الواضح *****في ا لمرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > منتدى المناقصات و الاستشارات و الصفقات العمومية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الواضح *****في ا لمرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-09-23, 10:41   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
عيسى قيرش
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ربي يوفقكم









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-09-28, 13:01   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
وحيد.زياني
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز طلب كفالة حسن التنفيد ادا كان مبلغ الصفقة لايتعدى 1 مليون دج










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-07, 10:23   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
bailassan
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مرحلة إجراء المناقصة و منحها :
إن إجراء المناقصة يتكفل به مكتب يتم تشكيله بقرار و يسمى بمكتب المناقصة.و يجري رئيس المكتب المناقصة في جلسة عمومية و في يوم العمل الذي يلي مباشرة التاريخ المحدد لإيداع العروض ، يفتح في الساعة المحددة ، لهدف المناقصة الظروف الخارجية المشتملة على ظروف العروض التقنية و المالية، و تحرر قائمة تبين فيها الوثائق التي تشمل عليها كل واحد منها .
هل المقصود بمكتب المناقة لجنتي الفتح و التقييم او انه خاص بالمناقة المحتوحة ؟؟
و هل يوجد في قانون الصفقات مادة تحدد كيفية تشكيل هذا المكتب ؟؟
أرجو الرد في اقرب وقت و لكي جزيل الشكر










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-07, 10:24   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
bailassan
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مرحلة إجراء المناقصة و منحها :
إن إجراء المناقصة يتكفل به مكتب يتم تشكيله بقرار و يسمى بمكتب المناقصة.و يجري رئيس المكتب المناقصة في جلسة عمومية و في يوم العمل الذي يلي مباشرة التاريخ المحدد لإيداع العروض ، يفتح في الساعة المحددة ، لهدف المناقصة الظروف الخارجية المشتملة على ظروف العروض التقنية و المالية، و تحرر قائمة تبين فيها الوثائق التي تشمل عليها كل واحد منها .
هل المقصود بمكتب المناقصة لجنتي الفتح و التقييم او انه خاص بالمناقة المحتوحة ؟؟
و هل يوجد في قانون الصفقات مادة تحدد كيفية تشكيل هذا المكتب ؟؟
أرجو الرد في اقرب وقت و لكي جزيل الشكر










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-24, 13:41   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
الحجاج علي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يمكن تمديد مدة صلاحية العروض بعد نهاية ثلاث اشهر المحددة في دفتر الشروط










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-24, 13:43   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
الحجاج علي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

كفالة حسن التنفيذ يحكم فيها اجل التنفيذ مدة فوق ثلاث اشهر










رد مع اقتباس
قديم 2015-12-01, 12:42   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة halim172 مشاهدة المشاركة
ارجوا الاجابة عاجلا لو سمحتوا، فالامر جدا مهم بالنسبة لي رجاءا
بالعودة الى المادة 122 والخاصة بلجنة فتح الاظرفة، نرى فيها مجموعة المهام، والذي يهمني هنا، هو وجوب تحرير محضر اثناء الجلسة
السؤال هو، هل هناك الزامية لوجود سجل خاص، او ان المحضر هو المطلوب كيفما كان
واذا كان وجود سجل خاص بمحاضر فتح الاظرفة اين الدليل القانوني او اي تعليمة تقضي بذلك
على غرار ماهو موجود بالنسبة للسجل الخاص بتسجيل العروض والذي تراقبه لجنة فتح الاظرفة كماهو واضح في المادة اعلاه

السلام عليكم

أسفة للتأخر في الرد
أجل هناك إلزامية لتسجيل كل شخص قام بسحب دفتر الشروط

وأثناء الفتح

يتم عمل تسجيل كل العروض التي تم استلامها والتي تم فتحها
أي عدديا

كأن يقال تم سحب 15 دفتر شروط وتم فتح 15 ظرف تحتوي على الوثائق التالية ...........










رد مع اقتباس
قديم 2015-12-03, 21:58   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
keratb
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا اختي على الموضوع القيم.... و عندي استشارة قانونية لو تكرمتي بافادتي .... انا مدير مدرسة ابتدائية .. قام مجلس ادارة المطاعم المدرسية برئاسة رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعييني رفقة مديرين آخرين كعضوين غير دائمين .. و كلفنا رفقة مدير المتوسطة ( الآمر باصرف ) و مستشار التغذية المدرسية باعداد دفتر الشروط..... سؤالى هو هل أنا كمدير ابتدائية معني باعداد دفتر الشروط هذا لاختيار الممون ام لا؟ و ماهو دور مدير الابتدائية في اختيار الممون.... و لك مني كل عبارات الشكر و التقدير










رد مع اقتباس
قديم 2015-12-04, 21:35   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة keratb مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا اختي على الموضوع القيم.... و عندي استشارة قانونية لو تكرمتي بافادتي .... انا مدير مدرسة ابتدائية .. قام مجلس ادارة المطاعم المدرسية برئاسة رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعييني رفقة مديرين آخرين كعضوين غير دائمين .. و كلفنا رفقة مدير المتوسطة ( الآمر باصرف ) و مستشار التغذية المدرسية باعداد دفتر الشروط..... سؤالى هو هل أنا كمدير ابتدائية معني باعداد دفتر الشروط هذا لاختيار الممون ام لا؟ و ماهو دور مدير الابتدائية في اختيار الممون.... و لك مني كل عبارات الشكر و التقدير

السلام عليكم

سأسأل لك إن كنت غير مستعجل فقط أمهلني قليلا من الوقت









رد مع اقتباس
قديم 2015-12-04, 23:12   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
keratb
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا أختي الكريمة.... https://www.dist.cerist.dz/deducation...fs/333-195.pdf

هذا الرابط هو لمجموعة تعليمات حول تسيير المطاعم المدرسية و هي المعمول بها حاليا .... و ما شد انتباهي هو عدم ذكر مدير المدرسة الابتدائية كعضو سواء كان دائم او غير دائم في المجلس الاداري و هذا ما جعلني اضن ان لا علاقة لي باختيار الممون ... و في المقابل مدير الابتدائية يعتبر آمرا بالصرف في مؤسسته لانه يملك تفويضا بالامضاء ( وثيقة تسلم من طرف مدير المتوسطة في بداية كل سنة دراسية) ... لذلك أنا في حيرة من أمري...










رد مع اقتباس
قديم 2015-12-16, 15:51   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
عيسى قيرش
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إكرام ملاك مشاهدة المشاركة


بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الواضح ****في المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام

1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن

تنظيم الصفقات العمومية.

المعدل والمتمم بالمرسوم رئاسي رقم 12 - 23 مؤرخ في 24 صفرعام 1433

الموافق 18 ينايرسنة 2012




يحظى قانون الصفقات العمومية بأهمية بالغة كونه يتعلق بكيفية تسيير الأموال العمومية للدولة و الاستعمال الأمثل لها من أجل تحقيق المشاريع التنموية، لذلك نجد أنه بين كل فترة وأخرى يتم اصدار قانون جديد لتنظيم الصفقات العمومية أو تعديله وفق ما يتناسب مع المتطلبات الجديدة .

كما يتحتم على جميع الاطراف التي تدخل في انجاز أو تنفيذ الصفقات العمومية وفق ا لمرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية فهمه كما ورد من أجل تطبيق أحسن .كما لا ننسى أهمية مقياس الصفقات العمومية لدى الطلبة المهندسين أو المعماريين .

لذلك كان الهدف من الموضوع إزالة كل غموض حول القانون خاصة وأنه يتضمن عدة تعديلات مهمة.

وفيما يلي :

الرابط الاول

يتضمن


المرسوم الرئاسيرقم 10 - 236 المؤرخفي 28 شوالعام

1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن

تنظيم الصفقات العمومية



https://www.box.com/s/r3xsp42oaucf6p7zkorl



الرابط الثاني

يتضمن

مرسوم رئاسي رقم 12 - 23 مؤرخ في 24 صفرعام 1433

الموافق 18 ينايرسنة 2012



https://www.joradp.dz/ftp/jo-arabe/2012/a2012004.pdf






وأي استفسار سأجيب بإذن الله تعالى .




يرجا العمل على تكييف هذه المعطيات وفقا للقانون الجديد رقم 15/247 .









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-13, 21:03   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيسى قيرش مشاهدة المشاركة
يرجا العمل على تكييف هذه المعطيات وفقا للقانون الجديد رقم 15/247 .
السلام عليكم

شكراا بارك الله فيك
جاري التعديل









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-13, 21:15   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة keratb مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا اختي على الموضوع القيم.... و عندي استشارة قانونية لو تكرمتي بافادتي .... انا مدير مدرسة ابتدائية .. قام مجلس ادارة المطاعم المدرسية برئاسة رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعييني رفقة مديرين آخرين كعضوين غير دائمين .. و كلفنا رفقة مدير المتوسطة ( الآمر باصرف ) و مستشار التغذية المدرسية باعداد دفتر الشروط..... سؤالى هو هل أنا كمدير ابتدائية معني باعداد دفتر الشروط هذا لاختيار الممون ام لا؟ و ماهو دور مدير الابتدائية في اختيار الممون.... و لك مني كل عبارات الشكر و التقدير

السلام عليكم
أسفة على التاخير
بحسب من استفسرتهم اخبروني ان المدير لا علاقة له بانجاز دفتر الشروط
لان الامر بين البلدية والممول على شكل مناقصة يتم الامر كله
فقط الرابط لم يعمل اذا لديك نسخة اخرى اعدها للرفع مجددا











رد مع اقتباس
قديم 2016-04-14, 10:32   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
بوفارس محمد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي بوفارس

مشكورين










رد مع اقتباس
قديم 2016-10-04, 13:44   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
laustinaute
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ئشثيقفلشثقبلفئشث\قبفل\شئثقبفل










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
*****في, للرسول, الرواشد, الصف, الواضح, تنظيم, والمتضمن

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc