شروط النكاح من حقوق وواجبات الاسرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شروط النكاح من حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-02-27, 14:22   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة شروط النكاح من حقوق وواجبات الاسرة

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

اهلا و مرحبا بكم في سلسلة جديدة


فكره نشر سلسله حقوق وواجبات الاسرة

عرض كل جذء يشمل علي سؤال وجواب
الغرض منه ان يستوفي الموضوع جميع جوانبه
فا يعرف المرء المسلم جميع حقوقه ووجباته تجاه الاخرين
كما اراد الله ذلك من الكتاب والسنه


الأسرة في الإسلام

لقد اعتنى الإسلام بالأسرة منذ بدء تكوينها فوضع الأسس والقواعد التي يعتلي عليها البناء الشامخ القوي الذي لا يهتز أمام رياح المشاكل وعواصف الأزمات .

فجعل الدين هو الأساس الأول في اختيار شريك وشريكة الحياة .

قال صلى الله عليه وسلم : [ تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات ا لدين تربت يداك ] رواه البخاري

وقد ورد النهي عن زواج المرأة لغير دينها ، ففي الحديث : [ من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذُلاً ، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرًا ، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه ] (رواه الطبراني في الأوسط ) .

وقال صلى الله عليه وسلم : [ لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن . ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل ] (رواه ابن ماجة ) .

وعلى الطرف الآخر قال لأهل الفتاة في الحديث الشريف : [ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض ] (رواه ابن ماجة والحاكم والترمذي ) .

فلو اتفق الطرفان على أن الدين أساس الاختيار واتفقت منابع الفكر وتوحدت مساقي الآراء وانبعثت من الشريعة ، صار الفهم واحدًا والتفاهم بينهما تامًا .

أما الطبائع فمن السهل تغييرها بالتعود والإصرار ، وما يصعب تغييره فلنتغاضى عنه


تكامل وتراحم

أولاً وأخيرًا نحن لسنا ملائكة ولكننا بشر نخطىء ونصيب . فالإسلام جعل العلاقة بين الزوجين علاقة تكامل لا تنافس ، قوامها المودة والرحمة ، قال تعالى : [ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتكسنوا إليها وجعلَ بينكم مودةً ورحمة ) (الروم : 21) .

وهذا التكامل أو الاندماج نتيجة أنهما من نفس واحدة ومن أصل واحد .

قال تعالى : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة ، وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيبًا ) (النساء : 1) ، وقوله تعالى في وصف العلاقة بين الزوج وزوجه : ( هُنَّ لباس لكم وأنتم لباسُ لهن ) (البقرة من الآية : 187) ، وفي آية أخرى : ( نساؤكم حرث لكم ) ( البقرة من الآية : 223)

فلا يوجد كلام أبلغ من هذا وأدق وأعمق في وصف العلاقة الزوجية

فاللباس ساتر وواق

والسكن راحة وطمأنينة واستقرار

وداخلهما المودة والرحمة.


واجبات وحقوق

ولاستمرار العلاقة كما بينتها الآيات ، حدد الإسلام دورًا ووظيفة لكل من الرجل والمرأة في الحياة الزوجية ، وذكر لكل منهما حقوقًا وواجبات ، إذا أدى كل منهما ما عليه سارت بهما السفينة إلى بر الأمان .

أسرة طيبة وأبناء صالحون

والأسرة الطيبة هي التي تنتج أبناء صالحين للمجتمع .

والطفل هذا المخلوق البرىء الذي ننقش نحن الآباء ما نؤمن به فيه ، ونسيّره في هذه الدنيا بإرادتنا وتفكيرنا وتنشئتنا وتعليمنا .

هذه العجينة اللينة التي نشكلها نحن كيفما نريد دون إزعاج منه أو إعراض .

وليس له مثل أعلى يُحتذى به إلا أهله يتأثر بهم تأثرًا مباشرًا ، ويتكرّس سلوكه الأخلاقي نتيجة توجيه الأهل ، ثم المجتمع من حوله وحسب تكيفه معهم يكون متأثرًا بالمبادئ والعادات المفروضة عليه ، ثم يصبح مفهوم الخير والشر عنده مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحياة العائلة ومعتقداتها .

لذلك فلا بد في هذه المرحلة من حياة الطفل من أن تعلمه أمه مكارم الأخلاق .


ادعوكم لمعرفة المزيد

من حقوق وواجبات الاسرة


المقدمة



واخيرا اسالكم الدعاء بظهر الغيب








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-02-27, 14:24   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أفتوني فيما يقول بعض الناس إن مجرد الخطبة والاتفاق بين الطرفين على أن يكون صداق الرجل للمرأة التي يريد الزواج منها مائة ألف ريال مثلا :

تحل المرأة أن يتمتعها الرجل حتى الفرج لأن عقد النكاح سنة فقط .

والواجب هنا هو الإيجاب والقبول وهو الاتفاق بين الطرفين من قبول الرجل أن ينكحه الولي إحدى بناته وليس عقد الزواج كما يقولون .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

هناك فرق بين الخِطبة والعقد

فالخطبة :

إبداء الرغبة في نكاح المرأة

والغالب أن لا يحصل فيها إيجاب من الولي

لأنه يتمهل

وينتظر معرفة رأي المخطوبة

وقد يحصل فيها وعد من الولي بالتزويج .

وأما العقد

فإن له أركانا وشروطا ، فمن أركانه :

الإيجاب والقبول

والإيجاب يكون من الولي أو وكيله

والقبول يكون من الزوج أو وكيله .

فإذا كان الأب هو الولي ، فإنه يقول :

زوجتك بنتي فلانة .

ويقول الزوج : قبلت الزواج من فلانة .

قال في "كشاف القناع" (5/ 37) : "ولا ينعقد النكاح إلا بالإيجاب والقبول

والإيجاب هو اللفظ الصادر من قِبَل الولي أو من يقوم مقامه ****ل.. " انتهى بتصرف .

وبعض الفقهاء - كالحنابلة - يشترطون أن يتقدم الإيجاب على القبول . وينظر : "المغني" (7/61).

كما يشترط لصحة العقد وجود شاهدين مسلمين .

ثانيا :

بعض الأنكحة تتم بلا خطبة

فيحصل الإيجاب والقبول

مع رضا المرأة ووجود الشاهدين

فينعقد النكاح

وقد كان هذا موجودا في القديم

بل لا يزال إلى وقتنا هذا .

ولا يقال : إن العقد سنة

وإن الواجب هو الإيجاب والقبول

بل الإيجاب والقبول هو العقد

ويحصل بالكلام

ولا يشترط كتابته وتسجيله

وإنما التسجيل لتوثيق الحقوق

كما لا يشترط أن يتم النكاح على يد مأذون الأنكحة

بل يكفي حصول الإيجاب والقبول من الولي والزوج .











رد مع اقتباس
قديم 2018-02-27, 14:25   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثالثا :

إن حصل الإيجاب والقبول في الخطبة

وتواعدا على العقد فيما بعد

فلا ينعقد النكاح إلا عند العقد

لأن هذا كالتصريح بأن ما تم في الخطبة ليس عقدا .

وإن حصل الإيجاب والقبول في الخطبة

ولم يتواعدا على العقد فيما بعد ولم يذكراه

فهنا يرجع إلى العادة عندهم :

فإن جرت العادة بأن هذا وعد وتوطئة للعقد وليست عقدا

فإن النكاح لا ينعقد بذلك .

وإن جرت العادة بأن هذا عقد ، فهو عقد .

سئل الشيخ عليش المالكي رحمه الله :

ما قولكم فيمن بعث رجلا لآخر خاطبا لبنته للأول

أو لولده فأجابه وتواعدا على العقد ليلة البناء

وأرسل لها كسوة ثم أرسل لأهلها طالبا الدخول بها فجهزوها وزفوها إليه ودخل بها بلا عقد ولا إشهاد ظانا حصولهما من الأبوين ...

فأجاب :

"التفريق بين هذا الرجل , وهذه المرأة واجب ولا يقال له : فسخ ؛ لعدم العقد ، ووجب عليها الاستبراء .......

قال العلامة التاودي في شرح التحفة :

سئل أبو سالم إبراهيم الجلالي عما جرت به العادة من توجيه الرجل من يخطب امرأة لنفسه , أو لولده فيجيبه أهلها بالقبول ويتواعدون العقد ليلة البناء ثم يبعث لها حناء وحوائج في المواسم ويولون النساء عند الخطبة ويسمع الناس والجيران أن فلانا تزوج فلانة ... ثم يطرأ موت , أو نزاع .

فأجاب بما حاصله :

إن كانت العادة جارية بأن الخطبة وإجابتها بالقبول إنما هما توطئة للعقد الشرعي ليلة البناء , وأنه لا إلزام بما يقع بينهم , وإنما هي أمارات على ميل كل لصاحبه فلا إشكال في عدم انعقاد النكاح بذلك وعدم ترتب أحكامه عليه .

وإن كانت العادة أنهما جاريان مجرى العقد فيما يترتب عليه ... فلا إشكال أن النكاح انعقد بهما وترتبت عليهما أحكامه .

وإن جُهل الحال بحيث لو سئلوا :

هل أرادوا الوعد أو الإبرام لا يجيبون بشيء منهما

فالذي أفتى به المزدغي :

انعقاد النكاح وترتب أحكامه بهما

والذي أفتى به البقِّيني عدم ذلك كله .

ثم قال التاودي :

والحاصل :

ن كانت العادة أن الخطبة والإجابة بالقبول عقد

ولو ممن ناب عن الزوج والولي وعلم الزوج والزوجة ورضيا به فالظاهر انعقاد النكاح بذلك وترتب أحكامه عليه

وإن كانت العادة أن ذلك مجرد قبول وسكوت أو وعد فلا والله أعلم .

على أن النظر للعادة إنما هو عند السكوت أما عند التصريح بالمواعدة على أن العقد الشرعي إنما يكون ليلة البناء فلا ؛ إذْ هو ناسخ لها [أي للعادة] على فرض ثبوتها بأن ذلك عقد

" انتهى من "فتاوى الشيخ عليش" (1/ 420). وينظر : شرح التاودي (1/ 17) , وشرح ميارة على تحفة الحكام (1/ 155).

والغالب الآن أن الناس يفرقون بين الخطبة والعقد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-27, 14:26   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

دخلت في الإسلام ، وعندما أعطيت موافقتي لوليي على قيامه بتمثيلي في نكاحي كان ذلك عبر الهاتف وأمام شاهدين رجلين لكنهما لم يسمعا المحادثة فهل هذا النكاح صحيح ؟

لأنه تم بيني وبين زوجي جماع بالفعل معتقدة أن النكاح صحيح؟

وإذا لم يكن كذلك فهل يجوز لي أن أجدد نكاحي به؟

وجزاكم الله خيرا وإنا في انتظار ردكم بشغف.


الجواب :

الحمد لله

يشترط لصحة النكاح :

أن يعقده ولي المرأة

وأن يشهد العقد شاهدان مسلمان

لقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)

رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ)

رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .

وولي المرأة :

أبوها ثم أبوه ثم ابنها (إن وجد) ثم أخوها الشقيق ثم أخوها من الأب ثم ابن الأخ الشقيق ، ثم ابن الأخ من الأب ، ثم العم ثم ابنه ثم الحاكم المسلم .

المغني (9/355) .

وإذا كانت المرأة مسلمة :

اشترط أن يكون وليها مسلما .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي . وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم

" انتهى من "المغني" (9/ 377).

وعليه ؛ فإذا كان وليك مسلما ، فقد تحقق شرط الولي .

وإذا لم يكن مسلما

لم يصح النكاح

ووجب تجديد العقد

على يد وليك المسلم إن وجد ، فإن لم يوجد ، زوّجك القاضي المسلم إن وجد ، وإلا فمسئول المركز الإسلامي ونحوه ممن له منزلة بين المسلمين ، فإن لم يوجد زوّجك رجل عدل من المسلمين .

وأما الشهادة :

فالمقصود منها : شهادة الشاهدين المسلمين على العقد الذي يتم بين الولي والخاطب ، فكل من حضر العقد من كاتبٍ وقريبٍ ومأذون وغيره ، فهو شاهد عليه ، إن كان صالحا للشهادة ، أي مسلما عدلا .

وذهب جمع من أهل العلم إلى أن " إشهار النكاح وإعلانه " يغني عن الإشهاد ، لما روى أحمد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أعلنوا النكاح )

والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل برقم (1993) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان . وأما مع الكتمان والإشهاد : فهذا مما ينظر فيه .

وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا لا نزاع في صحته .

وإذا انتفى الإشهاد والإعلان : فهو باطل عند عامة العلماء . وإن قُدّر فيه خلاف فهو قليل " انتهى من "الاختيارات الفقهية" ص 177.

وعليه : فإذا كان الشاهدان شهدا العقد ، أو حصل الإشهار والإعلان للنكاح ، فزواجك صحيح ، وإلا لزمك تجديد العقد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-27, 14:27   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا قمت بتطليق زوجتي طلقة واحدة وهي في عدتها فهل يجوز لي أن أعقد عقد زواج مسيار جديد؟

وهل يلزمني الحصول على إذن الأولياء للعقد الجديد؟

وإذا كان وليها لا يعلم بزواج المسيار ولا يوافق عليه

فهل يجوز للإمام أن يقوم بدور وليها؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة جاز له ارتجاعها ما دامت في العدة ، وتحصل الرجعة بالقول ، وبالوطء بنية الرجعة ، فإن انقضت العدة لم ترجع له إلا بعقد جديد .

وله أن يتزوج بزوجة ثانية قبل طلاق الأولى وبعده وأثناء العدة ؛ لعدم الارتباط بين الأمرين ، ولا يلزمه إخبار الأولى ولا الحصول على موافقتها ؛ لأن الله أباح للرجل أن يجمع بين أربع نسوة بشرط العدل ، قال الله تعالى : (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) النساء/3 .

ثانيا :

زواج المسيار إن توفرت فيه شروط النكاح من رضا المرأة ، ووجود الولي والشاهدين والمهر ، فهو زواج صحيح ، ولا حرج في تنازل المرأة عن بعض حقوقها من السكن أو المبيت أو النفقة .

ولا يصح النكاح من غير ولي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .

وقوله صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709) .

فلا يجوز إخفاء الأمر عن الولي

ولا يصح النكاح إلا إذا عقده الولي بنفسه أو وكَّل الولي من يعقد النكاح نيابةً عنه .

ولا يجوز للإمام أن يقوم مقامه إلا إذا وكله في إجراء العقد .

وزواج المسيار يتأكد فيه اشتراط الولي تأكدا شديدا ، تفريقا بينه وبين السفاح .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-27, 14:29   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أود معرفة ما إذا كان هناك عمر محدد لزواج الرجل والمرأة في الإسلام ؟

أرجو التوضيح بالرجوع إلى القرآن والأحاديث الصحيحة .

وشكرا


الجواب :

الحمد لله

أولا :

لم يحد الشرع سنا معينة للنكاح

سواء في ذلك الزوج أو الزوجة

قال تعالى: ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) الطلاق/ الآية 4.

قال السعدي رحمه الله :

" ( وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) أي : الصغار، اللائي لم يأتهن الحيض بعد ، والبالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية ، فإنهن كالآيسات ، عدتهن ثلاثة أشهر " انتهى .

"تفسير السعدي" (ص 870)

وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين

وأُدخلت عليه وهي بنت تسع .

رواه البخاري ( 4840 ) ومسلم ( 1422 ) .

قال ابن قدامة رحمه الله في "الشرح الكبير" (7/386) :

" فأما الإناث :

فللأب تزويج ابنته البكر الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة .

قال ابن المنذر :

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء

يجوز له ذلك مع كراهتها وامتناعها " انتهى .











رد مع اقتباس
قديم 2018-02-27, 14:29   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانيا :

لا يزوج الصغيرة إلا أبوها في قول مالك وأحمد ، وبه قال الشافعي ، إلا أنه جعل الجد كالأب في ذلك ، وقال أبو حنيفة – وهي رواية عن أحمد – يجوز لغير الأب من الأولياء تزويجها .

والراجح الأول ، راجع : "المغني" (7/33) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كرهت ذلك : لم تُجبر على النكاح ، إلا الصغيرة البكر ، فإن أباها يزوجها ، ولا إذن لها " انتهى .

" مجموع الفتاوى " ( 32 / 39 ) .

ثالثا :

لا يزوج الأب الصغيرةً إلا بمقتضى المصلحة الراجحة التي يراها لها ، فكما أنه يتصرف في مالها بمقتضى مصلحتها

فكذلك في زواجها ، والشرع إنما يجيز مثل ذلك للأب المسلم التقي

الذي يراعي مصلحة أولاده حق المراعاة

وهو يعلم جيدا أنه راع

وأنه مسئول عن رعيته.

ذكر ابن وهب عن مالك في تزويج الرجل يتيمه :

إذا رأى له الفضل والصلاح والنظر أن ذلك جائز له عليه .

"أحكام القرآن للجصاص" (2 / 342)

وقال الشيخ الفوزان في "إعانة المستفيد" (1 / 329) :

" وليّها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة أن يزوّجها وهي صغيرة

بأن يزوجها من رجل صالح

أو من عالم تقي ؛ لأن لها مصلحة في ذلك

كما زوّج الصدِّيق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطفلة الصغيرة التي هي في سن السابعة

وهي في هذا السن ليس لها إذن

لكن وليّها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة " انتهى .

رابعا :

لكن لا يُدخل الرجل بزوجته بالصغيرة إلا إذا كانت بحيث تطيق الجماع

وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والبيئات .

والذي ينبغي على الشباب

وأولياء الفتيات

أن يبادروا بالزواج

تحصينا للفروج

وصونا للأعراض

وسترا للعورات

وتحصيلا للمقاصد العظيمة التي جعلها الله في النكاح .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-27, 14:30   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا تبين بعد عقد القرآن على فتاة أن الولي

أو أحد الشهود مشرك يعبد القبور

ويتوسل ويذبح لغير الله

فهل يلزم من ذلك إعادة العقد ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز الدعاء والذبح لغير الله

ومن فعل ذلك

فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة

وذلك لأن الدعاء

والذبح من العبادات

والعبادات لا تكون إلا لله وحده

فمن صرفها لغير الله فهو مشرك .

ثانياً :

يشترط في الولي والشهود في عقد النكاح :

الإسلام ، فلا تصح ولاية الكافر على مسلمة ، ولا تصح شهادة الكافر في عقد النكاح .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم " انتهى من "المغني" (9/377) .

وقال ابن قدامة أيضا :

" لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين , سواء كان الزوجان مسلمين , أو الزوج وحده . نص عليه أحمد ، وهو قول الشافعي .... ؛ لقوله عليه السلام : ( لا نكاح إلا بولي , وشاهدي عدل ) " انتهى من "المغني" (7/7) بتصرف .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا كان لا يصلي لا يحل أن يعقد النكاح لأحد من بناته ، وإذا عقد النكاح صار العقد فاسداً ؛ لأن من شرط الولي على المسلمة أن يكون مسلماً " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .

ثالثاً :

لم يُذكر في السؤال على وجه التعيين :

من هذا الذي وقع في أعمال الشرك ؛ هل هو الولي أو أحد الشهود ؛ فإن كان هذا الذي يعبد القبور ويذبح لغير الله هو أحد الشهود ، وكان قد حصل بعد العقد إعلانٌ للنكاح ، فالعقد صحيح إن شاء الله ، على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، من أن الواجب هو إعلان النكاح ، وإن لم يحصل إشهاد .

قال رحمه الله :

" لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح ، وإن لم يشهد شاهدان " انتهى من "الاختيارات الفقهية" ص 177 .

وأما إذا كان المشرك هو الولي ، فيلزم إعادة العقد ؛ لاشتراط الإسلام في ولاية النكاح ، فإن كان الولي قد تاب من أعمال المشركين بعد ذلك : تولى هو العقد من جديد . وإن لم يتب ، عقد ذلك أقرب ولي مسلم بعده ، ولا يشترط توثيق العقد الثاني في المحكمة ، اكتفاءً بالتوثيق الأول ، لا سيما إذا خُشي الضرر من ذلك .

وهذا كله فيما إذا حُكم على الولي أو الشاهد بالكفر والخروج من الإسلام على وجه التعيين ، أما إذا كان حديث عهد بالإسلام ، ولا يعلم أن ذلك شرك ، أو كان في بلد بعيد عن أهل العلم ، وليس عنده من يفهمه خطأ ذلك ، ومخالفة للتوحيد الخالص ، ونحو ذلك ، فلا يحكم عليه بالكفر بمجرد وقوعه في أعمال الشرك ، بل يعذر بجهله ، ويكون عقد النكاح الذي عقده لنفسه أو لغيره صحيحاً ، بناء على إسلامه الأصلي الذي لا يحكم بخروجه عنه إلا بعد قيام الحجة عليه .

ومثل هذا يجب عليه أن يتعلم ويسأل أهل العلم الثقات حتى يعبد الله على بصيرة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" تكفير الشخص المعين ، وجواز قتله : موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها ، وإلا ؛ فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر".

انتهى. "كتاب الاستغاثة" (2/492) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-27, 14:32   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

كنت في عمل في البيرو حيث لا يوجد أحد من المسلمين ولا مسجد يصلى فيه

إلا أني وجدت فتاة مسلمة وتعرفنا على بعض فاتضح لي أنها من الولايات المتحدة وارتاح بعضنا لبعض فقررنا الزواج .
ونظراً لعدم وجود أحد من المسلمين أقسم كل منا للآخر أن يكون له زوجاً صالحاً وقالت لي أتقبلني زوجة لك فقلت نعم .
وقلت لها أتقبلينني زوجاً لك فقالت نعم

وكان الله شاهداً علينا

ولا أحد سواه من الخلق

وعشنا لمدة شهر كما يعيش أي زوجين .

ثم عدنا إلى الولايات المتحدة بعد ذلك فذهبنا إلى الجهات المختصة ووثقنا زواجنا رسمياً.

وقد مضى على زواجنا حتى الآن ما يقارب خمس سنوات ولنا طفلان .

سؤالي هو :

أيعقل أنّا كنا نرتكب جريمة الزنا طوال الخمس السنوات التي مضت؟!

أرجو الإفادة مأجورين.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الزواج في الإسلام له أركان وشروط

إذا توفرت فهو زواج صحيح

فركنه : الإيجاب والقبول ، والإيجاب أن يقول ولي المرأة : زوجتك فلانة أو ابنتي أو أختي ، والقبول أن يقول الخاطب : قبلت الزواج من فلانة .

ومن شروط النكاح :

تعيين الزوجين ، ورضاهما ، وأن يعقده الولي أو وكيله ، ووجود شاهدي عدل من المسلمين ،

وإذا حصل إشهار وإعلان للنكاح كفى عن الشهادة على الراجح .

ودليل ما سبق :

قوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وقوله صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ... فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709) .

وإذا لم يكن للمرأة المسلمة ولي مسلم ، زَوَّجها القاضي المسلم ، فإن لم يوجد زَوَّجها رجل ذو مكانة من المسلمين كإمام الجامع أو المركز الإسلامي ، أو عالم مشهور ، فإن لم يوجد زوّجها رجل من المسلمين .

وعليه ؛ فما قمتما به من تجاوز هذه الأمور لا يصح

وكان يمكنكما الانتظار حتى تذهبا إلى أمريكا وتعقدا النكاح في أحد المراكز الإسلامية إذا لم يكن لزوجتك ولي مسلم من أقاربها .

ثانيا :

إذا كنتما أعدتما عقد النكاح بعد شهر في أحد المراكز الإسلامية

فهذا هو الصواب

ونسأل الله أن يعفو عنكما فيما مضى .

وإن كنتما اكتفيتما بتوثيق الزواج في محكمة أو جهة مدنية (غير إسلامية) دون إعادة العقد بحضور الولي المسلم - أو من ينوب عنه كما سبق - وحضور الشاهدين المسلمين فهذا لا يصح أيضا

لعدم وجود عقد النكاح المعتبر شرعا .

ثالثا :

إذا بقيتما هذه المدة دون إعادة وتصحيح لعقد النكاح

لعدم علمكما بالحكم الشرعي

فهذا لا يعتبر زنى

بل هو وطء بشبهة يترتب عليه ثبوت نسب الأولاد إن وجدوا

لكن يلزمكما الآن عقد النكاح

ولا تحل لك (زوجتك) إلا بهذا العقد

فإن كان للمرأة ولي مسلم من أقاربها تولى ذلك

وإلا فاعقدا النكاح في أحد المراكز الإسلامية .

وقد جاء في البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية ، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام 1425هـ الموافق 22-25 من يونيو لعام 2004 م :

" المحور السادس : مدى الاعتداد بالزواج المدني الذي تجريه المحاكم الأمريكية :

بين القرار أن الزواج المدني الذي تجريه المحاكم الأمريكية عقد تتخلف فيه بعض أركان الزواج وشروطه الأمر الذي تنتقض به مشروعيته ، لكنه إذا وقع وكان قد تحقق له الإشهار وخلا من موانع الزواج ترتبت عليه الآثار المترتبة على عقد الزواج ، وذلك لأجل ما فيه من الشبهة ، ولكن يجب إعادته في الإطار الإسلامي مستكملا أركانه وشروطه الشرعية " انتهى .

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-27, 14:34   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا مسيحية عربية تعرفت بشاب مسلم ..

نرغب بالزواج ..

فشرط هذا الشاب عليّ تطبيق عقد صحيح لزواجنا على منهج دينه

ثم سرد شروط هذا العقد وهي :

1) – وجود ولى .

2)- شاهدين مسلمين .

3)- مهر .

ثم إني أرغب أن يكون هذا الزواج سرا حتى أهلي ووليي لن يعلموا به

لأني لا أستطيع الزواج من مسلم فأخشى القتل أو الطرد من المنزل ولن أستطيع مواجهة أبي بهذا الأمر .

حيث بحثت عن وسيلة أخرى سائلة ذلك الشاب عن حل آخر للزواج بدون علم عائلتي فذكر لي إن دخولك في الإسلام يجيز لنا أن نبدل ولي أمرك المسيحي بالشيخ أو إمام المسلمين ..

وأنا حاليا لا أريد الدخول بالإسلام لعدم قناعتي ..

فماذا أفعل ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجوز للمسلم أن يتزوج من كتابية ( نصرانية أو يهودية ) إذا كانت عفيفة

لقوله تعالى : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) المائدة/5 .

ثانيا :

يشترط لصحة هذا النكاح ما يشترط لصحة نكاح المسلمة من رضا المرأة

ووجود وليها ، وشهادة شاهدين مسلمين ، والمهر .

ووليها من كان على دينها .

قال ابن قدامة :

" وأما المسلم فلا ولاية له على الكافرة ، غير السيد والسلطان ... وذلك لقوله تعالى (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) " المغني (9/377) .

والمقصود بالسيد : أي فيما لو كانت المرأة أمة .

والسلطان ومن ينوب عنه كالقاضي لا يزوجان الكتابية إلا عند عدم وجود ولي لها ، أو عند عَضْله لها ، أي منعها من الزواج بالكفء الذي رضيت به .

قال في "أسنى المطالب" (3/132) :

"أو قاض ، فيزوج نساء أهل الذمة إما لعدم الولي الكافر لها أو لسيدها ، وإما لعضله" انتهى .

فإذا تقدم هذا الشاب لخطبتك

ورفضه وليك

كان عاضلا

وجاز للقاضي المسلم أن يزوجك .











رد مع اقتباس
قديم 2018-02-27, 14:36   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثالثا :

إذا منّ الله عليك بالإسلام

فلا ولاية لأبيك عليك

وتنتقل الولاية إلى قريبك المسلم إن وجد

وإلا فيزوجك القاضي المسلم .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي . وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم

" انتهى من "المغني" (9/ 377).

ونحن ندعوك إلى التأمل والنظر في أمر الدخول في الإسلام

والتفتيش عن العوائق التي تمنعك من ذلك

وقراءة ما يوقفك على عظمة هذا الدين وسلامته من التبديل والتحريف

وأن تعلمي أنك بالإسلام تربحين عيسى ومحمدا عليهما الصلاة والسلام

ولا تخسرين أحدا .

ويظهر من خلال سؤالك أنك مؤهلة لهذا البحث الذي يستحق أن تبذلي فيه عمرك وحياتك

لأنه طريق النجاة والخلاص لك

ولعل الله ساق لك هذا الشاب لتصلي إلى هذه النقطة التي تبدئين فيها البحث والنظر

وإنه ليسرنا أن نمد لك يد العون فيما تحتاجين إليه من أسئلة واستفسارات

وسنكون أسعد الناس حين ينطق قلبك ولسانك بلا إله إلا الله ، محمد رسول الله .

ووصيتنا لك أن تلجئي إلى الله

وأن تفزعي إليه

وأن تنطرحي بين يديه

وأن تسأليه أن يشرح صدرك

وينير قلبك

ويأخذ بيدك

فإنه لا حول ولا قوة إلا به ، ولا هداية إلا من عنده .

نسأل الله تعالى أن يلهمك الرشد والصواب وأن يوفقك إلى ما فيه سعادتك وفلاحك ونجاحك .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-28, 13:13   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

السؤال :

كيف لي أن أتزوج فتاة ليس لها ولي كما أنها لا يمكنها الحضور في المسجد لأننا نعيش بعيدا جدا عن بعضنا البعض؟

هل يمكنني أن آخذ معي ورقة تقول بأنها ترغب في الزواج مني إذا ما كان الإمام سيكون وليها؟

مع العلم أن الإمام لم يرها من قبل ولا أظنه سيراها.


الجواب :

الحمد لله

إذا لم يكن للفتاة ولي ، زوّجها القاضي الشرعي فإن لم يوجد زَوَّجها رجل ذو مكانة من المسلمين كإمام الجامع أو المركز الإسلامي ، أو عالم مشهور ، فإن لم يوجد زوّجها رجل من المسلمين .

ويشترط لصحة النكاح شهادة شاهدين من المسلمين ، يشهدان على حصول الإيجاب الصادر من الولي ، والقبول الصادر من الزوج ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)

رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .

وإذا كنت في بلد والفتاة في بلد ، وليس لها ولي كما ذكرت ، فإن السبيل إلى عقد النكاح أن يكون وليها من أهل مدينتها ، إمام المسجد أو المركز كما سبق ، فيقف على رغبتها في النكاح ورضاها بك . ثم يوكل شخصا ينوب عنه في مدينتك ، يُجري معك العقد ، أو يتم العقد بينك وبينه عن طريق الهاتف أو برامج المحادثة على الإنترنت في حضور شاهدين عندك أو عنده ، يسمعان إيجابه وقبولك .

وإجراء النكاح عبر الهاتف ، الراجح جوازه عند أمن التلاعب .

وقد توجهنا بالسؤال التالي للشيخ ابن باز رحمه الله :

" أريد أن أعقد على فتاة وأبوها في بلد آخر ولا أستطيع الآن أن أسافر إليه لنجتمع جميعا لإجراء العقد وذلك لظروف مالية أو غيرها وأنا في بلاد الغربة فهل يجوز أن أتّصل بأبيها ويقول لي : زوجتك ابنتي فلانة ، وأقول : قبلت والفتاة راضية ، وهناك شاهدان مسلمان يسمعان كلامي وكلامه بمكبر الصوت عبر الهاتف ؟ وهل يعتبر هذا عقد نكاح شرعي ؟

فأجاب بأنّ ما ذُكر إذا كان صحيحا ( ولم يكن فيه تلاعب ) فإنه يحصل به المقصود من شروط عقد النّكاح الشّرعي ويصحّ العقد .

ولله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-28, 13:14   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

فتاة سافر والدها إلى بلد آخر

وبعد سفره زوجها جدها لأبيها وهي كارهة ولم يخبر والدها

وزعم الجد أن الأب موافق وتم الزواج

وعندما علم والدها رفض الزواج وعزم على تطليقها

ثم بعد عودته تراجع وأقرت الفتاة ذلك الزواج

لكن بعد فترة طويلة من البناء بها

فهل يصح هذا العقد ؟

وما حكم الفترة التي كانت رافضة فيها الزواج

وهل يحق لجدها تزويجها دون علم أبيها ؟

وماذا عليهم الآن وقد مر على هذا الزواج سنوات عديدة ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

من شروط النكاح التي لا يصح إلا بها :

رضا الزوجين

فلا يجوز للأب ولا لغيره من الأولياء أن يزوِّج البالغة العاقلة الرشيدة إلا بإذنها

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا) رواه مسلم (1421) .

وعن خنساء بنت خذام الأنصارية : أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه . رواه البخاري (5139) .

فإذا تم العقد بدون رضا المرأة فهو غير صحيح .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

"من شروط صحة النكاح : رضا الزوجين ، فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح" انتهى .

"فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (10/64) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"القول الراجح في هذه المسألة : أنه لا يحل للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على التزوج بمن لا تريد وإن كان كفؤاً .

وعلى هذا ؛ فيكون إجبار الرجل ابنته على أن تتزوج بشخص لا تريد الزواج منه يكون محرماً ، والمحرم لا يكون صحيحاً نافذاً ، وعلى هذا القول الراجح يكون تزويج الوالد ابنته بمن لا تريد تزويجاً فاسداً ، والعقد فاسد" انتهى باختصار .

"فتاوى نور على الدرب" (10/129) .

ويشترط لصحة النكاح أيضاً :

أن يعقده الولي أو وكيله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود (2085) من حديث أبي موسى ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1818) .

وأبو المرأة هو أول الأولياء وأولاهم ، فلا يجوز لأحد أن يزوج امرأة وأبوها موجود إلا بإذنه.

فإن زَوَّجها أحدٌ ـ الجد أو غيره ـ بدون رضا الأب أو بدون علمه فالنكاح غير صحيح ، لأنه تم بدون رضا الولي .

انظر : " الموسوعة الفقهية" (33/90) (41/283) ، "المغني" (7/21) .

وعلى هذا ؛

فالنكاح الذي تم غير صحيح لسببين : عدم رضا الزوجة ، ولأنه تم بلا ولي .

فالذي عليهم الآن وقد رضي الولي والمرأة ، أن يعيدا العقد مرة أخرى ، فيقول والدها للزوج : زوجتك ابنتي . ويقول الزوج : قبلت ، ويكون ذلك بحضور شاهدين ، فبهذا يتم تصحيح الوضع الخاطئ ، ويكون لها مهرها على هذا العقد الثاني الصحيح ، ولهما أن يتفقا على المهر ، أي شيء كان ، مهما كان قليلا ، مادامت المرأة راضية بذلك .

وأما المدة التي سبقت ، فنرجو أن يعفو الله عنهم ، وإن كانوا رزقوا بأولاد فهم أولاد شرعيون ، لأنهم كانوا يظنون صحة العقد .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-28, 13:16   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


إنني في حاجة لمساعدتك إن شاء الله.

لقد زنيت مع رجل مسلم قبل أن اعتنق الإسلام ونتج عن ذلك حمل.

وقد نطقت بالشهادتين وفي اليوم التالي وبينما أنا في الشهر السادس من الحمل تزوجنا.

لقد رأيت في موقعكم في السؤال رقم 9848 أن هذا الزواج باطل.

إن مشكلتي هي أن زوجي يرفض قبول بطلان الزواج ولن يقوم بكتابة عقد الزواج مرة أخري حيث انه يقول انه لا يوجد دليل علي ذلك من الكتاب أو السنة (وأنا لست على علم يكفي لمجادلته) .

فهل أصبح آثمة إذا تركت البيت ورفضت الرجوع إذا لم يعترف ببطلان الزواج؟

أم هل آثم إذا بقيت معه؟

أرجو النصيحة لأن هذا الأمر يقلقني بشدة فأنا لا أريد أن أرتكب نفس الخطأ مرة أخرى حيث إنني تبت عن أفعالي السابقة وندمت عليها بشدة .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

المذكور في موقعنا هو عدم صحة زواج الزاني من الزانية قبل التوبة وقبل استبراء الرحم

والمسألة محل خلاف بين الفقهاء

وما اعتمدناه هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو الذي يشهد له الدليل .

ومن الفقهاء من يصحح العقد قبل التوبة

ومنهم من يصححه مع وجود الحمل

إذا كان الحمل منه .

وأنت قد مَنَّ الله عليك بالإسلام ، والإسلام يهدم ما قبله من الزنى وغيره ، فقد تحقق لك شرط التوبة ، قال الله تعالى : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) الأنفال/38 .

وقد ذهب الحنفية والشافعية إلى جواز العقد على الحامل من الزنا ووطئها بعد العقد إن كان الزنى منه .

وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (29/338) ، "حاشية ابن عابدين" (3/49) .

ولا شك أن الأحوط هو تجديد عقد النكاح

خروجا من الخلاف

فإن كان زوجك قد استفتى من يقول بصحة النكاح

أو كان مقلدا للحنفية أو الشافعية

فلا يلزمه تجديد العقد ،

ولا تأثمين حينئذ بالبقاء معه

نظراُ لأن المسألة من المسائل الاجتهادية

التي اختلف فيها العلماء.

وتجديد العقد لا يحتاج إلى كتابة

وإنما يتم بين الزوج والولي المسلم إن وجد

مع حضور شاهدين

وإن لم يوجد ولي مسلم

زَوَّجك إمامُ المركز الإسلامي

ويكون هو وليك في عقد النكاح .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-28, 13:17   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

عقدت على زوجتي

ولكن كان أحد الشاهدين على العقد تاركا للصلاة

- قد يترك الجمعة أيضا -

كما أن أبا زوجتي لا أعلم هل يصلي أم لا

ولكنه يصلي الجمع ويصوم

وكان الولي في العقد

فهل العقد صحيح ؟

وهل علي أن أسأل أبا زوجتي عن صلاته ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يشترط لصحة النكاح :

شهادة عدلين من المسلمين

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين , سواء كان الزوجان مسلمين , أو الزوج وحده . نص عليه أحمد . وهو قول الشافعي .... لقوله عليه السلام : ( لا نكاح إلا بولي , وشاهدي عدل ) " انتهى من "المغني" (7/7) بتصرف .

ثانياً :

تارك الصلاة المقر بوجوبها فاسق في مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية

وكافر في مذهب أحمد وجمهور السلف من الصحابة والتابعين

وهو القول الذي تدل عليه الأدلة .

وعليه ؛ فلا تصح شهادته على النكاح لأنه ليس بعدل

سواء قيل بكفره أو بفسقه .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

رجل مسلم ملتزم بدينه

محافظ على الصلوات الخمس

تزوج من امرأة مسلمة

فكان أحد الشاهدين على عقد النكاح رجل لا يصلي

وربما وقع في الكبائر كشرب الخمر

فهل عقد النكاح في مثل هذه الحالة صحيح من الناحية الشرعية ؟

علما بأنه قد حضر لكتابة العقد عدد كبير من الرجال المسلمين المصلين ، وشهدوا بأنفسهم إجراءات الصك للزواج ، فما حكم ما وقع بين الزوجين من النكاح ، وهل يلزم أن نعيد كتابة العقد ؟

فأجاب :

"إذا كان عند العقد عند قول الولي : زوجتك ، وعند قول الزوج : قبلت ، لم يحضرهما إلا شاهدان أحدهما لا يصلي ، فيعاد العقد ؛ لأنه ليس بعدل ؛ لأن العقد لا بد فيه من شاهدي عدل مع الولي ، فإذا كان عند إجراء العقد ، حين قال الولي : زوجتك ، وحين قال الزوج : قبلت ، لم يحضرهما إلا شاهدان ، أحدهما فاجر معروف الفجور، أو كافر كتارك الصلاة ، فإنه يجدد العقد "

انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (20/45) .

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

شخص أراد الزواج ، ولما جاء عند كتابة العقد أتى بشاهدين ، ولكن تبين له أن أحدهما لا يصلي ، فما حكم العقد ؟

فأجاب :

عقد غير صحيح ؛ لأن الذي لا يصلي لا تصح شهادته ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) ، يشترط بالشاهد أن يكون عدلاً ، والذي لا يصلي ليس عدلاً ، وليس مسلما فلا تصح شهادته " انتهى من "موقع الشيخ الفوزان".









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc