جميع العرائض القانونية - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

جميع العرائض القانونية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-09-01, 16:35   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صيغة دعوى طرد شاغرين العين
لموت اصحاب حق البقاء فيها
فى ضوء القانون(6) لسنة1997

انه فى يوم............ الموافق .../.../......
بناء على طلب السيد /............ والمقيم فى ............ومحله المختار
مكتب الأستاذ/ ............ المحامى الكائن فى ............
انا............ محضر محكمة ............ الجزئيه انتقلت واعلنت
شاغيرين العين
1- السيد/............ والمقيم فى............قسم ............
محافظة............ مخاطبا مع/............
2- السيد/............ والمقيم فى............قسم ............
محافظة............ مخاطبا مع/............
(لجمـــــــــيـــــــع شــــــــاغيرين العين)

واعلنتهم بالاتى

بموجب عقد ايجار مؤرخ .../.../......استاجرالمرحوم/............ ماهو
............ بغرض الأستعمال فى ............ بالعقار رقم ...... الكائن
فى ............
وبتاريخ .../.../...... توفى المرحوم /............الى رحمة الله تعالى وحل
محله ورثته الشرعين
طبقا لنص الماده الاولى من القانون (6) لسنه 1997والتى تنص على انه:

"فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو
حرفى, فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من
ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد ,
زوجه أو زواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ ,
يستوى فىذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم 000000 الــــــــــــــــــــــــــــــــخ " .,
كما تنص الفقره الثانيه من الماده الاولى على انه:
لايستمرالعقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين
مـن ورثة المستأجرالأصلى دون غيره ولمرة واحدة.
وبتارخ .../.../...... توفى الى رحمة المرحوم / اخر ورثه المستاجر الاصلى
ولم يعد لاحد حق الامتداد القانونى لعقد الايجار 0
الامر الذى حدا بالطالب بتحرير محضر اثبات حاله برقم ........ لسنه............
ادارى (ويذكر مكان اقامة المحضر) الذى اثبت وفاه اخر ورثة المستاجر الاصلى
ولم يعد هناك من له الحق فى الامتداد القانونى لعقد الايجار0
ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطرد شاغرين العين لموت اصحاب حق البقاء فيها0

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره من
اصل هذه الصحيفه وكلفتهم الحضور امام محكمها............ الكليه الدائره( ) ايجارات
الكائنه فى............ وذلك بجلستها التى سوف تنعقد علنا فى تمام الساعه
التاسعه من صباح يوم ...........الموافق .../.../...... يسمعوا الحكم بطردهم من العين
لموت اصحاب حق البقاء فيها 0 وتسليم العين خاليه من الاشخاص والمتاع سليمه
من التلف مع الزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله0
مع حفظ كافة الحقوق القانونيه الاخرى للطالب.
ولاجل العلم
السند القانونى
الماده (الاولى) الفقره الثانيه من القانون رقم (6) لسنه1997









 


رد مع اقتباس
قديم 2009-09-01, 16:36   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صيغة دعوى انهاء عقد ايجار لقيام
ورثة المستاجرالأصلى بغلق العين
وعدم استغلالها
فى ضوء القانون(6) لسنة1997

انه فى يوم....... الموافق..... /..../....
بناء على طلب السيد /.......والمقيم فى ........ ومحله المختار مكتب
الأستاذ/.........المحامى الكائن فى ...........
انا.........محضر محكمة ........ الجزئيه انتقلت واعلنت
ورثه المرحوم/.............
1- السيد/........ والمقيم فى........ محافظة ...............
مخاطبا مع/.................. 2- 2-------2- السيد/.......... والمقيم فى....... قسم ....... محافظة.........
مخاطبا مع/...................
( لجميــــع الورثـــــه)

واعلنتهم بالاتى

بموجب عقد ايجار مؤرخ...../..../.... استاجرمورث المعلن اليهم
المرحوم/...............ما هو .......... بغرض الأستعمال فى ...... بالعقار
رقم ........ الكائن فى................
وقد نما الى علم المؤجر ان ورثة المستاجر الأصلى قد قاموا بغلق العين المؤجره
لمورثهم مخالفين بذلك نص الماده الاولى من القانون (6) لسنه 1997و التى
تنص على انه :

"فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى,
فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمرلصالح الذين يستعملون العين من ورثته
فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد , أو
زواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوى فىذلك
أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة
نائب عنهم " .واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل , لايستمرالعقد
بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر
الأصلى دون غيره ولمرة واحدة.
الامر الذى حدا بالطالب بتحرير محضر اثبات حاله برقم ...... لسنه ......ادارى
(ويذكر مكان اقامة المحضر) الذى اثبت غلق العين وعدم استغلالها مخلفين بذلك نص
القانون الذى اشترط لاستمرار العقد ان الورثه يستعملون العين وفى نفس النشاط وغلق
العين كما ثبت بالمحضر يعد قرينه على عدم الاستغلال0
ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى لانهاء عقد الايجار لقيام ورثة المستاجر الاصلى
بغلق العين المستاجره لمورثهم
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره
من اصل هذه الصحيفه وكلفتهم الحضور امام محكمها...... الكليه الدائره( ) ايجارات
الكائنه فى ..............وذلك بجلستها التى سوف تنعقد علنا فى تمام الساعه
التاسعه من صباح يوم ...... الموافق ..... /..../.... ليسمعوا الحكم بانهاء عقد
ايجارالعين المؤجره لمورثهم لعدم استغلالها مخالفين بذلك نص القانون
وتسليم العين خاليه من الاشخاص والمتاع سليمه من التلف مع الزامهم بالمصاريف
والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل المعجل وبلا كفاله مع حفظ كافة الحقوق القانونيه
الاخرى للطالب 0
ولاجل العلم
السند القانونى
الماده (الاولى) من القانون رقم (6) لسنه 1997










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-01, 16:37   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دعوى اخلأء لأساءه استعمال العين المؤجره
(1) بطريقه مقلقه للراحه
(2) بطريقه ضاره بالصحه
(3) بطريقه منافيه للاداب
(4)بطريقه ضاره بسلامه المبنى

انه فى يوم............ الموافق....../......./..........
بناء على طلب السيد /.............. والمقيم فى ................ ومحله
المختارمكتب الأستاذ/.............. المحامى الكائن فى................
انا............. محضر محكمة ........ الجزئيه انتقلت واعلنت
السيد/............. والمقيم فى............ قسم ....... محافظة..........
مخاطبا مع/..............

واعلنته بالاتى

بموجب عقد ايجار مؤرخ..../.../..... استاجر المعلن اليه من الطالب
(المؤجر) ما هو........... بغرض الأستعمال فى ........ بالعقار رقم ....
الكائن فى.............
وحيث ان المعلن اليه (المستاجر) قد قام( باستعمال العين)ا و(سمح باستخدامها)
بطريقه( مقلقه للراحه)
او (ضاره بالصحه)
او (منافيه للاداب)
او(ضاره بسلأمه المبنى)
وقد ثبت ذلك بالحكم القضائى النهائى فى الدعوى رقم.......لسنه........
ِِ9
الصادر من محكمة....... الأمر الذى يحق معه للطالب استنادا الى نص
الماده (18)الفقره(د) من القانون 136 لسنة لسنه1981 اقامه هذه الدعوى بطلب اخلأء
المعلن اليه من العين المؤجره0

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث المعلن اليه وسلمته صوره من
اصل هذه الصحيفه وكلفته الحضور امام محكمه.......... الكليه الدائره( ) ايجارات
الكائنه فى.............. وذلك بجلستها التى سوف تنعقد علنا فى تمام الساعه
التاسعه من صباح يوم ......... الموافق..../..../..... ليسمع الحكم باخلأءه من العين
المؤجره لاساءة استعمالها بطريقه....... وقد ثبت ذلك بالحكم القضائى النهائى
من محكمه........... فى الدعوى رقم .......... لسنة ............
مع الزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل المعجل وبلا كفاله0

ولاجل العلم0


السند القانونى
الماده (18) الفقره(د) من القانون رقم 136 لسنه1981










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-01, 16:38   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دعوى اعتراض على إنذار طاعة

--------------------------------------------------------------------------------

دعوى اعتراض على إنذار طاعة مؤرخ ..................


والمصاريف القضائية والأتعاب


إنه في يوم الموافق / /2007 الساعة بناحية

بناء على طلب السيدة ............المقيمة .....................
و محلها المختار مكتب الأستاذ / 0 المحامى

أنا/محضر محكمة..قد انتقلت وأعلنت:-
السيد / .................. مخاطباً. مع
* وأعلنتـــــــه بالآتي *

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج و بتاريخ .................. استلمت المعترضة من المعلن إلية إنذارا على يد محضر يدعوها فيه للدخول في الطاعة بالمسكن الموضح بإلانذار 0 و الطالبة تعترض على هذا الإنذار جملة و تفصيلا و شكلا و موضوعا للأسباب آلاتية

أولا – من حيث الشكل فالاعتراض مقبول شكلا لرفعه في الميعاد

ثانيا -- من حيث الموضوع 0فهى تعترض0 عليه للآتي 0

1- عدم شرعية مسكن الطاعة الوارد بالإنذار 0حيث أن هذا المسكن مشغولا بسكن الغير و هي شقة دور أرضى مؤجرة من الستينيات ألي والد المعلن أليه و يعيش فيها هو وزوجته الثانية وأولاده الأربعة أشقاء المعترض ضده من أبيه 0 بعد طلاق زوجته الأولى أم المعترض ضده 0و تلك الشق لها دورة مياه واحده مشتركة 0 و علاوة على ذلك فان المعترضة لم تدخل بتلك الشقة ولم تزف إلى المعترض ضده فيها بل دخلت الزوجية في شقة ملك الزوج .............. 0 وكانت تعيش فيها مع الزوج 0 وانما قام المعترض ضده بإعلان المعترض على هذه الشقة الموضحة بالإنذار للكيد لها 0 والنيل منها 0

2 – المعترض ضده غير آمين على المعترضة لا نفسا و لا مالا حيث بدد جميع أعيان جهازها عن أخرها 0 ويقوم بطردها بصفة متكررة من مسكن الزوجية بدون وجه حق ودائم التعدي عليها بالسب والشتم والاها نه هو واشقائة و زوجة أبية 0

3- المعترض ضده لا ينفق على المعترضة ولا على صغيرها منه 0 ولا يفي بمتطلباتها الشخصية والمعيشية 0 حتى انه طردها قبل أن تضع مولوها 0 ولم ينفق على عمليه الولادة مما أدى إلى تراكم الديون على المعترضه0 وقد سبق أن تقدمت الطالبة بالطلب رقم ............ تسويات0 محكمة الأسرة ..........0 ضد المعلن إليه ولم يتم تسوية الموضوع
4- الأمر الذي اضطرها إلى رفع هذه الاعتراض ضد المعلن إلية طبقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لستة 1985
تطلب فيه القضاء لها بعد قبول الاعتراض شكلا0 بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن ف............و اعتباره غير ذي اثر مع إلزام المعترض ضده بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة0
* بـــناء علــــيه *
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليهما وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفته الحضور أمام محكمة ................. لشئون الآسرة الكائن مقرها بمدينة ..............بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم الموافق / / 2006 الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم عليه0
أولا – من حيث الشكل 0 قبول الاعتراض شكلا لرفعه في الميعاد0
ثانيا - من حيث الموضوع 0 عدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن في ...../ 2006و اعتباره غير ذي اثر0 وإلزام المعترض ضده بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة0
ولأجــــل العلـــم،










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-01, 16:39   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دعوى نفقة زوجية

انه فى يوم
بناء على طلب السيدة/ المقيمة شارع ، ومحلهما المختار مكتب الاستاذ / المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة الكائن
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت فى تاريخة الى حيث اقامة
السيد/ المقبم شارع قسم

وأعلنته بالاتـــــى
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه محمد واسلام فى يد وحضانة والدهم المعلن اليه ، وبتاريخ / /200 طلقت الطالبة من المعلن إليه طلقة أولى بائنة ثم أعادها إلى عصمتة بعقد ومهر جديدين بموجب وثيقة عقد زواج رسمى مؤرخة / /200 0
وحيث أن المعلن إلية قد امتنع عن الانفاق على زوجتة الطالبة بدون مبرر شرعى أو مسوغ قانونى ابتداء من 22/11/2003حيث قام بطردها من مسكن الزوجية رغم قدرتة ويساره اذ أنه يعمل وله ودائع وأرصدة بالبنوك ومنها بنك القاهرة فرعى البيطاش وصلاح سالم ، تدر عليه أرباحا شهرية وسنوية ولا يقل دخلة الشهرى عن 5000 جنية (خمسة ألاف جنيها)0
ومن ثم فقد اضطرت الطالبة الى اقامة هذه الدعوى للقضاء لها بطلباتها

بنــــاء عليـــــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت فى تاريخه وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذه العريضة للعلم بماجاء بها وكلفته الحضور أمام محكمة كرموزالجزئية للاحوال الشخصية الكائن مقرها بمجمع محاكم محرم بك الجديد شارع المحكمة قسم محرم بك يوم الموافق / / 2004 الســاعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بفرض نفقة زوجية بأنواعها الثلاث وبدل فرش وغطاء لها من 22/11/2003 وأمرالمعلن اليه بأداء مايفرض إليها فى مواعيدة وإلزامه مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة

ولاجل العلم










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-01, 16:39   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صيغة دعوى تطليق للغيبة بدون عذر

انه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيدة /.................... والمقيمة .......... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا ............ محضر محكمة .............. حيث أعلنت :-

السيد/ .............. ومهلتنه .............ومقيم في .....................................

مخاطبا مع /

وأعلنته بالاتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي الرسمي المؤرخ في / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن وبتاريخ / / هجر المعلن إليه منزل الزوجية وغاب عنها مدة تزيد على سنة في جهة غير معلومة بلا عذر مقبول .

وحيث أن الطالبة تتضرر من غيابة عنها فقد تركها المعلن إليه وحيدة بلا ونيس أو مؤنس لها وليس لها من ينفق عليها ولا عمل لها وهى شابة في مقتبل العمر وتخشى على نفسها من الفتنة .

وحيث أن المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 تنص على انه " إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب من القاضي تطليقها طلقة بائنة إذا تضررت من بعدة عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منة "

الأمر الذي حدا بها إلى اللجوء إلى القضاء لإقامة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ....... الابتدائية الكائنة ....... وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم ........ الموافق / / أمام الدائرة ......وذلك لسماعة الحكم لسماعة احكم علية بتطليق المدعية من المدعى علية طلقة بائنة للضرر وأمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية وإلزامه بالمصاريف والأتعاب .ومقابل إتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من اى نوع كانت

ولأجل العلم :-










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-01, 16:40   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صيغة دعوى متعه لمطلقة

انه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيدة /.................... والمقيمة .......... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا ............ محضر محكمة .............. حيث أعلنت :-

السيد/ .............. ومهلتنه .............ومقيم في .....................................

مخاطبا مع /

وأعلنته بالاتي

الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير سنه الآن وبعد دوام الزوجية بينهما مدة عشرين سنة سهرت فيها على راحته وقدمت خلالها الكثير من التضحيات وحيث أن الطالبة فوجئت بان المعلن إليه طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ / / بموجب إشهاد طلاق رسمي بتاريخ / / على يد مأذون ناحية وقد تم الطلاق فى غبيتها ودون رضاها ولا بسبب من قبلها .

وحيث أن المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تجرى على أن : الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية الخ .

فاستصدرت ضده بتاريخ / / حكما فى الدعوى رقم بإلزامه بان يؤدى لها نفقة عدة قدرها شهريا وقد تأييد هذا الحكم استئنافا فى الدعوى رقم وهى تقدر متعتها قبل المعلن إليه بنفقة مدة أربع سنوات على أساس النفقة المقضي لها بها نهائيا بموجب الحكم وقد طالبت المعلن إليه وديا بأن يؤدى إليها هذا المتعة فأبى بدون وجه حق شرعي ومن ثم فقد اضطرت إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بان يؤدى إليها متعة قدرها وبإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-01, 16:41   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دعوي الغاء قرار هدم



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة منازعات افراد

بعد التحية



مقدمة لسيادتكم / المقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ / اشرف رويه المحامي

ضد

السيد الاستاذ / محافظ ويعلن سيادته

السيد الاستاذ / رئيس حي ويعلن سيادته

السيد / مامور قسم ويعلن



الموضوع



بتاريخ / / اصدر السيد / رئيس حي قراره الرقيم لسنة الصادر بازالة اعمال المباني بالدور من العقار رقم شارع قسم وهي مبنية بمساحة باسم الطاعن وذلك بسبه ان هذه المباني مخالفة لاحكام القانون وتحرر للطالب محضرا بخصوص هذه الواقعة ولما كان هذا القرار قد صدر مجحفا بالطاعن فانه يطعن عليه للاسباب الاتية :-

1- عدم مشروعية القرار محل الطعن لمخالفته للقانون مما ينحدر الي العدم ويجعله مجرد تعرض مادي



بناء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي هذا الطلب تحديد اقرب جلسه ممكنة للحكم :-

1- بقبول هذا الطعن شكلا .

وفي الموضوع

اولا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه والرقيم لسنة والصادر بتايخ / / والصادر بازالة المباني بالدور من العقار رقم شارع قسم

ثانيا :- بالغاء القرار المطعون عليه

مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة



وكيل الطاعن










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-01, 16:42   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دعوي صرف بدل مخاطر





السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التسويات

بعد التحية

مقدمته / والمقيمة

ومحلها المختار مكتب الاستاذ / اشرف رويه المحامي

ضد

السيد / رئيس مجلس ادارة



الموضوع



تشغل الطالبة وظيفة من الدرجة بالادارة العامة بالهيئة المدعي عليها والتي تتمثل طبيعة عملها في مجالات البحث والتنقيب والكشف عن المواد والخامات المشعة واستخراجها وتجهيزها وتصنيعها .

وحيث ان نص المادة ( ) من القانون رقم لسنة نصت علي منح العاملين الخاصعين لاحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر وظيفة بنسب تتراوح بين 30% : 60% تبعا للمخاطر التي يتعرض العامل لها في كل وظيفة وفي ضوء هذا التعويض اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار لسنة بتاريخ / /

وحيث ان الهيئة المدعي عليها رفضت صرف هذا البدل للطالبة معللة بانه لا يجوز الجمع بين هذا البدل واي بدلات اخري وبالرغم من وجود الاعتمادات المالية ورغم صرفه لجميع العاملين اعتبارا من / /



بناء عليه

تلتمس الطالبة بعد الاطلاع علي هذا الطلب وتحدبد اقرب جلسة ممكنة للحكم :-

بقبول الطعن شكلا

وفي الموضوع :-

اصليها :- باحقية الطالبة في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالقانون رقم لسنة بنسبة 30% من المرتب الاصلي مع الجمع بينه وبين بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم لسنة اعتبارا من / / مع ما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية مع الزام الهيئة المدعي عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق الطالبة الاخري بسائر انواعها



وتفضلوا بقبول وافر التحية

وكيل الطالبة










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-01, 16:43   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دعوي الغاء قرار فصل



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة منازعات افراد

بعد التحية



مقدمة لسيادتكم المقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ / اشرف روية امحامي

ضد

السيد / وزير الداخلية بصفته

ا لموضوع



عين الطاعن عمده لقرية مركز محافظة واستمر شاغلا لهذه الوظيفة لمدة سنوات كان فيها مثالا للجد والالتزام بنصوص القانون واحكامه الا انه فوجئ في / / بصدور القرار رقم لسنة برفدة من الخدمة ولما كان هذا القرار صدر مخالفا للقانون فانه يطعن عليه للاسباب الاتية

1- انه كان مثالا للاستقامة والنزاهة في عمله

2- تخلف ركن السبب

3- مخالفة هذاالقرار لاحكام القانون

4- الانحراف بالسلطة واسادة استعمالها



بناء عليه

يلتمس الطاعن بعد الاطلاع علي هذا الطلب وتحدبد اقرب جلسة ممكنة الحكم بقبول هذا الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر في / / بفصله مع ما يترتب علي ذلك من اثار مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري بسائر انواعها ،،،،،،

وكيل الطاعن










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-01, 16:48   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دعوي تعويض عن قرار اعتقال



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التعويضات

بعد التحية



مقدمة لسيادتكم / المقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ / أشرف رويه المحامي

ضد

السيد / رئيس الجمهورية بصفته

اليد / وزير الداخلية بصفته



الموضوع



بتاريخ / / قبض علي الطاعن تنفيذا للقرار الوزاري الصادر باعتقاله وظل الطالب معتقلا في جو يسوده الخوف والذعر بحيث حيل بينه وبين اسرته والمجتمع كله لمدة تزيد علي سنوات .

وفي ظل هذه الظروف استحال عليه ان يتخذ اي من الاجراءات القانونية للطعن في قرار اعتقاله حتي افرج عنه في ولما كان قرار الاعتقال المشار اليه صدر معيبا فان الطاعن يطعن عليه للاسباب الاتية

1- تخلف ركن السبب

2- مخالفة القانون

3- الانحراف بالسلطة

وحيث ان الدستور المصري قرر صراحة بالغاء نظام التقادم فيما يتعلق بالاعتداء علي الحريات وحيث ان الطاعن اصابته اضرار مادية وادبية من جزاء زادت عن سنوات بالاضافة الي الاضرار النفسية الناجمة عن فقده لحريته .

ولقد توافرت رابطة السببية بين خطا الادارة وهذه الاضرار



بناء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي الطلب وتحديد اقرب جلسة ممكنة الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بالتعويض المناسب عن الاضرار التي سببها قرار اعتقاله الصادر في / / مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري بسائر انواعها

وكيل الطالب










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-01, 16:49   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تظلم من قائمة رسوم



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة المنازعات

مقدمة لسياتكم ور ثة المرحوم /

ضد

1- السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الاعلي للمحاكم ويعلن بهيئة قضايا الدولة .

مخاطبا مع /



واعلنته بالاتي

بتاريخ / / اعلنت للمتظلمين المطالبة رقم / وحدة المطالبة بمحكمة القضاء الاداري بالمطالبة بمبلغ جنيه قيمة رسوم في الدعوي رقم / ق مجلس الدولة – محكمة القضاء الاداري هيئة العقود الادارية والتعويضات والمرفوعة من وزير بصفته ضد ورثة المرحوم والصادر فيها الحكم بجلسة / / وحيث ان محكمة استئناف مصر قد اجازت المعارضة في امر تقدير الرسوم بالاجراات المعتادة علي انها هي الطريق المعتاد لرفع الدعوي وان المشروع ما اجاز ( المعارضة ) في قلم الكتاب الا بقصد التيسير علي المعارض فلا محل لابطال معارضته التي اتخذها بالجراءات المعتادة خاصة وان المشرع لم ينص علي بطلان في هذا الصدد ولا بطلان بغير نص .

وحيث ان الاجراءات المنصوص عليها بالمادة190 مرافعات قاصرة علي التظلم من امر تقدير المصاريف اي في الحالة التي ينص فيها النزاع علي تقدير قيمة هذه المصاريف الواردة في الامر المذكور

اما اذا كان النزاع في اساس الالتزام بالمصاريف سواء تعلق بشخص الملتزم بها او مدي استحقاقها او ادعاء الوفاء بها فانه يتعين سلوك اجراءات الدعوي العادية

( نقض 30/7/1972 – نقض 23/609 – وقارن العشماوي بند 1098 د – د- كمال عبد العزيز ص 270 الي 372 تقنين المرافعات )

1- وحيث ان البوارثة المتظلمين اقاموا دعوي براءة ذمة من الدين المحكوم به في الدعوي اساس المطالبة وقيدت هذه الدعوي برقم لسنة امام محكمة الدئرة المدنية ومؤجلة

لجلسة / /

2- كما اقاموا اشكالا في تنفيذ الحكم لسنة ق امام المحكمة الجزئية دائرة التنفيذ برقم لسنة ومؤجل لجلسة / / لسنة

3- واقاماموا ايضا الدعوي رقم لسنة امام محكمة الابتدائية الدائرة مدني كلي ومؤجلة لجلسة / / والمرفوعة من الورثة المتظلمين والخاصة بالدعوي اساس المطالبة .

وحيث ان هذه الدعاوي ما زالت منظورة امام القضاء ولم يفصل فيها بعد فان الورثة المتظلمين يحق لهم اقامة هذا التظلم اعتراضا علي حقيقة واصل هذا الدين وايضا علي الرسوم المقدرة عليه .

وحيث ان هذا التظلم قدم في الميعاد الذي قرره القانون

لذلك

يلتمس المتظلمون الحكم :-

اولا :- بقبول هذا التظلم شكلا

ثانيا :- وفي الموضوع

بالغاء امر تقدير الرسوم عن المطالبة المشار اليها بصدر هذا الطلب

وكيل المتظلمين

المحامي










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-01, 16:50   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دعوي الغاء قرار سلبي بالامتناع عن انهاء خدمة وبها شق مستعجل



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التسويات

بعد التحية

مقدمة لسيادتكم السيد / والمقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ / اشرف رويه المحامي



ضد

السيد محافظ بصفته

ويعلن سيادته

مخاطبا مع :-

السيد وزير التربية والتعليم / بصفته

ويعلن سيادته

مخاطبا مع :-



الموضوع

بتاريخ / / تقدم الطالب باستقالته الي السيد الاستاذ مدير ادارة منطقة التعليمية بموجب انذار علي يد محضر بعد ما رفض سيادته استلام الاستقالة المرفق صورتها مع الانذار .

ولما كانت المادة 72 من القانون 47 لسنة تنص علي انه

" للعامل ان يقدم استقالته من وظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها ولا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون "

وبانزال ما تقدم علي حالة الطالب نجد انه قد انقضت المدة القانونية التي يتعين فيها علي جهة الادارة الرد علي الاستقالة سواء بالقبول او الرفض الامر الذي اصبحت فيه الاستقالة مقبولة حكما ومتي كان ذلك فان الرابطة الوظيفية بين الطالب وجهة الادارة تكون قد انتهت حكما ومن حيث ان طلب المدعي بدعواه الماثلة يتوافر لها ركنا الجدية والاستعجال فهو ادعاء قائم علي اسباب قوية لالغاء القرار السلبي الصادر من ادارة منطقة التعليمية برفض اعطاء الطالب شهادة خلو طرف والبيانات الوظيفية التي تتعلق بمدة خدمته السابقة



بناء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي هذا الطلب تحديد اقرب جلسة ممكنة للحكم بالغاء القرار السلبي الصادر من ادارة التعليمية بالامتناع عن انهاء خدمة الطالب واعطائه شهادة خلو طرف وشهادة بمدة خدمته السابقة

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ هذا القرار حتي يفصل في اصل طلب الالغاء مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الاخري للطالب

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وكيل الطالب

المحامي










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-01, 18:30   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

دعوي الغاء قرار سلبي بالامتناع عن انهاء خدمة وبها شق مستعجل



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التسويات

بعد التحية

مقدمة لسيادتكم السيد / والمقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ / اشرف رويه المحامي



ضد

السيد محافظ بصفته

ويعلن سيادته

مخاطبا مع :-

السيد وزير التربية والتعليم / بصفته

ويعلن سيادته

مخاطبا مع :-



الموضوع

بتاريخ / / تقدم الطالب باستقالته الي السيد الاستاذ مدير ادارة منطقة التعليمية بموجب انذار علي يد محضر بعد ما رفض سيادته استلام الاستقالة المرفق صورتها مع الانذار .

ولما كانت المادة 72 من القانون 47 لسنة تنص علي انه

" للعامل ان يقدم استقالته من وظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها ولا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون "

وبانزال ما تقدم علي حالة الطالب نجد انه قد انقضت المدة القانونية التي يتعين فيها علي جهة الادارة الرد علي الاستقالة سواء بالقبول او الرفض الامر الذي اصبحت فيه الاستقالة مقبولة حكما ومتي كان ذلك فان الرابطة الوظيفية بين الطالب وجهة الادارة تكون قد انتهت حكما ومن حيث ان طلب المدعي بدعواه الماثلة يتوافر لها ركنا الجدية والاستعجال فهو ادعاء قائم علي اسباب قوية لالغاء القرار السلبي الصادر من ادارة منطقة التعليمية برفض اعطاء الطالب شهادة خلو طرف والبيانات الوظيفية التي تتعلق بمدة خدمته السابقة



بناء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي هذا الطلب تحديد اقرب جلسة ممكنة للحكم بالغاء القرار السلبي الصادر من ادارة التعليمية بالامتناع عن انهاء خدمة الطالب واعطائه شهادة خلو طرف وشهادة بمدة خدمته السابقة

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ هذا القرار حتي يفصل في اصل طلب الالغاء مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الاخري للطالب

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وكيل الطالب

المحامي










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-01, 18:31   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

طعن انتخابي به شق مستعجل

السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري ( دائرة الطعون )

بعد التحية

مقدمة المقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ / المحامي

ضد

السيد وزير الداخلية بصفته

الموضوع

رشح الطالب نفسه لعضوية مجلس الشعب لسنة عن الدائرة قسم محافظة بصفته عاملا وقدم اوراق رسمية لمديرية امن واذا طعن علي ترشيحه من يدعي وهو عامل مدعيا ان الطاعن من الفئات علي النحو الذي ذكره بطلبه .

وبعد ان استعرضت اللجنة المختصة الاوراق اصدرت قرارها باستبعاد الطاعن كعمال واعتبرته من الفئات ولما كان القرار قد صدر مخالفا للواقع والقانون فضلا عن انه يضر بالطاعن ضررا بليغا فمن ثم يطعن عليه

1- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذه حيث انه توافر ركن الاستعجال والجدية نظرا لكون الانتخابات ستجري يوم / /

2- وفي الموضوع الحكم بالغائه



اسباب الطعن

اولا :- ان الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 18 لسنة 72 حددت من هو العامل

ثانيا :- ان قول اللجنة بان الطاعن وهو عامل اسقط عن نفسه صفة العمال بترشيح نفسه لمجلس الشوري بصفته فئات قول تتقصه الدقة ويخالف القانون رقم 38 لسنة 75 في شان مجلس الشعب

ثالثا :- انه استنادا للدستور صدر القانون 38 لسنة 72 مبنيا تعويف العامل والفلاح وجاء بنص صريح انه لا يعتبر تغير الصفة من فئات الي عمال وفلاحين اذا كان ذلك بعد 15 مايو 1971



بناء عليه

وبعد الاطلاع علي قانون مجلس الدولة

ويلتمس الطاعن الحكم :-

اولا :- وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات لمديرية امن والمطعون عليه والصادر في / / باستبعاد الطاعن من الترشيح كعامل واعتباره فئات علي ان ينفذ هذا الحكم بمسودته الاصلية دون اعلان .

ثانيا :- وفي الموضوع

باحالة الدعوي الي هيئة المفوضين ثم الحكم فيها بالغاء القرار المطعون عليه واعتبار الطاعن من العمال مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات والاتعاب

وكيل الطاعن

المحامي










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
انذار, عريضة, نموذج

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:24

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc