الأدلة على ختان الأنثى ثابتة منها ما جاء في الصحيحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس وذكر منها الختان ، وهذا عام في الذكر والأنثى كبقية الخصال المذكورة في الحديث
وجاء في صحيح مسلم(216) عن أبي هريرة رضي الله عنهأ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا قعد بين شعبها الأربع ، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل)
وفي مسلم (349) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال(إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)
فهذه أدلة صحيحة صريحة في ختان الأنثى
يبقى الخلاف في الوجوب أو الاستحباب والأمر في ذلك واسع
ولكن من أنكر خفاض الإناث فقد أخطأ
قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع(واتفقوا على إباحة الختان للنساء)
وقال ابن القيم في تحفة المودود (لاخلاف في استحبابه للأنثى ، واختلف في وجوبه).
وينبغي التنبه إلى صفة الختان الصحيحة للإناث بدون مبالغة في ذلك .