اثار رفع الدعوى الالغاء - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات > السنة الثالثة (ل. م. د LMD)

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اثار رفع الدعوى الالغاء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-12-05, 14:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
habba ismail
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي اثار رفع الدعوى الالغاء

اللسلام و عليكم و رحمة الله و بركاته اريد من فضلكم البحث حول اثار رفع الدعوى الالغاء









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-12-24, 11:05   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
PERHOF17
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

آثار رفع دعوى تجاوز السلطة(الالغاء)
الأصل أن القرار الإداري يتمتع بالطابع التنفيذي بمجرد صدوره ،بحيث أن مخاصمة المدعي
للقرار الاداري بدعوى الإلغاء لا يؤدي ذلك لوقف تنفيذه لانه يفترض في القرار الاداري
بمجرد صدوره مبدأ الأسبقية و قرينة المشروعية .
وهذا ماأكدته المادة 170 الفقرة 11 من قانون الإجراءات المدنية " ...لايكون للطعن أمام المجلس
القضائي أثر موقف إلا إذا قرر بصفة استثنائية خلاف ذلك بناءا على طلب صريح من المدعي."
وهذا بالنسبة لدعاوى تجاوز السلطة المرفوعة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي (المحاكم
الإدارية ريثما يتم تنصيبها).
وبمفهوم المخالفة بالنسبة للمادة 283 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات المدنية "ويسوغ لرئيس
الغرفة أن يأمر بصفة استثنائية وبناءا على طلب صريح من المدعي ،بإيقاف تنفيذ القرار المطعون
فيه، بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا بالحضور" وهذا بالنسبة لدعاوى تجاوز السلطة
المرفوعة أمام مجلس الدولة .
ولكن يقيد هذا المبدأ استثنائين هامين وهما :
1) بحكم القانون : إن رفع دعوى الإلغاء ضد القرار المصرح بالمنفعة العمومية أمام الغرفة الإدارية
بالمجلس القضائي يؤدي إلى وقف تنفيذه وهذا ما نصت عليه المادة 13الفقرة الثالثة من قانون
11/91المؤرخ في 1991/04/27 القانون المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة .
2)عن طريق القضاء المختص :
وهنا يمكن التمييز بين دعاوى الإلغاء المطروحة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي ، وتلك
المطروحة أمام مجلس الدولة .
أ) بالنسبة لدعاوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة :
حسب المادة 283 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات المدنية يمكن للمدعي ان يتقدم بدعوى إلى
رئيس مجلس الدولة موضوعها وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه إلى غاية الفصل في
دعوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة ، و من هنا يمكن لرئيس مجلس الدولة وقف تنفيذ
القرار الإداري استثناءا لغاية الفصل في دعوى الإلغاء المطروحة أمامه .
- و لكن من شروط وقف تنفيذ القرار الإداري أمام مجلس الدولة مايلي :
1) يجب على المدعي أن يؤسس دعواه بالحجج و القرائن من شأنها أن تقنع القاضي بأن النتيجة
النهائية للقرار الإداري المخاصم هي الإلغاء.
2)يجب على المدعي أن يبين للقاضي بأنه يستحيل تدارك آثار القرار الإداري فيما بعد في حال
تنفيذه .
- وهنا تبقى السلطة التقديرية للقاضي الإداري للحكم بوقف تنفيذ القرار إذا راى أن الحجج
والوسائل التي تقدم بها المدعي مجدية و مقنعة و العكس صحيح .
- وينسحب هذا الأمر(حكم المادة 2/283 من قانون الإجراءات المدنبة) على القرار القضائي
الصادر عن المجلس القضائي و الذي تم الطعن ضده بالإستئناف أمام مجلس الدولة ، بحيث يمكن
أن يطلب المدعي وقف تنفيذ قرار قضائي لغاية الفصل في دعوى الإلغاء المطروحة أمام مجلس
الدولة و هذا لأن الطعون بالإستئناف في المنازعات الإدارية لا تؤدي إلى وقف تنفيذ القرار القضائي
بخلاف الطعون بالإستئناف في المنازعات العادية التي لها أثر موقف و هذا حسب المادة 173 الفقرة
الثالثة " ولايوقف الإستئناف و لاسريان ميعاده و لا المعارضة عند الإقتضاء تنفيذ الأحكام الصادرة
في المواد الإدارية ".
ب) بالنسبة لدعاوى الإلغاء المرفوعة أمام المجلس القضائي :
وهنا يقتضي التمييز بين إجرائين قضائيين في متناول المدعي المتقدم بدعوى وقف تنفيذ القرار
الإداري المخاصم بدعوى الإلغاء :
1) رفع دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري المخاصم بدعوى الإلغاء امام الغرفة الإدارية بالمجلس
القضائي في جلسة جماعية حسب المادة 170 الفقرة الحادية عشر و الثانية عشر من قانون
الإجراءات المدنية التي تنص على أن وقف التنفيذ يشمل كل القرارت باستثناء تلك المتعلقة
بالنظام العام أو احد عناصره كالأمن العام و الصحة العامة و الراحة العامة و الآداب العامة
و الجمال الرونقي للمدينة.
- و من جهة اخرى يجب على المدعي أن يبرر دعواه أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي بأن
الإستمرار في تنفيذ القرار الإداري المخاصم بدعوى الإلغاء المرفوعة أمامه من شأنه توليد أضرار
و مخاطر يصعب جبرها أو تداركها فيما بعد .
- و لكن قضية الأمر بوقف تنفيذ القرار يعود للسلطة التقديرية للغرفة الإدارية بالمجلس القضائي .
مع العلم ان المجلس يشترط على المدعي أن يرفق مع دعوى وقف التنفيذ ما يثبت أنه قد رفع دعوى
الإلغاء ضد القرار الإداري المراد وقف تنفيذه و هذا لغاية الفصل في دعوى الإلغاء من طرف قاضي
الموضوع .
2)يمكن للمدعي أن يقوم برفع دعوى استعجالية من أجل وقف تنفيذ القرار الإداري أمام رئيس
المجلس القضائي (الغرفة الإدارية) باعتباره قاضي المواد الإدارية المستعجلة طبقا للمادة 171
الفقرة الثانية والثالثة مكرر من قانون الإجراءات المدنية " و تستبدل ، في المواد الإدارية ،
المواد183،173،172 إلى 190 الخاصة بتدابيرالإستعجال و القضاء المستعجل، بالأحكام الآتية:
في جميع حالات الإستعجال، يجوز لرئيس المجلس القضائي أو للقاضي الذي ينتدبه، بناءا على
عريضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق :
...الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و ذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه
النزاع التي تمس النظام العام ، أو الأمن العام ، و دون المساس بأصل الحق و بغير اعتراض
تنفيذ أية قرارات إدارية بخلاف حالات التعدي و الاستيلاء و الغلق الإداري ".
-وبالتالي (وحسب ماجاء في المادة) يشترط لرفع دعوى استعجالية ان لا تمس بأصل الحق أي
بالموضوع ، و أن يكون عنصر الإستعجال قائم و متوفر ، بمعنى أن تطبيق القرار يؤدي إلى
أضرار و مخاطر لا يمكن تدارك آثارها فيما بعد .
كما يشترط ان لا يتعلق القرار المراد وقف تنفيذه بالنظام العام أو احد عناصره خاصة الأمن
العام ، و ان يكون موضوعه متعلق بحالتي الإعتداء المادي أو الإستيلاء بمعنى ان القرارات
التي لاتتعلق بهانين الحالتين لاتكون موضوع لدعوى استعجالية و لايجوز لقاضي المواد
الإستعجالية الفصل فيها أي و قف تنفيذها .
- يجمع الفقه و القضاء على أنه يمكن ان نكون امام حالة الإعتداء المادي فيما يلي:
1) أن يصدر القرار الإداري مشوبا بعيب جسيم من عيوب عدم المشروعية ، بحيث انه لا يمكن
القول معه انه تطبيق للقانون ، فهذا يعتبر عمل مادي للإدارة ، أو أن عملية تنفيذ القرار الإداري
مخالف لما هو منصوص عليه في القانون .
2) أن يصدر القرار الإداري المخالف للقانون و ينفذ على ملكية خاصة أو حرية أساسية كفلها
القانون، وكذلك فيما يتعلق بعملية تنفيذه المخالفة للقانون .
- أما فيما يتعلق بعملية الإستيلاء فنقصد بذلك قرارات الإستيلاء غير الشرعية التي تنصب
على العقارات أو المنقولات و هذا حسب ما نصت عليه المادة 679 و ما بعدها من القانون
المدني .
المرجع :
الأستاذ عمور سلامي، محاضرات في المنازعات الإدارية ،كلية الحقوق بن عكنون
الجزائر 07/06










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-26, 20:54   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
YOUSFY48
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا بارك الله فيكم على المجهودات










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الالغاء, الدعوى, اثار

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc