السلطة التشريعية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

السلطة التشريعية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-02-18, 17:46   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
رشا2009
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية رشا2009
 

 

 
إحصائية العضو










B11 السلطة التشريعية

خطة البحث


مقـــــــدمـــــــــة
المبحــث الأول : ماهية السلطة التشريعية
المطــلب الأول : تعريف السلطة التشريعية
المطلب الثانـي : تشكيل السلطة التشريعية
المطلب الثالث : الترشح
المطلب الرابع : طريقة الانتخاب وتحديد نتائجها
المبحث الثاني : أجهزة وهيئات السلطة التشريعية وسير عملها
المطـلب الأول : أجهزة وهيئات المجلس الشعبي الوطني
المطلب الثاني : أجهزة وهيئات مجلس الأمة
المطلب الثالث : دورات البرلمان
المبحث الثالث : وظائف السلطة التشريعية
المطلـب الأول : الوظيفة التشريعية
المطلب الثاني : الوظيفة الرقابية
المطلب الثالث : الوظيفة المالية
المطلب الرابع : وظائف أخرى

الخـــــاتمــــــــــة

قائمة المراجع














مقـــــدمـــــة:
لقد اعتمدت الجزائر على التشريع المكتوب تماشيا مع النظام اللاتيني والإحالة على مبادئ الشريعة الإسلامية و العرف وقواعد العدالة وقد أثر ذلك على مجموعة القوانين التي هي الآن محل نقاش كقانون الأسرة وأحكام القانون المدني وفكرة انتقال الملكية في المستثمرات الفلاحية وغيرها.
ولم تستقر الهياكل التشريعية في الجزائر,بل مرت بمراحل بدءا من المجلس الوطني للثورة الجزائرية إلى المجلس الوطني في دستور 1963ثم المجلس الشعبي الوطني المنحل الذي وقع تحت تأثيرين أولهما الحزب الواحد ومبادئه وثانيهما الجناح الإصلاحي بقيادة رئاسة الجمهورية وفي خضم هذا الانقسام الواقعي تكونت الأحزاب السياسية وأثرة على قوانين هامة خاصة المتعلقة بإرساء المبادئ الديمقراطية ومنها قانوني الانتخابات و الإعلام
وصولا إلى المجلس الشعبي الوطني المنتخب في ماي 2007 وقد ارتأينا في هذا البحث أن نتعرف على السلطة التشريعية لما لها من أهمية في حياتنا
فما هي السلطة التشريعية وما هي أهم أجهزتها ووظائفهما
للإجابة عن هذه الإشكالية اتبعنا الخطة التالية:
المبحث الأول: ماهية السلطة التشريعية
المبحث الثاني: أجهزة وهيئات السلطة التشريعية وسير عملها
المبحث الثالث: وظائف السلطة التشريعية












الـمبـحـث الأول:
المـــطلـــب الأول: تعريف السلطة التشريعية
هي تلك الهيئة التي لها حق إصدار القوانين العامة الملزمة التي تحكم تصرفات الناس داخل كيان الدولة فهي تعبر عن الإرادة الشعبية وتمارس السيادة باسمه 1
حيث تنص المادة 98 من الدستور الجزائري لسنة 1996 على أنه:يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين هما المجلس الوطني ومجلس الأمة
الـــمطلــب الــثانـــي:تشكيل السلطة التشريعية
يتشكل البرلمان الجزائري من غرفتين .المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة حسب نص المادة 98.
يتكون المجلس الشعبي الوطني من 389 عضو و يتم انتخابهم كل خمس سنوات و مجلس الأمة من 144 عضو .يعين رئيس الجمهورية ثلثهم أي 48 لمدة ستة أعوام .بينما ينتخب الثلثين الآخرين من المجالس الشعبية الولائية بحصة عضوين من كل ولاية من الولايات 48 للجزائر.ويتم تجديد عضوية نصف أعضاء مجلس الأمة .باستثناء رئيسه كل 3سنوات.
و ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني رئيس مجلسهم لمدة ولايتهم بكاملها بينما يجري انتخاب رئيس مجلس الأمة كلما تم تجديد نصف أعضاء المجلس أي كل 3 سنوات.
الــــمـطـلب الـــثــالـــث :الـــتــرشــــح
الــفــرع الأول : شــروط الــترشـــح فــي الــمجلــس الــشعبـي الــوطــنــي
نصت المادة 107من الأمر 97ـ07 مؤرخ في 6 مارس 1997 يتضمن القانون العضوية المتعلق بنظام الانتخابات .
يشترط في المتر شح للمجلس الشعبي الوطني ما يأتي :
أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون التمتع


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

(1): د محفوض لعشب :التجربة الدستورية في الجزائر ـ المطبعة الحديثة لفنون المطبعيةـ الجزائر ـ2000ـ ص 25
01


بالحقوق المدنية والسياسية ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية
أن يكون بالغا سن 28 سنة على الأقل يوم الاقتراع
أن يكون ذا جنسية أصلية أو مكتسبة منذ5 سنوات على الأقل
أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها
الــفـــرع الـــثــانــي :شــروط الــتــرشــح فــي مــجــلــس الأمـــة
نصت المادة 128 من الأمر 97ـ09
لا يترشح للعضوية في مجلس الأمة إلا من بلغ 40 سنة كاملة يوم الاقتراع
ومن نص المادة يتضح لنا أنه أشترط في المتر شح للعضوية للمجلس الأمة شرط وحيد وهو بلوغه 40 سنة يوم الاقتراع
الــمطلـب الـرابـع: طـريـقـة الإنـتخـاب وتـحـديـد نـتـائـجـها
نصت المادة 02 من الأمر رقم (97ـ07) المؤرخ في 6مارس 1997المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات (معدل ) الجريدة الرسمية 12ـ97 على أن:-الاقتراع عام مباشرة وسري كقاعدة عامة واستثناءا يكون الاقتراع غير مباشر في حالة انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة- المادة 101 من الدستور وهي
ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرّي
من نص المادة نستنتج أن العملية الانتخابية تمر بعد إجراءات فرضها المشرع من خلال قانون الانتخابات بدءا بإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها إلى غاية عملية الفرز وإعلان النتائج (القائمة الانتخابية تتم مراجعتها سنويا ويشرف على المراجعة قاض ورئيس المجلس الشعبي وممثل عن الوالي
-استدعاء هيئة الناخبين تستدعى هيئة الناخبين بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق الانتخابات طبقا للمادة 29 من قانون الانتخابات
-مدة الاقتراع : يوم واحد يحدد بمرسوم رئاسي 1


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) د-مولود ديدان :مباحث في القانون الدستوري والنضم السياسسية
دار النجاح للكتاب الجزائر-2005-ص-400-401




02




مميزات الاقتراع : يتميز الاقتراع بمجموعة من المواصفات هي :
* العمومية – السرية –الشخصية
-الفرز : ويتمثل في عملية حساب الأصوات فور نهاية اختتام الاقتراع وتتواصل دون انقطاع في نهاية الفرز وفي نفس المكان
- إعلان النتائج: تشرف على إعلان النتائج لجنة تتكون من قضاة يعينهم وزير العدل 1
المبحث الثاني : أجهزة وهيئات السلطة التشريعية وسير عملها
نتناول في هذا المبحث اجهزة كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وكذلك دورات البرلمان
المطلب الأول : أجلسة المجلس الشعبي الوطني وهيئاته
أ الرئيس :
ب المكتب (يتكون من رئيس المجلس وتسعة نواب)
ج- اللجان الدائمة وهي :
1- لجنة الشؤون القانونية والادارية
2- لجنة الشؤون الخارجية و التعاون والجالية
3- لجنة الدفاع الوطني
4- لجنة المالية والميزانية
5- لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة
6- لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية
7- لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة
8- لجنة الثقافة والاتصال والسياحة
9- لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني
10- لجنة الاسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية
11- لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية
12 - لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1-دعمار بوضياف : الوجيز في القانون الإداري –جسور النشر والتوزيع –ص-117-611

03
-أما الهيئات الاستشارية والتنسيقية هي :
-هيئة الرؤساء
-هيئة التنسيق
-المجموعات البرلمانية
المطلب الثاني : أجهزة مجلس الأمة :
أ- رئيس مجلس الأمة
ب- مكتب رئيس الأمة
ج- لجان مجلس الأمة الدائمة
د-هيئة الرؤساء
هـ-هيئة التنسيق
و- المجموعات البرلمانية 1
المطلب الثالث : دورات البرلمان
للبرلمان دورات عادية وأخرى غير عادية
الفرع الأول : الدورات العادية :
نصت المادة 118 من الدستور على انه :-يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة ومدة كل دورة أربعة أشهر على الأقل
نصت المادة 5 من القانون العضوي رقم 99-02-على انه ك- يجتمع المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في دورتي الربيع والخريف
تبتدئ دورة الربيع في يوم العمل الثاني من شهر مارس
تبتدئ دورة الخريف في يوم العمل الثاني من شهر سبتمبر
تدوم كل دورة عادية 5 أشهر على الأكثر من تاريخ افتتاحها
يحدد تاريخ افتتاح كل دورة بالتنسيق بين مكتبي الغرفتين بالتشاور مع الحكومة
تفتتح كل دورة من دورات البرلمان وتختتم بتلاوة سورة الفاتحة وعزف النشيد الوطني 2
الفرع الثاني : الدورات الغير عادية
نصت المادة 118 من الدستور يمكن ان يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية ويمكن كذلك ان يجتمع باستدعاء من
بطلب من رئيس الحكومة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
(1) مولود ديدان :مرجع سابق –ص-204-205
(2) مولود ديدان :مرجع سابق ص-206
04

أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني
تختتم الدورة الغير عادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعى من اجله
المبحث الثالث: وظائف السلطة التشريعية
المطلب الأول :الوظيفة التشريعية :
الفرع الأول: التشريع
-يمارس البرلمان بغرفتين السلطة التشريعية إذ ينصب الدستور في المادة 120 منه على انه – يجب إن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه
تنصب مناقشة مشاريع اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي على النص المعروض عليه
يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية 3/4 أعضائه
لكن ما يجب التنبيه إليه أن قولنا باختصاص الأصيل لمجلس النواب بسن التشريع لا يعني إطلاق احتكاره للوظيفة التشريعية مما أدى إلى تحديد مجال القانون وتراجع دور مجلس النواب
وقد جاء دستور 1976 من خلال المادة 151 و152 ودستور 1989 من خلال المادة 115 و 116 متأثر بالمذهب الفرنسي الذي قيد اختصاص مجلس النواب في سن التشريع وأطلق اختصاص الإدارة في إصداراللوائح 1
الفرع الثاني: ميادين ومجالات التشريع
تنص المادة 122 من الدستور على أن البرلمان يشرع في الميادين التي يخصصها له الدستور وهذه الميادين هي
1-الحقوق والواجبات الأساسية للأفراد وخاصة نضام الحريات العامة وحماية الحريات الفردية وواجبات المواطنين
2-الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية وواجبات المواطنين
3-القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية وقانون الأسرة
4- التشريع الأساسي الخاص بالجنسية
5- القواعد العامة المتعلقة بمركز الأجانب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
(1) مولود ديدان مرجع صابق صفحة -408-409

05

6-القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي وإنشاء الهيئات القضائية
7- قواعد قانون العقوبات والإجراءات الجزائية
8- الواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ
9- نضام الالتزامات العامة المدنية والتجارية ونضام الملكية
10- التقسيم الإقليمي للبلاد
11- المصادقة على المخطط الوطني
12- التصويت على ميزانية الدولة
13 أحداث الضرائب و الجبايات والرسوم والحقوق المختلفة وتحديد أساسها ونسبها
14- النظام الجمركي
15- نضام إصدار النقود ونضام البنوك والقرض والتأمينات
16- القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي
17- القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان
18- القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي
19- القواعد العامة المتعلقة بالبيئة واطار المعيشة والتهيئة العمرانية
20- القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية
21- حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه
22- النظام العام للأراضي والأراضي الرعوية
23- النظام العام للمياه
24- النظام العام للمناجم والمحروقات
25- النظام العقاري
26- الضمانات الأساسية للموظفين والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي
27- القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية للقوات المسلحة
28- قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص
29- إنشاء فئات المؤسسات
30- إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية
وإضافة إلى تلك المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور يشرع البرلمان بقوانين العضوية في المجلات المحددة وهي ما نصت عليه المادة 123 من الدستور:
06

تنظيم السلطات العمومية وعملها
نظام الانتخابات
القانون المتعلق بالأحزاب السياسية
القانون المتعلق بالإعلام
القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي
القانون المتعلق بقوانين المالية
القانون المتعلق بالأمن الوطني
تتم المصادقة على القانون العضو ي بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع (3/4 أعضاء مجلس الأمة)
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره
الفرع الثالث: مراحل سن التشريع
يمر التشريع العادي عند سنه بعدة مراحل هي :
1- مرحلة اقتراح التشريع
نصت المادة 119 من الدستور على انه:
لكل من رئيس الجمهورية والنواب حق المبادرة بالقوانين تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة اذا قدمها 20 نائبا تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني :
من نص المادة تتضح لنا أن اقتراح القوانين يكون أما رئيس الحكومة وفي هاته الحالة تسمى مشاريع قوانين حيث تعرض مباشرتا على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني 1
أو أن يقدم الاقتراح من طرف عشرين عضوا من أعضاء المجلس الشعبي الوطني وفي هاته الحالة تسم اقتراحات القوانين
بعد ايداع مشاريع القوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية أو اقتراحات القوانين الصادرة عن النواب يتم دراسة النص من طرف اللجنة المختصة في الموضوع في مرحلتين اثنتين
المرحلة الأولى: تخصص لدراسة مفصلة لمشروع أو اقتراح القانون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1): د مولود ديدان :مرجع سابق ص410
07
2- مناقشة النص خلال الجلسة العامة
تنص المادة 58 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على انه تصحح مناقشات المجلس الشعبي الوطني مهما يكن عدد النواب الحاضرين لا يصح التصويت بالمجلس الشعبي الوطني إلا بحضور أغلبية النواب :
فعملية التصويت لا تتم إلا بحضور أغلبية النواب والموافقة على المشروع أو الاقتراح لا تكون إلا بالأغلبية المطلقة للحاضرين 1
وفي حالة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية بعد 6 ساعات على الأقل و12 ساعة على الأكثر ويكون التصويت في هذه الحالة صحيح مهما يكن عدد الحاضرين
بعد تصويت المجلس الشعبي الوطني يقوم بإرسال النص الذي صوت عليه إلى رئيس مجلس الأمة في اجل اقصاه10 أيام وتشعر الحكومة بذلك حيث تنص المادة 120 فقرة 3 من الدستور على انه :
يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية 3/4 أعضائه
وتنص المادة 59 من النظام الداخلي للمجلس على انه :
تصحح مناقشة مجلس الأمة مهاما يكن عدد الأعضاء الحاضرين ولا تصح المصادقة بمجلس الأمة إلا بحضور 3/4 أعضائه على الأقل :
وفي حالة عدم توافر هذا النصاب يحدد مكتب مجلس الأمة بالتشاور مع الحكومة جلسة ثانية 2
3- مرحلة إرسال النص النهائي إلى رئيس الجمهورية
يرسل رئيس مجلس الأمة النص النهائي الذي صادق عليه مجلس الأمة إلى رئيس الجمهورية في غضون 10 أيام ويشعر رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة هذا الإرسال المادة 43 من النظام الداخلي للمجلس




ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د:نادية فضيل : دروس في المدخل للعلوم القانونية ديوان المطبوعات الجامعية ص-47
(2) د:مولود ديدان:مرجع سابق ص 416


08


4- مرحلة الإصدار :
يصدر رئيس الجمهورية القوانين في اجل أقصاه 30 يوم ما عدا في حالة طلبه قراءة ثانية أو عند أخطار المجلس بالنص المصادق عليه 1
5- مرحلة النشر
يكون إصدار القوانين بنشرها في الجريدة الرسمية ويرمي ذلك إلى إعلام الناس بوجود القانون وسريانه حيث تنص المادة 4 من القانون المدني الجزائري على انه :
تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ابتداءا من يوم نشرها في الجريدة الرسمية تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها في النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة
المطلب الثاني : للوظيفة الرقابية :
يملك البرلمان سلطة المراقبة إعمال الحكومة حيث اقام الدستور نوعامن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وجعل بينهما قدرا من العلاقات المتبادلة تمثل في تدخل كل منهما في شؤون الأخرى على نحو معين ومقابل للدور الذي يمكن أن تلعبه السلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية أعطى الدستور للبرلمان عددا من الأسلحة يستخدمها في مواجهة الحكومة وفي مايلي بعض مظاهر مراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية.
1- مناقشة برنامج الحكومة :نصت المادة 80 من الدستور على انه :
يقدم رئيس الحكومة برنامجه على المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه و يجري المجلس الشعبي الوطني بهذا الغرض مناقشة عامة .
و يمكن رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه لمجلس الأمة يمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة "




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
1د- مولود ديدان : المرجع السابق ص :408
09

و نصت المادة 81 على أنه" يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس
الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه
يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها"
"إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا"
المادة 82
"ينفذ رئيس الحكومة و ينسق البرنامج الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني "المادة 83 .
فبقاء الحكومة ابتداءا و انتهاء مرهون بموافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامجها .
يمكن لمجلس الأمة بعد المناقشة أن يصدر لائحة يضمنها ملاحظاته
المطلب الثالث : الوظيفة المالية
تعتبر الوظيفة المالية ايضا من اهم الوظائف التي يختص بها البرلمان باعتبار انه له الحق في مراقبة المؤسسة التنفيذية في كيفية تحصيل الاموال وصرفها , وذلك عن طريق اقرار الميزانية ومراقبة الحساب الختامي لها حتي يتمكن البرلمان من التاكد ان الحكومة قامت بتنفيذ الميزانية الموافق عليها على الوجه المقرر
والرقابة المالية تشمل الضرائب والرسوم المفروضة على المواطنيين والمسائل الاخرى المنظمة لشؤون المالية .1
المطلب الرابع : وظائف اخرى
1 الوظيفة الاقتصادية : ظهرت هذه الوظيفة حديثا بسبب تدخل الدولة
في النشاط الاقتصادي بحيث اصبح البرلمان يتدخل لمراقبة الحكومة في
هذا النشاط . وهذا عن طريق دراسة واقرار الخطة العامة للاقتصاد
الوطنى .وبذلك يتحقق تكامل بين وظيفتي اقرار الميزانية والموافقة علي
الخطة العامة لارتباط الوظيفتين ببعضهما


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- د سعيد بوالشعير القانون الدستوري والنظم المقارنة الجزء 2 ديوان المطبوعات الجامعية
الجزائر 1994 ص25



10
2الوظيفة شبه القضائية :

يختص لببرلمان ’ اضافة لما سبق بالفصل في بعض المسائل الداخلية
كالفصل في مدى صحة عضوية النواب , وكذلك تناط به مهمة اسقاط
عضوية النواب
لدى توافر شروط معيبة نص عليها القانون , والذي يجب ملاحظته هو ان
النصوص المنظمة لهذه الوظيفة لاتخضع لرقابة القاضي لكونها دستورية
لاتراقب صحتها الا من قبل البرلمان الذي يتصف كساطة قضائية في تلك
المسائل 1






























ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
1 - د سعيد بوالشعير نفس المرجع السابق ص 25


11









 


قديم 2012-02-18, 18:12   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
قاصِرَةُ الطّرْف
مشرف قسم التجويد
 
الصورة الرمزية قاصِرَةُ الطّرْف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خير

لذا الإنتخابات قريبة و فرصة جيدة لمعرفة كل شيء عنها بالتفصيل

بالتوفيق ..










قديم 2012-06-09, 13:05   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
مريم 13
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية مريم 13
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شـــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــ ـــرا تـــــــــــــــــســــــــــــــــــــــلــــــــ ــــــــــمـــــــــــــي










قديم 2012-07-24, 04:46   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
انفتاح81
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية انفتاح81
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

موضوع مهم مشكورة لختي الفاضلة










قديم 2012-11-18, 15:54   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عيشونة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اريد بحث عن السلطة السياسية اليوم ارجوكم









 

الكلمات الدلالية (Tags)
التشريعية, السلطة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc