القبض في الصلاة في مذهب الإمام مالك - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القبض في الصلاة في مذهب الإمام مالك

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-09-06, 19:46   رقم المشاركة : 91
معلومات العضو
الطيب صياد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الطيب صياد
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحفيظ بن علي مشاهدة المشاركة
أخي تذكرت مسألة:
هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أوصى أهله بحرقه ثم قال: "فو الله لئن قدر عليّ ربّي ليعذّبني عذابا ما عذّبه أحدا من العالمين " هل شك في قدرة الله تعالى، أم .................
كيف تعرف هذه المسألة التي لها تعلّق بالعقيدة وهي خطيرة بنفسك وبدون أن ترجع إلى أقوال العلماء، والله شيء عجيب.
طالع هذه المسألة على هذا الرابط https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=705084
حتى تفهم أن كلام العلماء لا يستغنى عنه.
ما علاقة هذا بذاك ؟
هذا و نحوه هو ما يستدعي الإطالة المرغوب عنها .








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-09-06, 19:54   رقم المشاركة : 92
معلومات العضو
الطيب صياد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الطيب صياد
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحفيظ بن علي مشاهدة المشاركة

على كل برك الله فيك الأخت، ولكن ما أدهش له، هو أن يستطيع أن ينام وهو يعلم أنه قال في الإسلام قولا لم يسبقه إليه أحد. وأنا يا أخي هذا واجبي إذا سمعت شيئا غريبا أن ابحث عن ذلك في كتب العلماء الذين فصلوا مثل هذه القضايا، روى البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة أنه قال: ((كانت عائشة رضي الله عنها لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه))
ولو اخذ الناس بطريقتك في فهم النصوص لكان لكلّ واحد منّا طريقة خاصة به،
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: (ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب ، وإن لم يكن ذلك لضيق الوقت ، أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك ، فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه) . انتهى من مجموع الفتاوى ( 28/388 ) .وهذا ليس مكان بسط هذه المسألة ولكن يقينا انت مخطىء، وقد قال الرسولِ صلى الله عليه وسلم :« ألا سألوا إذْ لم يعملوا »
فمن لم يعلم شيء من أمور دينه وجب عليه أن يسأل حتى يعلم، أتكلم عن نفسي، أما أنت فلا داعي لأن تسأل لأنك قد حصّلت أدوات الاجتهاد،
أسألك لما هناك علم التخصص، كما اشتهر أبو بكر الصديق بعلم الأنساب ومعاذ ابن جبل بعلم الفرائض والحلال والحرام، ومعلوم أنّ معاذا إذا سئل عن مسألة فالصحابي هو الذي سأل، والجواب أيضا كان من صحابي، أنظر اخي والله لست أدري ما أقول. سلام
مع ما في كلامك من ألفاظ لا تليق بالخطاب العلميِّ ...فلا زال الكرماء يتغافلون .
نعم، إنك لستَ تدري ما تقول ، لأنك تأتي بأشياء يعلم كل عاقل أنها تطويل للموضوع و تهرُّبٌ عن الإلزام الصحيح ، فانظر ما هذا:
- بعض السلف يسدلون في صلاتهم ،
- رجل شكَّ في قدرة الله ،
- علم التخصص ،
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-06, 21:16   رقم المشاركة : 93
معلومات العضو
أم حاتم
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب صياد مشاهدة المشاركة
جميل جدا ،،
و كان قصدي بــ ( معرفة العربية ) التضلع بها : نحوا و صرفا و لغة و بلاغة بل و شعرا جاهليًّا ...
و كما قلتِ : فأصول الفقه مبنيٌّ على العربية إلا باب النسخ فإنه وضع إلهي بحتٌ.
و الله أعلم
وثَـمَّ غيرها من المباحث ....









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-06, 21:27   رقم المشاركة : 94
معلومات العضو
أم حاتم
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب صياد مشاهدة المشاركة
سأجيبكِ إن شاء الله :
1- حمل النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم لأمامة - رضي الله عنها - سنَّة حسنةٌ، و كذا يستحبُّ لمن يصلِّي إذا رأى صبيًّا أن يحمله في قيامه في الصلاة و يضعه في سجوده لأن هذا عمل نبويٌّ في الصلاة ، و لا أدري كيف دخلتْ هذه المسألة في مسألتنا ؟ ألئنَّها حركة و الحركةُ تبطل الصلاة ؟
2- حمل المصحف لمن لم يتمكَّن من حفظ فاتحة الكتاب واجب عليه ، و كل جماعة أو فرد لا يمكنهم قراءة الفاتحة في صلاتهم فواجب على إمامهم أن يحمل المصحف و يقرأ الفاتحة ، لأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كما في الحديث الصحيح ، فإن كانت القراءة مستحبَّة فلا يجوز حمل المصحف لأنه بحمل المصحف يبطل واجبا - و هو القبض - .
3-4- إصلاح الثوب و حكُّ الجسم و حكُّ الشَعَرِ- مثلا - لا يخلو هذا و نحوه من ثلاث حالات : أ* إما أن يكون ذلك عن سهو و غفلة ، فلا شيء عليه ،ب* و إما أن يكون لا لشيء بل عبثا فباطلة صلاته ، ج* و إما أن يكون فعل ذلك رفعا لحرج حلَّ به ، و الله يقول ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) فله أن يحكَّ جسمه إن أصابته حكَّةٌ ، أو يصلح ثوبه إن شغله التفكير فيه عن صلاته ، فمثلا : رأى قميصه قد تعلَّق بسرواله فيفكُّهُ حتى ينسدل و يرجع إلى حالته العاديَّة فهذا شي مباح.
5- القبض واجبٌ في القيام في الصلاة فإذا استتمَّ قائمًا قبض أو وضع يمينه على شماله ، و قد تخلَّل الجوابُ سؤالَك لو فتَّشْتِ ، و ذلك أنكِ عبَّرتِ بلفظ ( الاستتمام ) أي: أن يكمل قيامه ، فقبل أن يكتمل قيامه فلا قبضَ .
و الله أعلم . . .

1- ليست هذه المسألة لأنها حركةٌ، وإنما حمل الصبي، ولو في اللحظة التي تُمَـدُّ فيها اليدُ لحمله؛ يكون المصلي قد ترك القبض؛ فكيف يُفعل شيء مستحب!!! -على كلامك- ويُترك الواجب؟

2- حمل المصحف في الصلاة، روى البخاري في الصحيح معلقا بصيغة الجزم: (وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف)، فهو لازم واضح في تركه القبض، فهذا مذهبٌ لعائشة رضي الله عنها صريح؛ بعدم بطلان صلاة من ترك القبض، بخلاف نسبتك القول بوجوب القبض لسهل بن سعد وابن عباس رضي الله عنهما، ففي نسبة ذلك إليهما نظر، وفرَّعت على هذه النسبة -التي فيها نظر-: أن القولَ بإبطال صلاة من ترك القبض مذهبٌ لهما!!!

3 و 4- مسألة إصلاح الثوب وحك الشعر، والتفصيل الذي ذكرتَهُ:
أ - أن يكون على وجه السهو والغفلة، هذا لم أقصده؛ لأنه لا يَرِد على كلامك السابق.
ب - أن يكون لرفع الحرج؛ وذكرتَ صورةً يكون فيها الفعلُ مباحا -أي: في الأصل-، فكيف يُترك الواجبُ لشيءٍ مُباحٍ؟
ج- وأما إذا كان عبثا، فتبطل صلاتهُ، فهذا يرجع إلى مسألة سبق ذكرُها مرارا، ولا أُراكَ إلا قد انفردتَ بهذا القول، وسنجمع من هذا الموضوع وحده رسالة في: (مفردات الأخ الطيب) لا عن المذاهب الأربعة، وإنما ما انفرد به عن الأمة الإسلامية قاطبة (ابتسـامة).

5- الظاهرُ أن عبارتي كانت قاصرةً عن تأدية المراد.

مرادي بقولي: إنه يقبض إذا استتم قائما، نعم.

ولكن استتمامه قائما، هذه لحظةٌ يسيرةٌ جدا، يبعد جدا -بل يكاد يستحيل إن لم يكن محالا حقيقة- أن يُقارن قبضُه لحظةَ استتمامه، فيبقى الإيراد الأخير قائما.


والله أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم.,









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-06, 22:25   رقم المشاركة : 95
معلومات العضو
الطيب صياد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الطيب صياد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم مشاهدة المشاركة
1- ليست هذه المسألة لأنها حركةٌ، وإنما حمل الصبي، ولو في اللحظة التي تُمَـدُّ فيها اليدُ لحمله؛ يكون المصلي قد ترك القبض؛ فكيف يُفعل شيء مستحب!!! -على كلامك- ويُترك الواجب؟

2- حمل المصحف في الصلاة، روى البخاري في الصحيح معلقا بصيغة الجزم: (وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف)، فهو لازم واضح في تركه القبض، فهذا مذهبٌ لعائشة رضي الله عنها صريح؛ بعدم بطلان صلاة من ترك القبض، بخلاف نسبتك القول بوجوب القبض لسهل بن سعد وابن عباس رضي الله عنهما، ففي نسبة ذلك إليهما نظر، وفرَّعت على هذه النسبة -التي فيها نظر-: أن القولَ بإبطال صلاة من ترك القبض مذهبٌ لهما!!!

3 و 4- مسألة إصلاح الثوب وحك الشعر، والتفصيل الذي ذكرتَهُ:
أ - أن يكون على وجه السهو والغفلة، هذا لم أقصده؛ لأنه لا يَرِد على كلامك السابق.
ب - أن يكون لرفع الحرج؛ وذكرتَ صورةً يكون فيها الفعلُ مباحا -أي: في الأصل-، فكيف يُترك الواجبُ لشيءٍ مُباحٍ؟
ج- وأما إذا كان عبثا، فتبطل صلاتهُ، فهذا يرجع إلى مسألة سبق ذكرُها مرارا، ولا أُراكَ إلا قد انفردتَ بهذا القول، وسنجمع من هذا الموضوع وحده رسالة في: (مفردات الأخ الطيب) لا عن المذاهب الأربعة، وإنما ما انفرد به عن الأمة الإسلامية قاطبة (ابتسـامة).

5- الظاهرُ أن عبارتي كانت قاصرةً عن تأدية المراد.

مرادي بقولي: إنه يقبض إذا استتم قائما، نعم.

ولكن استتمامه قائما، هذه لحظةٌ يسيرةٌ جدا، يبعد جدا -بل يكاد يستحيل إن لم يكن محالا حقيقة- أن يُقارن قبضُه لحظةَ استتمامه، فيبقى الإيراد الأخير قائما.


والله أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم.,
1- نعم ، كما قلت لك فحمل الصبيِّ فعل فعله النبي صلى الله عليه و سلَّم و قد قال رسول الله ( صلَّوا كما رأيتموني أصلي ) ، فرفع الصبي مع أنه مستحب فيجوز ترك القبض لأجله لأن النبي عليه السلام تركه لأجله لا لشيء آخــــر .
2- فمذهب عائشة رضي الله عنها ليس حجة على مذهب سهل و لا ابن عباس و إنما الرد إذا اختلف الصحابة يكون إلى القرآن و السنة و السنة الصحيحة تقضي لمذهب الأخيرينِ لأنها آمرة بالقبض و كما سبق الأمر للوجوب و الواجب تبطل الصلاة بتركه عمدا عن علم به ....
3- 4- الحرج ليس من الديانة لقوله تعالى ( و ما جعل عليكم في الدين من حرج ) فإزالة الحرج من الديانة قطعًا فلذا قلت لك : إن حكَّ الشعر أو الجسم او إصلاح الثوب إن كان من حرج فلا بأس بفعله قصر زمنه أم طال و الله أعلم
5- اللحظة اليسيرة لا يمكن للإنسان أن يقبض فيها طبيعةً و حكم الطبيعة أن الشريعة لا تخالفه ألبتة لقوله تعالى ( و لا تحمِّلنا ما لا طاقة لنا به )
....
و أنا أنتظر طبع رسالة ( مفردات الطيب ) على أن تكون أرباح النشر نصفها لي و نصفها بينك و بين دار النشر









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-07, 10:26   رقم المشاركة : 96
معلومات العضو
عبد الحفيظ بن علي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية عبد الحفيظ بن علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
مع ما في كلامك من ألفاظ لا تليق بالخطاب العلميِّ ...فلا زال الكرماء يتغافلون .
نعم، إنك لستَ تدري ما تقول ، لأنك تأتي بأشياء يعلم كل عاقل أنها تطويل للموضوع و تهرُّبٌ عن الإلزام الصحيح ، فانظر ما هذا:
- بعض السلف يسدلون في صلاتهم ،
- رجل شكَّ في قدرة الله ،
- علم التخصص ،
والله ما خاطبتك على الأقل لحدّ الآن إلا بخطاب علمي رصين. فلم يعجبك لأنك تخالفه، فذلك الكلام يقيدك ولا يفتح لك الباب للتكلّم في مسائل أنت تجهلها. وفي الحديث قال الرسولِ صلى الله عليه وسلم :« ألا سألوا إذْ لم يعملوا »
أما قولك:
اقتباس:
بعض السلف يسدلون في صلاتهم
ذكرت لك هذا، فهو أبلغ لك ولغيرك من مجرّد أقوالهم بسنية القبض، فلو نقلت أقوالهم الصريحة التي نصوا فيها على أنّ القبض سنة بهذا اللفظ لم يغير ذلك عندك شيء، وإنّما اقتصرت على من قال بالسدل لأنه ابلغ في التعريف بقولي الذي أدين الله به، وهو أن القبض مختلف فيه والراجح هو السنية كما ذهب إليه كل العلماء.
وأما قولك:
اقتباس:
- رجل شكَّ في قدرة الله ،
- علم التخصص
فهذا كلّه يرجع إلى قولك المدهش
اقتباس:
- أما أن نفهم النصوص بفهم العلماء ، فأرجو أن تقرأ معي هذه الآية ( أفلا يتدبَّرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالها ؟!! ) يذمُّ الله المشركين على أنهم لا يتدبرون القرآن ، ثم يذكر سبب ذلك وهو أن على قلوبهم الأقفال و الرَّانَ، و الحمد لله لستُ مشركًا و لا على قلبي قفل و لا رانٌ، و قال ( أفلا يتدبَّرون القرآن و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) و قال تعالى ( و لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدَّكر ؟ ) فالعارف بالعربية - فحسبُ - يعقل عن الله مراده بهذه الآيات ثم يرى بعقله : هل يجب فهم القرآن بفهم العلماء أم لا ؟ و يسأل نفسه : أين البرهان الذي أوجب الله به ألاَّ نفهم كلامه إلا بفهم العلماء ؟ ألم يقل علي بن أبي طالب ( ..أو فهما أعطاه الله رجلا في القرآن ) ؟ أم أنها قاعدة صوفية أضلُّوا بها مريديهم و منعوهم عن نور القرآن و السنة و ألزموهم بنتائج أفكارهم ؟
فيا أخـــــــــي تدبَّر!
هذا الكلام المنقول يصدق على الصحابة رضي الله عنهم قال أبو إسحاق الفيروز آبادي الشيرازي في كتابه طبقات الفقهاء: اعلم أنّ أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه ولازموه كانوا فقهاء، وذلك أنّ طريق الفقه في حق الصحابة خطاب الله عزّ وجل هو القرآن، وقد أنزل ذلك بلغتهم، على أسباب عرفوها وقصص كانوا فيها، فعرفوها مسطورة مفهومة، ومنطوقة ومعقولة، ولهذا قال ابو عبيدة في كتاب "المجاز" لم ينقل أنّ أحدا في الصحابة رجع في معرفة شيء من القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بلغتهم، يعرفون معناه، ويفهمون منطوقه وفحواه، وأفعاله هي التي فعلها من العبادات والمعاملات والسير والسياسات، وقد شاهدوا ذلك كلّه وعرفوه وتكرّر عليهم وتحرّوه"
اعلم اخي أنّ هذه الطريقة التي تتحدّث بها والتي تريد أن تفهم بها كلام الله وكلام رسوله اقصد اللغة العربية التي تتمتع بها، هذه أقصى ما فيها أنك تفهمها لأنها جاءت باللسان العربي، أمّا أن تفهمها وتبطل فعل وترجح قول وتخصص العام وتقيد المطلق وغير ذلك من الضروريات فهذه لا تكون إلا للمجتهد أو العالم المتمكن الذي له حق الفتوى، ومن ذلك أن يكون حافظاً لآيات الاحكام وأحاديث الاحكام مع معرفة أسانيدها ومعرفة أحوال الرواة من حيث الثقة والضعف وأن يكون قوي القَريحة عارفاً بالمسائل التي أجمع عليها المجتهدون وأن يكون له حظ وافر في علم النحو. وأن يكون ملمّا بالناسخ والمنسوخ في السنة والقرآن سواء وغير ذلك.
أخي أنا لا أتهمك بأنّك ادعيت الاجتهاد، لا حشى، ويلتك تكون منهم، ولكن الطريقة التي تريد أن تفهم بها الكتاب والسنة ليست على الطريقة الصحيحة، والحقيقة أنّي لم أجد ذلك إلاّ عند بعض من يسمون جماعة حزب التحرير الذي قال أحدهم كما في كتاب التفكير ص149: إن الإنسان،«متى أصبح قادرًا على الاستنباط فإنه حينئذ يكون مجتهدًا، ولذلك فإن الاستنباط أو الاجتهاد ممكن لجميع الناس، وميسر لجميع الناس ولا سيما بعد أن أصبح بين أيدي الناس كتب في اللغة العربية والشرع الإسلامي»
أخي أذكرك بما قال الإمام القرافي بعد أن ذكر قول الإمام مالك الذي فيه:وقال: (لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلاً لذلك ويرى هو نفسه أهلاً لذلك) قال القرافي:وهذا هو شأن الفتيا في الزمن القديم، وأما اليوم فقد انخرق هذا السياج، وسهل على الناس أمر دينهم، فتحدثوا فيه بما يصلح وبما لا يصلح، وعسر عليهم اعترافهم بجهلهم وأن يقول أحدهم: لا يدري، فلا جرم آل الحالُ للناس إلى هذه الغاية بالاقتداء بالجُهَّال.
اقتباس:
رجل شكَّ في قدرة الله
أما عيبك علي أني ذكرت هذا الحديث في هذا الموطن، إيه نعم تذكرت، أنت ظاهري، فمادام أني ذكرته هنا فمعنى ذلك أنه يعنى بمسألة القبض في الصلاة............
أخي أتحدّاك أن تفهم هذا الحديث، حديث الرجل الشاك في قدرة الله تعالى، بالطريقة التي فهمت بها حديث القبض وأنك تفهم النصوص الشرعية من غير الحاجة إلى الرجوع إلى العلماء، اقرأ الحديث وتمعن فيه واعطني خلاصتك التي خرجت بها في حديث الرجل الشاك....
عرف الله امرء عرف قدر نفسه. آه نسيت أنا انتظر مثل انتظارك، وأكثر
اقتباس:
و أنا أنتظر طبع رسالة ( مفردات الطيب ) على أن تكون أرباح النشر نصفها لي و نصفها بينك و بين دار النشر
لأني أنا من يقوم بنشرها









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-07, 10:48   رقم المشاركة : 97
معلومات العضو
التوحيد الخالص
عضو محترف
 
الصورة الرمزية التوحيد الخالص
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قبض في الصلاة ومذهب المالكية في ذلك
الحمد لله علىإحسانه والشكرله على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إلا وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأصلى وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد:
فقد دارت في ذهني مسألة وودت أن أكشف الغبار عنها وتوضيح ما استشكل منها وبيان الحق فيها ودعوة الناس إليها وحث المنتسبين إلى العلم عليها فأقول مستعينا بالله:
إن القبض في الصلاة سنة مأثورة قال بها جمع من أهل العلم ويكفي في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم والغريب العجيب أن ترى الناس وحتى من المنتسبين إلى العلم منهم تراهمهم يضربون بقول النبي وفعله عرض الحائط ويلتفتون إلى قول فلان وفلان ومع هذا يزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم
لو كنت حقا صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع
فأقول مستعينا بالله:

*أدلة القبض في الصلاة:
قال ال339 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ
مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَالِاسْتِينَاءُ بِالسَّحُورِ (رواه مالك في الموطأ كتاب النداء للصلاة باب باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة)
340 - و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ
كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ
قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ (رواه مالك في الموطأ كتاب النداء للصلاة باب باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة)
698 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ
كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِسْمَاعِيلُ يُنْمَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ يَنْمِي (رواه البخاري كتاب الآذان باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
608 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ وَمَوْلًى لَهُمْ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ (رواه مسلم كتاب الصلاة باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام ..)
643 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ
صَفُّ الْقَدَمَيْنِ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنْ السُّنَّةِ (رواه أبو داود كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
644 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى (رواه أبو داود كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
645 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
مِنْ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ (رواه أبو داود كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
646 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ يَعْنِي ابْنَ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي بَدْرٍ عَنْ أَبِي طَالُوتَ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ
قَالَ أَبُو دَاوُد وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَوْقَ السُّرَّةِ قَالَ أَبُو مِجْلَزٍ تَحْتَ السُّرَّةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ (رواه أبو داود كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
647 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ الْكُوفِيِّ عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ
أَخْذُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ
قَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَقَ الْكُوفِيَّ (رواه أبو داود كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
648 - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ طَاوُسٍ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ (رواه أبو داود كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
997 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ لَا يَقْبِضُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَقْبِضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ كَمَا يَفْعَلُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو عِيسَى يَقْبِضُ أَحَبُّ إِلَيَّ (رواه الترمذي كتاب الجنائز باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة)
234 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَغُطَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ هُلْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ وَاسْمُ هُلْبٍ يَزِيدُ بْنُ قُنَافَةَ الطَّائِيُّ (رواه الترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة)
11323 -والبيهقي في السنن الكبرى 2/29 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن طَاهِرِ بن حَرْمَلَةَ بن يَحْيَى، حَدَّثَنَا جَدِّي حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بن أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِتَعْجِيلِ فِطْرِنا، وَتَأْخِيرِ سُحُورِنا، وَوَضَعِ أيمَانِنَا عَلَى شمائِلِنا فِي الصَّلاةِ.(رواه الطبراني في المعجم الكبير 9/400)
25- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن أَحْمَدَ الْخُزَاعِيُّ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سَعِيدِ بن سَالِمٍ الْقَدَّاحُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ بن أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِثَلاثٍ : بِتَعْجِيلِ الْفِطْرِ ، وَتَأْخِيرِ السَّحُورِ ، وَوَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلاةِ رواه الطبراني في الكبير 11/96
1800 - أخبرنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا حرملة بن يحيى ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرنا عمرو بن الحارث ، أنه سمع عطاء بن أبي رباح ، يحدث عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ، ونعجل فطرنا ، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا » قال أبو حاتم رضي الله عنه : « سمع هذا الخبر ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، وطلحة بن عمرو ، عن عطاء بن أبي رباح » رواه ابن حبان في صحيحه كتاب الصلا باب صفة الصلاة
624 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ
قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا وَحَلَّقَ بِشْرٌ الْإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ تَحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ رواه أبو داود كتاب الصلاة باب رفع اليدين)
879 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ
قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا قَالَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا رواه النسائي كتاب الإفتتاح باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة)ورواه أحمد برقم 18115 وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود في المنتقى والبيهقي
17470 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، نا مُوسَى بن عُمَيْرٍ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بن وَائِلِ بن حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بن حُجْرٍ، أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاةِ قَبَضَ عَلَى شِمَالِهِ بِيَمِينِهِ، قَالَ: وَرَأَيْتُ عَلْقَمَةَ يَفْعَلُهُ1. راه الطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى


* وقد وجدت كلاما يكتب بماء العيون لمحمود السبكي أكتفي بذكره دون إطالة:
قال الشيخ محمود بن محمد خطاب السبكي[1] في كتابه المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داوود:
(.. وفي هذا كله دلالة على مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد والشافعية، وهو قول علي وأبي هريرة وعائشة وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وإسحاق وأبي ثور وداود وغيرهم من الصحابة والتابعين. مستدلين بهذه الأحاديث وغيرها مما تقدم للمصنف عن وائل بن حجر وغيره، وبما رواه أحمد والبخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة"، قال أبو حازم: ولا أعلمه ينميإلا إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. وبما رواه الترمذي عن هلب الطائي قال: "كان رسول الله -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه"، وبما رواه البيهقي عن محمد بن أبان عن عائشة قالت: "ثلاثة من النبوة تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة"، ومحمد مجهول، وقال البخاري: لا يعرف له سماع من عائشة.
والحكمة في هذا الوضع أنه أسلم للمصلي وأحسن للتضرع والخشوع؛ فإنها هيئة السائل الذليل.
وذهب الليث بن سعد والهادوية والناصر والقاسمية إلى عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، واحتجوا بأنه -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- علم المسئ صلاته الصلاة ولم يذكر فيه وضع اليمنى على اليسرى، لكن الحديث لا يصلح حجة لهم؛ لأنه -صلى الله تعالى وعلى آله وسلم- اقتصر في تعليمه له على الفرائض، فَتَرْكُ ذكره في الحديث لا يدل على عدم مشروعيته.
وقد اختلفت الروايات عن مالك فروى أشهب عنه أنه لا بأس به في الفريضة والنافلة، وروى مطرف وابن الماجشون عنه استحسانه، قال في المدونة: قال سحنون قال عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- أنهم رأوا رسول الله-صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، وروى ابن القاسم عن مالك أنه لا بأس به في النافلة وكرهه في الفريضة، قال في المدونة: قال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ولكن في النوافل إذاطال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه اه. لكن الأحاديث الصحيحة الكثيرة ترده لأنها عامة فتشمل الفرض والنفل. ولا دليل على التفرقة، قال ابن عبد البر[2]: لم يأت عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيه خلاف وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره اه. ويعني بما ذكره مالك ما أخرجه عن عبدالكريم بن أبي المخارق البصري أنه-صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- قال: "من كلام النبوة إذا لم تستح فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وتعجيل الفطر، والإستيناء بالسحور"، وما رواه أيضا عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة" قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك أي يرفعه- إلى رسول الله -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم-.
ومعلوم أن أصول السنة ثلاثة: القول والفعل والتقرير، فإثبات هذه السنةبالقول: ما ذكره مالك من أن الناس كانوا يؤمرون بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، والآمر هو النبي -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- والناس هم الصحابة. وفي إثباتها بالفعل أحاديث كثيرة عند المصنف وغيره منها: رواية سحنون عن ابن وهب المتقدمة في كلام المدونة. وفي إثباتها بالتقرير أنه -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- كان يصلحه لبعض القوم بنفسه كما في حديث ابن مسعود وما تقدم عند أحمد والدارقطني عن جابر.
فالأحاديث كلها مثبتة لهذه السنة وليس عند من نفاها شيء من الأدلة يدل على أنه -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- سدل يديه أو أمر به. ومن خاض علوم السنة وأمهات الفقه ودواوين مسائل الخلاف لم يرو القول به اجتهادا عن صحابي قط إلا رواية ضعيفة عن ابن الزبير، ورواية القبض عنه أصح كما تقدم.
وقد أخذ مالك عن تسعمائة شيخ ثلاثمائة من التابعين وستمائة من تابعي التابعين وليس فيهم من تؤخذ عنه رواية السدل، والذين أخذوا العلم عن مالك ثلاثمائة وألف ليس فيهم من روي عنه السدل إلا ابن القاسم، وممن روى عنه القبض أشهب وسحنون وابن نافع ومطرّف وابن الماجشون وابن وهب وابن عبدالحكم وابن حبيب وابن عبد البر وكثيرون، وروايتهم متأخرة عن رواية ابن القاسم فإن ابن القاسم فارق مالكا في حياته وتوطن مصر، كما يدل عليه قول سحنون -متأسفا على عدم لقاء مالك-:أنا عند ابن القاسم بمصر وكتب مالك تأتيه، وسحنون وصل إلى ابن القاسم بمصر قريبا من وفاة مالك لأن وصوله كان في سنة ثمان وسبعين ومائة ووفاة مالك في ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة والمدنيون أصحاب مالك الذين رووا عنه هذه السنة حاضرون وفاته بالمدينة، ولا سيما مطرّف ابن أخت الإمام وابن الماجشون وابن نافع الذي صار مفتيا للمدينة بعد مالك وقد صحبه أربعين سنة وقيل له: لمن هذا الأمر بعدك؟ قال: لابن نافع، والعمل على ما رواه أهل بلده الملازمون له إلى وفاته رضي الله تعالى عنه، وفي تبصرة ابن فرحون إذا كانت المسألة ذات أقوال أو روايات فالفتوى والحكم بقول مالك المرجوع إليه، وقال ابن عبد البر: لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عز وجل اه، والقاعدة أن المجتهد إذا نقل عنه قولان متعارضان فالعمل فالعمل على قوله الأخير منهما، وعلى تقدير عدم تأخره فقد روى القبض جمع كثير ولم يرو عدمه إلا ابن القاسم؛ فترجح روايات الأكثر على الأقل، ولا سيما وأن الأقل واحد ، وقد نص فحول المذهب من المالكية على استحباب قبض اليدين:
-قال العلامة البناني -عند قول خليل في مختصره وشارحه الزرقاني: وندب لكل مصلّ ولو نفلا سدل يديه أي إرسالهما لجنبه ويكره القبض في الفرض-: وفي القبض أقول أخر غير الكراهة، أحدها: الاسحباب في الفرض والنفل وهو قول مالك في رواية مالك مطرّف وابن الماجشون عنه في الواضحة وقول المدنيين من أصحابنا واختاره غير واحد من المحققين، منهم اللخمي، وابن عبدالبر، وأبو بكر بن العربي وابن رشد وابن عبد السلام، وعدّه ابن رشد في مقدماته في فضائل الصلاة وتبعه القاضي عياض في قواعده ونسبه في الإكمال إلى الجمهور، وكذا نسبه لهم الحفيد ابن رشد وهو أيضا قول الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد، الثاني من الأقوال: إباحة القبض في الفرض والنفل معا وهو قول مالك في سماع القرينين "أشهب وابن نافع"، الثالث: منع القبض فيهما، حكاه الباجي وتبعه ابن عرفة، قال الشيخ المنساوي: وهو من الشذوذ بمكان، ثم قال المنساوي أيضا: وإذا تقرر الخلاف في أصل القبض كما ترى، وجب الرجوع ألى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول" فقد وجدنا سنة رسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قد حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن؛ فالواجب الإنتهاء إليها والوقوف عندها والقول بمقتضاها اه، ونقل الموّاق في سنن المهتدين عن ابن عبدالبر أنه قال في تهيده: لا وجه لكراهة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة لأن الأشياء أصلها الإباحة ولم ينه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فلا معنى لمن كره ذلك. هذا لو لم ترو إباحته عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، ونقله المنساوي ثم قال بعده: فكيف وقد صح عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعله والحضّ عليه، وقال ابن عبدالسلام في شرح ابن الحاجب -عند قول المتن: وقبض اليمنى على كوع اليسرى- ما نصه: ينبغي أن يعد في السنن لصحته عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اه، وقال اللخمي: القبض أحسن للحديث الثابت عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في البخاري ومسلم ولأنه وقفة العبد الذليل لمولاه عزّ وجلّ، وقال القاضي عياض: إنه من سنن الصلاة وتمام خشوعها وضبطها عن الحكة والعبث اه.
إذا علمت هذا، علمت أن الثابت الصحيح عن مالك قبض اليدين، ولا ينافيه قوله في المدونة كما تقدّم لا أعرف ذلك في الفريضة... إلخ؛ لإمكان حمله على أنه لا يعرفه من لوازم الصلاة وواجباتها التي لا بد منها كما أشار إليه ابن الحاج في المدخل، ونحو هذا تأويل ابن رشد قول مالك في المدونة: لا أعرف قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وفي الجود سبحان ربي الأعلى، وأنكره قال ابن رشد أنكر وجوبه وتعينه لا أنّ تركه إحسن من فعله؛ لأنه من السنن التي يستحب العمل بها، ونحو هذا التأويل لابن بشير وابن العربي في كل إنكار صدر من مالك لما هو من جنس المشروع؛ على أن القائل بكراهة القبض علله بخيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار الخشوع أو الاعتماد؛ أما الأول والثاني فقد ضعفهما المحققون من الفقهاء ولم يخالف في ضهفهما أحد منهم لأنهما ممكنان في جميع المندوبات فهو يؤدي إلى كراهة كل المندوبات، وأما الثالث فهو خلاف المظنون من حالة المصلي. وعلى تقدير قصد الاعتماد فليس هناك ما يدل على كراهته، وبما تقدم تعلم أن الأمر كله راجع إلى سنية القبض، وما قاله بعضهم من أن السدل هيئة الميت وهي أبلغ في الخشوع وينسب ذلك للإمام فهو مردود لما تقدم من أن السدل لم يعمل عليه الإمام ولم ينقله عنه إلا ابن القاسم وقد علمت تأويله. وليس هناك أبلغ وأكمل مما كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يفعله ويأمر به، وأيضا الخشوع والتحلي بذلة العبودية مع وضع اليدين أقرب، ولو صحت مشروعية السدل لكان التشبه بالميت صحيحا مقبولا، وتوجيهات الأحكام بإيضاح أسرارها إنما يعمد إليها بعد ثبوت الحكم عن الشارع إبرازا للحكمة وتنشيطا لضعفاء الهمم) المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود الجزء الخامس الصفحة 159-163


قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: (وَالْعَجَبُ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُمْ كَيْفَ آثَرُوا رِوَايَةَ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي إِرْسَالِ الْيَدَيْنِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَتَرَكُوا أَحَادِيثَ وَضْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ أَخْرَجَ مَالِكٌ حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الْمَذْكُورَ وَقَدْ عَقَدَ لَهُ بَابًا بِلَفْظِ : وَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ ، فَذَكَرَ أَوَّلًا أَثَرَ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ أَنَّهُ قَالَ : مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ ، يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَالِاسْتِئْنَاسُ بِالسُّحُورِ) [1/286]











رد مع اقتباس
قديم 2011-09-07, 12:10   رقم المشاركة : 98
معلومات العضو
الطيب صياد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الطيب صياد
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحفيظ بن علي مشاهدة المشاركة

........................................
هذا الكلام المنقول يصدق على الصحابة رضي الله عنهم قال أبو إسحاق الفيروز آبادي الشيرازي في كتابه طبقات الفقهاء: اعلم أنّ أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه ولازموه كانوا فقهاء، وذلك أنّ طريق الفقه في حق الصحابة خطاب الله عزّ وجل هو القرآن، وقد أنزل ذلك بلغتهم، على أسباب عرفوها وقصص كانوا فيها، فعرفوها مسطورة مفهومة، ومنطوقة ومعقولة، ولهذا قال ابو عبيدة في كتاب "المجاز" لم ينقل أنّ أحدا في الصحابة رجع في معرفة شيء من القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بلغتهم، يعرفون معناه، ويفهمون منطوقه وفحواه، وأفعاله هي التي فعلها من العبادات والمعاملات والسير والسياسات، وقد شاهدوا ذلك كلّه وعرفوه وتكرّر عليهم وتحرّوه"
اعلم اخي أنّ هذه الطريقة التي تتحدّث بها والتي تريد أن تفهم بها كلام الله وكلام رسوله اقصد اللغة العربية التي تتمتع بها، هذه أقصى ما فيها أنك تفهمها لأنها جاءت باللسان العربي، أمّا أن تفهمها وتبطل فعل وترجح قول وتخصص العام وتقيد المطلق وغير ذلك من الضروريات فهذه لا تكون إلا للمجتهد أو العالم المتمكن الذي له حق الفتوى، ومن ذلك أن يكون حافظاً لآيات الاحكام وأحاديث الاحكام مع معرفة أسانيدها ومعرفة أحوال الرواة من حيث الثقة والضعف وأن يكون قوي القَريحة عارفاً بالمسائل التي أجمع عليها المجتهدون وأن يكون له حظ وافر في علم النحو. وأن يكون ملمّا بالناسخ والمنسوخ في السنة والقرآن سواء وغير ذلك.
أخي أنا لا أتهمك بأنّك ادعيت الاجتهاد، لا حشى، ويلتك تكون منهم، ولكن الطريقة التي تريد أن تفهم بها الكتاب والسنة ليست على الطريقة الصحيحة، والحقيقة أنّي لم أجد ذلك إلاّ عند بعض من يسمون جماعة حزب التحرير الذي قال أحدهم كما في كتاب التفكير ص149: إن الإنسان،«متى أصبح قادرًا على الاستنباط فإنه حينئذ يكون مجتهدًا، ولذلك فإن الاستنباط أو الاجتهاد ممكن لجميع الناس، وميسر لجميع الناس ولا سيما بعد أن أصبح بين أيدي الناس كتب في اللغة العربية والشرع الإسلامي»
أخي أذكرك بما قال الإمام القرافي بعد أن ذكر قول الإمام مالك الذي فيه:وقال: (لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلاً لذلك ويرى هو نفسه أهلاً لذلك) قال القرافي:وهذا هو شأن الفتيا في الزمن القديم، وأما اليوم فقد انخرق هذا السياج، وسهل على الناس أمر دينهم، فتحدثوا فيه بما يصلح وبما لا يصلح، وعسر عليهم اعترافهم بجهلهم وأن يقول أحدهم: لا يدري، فلا جرم آل الحالُ للناس إلى هذه الغاية بالاقتداء بالجُهَّال.

أما عيبك علي أني ذكرت هذا الحديث في هذا الموطن، إيه نعم تذكرت، أنت ظاهري، فمادام أني ذكرته هنا فمعنى ذلك أنه يعنى بمسألة القبض في الصلاة............
أخي أتحدّاك أن تفهم هذا الحديث، حديث الرجل الشاك في قدرة الله تعالى، بالطريقة التي فهمت بها حديث القبض وأنك تفهم النصوص الشرعية من غير الحاجة إلى الرجوع إلى العلماء، اقرأ الحديث وتمعن فيه واعطني خلاصتك التي خرجت بها في حديث الرجل الشاك....
.................


أنا لا أعرف طريقة الاقتباس المجزَّأ ، و لهذا لجأت إلى التلوين ..
و سأجيبك - بإذن الله - حتى لا يغترَّ مطَّلعٌ بكلامكَ ، فإن الشائعة تسري على الألسنة كالنار في جذع يابس أو شبرق كثيف.
- فأنا سائلك : ما هو البرهان الذي خصَّ الصحابة رضي الله عنهم بفَهْم القرآن و السنن دون غيرهم من الناس ؟ و أجزم بأنك لا تقصد خصوص الصحابة فقط لأنها مقالةُ كفرٍ و حماقة شنيعة ، ذلك أن الدين جاء للناس كافَّةً و الله يقول ( أفلا يتدبَّرون القرآن أم على قلوب أقفالها ؟ ) و هذا خطاب عامٌّ، فأين لك تخصيصه يا عبدالحفيظ؟
- ثم أسألك : إن كان فهم الدين خاصا بالصحابة ، فما هو الواجب على غيرهم إذا اختلف الصحابة ؟ إما أن نتبع فريقا دون آخر و هذا تحكم باطل ، و إما أن نتبعهم جميعا على اختلافهم فهذا خروج من الممكن و مسخ للعقل ، و إما أن نرد اختلافهم إلى نص القرآن و السنة و هذا قولي و ليس قولك ، فلا تخرج من هذا التناقض إلا بأن تقول : لا نتبع إلا النص أو إجماع الصحابة إذا أجمعوا على شيء ، فإن اختلفوا فالنص هو القاضي على الخلاف.
- انظر ما هو ملون بالأزرق - الفقرة الثانية - فقد أوجبت على من يريد الاجتهاد أن يكون حافظا لآيات الأحكام و أحاديث الأحكام و عارفا بأحوال الرواة من حيث الثقة و الضعف قوي القريحة عارفا بمواقع الإجماع و عارفا بالنحو ...إلخ، فأقول : يبدو لي أنك مرَّ بك شيءٌ فكتبتَهُ ، و لم تكتبْ عن تأصيل و لا معرفة تامَّة بشروط الاجتهاد ، فهل عرفت الخلاف بين أهل العلم فيمن علم مسألة واحدة هل يجوز له أن يفتي بها ؟ و هل عرفت أنهم اختلفوا في آيات و أحاديث الأحكام هل يشترط أن يحفظها أم له أن يعرف مواقعها من الكتب فقط ؟ و هل عرفت اختلافهم في هل يجوز للفقيه أن يقلد المحدث في معرفة درجات الحديث ؟ و هل للأصوليَّ أن يجتهد في الفقه و هل يدخل الأصولي في الإجماع ؟ إطلالة على آخر ( المذكِّرة ) للشنقيطي يسهل لك أن تعرف هذه المسائل .
و لكنِّي أقول لك : من عرف مسألة من الدين حقَّ المعرفة فله أن يفتي بها ، و لو لم يُفْتِ إلا من أحاط بالسنن علمًا لما أفتى إلا رسول الله عليه السلام ، لأنه ليس لأحد بعده أن يحيط بالنصوص كلها علمًُا حتى لا يغيب عنه حرفٌ منها ، و هذا مذهب ابن حزم و كثير من المحققين من أهل الأصول ، أما مذهب أهل التقليد المحجِّرين لعقول الناس عن التفكير السليم الراضين بتسليم ألبابهم إلى غير المعصوم من أئمة الفقه الذين قالوا ( خذ من حيث أخذنا ) فلستُ لأخزُرَ مقالتهم إلا على سبيل شكر الله مما ابتلاهم به ، فإن التقليد و نبذ الاجتهاد هو الذي هوى بالأمة مهاوي شرٍّ عظيم ، و به خرج للصوفية و الرافضة قرون و قرون ، فحذارِ من مرتعٍ هذا مآله و خاتمتهُ .
- أما أنك تحدَّيتَني على فهم حديث الشاكِّ في قدرة الله تعالى ، فأبشِّرك أني قرأتُ رسالة شيخنا أبي عبدالمعزِّ لمَّا أخرجها منشورة حديثة عهد بحرِّ المطابع ، و سمعتُهُ في مجالسَ بالقبة القديمة يشرح شيئا منها و يوضِّحُ غوامضَها و يفتي السائلين عمَّا استشكلوه منها و لكنِّي لن أذكر شيئا من موضوعها هنا لأن قانون المنتدى الكريم يرفض التخليط .










رد مع اقتباس
قديم 2011-09-07, 13:12   رقم المشاركة : 99
معلومات العضو
عبد الحفيظ بن علي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية عبد الحفيظ بن علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
إما أن نرد اختلافهم إلى نص القرآن و السنة و هذا قولي و ليس قولك
فهذا قولي ياأخي، عند الاختلاف يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، ولكن لا نفهم الكتاب والسنة من تلقاء أنفسنا، وقد ذكرت لك من يحق لهم الاستنباط من الكتاب والسنة مباشرة،
اقتباس:
- فقد أوجبت على من يريد الاجتهاد أن يكون حافظا لآيات الأحكام و أحاديث الأحكام و عارفا بأحوال الرواة من حيث الثقة و الضعف قوي القريحة عارفا بمواقع الإجماع و عارفا بالنحو ...إلخ، فأقول : يبدو لي أنك مرَّ بك شيءٌ فكتبتَهُ ، و لم تكتبْ عن تأصيل و لا معرفة تامَّة بشروط الاجتهاد
بل كتبته عن معرفة، أنا أسايرك على مذهبك الذي صرحت فيه بأنك لا يجوز لك التقليد في كلّ مسائل الدين، ولذلك ذكرت ما ذكرت، فالأحاديث يجب أن تبحث عنها بنفسك حتى تعلم صحتها من ضعفها، وكذلك في كلّ مسائل الدين، لاتقلد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها فذلك تقليد مذموم عندك وقس على ذلك مع أنك لا تقول بالقياس.
اقتباس:
من عرف مسألة من الدين حقَّ المعرفة فله أن يفتي بها ، و لو لم يُفْتِ إلا من أحاط بالسنن علمًا لما أفتى إلا رسول الله عليه السلام ، لأنه ليس لأحد بعده أن يحيط بالنصوص كلها
هذا كلام فيه تلبيس، من عرف مسألة من مسائل حقّ له أن يبين حكمها بأقوال أهل العلم، أو ينقل فتوى أهل العلم فيها، لا أن يفتي فيها بنفسه لأنه ليس اهلا للفتوى.
اقتباس:
فهم حديث الشاكِّ في قدرة الله تعالى ، فأبشِّرك أني قرأتُ رسالة شيخنا أبي عبدالمعزِّ لمَّا أخرجها منشورة حديثة عهد بحرِّ المطابع ، و سمعتُهُ في مجالسَ بالقبة القديمة يشرح شيئا منها و يوضِّحُ غوامضَها و يفتي السائلين عمَّا استشكلوه منها
تبشرني أنك قرأت .... هذا تقليد للشيخ أخي, أنا أسألك أنت، على حسب طريقتك في فهم النصوص والتي بينت لنا أنك تستطيع أن تفهم نصوص الكتاب والسنة لمجرد علمك باللغة العربية، أسألك سؤال: حديث الشاك في قدرة الله تستطيع أن تفهمه من دون الرجوع إلى أهل العلم.
أما ما ذكرته عن الشيخ العلم محمد علي فركوس حفظه الله فليس محل النزاع فهذه طريقتي التي اسير عليها، وهي أن أرجع إلى كلام العلماء في كلّ نصوص الكتاب والسنة. الكلام معك وليس مع الشيخ، فالشيخ نعرفه أنه على ما نحن عليه، الكتاب والسنة على فهم السلف ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإننا نعرفه ونحضر دروسه العلمية وحتى المجالس الخاصة كالولائم وغيرها، المشكل ليس هناك، المشكل انك قلت:
أنك تستطيع أن تأخذ من النصوص مباشرة لأنّك مدرك للغة العربية. وهذا على حسب علمي كلام خطير،


قال الشيخ أبو سعيد البليدي « اعلم أخي المسلم أنّ الناس أمام العلم الشرعي ثلاثة أقسام:
1) عالم (مجتهد )
2) متبع ( طالب علم )
3) عامي ( جاهل )
فأمّا العالم فواجبه الأخذ من الكتاب والسنة مباشرة استقلالا. ولا يجوز تقليد غيره إلاّ في حالات ضيقة جدّا.
أمّا المتبع فواجبه الأخذ من الكتاب والسنة لكن بفهم العلماء الذين وافقوا الدليل الصحيح، وليس استقلالا بفهمه، وهذا يجوز له التقليد في حالات أوسع من المجتهد. وأمّا العامي ( أي الجاهل بالعلوم الشرعية ولو كان عالما في علوم أخرى مثل الطب والهندسة وغير ذلك) فواجبه أن يسأل العلماء الأتقياء الذين يتبعون الكتاب والسنة وليس للعامي مذهب، بل مذهبه مذهب من يفتيه
»صفة غسل النبي  ص9 أبو سعيد عيد بن أحمد، دار الإمام مالك ط1 سنة 1414هـ.









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-07, 14:11   رقم المشاركة : 100
معلومات العضو
أم حاتم
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










456ty

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب صياد مشاهدة المشاركة
1- نعم ، كما قلت لك فحمل الصبيِّ فعل فعله النبي صلى الله عليه و سلَّم و قد قال رسول الله ( صلَّوا كما رأيتموني أصلي ) ، فرفع الصبي مع أنه مستحب فيجوز ترك القبض لأجله لأن النبي عليه السلام تركه لأجله لا لشيء آخــــر .
2- فمذهب عائشة رضي الله عنها ليس حجة على مذهب سهل و لا ابن عباس و إنما الرد إذا اختلف الصحابة يكون إلى القرآن و السنة و السنة الصحيحة تقضي لمذهب الأخيرينِ لأنها آمرة بالقبض و كما سبق الأمر للوجوب و الواجب تبطل الصلاة بتركه عمدا عن علم به ....
3- 4- الحرج ليس من الديانة لقوله تعالى ( و ما جعل عليكم في الدين من حرج ) فإزالة الحرج من الديانة قطعًا فلذا قلت لك : إن حكَّ الشعر أو الجسم او إصلاح الثوب إن كان من حرج فلا بأس بفعله قصر زمنه أم طال و الله أعلم
5- اللحظة اليسيرة لا يمكن للإنسان أن يقبض فيها طبيعةً و حكم الطبيعة أن الشريعة لا تخالفه ألبتة لقوله تعالى ( و لا تحمِّلنا ما لا طاقة لنا به )
....
و أنا أنتظر طبع رسالة ( مفردات الطيب ) على أن تكون أرباح النشر نصفها لي و نصفها بينك و بين دار النشر

1- قلتَ: (فيجوز ترك القبض لأجله لأن النبي عليه السلام تركه لأجله لا لشيء آخــــر)!!!! بل أقول: ما دام ترك القبض لشيء مستحب -عندك- هذا دليل على أن القبض لا تبطل الصلاة بتركه، لأنه لا يُفعل المبطلُ لشيء مستحب!!

2- نعم، مذهب عائشة رضي الله عنها ليس حجة على مذهب سهل وابن عباس رضي الله عنهما، وأنا لم غير ذلك! ولا أظنك تقول بالعكس: وهو أن مذهب سهل وابن عباس رضي الله عنهما حجة على مذهب عائشة رضي الله عنها.
ولكن، لعلك ترتكتَ ملمحًا في كلامي، وهو أن نسبة القول: بأن ترك القبض في الصلاة غير مبطل لها": مذهب صريح، ولازم صحيح، من فعل عائشة رضي الله عنها.
بخلاف نسبة القول بوجوب القبض لسهل وابن عباس رضي الله عنهما، بَـلْهَ القول ببطلان الصلاة بتركه!!

3 و 4 - الحرج ليس من الديانة، وآلإبطال للصلاة بترك القبض ولو لحظة يسيرة: ليس من الحرج؟!!!!

5- إذا كانت اللحظة اليسيرة لا بأس بترك القبض فيها، واللحظتان اليسيرتان؟ والثلاث؟؟؟ ما الضابط في ذلك من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!


- أما ما لوَّنتَه بالأحمر، فقد فهمتُ قصدَك منه إجمالا، ولكن العبارة لم تتضح لي دلالتها!

فيما يخص المفردات، أظن أنه لو وصل الأمر إلى أن تجمع رسالة على الوصف السابق، وهو ما انفردتَ به عن الأمة الإسلامية، لما صحَّ أن تسمي ما تأخذه حقوقا للتأليف أرباحا...... (ابتسامة)، ولعلكَ أدركتَ ما أرمي إليه.









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-07, 14:39   رقم المشاركة : 101
معلومات العضو
الطيب صياد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الطيب صياد
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحفيظ بن علي مشاهدة المشاركة

فهذا قولي ياأخي،عند الاختلاف يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، ولكن لا نفهم الكتاب والسنة من تلقاء أنفسنا، وقد ذكرت لك من يحق لهم الاستنباط من الكتاب والسنة مباشرة،

بل كتبته عن معرفة، أنا أسايرك على مذهبك الذي صرحت فيه بأنك لا يجوز لك التقليد في كلّ مسائل الدين، ولذلك ذكرت ما ذكرت، فالأحاديث يجب أن تبحث عنها بنفسك حتى تعلم صحتها من ضعفها، وكذلك في كلّ مسائل الدين، لاتقلد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها فذلك تقليد مذموم عندك وقس على ذلك مع أنك لا تقول بالقياس.

هذا كلام فيه تلبيس، من عرف مسألة من مسائل حقّ له أن يبين حكمها بأقوال أهل العلم، أو ينقل فتوى أهل العلم فيها، لا أن يفتي فيها بنفسه لأنه ليس اهلا للفتوى.

تبشرني أنك قرأت .... هذا تقليد للشيخ أخي, أنا أسألك أنت، على حسب طريقتك في فهم النصوص والتي بينت لنا أنك تستطيع أن تفهم نصوص الكتاب والسنة لمجرد علمك باللغة العربية، أسألك سؤال: حديث الشاك في قدرة الله تستطيع أن تفهمه من دون الرجوع إلى أهل العلم.
أما ما ذكرته عن الشيخ العلم محمد علي فركوس حفظه الله فليس محل النزاع فهذه طريقتي التي اسير عليها، وهي أن أرجع إلى كلام العلماء في كلّ نصوص الكتاب والسنة. الكلام معك وليس مع الشيخ، فالشيخ نعرفه أنه على ما نحن عليه، الكتاب والسنة على فهم السلف ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإننا نعرفه ونحضر دروسه العلمية وحتى المجالس الخاصة كالولائم وغيرها، المشكل ليس هناك، المشكل انك قلت:
أنك تستطيع أن تأخذ من النصوص مباشرة لأنّك مدرك للغة العربية. وهذا على حسب علمي كلام خطير،


قال الشيخ أبو سعيد البليدي « اعلم أخي المسلم أنّ الناس أمام العلم الشرعي ثلاثة أقسام:
1) عالم (مجتهد )
2) متبع ( طالب علم )
3) عامي ( جاهل )
فأمّا العالم فواجبه الأخذ من الكتاب والسنة مباشرة استقلالا. ولا يجوز تقليد غيره إلاّ في حالات ضيقة جدّا.
أمّا المتبع فواجبه الأخذ من الكتاب والسنة لكن بفهم العلماء الذين وافقوا الدليل الصحيح، وليس استقلالا بفهمه، وهذا يجوز له التقليد في حالات أوسع من المجتهد. وأمّا العامي ( أي الجاهل بالعلوم الشرعية ولو كان عالما في علوم أخرى مثل الطب والهندسة وغير ذلك) فواجبه أن يسأل العلماء الأتقياء الذين يتبعون الكتاب والسنة وليس للعامي مذهب، بل مذهبه مذهب من يفتيه
»صفة غسل النبي  ص9 أبو سعيد عيد بن أحمد، دار الإمام مالك ط1 سنة 1414هـ.
يا أخي :
- أنت قلت ( عند الاختلاف ) نرجع للكتاب و السنة لكن بفهم من يحق لهم الاستنباط !!! هذا تناقض صريحٌ ، لأني أقول: هؤلاء الذين لهم الحق في الاستنباط قد اختلفوا فبقول من نأخذ ؟ لأني لا أنازعك في حال الإجماع الصحيح أنه لا يجوز لأيٍّ كان أن يخالفهم ، أما عند التنازع فأنا أقول : أرده للكتاب و السنة ، و أنت تقول : نرده إلى الكتاب و السنة بفهم من لهم حق الاستنباط ... فماذا ترى ؟
- نعم ، لا يصحُّ لي و لا لأيِّ مسلمٍ تقليد أحد من الناس ، و كلٌّ مكلَّفٌ بالاجتهاد حسب طاقته و معرفته ، هذا مذهب ابن حزم و الشوكاني ، و هو عمل السلف الصالح رضي الله عنهم.
- قلتُ لك : إنك تكتب شيئا غير محققٍ أو على الأقل : لا تعلم الخلاف فيه ، و ذلك أن ابن حزم يرى بجواز الفتوى لأيِّ مسلم حقَّق مسألة من الديانة فحسبُ ، و لستُ أوافقه تقليدًا و لكن تحقيقًا بحمد الله ، لأن من علم مسألة فواجب عليه إظهارها لقول عليه السلام ( من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة ) ، و لم أقل أنا : إنه أهل للفتوى ، و لكن له الحق في تبليغ الدين و لو بمسألة واحدة ، و لا يجوز له أن يفتي بغير علمٍ و لا لمن تبحَّر في العلم من الأئمَّة الكبار.
- أنا لم أقلِّد الشيخ لمَّا قرأتُ رسالته ، فهل كلُّ من قرأ كتابا فهو مقلِّدٌ ؟ يا أخي حقِّقْ ما تقول ، و لا ترمِ الحديث على عواهِنِهِ ... فضلاً .
- نعم، شيخنا أبو عبد المعزِّ يرى بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم ، و أنا لا أقلِّدُهُ في هذه لأني سبق و أن ذكرتُ لك بأن الله لم يحفظ لنا مذاهب السلف كلَّها و إنما حفظ لنا نصوص الوحيين فأمِنَّا من ضياع حرف محكَمٍ منها ، و لن تستطيع أنت و لا غيرك ان تأتي ببرهان صحيح على حفظ مذاهب السلف كلَّهم : مدنيِّهم و مكَّيِّهم و كوفيِّهم و بصريِّهم و شاميِّهم و مصريِّهم و مغربيِّهم و أندلسيِّهم و غيرهِم، في كلِّ مسألة من مسائل الدين و لا يدَّعي حفظ هذا إلا مكابر للحقائق.
- لكني أظنك أخطأت في تلك العبارة السوداء المسطورة من تحتُ ، فهل شيخنا يفهم بفهم أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين ؟!!!!!!!
- أمَّا المجالس الخاصَّة ، فمع أنَّه لا علاقة لها بمسألة القبض لا من قريب و لا من بعيد ، فأنا أتحاشى أن أرافقه فيها ، لحاجةٍ في نفسي و لستُ بمُغْنٍ عن نفسي شيئا من دون الله سبحانه.
و الله الموفِّقُ للخير الحقيقيِّ









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-07, 15:08   رقم المشاركة : 102
معلومات العضو
عبد الحفيظ بن علي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية عبد الحفيظ بن علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
أما عند التنازع فأنا أقول : أرده للكتاب و السنة ، و أنت تقول : نرده إلى الكتاب و السنة بفهم من لهم حق الاستنباط
أنا هذا ما أعتقده وأدين الله به، كل نص من نصوصهم قبل الأخذ به يجب التأكد من سلامته سندا ومتنا وكل ذلك من كلام اهل العلم, ولا أعمل به حتى أفهمه من كلامهم أيضا، هذا ما تعلمناه من كلام المشائخ.
اقتباس:
و لم أقل أنا : إنه أهل للفتوى ، و لكن له الحق في تبليغ الدين و لو بمسألة واحدة
يبلغ ويجب عليه ذلك، ولكن لا ياخذ المسألة من اقوال أهل العلم ثم يقول يجوز كذا وكذا من قوله هو. بل يبين أن هذه المسألة فصّل فيها العالم الفلاني والله اعلم
اقتباس:
لكني أظنك أخطأت في تلك العبارة السوداء المسطورة من تحتُ ، فهل شيخنا يفهم بفهم أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين ؟!!!!!!!
لم أفهم ما ترمي إليه، على كلّ الشيخ لحدّ الآن ينقل عن أهل العلم القدامى والمتأخرين والمحدثين ويرجح بينهم وله الحق في ذلك فهو اهل حفظه الله تعالى. وانظر فتاواه على موقع تدرك ما أقول.
اقتباس:
أمَّا المجالس الخاصَّة ، فمع أنَّه لا علاقة لها بمسألة القبض لا من قريب و لا من بعيد ، فأنا أتحاشى أن أرافقه فيها ، لحاجةٍ في نفسي
أخي أنت سبقت وذكرت أنك حضرت للشيخ في القبة وسمعت كذا وكذا، فذكرتك أننا كذلك سمعنا له حتى في المجالس الخاصة، وقيدتها بالولائم لأنّي أقطن قريبا من حيه، وأصدقائي كلهم يدعونه في زفافهم وأكون هناك ونستمع للعلم ونشتفيد، هذا ما أقصد،
أخي أحيانا أجد لك كلاما أوافقه كلّه، حتى أظن أننا نختلف في الأسماء لا المسميات ولا مشاحة في ذلك، أخي أنا أنسحب واعذرني ان أخطأت معك والسلام عليكم ورحمة الله









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-07, 15:22   رقم المشاركة : 103
معلومات العضو
الطيب صياد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الطيب صياد
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

لكن لماذا يبكي ذلك الأصفر ؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم مشاهدة المشاركة
1- قلتَ: (فيجوز ترك القبض لأجله لأن النبي عليه السلام تركه لأجله لا لشيء آخــــر)!!!! بل أقول: ما دام ترك القبض لشيء مستحب -عندك- هذا دليل على أن القبض لا تبطل الصلاة بتركه، لأنه لا يُفعل المبطلُ لشيء مستحب!!

2- نعم، مذهب عائشة رضي الله عنها ليس حجة على مذهب سهل وابن عباس رضي الله عنهما، وأنا لم غير ذلك! ولا أظنك تقول بالعكس: وهو أن مذهب سهل وابن عباس رضي الله عنهما حجة على مذهب عائشة رضي الله عنها.
ولكن، لعلك ترتكتَ ملمحًا في كلامي، وهو أن نسبة القول: بأن ترك القبض في الصلاة غير مبطل لها": مذهب صريح، ولازم صحيح، من فعل عائشة رضي الله عنها.
بخلاف نسبة القول بوجوب القبض لسهل وابن عباس رضي الله عنهما، بَـلْهَ القول ببطلان الصلاة بتركه!!

3 و 4 - الحرج ليس من الديانة، وآلإبطال للصلاة بترك القبض ولو لحظة يسيرة: ليس من الحرج؟!!!!

5- إذا كانت اللحظة اليسيرة لا بأس بترك القبض فيها، واللحظتان اليسيرتان؟ والثلاث؟؟؟ ما الضابط في ذلك من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!


- أما ما لوَّنتَه بالأحمر، فقد فهمتُ قصدَك منه إجمالا، ولكن العبارة لم تتضح لي دلالتها!

فيما يخص المفردات، أظن أنه لو وصل الأمر إلى أن تجمع رسالة على الوصف السابق، وهو ما انفردتَ به عن الأمة الإسلامية، لما صحَّ أن تسمي ما تأخذه حقوقا للتأليف أرباحا...... (ابتسامة)، ولعلكَ أدركتَ ما أرمي إليه.
1- هذا هو الشرع، و مثال آخر : مسألة عدم جواز الصلاة بحضرة الطعام ، و هو مذهب أبي هريرة - صريحا دون استنباط مني - فمن صلى حين حضر الطعام بين يديه فباطلة صلاته و عليه إعادتها ، مع أنه لو أخَّر الطعام لما هلك ، فهذا حكم الشرع .
2- لم أجعل مذهبهما حجةَ على مذهبها ، و إنما قلت: لما اختلفوا نرجع ذلك إلى النص القاضي ، فوجدنا النص الصحيح صريحًا بالأمر بالقبض ، و الأمر للوجوب و ترك الواجب عمدا يبطلها كما سبق و أن ذكرته سبعين ألف خَطْرَه ( بالدْزِيرِيَّة )
3-4- لم أفهم العبارة ، فمعذرة !
5- هذا سؤال جيِّدٌ ، و هو يلزمني كظاهريٍّ - على أنه لا يصحُّ لغة وضع الكاف في هذا الموضع بل هي مستقاة من comme الفرنسية كقولهم : je suis comme un president de.... نبَّه على ذلك الإمام تقي الدين الهلالي في كتابه تقويم اللسانين - فأقول: الضابط في ذلك هو وجود الحرج من عدمه ، فأينما صحَّ له القبض حال الاستتمام قائما قبض ، و إلا فلا يقبض لأنه لم يستتمَّ قائماً و الله أعلم ، فالمهمُّ أن يتيقَّن القيام الصحيح الكامل ، فإن ما قبله لم يكن الصلب فيه إلا أعوجَ مائلا عن الاستقامة .
- بالنسبة للطبيعة فهو مصطلح في أصول الفقه الظاهري و معناه موجود في أصول الفقه عند الجمهور بلفظ ( الحسِّ ) و ( المشاهدة ) ، و الحكم الطبيعيُّ مثل : نوم البشر، و ظلمة الليل ، و بياض النهار، و المطر من المزن ، امتناع طيران الإنسان بجمسه دون وسيلة ، و النار صعَّادة محرقة ...و نحوها ، فهذه قوانين رتَّبها الله في الكون فلا تأتي الشريعة بخلافها رحمة من الله بعباده - فله الحمد - و إلا فالله سبحانه قادر على أن يفرض علينا ما لا طاقة لنا به و قد قال تعالى ( و لو شاء الله لأعنتكم ) ، و لكن ربنا رحمنا فقال ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) و ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )، فهذا مقصودي ، و الله الموفق .
- و في الأخير ، شكر الله لك ، على أني بطيء الفهم أحيانًا...









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-07, 15:28   رقم المشاركة : 104
معلومات العضو
الطيب صياد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الطيب صياد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحفيظ بن علي مشاهدة المشاركة

أنا هذا ما أعتقده وأدين الله به، كل نص من نصوصهم قبل الأخذ به يجب التأكد من سلامته سندا ومتنا وكل ذلك من كلام اهل العلم, ولا أعمل به حتى أفهمه من كلامهم أيضا، هذا ما تعلمناه من كلام المشائخ.
.................................................. .................................................. .....
أخي أحيانا أجد لك كلاما أوافقه كلّه، حتى أظن أننا نختلف في الأسماء لا المسميات ولا مشاحة في ذلك، أخي أنا أنسحب واعذرني ان أخطأت معك والسلام عليكم ورحمة الله
بالنسبة للون الأسود :
- اختلف أهل العلم على قولين فبأي قول تأخذ ؟
بالنسبة للون الأزرق :
فأنت لا شكَّ تسعى إلى تحقيق الحق ، فلا تعبأْ بكلامي هذا أصلا ، فإني لستُ إلا كما قال زهيرٌ:
ما تريْنا نقول إلا مُعارًا *** أو مُعادًا من قولنا مكـــرورَا
و الله يرحمنا برحمته ، و يعفو عن زلاتنا ، و لا يؤاخذنا بظلمنا ، و يتداكنا برحمته إنه أرحم الراحمين .









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-07, 18:00   رقم المشاركة : 105
معلومات العضو
عبد الحفيظ بن علي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية عبد الحفيظ بن علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
اختلف أهل العلم على قولين فبأي قول تأخذ ؟
سؤال في غير محله، قلت لك ما أعتقده وأدين الله به، ولا داعي للتكرار. قررت الانسحاب ولكن رايت هذه المسألة أحببت أفهمها منك.
اقتباس:
مسألة عدم جواز الصلاة بحضرة الطعام ، و هو مذهب أبي هريرة - صريحا دون استنباط مني - فمن صلى حين حضر الطعام بين يديه فباطلة صلاته و عليه إعادتها ، مع أنه لو أخَّر الطعام لما هلك ، فهذا حكم الشرع .
أخي سؤال: حضرت الصلاة ووضع الطعام ولكن نفسي غير تواقة لذلك الطعام، ماذا أفعل أصلي وأؤخر الطعام أم .....
والثاني: إذا ضاق الوقت عن الصلاة بحيث لم يبق دون خروج وقتها إلا القدر الذي تتناول فيه الطعام، فبماذا تبدأ....
نرجوا الإجابة برك الله فيك









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مالك, مذهب, الصلاة, الإمام, القبض


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc