بالصرف والمقتصد بصفته المحاسب العمومي والمراقب المالي له.
و الله يا أخي ليس لي علم بهذه الأمور الفنية المتعلقة بالعمليات المالية .فأنا لست مختصا لا في المالية و لا المحاسبة و لم أمارس اي وظيفة في هذا المجال .كل ما في الأمر أني على إطلاع على قانون المحاسبة العمومية فقط الذي لا ينص على الأمور التي طلبت مني توضيحها لك .بل بالعكس لقد استفدت من سؤالك الذي طرحته علي و أخذت معلومة جديدة .فبارك الله فيك
أدع لي الله أن أنجح في مسابقة نائب مقتصد حتى أوافيك بكل المعلومات هههه









قديم 2012-03-16, 16:15   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
kamel76
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kamel76
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرق الذي أعرفه عن المحاسب العمومي في المؤسسات التعليمية"المقتصد" و باقي الهيئات و الإدارات العامة أن هذه الأخيرة لا توظف حاملي شهادة الحقوق كمحاسبين عموميين ,أما في قطاع التربية فحامل شهادة الحقوق يمكنه أن يوظف كمحاسب عمومي .
لا تنساني من خالص دعائك "نائب مقتصد"










قديم 2012-03-16, 16:57   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
mooon
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية mooon
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لدي سؤال

في حالة أن رفض المحاسب العمومي صرف ميزانية معينة ماهي الإجراءات التي يتخذها الأمر بالصرف ؟؟؟؟؟










قديم 2012-03-16, 17:48   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
kamel76
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kamel76
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mooon مشاهدة المشاركة
لدي سؤال

في حالة أن رفض المحاسب العمومي صرف ميزانية معينة ماهي الإجراءات التي يتخذها الأمر بالصرف ؟؟؟؟؟
في حالة رفض محاسب عمومي دفع نفقة ما , فعلى الآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض -المادة :47 ق 21/90
و بعدها ,اي بعد أن يصرف المحاسب العمومي النظر عن هذا الرفض فإن ذمته المالية و الشخصية تبرأ من هذه العملية . المادة 48 ق 21/90
نلاحظ هنا أن المشرع قد توقع هذا الرفض أو الصراع إن صح التعبير بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي فوضع حلا لذلك و أعطى المسؤولية أكبر للآمر بالصرف لتنفيذ الميزانية بحيث أعطاه صلاحية "أمر التسخير " الذي لا يمكن رفضه . إلا أنه يجب على كل محاسب عمومي أن يرفض أمر التسخيرفي حالة : -عدم توفر الإعتمادات المالية - إنعدام إثبات أداء الخدمة -طابع النفقة غير الإبرائي -انعدام تأشيرة مراقبة النفقات و تأشيرة لجنة الصفقات إذا اشترط القانون ذلك .
دعواتكم









قديم 2012-03-16, 19:25   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
amal07
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على على هذه المعلومات كنت محتاجتها بارك الله فيكم










قديم 2012-03-16, 19:26   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
amal07
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ولي فوت كونكور ربي ينجحو فيه ان شاء الله










قديم 2012-03-16, 19:41   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

معلومات قيمة وإلمام واسع بنصوص قانون المحاسبة العمومية..فبارك الله فيك أخي كمال 76..وأجدد دعواتي لك بالنجاح في مسابقة نواب المقتصدين لهذه السنة..
وعودة إلى سؤال الأخت سعاذ المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين..فقد نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 91/311 المؤرخ في 07/09/1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم..ويرجى الإطلاع عليه عبر الرابط:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=4947600&postcount=4
وبخصوص سؤال الأخ moon حول الإجراءات المتعلقة برفض المحاسب العمومي لدفع "النفقة" (كتعبير أدق عوضا عن دفع أو صرف الميزانية ..لأن هذه الإخيرة تتضمن إيرادات ونفقات معا..والإيردات لاتدفع وإنما يتم تحصيلها)..فقد أجاب عنه قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 في مواده 47 و48 والتي جاءت على النحو التالي:

ولمزيد من المعلومات يرجى الإطلاع على قانون المحاسبة العمومية..عبر الرابط:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=4947569&postcount=3
والله ولي التوفيق..










قديم 2012-03-16, 19:44   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
sarl02
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kamel76 مشاهدة المشاركة
و الله يا أخي ليس لي علم بهذه الأمور الفنية المتعلقة بالعمليات المالية .فأنا لست مختصا لا في المالية و لا المحاسبة و لم أمارس اي وظيفة في هذا المجال .كل ما في الأمر أني على إطلاع على قانون المحاسبة العمومية فقط الذي لا ينص على الأمور التي طلبت مني توضيحها لك .بل بالعكس لقد استفدت من سؤالك الذي طرحته علي و أخذت معلومة جديدة .فبارك الله فيك
أدع لي الله أن أنجح في مسابقة نائب مقتصد حتى أوافيك بكل المعلومات هههه
انا من اراد التوضيح والتعقيب على كلامك بتبيان الفرق بين المحاسب العمومي في اي هيئة اخرى والمسير المالي في المؤسسة التربوية بعد اذنك طبعا ولم اطلب منك ان توضح اكثر ...وان شاء الله ربي اوفقك في المسابقة اخي .









قديم 2012-03-16, 20:08   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
kamel76
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kamel76
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب العلم والمعرفة مشاهدة المشاركة
معلومات قيمة وإلمام واسع بنصوص قانون المحاسبة العمومية..فبارك الله فيك أخي كمال 76..وأجدد دعواتي لك بالنجاح في مسابقة نواب المقتصدين لهذه السنة..
وعودة إلى سؤال الأخت سعاذ المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين..فقد نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 91/311 المؤرخ في 07/09/1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم..ويرجى الإطلاع عليه عبر الرابط:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=4947600&postcount=4
وبخصوص سؤال الأخ moon حول الإجراءات المتعلقة برفض المحاسب العمومي لدفع "النفقة" (كتعبير أدق عوضا عن دفع أو صرف الميزانية ..لأن هذه الإخيرة تتضمن إيرادات ونفقات معا..والإيردات لاتدفع وإنما يتم تحصيلها)..فقد أجاب عنه قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 في مواده 47 و48 والتي جاءت على النحو التالي:

ولمزيد من المعلومات يرجى الإطلاع على قانون المحاسبة العمومية..عبر الرابط:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=4947569&postcount=3
والله ولي التوفيق..
بارك الله فيك أخي طالب العلم و المعرفة و حفظك و وفقك لما يحبه و يرضى .









قديم 2012-03-16, 20:17   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
abdelghani08
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اريد معرفة نوع الاسئلة التي تطرح في المسابقة على اساس الشهادة رتبة متصرف










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المحاصة, العمومي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:47

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc