القبض في الصلاة في مذهب الإمام مالك - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القبض في الصلاة في مذهب الإمام مالك

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-09-06, 08:51   رقم المشاركة : 76
معلومات العضو
عبد الحفيظ بن علي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية عبد الحفيظ بن علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
أما البحث الذي نقلتَهُ لنا فبارك الله فيك، لكنِّي لا أدري لم نقلتَهُ ؟
والله لقد جاءني في مخيلتي أنّك ستقول هذا الكلام، فاقول لك، في الأوّل كنت أريد أن أذكر لك أقوال العلماء الذين قالوا بأنّ القبض في الصلاة سنة، ثم تبين لي أن أنقل من ذهب من العلماء إلى القول بالإرسال لأنّه أبلغ في التعبير على ما أرمي إليه، من أنّ الوجوب لم يقل به أحد، بخلاف الإرسال الذي هو مشهور منذ زمن بعيد.
والله أخي هذه المسألة التي طرحتها ذكّرتني بقصة وقعت لي منذ ما يقارب العشرين، إذ كنّا كما أذكر في حلقة علمية في مصطلح علم الحديث "شرح المنظومة البقونية" ونحن نتدارس السنة القولية والفعلية والتركية ومن من السنة أقوى دلالة القولية أو الفعلية، المهم وعند وصولنا إلى الألفاظ التي تدلّ بظاهرها على الأمر والأمر يقتضي الوجوب إلاّ بقرينة تصرفه إلى الندب، قام أخي أي شقيقي الصغير عندها وذكر حديث القبض مستدلا بالرواية التي فيها الأمر، وقال له: إنّ هذا الحديث يدلّ على وجوب القبض، وتارك الوجوب متعمّد صلاته باطلة، ومن تركه سهوا وناسيا فيجبر صلاته بالسهو، فردّ عليه الأستاذ الذي كنا نتعلم عنه: قال: نعم هذه الرواية يدلّ ظاهرها على الوجوب، ولكن عليك أن تتساءل لماذا لم يقل العلماء بالوجوب،
إنّ الصلاة عماد الدين، ومن صلحت صلاته صلح سائر عمله، ومن لا فلا، والرواية التي تدلّ على الأمر تقابلها روايات أخرى ليس فيها الدلالة على الأمر، هذا إذا ذكر فيها القبض، لأنّ هناك روايات أخرى لم يذكر فيها القبض كما في حديث المسئ صلاته، وحديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة، ولأجل هذه النصوص لم يحكم العلماء على القبض بأنّه من واجبات الصلاة. هذا بالمعني لأنّها وقعت لي منذ زمن بعيد.
أخي اعلم أنّ بعض العلماء تحيّر من الإمام مالك رحمه الله، كيف أنّه روى القبض في موطئه، ولم يعمل به على رواية ابن القاسم عنه, هل تعلم بما حلّ هذا اللغز، قال إنّ الإمام مالك ترك القبض حتّى لا يظنّ العوام بأنّ القبض واجب. أي تركه للإدلال عليه بأنّه غير واجب.
[COLOR="rgb(46, 139, 87)"]جاء في القول المبين في أخطاء المصلين ص110[/COLOR]
قال الباجي رحمه الله: وقد يحمل قول مالك بكراهة قبض اليدين على خوفه من اعتقاد العوام أنّ ذلك ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بتركه" قال مشهور حسن: إنّ الإمام مالك ما قال بإرسالهما ـ إن صحّ هذا عنه ـ إلاّ ليحارب عملا غير مسنون وهو قصد الاعتماد، أو اعتقادا فاسدا وهو ظنّ العامي وجوب ذلك..." أخي تدبر هذا الكلام.
اعلم أخي أنّ العلماء وسائل لمعرفة الحكم الشرعي، ولا يجوز الخروج عن أقوالهم إلا للعلماء المجتهدين، أو كبار الطلبة كما يقال الذين لهم علم وفهم وتمييز، ومن لم يعلم مسألة من المسائل عليه أن يسأل عليها العلماء لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" وبالنص الشرعي الناس قسمان، علماء وعوام وقال الشنقيطي رحمه الله< الواجب على العوام الذين لا قدرة لهم على التعلّم سؤال أهل العلم والعمل بما أفتوا به >[COLOR="rgb(46, 139, 87)"]أضواء البيان 7/351[/COLOR]
قال الشّاطبي رحمه الله < فتاوى المجتهدين بالنّسبة إلى العوام ، كالأدلّة الشرعية بالنّسبة إلى المجتهدين >الموافقات 5/336
لذلك اخي رحم الله امرء عرف قدر نفسه، ووقف عند حدّه، وراجع هذه الرسالة قد تستفيد وهي بعنوان جزء حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي من إعداد محمد عمر بازمول: وهذا رابط الرسالة.
https://ia600308.us.archive.org/30/it...0167/20167.pdf
وأظنّ نفسي أخي أني من أناس لا يبحثون عن الحق، أخي العلم واضح، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأعيد وأذكرك بقول البربهاري رحمه الله عندما قال: < فانظر رحمك الله كلّ من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصّة فلا تعجلنّ، ولا تدخلنّ في شيء منه حتّى تسأل وتنظر : هل تكلّم به أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسّك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النّار >شرح السنّة للبربهاري رحمه الله ص 69
وقال العلاّمة ابن أبي العز رحمه الله < من ظنّ أنّه يأخذ الأحكام من الكتاب والسنّة من دون معرفة ما قاله هؤلاء الأئِمّة وأمثالهم فهو غالط مخطئ، ولكن الحقّ ليس وقفاً على أحدٍ منهم> [COLOR="rgb(46, 139, 87)"]كتاب الإتباع ص 43[/COLOR]
هذا ولا أزيد وفهمك كفاية أخي








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-09-06, 11:40   رقم المشاركة : 77
معلومات العضو
عبد الحفيظ بن علي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية عبد الحفيظ بن علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي تدبّر معي: اعلم أنّ بعض العلماء تحيّر من الإمام مالك رحمه الله، كيف أنّه روى القبض في موطئه، ولم يعمل به على رواية ابن القاسم عنه, هل تعلم بما حلّ هذا اللغز، قال إنّ الإمام مالك ترك القبض حتّى لا يظنّ العوام بأنّ القبض واجب. أي تركه للإدلال عليه بأنّه غير واجب.
جاء في القول المبين في أخطاء المصلين ص110
قال الباجي رحمه الله: وقد يحمل قول مالك بكراهة قبض اليدين على خوفه من اعتقاد العوام أنّ ذلك ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بتركه" قال مشهور حسن: إنّ الإمام مالك ما قال بإرسالهما ـ إن صحّ هذا عنه ـ إلاّ ليحارب عملا غير مسنون وهو قصد الاعتماد، أو اعتقادا فاسدا وهو ظنّ العامي وجوب ذلك..." أخي تدبر هذا الكلام جيدا وأعد قراءته مرارا وتكرارا..
وللفائدة أنقل لك ما نقلت أم حاتم حفضها الله تعالى، فكلامها يدلّ على سعة اطلاعها وأنها تتكلم بعلم ولا تتعالم.:
قال العلامة الألباني عن دعاء الاستفتاح في تلخيص صفة الصلاة: (وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه).
قال تلميذه الشيخ حسين العوايشة في الموسوعة الفقهية (2/9) ط. دار الإمام مالك: (وقد راجعتُ شيخنا حفظه الله تعالى، فقلت له: هل قولكم: ثبت الأمر به، ضربٌ من ضروب التعبير اللغوي أم ماذا؟).
فقال حفظه الله تعالى: (إني لم أستعمل لفظ الوجوب لسبب، وهو أني لم أستحضر أن أحدا من أهل العلم قال بالوجوب، فإن وُجد فهو بمعنى الوجوب، وإن لم يقل به أحد من العلماء فلا نتجرأ على القول بما لم يقولوا).
وقال الألباني رحمه الله في مسألة القبض: وإذا ثبت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهذا الوضع فهو يفيد وجوب ذلك، ولكننا لم نجد من ذهب إلى القول به من الأئمة المتقدمين، فإن قال به أحد منهم، وجب المصير إلى ذلك، والله أعلم" صفة الصلاة كتاب الأم 1/210
أخي علينا أن نتعلم من ورع الإمام الألباني رحمه الله حتى لا نخوض في مسائل توقف عندها الأكابر من أهل العلم.










رد مع اقتباس
قديم 2011-09-06, 13:33   رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
الطيب صياد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الطيب صياد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم مشاهدة المشاركة
أقول تطفلا -وإن كان السؤالُ غيرَ موجه لي-: لأن السلام مجمع عليه؛ فليس محل نزاع.
تطفُّلكِ وجيهٌ لكنَّي أقول :
السلامُ ليس مجمَعًا عليه ، فإن مذهب أبي حنيفة أن تتمَّ صلاةُ من فع رأسه من السجود الأخير في الركعة الأخيرة و هو مرويٌّ عن علي بن أبي طالب، و فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه و سلَّم راويه عبدالرحمن بن زياد بن أَنْعُمٍ الإفريقي مختلفٌ في تقويته و تضعيفه ، يراجع في ذلك المحلى و بداية المجتهد للحفيد ابن رشد القرطبي رحمه الله.
فالحاصل أنه ليس كما ظننتِ من وجود الإجماع على فرضية التسليم من الصلاة، و الله أعلم و هو الموفق للحق.









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-06, 13:43   رقم المشاركة : 79
معلومات العضو
الطيب صياد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الطيب صياد
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم مشاهدة المشاركة
...........
ولازم المذهب ليس بمذهب!


- ثم ما هو مقدار ما تبطل الصلاة بتركه من القبض؟ أهو من ترك لحظةً من قيامه دون قبض تبطل صلاته؛ لأنه مأمور بالقبض في قيامه كله، أو أنه لا تبطل إلا بتركه القبض في نصف الركعة مثلا؟ أو أنه لا تبطل صلاته إلا بترك القبض في ركعة كاملة؟ أو أنه لا تبطل صلاته إلا بتركه القبض رأسًا في صلاته كلها؟
أما أنَّ ( لازم المذهب ليس بمذهب ) فليست على إطلاقها، و الصحيح التفصيل فيها بأن يقال ( إن كان اللازم ضروريا فهو مذهب و إلا فليس بمذهب حتى يلتزمه ) و أعطيك مثالا : من قال ( هذه أختي ) و سكت، فاللازم الضروري من كلامه هذا أنها ليست زوجتُهُ شرعًا، و اللازم غير الضروريُّ حتى يلتزمه أو ينكره أنه يحبُّها و يحترمها ، فقد يلتزم هذا و قد ينكره لسببٍ ما.
و بالنسبة لمسألتنا ، فإن القول بالوجوب لفعلٍ ما يلزم منه ضرورةً لا مناص منها أنه تبطل الصلاة بتركه عمدا لمن علم بوجوبه،
لأنه إن لم تبطل صلاته لم يكن واجبا بل كان مستحبا أو مباحا، فعليك يا أمَّ حاتمٍ أن تقيمي البرهان على أحد شيئين :
1- أن بطلان الصلاة ليس لازما ضرورة لمذهب سهلٍ و ابن عباس رضي الله عنهما،
2- أو أن بطلان التفصيل الذي ذكرتُـــهُ لكِ في القاعدة الآنفة.
و الله الموفق للخير.

و سألتيني عن المقدار الذي تبطل الصلاة به من القبض فأقول :

من ترك القبض لحظةً فما فوقها عامدًا إلى تركه عالما بوجوبه غير مكرَهٍ و لا ذي عذرٍ في جسمه فقد بطَلتْ صلاته جميعا و عليه قطعُها و استئناف نيَّة جديدة و صلاة جديدة.
و بارك الله فيك على حسن حوارك










رد مع اقتباس
قديم 2011-09-06, 14:11   رقم المشاركة : 80
معلومات العضو
الطيب صياد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الطيب صياد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي عبد الحفيظ لقد ألزمتُك بأشياء لم تُجبني عليها بل أتيتني بكلام و نصائح لا صلة لها بمسألة ( القبض ) فلا أعرف كيف أقول ؟
هل نُنْهِي القضية ؟
أم أستمرُّ مع أمِّ حاتم ؟










رد مع اقتباس
قديم 2011-09-06, 14:48   رقم المشاركة : 81
معلومات العضو
عبد الحفيظ بن علي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية عبد الحفيظ بن علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
من ترك القبض لحظةً فما فوقها عامدًا إلى تركه عالما بوجوبه غير مكرَهٍ و لا ذي عذرٍ في جسمه فقد بطَلتْ صلاته جميعا و عليه قطعُها و استئناف نيَّة جديدة و صلاة جديدة
لا زلت تتكلم فيما ليس لك به حق، أخي حتى الظاهرية لم يذهبوا إلى هذا القول الفاسد، وأنصحك أن تتعلم الورع من الألباني رحمه الله، ولا تتجرّأ على أحكام الله تعالى، لم أفهم، الإنسان يدخل في نقاشات ليستفيد ويفيد، وكلّ ذلك بالكتاب والسنة على فهم العلماء، ولكن أنت بلغت مستوى يسمح لك الأخذ من نصوص الكتاب والسنة مباشرة، من دون أن تحتاج إلى فهمها بأقوال العلماء، أخي يظهر لي أنّك ممن يبحث عن الجدال لأجل الجدال، ليس لأجل معرفة الحق، وإلاّ فما معنى طول كلّ هذه المدّة من النقاش وأنت لم تأتي ولا بقول عالم واحد يقول ببطلان صلاة تارك القبض متعمدا، بل لم تأتي بقول عالم يدلّ كلامه على وجوب القبض.
اقتباس:
أخي عبد الحفيظ لقد ألزمتُك بأشياء لم تُجبني عليها بل أتيتني بكلام و نصائح لا صلة لها بمسألة ( القبض ) فلا أعرف كيف أقول ؟
هل نُنْهِي القضية ؟
أم أستمرُّ مع أمِّ حاتم ؟
أخي أوّلا لم تلزمني، ثانيا أنا الذي طالبتك بأن تعطيني قول عالم من علماء الإسلام قال ببطلان صلاة من ترك القبض، وكانت الأخت أم أيمن سألتك عن ذلك من قبل، وتهربت عن جوابها، وقد أخبرتني بأنك قد أجبتها ولا داعي لإعادته، وأخبرتك بأنّي لم أجده فأعد عليّ ذكره، فتهرّبت.
بعدها خاطبتك أم سلمة بقولها:
اقتباس:
هو يطالبكَ -بما طالبتُك به أولا- وهو من سبقك من أهل العلم إلى القول بإبطال الصلاة بترك القبض؟
وأنت لم تجب، يا أخي قل صراحة: هذه المسألة لم يقل بها أحد حسب علمي، وتكون بهذا قد عرفت مالم يعرفه أحد قبلك ولا بعدك. فاللهم اهدنا.
ولكن هذا القول جميل جدا:
اقتباس:
من ترك القبض لحظةً فما فوقها عامدًا إلى تركه عالما بوجوبه غير مكرَهٍ و لا ذي عذرٍ في جسمه فقد بطَلتْ صلاته جميعا و عليه قطعُها و استئناف نيَّة جديدة و صلاة جديدة
اقتباس:
جاء في القول المبين في أخطاء المصلين ص110
قال الباجي رحمه الله: وقد يحمل قول مالك بكراهة قبض اليدين على خوفه من اعتقاد العوام أنّ ذلك ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بتركه" قال مشهور حسن: إنّ الإمام مالك ما قال بإرسالهما ـ إن صحّ هذا عنه ـ إلاّ ليحارب عملا غير مسنون وهو قصد الاعتماد، أو اعتقادا فاسدا وهو ظنّ العامي وجوب ذلك..." أخي تدبر هذا الكلام جيدا وأعد قراءته مرارا وتكرارا..
أخي مع السلامة.









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-06, 15:32   رقم المشاركة : 82
معلومات العضو
الطيب صياد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الطيب صياد
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحفيظ بن علي مشاهدة المشاركة

لا زلت تتكلم فيما ليس لك به حق، أخي حتى الظاهرية لم يذهبوا إلى هذا القول الفاسد، وأنصحك أن تتعلم الورع من الألباني رحمه الله، ولا تتجرّأ على أحكام الله تعالى، لم أفهم، الإنسان يدخل في نقاشات ليستفيد ويفيد، وكلّ ذلك بالكتاب والسنة على فهم العلماء، ولكن أنت بلغت مستوى يسمح لك الأخذ من نصوص الكتاب والسنة مباشرة، من دون أن تحتاج إلى فهمها بأقوال العلماء، أخي يظهر لي أنّك ممن يبحث عن الجدال لأجل الجدال، ليس لأجل معرفة الحق، وإلاّ فما معنى طول كلّ هذه المدّة من النقاش وأنت لم تأتي ولا بقول عالم واحد يقول ببطلان صلاة تارك القبض متعمدا، بل لم تأتي بقول عالم يدلّ كلامه على وجوب القبض.

أخي أوّلا لم تلزمني، ثانيا أنا الذي طالبتك بأن تعطيني قول عالم من علماء الإسلام قال ببطلان صلاة من ترك القبض، وكانت الأخت أم أيمن سألتك عن ذلك من قبل، وتهربت عن جوابها، وقد أخبرتني بأنك قد أجبتها ولا داعي لإعادته، وأخبرتك بأنّي لم أجده فأعد عليّ ذكره، فتهرّبت.
بعدها خاطبتك أم سلمة بقولها:

وأنت لم تجب، يا أخي قل صراحة: هذه المسألة لم يقل بها أحد حسب علمي، وتكون بهذا قد عرفت مالم يعرفه أحد قبلك ولا بعدك. فاللهم اهدنا.
...........
أخي مع السلامة.
- لو قرأت أصول الظاهرية لعلمتَ أن الظاهرية يحرم عليهم تقليد الظاهرية و القياسية في كل مسألة من الدين ، و قد قال بعض السلف ( لا تقلد دينك أحدًا ) ، هذا لمن يتمسك بمذهب ( قال السلف، قال السلف ... ) و لو قلَّدت السلف في هذه المقولة لنجوْتَ من سجن ( من إمامك ؟ )
- أما ورع الألباني رحمه الله فإنه إمام بحقٍّ ، و لا يجب عليَّ تقليده بل لا يجوز لي تقليده ، و لكني أريد مناقشتك في مسألة ( القبض ) بالبراهين العلمية التي لا مسامحة فيها ، و أنت تخرج بنا إلى مسائل موكولة إلى دين الرجل، فقد يكون خصمك فاجرا أو كافرا ثم يقيم عليك البرهان على ما يقوله فلا تجد أنت إلا أن تخضع للبرهان لا لوجه ذاك الفاسق ، فاجعلني منهما و انظر بعين التأمل إلى أدلتي و ناقشها و إلا فلن ينفعك أن تخيفني بالألباني و لا بغيره ، و لَأَن ألقى الله متمسِّكا بالظاهر من آية أو حديث خيرٌ لي من ألقاه مقلِّدًا السيِّد الجليل الكبير أبا بكر الصديق الذي هو في الجنة قطعا .
- أما طول هذه المدة فإنما كانت مع أم حاتم لا مع ( أم أيمن و لا مع أم سلمة ...) و لا معك أيضا ، و إنما كان معك شيء قليل و مع قلَّته فكثير منه نصائح و مواعظ لا صلة لها بالــ(قبض)، فأنت سبب الإطالة إن رأيتَ هناك إطالة ، و إلا فما مللتُ أنا منها لأني رأيتُ أمَّ حاتم تناقش بعلم و لم تخرج عن مجاذباتي قيد أنملة ، و قد بيَّنتُ لك أنك خرجتَ عن موضوعنا بما سبق ، فهل علمتَ سبب التطويل ؟
و شيء آخر ، فقد تناقضتَ بصورة سريعة، فأنت تنصحني بأن لا أقدم على حكم إلا بأمر الله و رسوله ، ثم تَفْرِض عليَّ أن آتيك بقول عالم ، فأقول: إن لم ترضَ بقول سهل بن سعد و لا بقول ابن عباس فما الذي يرضيك ؟ آلجويني و أبو بكر ابن العربي و ابن فورك و الغزالي و أئمة الأشاعرة ؟ أم أبو الحسن الكرخي و ابن رجب الحنبلي ؟ أم محمد العتبي و ابن حبيب و ابن شعبان و اللخمي و خليل بن إسحاق و عبدالواحد ؟
- أما أني أجبتُ أم حاتم فوالله لقد أجبتُها عن كل ما استشكلته سواء اقتنعتْ به أم لم تقتنع فأنا لا ألزمها ، و لكن اسألها : هل أجابك الظاهريُّ عن أسألتكِ أم لا ؟ فإن أجابت بـ ( لا ) فقد ثبتتْ جُرحتي و سقطت عدالتي إذ أدَّعي شيئا لم يكن .
- أما أن نفهم النصوص بفهم العلماء ، فأرجو أن تقرأ معي هذه الآية ( أفلا يتدبَّرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالها ؟!! ) يذمُّ الله المشركين على أنهم لا يتدبرون القرآن ، ثم يذكر سبب ذلك وهو أن على قلوبهم الأقفال و الرَّانَ، و الحمد لله لستُ مشركًا و لا على قلبي قفل و لا رانٌ، و قال ( أفلا يتدبَّرون القرآن و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) و قال تعالى ( و لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدَّكر ؟ ) فالعارف بالعربية - فحسبُ - يعقل عن الله مراده بهذه الآيات ثم يرى بعقله : هل يجب فهم القرآن بفهم العلماء أم لا ؟ و يسأل نفسه : أين البرهان الذي أوجب الله به ألاَّ نفهم كلامه إلا بفهم العلماء ؟ ألم يقل علي بن أبي طالب ( ..أو فهما أعطاه الله رجلا في القرآن ) ؟ أم أنها قاعدة صوفية أضلُّوا بها مريديهم و منعوهم عن نور القرآن و السنة و ألزموهم بنتائج أفكارهم ؟
فيا أخـــــــــي تدبَّر!
و لم أكن لأنقل لك كلامها كهذا و لكن قابلناك بما قابلتنا به .










رد مع اقتباس
قديم 2011-09-06, 16:14   رقم المشاركة : 83
معلومات العضو
عبد الحفيظ بن علي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية عبد الحفيظ بن علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
لو قرأت أصول الظاهرية لعلمتَ أن الظاهرية يحرم عليهم تقليد الظاهرية و القياسية في كل مسألة من الدين
أخي نحن لا نقلّد أحدا ديننا، بل أتبع النص كما تتبعه أنت بل أكثر، ولكن أفهمه كما فهم العلماء، ولا أخالفهم. وإذا لم أفهم مسألة من المسائل أرجع إلى العلماء لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" وأعلم يقينا أنك لست منهم.
وعلى كلامك هذا لا يجوز أن تروي أيّ حديث حتى تبحث عن سنده، وسلامة رواته سواء في البخاري ومسلم أوغيرهما لأنّ هذا من التقليد المذموم على حسب اعتقادك.
اقتباس:
أما أن نفهم النصوص بفهم العلماء ، فأرجو أن تقرأ معي هذه الآية ( أفلا يتدبَّرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالها ؟!! ) يذمُّ الله المشركين على أنهم لا يتدبرون القرآن ، ثم يذكر سبب ذلك وهو أن على قلوبهم الأقفال و الرَّانَ، و الحمد لله لستُ مشركًا و لا على قلبي قفل و لا رانٌ
والله كلام كبير، تدبرت القرآن فوجدت الله يقول: ولو ردّوه إلى الرسول وإلى ا,لي الأمر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم" وبالإجماع أنّ أولوا الأمر في هذه الأية هم العلماء، مع قوله تعالى:فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"
وأنت لعلك تعلم أخي أنّ الناس بحس العلم الشرعي ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم لا يجوز له التقليد وهم العلماء المجتهدون، فهذا الصنف يأخذ الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة، والقسم الثاني: العلماء الغير مجتهدون، وهؤلاء يأخذون الأحكام من الكتاب والسنة ولكن ليس استقلالا بفهومهم، بل بما قاله العلماء، والقسم الثالث هم العوام، وهؤلاء يجوز لهم التقليد لأنهم لا يعلمون الحجة ولا معناها,
قال ابن عبد البر رحمه الله< إنّ العامّة لا بد لها من تقليد علمائها عند النّازلة تنزل بها لأنّها لا تتبيّن موقع الحجّة ، ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك ، لأنّ العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلاّ بنيل أسفلها وهذا هو الحائل بينه وبين طلب الحجّة>مختصر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد الرّحمان محمود 116
وقال الشّاطبي رحمه الله: < إنّ وجود الأدلّة الشرعية بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء ، إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئا، فليس النّظر في الأدلّة و الإستنباط من شأنهم، ولا يجوز ذلك لهم البتّة ، وقد قال تعالى {فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون} والمقلّد غير عالم فلا يصح له إلاّ سؤال أهل الذّكر>الموافقات 5/337
وقال الشنقيطي رحمه الله< الواجب على العوام الذين لا قدرة لهم على التعلّم سؤال أهل العلم والعمل بما أفتوا به >أضواء البيان 7/351
قال الشّاطبي رحمه الله < فتاوى المجتهدين بالنّسبة إلى العوام ، كالأدلّة الشرعية بالنّسبة إلى المجتهدين >الموافقات 5/336
اقتباس:
فإن أجابت بـ ( لا ) فقد ثبتتْ جُرحتي و سقطت عدالتي إذ أدَّعي شيئا لم يكن
فقد قالت لك أم حاتم البارحة على الساعة 20:25 ما نصه:
اقتباس:
هو يطالبكَ -بما طالبتُك به أولا- وهو من سبقك من أهل العلم إلى القول بإبطال الصلاة بترك القبض؟
ولحدّ الآن لم تجبنا من قال بذلك.
اقتباس:
أما أن نفهم النصوص بفهم العلماء ، فأرجو أن تقرأ معي هذه الآية ( أفلا يتدبَّرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالها ؟!! ) يذمُّ الله المشركين على أنهم لا يتدبرون القرآن ، ثم يذكر سبب ذلك وهو أن على قلوبهم الأقفال و الرَّانَ، و الحمد لله لستُ مشركًا و لا على قلبي قفل و لا رانٌ،
فأقول لك هدانا الله وإياك، لو كنت في العلم مثل ابن حزم أو أي عالم آخر فله ذلك، ولكن أنت لحد الآن تصف نفسك بطلب العلم وأنك تبحث عن الحقّ ووووو
وتريد ان تأخذ النصوص من الكتاب والسنة مباشرة والله هذه جرأة كبيرة في دين الله تعالى.
هذا ولا أزيد وانا منسحب ولا يسعني أن أقول إلا سلام









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-06, 17:25   رقم المشاركة : 84
معلومات العضو
أم حاتم
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب صياد مشاهدة المشاركة
تطفُّلكِ وجيهٌ لكنَّي أقول :
السلامُ ليس مجمَعًا عليه ، فإن مذهب أبي حنيفة أن تتمَّ صلاةُ من فع رأسه من السجود الأخير في الركعة الأخيرة و هو مرويٌّ عن علي بن أبي طالب، و فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه و سلَّم راويه عبدالرحمن بن زياد بن أَنْعُمٍ الإفريقي مختلفٌ في تقويته و تضعيفه ، يراجع في ذلك المحلى و بداية المجتهد للحفيد ابن رشد القرطبي رحمه الله.
فالحاصل أنه ليس كما ظننتِ من وجود الإجماع على فرضية التسليم من الصلاة، و الله أعلم و هو الموفق للحق.
هذا ذهول مني، ولا أدري كيف غاب عني وقت كتابة مشاركتي، وأعرف كيف شنَّع الإمام ابن حزم على الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة.

وعندنا مثل في الجزائر، لا أظن العوام إلا استقوه من هذه المسألة!! وهو: (واش جاب ...... للسلام عليكم) -أعتذر عن كتابة ما هو موضع النقاط!!-.









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-06, 17:40   رقم المشاركة : 85
معلومات العضو
أم حاتم
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب صياد مشاهدة المشاركة

و سألتيني عن المقدار الذي تبطل الصلاة به من القبض فأقول :

من ترك القبض لحظةً فما فوقها عامدًا إلى تركه عالما بوجوبه غير مكرَهٍ و لا ذي عذرٍ في جسمه فقد بطَلتْ صلاته جميعا و عليه قطعُها و استئناف نيَّة جديدة و صلاة جديدة.
و بارك الله فيك على حسن حوارك

لكن، هذا القول عجيبٌ جدا، ولا أظن إلا أنك قد انفردتَ به!

على كلامك:
1- حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة: مبطل لصلاته؛ لأن هذا ليس بعذر، إذْ بإمكانه تكليف بعض نسائه بحملها؛ إذْ لا تجب على النساء جماعة.
2- حمل المصحف أثناء الصلاة مبطل لها، مع أنه منقول عن عائشة رضي الله عنها، ويغلب على ظني أن ذلك في صحيح البخاري.
3- لا يجوز إصلاحُ ثوبٍ ولا شيء، ومن فعل، فصلاته باطلة؛ لأن إصلاح الثوب ليس بعذرٍ، وإنما غالب من يفعله: يفعله زيادة في التحسين فقط!
4- يحرم حك شعر، ولو يسيرا؛ لأن من ترك القبض لحظة بطلت صلاته، ولا يخفى أن حك الشعر ليس عذرا يُبيح فعلَ ما تبطل الصلاة به في الأصل.
5- صلاة أكثر الأمة -إن لم نقل كلهم، ومنهم: أنت- باطلة -على هذا الرأي طبعا-، لأن المصلي إذا قام؛ إما أن يقبض قبل استتمامه قائما، فيكون قد أدى صفة في غير موضعها، أو يقبض بعد أن يستتم قائما؛ ولا يخلو ذلك أن يكون ترك جزءً ولو يسيرا من القيام لم يقبض فيه!!
إلى غير ذلك من فروع المسائل التي أقطع أنه لم يقل بها أحد إلا الأخ الطيب!









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-06, 17:51   رقم المشاركة : 86
معلومات العضو
أم حاتم
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب صياد مشاهدة المشاركة
- أما أن نفهم النصوص بفهم العلماء ، فأرجو أن تقرأ معي هذه الآية ( أفلا يتدبَّرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالها ؟!! ) يذمُّ الله المشركين على أنهم لا يتدبرون القرآن ، ثم يذكر سبب ذلك وهو أن على قلوبهم الأقفال و الرَّانَ، و الحمد لله لستُ مشركًا و لا على قلبي قفل و لا رانٌ، و قال ( أفلا يتدبَّرون القرآن و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) و قال تعالى ( و لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدَّكر ؟ ) فالعارف بالعربية - فحسبُ - يعقل عن الله مراده بهذه الآيات ثم يرى بعقله : هل يجب فهم القرآن بفهم العلماء أم لا ؟ و يسأل نفسه : أين البرهان الذي أوجب الله به ألاَّ نفهم كلامه إلا بفهم العلماء ؟ ألم يقل علي بن أبي طالب ( ..أو فهما أعطاه الله رجلا في القرآن ) ؟ أم أنها قاعدة صوفية أضلُّوا بها مريديهم و منعوهم عن نور القرآن و السنة و ألزموهم بنتائج أفكارهم ؟
فيا أخـــــــــي تدبَّر!

لكن لابد من معرفةِ العربية معرفةً تؤهله لذلك؛ وما علم أصول الفقه -في غالبه- إلا دلالات ألفاظ، ومباحث مستقاة من علوم اللغة العربية.

فالتدبر يكون للعارف بالعربية، ولكن أي معرفة؟ أهي معرفة شيء قليل من النحو مثلا؟ مع الخلو عن علم البلاغة مثلا؟!! أو الاطلاع على بعض كتب الأدب مثلا؟

أقول: علوم العربية متلازمة فيما بينها، وبعضها أهم من بعض، فيحتاج من يستخرج الأحكام من نصوص القرآن والسنة إلى معرفة واسعة بلسان العرب؛ لأن الشريعة عربية -كما قال الشاطبي في الموافقات-، وقد قال بعض السلف عن بعض من خالف أهل السنة في الاعتقاد: (من العُجمة أُتُوا).


أنا لا أتكلم عنكَ؛ فأنا لا أعرفكَ، ولكن أردتُ توضيح ما ذكرتَه، مما يقوي وجهةَ نظر الأخ عبد الحفيظ.









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-06, 18:35   رقم المشاركة : 87
معلومات العضو
عبد الحفيظ بن علي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية عبد الحفيظ بن علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
أنا لا أتكلم عنكَ؛ فأنا لا أعرفكَ، ولكن أردتُ توضيح ما ذكرتَه، مما يقوي وجهةَ نظر الأخ عبد الحفيظ.
على كل برك الله فيك الأخت، ولكن ما أدهش له، هو أن يستطيع أن ينام وهو يعلم أنه قال في الإسلام قولا لم يسبقه إليه أحد. وأنا يا أخي هذا واجبي إذا سمعت شيئا غريبا أن ابحث عن ذلك في كتب العلماء الذين فصلوا مثل هذه القضايا، روى البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة أنه قال: ((كانت عائشة رضي الله عنها لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه))
ولو اخذ الناس بطريقتك في فهم النصوص لكان لكلّ واحد منّا طريقة خاصة به،
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: (ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب ، وإن لم يكن ذلك لضيق الوقت ، أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك ، فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه) . انتهى من مجموع الفتاوى ( 28/388 ) .وهذا ليس مكان بسط هذه المسألة ولكن يقينا انت مخطىء، وقد قال الرسولِ صلى الله عليه وسلم :« ألا سألوا إذْ لم يعملوا »
فمن لم يعلم شيء من أمور دينه وجب عليه أن يسأل حتى يعلم، أتكلم عن نفسي، أما أنت فلا داعي لأن تسأل لأنك قد حصّلت أدوات الاجتهاد،
أسألك لما هناك علم التخصص، كما اشتهر أبو بكر الصديق بعلم الأنساب ومعاذ ابن جبل بعلم الفرائض والحلال والحرام، ومعلوم أنّ معاذا إذا سئل عن مسألة فالصحابي هو الذي سأل، والجواب أيضا كان من صحابي، أنظر اخي والله لست أدري ما أقول. سلام









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-06, 18:39   رقم المشاركة : 88
معلومات العضو
عبد الحفيظ بن علي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية عبد الحفيظ بن علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي تذكرت مسألة:
هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أوصى أهله بحرقه ثم قال: "فو الله لئن قدر عليّ ربّي ليعذّبني عذابا ما عذّبه أحدا من العالمين " هل شك في قدرة الله تعالى، أم .................
كيف تعرف هذه المسألة التي لها تعلّق بالعقيدة وهي خطيرة بنفسك وبدون أن ترجع إلى أقوال العلماء، والله شيء عجيب.
طالع هذه المسألة على هذا الرابط https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=705084
حتى تفهم أن كلام العلماء لا يستغنى عنه.










رد مع اقتباس
قديم 2011-09-06, 19:28   رقم المشاركة : 89
معلومات العضو
الطيب صياد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الطيب صياد
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم مشاهدة المشاركة
لكن لابد من معرفةِ العربية معرفةً تؤهله لذلك؛ وما علم أصول الفقه -في غالبه- إلا دلالات ألفاظ، ومباحث مستقاة من علوم اللغة العربية.

فالتدبر يكون للعارف بالعربية، ولكن أي معرفة؟ أهي معرفة شيء قليل من النحو مثلا؟ مع الخلو عن علم البلاغة مثلا؟!! أو الاطلاع على بعض كتب الأدب مثلا؟

أقول: علوم العربية متلازمة فيما بينها، وبعضها أهم من بعض، فيحتاج من يستخرج الأحكام من نصوص القرآن والسنة إلى معرفة واسعة بلسان العرب؛ لأن الشريعة عربية -كما قال الشاطبي في الموافقات-، وقد قال بعض السلف عن بعض من خالف أهل السنة في الاعتقاد: (من العُجمة أُتُوا).


أنا لا أتكلم عنكَ؛ فأنا لا أعرفكَ، ولكن أردتُ توضيح ما ذكرتَه، مما يقوي وجهةَ نظر الأخ عبد الحفيظ.
جميل جدا ،،
و كان قصدي بــ ( معرفة العربية ) التضلع بها : نحوا و صرفا و لغة و بلاغة بل و شعرا جاهليًّا ...
و كما قلتِ : فأصول الفقه مبنيٌّ على العربية إلا باب النسخ فإنه وضع إلهي بحتٌ.
و الله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-06, 19:45   رقم المشاركة : 90
معلومات العضو
الطيب صياد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الطيب صياد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم مشاهدة المشاركة
لكن، هذا القول عجيبٌ جدا، ولا أظن إلا أنك قد انفردتَ به!

على كلامك:
1- حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة: مبطل لصلاته؛ لأن هذا ليس بعذر، إذْ بإمكانه تكليف بعض نسائه بحملها؛ إذْ لا تجب على النساء جماعة.
2- حمل المصحف أثناء الصلاة مبطل لها، مع أنه منقول عن عائشة رضي الله عنها، ويغلب على ظني أن ذلك في صحيح البخاري.
3- لا يجوز إصلاحُ ثوبٍ ولا شيء، ومن فعل، فصلاته باطلة؛ لأن إصلاح الثوب ليس بعذرٍ، وإنما غالب من يفعله: يفعله زيادة في التحسين فقط!
4- يحرم حك شعر، ولو يسيرا؛ لأن من ترك القبض لحظة بطلت صلاته، ولا يخفى أن حك الشعر ليس عذرا يُبيح فعلَ ما تبطل الصلاة به في الأصل.
5- صلاة أكثر الأمة -إن لم نقل كلهم، ومنهم: أنت- باطلة -على هذا الرأي طبعا-، لأن المصلي إذا قام؛ إما أن يقبض قبل استتمامه قائما، فيكون قد أدى صفة في غير موضعها، أو يقبض بعد أن يستتم قائما؛ ولا يخلو ذلك أن يكون ترك جزءً ولو يسيرا من القيام لم يقبض فيه!!
إلى غير ذلك من فروع المسائل التي أقطع أنه لم يقل بها أحد إلا الأخ الطيب!
سأجيبكِ إن شاء الله :
1- حمل النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم لأمامة - رضي الله عنها - سنَّة حسنةٌ، و كذا يستحبُّ لمن يصلِّي إذا رأى صبيًّا أن يحمله في قيامه في الصلاة و يضعه في سجوده لأن هذا عمل نبويٌّ في الصلاة ، و لا أدري كيف دخلتْ هذه المسألة في مسألتنا ؟ ألئنَّها حركة و الحركةُ تبطل الصلاة ؟
2- حمل المصحف لمن لم يتمكَّن من حفظ فاتحة الكتاب واجب عليه ، و كل جماعة أو فرد لا يمكنهم قراءة الفاتحة في صلاتهم فواجب على إمامهم أن يحمل المصحف و يقرأ الفاتحة ، لأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كما في الحديث الصحيح ، فإن كانت القراءة مستحبَّة فلا يجوز حمل المصحف لأنه بحمل المصحف يبطل واجبا - و هو القبض - .
3-4- إصلاح الثوب و حكُّ الجسم و حكُّ الشَعَرِ- مثلا - لا يخلو هذا و نحوه من ثلاث حالات : أ* إما أن يكون ذلك عن سهو و غفلة ، فلا شيء عليه ،ب* و إما أن يكون لا لشيء بل عبثا فباطلة صلاته ، ج* و إما أن يكون فعل ذلك رفعا لحرج حلَّ به ، و الله يقول ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) فله أن يحكَّ جسمه إن أصابته حكَّةٌ ، أو يصلح ثوبه إن شغله التفكير فيه عن صلاته ، فمثلا : رأى قميصه قد تعلَّق بسرواله فيفكُّهُ حتى ينسدل و يرجع إلى حالته العاديَّة فهذا شي مباح.
5- القبض واجبٌ في القيام في الصلاة فإذا استتمَّ قائمًا قبض أو وضع يمينه على شماله ، و قد تخلَّل الجوابُ سؤالَك لو فتَّشْتِ ، و ذلك أنكِ عبَّرتِ بلفظ ( الاستتمام ) أي: أن يكمل قيامه ، فقبل أن يكتمل قيامه فلا قبضَ .
و الله أعلم . . .










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مالك, مذهب, الصلاة, الإمام, القبض


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:43

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc