|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2009-01-03, 20:31 | رقم المشاركة : 6 | ||||
|
رد ممتع
اقتباس:
اخي الساائل الكريم عن معلومات أرى انها اساسية بالنسبة لمحتاجي السكن من موظفي القطاع العمومي في وقت صعب فيه الحصول على سكن شخصي لاسباب كثيرة بداية من عدم مقدرة الموظف مزاحمة اصحاب الجاه والنفوذ اذا اخي انت من اللذين يحاولون الحصول حتى على سكن وظيفي وهذا أخر الحلول بعد انسداد وعدم القدرة على الحصول عليه من o.p.g.i أو حتى من وكالة التسيير العقاري الحضري أو حتى من برامج السكنات البلدية ذات الطابع الاجتماعي كبرامج القضاء على السكنات الهشة ...الخ والله اخي أن أحس بك , ومنه وجدت نفسي مرغما للاجابة على بعض النقاط المطروحة في موضوعك وهي السكن الوظيفي: ياأخي السكن الوظيفي هو سكن جعلته الدولة مقابل اداء الخدمة سواء كانت هذه لضرورة ملحة أو للخدمة ويوجد قانون صدر في سنة 1989 تحت رقم 10 يبين ذلك, وليس هناك فرق بين مختلف السكنات الوظيفية للتربية أو للادارات والهيئات الاخري بشرط أن تكون هذه الاخيرة تابعة للوظيف العمومي. مع الاشارة أن السكنات التي تسلم لضرورة الخدمة الملحة تكون مجانا ودون مقابل أما عن العداد للكهرباء والكهرباء فتقططع من راتب المعني أما السكنات الاخرى مقابل الخدمة فتكون بمقابل اي المستفاد منها يسدد الكراء ووفقا لعقد الايجار يمكنه الحصول على عداد كهرباء وما ء أما مؤسسات التسيير العقاري فهي اما مؤسسات مؤجرة ولها الحق في تحصيل الايجا بين ثلاثة أطراف الهيئة المالكة للسكن والمؤسسة المستفادة من تخصيص السكن والشخص المسلم له السكن وفي هذه الحالة يكون على عاتق الهيئة المسيرة (المؤسسة) القيام بأعمال الصيانة للسكن . اما عن توزيع السكن فهو يخضع الى مرسوم تنفيذي يبين من يمكنهم الاستفادة من السكن. وسنبحث ان شاء الله على مراجعه لاحقا. أما عن السكنات داخل السور أو خارجه فهذه أغنية قديمة لقد فصل فيها قانون المالية لسنة2001 في مادته40 وان هذه السكنات لايمكن التنازل عنها وفقا لقانون التنازل عن العقارات التي هي ملك للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري رقم 269/2003 المؤرخ في 07/08/2003 المعدل . وصلاحية توزيع السكنات الوظيفية بالنسبة للتربية من اختصاص مديرية التربية حيث تسلم المعني(المستفاد) مقرر استفادة تنتهي بانتهاء مدة عمل المستفيد. أرجو اخي انني وفقت في الاجابة على تساؤلاتك والسلام |
||||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc