من الأسئلة التي تم طرحها في الامتحان الشفهي (مختصرات) - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

من الأسئلة التي تم طرحها في الامتحان الشفهي (مختصرات)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-10-31, 15:36   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ناد200
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي من الأسئلة التي تم طرحها في الامتحان الشفهي (مختصرات)

الركن المادي للجريمة
هو الفعل أو العمل الخارجي الذي يعبر عن النية الإجرامية و لا تستوجب أن ينتج آثاره دائما كما في حالتي الشروع ( المحاولة) و الجريمة الخائبة
فعـــــل ـــــــــــــــ نتيــجة ـــــــــــــــــ علاقة سببية
الفعل هو عمل إيجابي أو سلبي (الامتناع) ، وقتي أو مستمر و إما عمل واحد أو متكرر
النتيجة: التغيير الذي يتسبب فيه السلوك الإجرامي ، هناك جرائم مادية تستوجب حدوث النتيجة الملموسة و هناك جرائم تتم بمجرد الفعل دون تحقق النتيجة
تصنيف الجرائم بناء على الركن المادي : جرائم وقتية و جرائم مستمرة ، جرائم بسيطة و جرائم مركبة









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-10-31, 15:46   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ناد200
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي تابع

الركن المعنوي للجريمة القصـــــد الجنائي
لا يكفي لقيام الجريمة ارتكاب عمل مادي بل أن يصدر بإرادة الجاني ( هي نية داخلية يضمرها الجاني) يأخذ صورتين : الخطأ العمد و هو القصد الجنائي ، الخطأ غير العمد :الإهمال و عدم الاحتياط
القصد الجنائي هو صورة من صور الركن المعنوي و يتكون من عنصرين هما:
- اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الجريمة .
- العلم بتوافر أركان الجريمة كما يتطلبها القانون.
صور القصد الجنائي: - عام و خاص ، - بسيط و مشدد ، - محدد و غير محدد ، - مباشر و غير مباشر
القصد العام : انصراف إرادة الجاني نحو القيام بفعل عالما أن القانون ينهى عنه و يكون في جميع الجرائم العمدية .
القصد الخاص: إضافة لمخالفة الجاني القانون الغاية التي يقصدها من ارتكابه للجريمة فهناك جرائم لا يكتفي فيها القصد العام و إنما يجب توفر القصد الجنائي العام و الخاص كجريمة القتل مثلا
القصد المباشر: أن تتجه إرادة الجاني لارتكاب الجريمة و تحقيق المنتيجة
القصد غير المباشر: قد تتوقع و لكن لا تتحقق النتيجة
الخطأ الجزائي: يقوم الجاني بنشاط مصدره الإرادة يترتب عليه نتيجة إجرامية لم يتوقعها أو كان في استطاعته توقعها
صور الخطأ الجزائي : المادة 288 من قانون العقوبات : الرعونة ، عدم الاحتياط ، الإهمال و عدم الانتباه ، عدم مراعاة الأنظمة و اللوائح
نتائجه: - لا شروع في الجرائم غير العمدية
- لا اشتراك فيها
- انعدام الظروف المشددة










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-31, 17:08   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ناد200
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي الدفاع الشرعي

لدفاع الشرعي هو سبب من أسباب الإباحة
أسباب الإباحة : الفعل المجرم غير مشروع بتوفر سبب الإباحة يصبح مباخ أي أنها تخرج الفعل من دائرة التجريم للإباحة
الدفاع الشرعي نصت عليه المادة 39 و 40 من قانون العقوبات
هو استعمال القوة الازمة لتوقيف خطر الاعتداء . و متى يكون فعل الدفاع شرعيا لا بد من توافر شروط سواء في الاعتداء أو في الدفاع .
-شروط الاعتداء: - أن يكون الاعتداء غير مشروع
- أن يكون الخطر حال بدأ و لم ينته أو أنه على وشك الوقوع
- أن يكون الاعتداء على نفس أو مال الشخص أو الغير
شروط الدفاع: - اللزوم : أن يكون الوسيلة الوحيدة لردع الخطر .
- أن يوجه الدفاع لمصدر الخطر .
- التناسب بين الاعتداء و الدفاع .
نص المشرع على حالات خاصة يكون فيها الدفاع الشرعي قرينة و يعفى المتهم من الإثبات المادة 40 من قانون العقوبات
إذا وقعت في الليل تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل ، أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء : قتل ، جرح ، ضرب ، السرقة أو النهب بالقوة.










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-31, 17:18   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ناد200
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي أركان جريمة القتل

الركن الشرعي : المادة 263 من قانون العقوبات ، المادة 254 من قانون العقوبات الإعدام 261 ق ع
الركن المادي: السلوك الإجرامي ، إزهاق روح ، و العلاقة السببية بينهما
نشاط الجاني يتسبب في إحداث الوفاة مهما كانت الوسيلة
الركن المعنوي: يجب توفر القصد الجنائي العام و الخاص في جريمة القتل
القصد العام: إنصراف إرادة الفاعل لارتكاب فعل القتل مع علمه بطافة العناصر المكونة للجريمة و أنه معاقب عليها
القصد الخاص: نية قتل المجني عليه و إزهاق روحه










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-31, 17:30   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ناد200
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي جريمة إصدار شيك بدون رصيد

الشيك أمر مكتوب من الساحب إلى المسحوب عليه يدفع بمجرد الاطلاع عليه مبلغ من النقود لمصلحة من يحدده ة يجب أن يتضمن البيانات المحددة قانونا
أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد
الركن المـــادي: 1- إصدار الشيك: يقتضي التحرير المادي للشيك و عرضه للتداول : - إنشاءه: كتابته و تحريره ، - طرحه للتداول: تسليمه للمستفيد.
2- عدم وجود رصيد كافي: المادة 374 من قانون العقوبات * عدم وجود رصيد قابل للصرف و كاف وقت إصداره
* سحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصداره.
* إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع
* قبول أو تظهير شيك صادر في الظروف المذكورة مع علم الجاني بذلك .
الركن المعنـــوي: من الجرائم العمدية يجب توافر القصد الجنائي العام أي العلم و الإرادة ، ساحب الشيك على علم لحظة سحبه أنه لا يوجد له رصيد أو أنه غير كاف
الركن المعنوي لهذه الجريمة مفترض إذ يمكن استخلاص سوء النية و العلم بمجرد إصدار شيك بدون رصيد .
الركــن الشرعي: المادة 374 من قانون العقوبات
العقوبة هي الحبس من سنة إلى 05 سنوات و الغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو النقص فيه
و تشدد العقوبة عند ارتكابها ضد الدولة مؤسسات : من سنتين إلى 10 سنوات










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-31, 18:51   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ناد200
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي أركان جريــــمة النصـــب

جريــــمة النصـــــب
* الركـــن الشرعـــي: المادة 372 من قانون العقوبات
كل من توصل إلى استلام أو تلقي أموال أو منقولات ، أو سندات أو تصرفات ، أو أوراق مالية أو وعود أو مخالصات أو إبراء من الالتزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك .
و كان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو شرع فيه إما (الوسائـل) باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة اخرى و همية أو الخشية من ذلك .

العقوبــــة : الحبس من سنة إلى 5 سنوات و غرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج
إذا لجأ للجمهور قصد إصدار أسهم أو سندات ... لشركات أو مشروعات الحبس إلى 10 سنوات و الغرامة إلى 400.000 دج

ظرف تشديد إذا كانت الضحية دولة : من 02 إلى 10 سنوات
العقوبات التكميلية: الحرمان من الحقوق ، المنع من الإقامة
- يجب أن تتم المتابعة بشكوى من المضرور ما بين الأقارب و الحواشي و الأصهار للدرجة الرابعة و التنازل يضع حدا للمتابعة .
لا يعاقــــــب: * الأصول إضرارا بالأولاد ، * الفروع إضرارا بالأصول ، * أحد الزوجين بالآخر ـــــــ فقط الحق في التعويض المدني

الركـــــــــن المـــادي: - استعمال وسيلة من وسائل التدليس، - سلب مال الغيــر ، - علاقة السببية بين وسيلة التدليس و سلب المال

الركـــن المعنــوي: القصد العام: إرادة المتهم لتحقيق الجريمة مع علمه بتجريمها
القصد الخاص : نية المجرم الاستيلاء على مال الغير










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-31, 19:20   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ناد200
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي أركـــان جريــــمة خيــانة الأمانـــــة

الركـــن المادي: يجب توفر 03 عناصر :
* الاختلاس أو التبديد : الاختلاس هو تحويل شيء من حيازة مؤقتة إلى دائمة بنتية التملك ، التبديد هو استهلاك الشيء أو التصرف فيه
* محل الجريمة: أن يكون الشيء منقولا ذا قيمة مالية فلا تقع إلا على منقول دون العقار .
* تسليم الشيء: لا ترتكب الجريمة إذا لم يحصل التسليم الذي يكون على سبيل الحيازة المؤقتة فهو ملزم بردها .
و ذلك ما يتبين من طبيعة العقود الواردة في المادة 376 من قانون العقوبات المذكورة على سبيل الحصر و التي يجب أن يكون التسليم بناء على أحدها : عقد الإيجار ن عقد الوديعة ، عقد الوكالة ، عقد الرهن ، عارية الاستعمال ، عقد القيام بعمل سواء بمقابل كعقد المقاولة أو دون مقابل .

الركــــن المعنوي: القصد العام: إرادى المتهم لارتكاب الجريمة عن علم و إدراك
القصد الخاص: نية المتهم في التملك و حرمان مالك المال الحقيقي منه ( بسوء نية)

* الضـــرر: اشترطت ذلك المادة 376 من قانون العقوبات إصابة الضحية بضرر إضرارا بمالكها أو واضع اليد عليها أو حائزها

* العقـــــوبة: المادة 376 من ق ع : الحبـس: 03 أشهــر ـــــــ 3 سنوات
الغرامة من 20.000 دج ـــــــــــــــ 100.000 دج ( العقوبات التكميلية: الحرمان من الحقوق المدنية ، الوطنية ، العائلية ، المنع من الإقامة)

الظروف المشددة: * الجاني سمسار أو وسيط أو مستشار محترف أو محرر عقود : الحبس إلى 10 سنوات و الغرامة إلى 400.000 دج (م 378 ق ع )
* الجاني أمين عام و قام بإتلاف أو تبديد أوراق ، سجلات، عقود ، سندات (جناية م 376 الفقرة الأخيرة السجن من 10 إلى 20 سنة)
* الوسائل : إذا لجأ الجاني للجمهور : 10 سنوات و الغرامة 400.000 دج
* المجني عليه دولة أو مؤسسة عمومية : الحبس من سنتين إلى 10 سنوات
* نصت المادة 377 من ق ع على الحصانة العائلية و أحالت على المادتين 368 و 369 ق ع قيود مباشرة الدعوى العمومية
و عدم العقاب فقط التعويض المدني بالنسبة للأشخاص المذكورين .










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-31, 21:19   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ناد200
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي أركان جريمة ترك الأسرة

جريــمة تــرك الأسـرة المادة 330 من قانون العقوبات الفقرة الأولى

* الركــــن المــــــــادي: تقوم على الأركان التالية: * الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة.
* وجود ولد أو عدة أولاد
* عدم الوفاء بالالتزامات العائلية
* ترك مقـــر الأسرة لمدة أكثر من شهرين ( تؤخذ على شمولها تحوي مغادرة المقـــر و التخلي عن
الالتزامات)
ما لم تكن هناك ظروف خاصة ترغم صاحبها على ترك المقر : ظروف عائلية ، مهنية ن صحية )

* الركــــن المعنـــوي: نية مغادرة الوسط العائلي و إرادة قطع الصلة بالأسرة .

* المتابعــة: إلا بناء على شكــوى الزوج المتروك و التنازل يضع حدا للمتابعة .

* العقــــوبة: المادة 330 /01 ق ع : الحبس: من شهريـن ـــــــــــــــــ إلى سنة
الغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-31, 21:40   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ناد200
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي أركــــــــــــــان جريــمة السرقــــــة

جريـــمة السرقـــة المادة 350 ق ع
كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا

* الركـن المـادي: * الاختلاس: يقوم على عنصر مادي هو الاستيلاء على الحيـازة ، عنصر معنوي: و هو عدم رضا مالك الشيء أو حائزه عن الفعل .
* لا يتحقق إلا إذا كان الشيء موجودا أصلا في حوزة المتصرف
* التسليم يمنع توافر الاختلاس.
* محــل الجريمة: - يجب أن يكون محل السرقة شيئا فلا يقع على انسان.
- يجب أن يكون منقولا .
- أن يكون محل السرقة مالا مملوكا للغيـر .

* الركــن المعنـوي: القصد العـام: انصراف إرادة الجاني لتحقيق الجريمة بجميع أركانها مع علمه بتجريمه .
القصد الخاص: اتجاه نية الجاني لضم ما استولى عليه لملكه أو ملك غيره .

* العقـوبة: - جنحة بسيطة : سنـة إلــــــــى 5 سنوات ــــــــــــ الغرامــة: 100.000 دج إلـــــــــــــى 500.000 دج . - يعـاقب على الشروع بنفس العقوبة
- العنف أو التهديد أو ضعف الضحية: سنتين إلـــــى 10 سنوات ، الغرامة : 200.000 دج إلــــــــى 1.000.000 دج
- سرقة ممتلك ثقافي محمي أو معروف: سنتين إلـــــى 10 سنوات ، الغرامة : 200.000 دج إلــــــــى 1.000.000 دج
- ظرف واحد من الظروف : سهلت السرقة وظيفة الفاعل ، أكثر من شخص ، مع حمل سلاح أو التهديد باستعماله ، جماعة إرهابية منظمة من 5 إلـى 15 سنة
- مكـان عمومي : 05 إلـــــــى 15 سنـة

- المادة 351 مكرر : (جديدة) تكون عقوبة السرقة السجن المؤبد :
1- إذا ارتكبѧѧѧت أثنѧѧѧاء حريѧѧѧق أو بعѧѧѧد انفجѧѧѧار أو انهيѧѧѧار أو زلѧѧѧزال أو فيѧѧѧضان أو غѧѧѧرق أو تمѧѧѧرد أو فتنѧѧѧة أو أي
اضطراب آخر،
2- إذا وقت على أحد الأشياء المعدة لتأمين سلامة أية وسيلة من وسائل النقل العمومي أو الخصوصي.(2)

المادة 352 : (معدلة) يعاقب بالحبس مѧن خمѧس (5) سѧنوات إلѧى عѧشر (10) سѧنوات وبغرامѧة مѧن 500.000
دج إلى 1.000.000 دج، آل من ارتكب السرقة في الطرق العمومية أو في المرآبات المستعملة لنقل المѧسافرين أو
المراسѧلات أو الأمتعѧѧة أو فѧѧي داخѧѧل نطѧѧاق الѧѧسكك الحديديѧة والمحطѧѧات والمѧѧوانئ والمطѧѧارات وأرصѧѧفة الѧѧشحن أو
التفريغ.

المѧѧادة 353 : (معدلѧѧة) يعاقѧѧب بالѧѧسجن المؤقѧѧت مѧѧن عѧѧشر (10) سѧѧنوات إلѧѧى عѧѧشرين (20) سѧѧنة وبغرامѧѧة مѧѧن
1.000.000 دج إلى 2.000.000.دج، آل من ارتكب السرقة مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف الآتية :
1) إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد به.
2) إذا ارتكبت السرقة ليلا.
3) إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أآثر.
4) إذا ارتكبت السـرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو من الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض
أو باستعمال مفـاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام أو في المنازل أو المساآن أو الغرف أو الدور سواء آانت مسكونة
أو مستعملة للسكنى أو في توابعها.
5) إذا استحضر مرتكبو السرقة مرآبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم أو تيسير هروبهم.
6) إذا آان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر حتى ولو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه لكنها وقعت سواء في
منزل مخدومه أو في المنزل الذي آان يصحبه فيه.
7) إذا آان السارق عاملا أو عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه أو مصنعه أو مخزنه أو إذا آان يعمل عادة
في المسكن الذي ارتكبت فيه السرقة.(

المادة 354 : (معدلة) يعاقب بالحبس مѧن خمѧس (5) سѧنوات إلѧى عѧشر (10) سѧنوات وبغرامѧة مѧن 500.000
دج إلى 1.000.000 دج، آل من ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف الآتية :
1- إذا ارتكبت السرقة ليلا،
2- إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أآثر،
3- إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكѧسر مѧن الخѧارج أو الѧداخل أو عѧن طريѧق مѧداخل تحѧت الأرض أو
باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام، حتى ولو وقعت في مبنى غير مستعمل للسكنى.










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-31, 21:55   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ناد200
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي سبـق الإصرار و الترصـد كظرفين مشددين لجريمة القتـــــــــــــل

يعاقب على القتـل بالسجــن المؤبــــد
نصت المادة 261 /01 : في نسختها الفرنسية : يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة القتل مع سبق الإصرار و الترصد
المادة 255 من ق ع : القتل قد يقترن بسبق الإصرار و الترصد

*سبـق الإصرار م 256 ق ع هو عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الإعتداء على شخص معين أو حتى على شخص يتصادف وجوده أو مقابلته ، و حتى لو كانت هذه النية متوقفة على أي ظرف أو شرط كان . التصميم السابق ، التفكير و التدبير

الترصـــــد هو انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان أو أكثر و ذلك إما لإزهاق روحه أة الإعتداء عليه .










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-31, 22:07   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ناد200
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي السرقـة الموصوفة

*) ما معنى السرقة الموصوفة ، و أذكر العناصر المكونة لها؟
*) ما هي الظروف التي تجعل جنحة السرقة تتحول إلى جناية؟

الأصل أن السرقة تعتبر جنحة لكن هناك ظروف إذا توفرت في جنخة السرقة تحولت إلى جناية و هي السرقة الموصوفة .
و قد نص عليها المشرع الجزائري في المواد التالية و عند توفر الظروف التالية:

* حمل أسلحة ظاهرة حتى و لو وقعت السرقة من شخص واحد أو وضع السلاح في مركبة استقلوها لمكان الجريمة و استعملوها في تأمين فرارهم السجن المؤبد ــــــــــــ المادة 351 ق ع

* ارتكاب السرقة أثناء حريق ، انفجار ، انهيار ، زلزال ، فيضان ، غرق ، تمرد ، فتنة ، اضطراب آخر . السجن المؤبـد
- إذا وقعت على شيء معد لتأمين وسيلة نقل عمومي أو خصوصي . السجن المؤبـد . ــــــت المادة 351 مكرر من ق ع

* السجن المؤقت : من 10 سنوات ـــــــــــــــ 20 سنـــة
إذا توافر ظرفين عـلى الأقل المادة 353 ق ع .










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-31, 22:31   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ناد200
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي الشروع المحاولة

*) ما معنى المحاولة في القانون الجزائي؟

الجريمة لا تكتمل إلا بتوافر الفعل المادي ، ليس من الضروري أن تترتب النتيجة المضرة حتى تكون الجريمة قابلة للجزاء .
فإن لم تتحقق نكون بصدد الشروع أو المحاولة

الأصــــــــل في القانون الجزائري أن الشروع معاقب عليه ( المادة 30 ، 31 من قانون العقوبات )

تمر الجريمة قبل تمامها ب 03 مراحل:
1 -مرحلة التفكير و العزم: لا يعاقب فيها الفاعل
2- مرحلة التحضير للجريمة: الأصل لا يعاقب الفاعل ( استثناء: المساعدة على الانتحار ، عمل تحضيري فيما يتعلق بالمخدرات ..)
3- مرحلة الشروع: تنصرف فيها إرادة الجاني لتنفيذ الجريمة و يبدأ في ذلك لكن قد لا تتم لأسباب .

* أركان الشروع: 1- البدء في التنفيذ: يتميز عن العزم و التصميم ( للتمييز بين البدء في التنفيذ و الأعمال التحضيرية أخذ المشرع الجزائري بالمذهب
الشخصي: إرادة الجاني لا المذهب المادي)
2- عدم تمام الجريمة لسبب غير اختياري ، أي لأسباب لا دخل للجاني فيها

* يعتبر القانون الجزائري المحاولة في الجناية كالجناية نفسها و يعاقب عليها بنفس العقوبة .
في حين لا يعاقب على الشروع في الجنحة إلا بنص صريح
أما المخالفة فلا يعاقب على الشروع فيها .










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-01, 12:33   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ناد200
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي المساهمـــة

*) ما معنـــى المشاركـة في القانون الجزائي؟

يجب توافر شرطين في المشاركة و تتمثل في : - وحدة الجريـمة ، - و تعدد الجنــــــــاة .
أن يتفق أكثـر من شخـص على ارتكـاب الجريمة ( نفس الجريمة )
كل من ساهم بصفة رئيسية و مباشرة فهو فاعـل أصلــي و حتـى من حـرض على ذلك .
* و يكـون شريـكا من اقتصر دوره على المساعدة أو المعاونـــة أو التسهيــل ( مساهمة ثانوية عرضية) المواد من 41 إلـــــى 46 من قانون العقوبات

* الفاعــل الأصـلي: المادة 41 من ق ع : كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعــل بالهبــة أو الوعـد أو التهديـد أو غساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي.

* صـور الفاعـل الأصـلي: 1- الفاعل المباشــر: يقوم بدور رئيسي و مباشر في ارتكاب الجريمة هو من يقوم بعمل مادي مكون للجريمة .
2- المحـــــــرض : نصت عليه المادة 41 من ق ع . التحريض هو حث شخص على ارتكاب الجريمة بالتأثير على إرادتـه
بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 41 من ق ع حصــرا
3- الفاعـل المعنـوي: المادة 45 من ق ع ، كل من يدفع شخص غير مسؤول جنائيا لارتكاب الجريمة بسبب وضعه أو صفتـه.

* عقـاب الفاعــل الأصلـي: العقوبة المقررة للجريمة حتى في حالة التعدد (يعد ظرفا مشددا) بالنسبة للفاعل المباشر و كذا المحرض و الفاعل المعنوي ( حتى لو امتنع من كان ينوي ارتكابها بإرادته بالنسبة للمحرض و الفاعل المعنوي يعاقب)

* الشريــــك : (المساهمة الجنائية التبعية) نشاط تبعي ثانوي يصدر عن الشريك يقصد به المساهمة في الجريمة .
- الفـرق بين المساهمة الأصلية و التبعيـة : نشاط الفاعل الأصلي هو نشاط مجرم غير مشروع أصلا في حين أن الأصل أن نشاط الشريك غير مجرم و غير معاقب عليه لكن بمساهمته في نشاط الفاعل الأصلـي اكتسب صفـة اللامشروعية بالتبعية .

* أركـــــــان المساهمـــة الجنائيـــــة التبعيــــــــــة:
- ركن مـادي: المساعدة أو المعاونة على ارتكاب الجريمة المادة 42 ق ع ، - الاعتياد على إيواء الأشرار المادة 43 من ق ع
- ركن معنوي: القصد الجنائي لدى الشريك ( العلم و الإرادة ) بأن مساعدته تستعمل في ارتكاب جريمة

* جـــــــــــزاء الشريــــــــــــــك: المادة 44 من ق ع
- المساواة في العقوبة بين الشريك و الفاعل الأصلي في الجنايات و الجنح
- الأخذ بالظروف الشخصية و المشددة أو المخففة للعقوبة فقط بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به .
- الأخذ بالظروف الموضوعية يكون بحسب علم الشخص أو عدم علمه بذلك.

لا يعاقـــب على الاشتراك في المخالفـــــــــة










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-01, 12:41   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
ناد200
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي العلاقـــــــــــة السببيـــة

*) العلاقـــــــة السببيــــــة في الدعوى الجزائيـــــــــــة

لقيـام الركن المـادي للجريمة لا يكفي وقوع السلوك الإجرامي من الجاني و تحقق النتيجة الضارة بل لا بد أن تنسب النتيجة إلى السلوك الإجرامي .
هي التي تساهم في تحديد نطاق المسؤولية الجزائية فهي تستبعد في حالة عدم قيلمها .

- تحديد معيار العلاقة السببية : إن كان السلوك الإجرامي وحده أدى لحدوث النتيجة فلا إشكال لكن إن تعددت الأسباب ، هناك عـدة نظريــات:
- نظريـــة السبــب المباشـــــــر .
- نظريـــة تعادل الأسبــاب .
-نظريـــة السبب المباشـــــــر .

موقف المشرع الجزائري: لم يبين موقفه من هذه النظريات القضاء بحسب القضايا المطروحة أمامه فيختلف الأمر باختلاف الجريمـــــــة .










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-01, 13:11   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
DALOU26
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية DALOU26
 

 

 
الأوسمة
المواضيع المميزة 2014 مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










A7

مشكور اخي على الملخصات المفيدة










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
(مختصرات), الأسئلة, الامتحان, التي, الشفهي, طرحها


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc