|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2018-02-27, 16:47 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
ارجو المساعدة
لم افهم لماذا يعتبر الاجماع السكوتي ليس من مصادر التشريع لقد قمت بقراءة الكثير عنه لكن لان اللغة كانت غير واضحة لم افهم فرجاءا التوضيح
|
||||
2018-02-27, 16:58 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
|
|||
2018-02-27, 17:21 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
و بخصوص الإجماع السكوتي: |
|||
2018-02-27, 18:48 | رقم المشاركة : 4 | ||||
|
اقتباس:
لماذا يشترط فيه انقراض المجتهدين من ذلك العصر ؟؟ |
||||
2018-02-27, 19:10 | رقم المشاركة : 5 | ||||
|
اقتباس:
آخر تعديل عمي صالح 2018-02-27 في 19:35.
|
||||
2018-02-28, 01:46 | رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
اللهم امين .. بارك الله فيكِ وجزاكِ الله عني كل خير وبخصوص سؤالك لماذا يشترط فيه انقراض المجتهدين من ذلك العصر ؟ بعد تقرير مذهب الأكثرين في عدم اعتبار انقراض العصر في صحة الإجماع، قال الباجي -رحمه الله- «وَقَالَ أَبُو تَمَامٍ البَصْرِيُّ مِنْ أَصْحَابنَا وَبَعْضِ أَصْحَابِ الشّافِعِيِّ لاَ يَنْعَقِدُ الإِجْمَاعُ إِلاَّ بانْقِرَاضِ العَصْرِ». المرادُ بانقراض العصر موت جميع المجمعين بعد اتفاقهم على الحكم على الحادثة التي نشأت في عصرهم، ومذهب جمهور الفقهاء والمتكلِّمين عدم اعتبار انقراض العصر مُطلقًا لصِحَّة الإجماع، بل يصير حُجَّة عقب انعقاده، وبه قال الأئمَّة الثلاثة، وهو رواية عن أحمد، وإليه ذهب بعضُ المعتزلة واختاره الشيرازيُّ والغزالي والفخرُ الرازي وغيرُهم، خلافًا لمن اشترطه وهي الرواية المشهورة عن أحمد، وعليه أكثر أصحابه وفي المسألة أقوال أخرى وقد استدلَّ المصنِّف لمذهب الجمهور بدليل المعقول، ويؤيِّده أنَّ مناط العصمة هو حصول الاتفاق ولو بعد لحظة فاشتراط انقراض العصر يفتقر إلى دليلٍ يستند إليه، وما كان كذلك لا يُعتدُّ به، ومن جهة أخرى فإنَّ الحكم الثابت بالإجماع لا يختلف عن الحكم الثابت بالنصّ، ولا يشترط في الحكم الثابت بالنصّ اختصاصه بوقت دون غيره، ومن أدلة المنقول المقوِّية لهذا المذهب احتجاج التابعين بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وهم بين أظهرهم، مثل احتجاج أنس بن مالك رضي الله عنه بالإجماع وكان حيًّا، واحتجاج الحسن البصري به مع وجود الصحابة رضي الله عنهم، فدلَّ ذلك على أنَّ انقراض العصر ليس شرطًا للإجماع. وغاية ما يَستدِلُّ به المخالفون المشترطون لانقراض العصر هو الإجماع على وجوب رجوع المجتهد عند ظهور الدليل الموجب للرجوع إذا بان له خطؤه فلو كان اتفاق المجتهدين حُجَّة قبل انقراض العصر لامتنع رجوع المجتهد عن اجتهاده، فاللازم باطل والملزوم مثله، كما أَتْبَعُوا استدلالهم بقياس الإجماع على السُّنَّة في أنَّ شرط استقرارها إنما يكون بعد وفاته صلَّى الله عليه وسلَّم فكذلك يكون بعد انقراض العصر في الإجماع بوفاة المُجمعين. وقد أُجيبَ عن ذلك بأنَّ محلَّ الإجماع في وجوب رجوع المجتهد عند ظهور موجبه إنما هو في الاجتهاد الانفرادي، أمَّا في الاجتهاد الجماعي ـ وبعد استقرار الإجماع ـ فلا يجوز الرجوع عنه لقطعيَّته. أمَّا قياس الإجماع على السُّنَّة فظاهرُ البطلان لعدم التسليم بصِحَّة المقيس عليه المتمثِّل في أنَّ وفاة النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم شرطٌ في حُجِّيَّة السُّنَّة واستقرارِها؛ ذلك لأنَّ السُّنَّة حُجَّةٌ شرعيةٌ بمجرَّد ظهورها ما لم يَرِدْ دليلُ النسخ ويجب اعتقاد ذلك، وهي من طاعته، وطاعته في الحال وهي حاصلة بالإجماع. هذا، ومن آثار هذه المسألة ما لو بلغ الناشئ درجة الاجتهاد بعد تحقّق الإجماع وحصوله على تلك المسألة فهل يعتبر خلافه مع كون بعض المجمعين على قيد الحياة ؟ فعلى مذهب الجمهور عدم الاعتداد بخلافه؛ لأنّ انقراض العصر ليس شرطاً لصحَّة الإجماع بخلاف المشترطين له. ومن فروع هذه المسألة ـ أيضًا ـ رجوع بعض المجمعين عن المسألة محلّ الإجماع فهل تبقى حُجِّيته بعد استقرار الإجماع ورجوع بعض المجمعين عنه ؟ فمن لم يشترط انقراض العصر لصِحَّة الإجماع فيبقى حُجَّة ولو بعد رجوع بعض المجمعين أو كُلِّهم، ومَنِ اشترط فالإجماع يفقد حُجِّيَّته بعد الخلاف. |
||||
2018-03-01, 15:54 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
مشكور على هذه المعلومات |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
مساعدة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc