وعليكم السلام ورحمة الله
أولا هو قانون الاسرة وليس قانون الزواج
ثانيا اذا كان هناك انفصال عن الزوجة الأولى فاين المشكل في إعادة الزواج؟
ثالثا لتصحيح المعلومة : فان القانون القديم هو الذي لم يكن يشترط قبول الزوجة الأولى عند رغبة الزوج في التعدد، وبتعديل القانون اصبح على الزوج حصوله قبول الزوجة الأولى وذلك بحضورها امام القاضي والتصريح بذلك، وهو ما أدى بالازواج الراغبين في التعدد الى اللجوء الى الزواج العرفي ثم بعد مدة (خاصة بوجود أطفال) يلجؤون الى المحكمة لاثبات الزواج وبالتالي اثبات نسب الأطفال
الآن ما فهمته من سؤالك ان هذا الزوج مطلق وأعاد الزواج للمرة الثانية ويرغب في الزواج للمرة الثالثة، وانت تسألين عن اجراء حصوله على موافقة الزوجة ، طبعا سيتم رفض عقد الزواج ان هو لم يحضر الموافقة، وعليه فهو لن يلجأ الى ذلك خاصة اذا كان يعلم انه لن يتحصل على موافقة زوجته، فالحل اذا هو الزواج العرفي أي بالفاتحة (الجماعة) وبكل بساطة سيتم اثبات هذا الزواج ما هي سوى جريات الى المحكمة
الآن نصيحتي الى الزوجة الثانية التي ترفض إعطاء الموافقة للزوجة الأولى كان عليك ان تحتاطي للأمر وعند ابرامك لعقد الزواج انك وضعت شرط عدم التعدد فهذا موجود شرعا وقانونا ( الاشتراط في عقد الزواج بما لا يخالف مقاصد عقد الزواج).
ولما ان الامر لم يحدث بهذه الطريقة فانه عليها ان لا تخرب بيتها بيديها فان كان هذا الزوج مقتدرا ماديا أي له ان يوفر منزلين والقايام على عائلتين فلم الاعتراض وتخريب البيوت؟؟ وتشريد الاطفال، خاصة اذا كان لديه عذر شرعي كمرض الزوجة الذي يقعدها عن أداء واجباتها الزوجية، او عدم انجابها للأطفال...