العطل و الاجازات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتديات موظفي المصالح الإقتصادية > ركن التكوين أثناء الخدمة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

العطل و الاجازات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-02-20, 19:55   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
herostlemcen
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي العطل و الاجازات

بسم الله الرحمان الرحيم
"قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي , وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي , وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي, يَفْقَهُوا قَوْلِي "

لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية و اجازات اسبوعية مدفوعة الأجر. ووفقا للمادة 87 من القانون 81/08 المتعلق بنظام العطل و الإجازات المطبقة في مختلف قطاعات نشاط العمل فان المشرع الجزائري جعلها (العطل) من الواجبات على كل موظف . لان الغاية منها هو اعادة تأهيل العامل بدنيا و نفسيا للعمل من جديد.

حسب المادة 39 من قانون الوظيفة العامة و المرسوم 66/135 الخاص بالعطل المختلفة و إجراءاتها ، قرر المشرع الجزائري أنواع العطل التالية

1-العطل المرضية

2- عطلة الامومة

3-الاجازات و الاراحة

4-العطل الاستثنائية

...........الرجاء مناقشة البحث

https://download.mrkzy.com/do.php?id=555249











 


رد مع اقتباس
قديم 2012-02-22, 21:30   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

أولا:نرحب بك أستاذنا الفاضل ونقول لك نزلت أهلا وحللت سهلا ونور المنتدى بوجودك..ونتمنى لك إقامة طيبة بيننا..في كنف أسرتك في هذا المنتدى..
ثانيا:الموضوع المقدم من طرفكم اليوم والخاص بالعطل والإجازات موضوع قيم..وما يميزه أكثر طريقة تحريره على الإكسل كنموذج للعرض..
وثالثا: بما أنكم باحث ومكون في أسرة المصالح الإقتصادية..نتوسم فيكم تقديم كل ماتملكونه من وثائق وبحوث..في هذا المنتدى قصد تعميم الفائدة وتنويرنا بما وصلتم إليه..
وبارك الله فيكم وجعل أعمالكم في ميزان حسناتكم..
وشكرا..










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-25, 10:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
herostlemcen
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا بالترحيب استاذنا الكريم










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-28, 21:45   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
محمدفارس4726
مشرف قسم رئيس المؤسسة التعليمية
 
الصورة الرمزية محمدفارس4726
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الموضوع الا اني لاحظت كتابة في مقدم الموضوع ان العطل هي من واجبات كل موظف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل العطل حق ام واجب للموظف ؟؟؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-28, 22:13   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
بشرى ثواب
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية بشرى ثواب
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبة للترتيب الذي اعتمدته انت بدات بالعطلة المرضية
و هي حالة شائعة جدا في المؤسسات التعليمية
وهنا ما يهم هو واجب المقتصد و حقوق الموظف
لا بد على الموظف ان يعلم السلطات المختصة في اجل 48 ساعة اي مؤسسة الضمان الاجتماعي من اجل التاشير على l'arret de travail
لانه سيتم الاقتطاع من راتبه والضمان الاجتماعي يعوضه
و هنا مقتصد المؤسسة لديه وثائق يملاها للموظف بعناية كي لا ترفض
وهي ATS-ووثائق اخرى
الرجاء من الاخوة افادتنا بها










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-04, 13:40   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
herostlemcen
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمين الرحيم
إن العطل حق و واجب :
فيما يخص العطل الاستثناية( ازدياد مولود , وفات احد الفروع.........) هي حق و يمكن للموظف أن يتنازل عنها أي إن لا يتقدم بطلب الاستفادة منها
أما العطل الأسبوعية و السنوية هي التزام يتقيد به العامل لان الغاية منها هو إعادة تأهيل العامل بدنيا و نفسيا للعمل من جديد أي الفائدة تكون للعامل و لصاحب العمل كذلك. و أكثر من ذلك يمنع تأجيل العطلة السنوية كلها أو جزء منها ، من سنة إلى أخري إلا إذا استدعت ضرورة المصلحة( مصلحة صاحب العمل) ذلك أو سمحت به و للموظف الحق في تأجيل عطلته السنوية اثر وقوع مرض أو حادث مبرر










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-04, 13:58   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
herostlemcen
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بشرى ثواب مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبة للترتيب الذي اعتمدته انت بدات بالعطلة المرضية
و هي حالة شائعة جدا في المؤسسات التعليمية
وهنا ما يهم هو واجب المقتصد و حقوق الموظف
لا بد على الموظف ان يعلم السلطات المختصة في اجل 48 ساعة اي مؤسسة الضمان الاجتماعي من اجل التاشير على l'arret de travail
لانه سيتم الاقتطاع من راتبه والضمان الاجتماعي يعوضه
و هنا مقتصد المؤسسة لديه وثائق يملاها للموظف بعناية كي لا ترفض
وهي ATS-ووثائق اخرى
الرجاء من الاخوة افادتنا بها
فيما يخص الوثائق التي تقدم الى مصلحة الضمان الاجتماعي لتعويض ايام العطل المرضية الرجاء الاطلاع على الموضوع التالي

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=832461
شكرا









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-04, 16:08   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
fatisi fhal
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خير وسدد خطاكم










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-09, 16:11   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
قلب متعلق با لله
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية قلب متعلق با لله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-10, 13:57   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
benslim28
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية benslim28
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك عمل ممتاز










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-14, 09:07   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
espoirdz
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية espoirdz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
لدي مشكلة فيما يخص عطلة مرضية
لقد توظقت حديثا منذ شهر ونصف و لم أكون ملف الضمان الإجتماعي بعد وأنا مضطرة لعطلة مرضية فلمن أقدم arret de travail
و ما دور رئيسي المباشر في العمل هل يجب أن يؤشر على العطلة ؟
أرجوكم أنا في حاجة للإجابة في أقرب وقت؟









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-14, 13:28   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
قاسيمي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية قاسيمي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قدمي طلب اجازة مع الشهادة الطبية الى مدير المؤسسة و كدلك الى مصلحة الضمان الاجتماعي .










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-14, 14:15   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
زيقم
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي الشهادة المرضية

أرجو مساعدتي عاجلا في مشكلتي لقد تقدمت إلى إدارة مقر عملي بشاهدة مرضية للتوقف عن العمل لمدة أربعة أيام ولما إنتهت المدة إلتحقت بالعمل و إذ بمدير المؤسسة يبعث لي برسالة مؤرخة بعد ثلاثة أيام من إيداعي للشهادة الطبية المرضية بأن طلبي مرفوض و بأنه يجب أن أحضر شهادة طبية مرضية مؤشر عليها من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ماذا افعل علما بان الصندوق الوطني للضمان الجتماعي لا يؤشر على الشهادات التي إنقضت مدتها 48 ساعة


أرجو المساعدة
ا










رد مع اقتباس
قديم 2012-07-28, 15:28   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
لميس حواء
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية لميس حواء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عندي سؤال بخصوص العطلة السنوية لموظف بدأ العمل في فيفري 2012 مثلا الآن في فترة العطل ما هي مدة عطلته (30 يوما أم لا )
تقبل الله منا و منكم صالح الأعمال










رد مع اقتباس
قديم 2012-07-28, 23:36   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
قاسيمي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية قاسيمي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حتى يستفيد من 30 يوم يجب ان يعمل سنة كاملة اى الى غاية فيفري 2013
حاولي ان تمنحيه نصف العطلة اي 15 يوم










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الاجازات, العطل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:30

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc