من القانون المدني الجزائري :
القسم الخامس: الملكية المشتركة في العقارات المبنية
1-أحكام عامة
المادة 743 : الملكية المشتركة هي الحالة القانونية التي يكون عليها العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنية والتي تكون ملكيتها مقسمة حصصا بين عدة أشخاص تشتمل كل واحدة منها على جزء خاص ونصيب في الأجزاء المشتركة.
المادة 744 : تعتبر أجزاء خاصة، أجزاء العقارات المبنية، أو غير المبنية والمملوكة بالتقسيم لكل واحد من الملاك الشركاء بغرض الاستعمال الشخصي والخاص.
وتعد أجزاء خاصة:
- كل من تبليط الأرض والأرضية، والتغطية،
- الأسقف والأحواش باستثناء الجدران الأساسية في البناء،
- الحواجز الداخلية وأبوابها،
- أبواب المساطح والنوافذ والأبواب النافذة ومغلق الشبابيك والمصارع أو الستائر وتوابعها،
- قضبان النوافذ والدرابيز الحديدية للشرفات،
- الطلاء الداخلي للحيطان، والحواجز مهما كانت،
- الأنابيب الداخلية، ومنحنيات التوصيل الخاصة بالأجهزة من مجموع الحنفيات واللوازم المتصلة بها،
- إطار وأعلى المداخن والخزائن، والخزائن المموهة،
- الأدوات الصحية للحمامات والمغسلة و المرحاض،
- أدوات المطبخ،
- الأدوات الخاصة للتدفئة والماء الساخن التي يمكن أن توجد داخل المحل الخاص.
وتعتبر مشتركة بين الشركاء المتجاورين الحواجز أو الحيطان الفاصلة في المحلات الخاصة دون الجدران الأساسية في البناء.
المادة 745 : تعتبر أجزاء مشتركة أجزاء العقارات المبنية وغير المبنية التي يملكها على الشيوع كافة الملاكين المشتركين بالنسبة لنصيب كل واحد منهم في كل حصة لاستعمال أو منفعة جميع الملاكين المشتركين أو لأكبر عدد منهم.
وتعد أجزاء مشتركة ما يلي:
- الأرض والأفنية، والبساتين، والجنائن، والمداخل،
- الجدران الأساسية في البناء، وأدوات التجهيز المشتركة بما فيها أجزاء الأنابيب التابعة لها والتي تمر على المحلات الخاصة،
- الخزائن وغلاف ورؤوس المداخل المعدة للاستعمال المشترك،
- الرواق الخارجي، والدرابيز والأسطح ولو خصصت كلها أو بعضها للاستعمال الخاص من طرف شريك واحد،
- المحلات المستعملة للمصالح المشتركة،
- القاعات الكبرى وممرات الدخول والدرج والمصاعد.